بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام انس رحمه الله فصل والوكيل امين. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الفصل والمؤلف لبيان غالب احكام الضمان بين الوكيل والموكل. ولذلك بدأ بقاعدة الباب فقال والوكيل امين لا يضمن ما سلف بيده بلا تفريط. هذه هي القاعدة ان الوكيل امين. لا يضمن الا بالتفريط وعند الحنابلة لا يضمن الا بالتفريط ولو كان وكيلا باجرة او بجعل فعدم الضمان مطلقا. ما لم يفرط. ما لم يفرط. واستدلوا على هذا بانه اي الوكيل يقوم مقام المالك. والتلف في يد المالك لا يوجب ضمانا. لانه تلف في يده المالك فكذلك السلف في يد الوكيل. وهذا التعليل صحيح وهذا صحيح وهذا هو تعليل القول بان يده يد امانة بان يده يد امانة قال ان بتفريط يعني او بتعدي وانما اقتصر على التفريط لانه اقل من التعدد فاذا كان بالتفريط فبالتعدي من باب اولى. ولذلك اقتصر عليه الشيخ المصنف رحمه الله. نعم وقوله في هجره. نعم. قبل ان نتجاوز المسألة السابقة الحكم المذكور في المسألة السابقة هو قاعدة اه الاعيان المقبوضة بيد امانة الاب هو الوصي والمضارب والشريك وكل من يده يد امامه. فهي في الحقيقة قاعدة تشمل جميع الذين تعتبر ايديهم اه يد امانة. وهذا الحكم ينطبق عليهم. ثم يقول رحمه الله ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. يعني ويقبل قول الوكيل يقبل قول الوكيل في نفي التفريط والتعدي. يقبل قول وكيل في نفي التكفير والتعدي ويقبل قوله ايضا في التلف. فاذا ادعى الوكيل انها تلفت وادعى الموكل انها باقية القول قول وكيل واستدلوا على هذا بامور. الامر الاول ان يده يد امانة. الامر الثاني ان لو والزمنا الوكيل بالبينة لكنا الزمناه بامر يتعذر ولادى هذا الى انقطاع يد الامانة تعامل الناس لان لو الزمناه بالبينة لالزمناه بامر يتعذر غالبا. ولادى ذلك الى انقطاع يده الامانة في تعامل الناس. الدليل الثالث ان البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذه الادلة المستمعة تدل على قوة ما ذهب اليه الحنابلة. وهو ان قوله المقبول في نفي التعدي والتفريط وفي التلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى مع يمينه يعني انه يقبل لكن مع اليمين يقبل لكن مع اليمين. لامرين اول احتمال صدق الموكل. الثاني الحديث وهو وهو الاول في وهو الاول في الحقيقة. وهو ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. وهو منكر الان فعليه اليمين عليهم يمين. مسألة فان اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة والثمن يعني في رد السلعة او الثمن الى الموكل. فعند الحنابلة ايضا للقول قول الوكيل بشرط ان يكون وكيلا مجانا. فان كان وكيلا باجرة فالقول قول من؟ الموكل. واستدلوا على هذا بانه اذا كان وكيلا باجرة فقد قبض المال لمصلحة نفسه. فظن والقول الثاني ان القول قول الوكيل مطلقا ان القول قول الوكيل مطلقا لانه وان اخذ اجرة فما زالت يده يده امانة كالمضارب فالمضارب يأخذ كما سيأتينا اه مقابل عمله ولا نقول اجرة وانما هو جزء من الربح ومع ذلك يده يد امانة ولا يضمن. والاقرب والله اعلم ان الوكيل لا يظمن وان كان باجرة مطلقا لا يظمن وان كان باجرة يعني مطلقا. فان هذا هو المتوافق مع وضع الوكيل ولا يخرجه عن ذلك انه يأخذ اجرة مقابل عمله. نعم. ومن جاء لم يلزمه دفعه في صدقة. نعم. يقول الشيخ بمعنى في هذه المسألة لانه سيبني عليها جميع المسائل الى اخر البث. يقول ومن ادعى وكالة زيد في قرض حقه من عمرو لم يلزمه دفن ان صدقه يعني اذا ادعى شخص انه وكيل لزيد في القبض من عمرو صدقه عمرو فانه لا يلزم عمرو ان يعطيه الدين. وعلم من المثال ان الدائن عمرو ان زيد والمدين عام اليس كذلك؟ اذا اذا ادعى انه وكيل زيد في قبظ الدين وصدقه عمرو فانه لا يلزمه مع انه مصدق ان يدفع اليه ماله. التعليل قالوا التعليل انه ربما انكر زيد فرجع الحق في ذمته. يعني في ذمة المدين ربما انكر زيد. فرجع الحق في ذمة المدين وهو عمرو في واستثنى الحنابلة من هذا الحكم ما اذا اتى ببينة على انه وكيل لزيد ما اذا اتى ببينة على انه وكيل حينئذ فيلزم عمرو ان يدفع له الدين لانه لا توجد تبعة على عمرو مهما حصل. لانه اثبت الامر ببينة. اذا عرفنا الان انه اذا صدقه لا يلزمه ان يعطيه. والقول الثاني انه اذا دعوا انه وكيل لزيد وصدقه يجب ان يعطيه يجب ان يقبضه الدين. لانه صدقه لانه صدقه والراجح المذهب والراجح المذهب. لان المدين قد يصدق انه وكيل لزيد لكنه لا يثق بزيد. فيحتمل ان ينكر وان كان فعلا ولا هذا الوكيل ولهذا لا يلزمك وان صدق لا يلزمه وان صدق. نعم ولا اليمين ان كذبه يعني ولا يلزم عمرو في المثال اليمين ان كذب وكنزين. لماذا؟ قالوا لان هذا اليمين لا فائدة منها وجه ذلك ان الفائدة من اليمين في جميع الدعاوى القضاء عليه حين النكول القضاء عليه حين النكول. وفي هذه الصورة اذا نكل عن اليمين فسنقضي عليه بانه صادق اي ان الوكيل صادق وتقدم معنا انه اذا صدقه لا يلزم ان يعطيه الدين. فاذا لا فائدة من اليمين. واضح او غير واضح اذا لا فائدة من اليمين صحيح. لان الفائدة دائما في الدعاوى من اليمين القضاء بايش؟ ها بالنكول وهنا اذا قضينا عليه بالنقول فغاية ما هنالك ان نقول حكمنا عليك بانك مصدق للوكيل واذا اهو ايضا لا يلزمه ان يدفع اليه الدين لان تقدم معناه انه اذا صدقه لا يلزم ان يعطيه الدائن. فاذا تبين معناه ان ما ذكروا الحنابلة صحيح انه لا يلزمه اليمين وذلك لانه لا فائدة منها في هذا المقام. نعم يقول الشيخ دفعه يعني فان دفع المدين وهو عامر في المثال الدين الى وكيل زيد بعد ان صدقه ثم انكر زيد انه وكل هذا الشخص فحينئذ يترتب على هذا حكمان الاول ان يحلف سيف الثاني اذا حلف زيد ضمن عمرو جميع المال. ضمن عمرو جميع المال. فيرجع زيد على عمرو ويطالبه بالدين. وليس لعمرو ان يطالب هذا الوكيل بالدين. وليس لعمرو ان يطالب الوكيل بالدين. لماذا؟ لانه صدقه فهو امين. والقول قوله وهو يظن وهو يعتبر اي الوكيل زيد هو الظالم. واظح؟ مرة اخرى اذا دفع عمرو وهو المدين الدين الى وكيل زيد. ثم انكر زيد انه وكل احدا في قبض الدين. حينئذ نقول على زيت ماذا؟ اليمين. وعلى عمرو الظمان مطلقا فيرجع زيد وهو الدائن على عمرو بالدين الذي كان في ذمته لانه ما زال في ذمته. وليس وهو المدين ان يرجع على من زعم انه وكيل عن زيد. لماذا؟ لانه صدقه فاصبح امين لان عمرو صدقه فاصبح هذا الوكيل امين والامين لا يطالب بالضمان وهو اعتبر ان زيد هو ماذا؟ هو الظالم. وهو يعتبر ان زيد هو الظالم. فعمرو الان في المثال يعتقد ان زيد وانه ظلم هذا الوكيل لماذا؟ لانه صدق الوكيل. لانه ماذا؟ صدق الوكيل وهذا صحيح. وهذا صحيح. لانه لا مجال للرجوع على عمرو لانه ينكر التوكيل ولا مجال للرجوع على الوكيل لانه لم يكذب لانه لم يكذب. فبقي الدين كما هو. وهذه المسألة المسألة الثانية مما يقوي قول الحنابلة في المسألة الايش؟ السابقة التي قد يستغربها فنقول وان صدقه فله الا يدفع الدين. لان سيترتب على دفع الدين المسألة الثانية سيترتب على دفع الدين بمسألة الثانية نعم وان كان المقصود له وديعة اخذها فان كذبت يقول الشيخ وان كان المدفوع وديعة. يعني وليس دينا ثابتا في الذمة. وهذا هو الفرق بين المسألة طيب ويوجد حرف آخر سيأتينا. اذا اذا كان المدفوع وديعة وليس دينا كما في المسألة يقول الشيخ اخذها يعني اخذها ربها ممن هي بيده. سواء كانت بيد الوكيل الذي زعم انه وكيل او بقيت في يد المودع او بقيت في يد المودع. واضح؟ اذا يأخذها ممن هي بيده. وهذا الحكم لا اشكال فيها. قال الشيخ فان تلفت ظمن ايهما شاء. ان تلفت الوديعة فللمودع ان ايا منهما. فان شاء ظما المودع. وان شاء ظما مدعي الوكالة وان شاء ظما مدعي الوكالة. التعليم. قالوا اما المودع فلانه فرط حيث دفع الوديعة بغير اذن شرعي. حيث دفع الوديعة بغير اذن شرعي يلزمه الظمأ. واما الموكل فانه يضمن بانه استلم ما لا يستحق لانه استلم ما لا يستحق. وبهذا عرفنا الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الدين الذي في الذمة. والفرق هو انه في المسألة الثانية له ان يضمن ايهما شاء. وفي المسألة لا يضمن الا من؟ المدينة الا المدين يعني عمرو في الميكان الا المدينة وهذا هو الفرق فين المسألتين؟ وبهذا انتهى الكلام ولله الحمد عن الوكالة وننتقل الى باب المهم وهو الشركة