ما هو الشركة طيب يقول الشيخ رحمه الله باب الشركة الشركة معناها في لغة العرب الاختلاط الاختلاط ومعنى شارك غيره يعني دخل معه في عمل او في غيره. دخل معه في عمل او في غيره هذا معنى المشاركة. والشيخ المؤلف رحمه الله على غير عادته عرف الشركة مع انه لا يعرف في العادة يقول الشيخ وهي اجتماع في استغفار او تصرف عرف المؤلف رحمه الله الشركة مع انه ليس من عادات التعريف ولعل السبب ان ان الشركة لها خمسة انواع كما سيأتينا فذكر التعريف في بداية الباب يغني عن تكراره في الانواع الخمسة او لعله عرف الشركة لاهميتها وليتصور القارئ معناها او عرف الشركة لا لسبب واضح لا لسبب واضح يقول الشيخ رحمه الله هي اجتماع في استحقاق او تصرف. دل تعريف الشيخ المؤلف رحمه الله على ان للبيع نوعين النوع الاول شركة او الشركة في المال او تسمى الشركة في الملك. او تسمى شركة الاملاك. ونقول الشركة في المال ولا نقول شركة الاموال وانما نقول الشركة في المال او شركة الاملاك او شركة الاملاك وهو الذي اه دل عليه قول المؤلف اجتماع في استحقاق. ومعنى شركة التملك ان يشترك اثنان في ملك عين بأي سبب شرعي ان يشتري اثنان في ملك عين باي سبب شرعي. سواء كان السبب شراع. او هبة او ارس او اي سبب شرعي لتملك الاعيان. وهذا هو النوع الاول. هذا هو النوع الاول. وهذا النوع غير مراد في الباب مطلقا ولا يتحدث عنه المؤلف ابدا. لكنه يذكر للتفريق بين انواع الشركة. اما النوع الثاني فهو شركة العقود. وهو الذي عبر عنه الشيخ بقوله تصرف شركة العقود هي اجتماع في تصرف اجتماعا في تصرف والمقصود بالتصرف نحو ان يبيع او ان يستأجر او ان يضارب على شخص سيأتينا. هذا هو المقصود بالتصرف ما هو الفرق بين النوعين؟ ما هو الفرق بين النوعين؟ اذا لاحظت ودققت ستجد ان الفرق بين النوعين هو في وجود العقد في الثاني وعدم وجوده في ايش؟ في الاول. ففي الاول لا عقد لا يوجد عقد. في الثاني لا توجد الشركة الا من خلال عقد الا من خلال عقد. وهذا هو روح الفرق بين النوعين. روح الفرق بين النوعين نعم. وهي انواع شركة عيال ان يشترك مثلا لمن معلوم. ولو متساوية ليعلم اخيه وجميلهما. نعم. النوع الاول شركة عناية والعنان مشتقة في لغة العرب. من عنا الامر لانه عنا لكل واحد منهما ان يشارك صاحبه. وقيل مشتقة من عنان الفرس. ووجه الاشتقاق ان كل واحد من الشريكين يتصرف بنصيب شريكه. كما يتصرف الفارس بعنان الفرس والراجح الاشتقاق الثاني الراجح الاشتقاق الثاني. والسبب السبب في ترجيح هذا الاشتقاق من وجهين. الوجه الاول ان هذا الاشتقاق اختاره الامام الكسائي والاصمعي. وهما اماما هدى في اللغة ولقولهما ثقل. لا سيما السعي الثاني ان المعنى الثاني اخص من ان الاول المعنى الثاني اخص بشركة العنان بالذات من المعنى الثاني. لانه ايش؟ المعنى الثاني اخص من الاول المعنى الثاني اخص من الاول. لان الاول فيه انه عن لهما وكونه يعرض للانسان ان يشارك غيره. وهذا موجود في جميع انواع الشركة في جميع انواع الشركات. وانما الشيء الخاص هو المعنى الثاني. واما في الاصطلاح فتكفل المؤلف بالبيان. فيقول الشيخ ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم تعريف شركة العنان ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم ففي شركة العنان مال وبدن. مال وبدن. وقول الشيخ رحمه الله بدن نعم لا يريد التقييد وانما يقصد التمثيل. يعني ولو اكثر. ولو كان المشتركون اكثر من اثنين ثلاثة او اربعة او خمسة. وقوله بماليهما المعلوم. عرفنا من كلام المؤلف انه لابد ان يكون المال معلوما. لابد ان يكون المال معلوما. فان لم لم يكن معلوما بطلت الشركة. والسبب في ذلك ان الاشتراك بمال مجهول يؤدي الى الغرر والاختلاف والجهالة والسبب الثاني ان الاشتراك بمال مجهول يمنع الرجوع عند فسخ الشركة لانه يعرف ما لكل واحد من مال حتى يرجع بماله بعد فسخ الشركة. هذا لا اشكال فيه ان الاشتراك بمال مجهول لا يصح لا تصح معه الشركة. ثم قال رحمه الله ولو متفاوتا. يعني يجوز الاشتراك بالمال ولو كان متفاوتا بان يحضر احدهما اكثر مما يحظر الاخر. فاذا تفاوت المال جازت الشركة فاذا تفاوت المال جازت الشركة لانه لا دليل على اشتراط تساوي الملايين لانه لا دليل على اشتراط تساوي المالين ثم ليعمل فيه ببدنيهما. لابد في شركة العنان ان يعمل كل من الطرفين. ولا يجوز ان يعمل احدهما لان مبناها على الاشتراك في المال والبدن. واستثنى سورة واحدة ففيها يجوز ان يعمل احدهما دون الاخر وهذه الصورة هي ان يشترط مع ذلك ان يكون للعامل ربح اكثر من الاخر ليكون الربح الزائد مقابل العمل. واذا صححنا هذه الشركة التي يعمل فيها واحد مع وجود مالين فتخريجها الصحيح انها عنان ومضاربة. عنان ومضاربة اما لها عنان فلان المال من الاثنين. واما انها مضاربة فلان العمل من ايش؟ من واحد. فليست في عنان من كل وجه ولا مضاربة من كل وجه بل هي عنان وايش؟ ومضاربة. فيما عدا هذه الصورة لا يجوز ان يتولى العمل احدهما دون الاخر عند الحنابلة فيما عدا هذه الصورة لا يجوز ان يتولى العمل احدهما دون الاخر والقول الثاني انه يجوز مطلقا. سواء كان الربح اكثر له او لم يكن. فيجوز ان يشترك وعم من كل واحد منهما مئة الف والذي يعمل بالمال عمرو والنصف. والربح على النصف بينهما. او الربح المناصفة بينهما. فهذه الصورة التي ذكرت صحيحة على القول الثاني باطلة عند ماذا؟ الحنابلة والصحيح الجواز والصحيح في الجواز. لانه لا دليل على المنع. ولان مبنى المعاملات على الرضا. فما دام الرضا موجود مع عدم وجود غرر ولا جهالة ولا ربا فلا يوجد ما يمنع فلا يوجد ما يمنع وقد يكون السبب في هذا شهرة صاحب المال الاول او استشارته احيانا او ارادة العامل نفع صاحب المال ايا كان السبب فلا يوجد مانع شرعي فلا يوجد مانع شرعي وهذا كما قلت القول هو ان شاء الله الراجح الموت في نصيبه وبالوكالة في مصر الشريف. نعم. ينفذ تصرف كل واحد منهما في نصيبه بحكم الملك وهذه لا تحتاج الى تعليق لانه يتصرف في ملكه. وهذا امر ظاهر. وفي نصيب بعقد ماذا؟ الوكالة. وهذا يفيد امور. الامر الاول ان مبنى الشركة على الوكالة الثاني وهو مفرع من الاول ان مبنى الشركة على امانة الامر الثالث ان لكل واحد منهما ان يتصرف في المالين بمجرد العقد ولو قبل اختلاط المال الامر الرابع وهو مهم ان كل ما يشترى بعد العقد فهو ملك للجميع. وكل ما اتلف بعد العقد فهو من ضمان الجميع. ولو كان مال احدهما قبل العقد. ولو كان مال احدهما قبل العقد وهذه المسائل تعتبر كالقواعد في الشركات. كالقواعد في الشركات وسيأتينا ان الشيخ المؤلف وغيره بعد شركة العنان يبدأون بالاحالة على احكام العنان والمضاربة لان الاحكام متفقة. المهم هذه اربع مسائل هي كالقواعد لمسألة الشركة. نعم ويشترط ان يكون رأس مريم. طيب لم نذكر الدليل على المسألة السابقة الاصل وهي انه يتصرف بملك شريكه بالوكالة. الدليل على هذا ان كل واحد من الشريكين اذن لصاحبه في التصرف. والاذن في التصرف هو حقيقة ماذا؟ الوكالة. نحن تقدم معناه ان الوكالة اذن في التصرف. اذا نقول نحن لما اذن كل واحد منهما لاخيه بالتصرف فهذه هي حقيقة ماذا؟ الوكالة. ثم قال ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين يشترط لصحة الشركة ان تكون في النقدين المضروبين. فلا يصح ان بك في عروض. لا يصح ان يشترك في عروض. استدل الحنابلة على هذا بامرين. الاول ان النقود هي قيام الاشياء فهي موظوع شركة. الثاني ان الاشتراك بالعروس يؤدي الى الاختلاف والتنازع لان الاشتراك فيها مبني على تقدير القيمة. وتقدير القيمة فيه اختلاف وتفاوت والقاعدة الشرعية ان المعاملات المالية التي تؤدي الى يمنع منها الشارع. والقول الثاني جواز الاشتراك في كل انواع المال من نقد وعرض وغيره ومنفعة وغيرها واستدلوا على هذا بان الاصل في المعاملات الحلم بان المفسدة المذكورة من قبل اصحاب القول الاول تندفع بتقدير قيمة العرب من قبل من يرظى به الشريكان وتكون الشركة مبنية على القيمة لا على العرب مثال ذلك اذا شارك كل واحد منهما بسيارة كل واحد احضر سيارة اذا اردنا اجراء العقد نقول كم قيمة سيارة زيت؟ قالوا خمسين. كم قيمة زيارة عمرو؟ قالوا سبعين. مبلغ الشركة كم صح مئة وعشرين. لزيد خمسين ولعمرو سبعين. ولا ننظر بعد اتمام العقد الى العرب الى السيارة. وبهذا نخرج من اشكال الاختلاف. بهذا نخرج من اشكال الاختلاف آآ هذا القول هو الصحيح. وعليه العمل من قديم وحديث. اذ قد لا يجد الناس نقدا يشتركون فيه لكن يجدون هنا عرضا يشتركان يجدا عرضا يشتركان فيه والربح بينهما مناصب ولو مغشوشين يسيرة يعني ويعفى الغش اليسير في النقدين. وعلة ذلك ان اليسير يصعب ويتعذر التحرز منه. يصعب ويتحر ويتعذر التحرز منه. فعفي عنه لان المشقة في الشرع تجلب ماذا؟ التيسير. ولو شرطنا على المتشاركين ان لا يشتركوا الا بنقود خالصة لا غش فيها لادى هذا الى تضييق الشركة. وفهم من كلام المؤلف انه اذا كانت اذا كان الغش كثيرا فانه لا يجوز وهو كذلك اذا كان الغش كثيرا فانه لا يجوز. لانه اذا كثر الغش وجدت الجهالة في النقدين. وتقدم معنا ان الجهالة تمنع عقد الشركة ان الجهالة تمنع عقد الشركة. نعم. وان يحسن طالب منهما جزءا من ويشترط يعني ويشترط لصحة الشركة ان يشترط لكل واحد من الشريكين ربحا وان يكون هذا الربح مشاعا معلوما. مثال ذلك ان يقول لاحدهما الربع وللاخر كم؟ ثلاث ارباع صحيح ما في الا ثلاث ارباع او ان يقول لاحدهما النصف وللآخر النصف. فالنصف والربع في الامثلة جزء معلوم ولكنه مشاع. جزء معلوم ولكنه مشاع فهم من اطلاق عبارة المؤلف انه يجوز التفاوت في الجزء المشاع ولو مع تساوي في قدر المال. يجوز التفاوت في الجزء المشاع ولو مع التساوي في قدر المال. فاذا اخرج زيد خمسين وعمر خمسين فيجوز ان نشترط لعمرو سبعين في المئة. سبعين في المئة وفهم من اطلاق كلام المؤلف انه يجوز ان نشترط الاكثر للاقل. يعني يجوز ان اشترط الربح الاكثر لمن ماله اقل لمن ماله اقل. لان هذا مفهوم من اطلاق عبارة المؤلف وهذا صحيح وهذا صحيح. اذ لا يوجد في الادلة الشرعية ما يدل على انه يجب ان يكون الربح المشترط متناسب مع الماء لانه قد يكون احدهما احدق بالعمل من الاخر واقدر على تصريف الامور فيشترط ربحا زائدا ولو كان المال قال ولو كان ماله اقل من مال صاحبه. نعم جزءا مجهولا او دراهم او طيب يقول الشيخ فان لم يذكرا الربح يعني بطلة الشركة. بطلة الشركة. وينبني على البطلان ان يكون لكل واحد منهما ربح ماله واجرة مثله بني على البطلان ان يكون لكل واحد ربح ماله واجرة مثله. مخصوما منها اجرة تشغيل ماله اذا ينبني على هذا كما قلت ان يكون لكل واحد ماذا ربح ماله واجرة مثله. لكن يخصم من اجرة المثل. ها ما يقابل العمل في ماله وينبني على هذا انه لا يضمن اي منهما مال الاخر. لان حكمنا على الشركة بالفساد دليل الفساد اذا لم يذكرا ربحا استدلوا على هذا بان المقصود الاساس من الشركة الربح. فاذا اهمل بطلت الشركة وهذا الحكم صحيح. الا اذا دل العرف على ان الشريكين اذا لم يذكرا الربح فالاصل انه بينهما مناصفة. اذا كان العرس يدل على هذا فالشركة صحيحة. والحكم انه بينهما منعصفة نعم. ابو شرط لاحدهما جزءا مجهولا. نعم. او شرط لاحدهما جزءا مجهولا كان يقول لك جزء من الربح. ولي الباقي. فهذه الشركة فاسدة لانه كما تتقدم. المقصود من هذا العمل الربح. فاذا اهمل بطلت الشركة هذا مع ان العقل يستبعد وقوعه بين الناس الا انه يقع الان كثير. فيقول فلنشترك اعطيك ايش؟ بعض الربح فلنشترك وسأعطيك بعض الربح هذا هو الربح المجهول وهذا هو الربح المجهول فالشركة بناء على هذا باطلة. الشركة باطلة. والحكم كما تقدم. ان كل واحد يأخذ ربح ماله. يكون او دراهم معلومة. لاشتراط الدراهم المعلومة صورتان. الصورة الاولى ان يقول لك الربع عشرين درهما ان يقول لك الربع يعني من الربح وعشرين درهما او يقول لك عشرون درهم او يقول لك عشرون درهم يعني سواء كانت الدراهم المعلومة مع وجود نسبة مشاعة او بدون وجود نسبة مشاعة في الكل الشرط باطل والشركة باطلة السبب السبب انه ربما ان هذه الشركة لم تربح الا هذه العشرين دينار فيدخل الظيم والنقص على الاخر. وربما ربحت الشركة ربحا كبيرا جدا. فيدخل والنقص والظيم على من اشترط له دراهم معلومة. نعم او ينفع هذا اليومين لم يصح. او اشترط ربح احد الثوبين. او احدى او جزءا معينا من البضاعة كما يحصل احيانا ففي الكل لا يجوز والشرق والعقد فاسد. والتعليل هو ما تقدم. اذ ربما لا يربح الا اه في احدى السفرتين دون الاخرى وربما لا يربح الا في احد الثوبين دون الاخر. فالتعليم في المسائل هذه واحد. تعليل واحد وهذا اي تحديد ربح احدهما باي نوع من انواع التحديد من اشهر القوادح في الشركات. ولو استمرأه بعض الناس فهو عقد باطل مخالف لمقتضى الشرع. ومخالف لموضوع الشركة. ما هو موضوع الشركة موضوع الشركة الاشتراك في الارباح. الاشتراك المشاع في الاربع. فهذا الشرط في الحقيقة يتعارض يناقض اصل المقصود من الشركة. ولو كان كما قلت كثير من الناس يرى انه لا بأس به وقد يتعامل بمقتضاه. وهو باطل ومبطل للشر نعم. طيب يعني ويشترط فيها ان يكون الربح جزءا مشاعا. يعني يشترط فيها ان يكون الربح جزءا مشاعا. ولا يجوز في المسابقات ولا المزارعة ان يختار اه جزءا معينا من المزرعة يكون نتاجه له. وسيخصص المؤلف بابا مستقلا للمشتقات مع الموسيقى والمزارعة والمضاربة حكمها واحد وهو انه يشترك يشترط ان تكون ان يكون فيها جزءا مشاعا وكما قلت الملصقات والمزارعة سيفرد لها المؤلف باب المستقلة. نعم. ولا يوجد. والوضيعة. والوضيعة على قدر المعنى. الوضيعة على قدر المال الوضيعة هي الخسارة الوضيعة هي الخسارة والمؤلف يقول انها على قدر المال يعني تحسب بالنسبة فلكل منهما من الخسارة بقدر ماله. فمن دفع ثلاثة ارباع المال فعليهم من الخسارة ثلاثة ارباع. ومن دفع الربع فعليه الربع. واذا كان المال منافقة فالخسارة ايضا مناصفة وهذا الحكم وهو ان الخسارة على قدر المال مطلق مهما كان سبب الخسارة سواء كان سبب الخسارة ان تنقص اسعار السلع او سبب الخسارة ان تتلف السلع الامر واحد والخسارة على قدر المال وهذا الحكم بالاجماع الحكم بالاجماع ان الخسارة على قدر الملايين. فلا يجوز ابدا ان يقول فلنشترك ولنعمل فان كانت خسارة فهي عليه هذا شرط باطل. لا يجوز كما يسمعه بعض الناس ان يقول فلنشترك وندخل في هذه المتاجرة فان وجدت الخسارة فهي علي ومن مالي. هذا الشرط باطل. فاذا وجدت في الخسارة فهي على قدر المالين. واذا وجدت الخسارة فهي على قدر الملايين وهذا شرط مهم في الحقيقة والسبب انه ايضا كثيرا ما يقع الاخلال فيه من المشتركين نعم. لا يشترط خلط المالين. ذهب الائمة الثلاثة. احمد ومالك وابو حنيفة الى انه لا يشترط آآ خلط الملئ ومعنى هذا ان الشركة تبدأ وتنفذ بمجرد العقد. ولكل منهما ان يتصرف بعد العقد مباشرة وذهب الامام الشافعي الى انه يشترط لصحة الشركة خلط المالين قبل التصرف. خلط المالين قبل التصرف. فعند الامام الشافعي تضيق في هذا الباب تضييق في هذا الباب. واذا قيل عند فلان تضيق في مسألة فان هذا لا يعني ان قوله مرجوح. التضييق والتوسيع تتبع فيه النصوص الذي يدل على ان قول احدهم مرجوح وجود الحرج والمشقة. اما التغيير فليس من اسباب الترجيح الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله مم لا اله والراجح قول الائمة الثلاثة. والراجح قول الائمة ثلاثة. الدليل الدليل ان المقصود من الشركة هي الاذن بالتصرف بتقليب المال لتحقيق الربح وهذا يتحقق مع الخلط وبدونه. وهذا يتحقق مع الخلط وبدونه. وانا نبهت مرارا الى كيفية الاستفادة من الاصل في الترجيح. كيفية الاستفادة من الاصل المقرر في الترجيح. هنا نستفيد من الاصل. نحن نقول ان موضوع الشركة والاصل من مشروعيتها هو الاذن في التصرف والمقصود من التصرف تحقيق ماذا؟ الربح وهذا يكون مع او وبدونه. فاذا تحقق الاصل المقصود من الشركة مع الخلط وبدونه دل على رجحان قول الائمة الثلاثة لا سيما ونحن نبطل الشركة التي لا يراعى فيها شروط الربح ونعلل ذلك بان الربح هو المقصود من ماذا؟ من الشركات لهذا استطعنا ان نسخر معرفة المقاصد في الترجيح. معرفة المقاصد في الترجيح. نعم ولا الشرط ان يكون المالان من جنس واحد. فيجوز ان يأتي احدهما بدراهم والآخر بدنانير. او احدهما في اه اه ريالات والاخر بجنيهات. و ذهب الامام الشافعي الى انه يشترط اتحاد النقدين فلابد ان يحصر كل منهما نقدا متحدا وهذه المسألة مبنية على مسألة المسألة السابقة وهي مسألة الاختلاط. فاذا كان الراجح انه لا يجوز للخوض فالراجح انه لا يشترط اتحاد النقدين. وبهذا انتهى الكلام عن باب شركة عن شركة العناء ننتقل الى الثاني فان قال طيب الثاني المضاربة المضاربة مشتقة من الضرب في الارض والظرب في الارظ هو المشي فيها بقصد السفر والضرب في الارض هو المشي فيها بقصد السفر. والمضاربة مشروعة بالاجماع. وبالسنة التقريرية. وبالاثار الصحيحة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاجماع فحكاه غير واحد من اهل العلم. اما السنة التقريرية فان النبي صلى الله عليه جاء والناس يتعاملون بالمضاربة واقرهم على ذلك. واما الاثار الصحيحة ثبت ان عمر رضي الله عنه وارضاه وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وعائشة كلهم عامل بالمضاربة كلهم عامل بالمضاربة. ولا شك ان شاء الله في انه مشروع لهذه الادلة القوية. وان وقع خلاف في بعض صوره وانما الكلام على اصل المشروعية. يقول الشيخ فصل الثاني المضاربة به ببعض ربحه. اي ان المضاربة هي دفع المال لمن يتجر به ببعض ربحه. دفع المال لمن يتجر به ببعض ربحه. وقول الشيخ رحمه الله هنا ببعض ربحه اي انه لا بد لابد من تقدير نصيب العامل. يشترط لصحة المضاربة ان يقدر نصيب العامل فان لم يقدر لم تصح المضاربة. الدليل على هذا ان العامل لا يستحق الربح الا بشرط فاذا لم يشترط لم يصل له ربحا وفسدت المضاربة. وقاعدة الحنابلة ان اي مضاربة تفسد تنقلب الى عقد الاجارة ويعطى المظارب اجرة المثل قاعدة الحنابلة ان اي مضاربة تفسد تنقلب الى عقد ماذا؟ الاجارة ويعطى المضارب اجرة المثل والقول الثاني ان له ربح المثل ان له ربح المثل ولو قلنا فساد المضارع ولو قلنا بفساد المضاربة. وهذا القول الثاني اختاره شيخ الاسلام رحمه الله هو مقتضى العدل هو مقتضى العدل لانه عمل على اساس ان له ربحا لا على ان له اجرة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر