بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لهم الكلام عن اخر احكام الوكالة. فالوكيل اذا كان وكيلا لاجرة فهل يده يد امانة؟ او ليست كذلك اللي وراك يا حمود اتفضل الوكيل اذا كان باجرة هل يده يد امانة؟ او يضمن على كل حال ايوا مطلقا ما نتحدث عن شيء معين ها ولو باجرة ايوا نعم. احسنت. القول الثاني انه عند القول القومي بارك الله فيكم طيب ما هي الشركة كم لها من نوم ايوا نعم طيب احسنت هل يشترط الخلط؟ لاتمام شركة العناية؟ ايوا ايوه دليل الجمهو نعم احسنت شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الثاني اخواني اخوتي قال طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اجمعين بالامس توقفنا عند مسألة ان الحنابلة انه لابد من ان يفرغ للعامل في المضاربة نصيبا محددا وانه من شروط صحة المضاربة واخذنا دليلهم على هذا الشرط وتطرقنا لمسألة الاصل في المضاربة الفاسدة وبالحنابل في هذا العصر والقول الثاني. وانتهينا من هذا كله. اليوم نبدأ بتكويل المسألة فنقول القول الثاني انه اذا لم يذكر نصيبا للمظالم فالاصل ان الرب بينهما نصفين ولا تبطل المضاربة والدليل على ذلك انهما عقدا عقد مضاربة واطلق فانصرف الى المناصفة. انه ما عقد عقد واطلق فانصرف الى المناصرة وقوله رحمه الله المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فقوله ببعض ذبحه يدخل فيه مسألة. وهي اذا قال خذ هذا المال واتجر به. والربح كله لي. العقد طيب وهو ابضاع. والافظاع هو دفع المال لمن يعمل به مجانا وان قال خذ هذا المال واتجر به والربح كله لك فالعقل صحيح والعقد عقد قرض وان قال خذ المال مضاربة. والربح لك او قال خذ هذا المال مضاربة والربح لي فهو عقد فاسد فهو عقد فاسد لانه جمع بين عقد المضاربة والقرض والاصل في المضاربة الاشتراك في الربح والفرق بين المسألتين في اللفظ فقط. والفرق بين المسألتين في الفرق في اللفظ فقط ففي الاولى يقول خذ هذا الماء واتجر به. والربح لك لم يذكر كلمات مضاربة. وفي الثانية يقول خذ هذا المال مضاربة والقول الثاني انه اذا قال قل هذا المال مضاربة والركه لك او لي فالعقد صحيح ولا يفسد لذلك لان العبرة في العقود في المعاني والقصود. لا بالألفاظ والمباني. فاذا عرفنا ان قصده ان يكون العقد قرض او افظاع صححنا العقد ولو مع وجود كلمة مضاربة نظرا للمعنى واهمالا لللفظ وهذا القول الثاني هو الصحيح. وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله بناء عليه صار حكم مسألة واحد سواء قال مضاربة او لم يقل مضاربة. صار حكم المسألة واحد. والتفريق على المذهب وهو ثم قال رحمه الله فان قال والربح بيننا فنسمع. اذا قال خذ هذا المضاربة والربح بيننا فهو مناصفة والدليل على هذا انه اظاف الربح اليهما ولا يوجد في اللفظ مرجح لاحدهما فاقتسماه على التساوي فاقتسماه على التساوي وهذا صحيح وهذا صحيح فاذا قال بينك وبيننا انصرف الى المناصفة. ثم قال وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه صح والباقي للاعمال. ان قال رب خذ هذا الماء مضاربة. وثلث الربح لي فللعامل ثلثاه. وان قال العكس فالعكس وتعليل ذلك ان الربح حق منحصر فيهما فاذا بين نصيب احدهما صار صار الباقي للاخر. صار الباقي للاخر وقال بعض الحنابلة اذا قال خذ هذا المال مضاربة والربع لي والربع لي يعني لرب المال فهي فاسدة. لانه يسمي نصيب العام ونحن نقول لابد من تسمية نصيب العالم والصواب انه صحيح. وانه في الواقع سمى نصيب العالم. لان نصيب العامل هو ايش؟ هو المتبقى مسألة فان قال خذ هذا المال ونصف الربح لك وربعه لي نصف الربح لك وربعه لي كم باقي؟ ربع. فهو عند الحنابلة لرب المال. فالذي لم يسمى لرب المال وعملوا ذلك بان العامل ليس له الا ما شرط له فما لم يشرع فهو مباشرة لمن؟ لرب المال هكذا قال الحنابلة ولو قيل اقول لو قيل انه هذا الشرط يبطل العقد لانه يؤدي الى النزاع. والى جهالة الربح. وجهالة الربح تخل بمقصود وما يخل بمقصود الشركة يؤدي الى الاطلاق. لو اقيم بهذا لكان هو المتوكل لكن الحنابلة بنوا هذا على اصل صحيح عندهم وهو ان العامل لا يستحق الربح الا بماذا؟ بالشرط فكل شيء لم يشرك له فهو لرب المال. نعم. صحه الباقي للاخر وان وان اختلفا لمن المشروط فلعامل في هذه المسألة اتفقوا على الجزء المشروط يعني على تسمية الجزء المشروط فاتفقوا على ان المشروط هو النصف لكن اختلفوا لمن هذا الجزء المشروط؟ اختلفوا لمن هذا الجزء المشروع؟ فعند الحنابلة ان الجزء المشروط للعاملين واستدل على هذا بدليلين. الدليل الاول ان العامل لا يستحق الربح الا بالشرط فالاصل ان الشرط في حق العامل ثانيا ان العامل يختلف ربحه تبعا لقلة وكثرة العمل بينما رب المال لا يختلف لان رأس المال ثابت وما يختلف ربحه هو الذي يحتاج الى اشتراط. وهو العامل وهل المسألة قد تكون قليلة الوقوع؟ المسألة الثانية وهي التي محل اشكال ان يختلفوا في مقدار الجزء وهذا هو الاشكال وهو الذي يقع. فيقول رب المال اشترطت لك الربع فقط. ويقول العامل بل اشتركت النصف وهذا وهنا تقع آآ المشكلة الحقيقية ولو ان المؤلف ذكر هذه المسألة الثانية وترك المسألة التي ذكرها لكان امجع. حكمه عند الحنابلة اذا اختلفوا في بمقدار الجزء المشروط واتفقوا لمن هو فالقول قول رب المال. فالقول قول رب المال واستدل على هذا بانه منكر للزيادة ومنكر زيادة القول قوله القول الثاني وفيه تفصيل فقالوا اذا اختلفا فالقول قول من يوافق العرف والعادة في مثل لهذه المضاربة اذا اختلف فالقوم قوم من يوافق العرف والعادة في مثل هذه المظاهرات. ان كان رب المال او فان كان قول رب المال والعامل الجميع يوافق العرف والعادة واختلفوا ايضا القول قول العامل فالقول قول عام. لان المال بيده والربح من انتاجه فقدم قوله فقدم قوله وهذا التفصيل الجميل هو مذهب المالكية وهو الراجح. وهو الراجح ان شاء الله. فنرجع الى العرف اذا اختلفا ولا نقدم قول احد على احد. فان وافق العرف القولين لرب المال والعامل قدمنا قول العامل نعم وكذا مستغاث ومساواة. وكذا مشقاة ومزارعة يعني في المسألة السابقتين اذا اختلفوا في الجزء المشروط من الثمر في المسقاء او من الزرع في المزارعة فهو للعالم وان اختلفا في الجزء في مقدار الجزء المشروط فالقول قال رب الارض في مسألته وساقات والمزارعة نقول الارض ولا نفره المال اذ لا يوجد مال سيتينا. والخلاف في هذه المسألة كان خلاف المسألة السابقة. تماما بلا بلا زيادة ولا نقص والراجح فيها هو الراجح في تلك نعم ولا يطالب بمال اخر ان اخاف الاول والرياضة. نعم. يقول الشيخ ولا يضارب بمال لاحد اضر الاول ولم يرضى في هذه المسألة تفصيل اذا ظارب لرجل اخر بلا مضرة بالاول او معها لكن برضاه جاز بالاجماع جاهزة بالاجماع اذا ظارب العامل لرجل اخر بلا مظرة او معها لكن برضا رب المال الاول جاز بالاجماع. ولهذا لو ان الشيخ استبدل الواو او لكان انسب للحكم لانه هو في الواقع يجوز اذا لم يضر او رضي. ولا نشترط الا يضر ان يرضى. المهم اذا ضرب لي رجل اخر بلا مضرة او معها في رضا الاول جاز في الاسلام. واذا ضرب لرجل اخر مع المرة بلا رزا الاول فانه لا يجوز عند الحنابل. فانه لا يجوز عند الحنابلة وهو منصوص الامام احمد هذه المسألة من المسائل التي تبناها الامام احمد شخصيا وافتى فيها مرارا الدليل قالوا الدليل ان مبنى الشركة على تحقيق الربح والسعي في تكميله. واشتغاله بمضاربة اخرى يضر بهذا المقصود يضر بهذا المقصود. واستدل ايضا بان منافع العامل مستحقة بالعقد اولا والقول الثاني وهو مذهب الجماهير ان العامل له ان يعمل بالمضاربة مع رجل اخر اكرمك الله. له ان يعمل مع رجل اخر بشرط ان لا ينص في العقد الاول على المنع من ذلك بشرط الا يماص في العقد الاول على المنع من ذلك. وتدل على هذا بان عقد المضاربة لا يستلزم استغراق منافع المضارب كلها بل هو عقد على عمل معين وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو الصحيح. اذ ليست الادلة شيء واضح يدل على تحريم عمل المضارب المضاربة اخرى لكن نقول ان ما ذهب اليه الامام احمد وجيه فيما اذا تبين لنا ان العقد الثاني اخذنا واضر بالعقد الاول. فلرب المال الاول ان يمنع الثاني من المضاربة. والاحوط في الحقيقة ان يكون هناك شرط في العقد الاول. حينئذ يصبح لا يرد له ان يغارب عند جميع الفقهاء عرفنا الان ان الحنابلة يرون انه لا يجوز ان يضارب. فان ظارب بين المؤلف ماذا يفعل بالربح. نعم يعني فان خالف وضرب لرجل اخر وحصل ربح فان نصيب رب المال الثاني يبقى له حتى عند الحنابلة. ونصيب المضارب من المضاربة الثانية يراد في الاولى ويدخل في ارباحها فيقتسمه هو ورب المال الاول على ما اتفقا عليه اتفقا عليه واستدلوا على هذا بما ذكرت. انه عمل في وقت مستحق بالعقد الاول. انه عمل اي مضارع رجل اخر في وقت مستحق بالعقد الاول. فصارت المنافع والارباح للعقد الاول ونحن الان نناقش داخل مذهب الحنابلة. تفريع على مذهب الحامل. والقول الثاني على القول بالمنع ان الربح لا يكون لرب المال الاول او لا يشاركه رب المال الاول فيه. فهو للمضارب كاملا مع الاثم فهو للمضارب كاملا مع الاثم. وعللوا هذا بان وهذا مبدأ مهم لطالب العلم. ان الانسان لا يستحق الربح ابدا في الشركات الا باحد امرين. مال او عمل. مال او عمل وفي هذه السورة ليس من الرد المال الاول لا مال ولا عمل. فلا يستحق الربح. وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار تلميذه النجيب ابن قاضي الجبل واختيار عدد من المحققين. وهو بلا شك ان شاء الله الراجح وهو الرازح نعم. ولا يحسب على مقام عقله الا فتنة قيمة. ولا يقسى الا مع بقاء العقد الذي الربح لا يجوز ان يقسم مع بقاء العقد تلاحظ ان هذه عبارة دقيقة من مؤلف الربح لا يملك احد الشريكين ان يجبر الاخر على قسمته مع بقاء العقل وانما يشترط رضا الطرفين. فما دام العقد موجود لم يفسخ فليس باحدهما ان يلزم الاخر بتقسيم الارباح ولو ظهرت ارباح كبيرة انما يجوز ان يقسم في حال واحدة اذا رضي كل منهما. الدليل الدليل على ذلك انه من جهة رب المال له ان يمتنع لان الربح في حقه وقاية لرأس المال واما من جهة العامل فلانه ربما قسم الربح ثم صارت خسارة فالزم برب ما اخذ فوقع في حرج فليس لاحدهما ان يجبر الاخر. ونحن نقول مع بقاء العقد. لانه تقدم معنا ان شركة المضاربة شركة شركة جائزة او لازمة. ها جائزة لكل منهما ان يفسخ العقد. فلا نقول ما دام العقد لم يفسخ يجب ان لا يقسم الربح الا برضى الله. فان صار احدهما فسخ العقد حينئذ سيأتينا انه يقسم الرزق بطريقة معينة. اذا عرفنا الان انه لا يمكن القسمة الا برضا الجميع نعم. قوله الا باتفاقهما وهذا معلوم. وعلته الفقهية ان الحق لا يخرج عنهما. واذا كان الحق ولا يخلو عنهما جاد برضا الطرفين رأس مالها الله بعد التساقط او خسر جبل طيب يقول الشيخ رحمه الله اين تلث رأس المال او بعضه بعد التسارف فهم من كلام مؤلف ان الحكم قبل التصرف يختلف عنهم بعد التصرف وان كان لم يذكر الحكم قبل التصرف فالحكم قبل التصرف انه اذا تلف كل مال بطل عقد الشركة من اساسه واذا بطل بعض المهام او اذا سلس بعض المال بطل الشركة في هذا الجزء التالي. في هذا الجزء التالف لانه اذا بطل المال لم يعد هناك رأس مال لتقليبه في التجارة. فانفسخت اه او فانفسخ عقد المضاربة هذا الحكم فيما اذا كان قبل التصرف. يقول وان ثلث رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح. يجب ان يجبر ان تجبر الخسارة من الربح. ولا يجوز للعامل ان يأخذ الربح مع وجود خسارة وعلم الفقهاء هذا بتعليل جميل جدا. فقالوا الربح الربح اسم المال الذي يأتي بعد رأس المال فإذا لم يأتي رأس المال فليس هناك ربح والعامل انما له جزء من الربح او من جزء من رأس المال من وتبين معنى انه لا رزق لان الربح في الشرع هو ما يأتي بعد بعد الرجوع رأس المال بعد رجوع رأس المال وهذا في الحقيقة لفت جيدا قوية وفيها ترك للمسميات التي تغر تغر يعني طالب العلم لانه قد يسمى عند الناس ربح وان لم يرجع رأس المال هو في الحقيقة ليس ربح. وهو في الحقيقة ليس بربح وانما ماذا الذي يأتي هو رأس المال نعم قسمته وتنظيمه. طيب. قبل قسمته او تنظيفه اريد ان انبه الى مسألة ما ذكره الفقهاء من قضية انه لا يقسم الربح الا بعد عدم وجود خسارة هذا يستوي في ان تكون الخسارة في صفقة واحدة والربح في صفقة اخرى او الخسارة والربح في صفقة واحدة كل ذلك ما دام العقد موجودا ما دام العقد موجودا فما دام العقل وهو عقد المضاربة موجود فلا ربح وان كانت الخسارة من سهقة والربح الى صفقة اخرى كل ذلك فقلت ما دام العقد موجود. لا كما يتصور البعض ان لكل صفقة حسابها الخاص. هذا خطأ بل الصفقات كلها حسابها واحد ما دام العقد موجودا ما دام العقد موجود. يقول الشيخ قبل قسمته يعني ان نسدد رأس المال قبل قسمة الارباح. ومقصود الشيخ هنا قبل القسمة مع انتهاء العقد ومع بقائه فالقسمة تنقسم الى نوعين. قسمة قبل انتهاء العقد فالقسمة التي قبل انتهاء العقد لا تجوز ولا تعتبر ملكا تاعا وقولي لا تجوز يعني لا تمضى لا تمضى فاذا قسموا مع وجود العقد ثم حصلت خسارة فاننا نرجع على من اخذ الربح وهذا معنى قولي فيما تقدم سواء كانت الربح والخسارة في سفقة او في صفقتين النوع الثاني ان تكون القسمة بعد انتهاء العقد فاذا كانت القسمة بعد انتهاء العقد فانه لا شأن للخسائر التي تأتي بعد ذلك بعقد جديد اذا كانت القسمة بعد انتهاء العقد فلا شأن للارباح المقبوظة بالخسائر التي تأتي بعد ذلك ولو بنفس رأس المال ولو من قبل نفس المضارب رب المال واضح ولا لا؟ اذا القسمة اذا قيل لك القسمة فالقسمة لفظ مطلق يجب ان تستفصل هل هي قسمة مع بقاء العقد او قسمة مع ايش؟ مع انتهاء الوقت. واضح ولا لا؟ القسمة قبل انتهاء العقد لا تعتبر قسمة حقيقية. ونرجع على القابض ان حصل الخسارة العاقل لا نرجع. يقول الشيخ او تنظيمك. التنظيم هو عملية تحويل السلع الى النقود والتنظيم ينقسم الى قسمين. اما ان يكون تنظيم مع محاسبة او تنظيم بلا محاسبة. والمقصود بالمحاسبة معرفة نصيب كل واحد من الطرفين فان كان التنظير بعد المحاسبة فهو كالقسمة تماما فتنقسم الى ما بعد العقد وما قبل العقد مرة اخرى اذا نقول التنظيم اما ان يكون مع محاسبة او بدون محاسبة. ومعنى المحاسبة هو ايش؟ معرفة نصيب كل واحد. فان كانت القسمة بعد المحاسبة فان كانت فان كان التنظير بعد المحاسبة فهو القسمة فحكمه حكم القسمة. وان كان قبل فلا حكم له. فلا حكم له لان التنظيم بدون محاسبة لا يعرف به اصلا نصيب كل واحد ولا ربح كل واحد اذا عرفنا الان القسمة واقسامها او انواعها والتنظيم وانواعه. والذي يهمنا الان ان التنظير مع حكم وحكم ماذا؟ القسمة. نعم. وبهذا انتهينا من البلاء. الفصل المخصص للمضاربة والشيخ رحمه الله خصص فصلا كاملا للمضاربة لاهميته ولكثرة وقوعه. وستلاحظ انه في الفصل الثاني ادرج النوع الثالث والرابع والخامس بفصل واحد لقلة المباحث وقلة الوقوع. نعم الثالث من انواع الشركات شركة الوجوه. والوجوه اول وجه معناه الجهة يعني اذا قيل شارك بوجهه يعني بجاهه وسيأتينا معنى الجاهل. وسيأتينا معنى الجاه وشركة الوجوه مشروعة. مشروعة والدليل على مشروعيتها الادلة العامة الدالة على مشروعية الشركة من حيثها. الشركة من حيثها. سيبين المؤلف معناها. نعم ان يشتري في دمتهما بجنيهما؟ نعم هذه هي الشركة. اه او هذه شركة الوجوه. ومعناها ان يشتري بذمتيهما وما كان من ربح فهو بينهما تعرفنا من ذلك انه ليس في شركة الوجوه ماء. ليس في شركة الوجوه مال. وانما يكون الشراء في الذمة وانما يكون الشراء في الذمة وعرفنا كذلك ان مبنى شركة الوجوه على عقدين. الوكالة والكفالة فحقيقة شركة الوجوه هي انها مكونة من عقدين. عقد الوكالة وعقد ماذا؟ الكفالة اذا تبين معنا الان حقيقة هذه الشركة ومعناها وهي ان يشترك اثنان في اقتراب مال او سلاح والاتجار به وما يكون من ربح فهو بينهما وما يكون من ربح فهو بينهما الشيخ رحمه الله في ذمتيهما بجاهيهما الجرة في الاصطلاح هو المكانة القدر والرفعة وطلبها طلب الجهة والمكانة من مفسدات الخلق واذا حصلت بلا طلب وتاجر بها يعني بذمته ما اقصد تاجر بها يعني بجاهه يتاجر بجاهه لكن اذا تاجر معتمدا على جاهه واخذ الاموال في ذمته فتصرفه صحيح ولا لوم عليه ولا لوم عليه. عرفنا الان اذا وتصورنا ما هي شركة الوجوه. نعم فما الفرق بينهما؟ يعني على حسب ما شرطه. وليس مقصود المؤلف بينهما بدون ضابط ولكن حسب ما شرط وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكبير كل واحد منهما وكيل صاحبه يعني في شراء نصيبه وكيل عن صاحبه في شراء نصيبه. فما يشتريه هو في الواقع وكيل عن شريك فيه. وكيل عن شريكه فيه لكن هو وكيل عن شريكه في نصف ما يشتريه في نصف ما يسري والنصف الاخر يشتريه بالاصالة يشتريه بالاصالة اذا هذا الجزء الاول بل وهو انه وكيل نعم وكثير يعم في الزمن وكفيل عنه في الثمن وليس بنصف الثمن كفيل عنه بالثمن كاملا وليس بنصف الثمن. لان مبناها اي شركة الوجوه على الظمان. فاذا اشترى فقد ظن الثمن كاملا وشريكه ضمن الثمن كاملا اذا هو وكيل بالنصح ولكنه ظمين بايش؟ بكامل الثمن. نعم. والمنطق بينهما على ما شاء الله والملك بينهما على ما شرقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ومعنى هذه العبارة انهما اذا اشتريا سلعا بذمتهما وجههما فالملك بينهما على ما شرطاه ولا يقال لكل واحد ملك ما اشتراه ولا يقال لكل واحد ملك ما اشترى. فاذا اشترك زيد وعمرو. شركة وجوه واشترى زيت بذمته بيتا يقدر بمئة الف. واشترى عمرو بذمته بيتا يقدر بخمسين الف. المجموع نصفه. ها خمسة وسبعين. طيب. عمرو ابو زيد في المثال اشترى البيت الذي قيمته كم؟ مئة الف ومع ذلك لا يملك منه الا النصف. وكذلك الاعظم. ولو اشترطوا لزيد ثلاثة ارباع او اربع اخماس او حسب ما اشترط فان الشرط صحيح ويكون اربعة اخماس هذه السلعة هذه السلعة للمشترط له والخمس للآخر. ولا ننظر ابدا ماذا اشترى هذا او ما اشترى الآخر يظنك بينهما على نشر الله عرفنا على قدر ملكيهما وهذا مبني على الاثر السابقة الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات. الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات وبالاجماع. حتى في المضاربات التي فيها المال من طرف واحد الوضيعة على المال لان المال هنا من طرف واحد. فاذا قاعدة الشركات المجمع عليها ان الوضيعة على قدر المال والرفق على ما شاء الله. الربح على ما شرط قياسا على شركة العناية والوضيعة ايضا قياسا على شركة العناية. تقدم معنا ان شركة العناد سيبنى عليها احكام شركات اخرى. فهنا نقول الوضيعة والربح حكمهما حكم العناية فالوضيعة على قدر المال والربح على اوريك حسب ما اتفق. نعم. الرابع شركة ان يشترك فيها بحجاريهما. طيب الرابع شركة الابداع. شركة الابدان هي ايضا من الشركات التي تكون بلا مانع هي من الشركات التي تكون بلا مال. وتنقسم الى قسمين. القسم الاول من شركة الابدان ان يشترك في تقبل عمل في الذمة. ان يشترك في تقبل عمل في الذمة القسم الثاني ان يشترك فيما يملكان من العمل المباح الاحتطاب مثلا مثال القسم الاول ان يشترك في بناء جدار. في ذمة ويكون الربح مقسوما بينهما مثال القسم الثاني ان يقول كل ما اكتسبنا من عملنا المباح فهو بيننا. فلو انه ما اشتركا في الصيد واحدهما صاد. آآ مئة طير والاخر صاد طيرا واحدا. فهو ومع الشركاء في ايش؟ في المجموع يقسم بينهما بالسوية او حسب متفقة او حسب ما اتفق وشركة الوجوه مشروعة عند الحنابلة. شركة الابدان مشروعة عند الحنابلة. وسددنا الامام احمد على مشروعية شركة الاردن. بالحديث الذي رواه اه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. انه اشترك يوم هو وسعد وعمار في الغنيمة. قال فلما اجي انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين فهما الان فهم رضي الله عنهم وارضاهم اشتركوا شركة ابدان وهي من النوع الاول ولا من النوع الثاني وهي من النوع الثاني احسنت بارك الله وهي من النوع الثاني فدل الحديث على مشروعية هذه الشركة. وهذا الحديث صحيح. هذا الحديث صحيح ثابت ولا يعد بالانقطاع. لان ابا عبيد حفيد ابن مسعود وان لم يسمع منه الا انه سمع من ماذا؟ من ثقات اهل بيته كما قال علي بن مديني يقول رجب وغيرهم. المهم هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح ثابت. والقول الثاني انها شركة غير مشروعة لان الشركة تبنى على المال ولا مال في هذه الشركة والراجح مذهب الحنابلة وقبل ان نكمل شريكة الابدان. نسينا مسألة مهمة جدا في المظافة. مهمة جدا ووجدت ان الشيخ الماسن ذكرها. المسألة هي متى يملك المبارك الربح متى يملك المضارف الربح اتفق الفقهاء كلهم على ان المضارب العامل لا يملك الربح ملكا مستقرا الا بعد القسمة والمقصود بالقسمة هنا التي تكون ها بعد العقد بعد العقد. اذا هذه السورة او هذه مسألة متفقة علينا واختلفوا في زمن ملك الربح قبل ذلك فالحنابلة يرون انه يملك بمجرد الظهور انه يملك بمجرد الزهور فاذا ظهر الربح ملكه العالم وتدل على هذا بان عقد المضاربة قام على انه للمظالق جزء ومن الربح مشروط فاذا وجد الربح وجد الشرط فملك المال القول الثاني انه لا يملك الا بعد القسمة وتدل على هذا بان الربح هو في الحقيقة وقاية لرأس المال وتمليك العامل اياه يفوت هذا المقصود وتمليك العامل اياه يفوت هذا المقصود والراجح باذن الله مذهب الحنابلة والجواب على دليل القول الثاني ان تمليك المظالم لا يفوت هذا المقصود لانه اذا حصل خسارة نرجع على العامل ونأخذ منه ما اخذ. او نقول وهو الجواب الثاني نملك اعمل المال بلا قسمة نملك العامل المال بلا قسمة ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف كبيرة جدا الثمرة الاولى اذا وطأ العامل جارية من مال الشركة فان قلنا يملك صارت ام ولد له وان قلنا لا يملك صارت من باقي اموال الشركة ليست ملكا للعمل واذا اشترى العامل من مال الشركة من يعتق عليه كان يشتري ابا او او نحو ذلك فعلى القول الاول اذا ظهر ربح في الشركة عتق وعلى القول الثاني يبقى عبدا لان المظارب لا يملك العامل لا يملك من المال شيء ولو بعد حزب فبين قولين شرط واضح جدا وكما قلت ان شاء الله قول الاول نرجع الى مسائل شركة الابداع نعم. يعني حسب الاتفاق ان يشترك في الربح حسب الاتفاق ودل كلام المؤلف على ان شركة الابدان صحيحة. سواء اتفقت الصنائع او اختلفت. اي سواء ترك نجاران او نجار المحداد فالشركة صحيحة ولا يشترط اتفاق الصنعة وسيأتينا ما العمل اذا لم يستطع النجار اكمال العمل والحداد لا يعرف للنجارة شيء فينا امل الحكومة نعم. وما تقبله احد هنا من عمل اذا تقبل احدهما العمل لزم الاثنين الاثنان. لزم الاثنين الاثنان ودخل وجوه اكمال العمل في ذمة كل منهما. والدليل ان مبنى هذه الشركة على الضمان لانهما يتقبلان العمل بالذمة فكل واحد من الشريكين مطالب باتمام العمل كل واحد منهما مطالب باتمام العمل. بمقتضى عقد الشركة بمقتضى عقد والقول الثاني انه لا يلزم من لا من لم يجري العقد اتمام العاشر ولو كان شريعا فاذا اشترك نجارا وعداء وعقد النجار مع شخص على عمل ولم يتمه لم يلزم الحداد اتمام العمل استدلوا على هذا بالقياس فقالوا الشركة اذا كانت موضوعة في ما يكتسبان بأبدانهما من الملك المباح. فانه لا يلزم احدهما باكمال العمل. ليس كذلك فكذلك هنا فاذا اشترك زيد وعمرو على انهما يكتسبان من الاحتفاظ بينهما واحدهما لم يحتفظ لم يلزمه بالاحتطاف. لانه عمل مباح. قال وكذلك هنا. والصواب مع الحنابلة وبين الصورتين فرق ضاعف. فما هو الفرق اه ايوا احسنت في السورة الفرق في الصورة الاولى انشغلت الذمة بما التزماه جميعا. وفي الصورة الثانية لا الانشغال بالذمة من الاصل لا يوجد انشغال للذمة من الاصل. فالراجح ان شاء الله مذهب ثم قال نعم يعني تصحح الشركة في كل عمل مباح. ومثل بمثالين الاحتشاش اختطاف فكل عمل مباح لن يشترك فيه. مفهوم عبارة المؤلف ان كل عمل محرم فيحرم الاشتراك فيه وهو كذلك اجماعا وهو كذلك اجماعا. ودليل جواز الاسرة في كل عمل مباح. حديث ابن مسعود ففيه اشتراك في عمل مباح وانني احدهما شخصت بينهما. وان مرض احدهما واتم العمل الاخر فالكسب بينهما وان لم يعمل الاخر تعليل ذلك ان هذا الكسب سببه الالتزام في الذمة. والالتزام في الذمة ما صدر من الاثنين صدر من الاثنين. فيجب ان يقتسم الربح بينهما ومذهب الحنابلة سواء امتنع احدهما لعذر او لغير عذر. سواء امتنع لعذر او لغير عذر. والسبب وكما قلت لك انه حتى اذا امتنع بغير عذر فان سبب الربح هو الالتزام في الذمة وهو صادر منهما والقول الثاني انه اذا امتنع عن العمل بغير عذر فالكسب للعامل كلهم لان الذبح يستحق بالالتزام في الذمة والعمل معا والعمل لم يوجد ممن لم يعمل الله اكبر ما شاء الله اللهم وخلاف هذه المسألة قول لان لكل من القولين وجهة نظر قوية ولم ارى ولم ارى عند الحنابلة خلاف ان الربح بينهما. لم يمر علي في كتب الحنابلة انهم ذكروا خلافا في هذه المسألة لكن القول الثاني ايضا مجيب وهو انه لم يعمل بلا عذر فلا يستحق. آآ الربح. اقول الذي يظهر لي بوضوح قول ثالث لم ارى احدا قال به فان قيل به فهو في الحقيقة فيه ابعاد وهو ان نقول اذا امتنع الشريك عن العمل بلا عذر اخذ نصف الربح المقرر يأخذ نصف الربح المقرر له وجهه انا نقول ان هذا الربح يستحق بأمرين العمل والالتزام في الذمة. الالتزام في الذمة وقع منه. هو ملتزم في الذمة. ولو لم يتم الاول العمل طوله هو بالعمل. وهذا يجب ان تلاحظه يعني هو ليس خاليا تماما هو مطالب وذمته مشغولة. ولذلك اعطاه الحنابلة الربح كاملا. نقول بما انه يستحق ووجد منه احد الامرين فله سبعا لذلك نصف قرن. فان قيل بهذا القول فهو في الحقيقة قول آآ فيه عدل من وجهة نظري فيه عدل من وجهة نظري. نعم وفي المطالبة الصحيح ان يقيم المقام لدينا. اذا طالب الصحيح المريض ان يقيم مقامه رجلا اخر ليعمل معه لزمه. اي لزم المريض ان يقيم رجلا مكانه. تعليل ذلك ان هذه الشركة اي شركة الاعلان على الاشتراك في العمل بالبدء. فاذا لم يقم بما عليه وجب عليه البديل هذه قاعدة شرعية كل انسان عليه ان يقوم بالواجب او ببديل الواجب. فنحن نقول الان اما ان تقوم بالعمل او تأتي بمن يقوم العمل بدني فان امتنع فان امتنع فللمضارب الاخر فسخ الشريعة. فللمظارم الاخر فسق ومعلوم ان قولهم له فسخ الشركات يعني انه من الاسباب الوجيهة في فسخ الشركة وان يتقدم معنا ان الشركة من العقود جائزة وله ان يفسخ بسببه بدون سبب. لكن اذا وجد هذا السبب تأكد حقه في الفسخ. وصار وجيها. نعم الخامس شركة المنظمة. طيب. الخامس شركة المفاوضات المفاوضة معناها العام في اللغة الاشتراك في كل شيء. قالوا المفاوضات معناها في اللغة الاشتراك في كل شيء اما الاشتقاق فهو من كلمة فوضى. والتفويض هو اسناد بالتصرف الى شخص اخر اسناد التصرف الى شخص اخر والمفاوضة لها نوعان ذكر المؤلف النوع الاول والنوع الثاني نعم ان يفوض كل منهما الى صاحب كنا في شرف مالي ومدني من انواع الشرك. هذا هو النوع الاول من انواع الشركة وهو ان يخوض كل منهما صاحبه في كل انواع فيطوله في شركة المظاهرة والعنان والوجوه والابدان فشركة المفاوضة على هذا تشمل جميع انواع الشركات. تشمل جميع انواع الشركات وشركة المفاوضة الصحيحة ومشروعة عند الحنابلة. يستدل على هذا بان شركة المفاوضة تجمع أنواع الشركات وكل واحد منها جائز فإذا جمعت فهي جائزة ايضا لان ما يتركب من الجائز جائز والقول الثاني انها شركة ظاهرة وغير مشروعة لانه يدخل فيها الغرر والجهاد لسعة نطاق التوكيد. لسعة نطاق التوكيل والراجح مذهب الحنابلة لانه لا يوجد دليل واضح للمنع. والغرض منفي بتحديدها بانواع الشركة الموجودة بانواع الشركات وسماه في الفقه الاسلامي بانواع الشركات المسماة بالفقه الاسلامي. نعم. والذكرى ايضا ان شاء الله تقدم معنا ان الربح على ما سبقه والوضيعة على قدر رأس المال في جميع الشركات وان دليل ذلك القياس على ايش؟ القياس على شركة العناية. فالوضيعة على قدر المال والربح على قدر ونكت على القسم الثاني والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر