من ضمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قمنا في اخر درس تحدثنا عن الخامس من انواع شركات من انواع الشركات وهو شركة المفاوضة واخذنا النوع الاول منه وانتهينا منه وتوقفنا على النوع الثاني. والنوع الثاني يبدأ من قول الشيخ رحمه الله فان ادخل فيه فيها كسبا او غرامة نادراين. النوع الثاني من شركة المفاوضة هو ان يدخلا في الشركة كل كسب نادر لهما او غرامة نادرة عليهما في الكشف النادر كاللقطة فانه يندر ان يجد الانسان لغطا وكذلك الميراث وكذلك الهبة. هذه الامور نادرة. فاذا اشترك على هذا الكسب النادر فهي في الشرع شركة مفاوضة فهي في الشرع شركة مفاوضات فالقسم الثاني او النوع الثاني من القسم ثاني هذه الشركة على غرامة نادرة مثل جناية يعني مثل عرش جناية فان هذا نادر ما نادرا ما يقع ان يصيب الانسان شخصا بجناية وتجب عليه او يجب عليه الارش في النوع الاول اشترك في المغنم وفي النوع الثاني اشترك في المغرم. ثم قال رحمه الله او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. كذلك الاشتراك في ما يلزم احدهما من ظمان خلاص يفسد الشركة. كذلك آآ الاشتراك في ضمان غفر له نفس الحكم السابق وهو انه يعتبر من شركة المفاوضة. الحنابلة يرون انها هذي شركة غير صحيحة ولذلك يقول فسدة. وعرفنا الان ما هي هذه الشركة؟ اذا الشركة ان الشركة في المغنم او في المغرم لكن اللذين يوصفان بماذا؟ بالندرة يوصف بالندرة. فالحنابلة يرون ان هذه الشركة فاسدة عللوا ذلك بان في الاشتراك بهذا النوع غرض وجهالة اذ قد يجب عليه ظمان ارش او غصب بمبلغ مرتفع جدا لا يستطيع الشريك ان يساهم معه في سداد هذا المبلغ. وفي المقابل ايضا قد يكسب كسب نادرا كبيرا مرتفعا في وقت قصير فلا تسمح نفسه بان يشاركه معه فيه احد. ففي المغنم وفي المغرم يوجد غرر وجهالة تؤدي غالبا الى المنازعة تؤدي غالبا الى المنازعة ولهذا رأوا رحمهم الله انها فاسدة رأوا انها فاسدة. ما ذكره الحنابلة صحيح. ودائما العموميات في المعاملات تؤدي الى المخاصمات. دائما العموميات في المعاملات تؤدي الى المخاصمات. في كل في كل مغرم وفي الى استخدام الفاظ العموم كل دائما يدخل الانسان او يدخل الشريكين في متاهات وبهذا عرفنا ان شركة المفاوضة تنقسم الى قسمين وان القسم الاول منها صحيح وان القسم الثاني منها نعم. طيب قال رحمه الله باب المسافعة. المساخاة في لغة العرب مشتقة من نستقي وسميت هذه المعاملة بهذا الاسم لان اشق اعمال في الحجاز السقي. لكثرة حاجة الشجر الى الماء وصعوبة تحصيل الماء وهذا المعنى يختص بالحجاب. في غيره من الاماكن قد لا يكون سقي الشجر هو اصعب الاعمال اليس كذلك؟ قد يكون هو اسهل الاعمال وفي صور كثيرة لا يفتي اصلا وانما يتكفل آآ المطر تقي النبات ويكون عمله في جانب اخر. وهذا لا يعنينا في الاحكام الشرعية ولكن نحن نتحدث الان من الاشتقاق وان هذا الاحتقاق شيء او معنى يختص باهل الحجاز. يقول رحمه الله تعالى المشتقاة المشتقاة هي دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء من الثمر. وله صور ولكن هذا معناه العام. له صور وهذا معناه العام اذا سورة المساقات حتى تتصور هذه المعاملة قبل ان ندخل في الاحكام هي ان يعطي الانسان الذي يملك البستان الشجر كالنخل مثلا الى شخص اخر ليقوم هذا الشخص بسقي النخل قيام عليه ومراعاته واصلاحه الى ان يثمر فتكون الثمرة بينهما حسب الاتفاق. يعني بجزء من الثمرة متفق عليه اخذنا المؤلف ان المشاقات صحيحة وجائزة ومشروعة افادنا رحمه الله ان الموسيقات صحيحة وجائزة ومشروعة والى هذا ذهب الجماهير من السلف والتابعين والتابعون والفقهاء السبعة وعامة علماء الامة بل حكي اجماعا بل حكي اجماعا على انها معاملة مشروعة صحيحة واستدلوا رحمهم الله بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع واستدلوا ايضا بان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم عملوا بها وكذلك عامة الصحابة وتدل على هذا الحكم بان الحاجة تدعو اليها والقول الثاني وهو للاحناف فقط ان هذه المعاملة لا تصح فذهبوا الى ابطال الموسيقات واستدلوا على هذا بحديث رافع رضي الله عنه وهو صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكريها على الربع او الثلث. قالوا والحديث صريح في النهي عن المساقعة والمزارعة يرحمك الله. ولو كانت نسبة الربح مشاع لقوله في الحديث الربع او الثلث. والراجح ان شاء الله مذهب الجماهير بلا اشكال مطلقا ان شاء الله. وسبب الترجيح ان هذا الحديث بينت الروايات الاخرى له وروايات عفوا واحاديث اخرى تختلف في المخرج عن هذا الحديث كل هذه الروايات والاحاديث بينت ان النهي في هذا الحديث انما هو نهي خاص وهو عن ان يشترط لنفسه جزءا معينا من البستان. جاء ان يشترط ان له مع على الجداول لجودة ما يخرج فيه او ما يخرج في المكان المشمس لجودة ما يخرج فيه او اي بقعة من مش فاهم فنحمل هذا الحديث على هذا المعنى. والذي آآ سوغ حمله على ذلك ان الرواية الاخرى في الحديث تبين هذا المعنى. تبين هذا المعنى. اذا الراجح ان شاء الله هو القول الاول يقول رحمه الله تعالى على شجر له ثمر على شجر له ثمر يعني تجوز المساقاة لكن لابد ان تكون على شجر ولابد ان يكون هذا الشجر له ثمر. له ثمر فهم من كلام المؤلف رحمه الله ان الشجر الذي ليس له ثمر لا تصح المساخة فيه. وفهم من كلام ام المؤلف ان غير الشجر كالمقاسي والخضروات لا تجوز المسافهة عليها وانما فقط الشجر الذي له ثمر. فالشجر يخرج ما عداه والثمر يخرج الشجر الذي ليس له ثمرة. وهذا هو مذهب الحنابلة. وهذا هو مذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا بان الدليل الدال على جواز جاءت النخل فقط وهو شجر وله ثمر فنبقى مع هذا الحديث ولا تجاوزه الى انواع اخرى من النباتات. هكذا قرروا الحنابلة. والقول الثاني ان المسقاة تجوز على كل ما فيه منفعة للمتعاملين. من شجر له ثمر او ليس له ثمر او من نباتات لا تعتبر من الاشجار كالمقاسي ونحوها. واستدل اصحاب وهذا قول على قولهم بان الشارع الحكيم انما اجاد المساقاة نظرا لحاجة الناس موجودة في الشجر الذي لا يثمر. والحكم في الشرع يدور مع علته وجودا وعدما فما دامت الحاجة موجودة فالحكم موجود. وتدل على ذلك بان تخصيص بعض افراد العام بحكم لا يقتضي تخصيصه بالحكم. فكون حديث خيبر نص على جواز المستطاع في النخل لا يعني منع المسقاة في غيره من الاشجار وهذا القول الثاني هو الراجح وهو ان شاء الله المتوافق مع قواعد الشرع والمقاصد العامة نعم. وعلى سنة وعلى تمرة موجودة. وعلى ثمرة موجودة يعني وتجوز المسافات على الثمرة بعد طلوعها. ويكون المقصود بالمساقاة رعاية الثمرة. والقيام عليها وتنمية وحفظها من الافات. واستدلوا على جواز المسقاة على الثمر الموجود بانه اذا جازت المسقاة عن الثمر المعدوم كما في قصة خيبر ففي الموجود من باب ايش ففي الموجود من باب اولى. وهذا صحيح. وهذا صحيح. نعم. وعلى صدر يغرسه ويعمل عليه نعم ويجوز على شجر يغرسه بجزء من السمع. ولهذا يقول وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمر. فذكر رحمه الله الشجر قبل ان يغرس ليغرس وبعد ان غرس قبل ان يثمر وبعد ان وبعد ان اثمر. فذكر المراحل الثلاث للشجرة. المرحلة الاخيرة هي ان يسافر على شجرة لم يرث فيقوم بغرسه والعناية به الى ان يثمر بجزء معلوم مشاع من استدلوا على الجواز بدليلين دليل اول ان هذا العمل عمل معلوم مباح فجاز العقد عليه. الدليل الثاني قياس على الشجر المغروس الذي يساق عليه الى ان يثمر سؤال لماذا نقيس على الشجر المغروس؟ لماذا اصبحت اولى لكأنها هي الاصل ها لانه ما سمعت لا نذكره حديث صحيح لان هذه السورة دل النص على ايش؟ جوازها فنحن نقيس على حكم دل النص على جوازه ولهذا السبب ذاته قدم المؤلف الحكم على الشجر الذي يساق الى ان يثمر والا فان المنطق ان يكون او ان تكون اول مسألة الذي لم يغرس ثم الذي غرس ولم يثمر ثم الذي غرس لكنه خانت هذا الترتيب ليقدم ما قدم في الحديث او ما ذكر في الحديث. اذا تجوز هذه المعاملة لكن الحنابلة لجواز هذه المعاملة ان يكون الشجر من رب الارض. ان يكون الشجر من رب الارض فان كان من العامل فانه لا يجوز. والقول الثاني جواز يكون الشجر من العامل. وهذا القول الثاني هو الراجح واختصرنا في هذه المسألة لانها ستأتينا في المزارعة وهي اصلا في المزارعة وهي اصلا في المزارعة انما يعنينا الان ان نعرف انه عند عند الحنابلة يشترط ان يكون الغرس يعني الشجر ان رب الارض لا من العامل. والقول الثاني انه يجوز من العامل. وهذا القول الثاني هو الصحيح. من المعلوم ان غالب عمل الناس على المذهب ولا على القول الثاني؟ ها؟ الان المذهب صحيح. يعني هل صاحب الارض سيكلف العامل بان يأتي بالنخل العام ولا هو يعطيه النخل ويقول اغرس النخل حتى يبقى النخل ملكا لمن؟ لصاحب الارض حتى يبقى النخل ملكا لصاحب الارض اذا اه هذا الخلاف الفقهي قد لا يكون له رصيد كبير في الواقع في الواقع دائما يكون الغرس من رب الارض حتى يبقى الشجر في الارض ملكا له. نعم. وهي ارض لازقة سلمان وهي عقد جائز. هذه المسألة انفرد بها الحنابلة ان المسقاة من العقود الجائزة ولا اظن اني بحاجة الى بيان ما معنى ان يكون العقد جائز اليس كذلك الف يعني انه له الفسخ متى شاء له الفسخ متى شاء. الحنابلة يرون ان عقد المسقاة من العقود الجائزة وهو من مفردات الحنابلة رحمه الله. رحمهم الله. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر نقركم فيها ما نشاء يعني نبقيكم في خيبر الى الوقت الذي نشاء ثم نخرجكم منها. وجه الاستدلال ووجه الاستدلال من هذا الحديث ان المساقاة لو كانت من العقود اللازمة لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم لهم العقد بوقت محدد. ولا وقته بوقت محدد لان العقود اللازمة تحتاج الى تحديث. فلما لم يحدث عرفنا ان المسقاة من العقود الايش؟ الجائزة ويصدق هذا ويؤكده ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخرجهم انه اخرجهم رظي الله عنه كانه فسخ المسقاة واخرجهم وهذا يدل ايظا على انها من العقود الجائزة. الدليل الثاني قالوا ان المساقاة اشفى ما تكون بالمضاربة. واذا صارت او واذا كانت تشبه المضاربة تأخذ حكمها من حيث الجواز القول الثاني وهو مذهب الجماهير ان عقد المسقاة من العقود اللازمة واستدل ايضا بدليلين. الدليل الاول القياس على عقد الايجار. كان الارض استأجر العامل. واذا كان عقد المساقاة يشبه الاجارة. فالاجارة من العقود الايش اللازمة كما سيأتينا. واستدلوا على هذا بان القول بان المسقاة من العقود الجائزة يفضي الى مفسدة وهذه المفسدة هي ان يفسخ رب الارض المعاملة قبيل اخذ الثمرة فيذهب نصيب العامل من الثمرة هذه المسألة لا شك انها من المسائل المشكلة والمهمة جدا وعمل الناس على انها من العقود اللازمة لان المزارع والعامل كل منهما يتضرر لو قيل بانه جائز من حيث الواقع. نأتي الى الترجيح. ترجيح بين القولين. ايهما ارجح انه لازم. هذا القول الاول انه لازم. ابرز دليل لهم التبرهج طيب القول الثاني سيكون انها جائزة انتوا ابرز دليل له ها النص دليل حديث خيبر. هو في الحقيقة المسألة فيها اشكال لكن يظهر لي مع ذلك يعني مع شيء من الوضوح انها جائزة وليست لازمة والدليل المرجح النص والتعليم من الدليلين المذكورين الحنابلة في الحقيقة قول. لانك اذا تأملت ستجد ان هذا العقد اقرب الى منه الى الايجار. دليل ان ما هو الدليل ان هذا العقد اقرب الى المضاربة من الايجار الدليل على هذا ان من الامور الحاكمة في العقود والموضحة لحقيقتها بالدرجة الاولى كيفية توزيع ماذا؟ الارباح ولا يحسن ان نقول ارباح يعني كيفية الحصول على مقابل العوظ كيفية الحصول على مقابل العوام تجد ان كيفية الحصول على المقابل يتشابه مع او مع الاجابة. مع المضاربة لان النسبة مشاعة من الارباح بينما الايجار مبلغ مقطوع. مبلغ مقطوع. وهذا التشاور في الوارد مقابل العمل يجعل المسقاء اقرب الى المضاربة. وفي الحقيقة هذا هو الذي اوجد بالنسبة لي انا الترجيح انه جائز وان قول الامام احمد هذا ارجح. نعم طيب بين المؤلف رحمه الله حكم الفسخ قبل الثمرة ولم يبين حكم الفسخ بعد ظهور الثمرة. فحكم الفسخ بعد ظهور الثمرة انه لا فسخ بل يلزم العامل بالاتمام ورب الارض ايضا بالاتمام وظاهر كلام بعض الحنابلة انه السنا نقول ان عقد المساقاة من العقود الايش الجائزة فكيف يقول الحنابلة انه بعد ظهر ثمرة لا فسخ؟ الظاهر كلام بعض الحنابلة ان الفسخ صحيح فاذا فسخ انفسخ العقد لكن مع الفسخ نلزم ماذا؟ نلزم العامل بالاتمام ورب الارض بصبر هو في الحقيقة اذا قلنا بالفسخ يعني مع الالزام بالاتمام اصبح الفاتح لا معنى له اذا اصبح الفحص لا معنى له اذا كنت ستلزم العامل ظرر الداخل على الموكل والمشتري. كذلك نحن نقول هنا الاصل في الموسيقى كما انه بالاتفاق عقد الوكالة جائز مع في بعض الصور صار لازم كذلك هنا نقول هو هو جائز لكن العكس يصبح في بعض الصور ماذا؟ لازم. هذا الذي الوجه الجواب. اما كونه يصبح لازم بعد ظهور الثمرة فهذا صحيح. هذا صحيح ولا اظن على امل بها والاخذ بها كلاهما لا العامل يجوز له ان ينصرف ولا مانع ولا رب الارض. فاذا قال العامل انا لا اريد شيء من الثمرة. نقول ولو كنت لا تريد جزءك من الثمرة يجب ان تبقى وان تكمل عملك الى ان يحصل لرب الأرض جزءه من ماذا؟ من الثمرة وكذلك يقال لرب الارض. ثم قال قال رحمه الله المالك فان فسخ المالك قبل ظهور ثمرة فللعامل الاجرة. تبين معنى الحكم بعد والان نبين الحكم قبل. اذا فسخ رب الارض قبل فعليه اجرة عمل العامل من حين تم العقد الى ان تم الفسخ. من حين ان تم العقد الى ان تم بس تعليل ذلك ان رب الارض هو الذي تسبب في فسخ العقد ولولاه لاستحق العامل الثمرة. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني انه مهما يكن من امر فان ظهور الثمرة بعد ذلك للعامل فيه دواء للعامل فيه دواء فاستحق العوظ على هذا الدواء ولا لا؟ اذا استدلوا بدليلين وهو صحيح يعني وكلامهم صحيح. ثم قال وان فسخ هو فلا شيء له. يعني وان فسخ العامل المساقات فلا شيء له لانه رضي باسقاط حقه. وهذه العبارة تحمل على على قبل او بعد ظهور الثمرة قبل اما بعد فتبين معناه انه لا يجوز له اصلا ان يترك العمل وقولنا ان يترك العمل ادق من ان نقول لا يجوز ان يفسخ. نعم. وينبغي العمل نعم. انتقل المؤلف الى بيان عمل كل واحد من رب الارض والعاني وبدأ بالعامل لان عمله هو الاكبر. والعامل عليه العمل وقد اتفق الائمة الاربعة على ان العمل كله المحدد من نصيب العامل وانه لا يجوز ان يشترط على رب الارض اي عمل اذا اتفق الائمة الاربعة على ان العمل يلزم به من؟ العامل وانه لا يجوز ان نشترط على رب الارض اي نوع من انواع العمل والسبب في ذلك ان اشتراط جزءا من العمل على رب الارض ينافي موظوع المساقاة فان موظوع المساقاة ان تكون الارض من رب الارض وان يكون العمل ممن؟ من العامل وان يكون العمل من العامل لكن المؤلف تريد بعد ان قرر ان العمل على العامل يريد ان يضبط ما هي الاعمال التي تجب على العامل؟ يقول الشيخ كل ما فيه صلاة الثمرة وزيادتها. كل ما فيه صلاح ثمرة وزيادة الثمرة فهو من ماذا؟ من مهام العامل وهذا ضابط مريح. هناك ضابط اخر يقرب اكثر يقول كل ما يتكرر كل سنة فهو من مهام ماذا؟ العامل. وما يعمل مرة واحدة فهو من مهام رب الاعلى. وهذا يعطي انطباع وتصور اوضح عن اعمال العامل وهناك باب الثالث يقول انه كل ما دل العرف على انه من اعمال العامل فهو من اعماله والا فهو على رب الارض. وهذه الاقوال ليست اقوالا متناقضة الاقوال بل اقوال متقاربة ويصدق بعضها بعضا يصدق بعضها بعضا. وتكمل المعنى وتكمل المعنى. فالذي قرر كل سنة هو نفسه الذي يعرف في العرف او آآ كما وجد العرف على انه من اعمال العامل مع ذلك اراد المؤلف ان يزيد الامر وضوحا بالتعداد. نعم. طيب منحرف الحرف من مهام بالاشكال بالاجماع والبقر عند الحنابلة على العامل. البقر الذي يحرق به على العامل. لان الحرث وآلته من مهام العامل. لان الحرث والته من مهام العامل وهذا يقتضي اليوم ان الات الحرف على من؟ على العامل ان العرف اليوم ان السيارة الكبيرة التي تحرق في الارض تكون عادة موجودة وين؟ في المزرعة فان اه تقبل العامل ارظ المسقاة ليس فيها الة حرف. فعند الحنابلة الملزم بالة الحرف هو ماذا ها العامل لان هذا من مهامه الاساسية. يقول وسقي يجب عليه ان يسقي الشجر وهذا واظح يقول وزبار الزبار هو تقليم الاغصان الميتة بالنسبة للعنب سعة الميت بالنسبة للشجر. وهو قاعدة عامة اخذ ما يحسن اخذه من الشجرة اخذ ما يحسن اخذه من الشجر سواء كان عنبا او كان نخلا. وتلقيح وتشميس تلقيح على العام عليه هو ان يلقح الشجر اذا كانت من الانواع التي تلقح واذا كانت من الانواع التي لا تلقاها فليس من العمل لا رب الارض ولا ماذا؟ ولا العامل لكن تلاحظ ان اتجاه المؤلف الكلام عن النخيل كانه يغلب عليه الكلام عن النخيل لان غالب المساقات على ولان النص انما جاء في النخيل. وتشميس واصلاح موضعه. يعني عليه ان يشمس ما يناسب للتشميس وعليه ان يصلح موضع التشميس. بان يمنع الاهات عنه والدواب وان يجعله في مكان آآ ظاهر للشمس الى اخره. وطرق الماء يعني وعليه اصلاح طرق الماء يجب على العامل اصلاح طرق الماء بان يسهل طول الماء الى ماذا؟ الى آآ اماكنه من الشجرة. اليوم التمديدات التي تعمل في تكلف مبالغ طائلة في الحقيقة. ولا استحضر عرفا في هذا. الان او ما اعرف العرف ما اعرف العرف هل اذا استأجر الانسان مزرعة عليه هو ان يأتي بالتمديدات او قال رب الارض ان تكون موجودة يعني لا اعرف العرف لكن يبدو لي ان مثل هذا الامر لما كان باهظ الثمن اصبح اليوم لابد من الاتفاق المسبق عليه. لابد من الاتفاق المسبق عليه. وهذا يؤكد القول الثالث وهو ان المسألة ترجع الى الناس وما يتعارفون بينهم في الاعمال المنوطة بكل من العامل ورب الارض. يقول الشيخ وحصاد عليه الحصاد عليه ان يحصد ما يناسب الحصاد. وعليه ان ينقي احواض الشجر من النباتات الصغيرة التي تفسد على الشجرة طلعها وثمرتها. يقول رحمه الله ونحوه يعني ونحو هذه الاعمال التي جرى العرف بانها من العامر. من ابرز الاعمال التي تكون العامل حفظ الثمرة بعد مضجها الى اواني التقسيم. هذا من اعمال العامل. وان اخل او فرغ او تعدى فيضمن. فلا تنتهي مهمة العامل بنضج الثمرة وصلاحيتها للاكل او للبيع. بل مهامه ان يتم الايش؟ التقسيم. مسألة لم يذكر المؤلف الجزاد وهو امر مهم جدا. عند الحنابلة ان الجزاز ليس على العامل. وليس على رب الارض بل على كل منهما ان يجد نصيبه. على كل منهما ان يجد نصيبه معنى هذا ان العلاقة انتهت اذا حان اوان الجزاء فيمكن رب الارض هذا لك وهذا لي وانتهت مهمة العامل انتهت مهمة العامل على كل منهما ان يجز نصيبه والقول الثاني انها من مهام العامل وانه لا يترك العمل الا بعد ايصال الثمرة الى في الارض مجنية من الشجرة من حيث الدليل والتعليل والنظرة الفقهية الراجح مذهب الحنابلة. من حيث الدليل والنظرة الفقهية. وجه ذلك ان مهام العامل تتعلق بتنمية الثمرة واصلاحها. اذا تم هذا الهدف انتهت مهمة ماذا؟ العامل. والجذائل ليس من اصلاح الشجرة ولا من القيام عليها ولا من تنمية الثمرة. وانما هو اخذ للثمرة فقط. فمن حيث الدليل الاقرب مذهب الحنافلة وهو انه اه ليس من اعمال العامل بل كل واحد منهما يأخذ نصيبه. لكن بالنسبة اه الواقع فان فاني ارى انه يجد يكاد يقرب من الوجوب الاتفاق المسبق على جني الثمر وجه ذلك ان تحصيل تمر من الشجرة اليوم اصبح يكلف مبالغ طائلة جدا. واذا كان يكلف هذه المبالغ يجب ان يكون هناك اتفاق مسبق على هذه القضية حتى لا يكون هناك اختلاف. فان لم يكن اتفاق فكما قلت لكم ارى ان مذهب الحنابلة الى ارجح وانتهى الشيخ الان من بيان آآ ما يلزم العامل ولاحظت انه ختم الاعمال بقوله ونحوه فاذا هو لا يريد الحصر وانما يريد ماذا؟ التنفيذ. نعم نعم. ايضا اعمال رب الارض لها ضابط ولو انه ذكره الشيخ كما ذكر ضابط العامل لكان احسن واوضح. الضابط بالنسبة للعامل لرب الارض ان عليه قل ما فيه حفظ الاصل. ان عليه كل ما فيه حفظ الاصل. فاي عمل يتعلق في حفظ الاصل فهو من اعمالهم. فما ذكره المؤلف من سد الحائط هذه من اعمال رب الارض. لان هذا يتعلق بحفظ الاصل او بحفظ الثمرة بحفظ اصل الملك واجراء الانهار والدولاب ونحوه. اجراء الانهار والدولاب يعني لان على رب الارض كل الة تأتي بالماء. كل الة تأتي بالماء او على رب الارض اخرى تحصين تحصيل الماء. ولذلك كما قلنا ان الحرث يقتضي ان البقر على من على العامل هنا نقول ان الحيوانات التي تدير الدولاب من مهام ماذا؟ من مهام رب الاعرب قياسا عليه نقول الالات الحديثة لاخراج الماء الدينامو والمواطير والمكائن التي تخرج الماء وما يتبعها من مواسير ونحوه هو من مهام ماذا؟ من مهام رب الارض من مهام رب الارض هذا لا اشكال فيه لا من حيث ولا من حيث النظرة الفقهية لان العامل لا مصلحة له بان يؤسس في المزرعة لاخراج الماء وهو سيمكث فيها سنة وهو سيمكث بها سماء. اذا كل ما من شأنه تحصيل الماء فهو من مهام رب الارض. والقاعدة العامة هي التي ذكرت لك وهي اه تحصيل اه اه ان عليه كل ما فيه حفظ الاسرى. عليه كل ما في حفظ الاصل نعم طيب انتهى المؤلف من فقام وانتقل لقرينها وقرينتها المزارعة. والمزارعة هي دفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع من الجرأة. دفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع من الزرع. فيقول رب الارض للعامل دونك هذه الارض ازرعها. قمحا او شعيرا او غيره وما يخرج من هذا الزرع فهو بيني وبينك منافقة. بيني وبينك منافقة ذهب الجماهير الى مشروعية المزارعة. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر كما تقدم معناه بجزء ما يخرج او بشطر ما يخرج منها من ايش؟ من من ثمر او زعتر. فهو ايضا ساقاه وزرعهم صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على فهذا بما اثر عن غير واحد من السلف انهم قالوا ما من بيت في المدينة المنورة الا وزارع اهله. واستدلوا على هذا ايضا بان عمر رضي الله عنه وارضاه وعلي وابن مسعود وغيرهم تعاملوا بالمزارعة والقول الثاني ان المزارعة لا تشرع واستدلوا على هذا بدليلين الدليل الاول ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. والمحاطلة هي المزارعة والدليل الثاني الحديث الذي تقدم معنا من كان له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يبريها اخاه بالثلث او بالربع و الراجح في هذه المسألة هو الراجح في المسألة السابقة. وهو ان المعاملة مشروعة عمل بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واما الاحاديث الناهية فتحمل على ماذا؟ على صورة خاصة منهي عنها وهي المزارعة على جزء معلوم من الارض نعم نعم نعم طوله بجزء معلوم النسبة يعني مشاعا بجزء مشاع معلوم النسبة وكانه الشيخ رحمه الله اكتفى ببيان ان هذه الاجزاء تكون دائما مشاعة. والا لا بد ان يعلم ان الجزء المعلوم النسبة لا بد ان يكون مشاع فلو اخذ ربع الارض المحدد لبطلت بالاجماع. لو اخذ الربع الشمالي او الشرقي او الربع الذي في الوسط وعينه وحدده لبطلة. لكن يجب ان يأخذ ماذا؟ جزءا مشاعا. لكن الشيخ رحمه الله وترك كلمة شاع يعني انه بينها في المعاملات السابقة. يقول مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباق للاعظم يعني انه اذا شرط لاحدهما فالباقي للاخر. ولا نحتاج الى تسميته ودليل ذلك ان الحق لا يخرج عنهما. فاذا حدد نصيب احدهما فالباقي للاخر. فالباقي للاخر نعم يقول الشيخ ولا كونه البذء والغراس الى اخره. ذهب الحنابلة الى انه لا يشترط ان يكون البدر من رب الارض. بل يجوز ان يكون من العامل واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من الزرع ولم يذكر اشتراط ان يكون البذر منه صلى الله عليه وسلم. الدليل انه جاء في النص ما يدل على ان البذر من اليهود. وهو قوله صلى الله عليه وسلم وقول قوي عن عمله صلى الله عليه وسلم يعتملوها باموالهم بشطر ما يخرج منها يعتملوها باموالهم فدل هذا على انهم زرعوها بماذا؟ باموالهم. الدليل الثاني ما صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه انه عامل الناس على انه ان جاء عمر بن بدر فله الشطر. وان جاؤوا هم بالبدر فلهم كذا وكذا دل الحديث على جواز ان يكون البذر من رب الارض او من العام. لان عمر رضي الله عنه جوز الامرين الدليل الثالث ان الحاجة تدعو الى ذلك. الحاجة تدعو الى ذلك اذ يكون العامل لديه البدر ورب الارض ليس لديه باك القول الثاني انه يشترط لصحة المزارعة ان يكون البذر من رب الارض. واستدل قال هذا بان المزارعة والمساقاة تشبه المضاربة ونحن نشترط في المظاهرة ان يكون المال من رب من رب المال. فنقول من رب الارض من رب المال. فكذلك في مزارعه تكون الارض والبدر من رب الارض. وانما يكون من العامل شيء واحد فقط وهو العامل والجواب على هذا الدليل ان هناك اه فرقا واضحا بين المال في المضاربة والبذر في المزارعة. لان المال في المضاربة يعود الى صاحبه. وهو ظلمان بينما البذر لا يعود الى صاحبه. والراجح القول الاول الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعم هو زراعة الغراش هو دفع شجر لمن يغرسه بجزء من الشجر لا من من الثمر وهذا هو الفرق بين الغراس والايش؟ والمسقعة. الخلاف في الغراس كالخلاف خلاف في ماذا؟ في المزارعة تماما من حيث اشتراط كون الغرس من رب الارض او من ماذا؟ من رب الارض او من العامل. وتقدم ان الراجح انه يجوز ان يكون البذر من ايهما؟ وكذلك كذلك يجوز ان يكون الغراس من رب الارض او من العامل اذا لا نحتاج الى اعادة خلاف في الغراس بعد ان عرفنا ما هو. نعم نعم وعليه عمل نعم باب الادارة طيب الاجارة من انفع العقود التي من الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين وفيها توسعة على الناس عظيمة جدا وهي من محاسن التشريع وكذلك المزارعة والمساقاة الا ان الحاجة للايجار واكثر الايجار او الايجارة مشتقة من الاجر والاجر معناه في لغة العرب العوظ العوظ حقيقة الاجارة هي انها بيع منافع كما ان حقيقة البيع هو انه بيع ماذا؟ اعيان. فالفرق بينهما فقط في ان هذا بيع اعيان وهذا بيع ماذا؟ منافع واما تعريفها في الشرع فهي بذل العوظ. في منفعة معلومة او عمل معلوم وهذا التعريف من اخطر التعريفات واكثرها دلالة على المراد واكثرها وضوحا دفع العلم ايوا في منفعة معلومة او عمل معلوم. والاجارة من العقود المشروعة باجماع من مين لم يخالف فيه احد. ودل عليه الكتاب والسنة. اما الكتاب قوله فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهم. فسمى هذا العوظ اجر. وذلك دال على عقد الاجارة واما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى ثلاثة انا خصم يوم القيامة؟ قال ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجره واما الاجماع فهو محكي من اكثر من آآ واحد من اهل العلم. اذا عرفنا الان حقيقة والحقيقة الفقهية للايجار لان هذا سنحتاج اليه في مسائل كثيرة. والادلة الدالة على مشروعيته يقول الشيخ رحمه الله تعالى تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة معرفة المنفعة من شروط تجارة متفق عليها ودليل اشتراط معرفة المنفعة ان المنفعة في عقد الاجارة هي المعقود عليه كما ان العين في عقد البيع هو المعقود عليه. فيجب ان نعرف هذا المعقود عليه اي المنفعة كما يجب ان نعرف العين المعقود عليها وهذا الحكم كما قلت لكم بالاجماع يعني اه اشتراط معرفة المنفعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كسكنى دار وخدمة ادمي وتعليم علم. تحصل المعرفة باحد امرين. الامر الاول العرف الامر الاول العرف. ونكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك جاء وقت الاقامة