الرحمن الرحيم تقدم معنى الكلام عن المساقات اليس كذلك والمزارعة. فهذا يقول ما الفرق بين المسقاة والمزارعة؟ سؤال طيب ما الفرق يا عبدالرحمن؟ نعم. كيف نعم. احسنت. هذا جواب سؤال زميلكم وساقات تحت شجر لمن يقوم عليه بجزء من الثمر. والمزارعة دفع الارض. آآ لتزرع بجزء من في الزرع. طيب الحنابلة لهم رأي في مسألة البذر. يا محمد محمد تفضل يشترط يكون ممن عند الحنابلة هو ماذا يقول الشيخ المؤلف هم. ها؟ يقول انه يعني هل يشترط ان يكون من صاحب الارض؟ زين ممتاز طيب اذا رأيهم والدليل ايوه طيب طيب احسنت صح. درس المغارسة ما هي وله ايش؟ لا صحيح تمام الا اخر شيء لا هو غرس ما في زرع عرفته؟ لو جزء من الشجر لا من الثمر والا لاصبح مسقاة فان عندنا مزارعة ومغارسة ومساقاة. عرفت؟ جزء من الشجر كما قال الزميل تفضل الحاج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابراهيم رحمه الله تعالى بطعامهما وكسوتهما احسنت بسم الله الرحمن الرحيم بالامس اخذنا اول باب للجارة واخذنا تعريف المشروعية توقفنا عند الشروط وتوقفنا ايضا عند الشاب الاول وهو معرفة المنفعة. واخذنا الشرط على الدليل على اشتراط هذا الشرط لصحة الاجابة. اليس كذلك؟ توقفنا على المسألة وهي بماذا تحصل اه المعرفة بماذا تحصل المعرفة اليس كذلك؟ تحصل معرفة احد طريقين الطريق الاول العرف وهذا الذي ذكره المؤلف امثلة. فقوله كسكنى داء وخدمة ادمي وتعليم علم. فهذه المنافع تعرف بماذا بالعرف تعرف بالعرف. والمنفعة التي تعرف بالعرف. نكتفي بمعرفتها بالعرف ولا نشترط الوصف ولا نشترط الوصف. النوع الثاني في من طرق معرفة المنفعة الوصف. النوع الثاني الوصف. وهو الذي لم يذكر الشيخ له مثال ومن المعلوم انه لو نوع الامثلة بحسب الطرق لكان اسلم. مثاله لا جدار فاذا استأجر رجلا ليبني له جدار فهذه المنفعة فهذه المنفعة يشترط فيها الوصف بان يقول جدار مكانه كذا وبناؤه من المادة الفلانية طوله كذا عرضه كذا ويصفه بما يتبين معه المنفعة المطلوبة لما يتبين معه المنفعة المطلوبة. اذا تبين لنا الان كيف نعرف هذا المنفعة في الاجارة وانها باحد طريقي العرف وهو الاكثر والوصف وهو الاقل. نعم الثاني الشرط الثاني لصحة الاجارة معرفة اجرة والدليل على هذا الشرط من ثلاثة اوجه الوجه الاول الاجماع والثاني القياس على البيع والوجه الثالث وهو الاول في الحقيقة انه روي عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن استئجار الاجير الا بمعرفة اجرته. وهذا الحديث اختلفوا في رفعه ووقفه وذهب الشيخ الحافظ ابو زرعة الى ان الحديث موقوف انا ابن مسعود ولم يصحح رفعه واقترح عليكم مراجعة كلام الشيخ في علل ابن ابي حاتم. هو يمكن خمسة اسطر فقط اه او اقل ولكن مفيد حتى تعرف طريقة الامام مثلا ابو زرعة ابو حاتم في تعليل هذا الحديث وراح يكون ذهنك مشدود اكثر لما تقرأ في حديث يتعلق بموضوعنا. اذا ذهب ابو ترعة الى ان الحديث موقوف على ابن مسعود. قلت ويبدو لي والله يظهر لي بوضوح انه موقوف ولكن يظهر لي انه من ما لا مجال للرأي فيها يظهر لانه مما لا مجال للرأي في واذا صح انه لا مجال لرأيه اخذ حكم مرفوع وعلى كل حال هو دليل صحيح سواء حكمنا بوقفه مع الحكم عليه بالرفع او حكمنا عليه بوقفه واعتبرناه فتوى من ابن مسعود هو دليل ان شاء الله يصلح ان يتمسك به الانسان مسألة معرفة الاجرة تحصل بما يحصل به معرفة الثمن في البيع فالبحوث والمباحث التي ذكرناها في الثمن في البيع تأتي معنا في الاجرة في عقد الاجارة. اما المعرفة هناك تحصل به المعرفة هنا. ثم قال الشيخ رحمه الله وتصح في الاجير. لم ما قرر المؤلف رحمه الله ان معرفة الاجرة شرط من شروط صحة الاجارة بدأ في ماذا ايش؟ ايش؟ ايش؟ هل استثناء؟ صحيح انتم وش كنتوا تقولون الاستثناء تقولون؟ المنفعة الاستثناء كما هي العادة الاستثناء كما هي العادة لان الفقهاء يقرر آآ لان الفقهاء يقررون الحكم ثم يذكرون المسائل المستثناة. المسألة الاولى ان يستأجر الاجير عامه وكسوته. هل يجوز ان يستأجر الانسان العامل؟ بطعامه وكسوته. اي وليس من الجهالة. اي وليس من الجهالة يعني في الاجرة. استدل على هذا بان ابو بكر الصديق وعمر الخطاب وابن مسعود استأجروا الاجير بطعامه وكسوته. فدل على ان هذا مشروع وليس بقادح في شرط معرفة الاجرة في شرط معرفة الاجرة. المسألة الثانية يقول الشيخ وتصح في الاجير والظئري. الظئر هي المرضع سواء كانت هي الام او سواها. والدليل على صحة هذا الحكم قوله تعالى وعلى المولود له رزق وكسوتهن بالمعروف. فجعل مقابل الارظاع اه الرزق والكسوة بالمعروف فدل هذا الدليل على صحة استثناء الظاهر. نعم وان دخل حمام المسلمين لحظة قوله بطعامهما وكسوتهما. يشترط بالنسبة للظئر يشترط لصحة الحكم معرفة المدة معرفة المدة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يجوز استئجار الاجير والذئر بالطعام والكسوة فقط قد فلا يجوز استئجار الدابة بعلفها. وللسيارة بالبنزين والزيت. ولا اي شيء اخر سوى الاجير والضعف. ولا اي شيء اخر الا مسألة والقول الثاني انه يجوز استئجار كل ما يشبه الاجير والضعف. فيجوز ان يستأجر الدابة بعلفها لان دليل الجواز لم يخسر الحكم على هذين النوعين بدليل تعدية الصحابة في الحكم من الظئر الى ماذا الى الاجير الى الاجير. فدل على انهم رأوا علة الحكم وقاسوا عليها ما يشبهها. فنقول كل ما فهذه مسألة صحيح والحاجة داعية اليه. ونصر هذا القول آآ ابن القيم رحمه الله نصره وبين قوة هذا القول وانه لا فرق بين استئجار الدابة في الطعام وبين استئجار المرأة للارظاع بالكسوة والطعام وان المسألة واحدة. نعم وان دخلا هذه المسائل المجموعة كلها لها حكم واحد. وهي انه يصح العقد ولو بلا لفظ وانما بمجرد العمل وانما بمجرد العمل. هذا هذا القاسم المشترك بين هذه المسائل الاربع واستدلوا على هذا الحكم اي على صحة الايجار في هذه المسائل بمجرد العمل ولو بلا لفظ بان العرف قام مقام التصريح في تثبيت هذه العقود. لان العرف قام مقام التصريح في تصحيح وتثبيت هذه العقود يقول الشيخ رحمه الله وان دخل حماما الحمام هو المكان المخصص لاغتسال الناس وهو موجود في اه في البلدان قديما في الشام ومصر واه العراق في كل مكان والان اه انحصر ولا يوجد ابدا فيما اعلى الا في الشام. الا في الشام هكذا فهمت من بعض الناس انه لا يوجد الا في هذه المدينة فقط. وكان اه هذا الحمامة كانت هذه الحمامات عامة يشترك فيها الناس والغرض منها الاغتسال باجرة معلومة. فاذا دخل الانسان هذا الحمام وفورا بدأ بالاغتسال وانتفع بما في الحمام من ماء حار وصابون والات بدون ان يعقد مع صاحب الحمام فالعقد صحيح ولو بلا لفظ لان العرف جار على تصحيح العقد بمجرد الاغتسال لمجرد الاغتسال ثم يقول او سفينة يعني اذا ركب الانسان في السفينة لنقله من شاطئ الى شاطئ بلا عقد مع رب السفينة فان صحيح والعقد صحيح بمجرد الركوب لانه وضع نفسه لنقل الناس فدل العرف. على تصحيح عقده بمجرد الركوب ولا يخفى عليكم انه يستوي مع ذلك او يستوي آآ تستوي بعض المواصلات الحديثة في هذا الحكم مع رب السفينة مثل لو ركب القطار لانها لا يوجد عقد مطلقا اليس كذلك؟ وانما يدفع التذكرة. ومثل لو ركب مع اه اصحاب التكاسي بلا كلام كذلك نفس الحكم. اذا كل ما جرى العرف على انه يستأجر فالعمل آآ والركوب معه صحيح يقول الشيخ آآ او اعطى ثوبه قصارا او خياطا اذا اعطى ثوبه آآ قصارا ليغسله ليخيطه بلا عقد لفظي صح لانهم وضعوا انفسهم لهذا العمل. اي اللي يغسلوا ثياب الناس وليخيطوا الناس واليوم العمل على هذا تجد الانسان يدخل ويعطي ثيابه للغسال بلا عقد بينه وبينه يعني العقد اللفظي يعني بلا عقد لفظي اكتفاء بدلالة العرف. اكتفاء بدلالة العرف. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله بلا عقد يعني في المسائل السابقة صح باجرة العادة صح باجرة العادة. فاذا اختلفوا في الاجرة فالعقد صحيح والمرجع في تحديدها الى العرف. المرجع في تحديدها الى العرف. نعم الثالث الثالث الاباحة في العين يشترط في صحة الادارة ان تكون العين مباحة النفع مطلقا. يشترط في صحة الايجارة ان تكون العين مباحة النفع مطلقا. ومعنى مطلقا اي لا في حال الضرورة ولا في حال الايش؟ الحاجة. مثال للضرورة الانية. الانية اتخاذها انية الذات انية الذهب اتخاذها محرم ويجوز عند الضرورة. مثال الحاجة الكلب الكلب محرم اقتناؤه والانتفاع به الا في حال ماذا؟ الحاجة الا في حال الحاجة. ففي حال الحاجة يجوز اقتناء الكلب للرعي او للساقي او بالحراسة ولا يجوز في غير حال الحاجة. وما ابيح في حال الضرورة او في حال حاجة فانه لا يعتبر مباحا اباحة مطلقة فلا يجوز بناء على ذلك ان يستأجر لانه يشترط فيما ان يكون مباحا اباحة ايش؟ مطلقة. وهذه الاعيان ليست مباحة اباحة مطلقة. بعبارة اخرى اذا اذا قيل لك ما حكم استئجار الكلب للحراسة؟ فالجواب ان استئجار الكلب للحراسة لا يجوز لانه لا يجوز ان نستأجر الا مباح النفع اباحة ايش؟ مطلقة. والكلب يباح اباحة خاصة للحاجة واضح ولا لا؟ اذا عرفنا الان مذهب الحنابلة ووجهة نظرهم في الاعيان التي يجوز ان تستأجر والتي لا يجوز الدليل على ذلك قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واستئجار الممنوع من التعاون على الاثم والعدوان والقول الثاني جواز استئجار ما يباح نفعه في حال الحاجة او الضرورة في حال الحاجة او الضرورة واضح؟ القول الثاني اباحة استئجار ما يباح في حال الحاجة والضرورة في وقت اباحته يعني في حال الحاجة والضرورة. وهذا قول وجه عند الحنابلة ومال اليه بل رجحه صراحة ابن حزم رحمه الله ابن حزم رحمه الله استدلوا هؤلاء ان هذه الاعيان في حال الحاجة تصبح منافعها ماذا؟ ها؟ مباح ونحن نقول يشترط في العين تكون مباحة النفع وهذه مباحة النفع حين الاستئجار. حين الاستئجار. وهذا القول واجب وهو وجيه وقوي وراجح آآ لانه ينظر الى العلة في المنع. بناء على هذا ما حكم استئجار الكلب للزينة لا يجوز بالاجماع ما حكم استئجار الكلب للرعي؟ يحرم عند الحنابلة ويجوز على القول الثاني ما حكم شراء الرجل للحرير ليلبسه؟ عفوا لا نحن في استئجار استئجار الرجل للحديث مؤشر استئجار الرجل للحديث للبس. لا يجوز. وما حكمه اذا اراده لان فيه حكة او مرض يجوز عند عند غير الحنابلة. اذا تصورنا هذه المسألة وهي مسألة كثيرة الحاجة اليها كثيرة ان الاعيان كثيرة هي الاعيان التي تباح في حال وتمنع في حال. فالان عرفنا هل يجوز ان نستأجر هذه الاعيان؟ او لا يجوز صلاة على النبي الكنيسة او بغير لا يجوز على امر محرم. لا يجوز بالاجماع استئجار العين لعمل محرم لدليلين الاول قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والدليل الثاني وهو دليل فقهي يحتاج اليه الانسان في كثير من التعليلات. يعني علم والد. التعليل يقول ان الفقهاء ان المنفعة محرمة المطلوب شرعا ابطالها واتلافها. واستئجارها عكس هذا المطلوب. المنفعة المحرمة المطلوب شرعا ابطالها واتلافها تجارها عكس هذا المطلوب. طبيعي ان حكم استئجار المحرمات ظاهر للعامي والعامي لكن هذا التعليم يساعد في معرفة مسائل اخرى. ويدرب الذهن على كيفية تعليلات الفقهاء احكام الفقهية التفصيلية. نأتي للامثلة اللي ذكرها الشيخ كالزنا لا يجوز الاستئجار على لمعصية الزنا بالاجماع والمال المكتسب بهذا العمل سحت. وهو من اكل المال بالباطل. وامره اوضح من ان اه يبين كذلك الزمر الزمر هو استخدام اه الة المزمار فلا يجوز استئجار من يستخدم او استئجار نفس الالة للاستخدام وهذا الاستئجار محرم وهو سحت ومن اكل المال بالباطل نسأل الله العافية والسلامة. ولو ان الشيخ رحمه الله قال بدل والزمر والة اللهو. او والة الطرب عفوا والة طرب لكان اجمل واوسع لان هذا الحكم لا يختص بالمزمار وانما يتناول جميع الات الايش؟ الات فكلها محرمة وتحريمها مغلظ. والغناء المقصود بالغناء هنا احد امرين. اما الغناء صاحبي لآلات اللهو والطرب فهذا محرم عند جماهير السلف والخلف الخلاف فيه شاذ ولا عبرة وذلك لوظوح النصوص الصريحة وفتاوى الصحابة الواضحة ولا شك في ان ان شاء الله ان الغناء محرم وان الخلاف فيه شاب. القسم الثاني من الغناء الغناء الذي لا يصاحب له ويكون محرما لما فيه من الفاظ محرمة. لما فيه من الالفاظ المحرمة وجعل داره كنيسة لا يجوز تأجير من اراد ان يتخذ الدار كنيسة في بلاد المسلمين. وهو محرم. وتقدم معنا في في اي كتاب؟ في كتاب الجهاد. الاجماع على تحريم انشاء الكنائس في بلاد المسلمين. تقدم معنا ليس كذلك وانه لا يوجد مخالف في جواز انشاء نحن نتحدث عن ايش؟ عن انشاء الكنائس وهذا محرم بالاجماع. بناء عليه لا يجوز نستأجر الدار التي لا يجوز ان نؤجر الدار لشخص يريد ان يتخذها ماذا؟ كنيسة. وذلك للاجماع على التحريم ولان في هذا تمكين له الشرك. لان الكنائس تتخذ للشرك والتثليل. ثم قال رحمه الله تعالى او بيع الخمر لا يجوز ان نستأجر الة لبيع الخمر او لنقل الخمر آآ الاجرة محرمة لان في هذا اعظم اعانة على المنكر وهو شرب الخمر وهو شرب الخمر. بناء على هذا لا يجوز للانسان اذا كان في غير بلاد المسلمين ان يتقبل العقود التي فيها نقل لماذا؟ نقل للخمور نقل للخمور. وروي عن بعض الائمة انه اذا كان ينقل الخمر للذمي فلا بأس. اذا كان ينقل الخمر للذمي فلا بأس وانا انزه اه هذا الامام عن ان تروى منه عنه هذه الفتوى واعتقد جازما كما قال بعض الفقهاء المتأخرين انها فتوى فقط يعني منسوبة اليه خطأ منسوبة اليه خطأ لان نقل الخمر للمسلم والزلي هو كذلك من من الاعانة على المعصية لان نرى ان المسلم والذمي كلاهما لا يجوز له ان يشرب الخمر. على كل حال نقل الخمر محرم والاجرة عليه فاسد نعم تصح اجارة الحائط لوضع اطراف عليه لان هذا النفع نفعا معلوما. لانه نفعا معلوما ولكن يشترط لصحة استئجار الحائط معرفة المدة معرفة المدة وظن بعض الفقهاء انه لا يشترط عند الحنابلة معرفة المدة في وضع الخشب على جدار الحائط والواقع انها تشترط والواقع انها تشترى وصرح بهذا الحكم آآ غير واحد من الحنابلة انه يشترط لصحة هذه الاجارة ماذا؟ معرفة مدة استئجار الحائط لوضع الخشبين. والمؤلف مقصوده باستئجار الحائض لوضع الخشب فيه اي في الحالات التي لا يجب على الجار ان يبذل جداره لجاره. في الحالات التي لا يجب على الجار ان يبذل جداره لجاره فان وجب عليك فانه يحرم عليك اخذ الاجرة فانه يحرم عليه اخذ الاجرة. نعم لا يجوز للمرأة ان تؤجر نفسها بغير اذن زوجها بل يشترط لصحة العقد اذن الزوج. وتعليل ذلك ان في تأجير المرأة نفسها للغير تفويت لحقوق الزوج وتفويت لمصالحه. فلا يجوز اذا فلا يجوز اذا وعلم من كلام الحنابلة وغيرهم من الفقهاء من تعليلهم علم من تعليلهم انها اذا اجرت على وجه لا تخل به بحقوق الزوج فانه لا يشترط رضا الزوج. فانه لا يشترط رضا الزوج. فاذا اجا ابرمك عقد تجارة آآ لعمل شيء داخل المنزل لا يفوت حقوق وحظور الزوج فانه لا يشترط رضا الزوج. والمال ملكها لها ان تتصرف فيه كما شاءت. تبين معنا الان ان طلب الزوجة الوظيفة خارج البيت اما للتدريس واما وظيفة في آآ اي دائرة اخرى انه يشترط فيه رضا ماذا؟ الزوج. لانه لا يمكن ان تخرج للتدريس. او للعمل او لاي عمل اخر. طيلة الصباح لا مع توفيت لبعض حقوق ماذا؟ الزوج. اما فيما يتعلق بالبيت او فيما يتعلق بالاولاد. او بما يتعلق الزوج نفسه. فاذا يشترط للعمل الخارجي ان يرضى الزاوج. اما العمل الداخلي فهو ينقسم الى قسمين. ان كان يضر بحقوق الزوج فانه لا بد من وان كان لا يضر فانه لا يشترط رضاه. نعم. مؤجرة نعم. عقد الشيخ هذا الفصل لبيان شروط العين المؤجرة وهي خمسة وهي خمسة. وهذا نظير آآ ما تقدم معنا في اي في البيع حيث تحدث اولا عن الثمن ثم تحدث عن ايش؟ السلعة. كذلك هنا تحدث عن الاجرة ثم سيتحدث عن العين الشرط الاول معرفة العين المؤجرة والمعرفة تحصل باحد طريقين اما الرؤية او ايش؟ او الصلة. فتشترط الرؤية في كل عين لا يمكن ان توصف قصفا دقيقا. ونكتفي بالوصف في كل عين يمكن ان توصف وصفا دقيقا ولذلك عبارة المؤلف معناها معرفتها لاحظ معي معرفتها برؤية انتهى الكلام. او صفة في غير الدار ونحوها. برؤية ثم تتوقف. او صفة في غير الدار يعني انه في الدار ونحوها لا نكتفي بالايش؟ بالوصف وانما نشترط مع ذلك الرؤية لانه لا يمكن ان توصف. واضح؟ طيب. اذا اه في غير الدار ونحوها يعود الى الصفة او الى الرؤية يعود الى الصفات. والقول الثاني اذا عرفنا قبل ان نذكر القول الثاني ان مذهب الحنابلة هو انه يشترط في العين المؤجرة ان تعرف برؤية او بصفة وعرفنا متى نشترط الرؤية؟ وانه اذا اجرت بغير معرفة من خلال الرؤيا والصفة فالعقد باطل. لان معرفة العين المؤجرة شرط. القول الثاني انه لا يشترط لا الرؤية ولا الصفات. ثم اذا رأى المستأجر العين فهو بالخيار. فهو بالخيار ان شاء امضى العقد وان شاء وهذا القول الثاني هو الراجح وتقدمت المسألة في كتاب البيع او في آآ شروط المبيع في شروط المبيع في مسألة دل كلام المؤلف ان البيت ونحوه مما لا يعرف بالايش؟ بالصفة. وهذا صحيح اذا اراد الانسان ان يستأجر بيت فانه لا يمكن ان يكتفي بالصفة مهما وصف البيت وصفا دقيقة الحكم انه لا يكتفي الانسان او لا يعني يكفي بالنسبة لمعرفة الانسان بالنسبة للبيت اصل الوصف. يدل عليه شرع ويدل عليه الايش؟ الواقع. ولهذا تجد انت نفسك انه يوصف لك مكان للسكن. اه وصفا دقيقا مبالا فيه ثم اذا حضر الانسان الى البيت وجد ان معرفته للبيت تختلف تماما عن ايش؟ عن الوصف وهذا مشاهدة ومجرب فقول الحنابلة ان البيت من الاعيان التي لا يكتفى فيها بالوصف صحيح. صحيح ولابد من الرؤية. هذا على القول الاول هذا على القول الاول على القول انه لا يشترط لا الرؤية ولا الصفة والانسان بالخيار له ان يجري العقد ثم اذا اجرى ورأى البيت فهو بالخيار نعم. وان نعم. يشترط آآ في العين المؤجرة ان ينتفع بها بلا اتلاف. اي ينتفع بنفعها من غير اتلاف للاجزاء. اذا القاعدة انه لا يصح ان نستأجر ما لا ينتفع به الا باتلافه. لا يصح ان نستأجر ما لا ينتفع به الا باتلافه الدليل قالوا الدليل ان عقد الايجار يقع على المنفعة والانتفاع بالاجزاء انتفاع بالعين لا بالمنفعة وهذا وهذه المسألة وهي انه يشترط ان يقع النفع على او ان يحصل العقد على نفع عين لا على اجزائها صحيح في الجملة. صحيح في الجملة. سيأتينا في افراد المسائل الخلاف في بعضها من سائل التي تندرج تحت هذه القاعدة طيب. لا يصح يقول الشيخ فلا يصح تجارة الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله. هاتان مسألة المسألة الاولى ان يستأجر الطعام ليأكله او الشمع ليشغله. فعند الحنابلة العقد باطل لان العقد وقع على اجزاء العين لا على نفعها. لان العقد وقع على اجزاء العين لا على نفعها. ولهذا ان الشيخ يقول في عبارته فلا يعني ان الحكم مترتب على القاعدة السابقة. القول الثاني انه يجوز ان يستأجر الشمع ليشعله بان يقول كل اوقية بدرهم ويعتبر العقد حينئذ عقد معاوضة غير لازم. فلا هو بيع ولا هو ايجارة. فليس من باب ولا من باب ماذا؟ البيوع. بل بينهما عقد معاوضة لكن غير لازم عقد معاوضة غير لازم قال اصحاب هذا القهول وليس في الشرع ما يمنع من تصحيح هذا وليس من باب الايجارات وهذا القول نصره في اكثر من موضع شيخ الاسلام ابن تيمية ولعلك تلاحظ دائما ان الشيخ رحمه الله ينحى الى نحو معرفة حقيقة العقل دون التعلق بالاسم. لاحظ الان هنا يقول هذا ليس من باب الايجارات ولا من باب البيع. وانما هو عقد بينهما. عقد بينهما. يتقدم معنا نظير هذا في كتاب الايش؟ الاراضي. الاراضي التي غنمها المسلمون واوقفها ولاة الامر وهو ان الشيخ جعلها بين حكمين. جعلها بين حكمين. وهذا كثير عند الشيخ الاسلام. يحاول ان يعرف حقيقة العقد ويعطيه الحكم المناسب. يعطيه الحكم المناسب. هذا القول الثاني هو الصحيح. ان شاء الله هذا القول الثاني هو الصحيح. لكن ايضا اقول لعلك لاحظت شيء وهو ان هذا العقد اعتبره الشيخ ليس من باب ايش اذا صحيح ان الاجارة لا يعقد فيها على الاجزاء. فهمت هذه النقطة؟ يعني حتى عن القول الثاني ونحن نرجح القول الثاني ونرى ان كلام شيخ الاسلام قوي الا انا نقول في نفس الوقت انه دليل ان كلام الحنابلة صحيح لانه حتى شيخ الاسلام اخرجه عن عقد الاجارة. اخرجه عن عقد الاجارة. ويجب ان تلاحظ هذا. اذا قاعدة الحنابلة ما زالت صحيحة. لان الشيخ لم يصحح داخل الاجارة وانما صححه واخرجه عن ايش؟ باب الاجابة. اذا قاعدة الحنابلة ما زالت صحيحة. نعم اقرأ ولا حيوان يأكل لبن. ولا يجوز استئجار الحيوان اه لأخذ اللبن لأن العقد حينئذ يكون على اجزاء من العين المعقود عليها وهو اللبن. فاللبن ليس من منافع الحيوان وانما من ايش؟ اجزاء الحيوان اذا هو مبني على القاعدة السابقة. والقول الثاني انه يجوز ان نستأجر الحيوان نأخذ منه اللبن او يجوز ان نستأجر الحيوان لنأخذ منه اللبن. واستدل اصحاب هذا القول بدليلين. الدليل الأول القياس على الظئر وقياس على الظئر. تقدم معنى ان الحنابلة يصححون استئجار المرأة لارضاع الصبي بطعامها وكسوتها الدليل الثاني ان الاعيان التي شيئا فشيئا استئجارها الصق بالاجارة منه في البيوت وتجويزها اقيس. وجه ذلك انه في الاجارة الانسان فيه المنافع تبعا تستخلف المنافع تبعا. ينتفع اليوم ثم غدا الى اخره. فهو لا يحصل على المنافع في يوم واحد وانما تأتيه المنافع تباعا بخلاف البيع. فانت اذا اشتريت تحصل على المبيع بالتدريج ولا جملة واحدة؟ جملة واحدة اذا هذه هذا العقد الصق بالايجارات منه في ايش؟ في البيوت. وبناء على هذا قرر شيخ الاسلام قاعدة وان كل شيء تأتي منافعه تباعا شيئا فشيئا فهو جائز. فهو جائز وهو اقرب الى الاجارة منه والى البيوت. نعم. يعني فيجوز انه تقدم معنا جواز استئجار الظهر نعم يقول ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا يعني فيجوز للانسان اذا استأجر ارضا وفيها بئر او ماء يجوز للانسان ان يستأجره بما فيه من لان القاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهم من كلام المؤلف انه لا يجوز للانسان ان يستأجر البئر على سبيل الايش؟ الاستقلال احسنت على سبيل الاستقلال لماذا لانه ينتفع باجزاء المستأجر لا بنفعه على قاعدة الحنابلة. والقول الثاني جواز استئجار البئر لان البئر كذلك منافعه تأتي تباعا وتستخلف فاليوم يخرج الماء ثم غدا ثم بعد غد الى اخره فمن نافعه تستخلف طيب مسألة ما حكم ان الانسان جالون ماء لينتفع بالماء الذي فيه. ها لا يجوز لماذا؟ ايش؟ احسنت لان المنفعة في هذه السورة لا تستخلف. اذا عرفنا الان ماذا يقصد شيخ الاسلام؟ وكيف نطبق الحكم على المسائل المختلفة؟ نعم الكلام الذي قيل هو في نفع البئر وماء الارض كل التفصيل السابق نفس الشيء في ماء الأرض ونقع البئر. نعم. يشترط لصحة شجار العين القدرة على تسليم العين طيب وهذا الشرط محل اجماع وهذا الشرط محل اجماع وهو مقيس على المسألة التي تقدمت في البيوع وهو القدرة على تسليم المبيع القدرة على تسليم المبيع واي فائدة في استئجار عين لا يمكن ان تسلم. فلا تصح ادارة الابر والشارب ولا المغصوب ونحو هذه المسائل لانه لا يمكن ان يسلم لانه لا يمكن ان يسلم وتقدم معنا في البيوع انه تستثنى مسألة وهي ايجارة هذه الاعيان للقادر على تحصيلها للقادر على تحصيلها. فكما استثنينا في البيوع كذلك في الاجارة. فاذا اجر عبده الشارب لمن يستطيع ان فلا بأس ومن اجر داره المغصوبة لمن يستطيع ان يستخلصها فلا بأس. نعم نعم يشترط ان يكون في العين اه اشتمال العين على المنفعة. فان استأجر عينا لا منفعة فيه بها فالعقد باطل. الدليل قالوا الدليل على ذلك ان العقد وقع على المنفعة ولا يمكن تحصيل المنفعة مما لا نفع فيه. ولا يمكن تحصيل المنفعة فعهد ما لا نفع فيه وهذا ايضا تعليل جميل وهو تعليل جميل وان كان واظح فيحتاج الى دليل لكنه من حيث الصنعاء الفقهية تعليل جميل. اذا نقول انه اه لا يجوز تأجير ما لا نفع فيه. لانه لا لا يمكن تحصيل النافع مما لا نفع فيه. ثم ضرب الشيخ اه امثلة فقال فلا تصح اجارة قيمة زمنة للحل. عرفنا من المثال ان قول الشيخ واكتمال العين على المنفعة عرفنا من المثال ان المقصود على المنفعة المعقود عليها. على المنفعة المعقود عليه. لا على اي منفعة وانما على المنفعة معقود عليها. وهو اراد بيان ذلك من خلال مثال. فهو اراد بيان ذلك من خلال المثال فهل يجوز ان ان يستأجر الانسان آآ يقول الشيخ البهيمة الزمي والغرض منه ان تحمل المتاع. لماذا؟ لان المنفعة المعقود غير موجودة لانها لا تستطيع ان تحمل. لكن هل يجوز ان يستأجر البهيمة الزمنة لاخذ باللبن منها يجوز لان المنفعة المعقود عليها موجودة لان المنفعة مأخوذ عليها موجودة يقول ولا ارض لا تنبت للزرع يعني ولا يجوز ان تستأجر ارض لا تنبت لتزرع فيها لان هذه العين تاجرة لا نفع فيها اي النفع المعقود عليه. فاذا اراد ان يستأجر الارض التي لا تنبت للبناء صح صحت الاجابة صحة الايجارة. نعم. يشترط ان تكون المنفذ المعقود عليها للمؤجر او مأذون له فيها. تعليل ذلك انه لا يجوز للانسان ان يتصرف الا في ملكه او فيما وكل فيه. الا في ملكه او فيما وكل في. وتقدم معنا خلاف نظير هذه المسألة في نظير هذه المسألة وهو احسنت وهو تصرف الفضولي فنقول هنا كذلك اذا تصرف فضوليا واجر منزل غيره فان اجاز المالك صحت الاجارة والا فلا والا فلا. نعم وتجوز زيارة العمل لمن يقوم مقامه. تجوز اجارة اين المستأجرة الله اكبر اذا الحنابلة يرون انه يجوز الانسان ان يؤجر مستأجر في الانسان ان يؤجر ما استأجر بشرط الا يكون المستأجر الثاني اكثر ظررا من الاول وفهم من كلام المؤلف انه يجوز للمستأجر ان يؤجر بمثل او باكثر من الثمن الذي استأجر به وهو كذا وهو مذهب الحنابلة. وهو مذهب الحنابلة انه يجوز ان يستأجر بمثل او باكثر. الدليل استدل انا بلال استدل الحنابلة بانه ملك المنفعة. ومن ملك المنفعة جاز له ان يتصرف فيها. ومن ملك المنفعة جاز له ان يتصرف فيها. القول الثاني انه لا يجوز للانسان ان يؤجر ما استأجر فان فعل فان العقد باطل. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن والجواب على هذا الاستدلال انه لم يربح ما لم يضمن بل ربح فيما ضمن. لان منفعة البيت دخلت في ضمانه. ولو انه لم ينتفع بالبيت مثلا الى انتهاء وقت الايجار لضاعت عليه هذه المنفعة. فهي اذا من ضمانه مسألة يجوز للمستأجر ان يؤجر قبل القبض وبعد القبض. يجوز مستأجر ان يؤجر قبل القبض وبعد القبض. وجه ذلك ان المنافع المستأجرة تدخل في ضمان المستأجر مباشرة ولو قبل القبض. بخلاف البيع فإن السلعة لا تدخل في ضمان المشتري الا بعد القبض. فاختلفت الاجارة عن البيع في هذه المسألة تحصل معنا ان الراجح جواز التأجير اي جواز تأجيل المستأجر باكثر او بمثل من الثمن قبل او بعد قبل قبل او بعد القبض. فالامر واسع عند الحنابلة في هذه المسألة ومذهبهم هو الصحيح ان شاء الله ومذهبهم هو الصحيح نعم تصح ادارة الوقف من الموقوف عليه لانه ملك المنفعة لانه ملك المنفعة. ومن ملك المنفعة جاز له ان يتصرف فيها. ثم انتقل الشيخ الى مسألة اخرى وهي فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده لن لم تنفسخ. يعني اذا مات الموقوف عليه وانتقل الوقف الى من بعده لم تنفسخ. لم تنفسخ ظاهر كلام المؤلفة انها لم تنفسخ مطلقا. لم تنفسخ مطلقا. والمذهب بخلاف هذا الاطلاق المذهب فيه تفصيل وهو كالتالي ان كان المؤجر هو الناظر سواء كان الناظر اجنبيا او هو الموقوف عليه لكنه هو الناظر فانه اذا اجر ومات لم تنفسخ الاجارة لان رفعه هنا بموجب الولاية. ومن تصرف بموجب الولاية فان من بعده لا ينقض تصرفه وان كان المؤجر وان كان المؤجر هو الموقوف عليه المستحق فانه اذا مات انفسخت الاجارة. لماذا؟ قالوا لانه تبين انه واجر ملكه وملك غيره. فان الوقت بعد موت الموقوف عليه الاول ملك للموقوف عليه الايش؟ الثاني. والقول الثاني انها لا تنفث مطلقا يعني كما ذكر المؤلف. يعني كما ذكر المؤلف. والذي يظهر لي ان الراجح هو القول الثاني وهو انها لا تنفسخ مطلقا. والسبب ان سيأتينا ان عقد الاجارة لا ينتقض بموت احد العاقدين. ولم ارى وخلافا او فارقا بين هذه المسألة بعد التأمل والمسألة التي ستأتينا في موت احد العاقبين. الله اعلم وصلى الله نبينا محمد