بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. تقدم معنا في الدرس السابق الكلام عن اخذ الاجرة على اعمال الطاعة ومن المسائل التي نسيت ان انبه اليها سأل عنها عدد من الطلاب آآ مسألة هل اه ما يأخذه الائمة والمؤذنون من اه اه وزارة الشؤون الإسلامية تدخل في الخلاف في اه مسألة ساخذ الاجرة على اعمال الطاعة كالاذان والامامة. والجواب على هذا السؤال ان ما يأخذه الائمة لا يدخل ضمن الخلاف السابق اصلا وهو خارج من نطاق الخلاف عند تحرير محل النزاع. لان ما يأخذه المؤذنون والائمة هو اه رزق من بيت المال والرزق جائز اه بالاجماع والدليل على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلون الولايات الدينية ويأخذون عليها ارزاق ولا يعتبرون هذا من الاخذ على عمل القربات. فابو بكر وعمر وعلي وعثمان وعثمان وعلي والو ولاية الولاية العامة. واخذوا رزق من بيت المال والقضاة كذلك اخذوا رزقا من بيت المال. و العمال الذين كانوا يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة ونحوها كان يأخذون من بيت المال رزقا وكل هذا لا يعتبر من آآ الاجرة التي تدخل تدخل في الخلاف الذي ذكرناه في الدرس السابق. والفرق بين الرزق والاجرة وان الرزق ما يأخذه الإنسان من بيت المال مساعدة له في القيام بالولايات الشرعية. فقول ان المساعدة يعني ان ما يأخذه ليس معاوضة وليس مقابلا للعمل الذي يعمله. وانما هو احسان واعانة من ولي الامر احسان واعانة من ولي الامر. وهذا هو الفارق الجوهري. هو الفارق الجوهري بين اه الرزق وبين الاجرة تبين الان معنا ان شاء الله حكم هذه المسألة وانا اطلب من كل واحد من الطلاب كل ملزم ان يرجع الى الفروق الكراهي المطبوع ويراجع مسألة الفرق بين الرزق والاجرة طرق كثيرة يعني بالتتبع جوهر الفرق هو ما ذكرت لك لكن هو ذكر نحو اربعة او خمسة خروق وقراءة هذه الفرق مفيد جدا لطالب العلم وتنمي عنده ملكة التفريق بين المسائل المتشابهة وهذا الكتاب مهم ان كان في مكتبتك فبها ونعمته الا فيحسن بالانسان ان يقتنيه. وله عدة طبعا منها طبعة مرتبة منها طبعة مرتبة على ابواب الفقه مختصرة جاءت في مجلد واحد ومنها طبعه الحكم هو ان له الفسق عليكم السلام. ان له الفسخ. يعني الامضاء مجانا ولو ان الشيخ صرح بالحكم لكان اكمل في الحقيقة لانه من صميم الحكم مئة ريال ثم لما اكتشف العيب وسأل وجد ان اجرة مثل هذه السيارة المعيبة ثمانين ريال فان فانه يحق من قيمة الاجرة كم؟ عشرين ريال امضاء واخذ العرش بين الفصل او الامضاء واخذ الارض علم مما تقدم ان المؤجر لا يستطيع ان يلزم استأجر بالبقاء ويقول ادفع لك الفرق بين الاجرتين فانه يحط من الاجرة بمقدار العين بمقدار العين. نعم نعم. انتقل الشيخ رحمه الله الى احكام الضمان. وقال ولا يضمن خاص يقسم الفقهاء الاجير الى قسمين. اجير خاص واجير مشترك فالاجير المشترك سيأتينا والاجير الخاص هو من استأجر في مدة معلومة حيث يستغرق المستأجر كامل المنافع ولا يشاركه فيه احد. مثاله ان يستأجر العامة يوما كاملا لبناء جدار. او يستأجر الخياط عشر ساعات. لخياطة ثوب ويجب ان تلاحظ الامثلة ملاحظة جيدة حتى تفرق بين المشترك والخاص نحن يستأجر الخياط في مدة معلومة وتكون منافع الخياط في هذه المدة لمن؟ للمستأجر وحده للمستأجر وحده فهذا اجيب خاص فهذا اجير خاص. الاجير الخاص لا يضمن عند الفقهاء. ولهذا يقول ولا يضمن اجير خاص السبب انه لا يضمن القياس على المضارب والوكيل. فناقيس الاجير الخاص على المضارب والوكيل الجامع يعني علة القياس هو وان كلا منهما اي من الاجير الخاص والوكيل المضارب نائب عن المالك في التصرف فهو امين. نائب عن المالك في التصرف فهو امين. وهذا القياس قياس صحيح قياس صحيح. والحكم المبني عليه وهو عدم تضمين الاجير ايضا حكم صحيح نعم تقرأ ولا حجام وطبيب وبيضاء طيب اريد ان انبه انه بالنسبة للاجير الخاص ينظر الى المنافع في الزمن لا في المكان فاذا استأجر زيد عمرا ليخيط له الثوب في يوم فهو اجيرا خاص سواء خاط الثوب في بيت المستأجر او خاط الثوب في في بيت نفسه يعني في بيت الاجير. اذا المكان لا ينظر اليه في الاجير الخاص وانما ينظر الى استغراق جميع المنافع في مدة معينة باستغراق جميع المنافع في مدة معينة. ثم انتقل الشيخ الى مسألة اخرى يقول ولا حجام وطبيب لم تجني ايديهم ان عرف حزبهم. الحجام معروف والطبيب معروف والبيطار هو من يعالج الحيوانات وهو الذي يسمى في وقتنا البيطري. هؤلاء اذا تلف في ايديهم شيء من المعالج فانهم لا يضمنون. ولكن هذا مشروط بشرطين الشرط الاول ايش؟ الحزق وهو العلم بالصنعة الثاني الا تجني ايديهم. ولذلك يقول الشيخ هنا لن تجني ايديهم ان عرف وهم والمقصود بالجناية هنا ان يتعدى الموضع المقرر له في علاج. مثاله ان يأتي بقطع موضع في قطع في موضع آخر خطأ فهذا فاذا تحقق الشيطان لم تجني يده وهو حازق يعني عنده علم بالصنعة فانه لا يضمن وهذا لا اشكال فيه مطلقا. وهذا لا اشكال فيه مطلقا. تقدم معنا مرارا انا نستطيع ان تخرج من الشرطين كم حالة؟ اربع حالات. دائما نستطيع ان نخرج من الشرطين اربع حالات. في الحالة الاولى اذا طبق الشرطان وحكم هذه الحالة انه لا ضمان. الصورة الثانية اذا لم ينطبق الشقان فلا كان انه ها يظمن. فاذا كان جاهلا وجنت يده فهو يظمن فهو يظمن. الصورة السادسة اذا كان جاهلا ولم تجنيته. يعني اصاب مصادفته هو جاهل في علم الطب ولا لكنه عالج الاخرين او عالج اشخاص المرضى واصابوا لم تجني يده. فانه اه يضمن بالاتفاق لانه جاهل وهذا اعتداء وتفريط بقينا في الصورة الرابعة وهي ما اذا كان حادقا عالما عارفا مجربا وجنت يده ففي هذه المسألة خلاف وقبل ان اشير الى الخلاف احب ان انبه الى ان الحالات الاربع مفروضة فيما اذا لم تعدى ولم يفرج فيما اذا لم يتعدى ولم يفرط. وقد يثور اشكال في اذهانكم كيف تتعدى يده او تجني يدوب بلا تفريط ولا تعدي. هذا متصور لم يفرط ولم يتعدى يعني لم يقصر ولم يتجاوز الواجب لكنه اخطأ اثناء العمل. هنا لم لا يعد مفرط ولا متعدي. لكنه اخطأ الصور وقوعا لانه قل ان تجد طبيب جاهل يعالج او يتعدى او يفرق لكن الكثير من الاخطاء هي ان يكون حاذقا لكن ايش؟ جنت يدك لكن جنت يده يعني اخطأ يعني اخطأ. الحكم كما قلت ذهب جماهير وحكي اجماعا انه يضمن عللوا هذا بانه في الاتلافات الواقعة على بدن الاخرين لا انظر الى التعدي ولا الى التفريط. بل يضمن مطلقا. قياسا على اتلافات المال. اتلاف ذات المال فاتلافات المال اذا اتلف زيد مال عمرو فهو يضمنه. ما فهو يضمنه سواء تعدى وفرط ولا يضمن ان كان خاصا. القول الرابع ان كان خاصا ولا يضمن ان كان مشتركا ما عنده علم مطلقا. وصرف دواء وشفي المريض. فهو من اي قسم ها؟ اي من اي قسم