وذهب بعض الحنابلة وهو وجه في المذهب الى ان المسابقات على الالعاب التي لا يستفاد منها وتضييع الاوقات بها مكروهة مكروهة وذهب شيخ الاسلام الى ظابط اخر فقال كل مسابقة تؤدي غالبا الى محرم فهي ممنوعة وهذا الضابط صحيح اذا كانت المسابقة تؤدي غالبا الى محرم فهي وان كانت مباحة في اصلها الا انها محرمة لوصفها وهو انها تؤدي الى محرم يقول الشيخ رحمه الله تعالى يصح يصح على الاقدام تصح المسابقة على الاقدام تصح المسابقة على الاقدام بالاجماع يعني بلا عظة وانا قلت في اول الدرس ان القسم الاول المسابقات التي ليست على عوض فنحن نتكلم عن المسابقات التي ليست على عوض فلسنا بحاجة في كل مسابقة ان نقول يعني بغير عوض. يعني بغير عوض اجمع الفقهاء على جواز المسابقة على الاقدام واستدلوا على هذا بدليلين دليل اول ان سلمة بن الاخوع رضي الله عنه وارضاه سابق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سابق رجلا من الانصار الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقته ثم سبقها لما ثقلت فسبقها صلى الله عليه وسلم وقال هذه بتلك. وهذا نص في جواز المسابقة واختلف الفقهاء في المسابقة على الاقدام اذا كانت على عوظ فذهب الجمهور الى ان المسابقة على الاقدام اذا كانت على عوض فلا تجوز واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او حافر او نصب والاقدام ليست كذلك اول اقدام ليست من المذكورة في الحديث واستدلوا او ووجه الاستدلال ان الحديث جاء بصيغة الحصر فقال لا الا فيه وهذا من صيغ الحصر والقول الثاني ان المسابقة على الاقدام اه على عوض تجوز واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم انما اجاز السبق في هذه الثلاثة اشياء لانها تعين على الجهاد وتقوي المتسابق والجهاد تارة يكون على الخير وبالاسهم وتارة يكون على الرجل. فالراجلة من الجنود كلهم يجاهدون بلا رفوف ثم المسابقة على الاقدام تقوي اه الرجل يتمكن من الجهاد على رجليه فتقاس على المذكورة في الحديث وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله ورجحانه يعني هذا القول الثاني ليس رجحانا بينا قويا لكنه هو الراجح والسبب في عدم قوة ترجح هذا القول ان المسابقة في بالاقدام والجهاز بالرجل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سلمة سابق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم جواز اخذ العوض في هذه الثلاثة اشياء فهذا في الحقيقة يشير ولو من بعيد الى حصر الامر في هذه الثلاثة اشياء لكن باعتبار ان طريقة التفقه السليمة هي النظر الى معنى النص وروح النص واخذ العلة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها من هذا المنطلق نقول الراجح قياس آآ المسابقة بالاقدام على المسابقة في الخير والرمي بالسهام. ويكون هذا القول ان شاء الله هو الراقي. مسألة هل يعني هذا جواز اخذ العوظ في لعبة كرة القدم لانها تشبه المسابقة على الاقدام. لانهم يعني يتسابقون على الكرة ويجرون خلفها وفي هذا تقوية للقدم كما ان في مسابقة القدم تقوية للقدم. الجواب ان لعب كرة القدم ليس من ذلك في شيء مطلق ولا يجوز اخذ العوظ عليه مطلقا والسبب ان المقصود بجواز اخذ العوظ على مسابقة بالاقدام اي المسابقة التي تقوي على اه الجهاد وتساعد عليه من غير ضرر والواقع في لعبة كرة القدم ان فيها اضرار كثيرة جدا وليست تتخذ للتقوية على الجهاد فلا تقاس ابدا على المسابقة على الاقدام ابرز اضرار هذه اللعبة آآ الاول كثرة الاصابات لا يكاد يخلو لاعب من اصابة فصارت عكس المقصود ليست تقوي وانما تعيق احيانا. الثاني وهو اعظم من الاول ان اللاعب بها يتعلق قلبه بهذه اللعبة. ويكثر من المتابعة لها وتتبع اخبارها. وهذا عكس مقصود الشارع لان الشارع الحكيم لا يحب اي لعبة تشغل القلب عن ذكر الله. وهذه من اعظم الالعاب التي تشغل القلب عن ذكر الله. فان لها ان تقاس على الجري على الاقدام. بالكاد تكون جائزة بالكاد تكون جائزة. فكيف نقول يجوز العوظ عليها ثم قال رحمه الله تعالى وسائر الحيوانات يعني ويجوز المسابقة بسائر الحيوانات فيجوز ان يسابق على الخيل والجمال والفيلة والبغال والحمر وكل الحيوانات والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في اول الباب سابق بين الخير صلى الله عليه وسلم فيقاس عليها المسابقة على باقي الحيوانات مسألة وهل يجوز اخذ العوظ في المسابقة على غير المذكورة في النص كالمسابقات على البغال او المسابقة على الفيلة. الجواب الجمهور يقولون لا يجوز. الا في المذكورة بالنص وما عداها لا يجوز واستدلوا بما استدل به اصحاب القول الاول في المسألة السابقة وهي الحديث فان الحديث حصل الجواز في الثلاثة. والقول الثاني الجواز واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر الخير لانها مركوب العرب وعليها يجاهدون. والفيلة لم تكن موجودة في المدينة ربما ولا في اه شبه جزيرة العرب فلم تذكر في النص لهذا فإذا السخمت للجهاد وصار الناس يتسابقون عليها للتقوي على الجهاد جاز اخذ العوض عليها واستدلوا على ذلك بامر اخر وهو ان الفيلة في الحروب ابلغ نكاية من الجمال. ومن الخيل ايضا عند التحام الصفين. وان كان القيل ابلغ في الكر والفر وهذا قولي الثاني هو الصحيح والرجحانه بين وظاهر. سبحانه بين وظاهر لان تخصيص النص على هذه الثلاثة اشياء يظهر جليا انه لعدم وجود الفيلة ونحوها بين يدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى والسفن والمزاليق. السفن معروفة. والمزاريق هي الرماح الصغيرة او قصيرة الرماء القصيرة فالمسابقة على السفن وعلى المزاليق جائز قياسا على امرين المسابقة على الاقدام وفيه نص والمسابقة على الخير وفيه النص والخلاف الذي مر معنا في المسابقة على الاقدام وفي المسابقة على الحيوانات من حيث اخذ العوظ يأتي معنا في المسابقة على السفن تماما تقول اول لا يجوز للنص والقول الثاني يجوز لان الناس يقاتلون تارة على الدواب والاقدام في البر وتارة على السفن في البحر واذا كانت تستخدم في القتال البحري بل هي الة القتال البحري الاساسية جاز المسابقة عليها تقوية لهذا الشأن تقوية لهذا الامر والقول الثاني ان شاء الله هو الراجح والقول الثاني هو الراجح لما انتهى المؤلف من المسابقات التي لا يجوز اخذ العوظ عليها انتقل الى المسابقات التي يجوز اخذ العوظ عليها. فيقول رحمه الله ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل نفوسها تجوز المسابقة بعوض على هذه الثلاثة اشياء بالاجماع فانه لم يخالف احد من الفقهاء في جواز المسابقة عليها بعوض بورود النص الصريح الصحيح فيها وسواء كان المخرج للعوض احد المتسابقين او اجنبي وسواء كان هذا الاجنبي الحاكم او رجل اخر في جميع هذه الصور يجوز بالاتفاق. يجوز بالاتفاق الصورة الاخيرة اذا كان المخرج للعوظ احد اه المتسابقين جميعا لا اقول احد المتسابقان جميعا هم الذين اخرجوا العوظ ففي هذه الصورة وقع الخلاف ففي هذه الصورة وقع الخلاف اذا قبل ذكر الخلاف في الصورة الاخيرة عرفنا الصور الان ان يكون المخرج احدهما الصورة الثانية ان يكون المخرج اجنبي وهو الحاكم. الصورة الثالثة ان يكون المخرج اجنبي من غير الحاكم الصورة الرابعة ان يكون المخرج للعوظ المتسابقان. فذهب الجماهير جماهير اهل العلم حكي اجماعا حكي انه لا يجوز اخذ العوظ في هذه الحالة الا اذا دخل مع المتسابقين محلل لا يجوز الا اذا دخل مع المتسابقين محلل. والمحلل هو من يدخل في المسابقة ولا يدفع شيئا ويأخذ ان ربح ولا يؤمن ان يغلب. المحلل هو من يدخل مع المتسابقين ويربح ان فاز ولا يدفع شيئا من العوظ ولا يؤمن ان يسقى او ولا يؤمن ان يسبق هذا هو المحلل عند الجمهور. هذا هو المحلل عند الجمهور واستدلوا على اشتراط بادلة. الدليل الاول وهو العمدة وهو الدليل المهم. ان المسألة ان المسابقة بلا محلل تصبح من القمار تصبح من القمارة والقمار معلوم التحريم منذ ذلك انه بلا محل يدور الامر بين المتسابقين بين الغنم والغرم وكل معاملة دار الامر فيها بين الغنة والغضب فهي من القمار والمقصود بالغنم والغرم يعني المترتب على المخابرة فكل واحد منهما يخاطر بدخول مسابقة ربما يفوز فيأخذ العوظين وربما يخسر في دفع العوظ الذي عليه الدليل الثاني ان ان المسابقة اذا دفع العوظ المتسابقان خرجت من عقد المسابقة الى عقد المعاورة فخرجت عن المقصود الشرعي الذي من اجله اجاز الشارع بذل العوظ الدليل الثالث الاجماع المحكي الاجماع المحكي فائدة ليس في هذه المسألة حديث صحيح ليس في هذه المسألة حديث صحيح. يمكن المصير اليه والاعتماد عليه القول الثاني انه يجوز بذل المتسابقان وبذل المتسابقين للعوظ بلا محلل وهذا قول لبعض الفقهاء يعني عدد قليل واحد او اثنين منهم واختيار شيخ الاسلام وابن القيم واستدل هؤلاء بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق الا فيه مصنوعات ولم يقيد ذلك بانه اذا كان المخرج المتسابقان لزم دخول المحلل الدليل الثاني انه لم يروى او لم ينقل عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترط في المسابقة المحلل القول الثالث انه لا يجوز مطلقا لا بمحلل ولا بغير محلل وهو مذهب المالكية واستدلوا على هذا بان الاحاديث التي اجازت المسابقة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ان المخرج للعوظ اجنبي فيها ان المخرج للعوظ اجنبي. فلا يجوز ان يكون المخرج هم المتسابقون وهذه المسائل هذه المسألة وهي اشتراط المحلل من المسائل التي تبناها شيخ الاسلام وتبناها ابن القيم بقوة ونصروه بادلة كثيرة بل ان ابن القيم سجن من اجل هذه المسألة لانه تمسك بعدم اشتراط المحلل وايضا بعد اخراجه من السجن عقدت له مجالس للمناظرة حول هذه المسألة اكثر من مجلس واثبتها ابن كثير وذلك لما فيها من مخالفة الاجماع وذلك لما فيها من مخالفة الاجماع الراجح من حيث الدليل من حيث الدليل كلام الشيخ الفقيه ابن القيم كلامه وجيه ولا آآ يجد الانسان جواب لتعليلاته وادلته. لكن الاشكال فقط هو مخالفة جمهور العلماء من القرن الثالث الى وقت ابن القيم يعني فتوى هذه مروية عن سعيد ابن مسيب من الفقهاء السبعة ومن بعده لم يخالف من بعده احد من اهل العلم اما الاربعة فقهاء المسلمين حكي اجماعا فمثل هذه المسألة لا شك ان الانسان لابد يكون عنده نوع من التردد مهما كانت ادلة ابن القيم بالجزم بتصويبه والاستقرار على ذلك استقرارا مريحا ولذلك اقول انه من حيث الادلة كلامه قوي وسديد لكن من حيث مخالفة الناس بهذا الشكل يعني يجعل عند الانسان نوع توقف والاحوط الاحوط الا يفعل الانسان مسابقة مبذول العوظ من الطرفين الا مع وجود محلي الا مع وجود محلل فانه بهذا يخرج من مخالفة جماهير العلماء جماهير العلماء ثم قال رحمه الله نعم. لما قرر الشيخ جواز اخذ المسابقة اخذ في هذه الاشياء انتقل الى الشروط فلا يجوز اخذ العوظ في المسابقات التي اجاز الشارع فيها اخذ العوظ الا بخمسة شروط ذكرها المؤلف الا بخمسة شروط ذكرها المؤلف. الشرط الاول تعيين المركوبين. يشترط تعيين المركوبين قبل المسابقة ولو اشترط تعيين الراكب تعيين الراكبين لا يشترط وانما يشترط تعيين الايش؟ المركوبين. فيجب ان نقول المسابقة سوف تكون بين هذا الخير وهذا تعيينا محددا تعليم ذلك ان العلة التي من اجلها اجاز الشارع المسابقة معرفة نجابة وقوة الخيل المشاركة المسابقة وهذا لا يحصل بدون تعيين الخيلين. لا يحصل بدون تعيين الخيلين. فاذا قال الرجل لاخر فلنتسابق على خيلين بلا تعيين ثم ذهب وركب اي خيلين وتسابقا فالعقد باطل. ولا يجوز للفائز اخذ العوظ. ولا يجوز للفائز اخذ العوظ لابد من التعيين قبل اجراء المسابقة لابد من التعيين قبل اجراء المسابقة. ثم يقول واتحادهما يعني لابد من ان يتحد الخيلان في الجنس عقلا ان يتحد المركوبان في الجنس والنوع. في الجنس ان يكون آآ ان تكون مسابقة بين الخيل او بين الابل لابد ان يتحد الجنس ايضا في النوع بان يكون تكون مسابقة بين خيلين عربيين او بين خيلين هجينين فلا يجوز بناء على هذا المسابقة بين خيل عربي وخيل هجين واستدلوا على هذا بان المقصود معرفة ايهما اسرع وانجب واقوى فاذا اختلف الجنس لم يحصل هذا المقصود لانه لا مقارنة بين مختلفين مثال للتوظيح فقط وان كان معلوم بسيط لكن للتوضيح لا مقارنة بين مختلفين. فلا يصلح ان تقول ايهما افضل. هذا البيت او هذه السيارة لماذا؟ لانه لا مقارنة بين البيت والسيارة وانما يقال ايهما افضل هذا البيت او هذا البيت او هذي السيارة وهذي السيارة اذا لا مقارنة بين مختلفين وهذه وجهة نظر الحنابلة. القول الثاني الجواز مطلقا بشرط بشرط ان يكون بينهما مقاربة في السرعة والعدو فاذا كان بينهما مقاربة جازت المسابقة فاذا اتينا بخير عربي وخير هجين هما في القوة واحد العدو واحد ولكن نريد ان نعرف ايهما اسرع. جاهزة المسابقة ولا حرج. جاهزة المسابقة ولا حرج وهذا القول الثاني بهذا القيد هو الصحيح هو الصحيح ان شاء الله بناء عليه بناء على هذا الشخص عند الحنابلة لا يجوز ان نسابق بين فرس عربي فاره سريع قوي معروف وبين ان فرس اه ضعيف مريض معروف بالبطء مسابقة باطلة عند احمد ولو رضي صاحب الفرس البطيء المسابقة باطلة لانه يشترط التكافؤ بين المركوبين. هذا شرط من شروط صحة المسابقة فان تخلف فانه لا يجوز وهذا قد يقع احيانا. تكون مسابقة بين اثنين ليس بينهما اي تكافل. يكون المقصود يعرف الى اي مدى يسبق هذا القوي هذا الظعيف هذه تجوز بلا عوظ لكن بعوض لا تجوز يقول الشرط الثالث والرماة جنس اشتراط جنس اشتراك والخلاف فيه ضعيف. ولذلك عرضنا عنه. ما يجوز للمشاهد بين الابل وبين الخيل. ولا بين الابل وبين الحمر ولا بين الفرس والبغل وان كان البغل احيانا يكون البغل الفاره القوي احيانا اسرع من الخيل الضعيف. مع ذلك لا يجوز. المقارنة بينهم والرماة يعني ويشترط تعيين الرماة ويشترط تعيين الرماة والسبب في ذلك ان المقصود معرفة ايهما اقدر على الاصابة واعرف للتسديد وبنا تعيين لا يصح وبلا تعيين لا يصح ويشترط في الرماة ايضا التكافؤ ويشترط في الرماة التكافؤ فلا يصح ان يأتي برام قوي مجرد الاصابة متمرس في الرمي ونجعله يسابق شخص هذه المرة الاولى التي يرمي فيها هذا هذا السباق لا يجوز. واخذ العوظ عليه محرم. لانه يشترط تكافؤ بين الرماة لان المقصود معرفة ايهما اقدر وانجب عفوا وان يقول انجب ايهما اقدر على الاصابة ولا مقارنة بين من لا يحسن وبين من يحسن ثم قال في الشرق آآ الخامس الرابع والمسافة. يعني ويشترط تحديد المسافة يشترط تحديد المسافة سواء كانت المسافة التي تحدد هي التي يراد قطعها على الخيل او المسافة التي يراد الرمي من اه البعد المقدر فيها في الصورتين يجب تحديد المسافة لان الغرض كما تقدم ماذا؟ بان الغرض تحديد الاقوى والاحسن في الرمي ولا يكون الا مع امر محدد. بناء عليه لا يجوز المسابقة بين الخيلين ايهما يتعب اولا ولا يجوز المسابقة بين الراميين ايهما يرمي ابعد وانما لابد من ماذا؟ من الاصابة. ولابد من السبق في الخير والاصابة في السام والقول الثاني الجواز الجواز بان نقول ايهما يتعب اولا وان نقول ايهما يرمي ابعدا ومذهب الحنابلة في الحقيقة وجيه جدا في اشتراط هذا الشرط لان المقصود ان نعرف ايهما احذق وهو لا يحصل الا بالتسديد على هدف اما ايهما اكثر بعد فانه لا ينفع كثير في الجهاد لماذا لانه ما الفائدة انه انه يرمي بعيد لكن لا يصيب ماذا نستفيد من انسان يرمي بعيد لكن لا يصيب ما ليس له اي فائدة هذا بالنسبة للرمي. بالنسبة للخيل معرفة ايهما يجري وقتا اطول؟ مفيد معرفة ايهما يجزي وقتا اطول مفيد لماذا؟ لانه يفيد في ايصال الرسائل في الاوقات الحرجة وفي البعد آآ وفي الهرب عند اعطاء ولي الامر الامر بالانهزام حينئذ يفيد الاسرى. ولذلك نقول الاقرب ان شاء الله القول الوسط. فيجوز في اه الخيل ايهما يجري اكثرا ولا يجوز في الرمي ايهما يرمي ابعدا لانه لا فائدة. فيكون قول وسط بين القولين ثم قال رحمه الله بقدر معتاد يعني يجب ان نجعل المسافة معتادة في العرف يمكن الجري اليها ومسافة الرمي معتادة في العرف يمكن الاصابة فيها بناء على هذا اذا جاء اثنان متسابقان للمسابقة في الرمي بالسهم على بعد ثلاثة كيلو هذا لا يجوز لماذا لانهم لا يرون الهدف فضلا عن ان يصيبوه. ثم آآ ما الفائدة من ان يتباريا على هدف بعيد لا يمكن اصابته والمقصد من المسابقة معرفة ايهما اكثر اصابة اذا لابد ان يكون تكون المسافة معتادة عرفا. ترك الشيخ الشرط الخامس والشرط الخامس هو معرفة العوظ. معرفة لابد من معرفة العوض. ولا يكون مطلقا غير معين لان المقصود بعد الفوز اخذ العوام. وعدم تحديده يؤدي الى الاختلاف العظيم. لا سيما اذا كانت المسابقة شاقة لا سيما اذا كانت المسابقة شاقة. اذا الراجح اذا عفوا ما نقول الراجح لاني ما اعلم خلاف. نقول الشرط الخامس صراط تحديد العوظ اشتراط تحديد العوظ في المسابقة. نعم وهي المعروفة من كل واحد. نعم. وهي جعلة يعني والعقد وعقد المساواة جعالة عقد المسابقة جعالة وصرح المؤلف بالفائدة فقال يجوز لكل منهما الفسخ ومقصود المؤلف بجواز الفسق يعني ما لم يظهر تفوق احدهما على الاخر. ما لم يظهر تفوق احدهما على اه فيجوز الفسخ في صورتين. قبل البداية وبعد البداية اذا تساويا في السبق اما اذا ظهر الفضل لاحدهما فلا يجوز للاخر ان يفسخ العقد الدليل ان عقد المسابقة عقد دعالة انه مترتب على امر قد يقع ويحصل وقد لا يحصل وما ترتب على امر قد يحصل وقد لا يحصل فهو جعالة بدليل انه في يقول من رد علي عبدي فله كذا وكذا. ربما تمكن من رد العبد وربما لم يتمكن فكذلك المسابقة ربما حصل الشيء وربما لم يحصل فهو كالجعانة. والقول الثاني انه اذا بذل المتسابقان فهو اجارة واذا بذل العوظ احدهما فهو جعالة والدليل على ذلك انه اذا بغى بذل العوض المتسابقان صار منفعة في مقابل العوظ وهذه حقيقة الاجارة صارت منفعة في مقابل العوظ وهذه حقيقة الاجابة والراجح انها دعاية والراجح انها جعالة فهي اقرب في مفهومها العام الى عقد الدعالة منه الى عقد الاجارة نعم وتصح المناضلة المناضلة هي المسابقة في السهام تصح بين مجموعتين. ولذلك الاحسن في ظبط اللفظ على معينين. لا على عينيه. يعني بكسر النون لا بفتحها المسابقة بالسهام جائزة بدليل النص الذي تقدم معنا وهو قوله لا سبق الا في ظفر او حافل او نصل والنصل هو السهر لكن اشترط المؤلف شقوا فقال على معينين يحسنون الرامي. تجوز المسابقة في السهام بشرطين. الشرط الاول تعيين المتسابقين الشرط الثاني ان يكون كل او كل فرد من المجموعتين يحسن الرمي فان وجد آآ فرد في احدى المجمعتين لا يحسن الرمي في احدى المجموعتين لا يحسن الرمي فانه يجب وجوبا اخراجه ويجب تبعا لذلك اخراج المقابل له من المجموعة الثانية فاذا تم الاخراج صح العقد. وتصحيح العقد هنا مبني على مسألة تفريق صفقة. ونحن تقدم معنا ان الحنابلة يصحح هنا العقد مع تطبيق الايش؟ الصفقة. كذلك هنا يصححون عقد الرمي. عقد المسابقة بالرمي مع اخراج احد المتسابقين لعدم حزقه ولا يجوز ان يرفع احدهم وهو لا يحسن الرمي. وهو لا يحسن الرمي ويشترط في مسابقة الرمي بالسهام اشترط ان يكون قائد كل مجموعة يختلف عن الاخرى فلا يجوز ان يكون القائد للمجموعتين واحد لا يجوز ان يكون قائد المجموعتين واحد والعلة في ذلك ان المقصود من المسابقة هي تمرين القاعد على القيادة وتمرين المتسابقين على الاصابة. واذا كان قائد واحد فانه لا يكترث فازت هذه المجموعة او تلك لانه يقود المجموعتين فلا يجوز ولا يصح ونبهتكم مرارا الى ان المسابقة وغيره من العقود اللي تقدمت معنا عقد شرعي لا كما يتصور بعض الناس ان انه نوع من اللعب والنزهة عقد شرعي عقد يصح ويبطل ويحتاج الى ايجاد وقبول وشروط كما تقدم معنا فهذا العقد لا يصح الا بهذه التفاصيل اذا نقول يجب ان يكون قائد المجموعتين اه قائد كل مجموعة يختلف عن الاخر. ولا يشترط ان يكون قائد المجموعة مشترك معهم في الرمي. بل له ان يكون موجه فقط. له ان يكون موجه فاذا تمت الشروط جازت آآ المسابقة بالرمي ومن المعلوم انه لا بد من الحذر من اصابة اه احد الفرقتين لرجل من الفرقة الاخرى بمقتل او بما يؤذي بمقتل او بما يؤذي ولذلك اشار الامام احمد انه في مسابقة السيوف ينبغي ان يتخذ الانسان سيفا من خشب او سيفا من حديد لكن ليس مصطفى وليس حاد. كذلك في السهام اما ان يتخذ سهم من خشب او يتخذ سهم اه ليس له اه مقدمة حادة مهم تتخذ الاجراءات التي تأمن سلامة المجموعتين. سلامة المجموعتين بهذا انتهى الكلام عن باب السابق وننتقل الى الباب الذي بعده. نعم طيب باب العارية العارية مشتقة في لغة العرب من عارا اذا ذهب وجاع. وجه الاشتقاق ان الشيء المعاق تردد بين المعير والمستعير فهو يذهب ويجيب وقيل مشتق من العري من العري وهو التجرد لان هذا العقد يتجرد من العوظ وقيل مشتق من العاق لان من يطلب يلحقه عار. من يستعير يلحقه عار وهذا الاشتقاق الثالث باطل وخطأ واتعجب ممن قام لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار في الشعار صلى الله عليه وسلم وسادت الناس من اصحابه ومن بعدهم من ائمة الناس استعاروا وليس في الاستعارة اي حرج والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ويمنعون الماعون وفسرها اثنان من كبار اصحاب النبي من العلماء وهم ابن عباس وابن مسعود بانها العارية يعني يمنعون ما يستعار عادة كالماء والدليل الثاني من السنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاظ فرسا ليركب عليها واستعار من صفوان ابن امية ادرعا ليستعملها في الجهاد صلى الله عليه وسلم واجمعه الامة على مشروعية العرية واما شرعا فلم نذكره لان الشيخ ذكره رحمه الله. نعم نعم هي اباحة عين تبقى بعد استفادة هذا هو التعريف باصطلاح العرية فهي اباحة ويصحى من هذا انها ليست تمليك ليس التمليك وهي كذلك. العرية هي عبارة عن اباحة وليست تمليكا للعين المعارضة وهي اباحة للمنفعة وليست تمليكا ايضا للمنفعة ليست تمليكا لا للعين ولا للمنفعة ولابد ان تبقى العين بعد استشهائها. فان اعاره ما لا يبقى بعد استفائه فهو هبة. فهو هبة وليست عارية فات الشيخ المؤلف رحمه الله ورفع درجته فاته قيد مهم جدا وهو في صميم التعريف وهو ان يقول بلا عوظ بلا عوض لان هذا في حقيقة العارية فان الشيء الذي يميز العالية عن باقي العقود انه بلا عوظ. وفاته رحمه الله ان يقول بلا عواظ نعم نعم تباح اعارة كل ذي نفع مباحة. افاد المؤلف ان الاعارة مباحة فيباح للانسان ان يعير اخاه ويباح له ان يستعير. يعني يباح لاخيه ان يستعير منه والقول الثاني ان الاعارة مستحبة لان الله امر الاحسان والبر وهي من البر والاحسان في القول الثالث انها واجبة على الغني فيجب على الغني وجوبا ان يبذل ما لا حاجة له به والى هذا القول ذهب شيخ الاسلام واستدل بالاية فان الله ذم الذين يمنعون المعون وكلام شيخ الاسلام رحمه الله ليس فيه قيد ان يكون المستعير محتاج وهو قيد مهم لم اراه في كلامه والواقع انه لابد ان نقيد بهذا القيد فاذا كان المستعير مستكثر فانه لا يجب على المالك الغني البذل فلا بد اذا للوجوب من ثلاثة شروط الاول ان يكون الباذل غنيا. الثاني الا تكون حاجته متعلقة بهذا الشيء. الثالث ان يكون المستعير بحاجة الى اهذه النعيم من وجهة نظري انه لابد من تحقق الشروط للوجوب. يعني للقول بالوجوب يقول الشيخ في ضابط ما يمكن ان يسعى تباح اعارة كل ذي نفع مباح تباح اعارة كل عين لها نفع مباح والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا واستعار اذرعا فقيس عليها سائر الاموال سائر الاموال تقاس على هذين النوعين من الاموال وفهم من كلام المؤلف انه تجوز اباحة مباح النفع ولو لم يجز بيعه كالكلب اذا ابيح نفعه باحة او جازت اعارته فاذا الحنابلة يرون ان باب العارية اوسع من باب الايش؟ الاجارة لانهم في الاجارة يشرطون ان يكون مباح النفع مطلقا وهنا لا يكتفون بان يكون مباح النفس فقط فهي لا يجوز عند الحنابلة ايجارة الكلب مباح النافع وتجوز اعارته. نعم. اذا الخلاصة ان هذه قاعدة كل عين مباحة النفع انه يجوز ان تعاقب. معلوم ان مفهوم هذا الكلام ان كل عين محرمة له فان اعارتها محرمة. فلا يجوز اعارة الات انه ولا اشرطة الموسيقى ولا الحرير للرجل الذي سيلبسه بلا آآ سبب ومصوغ شرعي ولا الذهب للرجل الذي يلبسه ولا كل عين لا لا تباح منفعتها. نعم نعم تقدم معنا ان طريقة الفقهاء بعد تقريب القاعدة بيان المستثنيات في المستثنى الاول معنا البضع. البضع هو الفرج. لا يجوز اعارة المرأة للانتفاع بفرزها والانتفاع بالفرج هو الزنا هو الزنا الدليل على المنع ان الله سبحانه وتعالى لم يبح الفروج الا باحد سببين. النكاح وملك اليمين والعارية ليست اه داخلة في هذين السببين ولانه لو ابيح اعادة الخروج لصار هذا من اعظم اه ابواب اباحة الزنا واختلاط المياه ولهذا صار هذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء. فلا يجوز بالاجماع ان نعير الفروج لهذا الفصل وعبد مسلم لكافر لا يجوز ان نعير العبد المسلم للكافر للخدمة للخدمة والحنابلة قيدوا هذا بقولهم للخدمة ودليل التعريف دليل التحريم ان في اعارته اذلال له في اعارته اذلال له. ولا يجوز اذلال المسلم لا سيما عند الكافر تهم من قيد للخدمة جواز اعارة العبد المسلم للكافر لعمل في الذمة لعمل في الذمة لانه لا اذلال في ذلك لانه لا اذلال في ذلك الحنابلة يعللون المنع بالاذلال فهل نقول اذا ذهب العبد المسلم بخدمة الكافر خدمة لا اذلال فيها. انه يجوز الاقرب نعم يجوز لان هذه المسألة ليس فيها نص من كتاب الله وسنة رسوله وانما فيها الاعتماد على القواعد العامة. فاذا امكن ذلك بلا اذلال جاز بلا حرج. من امثلته المعاصرة ان ندفع المسلم لكافر لخدمة يعني تسمى خدمة في عرف الفقهاء. لكن مثلا لعمل مكتبي مرموق. عمل مرموق قد يكون في وجود هذا المسلم هذا العمل يعني عزة بل يعني عكس الاذلال عزة وهي عكس الاجزاء وان كانت في عرف الفقهاء خدمة وان كانت في الفقهاء خدمة فمثل هذه السورة منعها في بعد مثل هذه السورة منعها فيه بعد يعني بالنظر الى هذا التعليق يعني بالنظر الى هذه التعليق. الخلاصة نقول اذا امكن اعارة العبد المسلم للكافر في عمل لا اذلال فيه مطلقا بوجه من الوجوه. فلا اقرب الجواز. الله اكبر الله اكبر نعم اقرأ يعني ولا يجوز اعارة الصيد للمحرم لانه لا يجوز للمحرم استدامة القبض على الصيد فلا يجوز بناء على هذا ان نعيره اياه. في الحقيقة هذا الحكم مستفاد من العبارة السابقة وهي كل ذي نفع مباح والنفع نفع الصيد مباح للمحرم او ممنوع من ممنوع منه فهي في الحقيقة داخلة في لكن اراد المؤلف التأكيد عليها. نعم نعم ولا يجوز اعارة امة شابة لغير امرأة او محرم تعليم انه لا يؤمن من وقوع المفسدة لا يؤمن من وقوع المفسدة وهي الفتنة الواقعة بين هذه الامة الشابة والمستعيرة وفهم من كلام المؤلف انها اذا لم تكن شابة يجوز اذا لم تكن شابة يجوز والقاعدة العامة انه اذا امنت الفتنة جاز اعارة الامة للخدمة لكن يشترط مع ذلك عدم النظر اليها لان النظر الى المرأة الاجنبية محرم وعدم الخلوة بها لان الخلوة بها محرمة واشار الشيخ ابن عقيل الى قيد مهم ومفيد جدا وهو انه لا بد ان يكون عند المستعير نساء اما زوجات او محارم ليجوز له ان يستعير انا. كان سواء كان كبير او صغيرة. وفي الحقيقة هذا القيد ممتاز جدا ممتاز جدا وهو يدل على ذكاء الشيخ رحمه الله لان غالب المفاسد تقع مع الخلوة وعدم وجود نساء محارم في البيت فهذا السبب اعظم من السبب الاخر وهو كونها شاذة جميلة هذا السبب اعظم من السبب الاول وهو كونها شابة جميلة. يعني بعبارة اخرى وقوع المفاسد مع عدم وجود المحارم في البيت اكثر منه مع وجود المحارم وان كانت المرأة شابة وهذا قيس وجميل واشتراطه صحيح بناء على هذا نقول لا يجوز استخدام الخادمة اذا لم يكن مع الرجل في محارم محرم لا يجوز مطلقا لانه يؤدي غالبا الى المفاسد. والقاعدة تقول ان كل عمل يؤدي غالبا او دائما الى المفاسد فهو محرم وان كان في اصله جائز وان كانت في اصله جائز نعم ولا عذرة لمن كانوا نعم ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط يعني اذا اعاق الانسان حائطه لجاره ووضع الجار خشبه على الحائط وبنى عليه كل واحد من هذه شرط لابد ان يعيره ولابد ان يضع الجار خشبه على جار جداره ولابد ان يبني عليه اذا اكتملت هذه الشروط فانه لا يجوز للجار يعني صاحب الحائط اخذ الاجرة على وظع جاري اه خشبه على جداره ولو رجع عن الاعارة. ولو رجع عن الاعارة فاذا اعار زيد عمرا جداره ووضع الخشب وقام عمرو بالبناء على الخشب ثم بعد مضي شهر قال المعير رجعت عن العارية العارية انا لست ملزما بها رجعت عن العارية. وبقاء الخشب من الان فصاعدا باجرة نقول لا يستحق الجار هذه الاجرة لماذا؟ لانه رجع بعد ان بنى الجار على الخشب واصبح قلع الخشب يسبب ظررا على المستعير يسبب غرظا على المستعير بناء على هذا نقول لا يجوز له ان يأخذ اجرة وهو بالبقاء الى ان يسقط الجدار فاذا سقط الجدار حينئذ ليس للجار ان يضع خشبه الا باذن او باجرة الا باذن او باجرة في الاحوال التي لا يلزم فيها يا رب في الحقيقة هذه مسألة والقاعدة العامة لهذه المسألة انه لا يجوز للمعير ان يسحب ما اعاره اذا ترتب على ذلك ضرر على المستعير. هذه هي القاعدة. وما ذكره الشيخ مثال. مثال يوضح الامر اكثر لو استعار زيد من عمرو قطعة حطب ووضعها قطعة حطب ووضعها مغلقة لفتحة في السفينة فانه ليس للمعير اذا توسطت السفينة البحر قال انا رجعت عن الاعارة. وعلى هذا المثال قس والقاعدة ذكرتها وهي واضحة والله اعلم صلى الله على نبينا محمد