اه مسألة اه انه بعد سقوط الجدار لابد من استئذان الجار تقدمت اليس كذلك؟ هذه شرحناها اذا توقفنا على كلام الشيخ وتضمن العارية هذه المسألة من امهات مسائل الباب ومن اهم المسائل التي ها ايش ما تحدثنا عنه ها ولا يرد فقط الا باذنه. تحدثنا اذكر ها عبد الرحمن اسمها ايش معيشة ما تضحك طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يرد ان سقط الا باذنه يعني اذا وضع الجار جدار اه خشبه على الجدار وبنى عليه ثم سقط الجدار فحينئذ لا يتمكن او ليس للجار ان يعيد الخشب على الجدار الا باذن المالك الا باذن المالك لانه والان لا ظرر على الجار بنزع الخشب عن الجدار. فاذا لا يعيدها الا باذن المالك وقلت لكم ان هذا التفصيل فيما اذا لم يجد على الجار تمكين جاره من وضع الخشب على ما تقدم في باب الصلح على ما تقدم في باب الصلح اذا تحمل على هذه الحال تحمل على هذه الحال. فاذا بين الشيخ في هذا الحكم قبل السقوط والحكم بعد السقوط ثم قال الشيخ وتضمن العارية قلت لكم ان هذه المسألة من اهم المسائل ومن امهات مسائل الباب هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة وممن حكى خلاف الصحابة باسلوب مبسط وجيد الامام الترمذي. الامام الترمذي. ولذلك اقترح على كل واحد يعني اذا رجع ان يقرأ اه في سنن الترمذي كيف ساق الشيخ الخلافي؟ طبعا ساقه مختصرا جدا لكن تراه السلف دائما مليئة ومفيدة لطالب العلم ذهب الحنابلة وقلة من اهل العلم الى ان العارية مضمونة مطلقا ولو اشترط ان لا ظمان ولو اشترط الا ظمان يعني حتى لو اشترط المستعير الا ضمن عليه واستدلوا على هذا بادلة الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن امية ازرعن فقال صفوان اغصبا يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة فالعارية مضمونة فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف العري في الحديث بانها مضمونة بانها مضمونة والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديه هذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف هذا هو ما استدل به الحنابلة رحمهم الله هذا اقوى ما استدل به الحنابلة. القول الثاني وهو للجمهور انه لا ضمان مطلقا عكس القول الاول واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير المضل ظمان فدل الحديث على ان المستعير الذي لا يخدع ولا يتلف ولا يخون لا ضمان عليه وهذا الحديث ايضا ضعيف والصحيح ان شاء الله ان هذا من كلام فرج والصحيح ان شاء الله ان هذا من كلام شريح ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني انه صح عنه عمر رضي الله عنه وعن علي انه لا ضمان في العارية الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة العارية مؤدى وايضا هذا الحديث فيه كلام في ثبوته كلام وجه الاستدلال من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف العادية بانها مؤداة. والاداء يوصف للامانات بدليل قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فالاداء انما يكون في الامانات. فدل على انه امانة والامانة لا تضمن الا بالتعدي او التفريط القول الثالث انه لا ضمان الا بالشرط. انه لا ضمان الا بالشرط وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وابن تيمية. اه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم واستدل بالجمع بين النصوص يبقى الان ان نرجح الاقرب والله اعلم انه لا ضمان الاقرب انه لا ضمان لان من شأن العرية انها امانة. والامانات لا تضمن الا بالتعدي او التفريق وكما قلت لكم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في هذه المسألة. فهي ليست مسألة واضحة بل مشكلة يبقى علينا الجواب على الحديث وهو دليل الحنابلة الجواب من وجهين الوجه الاول ان معنى قوله بل علية مضمونة ان المقصود بالضمان هنا ضمان الرد لا ضمان ثلاث ظمان الرد لا ضمان السلف بدليل ان صفوان قال للنبي صلى الله عليه وسلم اغصبا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين له انها مردودة الجواب الثاني ان نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عليكم مضمونة ان شاء للشرط انشاء للشرط فكأنه قال بل عارية اشترط على نفسي انها مضمونة يعني وليست صفة كاشفة والصفة الكاشفة هي صفة او القيد التي ذكرت ببيان الحال لا لمزيد فائدة فالحنابلة يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عليا مضمونة يعني كأنه قال بل عارية والعارية من شأنها ان تظمن الجوابان المذكوران عن الحديث يعني فيه ما هو فيه ما هو ولهذا انا قلت انه ان شاء الله الراجح آآ القول بعدم الضمان لا سيما وان من القائلين في عدم الظمان اثنين من الخلفاء الراشدين ولقولهم مزية على باقي الصحابة ثم قال رحمه الله تعالى بقيمتها يوم تلفت. العارية تضمن بالقيمة العارية تضمن بالقيمة يعني اذا لم تكن مثلية فان كانت مثل اياه فبمثلها وتقدم معنى الخلاف في حد مثلي والقيمي ولسنا بحاجة الى عادة الكلام في هذه المسألة فالخلاف اللي ذكرناه في المثل والقيمي يأتي معنا هنا يقول الشيخ يوم تلفها يعني ان تقدير القيمة اذا لم تكن مثلية يكون يوم الثلاث الى يوم القبض ولا غيره وانما يوم الثلاثة لان يوم الثلاث هو اليوم الذي فقدت فيه العارية واليوم الذي فقدت فيه هو اليوم الذي وجبت القيمة في ذمة المكلف. وجبت فيه القيمة في ذمة المثلث. فنقول ننظر الى القيمة في ذلك اليوم من المعلوم كما تقدم معنا في ابواب كثيرة ان تحديد زمن القيمة له دور كبير جدا وليس من مسائل من المسائل التي لا اهمية لها بل مسألة مهمة. لماذا؟ لانه قد تكون القيمة يوم الثلاث اضعاف القيمة يوم القبر. او قد يكون العكس فتحديد الفقيه متى يكون اه في اي زمن تحدد القيمة؟ امر مهم ثم قال رحمه الله تعالى ولو شرط نفي ضمانها يعني حتى لو شرب نفي الظمان فان الظمان ثابت وعللوا هذا بقاعدة جميلة عند الفقهاء وهي ان كل ما دل العقد على انه مضمون فان الظمان لا ينفى بالشرط كل ما دل العقد على انه مضمون فان هذا الظمان لا ينفى بالشرط وكل ما دل العقد على انه امانة فانه لا يضمن بالشر بالعكس يعني كل قاعدة عكس الاخرى بناء على هذه القاعدة نحن نقول كل ما كان مضمونا فان ضمانه لا ينتفي بشرط وكل ما مكان امانة فانه لا يضمن بالايش؟ بالشهر واضح ولا لا؟ طيب لو قال المظارب انا اظمن لك رأس المال ما الحكم لا يجوز لماذا؟ لان رأس المال عند المضارب امانة ونحن نقول كل ما هو امانة فانه لا يضمن بالشرط في هذا السدل بهذه القاعدة استدل الحنابلة. دليل القاعدة دليل هذه القاعدة ان هذا الشرط شرط ينافي مقتضى العقد والشرط اذا نافى مقتضى العقد بطل وعن الامام احمد رواية ثانية انه ينفى بالشرط فاذا اشترط الا ظمان فلا ظمان اذا اشترط ان لا ظمان فلا ظمان وهذه الرواية الثانية عن الامام احمد والرواية الثانية هذه هي الصحيحة بدليل حديث بلعارية مضمونة ولولا هذا الحديث لكان ما قاله المؤلف صحيح. لان القاعدة التي ذكرت صحيحة. لان القاعدة صحيحة. وانما استثنينا من القاعدة بدلالة النقص بدلالة النص. اذا يجب ان تفهم ان القاعدة صحيحة وان ترجيح القول الثاني هو بمثابة الاستثناء من القاعدة. وان سبب الاستثناء هو هذا النص هو النص لولا النص لكان كلام الحنابلة سليم. نعم نعم وعليه مؤونة ردها اي وعلى المستعير مؤنة رد العين المستعارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذه مسألة لا اشكال فيها انه على المستعير رد العين المسألة الثانية التي تتعلق بهذه المسألة ان رد العين على المستعير لكن معونة العين على المعير مؤنة العين في زمن الاعارة على من؟ على المعير والى هذا اي الى انه على المعيظ ذهب الجمهور ذهب الجمهور واستدل على هذا بان الاصل ان الانسان ينفق على ملكه الاصل ان الانسان ينفق على ملكه وهذه العين لم تخرج عن ملكه فعليه نفقتها بناء عليه اذا استعار زيد من عامر سيارة لمدة اسبوع وذهب بها في كل مكان فانه اذا اراد ان يسلم السيارة فانه يطلب من من المعير قيمة البنزين والزيت هو كل شيء لان مؤنة العين على من؟ على المعير. فيقول انا انتفعت من السيارة لكن عاد يعني اريد قيمة البنزين اللي انا طبقته والزيت وهذا مذهب الجمهور فهو عجيب القول الثاني وهو مذهب الاحناف ان مؤنة العين على المستعير لا على المعيد واستدلوا على هذا بان المعير محسن والشرع جاء بمكافأة المحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافروه فدل الحديث على ان الاصل الشرعي مكافأة المحسن لا تحمي له نفقات زائدة لم ينتفع هو منها بشيء وظاهر جدا ان شاء الله ان القول الثاني اقرب وارجح كما انه يعني عليه العمل كما انه عليه العمل نعم من يعذر لن يؤجره فان المؤجرة مؤونة الرد على المؤجر لا على المستأجر العين المؤجرة مؤونة الرد فيها علما على المؤجر لا المستأجر وقالوا انما على المستأجر اذا انتهت مدة الاجارة ان يرفع يده فقط وليس عليه ايصال العين الى المؤجر بل نفقة الايصال على من على المؤكد لانه اي المستأجر قبض العين لمصلحة المؤجر فلا يجب عليه ان يعود بالعين اليه وهذا القول صحيح وهذا القول صحيح لكن جرى العرف الان وهو كشر ان المستأجر عليه ايصال العين المستأجرة والمعروف عرفا كالمشروع شرعا فضلا عن ما اذا اشترط صراحة المؤجر ان على المستأجر مؤونة رد العين اذا اذا شرط الاشكال ان عليه مؤونة رد العين اذا بدون شرط الاصل ان مؤونة رد العين ليست على المستأجر فله اذا استأجر سيارة لمدة شهر وانتهى الشهر وهو يبعد عن المؤجر مسافة عشرات الكيلو وله ان يبقي السيارة في المكان الذي انتهى فيه الوقت ويرفع يده عنها ويقول للمؤجر عليك بسياراتك عليك بسياراتك وهذا صحيح. لولا ماذا؟ الشرط لولا الشرط نسينا ان ننبه المثلة مهمة في مسألة ضمان العارية مسألة ضمان العارية وهي ان الشيخ رحمه الله يقول ان ضمان العارية على على من ها على من؟ على المستعير. لكن نبه الشيخ منصور الى غير مهم ومفيد. وهو انه استثنى من هذا ما اذا تلفت فيما استعيرت فيه اذا تلفت فيمن استعيرت فيه بلا تعد ولا تفريط فان الحنابلة ايضا لا يضمنونها. فان الحنابلة لا يضمنونه فاستدلوا على هذا بان الاذن في الاستعمال اذن في الاتلاف الاذن في الاستعمال اذن في الاسلام صورة المسألة اذا استعار زيك من عمرو منشار واستخدم المنشار في نشر الخشب ونشر تنمية كبيرة من الخشب هذا يؤدي الى تلف اسنان المنشارة اليس كذلك؟ لكن هل تلف في غير ما استعمل فيه؟ ولا فيه ما يستعمل فيه؟ وقد اذن له ان يستخدم المنشار في النشر فاذا تلف لم يبق فيه اي اه اسنان تصلح للعمل فلا ضمان فلا ضمان لانه تلف في ايش؟ فيما استعير له فيما استعير له فيما عدا هذا اه فانه يظمن فاذا اخذ الاناء للطبخ وطبخ فيه وانتهى وسقط وانكسر هل هو هل هو الاناء يستخدم للسقوط انما يستخدم لايش؟ للطبخ. يستخدم للطبخ. فاذا سقط يضمنه على الخلاف الثاني. نعم نعم ولا يعيرها. يعني ولا يجوز للمستعير ان يعير ما استعار لا يجوز للمعير ان يستعير عفوا لا يجوز للمستعير ان يعير ما استعار الدليل؟ قالوا الدليل انه تقدم معنا ان حقيقة العارية هبة المنافع لا تمليك المنافع فاذا كان وهبه عفوا تم اباحة المنافع عفوا اباحة منافع لا تمليك اباحة منافع لا فالمعير اباح للمستعير ان ينتفع بالعين فقط. ولم يملكه المنفعة واذا ثبت ان المستعير لم يملك المنفعة فانه لا يجوز للانسان ان يتصرف فيما لا يملك. لا يجوز للانسان ان يتصرف فيما لا يملك القول الثاني ان له ان يعيد اذا استعار له ان يعين وهذا القول مبني على ان المستعير يملك المنفعة وان حقيقة العقد هبة المنافع لا اباحة المنافع والانسان اذا ملك الشيء فله ان يتصرف فيه. والانسان اذا ملك الشيء فله ان يتصرف فيه القول الثالث وهو آآ رواية عن الامام احمد انه يجوز ان يعيق في العارية المؤقتة فاذا اعاره شيئا لمدة شهر هذي عارية مؤقتة فانه يجوز له في خلال هذا الشهر ان يعيق ما استعار. لماذا؟ قالوا لانه اذا اقتتت العارية اصبح المنفعة مملوكة في هذا الزمان اصبحت المنفعة مملوكة في هذا الزمن فله ان يعير ما ملك والراجح انه لا يعير مطلقا. ليس له ان يعير مطلقا الا باذن المالك الا باذن مالك. سواء كانت مؤقتة او غير مؤقتة. لان هذا في الحقيقة نوع من الاعتداء. وسواء كان المستعير الثاني يستعمل كاستعمال الاول او اشد او اقل لا يجوز ان يعيق. لا يجوز ان يعيق لان هذه العين امانة في يده ولا يجوز له ان يتصرف فيها هذا التصرف بلا اذن المالك لكن مع ذلك بين الشيخ رحمه الله ما يترتب على ما لو خالف واعاق. نعم استقرت عليه كلمتها. نعم. وان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها يعني واذا خالف المستعير الاول واعارها للمستعير الثاني وتركت عند المستعير الثاني فان الضمان على التغيير الثاني فان الظمان على المستعير الثاني الدليل قالوا لا يخلو الامر من ان يكون المستعير الثاني عالما بان الاول اعاره ما لا يملك اعارته فحين اذ يكون غافل والغاسل ضامن كما سيأتينا اليوم ان شاء الله الحالة الثانية الا يعلم ان المعيز اعاره ما لا يملك اعارته فحينئذ هو اخذها على انها عارية والعارية عند الحنابلة مضمونة والعارية عند الحنابلة مضمونة. اذا تبين انه بكل هذا الظمان على ماذا؟ على الثاني في الظمان على الثاني. لان العين ترفت تحت يده. لان العين تلفت تحت يده ولا يخفى عليكم انه في الصورة الثانية يأتي معنى الخلاف في العارية هل تظمن او لا تظمن؟ يعني بعبارة اخرى اذا اخذها ولم يعلم ان المعير لا يملك هذه العين وانما ظن انها ملك له. فانه عند الحنابلة يظمن بانه اخذ على انها عارية. وعلى القول الثاني لا يظمن لان لا تضمن لان العرية لا تضمن. نعم. وعلى معيرها اجرتها يعني على المعير الاول او على المستعير الاول الذي اعارها الاجرة. الاجرة لانه هو الذي سلط المستعير الثاني على هذه العين هو الذي سلط المستعير الثاني على هذه العين ويستثنى من ذلك ما اذا كان المستعير الثاني يعلم بالحال. وتقدم معنا ما هو؟ معنى قول الفقهاء يعلم بالحال يعني يعلم ان العين ليست ملكا للمعيق. حينئذ يكون على الثاني الضمان والاجرة. يكون على الثاني الضمان والاجرة. اذا اذا قيل لك متى يكون الظمان والاجرة جميعا على المستعير الثاني؟ فتقول اذا لكان عالما. اذا كان عالما بالحال. نعم ويضمن ايها يعني وللمالك ان يطالب معنى يظمن يطالب ايهما شاء ان شاء طالب المستعير الاول وان شاء طالب المستعير الثاني اما المستعير الاول فلانه هو السبب في العين تحت يد المستعير الثاني واما المستعير الثاني فلي انه تلفت العين تحت يده فلانه تلف العين تحت يده. لكن كيف يقول الشيخ يظمن ايهما شاء وهو يقرر ان الظمان على الاول او على الثاني حسب الوضع حسب الحالة ما معنى هذا؟ ها اذا يكون معنا يظمن ها يطالب احسنت اذا معنى ولو قال الشيخ في الحقيقة ويطالب ايهما كان اوضح وادب لانه في الحقيقة لا يظمن وانما يطالب والظمان آآ يرجع الى من عليه الظمان حسب التفسير السابق. نعم وان عقب منقطعا للثواب لم يضمن. يعني واذا اركب شخص اه منقطعا في السفر لا مال معه ليركب به. فتصدق عليه واركبه على دابته فان انه في هذه الحال لا يضمن الراكب ولو تلفت تحت يده ولو تلفت تحت يده اذا مرة اخرى معنى هذه العبارة انه اذا تبرع شخص لمنقطع لا مال معه واركبه على دابته ثم تلفت تحت هذا الراكب فانه لا ضمان عليه فانه لا ضمان عليه التعليل عملوا هذا بانه اولا اركبه تقربا الى الله ثانيا وهو الاهم وهو العلة الحقيقية ان يد المالك ما زالت على الدابة ولم يرفع يده عنها ولم يرفع يده عنها وهذا الحكم لا يختص بالمنقطع هذا الحكم لا يختص بالمنقطع. بل يشمل كل من اعطى غيره دابة ونحوها وبقيت يد المالك عليها مثاله حتى يتضح تتضح القضية لو ارخب معه خلفه شخص اركبه رديفا له خلفه. ففي هذه الحالة لو تلفت الدابة فان الرديف لا يعتبر ماذا لا يعتبر ضامن وان كان المرجف اعاره نفع الدابة باركابه. لكن ما زالت في يد المالك على الدابة. اذا لا يطمع المثال الثاني وهو مثال مشهور لو سلم الدابة للسائس ليقوم بتمرينها وتلفت تحت يده فانه لا يظمن فانه لا يظمن. لان يد المالك ما زالت على هذه الدابة يد المالك ما زالت على هذه الدابة. وليس معنى قول الفقهاء يده ما زالت انه راكب او ممسك باللجان. وان مقصوده انه باقية في حوزته باقية في حوزته. نعم واذا قال طيب يقول الشيخ اذ بدأ المؤلف كلام عن الاختلافات التي تقع بين القابض والمالح يقول الشيخ هنا واذا قال اجرتك قال بل اعرتني. او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة اذا اختلفوا فقال احدهما جرثك وقال للاخر بل اعرتني بعد العقد ومقصود المؤلف هنا ببعض العقد يعني وقبل مضي مدة يؤخذ على مثلها اجرة وهذا هو معنى قبل العقد في كلام المؤلف حينئذ اذا اختلف فان القول قول مدعي العارية مطلقا فان كان مدعي العريان مالك فالقوه قوله وان كان مدعي العرية القابض ولا نقول المستعير لاننا لم قم له الى الان هل هو مستعير ولا مستأجر فالقول قول القابض القول قول القابض اذا بعبارة اخرى اذا اختلفوا يزعم احدهما ان العقد عقد ازارة والاخر عقد قال العقد عقد عارية القول قول من؟ المالك او القابض ها مدعي العارية صحيح احسنت مدعي العارية سواء كان القابض او ايش؟ المالك سواء كان القابض او المالك التعليق قالوا السبب في ذلك ان مدعي العارية ينفي عقد الادارة والاصل عدم وقوع عقد الاجارة وكان هذا هو الاصل لان الاصل براءة في الذمة وبراءة الذمة تتحقق في عقد العارية لا في عقد الادارة لانه في عقد الاجابة يترتب الاجرة وفي عقد العارية لا يترتب على ذمة المستعير آآ يعني نقص لا يترتب عليه اجرة لا يترتب عليه اجرة. اذا اذا اختلفوا فالقول قول مدعي العالية مهما كان حتى لو كان القابض حتى لو كان القابض لان الاصل معه لان الاصل معه. نعم وبعد مضي مدة ايش لون اعد وبعد مضي مدة فالقول قول مالك الان انت تعرف ما معنى بعظ بعد مظي مدة يعني تؤخذ على مثلها الاجرة وليس المقصود اي مدة وانما المدة التي يؤخذ على مثلها اجرة بعد مضي هذه المدة القول قول المالك القول قول المالك فاذا اخذ المستعير العين وبعد مضي شهر جاء فاختلفوا فقال المالك اجرتك وقال المستعير اعر فالقول قول من؟ فالقول قول المالك. فالقول قول مالك لانه مضت مدة يؤخذ على مثلها اجرة. يؤخذ على مثلها الدليل قالوا الدليل على ترجيح قول المالك من وجهين الوجه الاول ان الاصل في الاموال المقبوظة الظمان ان الاصل في اموال الغير المقبوظة الظمان الدليل الثاني القياس على عقد البيع فانه اذا وقع هذا الاختلاف في البيع فالقول قول البائع والقول الثاني ان القول قول المنكر ان القول قول المنكر فاذا كان المنكر ينكر عقد الاجارة فالقول قوله لان الاصل براءة الذمة فهم يقولون الاصل براءة الذمة سواء مضت مدة او لم تمض مدة. الاصل دائما براءة الذمة الراجح الراجح المذهب السبب في الترجيح انا نأخذ هذه الاجرة في الواقع مقابل الانتفاع والاصل في مال الانسان انه محفوظ ومظمون ولسنا نأخذ الاجرة مقابل عقد الاجارة تماما. وانما مقابل الانتفاع بهذه العين وهذا القول آآ في الحقيقة هو الراجح ومال اليه ابن قدامة وفيه قوة وفيه قوة ولكن الخلاف قوي الخلاف قوي لان القول بان الاصل رأت الذمة ايضا وجيه وان قال بل اصابتني او قال طيب يقول الشيخ رحمه الله وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك. ان قال قابض العين اعرتني او قال اجرتني فقال المالك بل غصبتني بل غفرتني فالقول قول مالك فالقول قول لمالك لماذا لان المالك ينكر التمليك والاصل مع المنكر دائما فعلى من يدعي خلاف الانكار الاثبات فعلى من يدعي خلاف الانكار الاثبات وتقدم معنا قاعدة انه دائما القول قول منكر بيمينه دائما القول قول منكر بيمينه وهنا المنكر هو القابض ولا المالك؟ ها؟ المالك صحيح وهو ينكر ماذا انتقال المنافع انتقال المنافع وهذا صحيح. وهذا صحيح. ولو لم نقل بهذا لامكن كل انسان ان يأخذ متاع الناس ويقول ماذا اخذت عريا اخذته عاريا. اذا لا مجال لتصحيح قول القابض مطلقا الا بذينة. الا ببينة. بلا بينات فالقول قول مالك؟ نعم انتقل الشيخ الى القسم الثاني وهو التفصيل السابق عفوا نقول التفصيل السابق كله فيما اذا كانت البهيمة لم تفلف والان انتقل الى حكم الاختلاف مع تلف البهيمة. حكم الاختلاف مع تلف البهيمة يقول الشيخ رحمه الله تعالى او قال اعرتك قال بل اجرتني والبهيمة تالفة قول المالك فالقول قول مالك وهذه الصورة يعني اذا تركت البهيمة تنقسم الى قسمين ان يكون التلف قبل مضي مدة ما معنى قبل مضي مدة؟ يؤخذ على مثلها اجرة يؤخذ على مثلها اجرة. فاذا كانت قبل مضي مدة فالقول قول مالك سواء ادعى الاجارة او العارية ركزوا معنا اذا نقول اذا كان قبل مضي المدة فالقول قول مالك سواء ادعى الاجارة او ادعى الايش؟ العارية التعليل قالوا لانه اذا ادعى ان العقد عقد ايجارة فهو في الحقيقة يبرئ القابض لانه في عقد الاجارة لا ضمان على المستأجر. اليس كذلك؟ تقدم معنا ان المستأجر لا ضمن عليه واذا ادعى انها عارية فهو فهو يدعي ان انها عارية والقول قوله والقول قوله لماذا القول قوله؟ لان الاصل في قبض مال الغير الظمان. لان الاصل في قبظ مال الغير الظن ما ننتقل الى القسم الثاني وهو ما اذا كان بعد مضي المدة اذا كان بعد مضي المدة فينقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون قيمة العين الثالثة وقيمة الاجرة متساوية فحينئذ القول قول مالك هاه ها ايش طيب هو قال لي كيف تتصور المسألة تجيب عن هذا السؤال الان رجل قبظ دابة هذه الدابة كلمة المالك ايهما انفع له ان يدعي ان العقد عقد جارة او عرية؟ ها عالية صحيح؟ الجمهور منكم العارية وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لان العارية وش فيها؟ مضمونة والاجرة غير مضمونة وهذا بخلاف المسألة السابقة فانه من صالح المالك ان يكون العقد عقد ايش؟ تجارة لان فيه اجرة اما الان العين تالفة فمن صالح المالك ان يكون طيب. نرجع الى مسألتنا. العين تبعت. والاجرة وقيمة العين التالفة واحد فالقول قول من نفس الشيء او ما في خلاف كل واحد صحيح. لماذا؟ سواء قلنا القول قول المالك او القافظ النتيجة ايش؟ لان المبلغ متفق نأتي الى الصورة الثانية وهي محل الخلاف. اذا كانت قيمة العين اكثر من الاجرة. وهذا الاشكال اذا كانت قيمة العين اكثر من الاجرة فالمالك سيدعي ان العقد عقد عارية والقابض سيدعي ان العقد عقد ايش يا رب فالقول قول مالك فالقول قول مالك لماذا قالوا لما تقدم من ان الاصل في الاموال المقبوظة وهي للغير الظمان وبهذا اكتملت السورة وعرفنا الاختلاف في حال تلف الدابة والاختلاف في حال بقاء الدابة حيا وانه في غالب الصور نلاحظ ان الفقهاء يراعون جانب المالك لان الاصل في الاموال الحفظ نعم اذا اختلف في الرد فالقول قول المالك لماذا؟ لان الاصل عدم الرد لان الاصل عدم الرد فالمالك منكر للرد. والقول قول مالك يعني والقول قول المنكر وبهذا تم باب العالية وننتقل الى بعض مسائل ورصد وهو المؤمن طيب باب الغصب وهو الاستيلاء الى اخره الغصب في لغة العرب هو اخذ مال الغير قهرا الغصب هو اخذ مال الغير قهرا والغصب محرم بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في الحج وقال ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهذا تغليظ في الدماء والاموال والاعراض واما الاجماع فلم يختلفوا ابدا في ان الغصب محرم وان اختلفوا في بعض المسائل داخل باب الغصب لكن الغصب من حيث هو واما التعريف الشرعي فذكره المؤلف يقول رحمه الله وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق المؤلف عدل عن تعريف الاصل. يعني عن تعريف الشيخ ابن قدامة. في المقنع واختار تعريف رجل من كبار الحنابلة يسمى الحارث الحارثي وهو من اه علماء الحنابلة الكبار آآ ذكر التعريف المذكور هنا واختاره الشيخ واختاره المؤلف في الحقيقة هو من اجود التعريف هو من اجود التعريف يقول الشيخ وهو الاستيلاء لا تتحقق حقيقة الغصب الا مع الاستيلاء. وهو الاخذ وهو الاخ واذا لم يوجد الاستيلاء فلا غفل فاذا دخل رجل بيت اخر بلا اذن وثالث البيت فهنا ماذا لا يعتبر استيلاء ولا ضمان عليه. لماذا؟ لانه وان دخل بغير اذنه الا انه لم يستولي عليه لكن لو دخل بغير اذن واخرج صاحب الدار قصرا من الدار وجلس في الدار حينئذ يعتبر ماذا دولة فان ان هدمت الدار يظمنها. اذا لا بد من عنصر الاستيلاء لا بد من عنصر الاستيلاء يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم ولا يشترط في الاستيلاء كما يتوقع كثير من الناس نقل العين. لا يشترط نقل العين انا ساصلي في مسجد اخر واعتذر اليوم عن لاجل الا يؤذن والدرس الثاني موجود ان شاء الله وغدا ان شاء الله في درس لكن اليوم عندي اختبار سبحانك اللهم وبحمدك