بسم الله الرحمن الرحيم تقدم معنا ان مسألة ضمان العارية وانها مسألة مهمة فلخص لنا خلاف ايوا ايوة ايوا لان الذي ايوه طيب وجه الاستدلال به ايوه اه ايوة احسنت طيب كيف يقول الشيخ رحمه الله وعليها مؤنس وعليه مؤونة الرد ها يا محمد اسمعني هذا يعني ان مؤونة رد العارية على على من على المستعير ايوا لماذا لان هو المستفيد منه طيب ومؤنس عين العين المعارة على مالكها صح القول الثاني ايوه لانه صاحب المنفعة وايضا هم هاه تذكر دليل انه على المستعير ذكرناه ايوه صح طيب ما حكم اعارة المستعر ها عبدالمجيد ايوا ثانيا له ان يعيش ايوا نعم صحيح والقول الثالث نعم متى اذا كانت ايش مؤقتة ايوه احسنت اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام من اعمال طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم اخذنا اول باب الغصب وتعريف الغصب في اللغة وادلة التحريم التعريف الاصطلاحي وذكرت ان الشيخ المؤلف رحمه الله عدل عن تعريف الاصل فهو تعريف ابن قدامة واختار تعريف الحارثي والسبب في ذلك لا ادري انا قلت السبب او لا على كل حال السبب هو ان التعريف الذي اختاره الحارثي اجمع واشمل وامنع ولذلك قدمه المؤلف على تعريف الشيخ ابن قدامة لان في تعريف ابن قدامة كلمة المال وفي تعريف الشيخ الحارثي كلمة الحق والحق اوسع من المال ولذلك اختارها وهو ان شاء الله نصيب باختيار تعريف الحارثي. يقول الشيخ رحمه الله وهو الاستيلاء على حق غيره. الاستيلاء تحدثنا عنها وبينا انها من الشروط الاساسية في الاصل يقول الشيخ على حق غيره. المقصود بالحق هنا سواء كان حقا ماليا او حق اختصاص او حق اختصاص ومعنى حق الاختصاص هو ان يختص الانسان بمنفعة العين وان لم تكن مالا متقوما في وان لم تكن مالا متقوما في الشرع مثال حق الاختصاص الكلب فالكلب يختص نفعه بصاحبه وليس من الاموال التي يجوز ان تباع وان تشترى فرأينا الان ان كلمة حق شملت النوعين فهي اولى بالتعريف او اولى بالتقديم في التعريف من كلمة ما قال رحمه الله تعالى قهرا يعني انه يجب لكي نحكم على العمل انه غصب ان تؤخذ العين بالقوة فان اخذت عن طريق السرقة او النهب او السلف فانه او النهب او الاختلاس فانه لا يعتبر من باب الغصب فالسارق مثلا لا يأخذ العين قهرا وانما خفية وانما خفي فيشترط في الغصب ان يأخذ العين بقوة وقهرا حتى نسميها غصبا ثم قال رحمه الله تعالى بغير حق خرج بهذا ما لو اخذت العين بالقوة والقهر لكن بحق بالقوة والقهر لكن بحق مثال ذلك اخذ المال من المفلس اخذ الحاكم المال من المفلس فهو يأخذه بقوة وقهر ولكنه بحق ومثاله ايضا اخذ ولي اليتيم المال من اليتيم لان لا يضيع اليتيم المال فهذا اخذ بحق هذا اخذ بحق. المهم القاعدة انه اذا اخذ المال قهرا لكن بحق فليس من الغصب فليس من الغصب يقول الشيخ من عقار انتهى المؤلف من التعريف في الحقيقة ودخل ودخل في مسألة العين المغصوبة واحكام هذه العين وهو مبحث اه اساسي في باب الغصب فسيتكلم عن انواع العين المغصوبة وانواع الاغتصاب وانواع العين بعد الاغتصاب. كما سيأتينا كل هذا في الباب بدأ اولا بالعين التي يمكن ان يقع عليها فعل الغصب فيقول من عقار او من طول العقار تعريفه هو كل ما يملك ثابتا اصله لا يتحرك فالاموال الثابتة الاصول دائما تعتبر عقار عند الفقهاء ولا يختص او لا تختص كلمة عقار بالمباني كما هو في العرف. بل عند الفقهاء العقار هو ايش كل ما كان ثابت الاصل فالدار عقار ولا منقول؟ عقار. والنخلة والشجرة والارض طيب هذه امور واضحة. طيب والبيوت المتنقلة هاه انتو تعرفون البيوت المتنقلة؟ طيب البيوت المتنقلة التي تنقل من مكان الى مكان لست اقصد البيوت التي تكون على هيئة سيارة اقصد البيوت التي تنقل وتوضع في مكان ثم بعد فترة تنقل وتوضع في مكان اخر تكون جاهزة وتوضع للسكن او للعمل الى اخره. هذي عقار او منقود ها عقار من قول ما يأتي لان العقار له حكم والمنقول له حكم طيب السؤال اللي ينبغي ان تسأل نفسك اياه كيف احكم على الشيء انه عقار او منكر؟ الجواب انه ايش الثابت عقار والمنقول طيب السؤال الثاني اللي تسأل نفسك اياه اذا اجتمعت في العين صفتان كيف احكم عليها على الغالب احسنت اذا اذا تدرج الانسان في التفقه استطاع ان يعرف الحكم. اذا قيل ايهما الصفة الغالبة على البيوت المتنقلة؟ الثبات او التنقل الثبات الان اجمعت على الثبات. اذا التدرج في معرفة الحكم يساعد على معرفة حقيقة العين طيب بالنسبة للبيوت التي تحمل او التي تأتي على شكل سيارة اصلا ها هذه منقولة صحيح وان كانت فيها جميع مرافق البيت. لماذا؟ لان الاصل فيها والغرض منها الكثير فالاصل فيها التنقل للثبات. اذا الان ان شاء الله نستطيع ان نعرف حكم العقار او ما هو العقار وما هو المنقول نأتي الى حكم ذهب الحنابلة الى انه يتصور الغصب في العقار يتصور الغصب في العقار واستدلوا على هذا القول بادلة. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من ظلم شبر ارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين فهذا الحديث دليل على ان اخذ الشبر من الارض يعتبر غصب الدليل الثاني انه بالامكان الاستيلاء على العقار ومنع صاحبه من الانتفاع به وهذا حقيقة الغصب وهذا حقيقة الغصب القول الثاني انه لا يتصور مطلقا الغصب في العقار وهو مذهب الاحناف واستدلوا على هذا بان من اوصاف الغصب اللازمة له النقل فلا يتصور غصب بلا نقل والعقار لا يمكن نقله والعقار لا يمكن نقله لان وصفه الاساسي هو الثبات والراجح قول الحنابلة الجمهور هو قول الجماهير الراجح قوم الحنابلة وهو قول الجماهير ووجه الترجيح ان وصف الاحناف للمقصود بانه لابد ان ينقذ غير صحيح لان هذا الشرط ليس في الكتاب ولا في السنة بل يصح الغصب بلا نقل بل يصح الغصب بلا نقل ولذلك لو جاء رجل وغصب متاع انسان ولم ينقله ابقاه في مكانه لاعتبرناه غاصبا وان لم ينقله وان لم ينقل فالراجح انه يتصور الغصب في العقار يتصور الرسم في العقار مسألة حتى تفهم ما يترتب على ان نحكم على العقد انه غصب او ليس بغصب يترتب بصورة عامة سيأتينا تفصيل هذا يترتب بصورة عامة على عقد الغصب الظمان المطلق الظمان المطلق واذا حكمنا على العمل انه ليس بغصب فانه لا يضمن الا بالاتلاف. لا يضمن الا بالاتلاف فاذا جاء شخص واخذ البيت قهرا وقصرا ولما اخذ البيت انهدم البيت فعند الاحناف الا ان تعدى او فرط وعند الجمهور يضمن مطلقا حتى لو خرج من البيت وسافر وسقط البيت بسبب الريح يظمن لان حكمنا على اخذه انه عقد غصب اذا هذا الذي يسمى ثمرة الخلاف هذا الذي يسمى ثمرة الخلاف وهو مبحث مهم. احيانا يأخذ الانسان الخلاف في شيء ولا يعرف ماذا يترتب على الخلاف؟ نعم وان غصب كل الممتنعين نعم احسنت وان رغب كلبا اولا قبل ذلك هو من قول يقول الشيخ نقول المنقول هي الاموال التي يمكن نقلها. وهي غالب الاموال كالامتعة والاطعمة. والمركوبات واشياء كثيرة. ولا اشكال ان المنقول يغصب ان المنقول يبصب انما الخلاف فقط في العقار. يقول الشيخ رحمه الله وان غصب كلبا يقتنع. اذا غصب كلبا يقتنى يا كلب الماشية او الرعي او الصيد فانه يجب عليه ان يرد الكلب يجب عليه ان يرد الكلب وجوبا فيجب على الغاصب ارجاع الكلب الى صاحبه والتعليم ان منافع الكلب ملك ليه؟ صاحب الكلب المختص به ولا يجوز للانسان ان يضيع على اخيه منافع امر يختص به وهذا لا اشكال فيه مسألة فان تلف الكلب فليس على الغاصب دفع القيمة فان تبت الكلب فليس على الغاصب دفع القيمة عند الحنابلة واستدلوا على هذا بان القاعدة الفقهية تقول كل ما لا يجوز بيعه لا يجب ظمانه كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز منعه. والكلب لا يجوز بيعه. فلا يجوز ظمانه والقول الثاني ان على الغاصب للكلب اذا تلف ان يدفع قيمة الكلب لانه ضيع على المقصود منافع الكلب والخلاف قوي الحقيقة الخلاف قوي لكن لو قيل ان عليه ان يدفع وهذا الدافع في الحقيقة ليس قيمة للكلب وانما هو عوظ ايش؟ المنافع. عوظ المنافع ومنافع الكلب محترمة شرعا ولذلك اخذنا الخلاف في تأجير الكلب اليس كذلك اخذنا الخلاف في تأجيل كلب وان الاقرب جواز تأجيره في الحالة التي يجوز فيها نفعه في الحالة التي يجوز فيها نفعه. كذلك كنا نقول المال او القيمة هي مقابل المنافع. ويكون هذا القول هو خلاف المذهب هو الاقرب من حيث التعليق يقول الشيخ او خمرة ذمي اذا غصب المسلم خمض الذمي فيجب عليه ان يرده فهم من كلام المؤلف انه اذا غصب خمر المسلم فانه لا يجب ان يرده وهذا صحيح وهذا صحيح لا يجب عليه ان يرده بل يجب عليه ان يتلفه بل يجب عليه ان يتلفه وجوبا اذا هناك فرق بين خمض الذمي وخمر المسلم. نرجع الى خمر الذممي. اذا غصب الانسان خمر الذمي فانه يجب عليه ان يرده للذمي والسبب السبب في ذلك انه يجوز للذمي ان يتاجر في الخمر وان يتعاطاها سرا والدليل الثاني ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم سألوا عمر بن الخطاب عن تجار اهل الذمة الذين يتاجرون في الخمر هل يعشر عليهم او لا يعشر فقال رضي الله عنه وارضاه ولوهم بيعها وخذوا عليهم العشر من السمع فدل الاثر على ان الخمر مال محترم بالنسبة لمن؟ للذمي. مال محترم بالنسبة للذمي وهذا كله يدل على انه يجب ردها اليه مسألة فان تلفت فانه لا يجب على المسلم ضمان القيمة لان الخمر مال مهدر في الشرع والقول الثاني انه يجب على على المسلم الغاصب ان يضمن الخمر للذمي واستدلوا على هذا بان عقد الذمة اوجب حفظ مال ونفس ذنبي والخمر بالنسبة للذمي مال متقوم فوجب لذلك الظمان وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو الصحيح لان مال الذمي محفوظ بعقد الذمة وهو مال بفتاوى الصحابة فعليه ان يضمن هذا المال فاذا اتلفه دفع علينا الذمي قيمة الخمر قيمة الخمر نعم ولا يعود الا ملة. ولا ايش اه ولا يرد الجلد الميتة اذا غصب الانسان من اخيه جلد ميتة جلد ميتة فانه لا يجد عند الحنابلة ان يرد هذا الجلد وعللوا هذا بان جلد الميتة لا يظفر بالدباغة فلا يمكن الانتفاع به فلا فائدة في رده والقول الثاني ان جلد الميتة يزخر بالدماغ واذا كان يظفر بالدماغة فيجب على المسلم ان يرده على من سرق على من اغتصبه منه لانه يمكن الانتفاع به والقول الثالث انه يجد رد الجلد المقصود جلد الميتة المغصوب سواء قلنا يطهر بالدباغة او لا يطهر بالدباغة والسبب في هذا انه يجوز الانتفاع بجلد الميتة الابسات واذا كان يجوز المدفع بالكلية بسعد وجب رده سواء قلنا يطفر او لا يظفر بالدباغة وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو الصحيح. فاذا رفض جلد ميتة يجب عليه ان يرد هذا الجلد يقول رحمه الله تعالى واتلاف الثلاثة هدف الثلاثة هي المتقدمة الكلب والخمر وايش وجلد المجدة وتقدم معنا خلاف عند ذكر كل واحد منهم فيما اذا اتلفه الغاصب والراجح في الجميع انه يجب الغيبة تقدم يعني ولذلك نحن رأينا ان نذكر الخلاف في الإتلاف عند ذكر كل واحدة على حدة حتى يكون الحكم مجتمعا فيما يختص بالكلب وفيما يختص بالخمر وفيما يختص بالجلد الميت الميدنا وان على حر للمضمن هذه مسألة ترجع الى قاعدة وهي ان الغصب لا يقع على غير الاموال فهي قاعدة مفيدة الغصب لا يقع على غير الاموال وبدن الانسان ليس من الاموال بدن الانسان ليس من الاموال يعني بدن الانسان الحر بدن الانسان الحر ليس من الاموال ولذلك آآ لا يعتبر منصوبا لا يعتبر منصوبا بناءا على هذا لا يضمن لا يضمن لا ضمان فاذا غصب زيد عمرا فانه لا يضمنه لا يضمنه الا اذا اتلفه بتعد وتفريط. الا اذا تألفه بتعد وتفريغ مثال يوضح المسألة اذا غصب زيد عمرا وفي مدة الغصب غصبه يعني اخذه وحبسه عنده. اخذه وحبسه عنده. وفي هذا في مدة الحبس اصيبت يده بجرح ولزم من ذلك قطع اليد على القول بانه لا يوصى بالانسان تكون هدف تكون يده هدر لانه لا احكم على العقد بانه بانه بصمة وانما يضمن لو قام بقطع يده ظمن كما لو قطع يد اي شخص في الشارع ويكون الضمان بسبب الجناية والتعدي لا بسبب الحبس والغصب لا بسبب الحبس والغصب طيب وان استعمله كرها فعليه اجرته اذا استعمل الانسان اخر مقصودا كرها. فعليه الاجرة والسبب في هذا انه استغرق منافعه استغرق منافعه واستوفاها فوجب عليه اجرة هذه المنافع اذا اذا غصبه واستعمله بان جعله يعمل في اعمال خاصة بالغاصب فعليه اجرة عليهم الاجرام. لماذا؟ لانه استغرق منافعه. نعم. وهذا واقع او حبسه نرجع الى الاستعمال قبل ان نتعدى الاستعمال في قول اخر في مسألة لكنه يعني نحن نستبق القول ونقول هو قول ضعيف وتواتركنا لكن نشير اليه لان تعليله جيد. القول الثاني انه اذا استعمله لا يدفع الاجرة التعليم قال التعليم لانه اذا لم يضمن الاصل كيف يضمن الفرع؟ لان عمل الانسان فرع ولا لا واضح لنا وهذا اه اختاره الحارثي. وان كان اختيار الحارثي في التعريف جيد لكن اختياره في هذه المسألة مرجوح مرجوح والراجح ان عليه الظمان. الراجح ان عليه الضمان الاجرة وانما ذكرت هذا القول لان تعليله لطيف. تعليله لطيف. نعم او حبسه علينا اذا حبسه فعليه اجرته ولو لم يعمل ولو لم يعمل التعليل التعليم انه اتلف منافع هذا الرجل مدة الحبس اتلف منافع الرجل مدة الحبس. ولاحظ هذا التعليم يختلف عن تعليل المسألة السابقة. المسألة السابقة نقول انه استغرق منافع وانتفع بها. هنا لن ينتفع هو بالمنافع لكنه اتلف المنافع بالحبس. اتلف المنافع بالحبس والقول الثاني انه في مسألة الحبس لا يضمن الاجرة لانه لم ينتفع منه بشيء والبدن لا عوض عليه ومن المعلوم ان الحارث الذي يرى عدم اخذ الاجرة مع الاستعمال واستخدام المحبوس. هنا من باب اولى انه يرى انه له دعاء. والراجح ان عليه اجراة لانه في الواقع اتلف المنافع هذه المدة اتلف المنافع هذه المدة بناء على هذا نقول قيمة الاجرة تتفاوت بحسب منابع هذا المحبوس او المقصود. فان كانت كبيرة فسيكون المبلغ كبير جدا وان كانت بسيطة فسيكون بسيط جدا. طيب. المقصود بزيادته نعم طيب مسألة لو نحن اخذنا الى استعمله والمسألة الثانية اذا حبسه استعمال المسألة الثالثة وهي مرتبة عقليا اذا منعه من العمل بلا حبس يعني لم يحبس ولم ففيه خلاف ففيه خلاف. الراجح انه اذا منعهم من العمل ولم يحبسه فعليه ايضا الاجرة وممن اختار هذا القول من المحققين الشيخ ابن مفلح رحمه الله والشيخ المرداوي سورة المسألة ان يقول زيد لعمرو ان عملت في دكانك برحتك ضربة هو الان لم يحدث اليس كذلك؟ لكنه ايش منعه من العمل بالتهديد منعه من العمل بالتهديد. هذا المهدد اذا كان المهدد يعني يقول ويفعل ويضرب لن يعمل ويعتبر محبوس فنقول انت لا لا تعمل لان لم تعمل لانك محبوس وعليك وعليه اجرة هذا هذه المدة اجرة هذه اذا تبين معنا في الحقيقة انه في كل الصور عليه الظمأ. في كل السور عليه الظمان لانه ظالم ومعتدي. لانه ظالم ومعتدي ويلزم رد المقصود رد المغصوب واجب بالاجماع لم يختلفوا رحمهم الله في وجوب رد المقصود لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم متاع اخيه جادا ولا لاعنا واذا اخذ احدكم عصا اخيه فليرد اخاه الحديث افاد تحريم اخذ مال الغيب وفي نفس الوقت وجوب رد وجوب الرد فليردها كما ان الحديث يفيد بيان حكم مسألة تقع كثيرا من الان لكن انا لم اتمكن من مراجعة اسناد الحديث لكنه يدل ان صح على مسألة ان المزح الذي يقع بين بعض الناس في اخذ المتاع انه لا يجوز وهذا يقع كثيرا اليس كذلك؟ يعني يمزح مع اخيه ويأخذ شيء من متاعه و يجعله مستكرا يعني من باب المزاح الحديث يقول لا جادا ولا لاعبا لا جادا ولا لاعبا. فالواجب اذا صح الحديث اه الامتناع عن هذا النوع من المزاح كون من المزاحل ممنوع شرعا وكون من المزاح الممنوع شرعا كما انه ممنوع من جهة اخرى وهي ماذا الترويع الترويع لا سيما اذا كانت مصالح الانسان تتعلق بهذه العين بكثرة او كان يحتاج هذا هذا المال هذا الوقت بشدة مثل ما يسمع بعض الناس ياخذ ايش ها الايش؟ مفتاح السيارة او السيارة كاملة اذا كانت شغالة او الجوال يأخذ الجوال تضعه في مكان مستتر قد تكون حاجة الانسان للسيارة او الجوال او اي شيء الان ملحة. ما في شك انه سيصدم حين لا يجد هذه هذا المال اصله ففي الحقيقة ما ذكر في الحديث تؤيده الاصول تؤيده الرسول فان صح الحديث فهو حديث مفيد جدا. نعم. بزيادته. بزيادته. يجب على الراسب ان يرد المقصود بزيادته. سواء كانت هذه الزيادة منفصلة او متصلة. سواء كانت هذه زيادة منفصلة او متصلة سلاح فاذا غصب عبدا علمه الكتابة لمدة سنة وصرخ عليه في التعليم مبالغ طائلة فانه يأخذ المقصود غلامه مع هذه الزيادة المتصلة او المنفصلة المتصلة ولا شيء للغاصب ولا شيئا للغاصب كذلك لو انه غصب من بهائم الانعام بهيمة الانعام واتت بولد او اكثر فانه يأخذ الشاة وما جاءت به وليس للظالم شيء. نعم يعني ويجب على الغاصب رد المغصوب وان ادى الرد الى غرامة اضعاف العين الموصوبة يعني يجب على راسه برد المنصوب وان ادى الرد الى غرامة اضعاف قيمة العين المقصودة وابرز صور ارتفاع قيمة رد المغصوب آآ يقع في صورتين. ان يكون الموصوب بعيد. ان يكون المغصوب بعيد. فاذا سرق العين وضعها في مكان بعيد وصار احضار هذه العين من هذا المكان البعيد يترتب عليه نفقات هي اضعاف قيمة العين يجب عليه ان يحضر هذه العين الصورة الثانية ان يبني على هذه العين كان يغسل خشبة خشبة واحدة ويضعها في عمارة من عشرين طابق فتكفى تكلفة ارجاع هذه الخشبة ماذا هدم كل هذه العشرين قاعدة. العشرين دورة اليس كذلك؟ لان استخراج الخشبة لا يمكن الا بهدم هذا الادوار الا اذا كان بالامكان كسر الجدار او استخراج الخشبة ممكن. لكن فلنفرض انه لا يمكن استخراج الخشبة الا بهدم البيت فيجب وجوبا على الغاصب ان يهدم البيت وان يستخرج الخشبة واضح ولا لا؟ طيب استثنى الحنابلة من هذا الحكم العام سورتين السورة الاولى اذا تلفت العين اخذ خشبة واستعملها في البناء وتلفت انقرضت لم يعد لها عين فلا حاجة لاسترجاع العين لانها تركت اصلا هذه العين تلفت الصورة الثانية اذا كان المغصوب خيطا احيط به جرح انسان محترم اذا كان المقصود خيطا به جرح انسان محترم. فانه لا يجد نقض الجرح وارجاع الخيط الى صاحبه فيما عدا هذا يجب مطلقا ارجاع العين المغتصبة ولو ادى ارجاعها الى اضعاف قيمتها والقول الثاني ان الغاصب اذا غصب خشبة او غصب حجرا واستخدمه في البناء فانه لا يلزم بنقض البناء بل يلزم بقيمة الخشبة واستدلوا على هذا بان الزام الغاصب بالنقض فيه ظرر ظاهر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا غرار وهذا القول هو الراجح ان شاء الله الا في سورة واحدة اذا تعلقت حاجة المقصود بهذه العين بحيث لا تنقضي الا بها بحيث لا تنقضي الا بها حينئذ يجب ارجاع هذه العين المغصوبة مهما كلف الامر مهما كلف الامر لانه في هذه الصورة لم يعد الامر ضرر واغراق وانما صارت المسألة حاجة المغصوب هذه العين حاجة مغصوب بهذه العين هذا القول ان شاء الله هو الصحيح نعم وعندما نعم. وان بنى في الارض او غرس لزمه القلب اذا غرست الارض او زرع فيها فله صورتان الصورة الاولى ان يزرع وينتهي موعد الزرع موسم الزرع ويحصد الزرع ويأخذ الزرع كاملا ثم يأتي المغصوب لاخذ فالحكم حينئذ ان الزرع جميعه للغاصب وليس للمنصوب الا اجرة الارض ليس للمقصود الا اجرة الاعراض وقد حكى الشيخ ابن قدامة الاجماع على هذه السورة الاجماع على هذه السورة فيقول لا اعلم فيه مخالفا لا اعلم فيه مخالفا الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف اذا بنى على الارض بيتا او غرس فيها شجرا فانه يجب عليه القلع ومقصود المؤلف في وجوب القلع يعني اذا طلب المالك منه القدر حينئذ يجب اذا طلب المالك يجلس يجب عليه ان يقلع والسبب انه معتد ظالم انتفع بمال غيره بلا اذن فوجب عليه الازالة وهذا الحكم لا اشكال فيه وجوب القلع لا اشكال فيه مسألة اذا بنى في الارض وطلب المالك القلع ولا مصلحة للمالك في القلع فحين اذ وقع بين الفقهاء خلاف منهم من قال انه اذا لم يكن لصاحب الارض غرض صحيح في قلع المبنى هدم المبنى فانه لا يمكن من هذا الحكم لان هذا مفسدة لا مصلحة فيها والشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وابطال المفاسد وايش؟ تخفيفها والقول الثاني انه يمكن ولو طلب هذا على سبيل الاضرار بالغاصب فقط بان قال اهدم البيت لابني مكانه مثله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم رب هذه والراجح فيها ما شاء الله الراجح اه انه لا يلزم بالقلم. الراجح انه لا يلزم بالقلع. لانه كما قلت لا فائدة من الزام الغاصب بهذا الحكم طيب ما يوصل ما في مشكلة اشتغل. الراجح اذا عدم الالتزام. الراجح عدم الزام لانه لا فائدة في هذا العمل لكن اذا كان هناك فائدة بان بنى الغاصب في ارض ينوي المالك ان يجعلها مزرعة هو في حاجة الى اتخاذها مزرعة حينئذ له ان يلزم الغسل بالقلع وبكل ما يترتب على القلع كما سيأتينا في نص كلام المؤلف نعم نعم طيب لزمه القلع وارس نفسها يلزمه ايضا غسل النقص اذا نقصت العين وهي في هذه المسائل الارض بسبب انه بني فيها بيت وهدم او غرس فيها شجر طلع فان على ان غاصب فرش النقص والتعليم ان هذا النقص حصل بتعذيب وظلمه واذا ترتب النقص على التعدي والظلم وجب ضمانه والاصل هو ان نقول كم ثمن الارض؟ قبل هذا العمل وهو البناء ثم الهدم. وكم قيمتها بعد هذا العمل الفرق بينهما يدفع بالعصا الفرق بينهما يتبعه الغاسل ثم يقول رحمه الله تعالى والتسوية يعني ويجب عليه بعد القلع ان يسوي الارض والضابط في ذلك ان ترجع كما كانت. ان ترجع كما كانت. سواء كانت تسوية بعد هديك او تسوية بعد خلع يجب عليه ان يسويها كما كانت بانه ايضا اي التفاوت الواقع في الارض كان بسبب الظلم. كان بسبب الظلم فيجب على الانتخابي هذا الضرر الواقع على الارض يقول رحمه الله والاجرة ويجب على الغاصب اجرة الارض مدة الغاصب مدة العصر والتعليم ان منافع الارض ترثت تحت يد الغافل ومن اتلف المنافع فعليه قيمتها فنقول كم تستحق هذه الارض اجرة في هذه المدة التي اغتصبها الغسل؟ ونلزم الغاصب ان يدفع الاجرة اذا سيترتب على عمل غاصب اشياء كثيرة عليه القمع. ثم بعد ذلك التسوية. ثم بعد ذلك دفع الايش؟ الارش. ثم بعد ذلك دفع الاجرة. فسيترتب على فعله وتعديه. مبالغ الطائلة ذلك وذلك بالنظر لانه متعدي ومنخفض والترتيب المنطقي ان الشيخ كان يقدم التسوية على العرش لتكون المدام المبالغ المدفوعة جميعا. والاعمال التي تترتب عليها جميعا. غير المؤلف سلك هذا الترتيب. لكن ان مؤلفنا رحمه الله اختار هذا الترتيب نعم ثم قال ولو غصب جارحا او عبدا الى اخره قاعدة هذه المسائل جميعا اذا غصب ما هو الة للتكسب او نقول اذا غصب ما هو اداة للتكسب ثم كسب بهذه الالة فالكسب لمالك الاعلى وهذه مسألة طويلة نكتفي بهذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين