تقرأ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين وانطلق النسور ونسج الغد. وقصر التوبة او صبره برأسه. فنجر الخشبة ونحوه او صار القلب زرعا او البيضة الاطعم والنمر نقصه. بسم الله الرحمن الرحيم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول مالك رحمه الله تعالى ولو غصب جارحا او عبدا او طرفا فحصل بذلك صيد فلمالكه مراد المؤلف رحمه الله بهذه العبارة انه اذا يستخدم الغاصب وسيلة للصيد مغصوبة فان الصيد الحاصل بهذه الوسيلة الموصوبة هو ملك لمن غصبت منه العين ومثل الشيخ رحمه الله بثلاثة امثلة يقول ولو غصب جارحا يعني سواء كان حيوانا او طائرا او عبدا سلطه على الصيد او فرسا وصاد عليه. فالحكم كما يقول الشيخ هنا فلمالكه فالصيد لمالكه وهذه التي ذكرها المؤلف انما ذكرها على سبيل المثال والا كل ما يشبه هذه الاشياء له نفس الحكم. كما لو غصب شبكة كما لو غصب شبكة او غصب مسيدة. وصاد بها فان الصيد يكون للمالك يعني للمقصود منه هذا هو مذهب الحنابلة. استدل على هذا بان الصيف حصل بهذه الالة المغصوبة. وهي السبب فيه فصار الصيد منه صار المقصود منه والقول الثاني ان الصيد يكون للغاصب وعليه اجرة هذه التي صاد بها ان الصيد يكون للغاصب وعليه اجرة لهذه التي صاد بها لان الذي صاد حقيقة وهو الغاصب وهذه الاشياء ليست اكثر من الالة ليست اكثر من ان تكون الة استعان بها الغافل والقول الثالث ان الصيد يكون بينهما وطريقة التقسيم ان ينظر الى قدر نفع كل منهما ويقسم الصيد بهذا الاعتبار ويقسم الصيد بهذا الاعتبار فان كان نفع الفرس اكثر من نفع الغاصب فالاكثر للمقصود وان كان العكس فالاكثر للغاصد واستدل اصحاب هذا القول بان صيد حصل بعمل مشترك بين الدابة المغصوبة والصائد الغاصب فقسم الصيد بينهما لانه نتاج لفعلهما وهذا القول اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وفيه عدل وانصاف وهو اقرب الادلة وهو اقرب الاقوال ان شاء الله. وهو اقرب الاقوال ان شاء الله ثم انتقل الشيخ الى مسألة اخرى وان وان ضرب النصر ونفذ الغزو وقصر الثوب او صلى الله ونذر الخشبة ونحرق اوصال الحرب زرعا. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان ضرب الماسورة ونسج الغزلة فقصر الثوب الى اخره هذه المسائل تجمعها او يجمعها معنى واحد يجمعها معنى واحد وهو اذا عمل الغاصب في المقصود عملا اخرجه عن مسماه اذا عمل الغاصب في المقصود عملا اخرجه به عن مسماه هذا هو القاسم المشترك بين هذه المسائل جميعا بين هذه المسائل جميعا وذكر الشيخ عدة امثلة لهذه القاعدة. المثال الاول يقول وان ظرب المسور يعني اخذ ذهبا او فظة وضربه دراهم او دنانيا ظربه دناؤه دراهم او دنانير فهنا خرج عن اسم آآ المادة اصلية وهي الذهب الفضة الى ما نتج بعد الصناعة وهو الدراهم والايش؟ والدناين. يقول ونسج الغزل يعني فصار بعد ذلك ثوبا صار بعد ذلك ثوبا فان هذا هذه خيوط بعد الغزل والنسج صارت ثوبا فخرجت عن مسماها الى مسمى جديد وقصر الثوب تقصير الثوب يعني غسله. واحيانا يعني غسله وتبييضه. غسله وتبييضه يقول الشيخ الشيخ رحمه الله او صبغه او صبغه والصابون معروف يعني اخذ الثوب وصبغه بلون من الالوان وصبغه بلون من الالوان. فهنا آآ نلاحظ ان الغاصب اخرج المغصوب عن مسماه بعمل منه اخرج المغصوب عن مسماه بعمل من فالحكم يقول الشيخ هنا رده وارشى نفسه. الحكم الاول انه يجب رد المغصوب مع زيادته يجب رد المغصوب مع زيادته ولو زاد الثمن بها كثيرا تعليل وجوب رد المقصود مع زيادته ان هذا المغصوب ما زال مالا مملوكا للمغصوب منه ولم تخرجه الصنعة عن ان يكون ملكا للمقصود منه فوجب رده لان قاعدة الشارع فضل الاموال الى اصحابها لان قاعدة الشرع وجوب رد الاموال الى اصحابها فهذا هو الحكم الاول وجوب الرد ولو زادت قيمة المقصود بسبب العمل اضعافا مضاعفة الحكم الثاني عليه ارش النقص عليه ارق النقص يعني على الغاصب ما نقص من المغصوب بسبب عمله ما نقص من المقصود بسبب عمله فنقول هذا الثوب الذي صبغ وهذا الذهب الذي آآ اصبح دراهم ودنانير يعني ضرب ننظر هل نقص بسبب هذه الصنعاء؟ فان نقص فعليه يعني على الغاصب الفرق بين الفرق بين قيمته قبل وبعد النقص وهذا الحكم ثابت كما قلت في الصورة الثانية وهي ارخ النقص ولو زاد ثمن المقصود مثال هذا اذا اخذ كيلو حديد اذا اعتبرنا ان الحديد يوزن بالكيلو ثم عمله مسامير هذا الكيلو حديد لما عمله مسامير اصبح قيمته اضعافا مضاعفة لكن مع ذلك بسبب العمل والصناعة نقص اصبح كيلو الاربع بسبب العمل. الحد والظرب وتعريضه للنار الى اخره فحينئذ يجب ان يرد الحديد ويجب ان يرد ماذا؟ النقص الحاصل بالصنعة. النقص الحاصل بالصنعة ولو ان قيمة هذا الحديث بعد الضرب زادت لكن لا ننظر الى هذا الامر يقول الشيخ ولا شيء للغاصب. لا شيء للغاصب مقابل عمله. ولو كان عملا رائعا اكتسب المغصوب اه بهذه الصنعة رونقا جديدا وثمنا مرتفعا وثمنا مرتفعا لا شيء للغاصب التعليل قالوا تعليل ذلك انه عمل في ملك غيره بغير اذنته ومن عمل في ملك غيره بغير اذنه فلا اجرة له فلا اجرة لها. فلو جاء انسان وبنى في بيت اخر جدارا يحتاج اليه صاحب البيت فانه لا اجرة له لانه عمل في ملك غيره بغير اذن والقول الثاني ان الغاصب والمغصوب يشتركان في الزيادة فقط ان غاصب والمنصوب يشتركان في الزيادة لان هذه الزيادة حصلت بعمل الغاصب فله منها نصيبه فله منها نصيب القول الثالث ان هذه العين تكون ملكا للغاصب بالقيمة ان هذه العين تكون ملكا للغاصب بالقيمة وهذا القول الثالث رواية عن الامام احمد وهو اضعف الاقوال وابعدها عن الصواب لذلك ذكر بعض الحنابلة ان الامام احمد رجع عن هذه الرواية وهذا اشبه ما يكون انه صحيح لانها رواية ضعيفة او لانه قول ضعيف وهذا الرواية ذكرها الامام احمد في اول بداية التفقه سبب الضعف ان هذا القول يؤدي الى تسلط الناس على اموال الاخرين وجه ذلك انه اذا اراد ان يأخذ من زيت متاعه ولم يستطع ماذا يصنع يأخذه ويجري عليه صناعة وبهذا يكون ملكا له بالثمن. اذا كل من اراد ان يأخذ ملك غيره ولم يرظى هذا الغير بالبيع فما عليه الا ان يأخذ هذا الشيء ويعمل فيه عملا من الصناعات مباحة فسيكون ملكا له بالقيمة فسيكون ملكا له بالقيمة. هذا القول كما ترى ضعيف جدا. الراجح مذهب الحنان الراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة لان هذا الظالم لا حق له ولو عمل لان هذا الظالم لا حق له ولو عمل في المقصود عملا زادت فيه قيمته زادت به قيمته ثم نستكمل اه باقي الامثلة نعم وندم الخشبة ونقابها او صار الحب زرعا او البيضة نعم فهذه امثلة يقول ونجر الخشبة ونحوه. يعني اذا انتصب خشبة ونجرها فاصبحت بابا او اصبحت دولابا فالحكم كما تقدم فالحكم كما تقدم عليه ان يرد المقصود مع زيادته وعرف النقص ولا شيء لمن للغاصر ولا شيئا للغاصب. او صار الحب زرعا يعني اخذا حبا غصبه وزرعه ونبت وصار زرعا يانعا مثمرا فهو لمن فهو للمقصود منه. فهو للمقصود منه. وهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة التي ذكرنا فيها حكم من زرع في ارض غير بغير اذنه لانه في تلك الصورة الزرع ممن ملك للغاصب وانما غصب الارض هنا غصب ماذا؟ الحب او زرع نفسه وزرعه فحين اذ يكون ملكا المغصوب منه وهذا هو الفرق بين مسألتين. او البيضة فرخا يعني غصب بيضة ووضعها تحت الطائر او وضعها في اجهزة كما في وقتنا هذا اجهزة معينة للتفريخ وفرخت بعد عمل مضن وشاق من الغاصب فان الفرح يكون لمن؟ للمغصوب منه. والنواة غرسا يعني اخذ نوى وغرسه في الارض ونبت شجرة اذا كان مثمرا فانها للمقصود منه وخلاف في هذه المسائل تماما كالخلاف في المسألة السابقة تماما كخلاف المسألة السابقة. فالقول الثاني انهما يشتركان والقول الثالث لانه ماذا انه يكون ملك للغاصب بالقيمة ملك للغاصب بالقيمة كما تقدم في الخلاف السابق والاحكام التي ذكرت لك فيما تقدم ذكرها الشيخ هنا يقول رده ولا شيئا نعم رده وارشى نقصه ولا شيء للغاصب وتقدم معنا ان معنى قول الشيخ رحمه الله رد له يعني مع زيادته ان معنى رده يعني مع زيادته. واما ارقى النقص وانه لا شيء للغاصب فتقدم معنا الخلاف في عبارة المؤلف وهي ولا شيء للغاصب ولا شيء للغاصب. وان في هذه المسألة ثلاث اقوال نعم ويلزمه ضمانها ويلزمه ضمان نقصه. نعم. يعني ويلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب مطلقا ضمان نقص المقصود مطلقا ولو بغير فعل من الغاصب ولو بغير فعل من الغاصب مثاله الذي يوضحه لو غصب جر سطيف فوضعها على الرف ولم يتعرض لها باي النوع من الاتلاف او النقص لكن هذه الجرة مع مرور الوقت نقصت قوة الرائحة فيها وهذا النقص ادى الى نقص ماذا؟ القيمة. فانه يضمن ولو ان هذا النقص بغير فعل منه. ولو انه بغير فعل منه يبقى علينا مسألة ما الفرق بين قول الشيخ ويلزمه ضمان نقصه؟ وبين قول الشيخ وارجو نقصه ما الفرق الان الشيخ رحمه الله يقول رده وارشى نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ظمان نفسه هو يقول وارث نفسه كانت كافية ها نعم احسنت ان العبارة الاولى يعني اذا كانت بسبب من ماذا من الغاصب. والعبارة الثانية يعني مطلقا. يعني مطلقا. فاي نقص يحصل للعين المقصودة باي طريقة من الطرق فانها مضمونة على الغاصب عليه ان يدفع هذا النقص آآ اه عليه ان يدفع النقص للمقصود منه وسواء وسواء كان النقص في العين او في الصتان فاحيانا تنقص العين واحيانا تنقص الصفة. ففي المثال اللي ذكرت لك النقص في العين او في الصفة بالصفة ففي مثال جرة الطيب الذي تقدم ان نخسر في الصفة وما نقص العين نذكر نفس المثال حتى يتضح الفرق بينهما لو انسكب الطيب الذي بالجرة انسكب نصف الطيب الذي في الجرة فهذا النقص ليس في الصفة وانما في ايش بالعين فسواء كان النقص في الصفة او في العين فانه عليه ان يضمن هذا النقص. نعم وان حصل الرقيب رده عن قيمته اذا خصى الغاصب الرقيق بعد الغصب فانه يرده مع قيمته. اما الرد فتقدم معنا ان الغاصب اذا اخذ شيئا وجب عليه مطلقا ايش مرة فهو مصطفى من كلام مؤلف السابق وانما يريد ان يبين انه مع الرد عليه ان يدفع كامل القيمة عليه ان يدفع كامل القيمة. والسبب في ذلك ان في الجناية على الخصيتين كامل قيمة العبد كما ان في الجناية على خصيتي الحر ماذا؟ الدية كاملة الدية كاملة فكذلك في العبد فعليه ان يرد العبد ويرد مع العبد كامل القيمة يرد مع العبد كامل القيمة والسبب هذا النقص الذي آآ تسبب فيه في العبد. والمؤلف يريد ان يبين ان هذا النقص الخاص العوظ فيه تام العوظ فيه تام. ولو ان المؤلف لم يذكر هذا المثال وان كان ذكره مفيد جدا لكن اقصد ان اقول انه لو لم يذكر هذا المثال ما حكم المسألة من القاعدة السابقة؟ وهي ان اي نقص في المقصود فانه يضمن صح ولا لا؟ يضمن من الغاصب هنا انه اذا سرق العبد وحصى فيه نقص او ليس فيه نقص؟ فنقول للغاصب فيه نقص عليك ضمانة. فالقاعدة الاولى في الحقيقة شاملة لكن اراد ان يبين حكم هذه المسألة الخاصة لان فيها دفع كامل في القيمة. مسألة لو غصب العبد وخصى اعطت قيمة العبد بسبب الخصام تضاعفت قيمة العبد بسبب هذا الخصال لان العبد المقصي قد يكون ارغب من غيره عند بعض الناس. فما الحكم؟ الجواب ان عليه ان يدفع ان يرد العبد المقصي وكامل القيمة ولو تضاعفت قيمة العبد ولو تضاعفت قيمة العبد لانه يجب عليه ان يظمن هذا النقص بغظ النظر عن حالة المقصود بعد النقص عن حالة المقصود بعد النقص فعليه ان يضمنه كاملا. نعم وما نقص من شيء لم يضمن وما نقص بسعر لم يضمن او لم يضمن مقصود المؤلف رحمه الله انه اذا كان نقص السلعة بسبب نقصان الاسعار في الاسواق فان الغاصب لا يضمن هذا النقص فان الغاصب لا يضمن هذا النقص التعليم قالوا ان الواجب على الغاصب ان يرد العين كاملة. لم ينقص منها عين ولا صفة وهذا الغاصب رد العين كاملة لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يجب عليه ضمان فرق الاسعار فلم يجب عليه ضمان خرق الاسعار والقول الثاني وهذا القول الاول مذهب الجماهير وهي مسألة مهمة مهمة للغاية هذا القول الاول ومذهب الجماهير القول الثاني من على الغاصب ان يضمن نقص الاسعار فاذا غصب العين فهي تسوى خمسين ثم اصبحت بعد ذلك قيمتها عشرين فعليه ان يرد العين المغصوبة ومعها ثلاثين ومعها ثلاثين واستدل هؤلاء بان نقص الاسعار بمثابة نقص الصفات والفرق بينهما فقط ان نقص الصفات نقص لصفات في ذات العين ونقص السعر نقص في صفة خارجة عن العين. وهذا الفرق لا يؤثر في الحكم وهذا الفرق الذي ذكره الجمهور لا يؤثر في الحكم وهذا القول الثاني ان شاء الله اقرب للسفر وهذا القول الثاني اقرب للصواب فان قيل جاء في السنة تظمين الاتلاف بلا نظر الى فروق الاسعار من قيل جاء في السنة التضمين بالاتلاف بلا نظر لفروق الاسعار فالجواب ان التطمينات التي وقعت في العهد النبوي كان التظمين قريبا من الاتلاف بحيث لم يتغير السعر بحيث لم يتغير السعر. ولذلك لم ينظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلاصة ان الراجح انه لابد من النظر الى لان هذا مقتضى العدل ولان فيه اهمال ذلك لا سيما في وقتنا هذا الذي صارت الاسعار فيه تتذبذب بقوة في اهمال هذا الشيء ظلم واضح عن المقصود. ظلم واضح على المقصود. فان حصل العكس غصب العين وتضاعفت القيمة زيادة لا نقصا. فانه يرد العين ولا شيء للغصب. فانه يرد عين ولا شيء للغاصب لانه ظالم ولا حق للظالم. نعم. ولا بمرض هذا ببرك مقصود المؤلف بقوله ولا بمرض يعني ولا يظمن النقص الذي حصل المرض اذا عاد سليما بعد البرد اذا عاد سليما بعد البرد. وقوله والمرظ هذا على سبيل التنفيذ. هذا على سبيل التمثيل. والقاعدة ان الغاصب لا يظمن النقص الذي حصل بسبب ثم عاد كاملا بعد زوال السبب. هذه هي القاعدة. التعليل قالوا التعليم ان العين رجعت كما هي وهي ما زالت في يد الغصب فلا موجب للضمان ان العين رجعت كما هي وما زالت في يد الغاصب فلا موجب للظمان. مثال ذلك اذا غصب شاة ثم مرض وهزلت ونقصت قيمتها جدا ثم برئت وشفيت وعادت سليمة كما كانت تماما. فاذا اراد ان ان يرد الغاصب هذه الشاهة فانه يردها بلا زيادة ولا نظر للنقصان العارض. القول الثاني في هذه المسألة انه يضمن انه يضمن لان هذا نقصا وقع على العلم المغصوبة فوجبه ضمانه وهل القول في الحقيقة الثاني فيه ظاهرية فيه نوع من الظاهرية وهو مرجوح وهو مرجوح. لان العبرة في الشرع بالمعاني والاسباب والعلل ونحن نظمن الغاصب بالنقص ولا نقص الان. ولا نقص الاهم. فالغاصب رد العين الى المقصود منه كما هي تماما فلا يوجد اي سبب للتضمين فمذهب الحنابلة هو الصحيح. ان شاء الله. نعم ومن النقص نعم. وان عاد بتعليم صنعة ضمن الناقص. معنى هذه العبارة ان اذا نقص بسبب من الاسباب. كالمرظ ونحوه. ونقصت القيمة تبعا لذلك ثم زادت القيمة بسبب اخر من جنس اخر. فان الغاصب مثاله اذا اشترى عبدا ومرض العبد ونقصت قيمة العبد. ثم قام بتعليم العبد صنعة مفيدة عاصفة سعر العدل من جديد. وصار كسعره الاول فان الغاصب اذا اراد ان للعبد فانه يرده ويظمن النقص الحاصل بالمرض. ولا ننظر للزيادة الحاصلة بسبب ايش اخر ولا ننظر للزيادة الحاصلة بسبب اخر. علل الحنابلة ذلك بان حصلت بغير سبب النقص. وما دام سبب النقص موجودا فان الضمان يصبح ايضا موجودا ما هذا قول صحيح ووجيه جدا وهذا القول صحيح ووجيه جدا. لان القاعدة ان اي نقص يحصل بالعين بسبب الغاصب فهو مضمون ولا ننظر لاي سبب اخر ثم مشي وغدر فنقص ضمن الزيادة. طيب. يرحمك الله. اذا تعلم او سمن يعني عند واسط يعني عند الواسط. وزادت قيمته. كل ذلك عند الواسط ثم نقصت بسبب انه هزل او نسي الصنعة. فانه للمقصود منه اي فان هذا النقص الثاني يضمن للمقصود منه. اذا سورة المسألة اذا زادت قيمة المقصود بسبب عمل من الغاصب ثم نقصت فان هذا النقص يضمن من الغاصب لان هذا النقص يضمن من الغاصب. واضح الصورة؟ ها؟ طيب. التعليم قالوا التعليل ان المنصوب من لو طلب المغصوب حال زيادته لوجب على الغاصب ان يدفعه اليه. فكذلك يضمن اذا نقص. فكذلك يضمن اذا نقص بناء على هذا اذا اغتصب فرسا غير معلم. قيمتها اربعمئة الف ثم علمها ودربها وصارت تستحق خمس مئة الف ثم نسيت هذا التعليم. فاصبحت لا تصلح للمسابقة. ثم طلبها المقصود منها ثم طلبها المقصود منه. حينئذ طلبها وقيمتها عادت مئة كما كانت حين الغصب ما نقول السائق حين الغصب. فعليه ان يرد الفرس ومعها اربع مئة الف فرق كبير فرق كبير. هذا كلام الحلبية. هذا هو كلام الحنابلة والقول الثاني انه لا يظمن الزيادة الحاصلة بعمله. بل عليه ان يرد العين كما انس عليه ان يرد العين كما كانت. ايهما ارجع الثاني لماذا الثانية؟ لماذا ايوة. ايش؟ لانه ردها كما اخذ. طيب الاول اه هو احنا تقدم معنا ان الاجرة زمن الغصب الله فهل ممكن نقول له عليك اجرة زمن الغاصب؟ لكن هذا الارتفاع في العين المقصودة هو الاشكال. في عبد الرحمن لان الطلب حصل بعد زواج زيادة طيب الزيادة منفصلة للمغصوب هذا متفق عليه. لكن لا توجد الان زيادة متصلة وهذا الاشكال ان حصلت ثم ذهبت وهي بفعله فلا يمكن ان على قاعدة الزيادة المتصلة او المتصلة لان تلك فيما اذا بقيت ولا اذا كانت محل اجماع اذا القول الثاني طيب انا متوقف المسألة فيما ظهر لي اي قولين يعني اقوى لان المتكافئة يعني الادلة في الحقيقة. نعم وان تعلم؟ وان تعلم او سمع مدارت قيمته ثم نسي غدا فنقص ضمن الزيادة. كما لو ارادوا من غيرهم ينسبون ومن جنس هذا يوما الا اكثرهما طيب يقول الشيخ رحمه الله كما لو عادت من غير الجنس الاولى ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما. لو عادت تغير جنس الاولى تقدم معنا انها مضمونة اليس كذلك؟ ففي قول الشيخ فيما تقدم وان عاد بتعليم صنعة ظمنا نقص هي ذات مسألة كما لو عادت من غير جنس الاولى فاذا نقصت العين المقصودة عند الغاصب ورجعت القيمة كما كانت بسبب غير سبب النقص فقاعدة المذهب انها مضمونة. قاعدة المذهب انها مضمونة. تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة كان الشيخ رحمه الله اعاد هذه المسألة ليردت عليها ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما. اذا نقصت العين هذا معنى قول الشيخ ومنيسه لا يضمن الا اكثرهما. اذا نقصت العين بسبب من الاسباب ثم زادت بسبب من جنس السبب الذي نقصت منه وان لم يكن عينه لكنه من جنسه انه اي الغاصب لا يرمى فانه اي الغاصب لا يظمن الا اذا وقع تفاوت بين الجنسين بين الاثنين الذين من جنس واحد فانه يظمن نقص. فانه يظمن النقص. مثال المسألة. غصب فرسا غير معلم. ثم عفوا غصب فرسا معلم. ثم ذهب عنه العلم وهو مقصود في هذه الحالة ستنقص قيمته لا تزيد. تنقص. ثم علمه الغاصب صنعة اخرى. علمه وامرا اخر غير الذي علمه المالك. فرجعت القيمة كما كانت. فالان زادت القيمة سبب من جنس الاول ولا من غير الجنس الاول؟ ها؟ من جنس الاول لان جميع تعليم وصنعة. طيب لو اردنا ان نمثل بشيء من غير الجنس الاول مثال هو ان ترتفع اسعار الخيول في السوق فالان ارتفعت بشيء بسبب من جنس الاول ولا بسبب اخر من غير جنس الاول من غير الجنس الاول. اذا عرفنا ما معنى ان ترتفع بسبب من جنس الاول او بغير الجنس الاول. فالمؤلف يقول اذا ارتفعت بسبب من جنس الاول لم يضمن الغاصب. لم يضمن الغاصب الا اذا كان بين الجنس بين الصنعة الاولى والصنعة الثانية فرق فحينئذ يضمن الفرق لصالح المقصود منه لصالح المقصود منه. مثاله اذا غصب عبدا يحسن النجارة ثم نسي العبد النجارة ثم علمه آآ تصنيع الذهب فرجعت القيمة لا العكس عفوا العكس غصب عبدا يحسن تصنيع الذهب ثم نسي صنعة الذهب ثم علمه صنعة ماذا النجارة ثم علمه سمعة النجارة فارتفعت قيمته مرة اخرى. فحين اذ لا يضمن الغاصب النقص وانما يضمن الفرق بين الصنعتين. الفرق بين الصنعتين. وهذا معنى قول الشيخ هنا رحمه الله لا يظمن الا اكثر لا يظمن الا اكثرهما يعني يظمن الفرق بين قيمة الصنعتين يعني يظمن الفرق بين قيمة الصنعتين. هذا اه ما يتعلق بهذا الفصل وننتقل ان شاء الله الى الفصل الثاني. اصل وان خلقهم بما لا يتميز العقوبة بمثلهم. طيب. فصل يقول الشيخ رحمه الله وان خلطه بما لا كزيت او حنطة بمثلهما. افادنا المؤلف ان الغاصب اذا غصب شيئا وخلقه فاما ان يخلطه مع شيء يتميز او مع شيء لا يتميز. فان خلطه مع شيء يتميز عنه المغصوب وهو وهي الصورة التي لم يذكرها المؤلف فالحكم انه عليه ان يخلص المغصوب من الشيء الذي خلطه معه مهما بلغ مهما بلغ ايش؟ مهما بلغ قيمة التخليص مهما بلغت قيمة التخليص المؤلف لم يذكر المخلوط الذي يتميز لماذا ها؟ لا. لا ها ايش؟ لانه ايش؟ ايه لماذا لم يذكره لا مهوب واضح ها احسنت احسنت لانه ذكره في السابق الم يذكر المؤلف انه اذا غصب خشبة او حجرا وبنى عليه عليه تخليصه مهما بلغ الخشب من جنس الموضوع معه ولا من غير جنسه مختلط ولا متميز؟ اذا ذكره المؤلف ولذلك لم يذكره الان ولذلك لم يذكره الان. فاذا نقول اذا خلطه يتميز فقد تقدم وهو انه يجب ان يخلصه مهما بلغت قيمة التخليص. مهما بلغت قيمة تخليص نأتي الى كلام المؤلف يقول وان خلطه بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما اذا خلطه بما لا يتميز كان يخلط زيت بزيت او حنطة بحنطة. فينقسم الى قسمين. القسم الاول ان في الجودة متساويين. ان يكون في الجودة متساويين. يعني خلط زيت بزيت اخر يسويه في الجودة. يسويه في الجودة. فالحكم عند انهما يشتركان في هذا المخلوط. في الحكم عند المؤلف انهما يشتركان في هذا المخلوط يصبح ملك للجميع. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. وقوله الثاني وهو المذهب القول الثاني وهو المذهب. ان على الغاصب ان يرد من المخلوط بقدر ما غصب. لاحظ على الغاصب ان رد من اين؟ ها؟ من هذا المخلوط ولابد من هذا المخلوط ولا بد مثل ما غصب للمقصود منه. واضح؟ تعليم الحنابلة قالوا انه اذا رد عليه من المقصود فقد رد عليه بعض ما له والبعض الاخر مثله ورد بعض المال والاخر مثله اولى من ان يرد رد المثل في جميع المال. اولى من ان يرد المثل في جميع المال. واضح؟ او غير واضح في رؤوس في رؤوس مسكتة. يعني نعيد. الان اذا خلط قمح او زيت وخلط زيت المغصوب مع زيت عند الغاصب وهما يتساويان في ايش في الجودة فالمؤلف يرى انهما الحكم واضح عنده انهما شركان يباع الزيت ويعطى كل واحد نصيبه المذهب يرون انه يجب على الغاصب ان يعطي المغصوب مثل ما غصبه من هذا الزيت المخلوط. فاذا غصب كيلو وخلط معه كيلو. اصبح المخلوط كم كيلو؟ يأخذ من هذا المخلوط كيلو ويعطيه لمن؟ للمقصود منه. ولابد ان يأخذ من هذا المخلوط وليس له ان يشتري من السوق. ليس له ان يشتري من السوق تعليم قالوا انه اذا فعل ذلك فقد رد بعض عين المقصود والبعض الاخر مثلها وهذا اولى من ان يعطي المثل كله. من ان يعطي المثل في كل المال. من ان يعطي المثل في كل المال. هذه وجهة نظر الحنابلة وهي رواية عن الامام احمد الراجح هو مذهب الحنابلة. الراجح مذهب الحنابلة. وهو ان عليه ان يرد اه من المخلوط عليه ان يرد من المخلوط. بقي علينا قول في الحقيقة مرجوح لكن يوضح المسألة. بعض الاقوال وان كان مرجوحة لكن تستكمل بها سورة المسألة. القول الثالث ان على الغاصب ان يأتي بمثله حيث من حيث شاء من السوق من هذا المخلوط من حيث شاء. لا نلزمه ان يكون من هذا المخلوط قالوا لان الواجب على الغاصب رد المثل وقد رد المثل. من المخلوط او من غيره. واضح طيب الراجح المذهب كما قلت لكم الراجح المذهب لان تعليلهم قول. لان تعليلهم قوي وقولهم اخص وافقه من القول الثالث من القول الثالث. اما اضعف الاقوال فقول المؤلف. اضعف الاقوال او المؤلف لان او يلزم المقصود منه بالشراكة مع الغاصب. يلزم المقصود من الشراكة مع الغاصب القسم الثاني نحن اخذنا القسم الاول ما هو القسم الاول؟ القسم الثاني ان يكون المقصود اجود او من جنس اخر ان يكون المقصود اجود او يكون المقصود والمخلوط معه من ايش؟ من جنسين فحينئذ يشتركان في هذا المقصود عمل هذا بانه في هذه السورة لا يتمكن المقصود منه من اخذ نصيبه الا مع نقص الا مع ايش؟ الا مع نقص ولا يمكن ان يدخل نقص على المقصود منه. فاذا اشترك فاذا اشترك فهما بالخيار بين ان يبقي هذا الشيء ملك لهما وبين ان يبيعها. فاذا باعاه اخذ كل واحد منهم ونصيبه. اخذ كل واحد منهما نصيبه مثال اذا غصب زيت الزيتون. وخلطه مع زيت سمسم. قيمة زيت الزيتون مئة وقيمة زيت السمسم خمسين. الان خلطه مع جنسه ولا مع غير جنسه؟ واذا خلطه مع غير جنسه يصبح شراكة بينهما. فنقول هذا الشراكة يباع وكل واحد ياخذ ما يوازي ماذا ما يوازي سعره ما يوازي سعره. ففي المثال لصاحب زيت الزيتون ظعف ما لصاحب ايش فنعطيه من القيمة الضعف مهما بلغت نعطيه من القيمة الضعف مهما بلغت. وان اراد ابقاءه كأن يقول فلنبقي هذا الزيت المخلوط ملكا لنا الى ان ترتفع الاسعار فلا حرج لان الحق لهما فاذا جاز فاذا رضي جاز. نعم. او صبر القوم قبل التصاميم بدون اربعة اخذنا مسألة اذا خلط شيء لا يتميز الان نأخذ مجموعة اخرى من الامثلة وهي ما اذا صبغ الثوب او لست سويقا بدهن اذا صبغ الثوب او لف السويق بالدهن فالدهن والصبغ ممن؟ من الغاصب فالدهن والصبر من الغاصب فتصبح العين مشتركة بينهما. تصبح العين مشتركة بينهما. والحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة وهي تدخل ضمن اي قسم احسان اذا خلقه بغيره اذا خلقه بغير لكن هنا ما نقول خلقه لانه لا يحصل خلط بمعنى الكلمة وانما يحصل صبغ او لا صبغ او لا وهذا الحكم حكم وحكم هذه المسألة حكم القسم الثاني في المسألة السابقة. ولم يعني يشترط يعني يشترط للحكم بانهما شركان ان لا تنقص قيمة ولا تزيد الا تنقص القيمة ولا تزيد. فيجب لكي نحكم على هذه المسألة انهما شريكان ان لا تنقص قيمة المقصود ولا تزيد. فان نقصت او زادت فسيذكر المؤلف. حكم النقص وحكم ماذا؟ الزيادة اذا حكم الاشتراك مقيد بما اذا لم تنقص قيمة ولم تزد. نعم. وان نقصت القيمة ومنها يقول الشيخ وان نقصت القيمة ضمنها. مقصود المؤلف اذا نقصت بسبب الخلق مقصود المؤلف اذا نقصت بسبب الخلط. فان الغاصب يضمن فان الغاصب يضمن اما اذا نقصت بسبب اخر فانه لا يظمن. لان الحنابلة يرون ان النقص بسبب تدني الاسعار مضمون ولا غير مضمون؟ غير مضمون تقدم معنا الان ان النقص في السعر غير مظبوط اذا هو يقصد بقوله نقصت القيمة يعني بماذا؟ يعني بسبب الخلط. يعني نقصت بسبب تدني اسعار السوق فانها لا تضمن عند الحنابلة. تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة. فاذا اخذ ثوبا وصبغه وكان الثوب قيمته قبل الصبغ وبعد الصبغ اصبح يسوى خمسة بسبب ان الصبغ اساء للثوب يعني اصبح منظره سيء فان الغاصب يضمن في هذه الصورة كم؟ خمسة يضمن خمسة للمقصود منه نعم. او زاد من قيمة والدهما لصاحبها. اذا زادت قيمة آآ احدهما فلصاحبها يقصد الشيخ هنا اذا كانت الزيادة بسبب السوق عكس المسألة السابقة. يقصد اذا كانت الزيادة بسبب السوق اما اذا كانت الزيادة بسبب الخلط فهي للمقصود منه. اذا اذا قيل لك ما الحكم؟ اذا زادت القيمة فتقول اذا زادت القيمة بسبب ارتفاع الاسعار بالسوق فالزيادة لمن زادت عينه. سواء كان الغاصب او من؟ او المغصوب. واذا كانت الزيادة بسبب الخلط فهي من نصيب من المعصوم المثال اذا غصب ثوبا فسبقه الثوب قبل الغصب في السوق خمسون وبعد الصبغ اصبحت قيمة الثوب بلا صبغ سبعون. هذه الزيادة في الصبغ ولا في الثوب؟ في الثوب بسبب السوق ولا بسبب الخلق؟ فهي لمن؟ للمقصود منه واذا كان الصبر قيمته خمسون وبعد الصبر اصبح بعد الخلق اصبحت قيمته سبعون بسبب ارتفاع اسعار الصبغ فهو لمن للغاصب واذا ارتفعت قيمة الثوب بسبب ان الصبغ صار جيدا واتقن صنعته فهو لمن؟ ها؟ للمقصود فهو للمقصود لان الزيادة بسبب ماذا؟ الخلط. لان الزيادة بسبب الخروج الله اكبر ذكرت الان انه اذا زادت قيمة المغصوب مع المخلوط بسبب فان الزيادة لمن؟ للمقصود منه. لماذا لم يستحق الغاصب شيئا؟ طيب هو اللي خلق ها لا ذكرنا قاعدة ها لان من عمل في ملك غيره بغير اذنه لم يستحق شيئا وهذا العمل في ملك غيره لا يستحق به شيء. نعم. ولا طيب ولا يجبر من اذى قال على الصف. سواء كان الذي ابى الغاصب او الذي ابى المقصود. اذا طلب احدهما قطع الصبغ فانه لا يجبر الاخر على طلبه. سواء كان الطالب الغاصب او المغصوب. تعليل قالوا لان في هذا القرع القلع اضرار بملك الاخر. والشارع قال لا ضرر ولا ضرار والقول الثاني انه اذا طلب الغاصب قلع الصبر فانه يجاب الى القلب. بشرط ان ينتفع من الصبغ بعد القلب. لانه يطالب بتخليص عين ما له له ذلك واذا طلب المغصوب قال على غصب فله ايضا ذلك لماذا لانه يطالب بتخليص ملكه من ملك غيره وله ذلك. والراجح الراجح المذهب لانه لا يكاد ينتفع بالثوب بعد قلع ماذا؟ الصدق. كما انه لا يكاد ينتفع بماذا؟ في الصبغ بعد قلع ايش؟ بعد خلعه من الثوب. فهم من هذا انه اذا طلب منه قلع ما به بعد ذلك فانه يجاب. فانه يجاب. نعم. ولو طلع رأس مشترك بنار واستغفار اسلام نعم افادنا المؤلف بهذه العبارة انه يجوز طلع المغروس والمؤلف طوى ذكر هذه المسألة كأنها مفروغ منها فاذا غرس زيد في ارض عمرو غرسا فلي عمرو قلع الايش؟ الشجر قلع الشجر مهما بلغ حسن الشجر وعلل الحنابل هذا الحكم ونحن الان لا نتحدث عما يتكلم عنه المؤلف وانما يتحدث عن اصل المسألة وهو حكم القلع حكم الايش؟ القلع. الحنابلة يقولون لهو القلع وعللوا ذلك بان له ان يطلب تخليص ما له من مال غيره. او تخليص ملكه من مال غدره القول الثاني انه لا يجبر على القمع الا اذا ضمن صاحب ارض لصاحب الغرس النقص. اذا ضمن النقص له ذلك والقول الثالث انه لا يقلع مطلقا بل يأخذه صاحب الارض بالقيمة وهذا القول الاخير له دليل قوي. الدليل ان هذا القارس غرسه محترما شرعا ان هذا الغارز غرسه محترم شرعا لانه ظن انه اشترى الارض من مالكها. وهذه هي الصورة التي يتحدث عنها المؤلف. واذا كان كذلك فان هذا ما له محترم. واذا كان محترما شرعا فانه يجب الا يزاد. وهذا القول الاخير نصره رجب بقوة بل ذكر انه لا يحفظ عن الامام احمد الا هذا القول. وكأنه يضعف وفي روايات اخرى وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله. انه لا يقلع بل يأخذه بالقيمة لانه شجر محترم شرعا. لانه شجر محترم شرعا. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين