السلام عليكم اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن عبد الله رحمه الله. وما صاحبها وعاش النهار وان كانت وباقي جنايتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنا توقفنا بالامس على مسألة اتلاف البهيمة بين الليل والنهار اليس كذلك؟ انتهينا من كلكاب العقور ولا لا قال رحمه الله وما اكلت البهيمة من الزرع ليلا ظمن صاحبها وعكسه في النهار افاد المؤلف رحمه الله ان ما يستلفه البهيمة بالليل فانه يضمن. وما تتخلفه في النهار فانه لا يؤمن. وهذا التفريق هو مذهب الحنابلة. هذا التفريق هو مذهب الحنابل. استدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على اهل الاموال بحفظها في النهار. وعلى المواشي بحفظها في الليل. وهذا الحديث اتفقوا على ان مرسل لا يصح مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فان الاستدلال به صحيح لانه يتوافق مع ظاهر القرآن كما سيأتينا. بالاضافة الى ان فقهاء اهل الحديث لا سيما فقهاء اهل الحجاز قبلوا هذا الحديث واستدلوا به وتداولوه وهذا عند اهل العلم يعطي الحديث المرسل قوة قبول العلما للحديث يعطي الحديث قوة فاذا تأيد هذا المرسل بامرين قبول العلماء لك وتأييد ظاهر القرآن له ونتج من ذلك صحة الاستدلال به. الدليل الثاني قالوا انه جرة العرف انه جرى العرف بان اصحاب المواشي يرسلون مواشيهم في النهار لترعى وان اصحاب الاموال يحفظون اموالهم في النهار. فاذا تعدت البهيمة على المال نهارا فانه لا يعتبر صاحب البهيمة متعدي. فلا يظمن لانه تقدم معنا ان سبب الظمان هو ماذا؟ التعدي هو التعدي. هذا الدليل الثاني للحنابلة. فتكون اهون القول الثاني ان اصحاب المواشي يضمنون ليلا ونهارا يعني مطلق يعني مطلقا. واستدل اصحاب هذا القول بان الجناية كانت بسبب ترك بالبهيمة لبهيمة فلما كانت الجناية او الاتلاف بسببه ضمن والدليل الثاني لهم القياس على جناية العكس فانها مضمونة مطلقا. القياس على بناية العبد فانها مضمونة مطلقة وهذا القول ضعيف جدا. القول الثاني ضعيف جدا. القول الثالث ان اصحاب المواشي لا يضمنون مطلقا لا ليلا ولا نهارا وتدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه العجماء جرحها جبار يعني هذا وهو في الحقيقة نص في المسألة. العجماء جرحها جبار. فدل الحديث على ان ما تفلته البهيمة فهو هدر مطلق ولم يفرق الحديث بين الليل والايش؟ والنهار. والراجح ان شاء الله المنهج. ودليل ذلك ان حديث المذهب وان كان مرسلا الا انه اخص في المسألة من حديث لانه عام. لانه عام. وتقدم معنا مرارا وتكرارا. ان الخاص مقدم على ما دام صححنا الاستدلال بهذا الحديث المرسل فهو خاص ويقدم على العام. مسألة اذا حكمنا على ان اصحاب المواشي يضمنون بالليل فهذا مشروط على الصحيح من قولي اهل العلم بان يفرقوا فان لم يفرطوا فانهم لا يضمنون ولا بالليل. فاذا قام صاحب الماشية بحبسها والتأكد من عدم خروجها وتوفيقكم ثم خرجت بعد ذلك بلا تفريط منه فلا يظمن ولو كان الاتلاف بالليل واما اذا فرط ولم يحبسها ولم يجعلها في مكان لا تخرج لتؤذي فانه يضمن. والقول الثاني ان اصحاب المواشي يضمنون ما اتلفت المواشي بالليل مطلقا. فرطوا او لم يفرقوا. فرطوا او لم يفرطوا ان شاء الله كما قلت وقول الاول القول الاول لانه اذا لم يفرط فليس منه ما يوجب الظمان. والاصل كما سيأتينا ان شاء الله ان ما تسلكه البهيمة هذا هذا هو الاصل. الاصل ان ما تتلفه البهيمة هداك. وبهذا عرفنا حكم ما يتلف من قبل البهائم. باقي تنبيه واحد. وهو ان اسلام البهائم ينقسم الى قسمين. اما ان تتلف ويد صاحبها عليها او تتلف ويد صاحبها ليست عليها. وهذه المسألة التي ذكرنا فيها خلاف وتحدثنا عنها هي من القسم الذي تتلف فيه البهيمة ويد صاحبها ايش؟ ليست عليه يعني انه لا يتحكم بها. اذا هذا الخلاف في اي نوعين؟ في ان تكون يده عليها ولا ليست عليها ليست علينا فان كانت يده عليها فهو قسم اخر سيتحدث عنه المؤلف بالتفصيل. سيتحدث عنه المؤلف في التفصيل فيجب ان تعلم ان هذا الكلام محمول على ما اذا كانت يده ليست على البهيمة. ثم قال رحمه الله الا ان ترسل بقرب من عادة لما قرر المؤلف ان اصحاب البهائم لا يضمنون بالنهار مطلقا استثنى هذه الصورة وهي ما اذا اطلقها في النهار قرب ما تتلف قرب ما تتلف ففي هذه الحال يوما ففي هذه الحالة يضمن والسبب انه لما جعلها تقرب مما تتلفه عادة فرط وتعدى فرط وتعدى فظمن لذلك فظمن لذلك والقول الثاني وهو المذهب ان اصحاب البهائم لا يضمنون بالنهار مطلقا سواء اطلقوها قرب ما تتلف عادة او لم واستدل اصحاب هذا القول وهم الحنابلة وهو المذهب فالمؤلف خالق المذهب في هذه المسألة استدلوا بعموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على اصحاب الاموال بحفظها في النار ولم يفرق بين ان يطلق اصحاب المواشي مواشيها عن قرب ما تتلف او يطلقوها بعيدا عما تتلف. ولذلك نقول الراجح ان شاء الله القول الثاني الراجح ان شاء الله القول الثاني وهو المذهب. ومما يدل على هم تضيفون كلمة لا يعني خطأ يكون مطبعي من الناس المهم نقول اه مما يدل على صحة قول الحنابلة انه يعسر على الانسان مراقبة البهيمة لكي لا تقترب مما تسلكه في العادة فان هذه بهيمة والتحكم فيها ومراقبتها في النهار وهي ترعى فيه مشقة وعسر فهذا ايضا مما يدل على قوة القول. آآ القول الثاني وهو عدم الضمان في النهار مطلقا. نعم ومن لما ذكرنا لما ذكر المؤلف القسم الاول وهي اذا كانت اليد ليست عليها ذكر هذا القسم الثاني وهي اذا كانت تحت يد المالك. وتكون تحت يد المالك في ثلاث سور ان يكون راكب وان يكون قائد وهو الذي يمشي امام البهيمة وان يكون سائق وهو الذي يمشي ماذا؟ خلف البهيمة. هذه صور آآ هذه هي الصور التي تكون يد صاحب البهيمة عليه ومعنى قول الشيخ هنا وان كانت بيد راكبها مقصود المؤلف يعني وكان قادرا على التحكم فيها يعني وكان قادرا على التحكم فيها. فثبوت حكم اليد يشترط فيه ان يكون قادرا على ايش؟ على التحكم فيها فان لم يكن قادرا على التحكم فيها فتعتبر ليست تحت يده وان كان قائدا او سائقا او راكبا واضح لنا طيب نأتي الى الحكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. افاد المؤلف ان الحنابلة يرون انه اذا كانت الدابة تقاد من قبل المالك او وكيله. فانها فانه يضمن ما تتلفه بمقدمها. يعني بيدها او بفمها. يعني بيدها او ولا يضمن ما تتلفه بمؤخرها يعني بماذا؟ برجلها يعني برجلها هذا هو لكن الحنابلة قيدوا عدم الضمان فيما يتلف بالرجل الا يكون الاتلاف بالوقت ان يكون بالرمح. فان كان الاسلاف بالوقت فيضمن ولو بمؤخرها. فيظمن ولو نعم. ولذلك كان من الاحسن ان يقول الشيخ هنا لا بمؤخرها اذا ايش؟ كان رمحا اذا كان رمحا فان كان بالوطء فهو يظمأ. ما هو دليل الحنابلة التفريق بين الرمح والوتر؟ قالوا ان سائق الداعي يستطيع منعها من الوقف بالتحكم بها. ولا يستطيع منعها من الرمح لانه لا يعلو لا يعلم متى استر اليس كذلك؟ لا يمكن له ان يتحكم بالرمح. هذا هو دليل اه التفريق في اتلاف البهيمة بمؤخرها بين الوصل وبين ماذا؟ الرافح. نأتي الى دليل حنابلة على القول برمته. وهو التفريق بين الدم والايش؟ والمؤخر. استدل الحنابلة على هذا بدليلين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل العجماء هدأ. او قال رجل العجمان جبار فيديو العجما جبار فهذا الحديث يدل على ان رجل العجماء لا تضمن ويدل ان يدها وفمها تضمن. ان اليد والفم تهمن به جناية البهيمة واستدلوا بدليل اخر وهو ان من وضع يده على البهيمة يسهل عليه التحكم بمقدمها ومنع عناية به ويصعب عليه التحكم بايش؟ بمؤخرها ويصعب عليه التحكم بمؤخرها. اذا الان تصورنا ان شاء الله مذهب الحنابلة ودليل الحنابلة. القول الثاني ان قائد البهيمة لا يضمن مطلقا الا اذا اتلفت بسبب من القاعدة ان قائد البهيمة لا يضمن الا اذا اكلف بسبب من ايش؟ من القائد فان اتلفت سبب من الغائب ولا تفريط ولا تعدي فلا ضمان. فلا ضمان وهذا في المالكية واستدلوا على هذا بان القائد اذا لم يفرط وليس منه سبب في جناية البهيمة فانه لا يضمن لانه ليس سببا في الجناية. ونحن نقول دائما سبب الضمان او علة الضمان ان يكون سببا في الاتلاف. وهنا ليس القائد سببا في الاسلام. القول الثالث انه لا ضمان مطلقا فيما اتلفته البهيمة ولو كانت يد صاحبها عليها. في عموم قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها والحديث لم يفرق بين ما اذا كانت اليد عليه على البهيمة او ليست عليها. الراجح باذن الله ان شاء الله في هذه المسألة المهمة القول الثاني وهو مذهب المالكية. وهو انه يضمن ان كان بسببه. وان لم يكن بسببه فانه لا يبقى وجه الترجيح ان قائد الدابة اذا كانت يده عليها فله نوع تصريف ومنع له نوع تصريف ومنع. فاذا صرفها ومنعها عن ان تفلف. ثم اتلفت فانه لم يفرط واذا كانت يده عليها وتركها تثلث فانه ماذا؟ مفرق. فانه مفرق وهو في الحقيقة كلام جميل جدا الامام مالك ومتوافق ان شاء الله مع النصوص العامة التي لا تكلف الانسان ما لا يدخل تحت قدرته كما قلنا في مسائل كثيرة ان مسائل البهيمة تنطبق على ماذا؟ على السيارات فالان اذا حصل الحادث والسيارة ليس فيها احد ليس فيها احد فانه او لا يحمل قائد المركبة شيء لان يده على ايش؟ لان يده ليست على المركبة. لان يده ليست على المركبة الا اذا تعدى كما تقدم معنا في مكان الايش؟ الوضوء. فاذا جاء صاحب السيارة ووضع السيارة في مكان صحيح لم يتعدى فيه ثم صدمت السيارة ومات الصادم فانه ليس على صاحب السيارة المصدومة الواقفة اي تبعه لماذا؟ لان يده ليست على السيارة وليس منه لا تعدي ولا ايش؟ ولا تفريط. نبقى فيما اذا حصل حادث وهو يقود السيارة وهي التي يسميها ويده على ماذا؟ على السيارة. فمقتضى كلام الحنابلة ان صدم مع الامام يظمع وان صدم مع الخلق فانه لا ينظر هذا مقتضى كلام الحنابلة كلام المالكية انه ان كان الحادث بنوع من التفريط فانه ايش؟ يضمن وان كان ليس منه تفريط فانه لا التفريط هذا يرجع فيه وفي تقديره الى العلماء واهل الاختصاص في ان واحد فمثلا من التفريق السرعة الزائدة من التفريط ترك الكفرات وهي على وشك الفساد من التفريط المشي بالسيارة وهي كثيرة وهي كثيرة يعني التوقف كثيرة التوقف لان هذا من اعظم الاخطاء لان اذا كانت السيارة كثيرة التوقف فمن المتوقع ان تتوقف في مكان يؤدي الى الحادث من قبل يمشي خلف السيارة. صور التفريط كثيرة. المهم اذا كان منه تفريط فانه يضمن. وان لم يكن منه اي تفريط اي سورة من الصور فان ترميمهم في الحقيقة لا وسلام. فان تظمينهم او فلنقل بعبارة اهون فان تظمينه مرجوح فان تضمينه مرجوح لان مذهب المالكية في هذا اقوى واوجه والصق بالاصول من التظمين المطلق نعم. وباقي جمايتها هجرة. افادني المؤلف ان الاصل في جناية الدواب انها هدر. هذا هو الاصل. ولا يستثنى من هذا الا الثلاث صوره التي على المؤلف وانما اذا اوقفها في طريق ضيق وما اذا خرجت في الليل او في النهار في الليل وهو وما اذا كانت ايش؟ يده عليها. هذه ثلاث صور تضمن فيها اتلافات البهيمة. فيما عدا هذه الصور فان الاصل البهيمة قال عدم الضمان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جرح العجمان جبراء. او قال العجمان جرحها جبار هذا الحديث يؤصل هذه القاعدة وهي ان الاصل في البهائم عدم الضمان. نعم نعم كقتل الصائل عليه يعني كما ان من قتل الصائل عليه لا يظمن كما ان من قتل الصائل عليه لا يضمن فاذا قال زيد على عمرو وقام عمرو بقتله فانه لا يضمن. سواء كان الصائم يريد النفس او العرض او المال. سواء كان الصائل يريد النفس او العرض او المال. ويشترط لهذا شرط مهم جدا وهو وان لا يمكن دفعه الا بالقتل. فان امكن دفعه بدون القتل وقتله فانه يضمن. فانه يضمن اما ماذا يضمن وهل نعتبر وفاة الخطأ او عمد؟ فهذا يرجع للقاضي وملابسات القضية. لكن نحن يعنينا الان انه ماذا؟ يضمن انه يضمن ماذا؟ لانه اذا امكن دفعه بدون القتل ودفعه بالقتل فهو متعدي. ونحن نقول ان الضمان دائما ملازم قضية ماذا؟ التعدي في قضية التعدي. بناء على هذا لا يقبل في المشاجرات البسيطة لا يقبل في الشجرات البسيطة الزعم انه دفعه دفع صاحب. فليس من المقبول اذا قال رجل لاخر انصرف عن هذا المكان واغلظ له القول ها ان يقوم ويقتله ويقول هذا من دفع الصائم كان يتكلم عليه هذا تكلم علي بغلطة اقول يعني هذا يمكن دفعه اصلا بغير الضرب. اليس كذلك؟ بل الواجب ان ان يعرض عنه الانسان. كذلك لو قام زيد بضرب ليس مبرح ولا خطر. ثم يزعم انه دفعه دفع صائل بقتله فانه لا يقبل. اما لو اعتدى عليه في بيته او في او في ماله او شعر منه انه يميت دمه فانه حينئذ اذا دفعه بالقتل فلا حرج عليه. وهذا الحكم بالاجماع وهذا الحكم بالاجماع ان دفع الصائم الذي لا يمكن دفعه الا بالقتل. لا يترتب عليه ضمان بالاجماع. بالاجماع لان فيه حفظ نفس لان فيه حفظا للنفس نعم طيب ذكر الشيخ عدة اعيان كسرها لا يؤمن كسرها لا يضمن. فاذا كسر الة المزمار او انيت الذهب والفضة او انية الخمر او الصليب. فانه لا حرج عليه ولا يضمن. الدليل انه لا يضمن ان هذه الاعياد ليست او ليس لها اه اعتبار في الشرع من حيث المالية. ولا يجوز ان تباع ولا تشترى. وكل ما لا يجوز ان يباع ولا يشترى فانه لا يضمن فانه لا يؤمن. وهذا الامر اشبه ما يكون بالاتفاق. انها لا تضمن. انها لا تضمن لكن بقينا في مسألة اخرى وهي انك تلاحظ ان المؤلف عبر بقوله كسر. ولم يعذب بقوله اتلاف ولم يعبر بقوله اتلاف. والواقع ان المذهب يقسم هذه الاعيان الى قسمين. يقسم هذه الاعيان الى قسمين. القسم الاول الة المعازف والصليب. والقسم الثاني انية الذهب والفضة وانية ماذا؟ الخمر. اذا القسم الاول الة المعازف والشيخ فذكر المزمار على سبيل التمثيل ولو انه قال الا في الطرب والمعازف لكان اولى لان هذا مقصود الحنابلة. هذا هو القسم الاول والقسم الثاني الاواني ذهب والفضة وانية الخمر والخنزير. ففي القسم الاول ففي القسم الاول يجوز عند الحنابلة الكسر والاتلاف فلو انه احرقها احراقا بحيث تلفت لم يعد لها وجود فلا حرج عليه ولا ضمان. وعمله مباح ولو انه حطمها الى قطع صغيرة جدا بحيث لا يمكن ان ينتفع اه منها فلا حرج ولا اسلام. فلا حرج عليه ولا ضمان. فلا حرج ولا ضمان. والقسم الثاني انية الذهب والفضة وانية الخمر فهذه لا يجوز حتى عند الحنابلة لا يجوز فيها الا الكسر دون ماذا؟ دون الاتلاف. لا الا الكسر دون الاتلاف. وعللوا ذلك بان الانية من ذهب والفضة مادتها محترمة ويمكن ان تساق بدراهم ودنانير وينتفع منها والقول الثاني الان عرفنا القول الاول هو المذهب وهو التفصيل والتفريق بين القسم الاول والقسم الثاني. القول الثاني انه لا يجوز. في انكار آلات المنكر الا الكسر فقط. دون الاتلاف. في جميع بشرط ان تكون هذه الاعيان مما يمكن الانتفاع منها بعد الكسر. فاذا كانت من لا يمكن الامتاع منها بعد الكسر سواء كانت صليب او الة معازف او ذهب فضة فانه لا يجوز فيها الا انكسر دون الاتلاف. واستدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ان المقصود من كسرها انكار المنكر وانكار المنكر يحصل بتغيير الصورة التي تقع فيها المنكرات. فاذا كسرنا المزمار بحيث يمكن ان ينتفع منه كمزمار ويمكن ان ينتفع منه كقطع خشب. زال المنكر وبقيت المالية لصاحبها واستدلوا الدليل الثاني بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى رضي الله صلى الله عليه وسلم ينزل في في الدهر حكما عدلا قسطا. ويكسر ماذا؟ الصليب. فعبر بقوله يكسر مع العلم انه يكسر الصليب وهو من النوع الاول ولا الثاني عند الحنابلة؟ من النوع الاول مع ذلك عبر بالكسر. فدل هذان الدليل ان على ان الانسان اذا اراد ان ينكر المنكر فانه لا يجوز له ان ينكره بالاتلاف ولكن ماذا؟ بالكسر ولكن ويرى بعض الحنابلة ان جواز الانكار بالاتلاف رواية رجع عنها الامام احمد. رواية رجع عنها الامام احمد فان انه سئل عن هذه المسألة فقال يفلس ولا حرج. فقال السائل فكيف بالمالية؟ يعني كيف بماليتها التي ينتفع منها؟ فسكت فسكت الامام احمد ثم سئل في مجلس اخر وافتى بالكسر دون الاتلاف. فقال الحنابلة سكوته في الاول ثم الثانية تدل على انه ماذا؟ رجع. ومن هنا نفهم ان الامام احمد ليس عنه نص صريح في الرجوع. ولكن الرجوع يفهم من ماذا من مجموع الفتاوى يفهم من مجموع الفتاوى على كل حال رجع او لم يرجع لان نقول ان الراجح ان شاء الله قول الثاني وهو انه يكتفى بالكسر احتراما للمالية ولان المنكر يزول بذلك ولان المنكر يزول بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد جنان الخمر امر بماذا؟ ها؟ بكسرها امر بكسر دنانير ولما وجد امر بماذا؟ بايش؟ قطعها بقطعها ومن المعلوم ان القربة اذا قطعت يمكن منها بان تصنع مرة اخرى ولم يأمر صلى الله عليه وسلم باحراقها. فهذا القول الثاني لعله ان شاء الله هو الاقرب وهو احسن من تفصيل الحنابلة وبهذا نكون انتهينا من باب الغسق وننتقل الى الشفعة ان شاء الله ممن انتقلت اليهم الذي استقر الامر عليه نعم باب الشفعة. جعل المؤلف رحمه الله الشفعة بعد باب والسبب في هذا ان بين باب الغصب وباب الشفعة مناسبة. ما هي ها هو ايش خشوف عايش ايوه انت قريب جدا عبد الرحمن. ها ممتاز في كل من باب الغصب وباب الشفعة القاسم المشترك بينهما ان افي كل منهما اخذ مال الغير بغير رضا. لكن في الغصب بالباطل وفي الشفعة بالحق. لكن بينهما هذا القدر المشترك وهو ان في كل منهما اخذ مال الغريب بغير ضاع. وهي لفتة لطيفة ممن بحث عن المناسبة بين باب الشفعة باب القصر والشفعة في لغة العرب تطمئن على الظمأ. لان الشفيع يضم المال الذي اشتراه المشتري الى مال المال الذي اشتراه المشتري الى ماله. فلما كان فيها معنى الضم عبروا عنها بهذا المصطلح وهو الشفعة ثم عرفها الشيخ الاصطلاح يقول الشيخ وهي استغفار انتزاع قصة شريكي ممن انتقلت اليه بعوض مالية حقيقة الشفعة هي ان تكون العين مملوكة لاثنين سواء كانت ارظ او غيره يقوم احد الشريكين ببيع نصيبه. يكون ببيع نصيبه. فاذا باع احد الشريكين نصيبه على طرف ثالث فان لشريكه ان يشفع ويأخذ هذا الجزء بنفس القيمة التي اشترى بها المشتري هذه الصورة العامة للشفعة. ولا نستطيع ان نمضي في الشفعة الا وانتم تصور هذه الصورة العامة. الا وانت متصور هذه السورة العامة نزلت الى التاريخ يقول هي استحقاق انتزاع حصة شريكه يعني الذي باع حصة شريكه يعني الذي باع ممن انتقلت اليه وهو ماذا؟ المشتري ثم قال بعوض مالي بعوض ما له فالشفعة انما تثبت اذا اخذ الطرف الثالث نصيب احد الشريكين بعوض ما لي كالبيع وفهم من كلام المؤلف انه اذا اخذه بغير عوض او بعوض لكن ليس عوضا ماليا فانها لا وجود الشكرة واضح؟ اذا خرج بقوله بعوض ما لي ان ان تؤخذ بغير عوض او تؤخذ بعوض لكنه ليس ماليا وسيصرح المؤلف في كل قسم من هذه الاقسام. يقول الشيخ رحمه الله بثمنه الذي استقر العقد عليه. يعني ان الشفعة تثبت كحق للشريك لكنه لا يأخذ هذا النصيب من المشتري الا بنفس الثمن الذي استقر عليه العادل لا بالقيمة. لا بالقيمة لماذا؟ قال حنابلة انه يستحقه بالثمن لا بالقيمة لان المشتري انما اخذه بعقد شراء والشريك انما شفع بناء على هذا العقد. وهو عقد الشراء فيأخذه بنفس الثمن. فيأخذ في نفس الثمن لا بطيئة. سواء كانت القيمة اقل او ايش؟ او اكثر سواء كانت القيمة اقل او اكثر نعم احسنت الصورة الاولى اذا انتقل بغير عواف اذا انتقل بغير عوض كأن ينتقل بهبة. او بهدية او بصدق فانه في هذه الحالة لا تشفيه. معنى لا تشفيع اي انه لا الشريك حق الشهرة لا يمتلك الشريك حق الشفعة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك القياس على الميراث فانه اذا لو انتقل نصيب احد الشريكين الى طرف ثالث بالارث فانه لا يملك التشجيع اي الشريك الاخر بالاجماع. فانه لا يملك التشفيع في الاجماع. الدليل الثاني قالوا ان النصوص اشارت الى ان التشفيع انما يكون بعقد البيع. بعقد البيع. كقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لك بثمنه. هو لك بثمنه. وهذا الحديث ضعيف وهذا ضعيف القول الثاني ان الشفعة تثبت ولو انتقل الشخص او الجزء بغير عوض مالي كالهبة والهدية. واستدلوا على هذا بادلة. الدليل الاول قالوا ان الشارع انما شرع الشفعة لدفع الضرر عن الشريك بمشاركة طرف من ثالث لا يريده. وهذا المعنى موجود سواء انتقل النصيب ببريع او بهبة او بصدقة. اليس كذلك الدليل الثاني قالوا نحن نقيس قياس اولوي على البيع. وجه القياس قالوا اذا كان الشارع انتزع النصيب من المشتري وقد دفع فيه ثمنا فلئن انتزع ممن اخذه بلا ثمن من باب اولى لان الهبة جاءت بثمن او بغير ثمن بغير ثمن فنحن ننتزع من المشتري وقد دفع فيه ثمن فكيف لا ننتزع من الموهوب وهو لم ينفع فيه ثمن. وهذا القول في الحقيقة وجيه جدا كما ترى وهو يتوافق معه آآ ان شاء الله الاصل العام الذي شرعت الشفعة من اجله. فهو ان شاء الله اعظم فهو ان شاء الله اقرب واولى بالترجيح هذا هو القسم الاول نعم. او كان ابوابه صداقة او قلعة او صلحا نعم يعني او كان عوضه ماليا عفوا او كان اخذ بعوض لكنه ليس عوضا ففي السورة الاولى اخذ بغير عوض وفي السورة الثانية اخذ بعوض غير مليء بعوض غير مالية. كأن يدفع نصيبه من الارض مهرا او يدفع نصيبه من الارض عوضا في الخلع او يدفع نصيبه من الارض مقابل التي ثبتت في في القتل في العهد. ففي هذه السور الثلاث اصبح العوظ مقابل اه اصبح اخذ مقابل عوض لكن هذا العوض ليس عوضا ماليا لان الوطأ والخدع والخدع وما وما ما يجري في القتل ليس عوضا ماليا. الدليل استدل الحنابلة على هذا بالقياس على المنع من الشفعة في الهداية. المنع من الشفعة في الهبة يعني فيما اذا انتقل اه الشخص بالهبة والقول الثاني ان الشفعة تهفت فيما اخذ بعوض غير مالية. واستدل على هذا بالقياس على البيع. في القياس على البيع. وجه القياس ان في كل من البيع والعوظ غير اخذ للسلعة مقابل ايش؟ عوض لكنه هنا ما لي وهنا عوض غير مالي لكن اشترك الامران في انهما مقابل ماذا؟ عوض. طيب ايهما افضل؟ ايهما اقوى؟ قول الحنابلة في المسألة الثانية او قول الحنابلة في المسألة الاولى. الاولى صحيح. قولهم في المسألة الاولى اقوى والسبب ان غاية ما هنالك ان المسألة الثانية مقيسة على الاولى فهي اضعف من الاولى. واذا كنا نرجح الاولى التي هي الاصل المقيس عليه خلاف المذهب. فلان نرجح في المسألة المقيسة عليها خلاف مذهبي من باب ايش؟ اولى. فالراجح ما شاء الله انه يثبت فيها تثبت فيها الشفعاء تثبت فيها الشفعة. نعم. ويخرج تهين ويحرم التحيل لاسقاطها. التحيل في اسقاط الواجب او الامتناع. عفوا التحيب في اه انتهاك المحرم او الامتناع عن الواجب محرم والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم اذابوها ثم باعوها ثم اكلوا ثمنها. والحيلة في شرع هي الوصول الى الامر المحرم بطريقة ظاهرها الجواز الوصول الى الامر المحرم بطريقة ظاهرها الجواز وقول المعلم المؤلف رحمه الله وتحرم الحيلة يعني وان فعل فلا عبرة بها يعني وان فعل فلا عبرة بها. والحيلة في كل باب محرمة وانما نص المؤلف رحمه الله على الحيلة الشفعة لكثرة وقوعها. لكثرة وقوعها. ومن الاشياء المفيدة الذي ذكرها الحنافلة في هذا الباب صور كثيرة للحيل في الشفعة. من المفيد المناسب ان تراجع هذه الصور لانها تنمي الذهن. نحن نأخذ هنا صورة واحدة وهي الاكثر وقوعا. من صور التحيل في شفعة ان يزعم البائع انه باعها بمئة وخمسين وهو باع في الباطن بايش؟ بخمسين ومقصوده منع التشفيع. لان الشفيع وهو الشريك اذا رأى ان السلعة دفع فيها اضعاف القيمة الحقيقية فسيمتنع من التشفيع لانه ان شفع فسيدفع القيمة او الثمن ها الثمن كما تقدم فاذا رأى انها تضاعفت امتنع عن التشفيع فهذه حيلة محرمة. واذا تبين للقاضي انه تحيل بها سقطت واستحق الشريك ان يشفع في هذا العقد. يستحق ان يشفع في هذا العقد. نعم نعم. وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. المؤلف يريد يريد ان يبين الاشياء التي تصح الشفعة فيها. الاشياء التي تصح الشفعة فيها. فعند الحنابلة لا تصح الشفعة ابدا في اي شيء الا في شيء واحد. وهو الارض المملوكة على سبيل التي تقبل القسمة الاجبارية. عدا هذا لا يوجد تشبيه. واضح ولا غير واضح اذا لا يملك الانسان عند الحنابلة الشفعة الا في شيء واحد. وهو ماذا؟ الارض. المملوكة على سبيل الاشتراك التي تقبل التقسيم على سبيل الاجبار. اظنه واضح اليس كذلك؟ والمؤلف رحمه الله وعبر بقوله الأرض وغيره من الحنابلة عبروا بقولهم العقار واذا رأيت كلمة العقار فاعلم ان المقصود بالعقار في باب الشفعة الارض فقط. المقصود بالعقار في باب الشفعة بالذات الارض فقط بناء على هذا خرجت الاشجار ليس فيها شفعة لانها ليست ارض وخرجت الدار التي بيعت على سبيل ايش؟ الانفراد. لان الدار التي بيعت على سبيل الانفراد ليست بارض. ليست وليس كذلك. اما اذا بيعت بالاضافة الى الارض فهي في الحقيقة بيع للارض. فهي بيع للارض. اذا عرفنا ماذا يقصد الحنابلة في العقار وغيرهم من الفقهاء؟ ماذا يقصدون بالعطاء في باب ماذا؟ الشفعة اذن الحنابلة لا يرى مثبتة الشفعة الا بالعقار. وخرج بهذا القيد ثلاث سور. الصورة المنقول فكل الاعيان المنقولة لا تثبت فيها الشفعة من الاشجار والسيارات والثمار والامتعة والكتب وكل من قول وكل من قول يستدل على هذا بادلة. الدليل الاول ما صح عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شرع فدل الحديث على ان الشفعة انما تكون في الاراضي لانها هي التي تصرف فيها الطرق. لانها هي التي تصرف فيها الطرق. الدليل الثاني قالوا ان الضرر اللاحق لاحد الشريكين انما يقع اذا كان المبيع ارفع لانها تراد للدوام. واما عداها من المنقولات فليس فيها ضرر. فليس فيها ضرر والقول الثاني ثبوت الشفعة في كل شيء من المنقولات ثبوت الشفعة في كل شيء من المنقولات. واستدلوا على هذا بادلة الدليل الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وهذا الحديث يا اخوان قاعدة الباب. وعليه جملة المسائل. فهو حديث مهم في الشرعة. حديث جابر هو اصل الشقة في الحديث يقول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وكل من الفاظ ايش؟ العمر. الدليل الثاني ان الله يقع في الاشتراك في المنقولات كما يقع في الاشتراك بايش؟ بالاراضي كما يقع الاشتراك في الاراضي في عنا مشارع السفعة لدفع الضرر وهي واقعة في المنقولات. وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح ان شاء الله. ان السفعة تثبت في كل مملوك على سبيل الاشتراك. في كل مملوك على سبيل الاشتراك. الصورة الثانية التي خرجت بكلام المؤلف. الاراضي التي لا تقبل قسمة اجبارا والاراضي التي لا تقبل القسمة اجبارا هي كل ارض لا يمكن الانتفاع بها مع القسمة لصغرها او لاي سبب اخر الاراضي التي لا تجب فيها قسمة الاجبار هي كل ارض لا يمكن الانتفاع بها بعد القسمة لصغرها او لاي سبب اخر. فالارض الصغيرة جدا اذا قسمت هل يمكن ان ينتفع بها الشريكان؟ لان كل قطعة اصبحت صغيرة لا ينتفع بها. فالحنابلة يرون الشفعة فيما يقبل القسمة لا فيما لا يقبل القسمة. واضح؟ الدليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعاء في الرباع وقالوا وانما قرر ذلك لصغره. القول انها تثبت اي شفعة في الارض التي تقبل القسمة ادبارا والتي لا تقبل ادبارا واستدل على هذا بان الظرر الواقع على الشريك ببيع شريكه ودخول شريك جديد في الارض التي لا تقسم اكبر من الضرر الواقع في الاراضي التي تقسم. وجه ذلك انه في الاراضي التي لا تقسم دخول الشريك الثالث او الشريك الثاني الجديد يكون على سبيل الدوام لماذا على سبيل الدوام لانها لا يمكن ان تقسم لانها لا يمكن ان تقسم. فكيف نثبت الشفعة فيما ضرره اقل فيها فيما ضرره ماذا؟ اكبر. والراجح ان شاء الله القول الثاني والراجح ان شاء الله اخوتي الثاني المسألة الثالثة الشفعة للجار وهذه سينص المؤلف عليها شف عبد الجار وسينص المؤلف عليها نعم الله اكبر الله الله نعم ايوه يعني ان الشفعة تثبت في الغراس والبناء تبعا لاستقلال. ان الغراس والبناء يثبت تبعا للارض لا استقلال وكما تلاحظ ان الشيخ صرح بالبناء. اذا البناء في هذا الباب ليس من العقار. البناء في هذا الباب ليس من العقار هبوط الشفعة في البناء بناء وتبعا للارض محل اجماع ممن يقول بمشروعية الشهرة ممن يقول بمشروعية الشفعة. ونحن لم نذكر في بداية الباب مسألة مشروعية الشفعة. ونستدركها الان فنقول الشفعة مشروعة بالسنة والاجماع. اما السنة فحديث جابر الذي تقدم معنا الان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. واما الاجماع فقد حكاه اهل العلم اجماعا عن فقهاء ان الشفعة مشروعة ولم يخالف في هذه المسألة الا رجل واحد وهو الاصم وخلافه لاغي وغير معتبر. اولا لان الخلاف هذا في مقابل ايش؟ النص فلا عبرة به وثانيا انه خالف بعد ثبوت الاجماع. فان الاجماع سابق لخلاف الاصم. فلا عبرة بخلافه في الحقيقة المطلقة فنستطيع ان نقول انه يوجد اجماع صحيح. نستطيع ان نقول يوجد اجماع صحيح. نجعل مسألتنا فنقول الغراس والبناء تابع للارض بالإجماع ممن يقول بمشروعية الشفعة. نعم. فلا شك ان الجوع نعم. يقول الشيخ لا الثمرة والزهر. يعني لا تثبت الشفعة. في الثمرة والزرع لا استقلالا ولا تبعا لا استقلالا ولا تبعا لا تثبت مطلقا. واستدلوا على هذا لان الثمر والزرع لا يتبع البيع فكذلك لا يثبت في الشفعة. لا يتبع البيع فكذلك لا يثبت الشفعة واستدلوا على ذلك بحديث جابر لانهم يرون ان الحديث وارد في الارض فقط والقول الثاني انه او ان الشفعة تثبت في الزرع والثمر. تبعا للارض لان الزرع والثمر تابع للارض. وتابع الشيء خذوا حكمه. تابعوا الشيء يأخذ حكمه. وهذا صحيح. وهذا صحيح وهو انه يثبت لا سيما على القول الراجح وهو ان الشفعة تثبت في كل شيء. من قول او ثابت من قول او ثابت لا تثبت الشفعة للجهل عند الحنابلة لا تثبت الشفعة للجار. اولا لحديث وثانيا لان الظرر منتفي بالتقسيط. لان الظرر منتهي بالتقسيم فانها اذا قسمت الطرق واخذ كل منهما ارضه لم يعد هناك ضرر يلحق الجار ببيع جاره للارض القول الثاني ثبوت الشفعة للجار مطلقا. ثبوت الشفعة للجار مطلقا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة دار جاره. ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحد واستدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقب جاره وحمل الحنابلة هذا الحديث الثاني لان هذا الحديث الثاني صحيح في الصحيح. حملوه على البر والاحسان لا استحقاق الشكر لاستحقاق الشفعة. القول الثالث والاخير ان الشفعة تثبت في حال وتنتفي فتثبت اذا كان بين الجارين مصالح مشتركة تتعلق بالعقار. كأن يكون طريقها هما واحدة كأن يكون طريقهما واحدا. وليس من الصواب ان نقول او ان نقيد هذا القول بان يكون طريقه واحد بل نقول اذا كان بين الجيران مصالح مشتركة تتعلق بالعقار سواء كان الطريق او غيره فانها تثبت ماذا الشفعة للجار فانها تثبت الشفعة للجار. واصحاب هذا القول اخذوا بادلة القولين. فاستعملوا الدليل اه دليل قول اول دي للقول الثاني وجمعوا بينهما. وهذا القول الثالث هو الصحيح ان شاء الله. لان فيه كما سمعت جمعا بين الادلة واخذا جميعها والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين