تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ان كان الكلام في الدرس السابق عن تصرفات المشتري وان هذا الفصل مخصص هذه الاحكام واخذنا اذا تصرف المشتري بالوقف واذا تصرف بالهبة واذا تصرف بالرهن وتوقفنا عند تصرف المشتري اه بالوصية. يقول الشيخ رحمه الله لا بوصية اي انه اذا تصرف المشتري في الشخص بوصفه فان هذا التصرف لا يسقط الشفعة. هذا التصرف لا يسقط الشفعة بل تبقى حقا ثابتا للشفيع وهذا المقيد بما اذا لم يقبل الموصى له قبل اخذ الشفيع او طلبه وهذا مقيد بما اذا لم يقبل الموصى له قبل اخذ الشفيع او طلبه. يعني والا فقط يعني والا سقطت واستدل الحنابلة على ان الوصية بهذا الشرط لا تسقط الشفعة يستدل بان الوصية عقد جائز. للموصي ان يفسخه. فلما كان عقدا جائزا لم يقوى على اسقاط حق الشفيعة. لم يقوى على اسقاط حق الشفيع. فيبقى حقه ثابتا واذا اخذ الشفيع الحق من الموصى له سقط حقه في الارض وثبت حق الشفيع. وثبت حق الشفيع. وهذا معنى قوله لا بوصية فتبين بهذا ان الوصية عند الحنابلة تختلف عن الوقف والهبة والرهن. نعم الثاني ان يعطي المسلم الثالث ثلاثين. فترجع الحقوق الى اصحابها. ترجع الحقوق الى اصحابها. اذا الخلاصة ان للشفيع ان يشفع في اي عقد يجرى على هذه الارض الشخص للمشتري. والغلة قد تكون اجرة وقد تكون ثمرة اقتنيت. اه وقد تكون اشياء اخرى المهم ان الغلة ثابتة للمشتري. وكذلك ان ماء ان هذا الحيوان ابنا ثم شفع الشفيع فان المولود يكون اه لمن؟ للمستعين تعليل ذلك التعليل هو ان هذا النماء وهذه الغلة حصلت الحكم صحيح. نعم يقول الشيخ والزرع والثمرة الظاهرة. والزرع اي انه اذا اشترى الانسان الشخص وزرع هذا الشخص زرعا فانه يكون انتهى بالتشجيع فبقي حق المشتري ثابتا وهو بقاء الزرع الى اوان الحصاد وهذا ايضا لا اشكال الغي. مسألة عند الحنابلة يبقى الزرع بلا اجرة