العوض ولو بلا اتفاق مسبق. ومن امثلة هؤلاء الملاح والحجام. فهؤلاء وضعوا انفسهم ولهذا العمل فاذا عمل لغيره ولو بلا اتفاق مسبق فانه يستحق هجرة المثل فانه يستحق حجرة المثل. هذا معنى قول الشيخ هنا ومن رد لقطة او ضالة او عمل عملا بغير بغير جعل لم يستحق عوضا ذكرت اذا آآ هذا الامر الذي يستثنى من هذه الجملة وهي ما اذا كان الانسان قد اعد نفسه لهذا العمل. ويستثنى ايضا من هذا من يخلص متاع من الهلكة من يخلص متاع غيره من الهلكة. فهذا يستحق ايضا اجرة المثل سبب ان في ذلك تشجيعا للمسلم على المحافظة على مال اخيه. ولذلك استثناها الحنابلة وجعلوا له الاجر ولو انه خلصه بلا اتفاق مسبق. فهاتان مسألتان تستثنيان من كلام المؤلف المسألة الثالثة نص هو على الاستثناء نعم طيب يقول الشيخ الا دينارا الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد الاب. اي ان انه يستثنى من عدم استحقاق