بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقدم معنا الكلام عن احكام اللقباء وايضا اللقيط لكن نسينا آآ مسألتين مساء اللقطة تعتبر من المسائل المهمة نأتي عليها الان باختصار ثم نكمل ما كنا في صدده. المسألة الاولى هي نقطة مكة. ذهب الجماهير رحمهم الله الى ان لغة فقط غيرها من حيث انها تملك في التعريف. وستدل على هذا بان الاحاديث التي جاءت في الامر في التعريف وترتيب الملك عليه عامة. لم تفرق بين ان تكون هذه اللغة في مكة او في غيرها. والقول الثاني ان لغة مكة لا تحل الا لمن اراد ان يعرفها ابدا ولا تملك اللهم رواية عن الامام احمد واختياره شيخ الاسلام وغيره من المحققين واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لقطة مكة لا تحل الا لمنشك. واعتبروا ان قوله لا تحل الا لمنشد. يعني ابدا يعني ابدا لكي يكون في الحديث اضافة على الاحاديث الفقهية على الاحاديث اصلا الباقية لان لو حملنا الحديث على وجوب التعريف لكان الحديث ليس فيه آآ فائدة زائدة عن الاحاديث الاخرى الامرة بالتعريف. هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية نفقة التعريف تقدم معنا ان التعريف يقوم به آآ الملتقط لكن لن نخرج على من تكون نفقة تعريفه. ذهب الجمهور الى ان نفقة تعريف تكون على الملتقى. واستدلوا على هذا بان التعريف واجب من واجبات الملتقى. واذا كان غائبا عليه فعمل نفقته. واستدل ايضا بانه يعرف بحظ نفسه عليه نفقة ذلك التعريف ووجهه انه يعرف بحظ نفسه ان ثمرة التعريف اذا لم يعرف صاحب اللقطة ان بكاء المعاملة. القول الثاني انه ان التقط اللغط بقص حفظها لصاحبها. فنفقت التعريف على صاحبها وان التقط اللقطة بقصد تملكها بعد التعريف فنفقتها على فنفقة التعريف على واستدلوا على هذا القول بان الملتقط اذا لم ينوي التملك وانما الاحتفاظ بها الى ان يأتي صاحبها صار التعريف ونفقة التعريف ما هي الا وسيلة لايصال الى صاحبها. وايصال العين الى صاحبها يكون آآ نفقاتها او تكون نفقته على صاحب هذه العينة والقول الثالث ان نفقة التعريف من اللقطة. ان نفقة التعريف تؤخذ من اللغطاء وبهذا علمنا انه اه لم يذهب احد من الفقهاء الى ان نفقة التعريف على المالك مطلقا لم ارى احدا من الفقهاء قال انه على مالك مصطفى لكنك اعمال ستجد ان القول الاخير وهو انه من اللقطة. يعود الى تكليف المالك بنفقة التعريف لانه اذا لم نجد المالك صارت الفقراء ملكا للمعرف ولا يوجد اصلا اشكال. لكن الاشكال اذا اذا وجد المالك فاذا وجد المالك. وخصمنا قيمة التعريف من اللقطة هي في الحقيقة ستكون ممن من المالك والاقرب والله اعلم. انها على لا قدر انها على اللاقت. وما ذكره الحنابلة وجيم الدليلان اللذان ذكرهما الحنابلة وجل وجيها. هاتان المسألتان اه رأيت من اللقطة ونرجع الان الى تكملة باب اللقيط وتوقفنا عند قوله او قريبا منه فله وليس كذلك؟ نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لا. بمناسبة ايش طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المؤلف رحمه الله ويوفق ابيه والا من بيت الناس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله وينفق عليه منه لما بين المؤلف في الفقرة السابقة الاشياء التي تكون من ملك صبي ملتقى اه ذكر ما يترتب على هذا وهو ان هذا المال الموجود مع الصبي ينفق عليه منه ينفق عليه من نفقة النفقة التي يحتاج اليها اللقيط تكون من المال الموجود معه. وهذا الحكم الاجماع انه ينفق عليه من المال الموجود معه محل اجماع ولا اشكال فيه. نعم. والا في بيت المال والا فمن بيت المال يعني والا يوجد معه شيء فننفق عليه من بيت المال. وفهم من هذا انه لا يجب على الملتقط ان ينفق عليها. لا يجب على المنفق على الملتقى ان ينفق عليه. وهذا ايضا محل اجماع رؤداء محل اجماع فليس على ملتقى اللقيط ان ينفق عليه. وذلك لان اسباب النفقة محصورة في القرابة والزوجية والملك والولاء وهذا اللقيط ليس من هذه الاسباب بالنسبة للمنتقد. فتكون النفقة على بيت المال فتكون النفقة على بيت المال. فان لم يتمكن من اخذ نفقته من بيت المال او كان المال ليس فيه شيء فعلى من عرف حاله من المسلمين. فعلى من عرف حاله من المسلمين. فمن من عرف حاجة هذا الصبي الى النفقة عليه ان ينفق عليه على سبيل انه فرض كفاية اذا قام يكفي سقط عن الباقيين. نعم. وهو مسلم وهو مسلم. اي ان اللقيم نحكم عليه بالاسلام اللطيف نحكم عليه بالاسلام. واللقيط ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يوجد في دار المسلمين فاذا وجد في دار المسلمين فانه مسلم. ولو كان غالب اهل الدار من اهل الذمة. ولو كان واهل الدار من اهل الذمة. بل لو لم يوجد الا مسلم واحد يصلح ان يكون هذا الطفل له فانا نحكم على الطفل لانه مسلم لانه مسلم. لان الاصل في اه بني ادم الاسلام. لان الاصل الاسلام. ولان الاصل ان ان الحكم للدعوة وهذه الدار دار اسلام. وهذه الدار دار اسلام. القسم الثاني ان يوجد في دار الكفر. ان يوجد في دار الكفر فاذا وجد في دار القصر فاما ان يوجد في دار الكفر عدد من المسلمين كبير فيحكم باسلامه. والقسم الثاني الا يوجد في دار الكفر الا مسلم او آآ او واثنين يعني عدد يسير. فاذا كان عدد المسلمين يسير جدا في دار الكفر فان اللقيط والسبب في ذلك ان الحكم للدار ان الحكم للدار وهذه الدار دار كفر وهذه الدار دار تقصد فنحكم بكفره. والقول الثاني ان الدقيق مسلم مطلقا دائما وابدا. ان اللقيط مسلم مطلقا. وسددنا اصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا على الفطرة. فابو بكر يهودان او ينصران. يرحمك الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم التهويد والتنصير الى الابوين وهذا الطفل لا ليس له اب ولا ام ثانيا لان الاصل في الانسان الاسلام لان الاصل في الانسان للاسلام. وهذا القول هو الراجح وهذا القول هو الراجح ومفهوم عبارة المؤلف انا لا ننظر للملتقى سواء كان ملتقى كافر او مسلم الحكم على التفصيل السابق وهذا صحيح وهذا صحيح انا لا ننظر الى الملتقى لا يعنينا امر ولا دين الملتقط والقول الثاني انه يحكم على اللقيط بحسب المرتفع. ان كان ملتقى مسلم فهو مسلم وان يعني فيها فهو كافر ولا ننظر للدار. ولا ننظر للدار. والراجح من هذا الخلاف كله انه مسلم مطلقا. مهما كانت الدار ومهما كان الملتقط مهما كانت الدار ومهما كان الملتقط بما تقدم من ادلة. نعم امين وحضانته لوالده الامين. يعني انه احق الناس بحضانة اللقيط. هو الواجب له الواجب له ولكن بقيد الامين لكن بقيد الامين يعني بشرط ان يكون امينا لانها قاعدة فقهية تقول لا ولاية لا ولاية لدفاع. ولان ابا جميلة رضي الله عنه لما وجد اللقيط واتى به الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل عمر عنيفه عنه فاثنى عليه خيرا فقال هو حر وولاؤه لك ونفقته على بيت المال. فاثبت الولاء له اه جعل الصبي الملتقط في يده الملتقى في يده اذا احق الناس بالحضانة او الملتقط وليس لاحد ان ينزع الصبي منه لاثر عمر ولانه هو الذي وجده ولانه هو الذي وجده. والمقصود بالحضانة ليست مجرد القاء الطفل تحت يد الملتقى. وانما عليه بما يصلحه ورعايته على الوجه الاكمل. هذه هي الحضارة. هذه هي الحضانة. وسيفرد المؤلف بابا للحضانة في اخر الزاكي. نعم. اي وينفق واجد ان نطيق عليه من المال الذي موجود معه بغير اذن الحاكم. لانه ولي. والولي ينفق بلا اذن لكن كوني باسم فاليتيم وليت ينفق بلا امتحان فعرفنا من هذا شيء اشبه ما يكون بالقاعدة وهو ان الولي دائما وابدا ينفق بلا ابن حارث. لان هذا المقصود من ولايته. ولانه انما ولي اللي ينفق وانما ولي لينفق مع الرعاية الاخرى والحضانة العامة. لكن من اعظم اعمال الولي المنباع. نعم. وميراثه ودية لبيت المال معنى هذا الكلام انا نعامل اللقيط كما نعامل معروف النسب الذي ليس له ذرية فيكون ماله لبيت ماله. لانه لا وارث له. لانه لا وارث له ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق فحصر الولاء في العتق والنقطة الصبي ليس من العتقى. والقول الثاني ان ارثه لمساعدته وسددنا هؤلاء بدليل بالدليل الاول ان عمر بن الخطاب قال هو حر ولك ولاء. هو حر ولك ولاءة. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة لقيتها وعتيقها وابنها الذي لعنها فنص عن اللقيط وسجن ثالثا بان ما للطيف اذا وضع في بيت المال فانه سينفق على سائر المسلمين واللاحق له اولى من سائر المسلمين. من لاقت له اولى من سائر المسلمين كون التقطه وحضنه وانتصر لهذا القول شيخ الاسلام رحمه الله وانتصر له ايضا ابن القيم في تهديد السنن ولا يقرب الله الحديث هذا اولا ثانيا ان هذا الحديث الذي ذكره لو صح لكان اليه الغاية في اليه والاعتكاف. لكنه ضعيف. وممن ضعفه الامام البيهقي والامام ابن المندع. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال ان صح الحديث قلنا به لكنه في اخر البحث رجع وقرر ان اللقيط احق بمال ان لا قد احق بمن بخيل اذا مات وليس له وارد. الخلاصة ان الراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة لهذا الحديث هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الولاء الا بالعتق. ولا يخفاكم ان وقوع هذه مثلا والسبب انه غالبا ما يكون له من يرثه اي هذا اللقيط. نعم. ووليه الى عمر الامام خير ما بين القصاص والدين. وليه في العمد الامام يعني وليس اللاقط. وليس الحاضر. وانما وليه الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة السلطان ولي من لا ولي له وقول الشيخ موسى يخير بين القصاص والدية يعني بحسب الاصناف يعني بحسب الاصناف فيختار بين القصاص والدية ما فيه صلاح لهذا اللقيط ما فيه صلاح اذا ليس التخيير تخيير او ان يصفح لمجرد العطف بل يجب عليه ان يتخير ما فيه الاصلح للمقصود نعم. ومن اقام رجل مسلم او كافر فله ولد. ولو بعد موته نعم. قال رحمه الله وان اراد رجل وان اقر رجل انه لحق بها وان قال رجل انه ولده لحق به. ذهب الجمهور الى انه اذا اقر بان هذا اللقيط ولده لحق به. بلا بينة. بلا بينة. بمجرد الدعوة سواء كان الذي اقر به هو الملتقط او رجل اخر. وسواء كان يقر به حر او عبد مطلقا ارسل له على هذا بان في هذا الاقرار محض مصلحة للطفل. وذلك بثبوت نسبه بلا ضرر لا عليه ولا على غيره. بلا ضرر لا عليه ولا علي. وذهب المالكية الى انه اذا اخذ رجل بالطفل فانه لا يثبت نسبه الا ببينة انه لا يثبت نسبه الا بالبينة. لان الاصل عدم انتساب هذا اللقيط الى الرجل والراجح مذهب