اللهم قال الله تعالى كتاب المناسك. جعل المؤلف رحمه الله تعالى المناسك في اخر العبادات لتتوافق ومع حديث بني الاسلام على خمس انه جعل الحج اخر الاركان هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الاركان الاخرى تتكرر في كل سنة بينما الحج يجب في العمر مرة واحدة فناسب ان يؤخر. قوله كتاب المناسك المناسك جمع منسك والمنسك ينطق بالفتح والكسر. فإن فقصره بالفتح فالمقصود المصدر. اي التعبد لله وان نقصه بالكسر فالمقصود مكان العبادة. والمناسك مأخوذة من الذبيحة ويقصد بالذبيحة النسيكة يقصد بها هنا تذبح تقربا الى الله. ثم توسع مدلول هذا اللفظ ليشمل جميع العبادات ولذلك سمى العابد ناسك. ثم اصبح هذا الاسم علما على الحج لكثرة الاعمال والعبادات فيه. ولكثرة ما يراق فيه من الدماء فإذا هذا هو معنى المناسك. واما الحج فهو في اللغة قصد ما يعظم. وانما عرفنا الحج بأن بعض اهل العلم يقول كتاب الحج. وبعض اهل العلم يقول كتاب ايش المناسك بعض اهل العلم كلهم من الحنابلة يقول كتاب الحج والمناعة. كتاب الحج والمنافع. والامر واحد لكن لما اختلف التعبير آآ رأيت ان اذكر التعريف لكل منهما. الحج هو قصد ما يعظم. ومن القصور ان نقول الحج هو القصد خطأ المطلق لا يسمى احد لا بد ان يقصد الانسان شيء ايش؟ معظم. بل ان بعضهم قال لا يسمى الحج حج الا اذا قصدت اي معظم مكررا يعني اذا صار يعتاد المجيء الى هذا المعظم سمي حجا. هذا في اللغة اما في الاصطلاح فهو قصد مكة لاداء المناسك في وقت مخصوص. قص مكة لاداء المناسك في وقت مخصوص ثم قال رحمه الله تعالى الحج والعمرة واجبان الحج واجب تلك الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى ان قال وحج بيت الله الحرام. واما اجماع فحكاه عدد من اهل العلم ان الحج واجب. والحج اعظم واكبر من ان يكون واجب بل هو ركن من اركان الاسلام بل هو ركن من اركان الاسلام والحج مفروض في السنة التاسعة والقول بانه المفروض في السنة التاسعة هو مذهب الجمهور واختاره من المحققين ابن رجاء ابن ابن القيم رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك ان اية ان الاية الدالة على وجوب الحج في صدر سورة ال عمران صدر سورة ال عمران ايضا جاء فيها ايجاب الجزية وهي متوافقة مع الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك كان في السنة التاسعة. وكل ذلك كان في السنة التاسعة. ثم قال رحمه الله تعالى والعمرة واجبان ذهب الحنابلة الى ان العمرة ايضا واجبة واستدلوا بادلة. الدليل الاول قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. والجواب عليه ان الاية امرت بالاتمام ولم تأمر باصل الفعل. وهناك فرق بين اتمام الفعل بعد الشروع وبين ايجاد الشروع به الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله النساء هل على النساء من جهات؟ فقال صلى الله نعم عليهن جهاد لا في سلف الحج والعمرة. واجلس ان على كما قال الاصوليون تأتي للوجوب ويقول عليهن والجواب عليه ان لفظة والعمرة شاذة. ولذلك اخذ البخاري هذا الحديث دون قوله والعمرة. وانما قال فيه حج مبرور. ولم يذكر العمرة. والدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم العمرة حج اصغر او الحج الاصغر. وهو لفظ جاء في كتاب عمرو بن حزم وكتاب عمرو بن تلقته الامة بالقبول والدليل الاخير قوله صلى الله عليه وسلم لابي رتيم حج عن ابيك واحمد القول الثاني ان العمرة واجبة على الافق رحمك الله ولا تشرع للمسكين ومنهم من قال واجبة على الافقين وليست بواجبة على المسكين. وتدل على هذا بان ابن عباس كان يرى وجوب العمرة وكان يقول لأهل مكة ليس عليكم عمرة. والدليل الثاني ان الركن الاعظم للعمرة هو الطواف واهل مكة يكثرون من الطواف. القول الثالث ان العمرة ليس واجبة بل مندوبة. واستدل هؤلاء بيد الله. الدليل الاول ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر وجوب لم يذكر معه وجوه العمرة. فقالوا لله على الناس في البيت ولم يذكروا العمرة. بيننا لما كان اتمام العمرة واجبة ذكرها فقال واتم الحج والعمرة لله. فكونه تعالى يذكر هذا يذكر العمرة في اتمام دون الوجوب دليل على انها لا تجب الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم حج وحج معه امم لا تصوم؟ وكلهم يريد اداء الفريضة ومنهم المخرج منهم المفرد ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المخرجين لا بان يعتمروا بعد ولا بان يرجعوا بعد ذلك ليؤدوا العمرة. وهم قد انصرفوا يرون انهم قد ادوا فرض الله. وهم انصرفوا وهم يرون انهم قد اتوا ترضى الله. فهذا دليل على ان العمرة ليست بواجبة. الدليل الاخير ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجوب الحج ولم يذكر وجوب العمرة. كما في بني الاسلام على خمس. اخوة اوضح منه في الدلالة الرجل الذي جاء يسأله عن شعائر الاسلام فامره بصلاح زكاة الصيام والحج. فقال الاعرابي لا ازد على ذلك ولم يأمره بالعمرة بناء على هذه الادلة التي ارى انها قوية جدا وواضحة وهي صارت للاصول ارى ان القول بعدم الرجوع هو الرابع وهو رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. الامام احمد واختيار ابن تيمية. وذلك لوضوء الادلة الدالة على عدم الوجوب وان الاصل براءة الذمة. ثم قال رحمه الله تعالى على المسلم الى اخره يريد المؤلف ان يبين شروط الاجور. لما بين ان احد واجبا اراد ان يبين شروط الوجوب. فقال على المسلم يشترط اليهود الحج ان يكون شخصا مسلما. لان العبادة لا بل من غير المسلم. ولقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله انا اللي في الاية على ان المانع من قبول يتطهر ونوع من العبادة كفر. والحج عبادة بدنية وشرط الاتهام شرط وجوب وصحة. شرط الاسلام شرط وجوب وصحة وتقدم معنا مرارا المقصود بقول الفقهاء انه لا يجب على الكافر العبادة الفلانية او العبادة الاخرى. وان المقصود ليس عدم اخذه او عدم تأثيم او عدم المحاسبة يوم القيامة وانما المقصود ماذا؟ عدم عدم المطالبة بالاداء او القضاء. عدم المطالبة بالاداء او القضاء ثم قال رحمه الله تعالى الحر. الحرية شرط لوجوب الحج واجلاله. وليست الحرية شرط لوجوه الحج واجلائه وليست شرطا للصحة هذا الشرط ان نلعب منافعه مملوكة لسيده. فالزمن ليس له وانما لسيده ولقوله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس ايما صبي حج ثم بلغ عليه حجة الاسلام. واختلفوا في هذا الحديث منهم من حكم عليه بالوقت ومنهم من حكم عليه بالرفع وبكل حال وحجة لان لو حكمنا عليه في الوقت فهو فتوى صحابي كلها مخالف وتحتمل بقوة حكم الرب وتحتمل بقوة حكم صباح الخير بناء على هذا نقول اذا حق الانسان اذا حج العبد ثم يجب عليه ان يحج حجة الاسلام وكذلك الصبي ثم قال المكلف المكلف هو ببالغ العاقل. فهذا اه لا يجب عليه اه ان يحج والتكليف يرحمك الله والتكليف شرط وجوب واجزاء تم الصحة شرط وجوب اجزاء دون الصحة فالدليل على قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. وذكر منهم مجنون التوفيق الصغير حتى يبلغ بناء عليك اذا افاق المجنون وقد حج ان اقول له عليك احد الاسلام واذا بلغ الصديق حج فنقول له عليك حجة الاسلام وعلى مني على تصحيح حج مجنون. فمن الفقهاء من قال المجنون لا يصح. لا منه ولا من وليه لا يصح منه مطلقا. ومنهم من قال المجنون يشبه تماما الصغير غير المميز. فاذا صح احد الصغير غير المؤيد فيصح ان يحج ماذا؟ المجنون. وينوي عنه وعنه وليه. وهذا القياس جلي والراجل ان شاء الله حج وعمرة المجنون اذا تولاه الولي صحيحا وله الاجر يوم القيامة كما ان الصبي غير ميت له الاجر في يوم القيامة ثم قال القاتل من شروط الحج القدرة واشتراط القدرة او شرط القدرة من الشروط الذي سيحصل فيه المؤلف طويلا. لكن اختراق القدرة من حيث هو مجمع عليه. لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. من استطاع فاذا لم يستطع مما تذكره اذا تعرض الماي لتفصيل هذا الشك فانه لا اثم عليه ان شاء الله. ثم قال في عمره مرة اتفق الفقهاء على ان وجوب الحج في العمر مرة. وان لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وبين وجوب الحج قال له رجل اخي كل عام يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولو قلت نعم لما استطعتم. فهذا دليل نص على ان في العمر مرة واحدة. ولقوله الامام رحمة الله عليه من حج مرة فما جاد فهو تطوع. من حج مرة فما زاد فهو تطوع وعلى كل حال الحديث الصحيح الذي ذكره. ثم قال فعلتها يعني ان يرد ولم يحج فهو اثنى. لان الحج يجب على القول. والدليل على وجوب الحج على القول من وجهين الوجه الاول ان الصواب في مسألة الاوامر انها على الفوضى. وهي مسألة اصولية فتأتيكم مطولة وهي مهمة جدا. الاصل انه اذا حفظ الانسان بامر ان المقصود به ان يأتي به على الفصل. الدليل الثاني ان يعمل رضي الله عنه وارضاه. من وجد ان يموت يهوديا او نصرانيا. وفي الباب اثار كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان الحج واجب على الهوى. ثم قال رحمه الله تعالى واليوم والسباع في الحج بعرفة صح فرضا. اذا ذهب المانع في عرفة والدليل على احد انه اتى بالمناسك وبركن الحج وهو عرفة وهو على صفة الجمال وصفة الكمال هنا البلوغ والحرية. الثاني حتى من بلغ انه ويلحق بما ذكره المؤلف الكافر اذا اتى. فاذا اسلم الكافر ثم احرم فانه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. تقدم معنا في درس اليوم في كلام عن اذا ازال الربح والجنون والصبا الحج بعرفة واحكام او الاحكام التي تتعلق بهذه المسألة. ثم قال المؤلف مسألة الياء وفي العمرة قبل طوافها. صح فرضه اي انزالت هذه الموانع. بعد الاحرام بالعمرة وقبل الشروع في الطواف ايضا صحت سره فان شرع في الطواف او طاف وانتهى ثبتت نفلا ولم تنقلب فرضا. ولم تنقلب فرضا فيشترط لصحة وقوع العمرة فرضا. ان يزول المانع قبل البدء في الطواف لان طواف العمرة هو الركن الاكبر فيها وغالب اعمالها كما جمعنا في الدرس السابق وقوله صح فرضا آآ هذا بناء على المسألة السابقة وهي ان العمرة آآ ثم قال وفعلهما من الصبي نفلا. قوله وفعلهما من الصبيينة لن يعني يصح حج الصبي وان يعتمر ويصبح نقلا. ويصبح نفلا. والصبي ينقسم الى قسمين مميز وغير مميز. المميز ينوي هو بنفسه ويأتي بما يستطيع من واجبات واركان الحج. وما لا يستطيع منها يؤديه عنها وعنه وليه يؤديها عنه وليه؟ القسم الثاني غير مميز فغير مميز لا نية له. ويؤدي النية عنه الولي. ثم ثم يؤدي الصبي ما استطاع من الاعمال ويقوم الولي بما لم يستطع منه الاعمال مسألة مهمة تكثر الحاجة اليها. اذا كان الصبي غير المميز لا يستطيع ان فالحكم ان يطوف به وليه. فان كان الولي محرما ايضا فان الولي سيحمل الطفل ويطوف به. ونحن نتكلم عن الطفل غير المميز لان انتهينا من الكلام عن الطفل المميز فاذا حمل الولي الطفل غير المميز وطاف به فاختلف اهل العلم في هذا الطواف هل يكون للحامل او للمحمول او له ما؟ هل يكون للحامل او للمحمول او لهما؟ فالقول الاول ان هذا الطواف لهما يجزئ عن الولي الحامل وعن الصبي المحمول لهؤلاء بان المرأة التي رفعت صبيا وسألت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر ولم يبين ان اذا حملته وهي محرمة فانه لابد ان تأتي بطواف لها له بان هذا القدر لم يذكر في الحديث. والقول الثاني انه يكون للحامل دون المحمودية يعني للولي دون الصبي للولي دون الصبي. واستدلوا على هذا بان العمل الواحد لا يكفي عن واجبين. اذا كان بنية واحدة. فالان ناوي والطائف هو الولي وليس من الصبي لا عمل ولا نية. ولا يمكن ان يكون العمل الواحد يكفي عن فرض بنية واحدة. والقول الثالث انه عن الصبي يصح عن الصبي عن المحمول دون الحامل وهو الولي وقالوا انه في هذه السورة صار الحامل كالآلة والحكم للمحمول صار الحامل للالة والحكم للمحمول. وقول الصواب ان شاء الله ان الطواف عن الصبي غير المميز اذا نوى عنه الولي يصح عنه وعن الولي يعني الراجح القول الاول وسبب الترجيح ان المسلمين ما زالوا يطوفون باطفالهم صبيانه ولم يأتي في الشرع قط ما يدل على ان الولي يحتاج ان يطوف اولا عن نفسه ثم عن الصبي او يطوف عن الصبي اولا ثم عن نفسه بل ما زال الناس يطوفون طوافا واحدا وهم يحملون الاطفال وهذا التعليل يتوافق مع عموم حديث المرأة التي استأذنت النبي في حجة الصبي. وممن رجح هذا القول انه يجزي عنهما الشيخ الفقيد ابن المنذر. وايضا الفقيه الحافظ ابن حزم. وايضا مال اليه ابن قدامة وما ذهب اليه هؤلاء في الحقيقة قوي جدا وواضح. ويضاف الى الاسباب التي ذكرت ما في هذا القول من التيسير على كثير من الناس الذين يحتاجون ان يطوفوا بابنائهم وهم مسلمون. ثم قال رحمه الله الله تعالى والعبد يعني ويصح حج العبد آآ وعمرته. وتكون كما تقدم معنا آآ نفلا ويحتاج اذاعته ان يأتي بحجة الاسلام. والدليل على صحة حج العبد انه آآ اهلا للعبادة خاليا من الموانع. فصحت عبادته انه من اهل العبادة. ويخلو من الموانع عبادته ولكن للشرف بالنسبة للعبد ان يأذن السيد يشترط بالنسبة للعبد ان يأذن السيد لان نتقدم معنا ان منافع العبد مستحقة للسيد. ثم قال رحمه الله تعالى والقادر من امكنه ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. بدأ المؤلف بتفصيل شرط الخامس الذي تقدم معنا وهو القدرة على الحج. فبدأ بقوله والقادر من امكنه الركوع. من امكنه الركوب هو القاتل ومن لم يستطع الركوع لاي سبب من الاسباب سواء كان لمرض عارض او لصفة جسدية دائمة اذا كان لا يستطيع ان يرغب فانه لا يجب عليه ان يحج لانه لن يستطيع ان يصل الى المشاعر الا الا بالركوع. وهذا الشرط يتعلق بالشخص المعين. البعيد عن المكة اما بالنسبة للقريب الذي يستطيع ان يصل عادة وهو ما كان دون مسافة القصر فانه لا يستغرق له ذلك اذا كان يستطيع ان يمشي الى مكة اذا كان يستطيع المشي الى مكة. ثم بين الشرط فقال ووجد زاد ومكروما ذهب الحنابلة والجماهير الى ان الاستطاعة تحصل بملك الزاد والراحة الحنابلة والشافعية والاحناف جماعة كبيرة من السلف ذهبوا الى ان الاستطاعة المذكورة في الاية هي ان يجد الزاد والراحلة بناء على هذا مناط الوجوب مناط الوجوب عند هؤلاء ان يجد مالا مناطق الوجوب عند هؤلاء ان يجد مالا وهو ما صرح به الامام احمد فان لم يجد مالا يشتري به الزيادة الراحلة او لم توجد عنده اصلا ازداد الراحلة فانه لا يجب عليه ان يحج ولو كان قادرا ببدنه. ولو كان قادرا ببدنه اذا يجب ان تفهم ان مناط الوجوب عند هؤلاء وجود المال الذي يستطيع به ان يحج بواسطة الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا فقال سبيل الزاد والراحة. السبيل في الزاد والراحلة. وهذا الحديث جاء عن جماعة من هذا بطرق كثيرة موصولة ومرسلة مرفوعة وموقوفة ظعيفة وآآ ظعيفة جدا وجاء من طرق كثيرة جدا جدا. وافتى به الحسن البصري ناسبه ناسبا اياه الى النبي صلى الله عليه وسلم واحتج به الامام احمد فيقرب والله اعلم ان احاديث الزاد والراحلة تصف للاحتجاز. بل اقرب والله اعلم ان احاديث الزاد والراحلة تصلح للاحتجاج بمجموعها وبكثرتها واختلاف المخارج وافتاء السلف بها كل هذه الامور وتدعم وتقوي ان حديث الزاد والراحلة يصدر للاحتجاج. بناء على هذا من ملك زادا وراحلة وجب عليه ان يحج ومن لم يملك الزاد في الراحلة فانه لا يجب عليه ان يخففها لا يهتم بذلك. القول ثانيا وهو للمالكية فقط قالوا رحمهم الله ان الاستطاعة هي ان يتمكن من الوصول الى الحرم ان يتمكن من الوصول الى الحرم بلا زائدة عن السفر المعتاد. ولو مشيا ولو مشيا فلا يشترط الراحلة اذا كان يستطيع ان يصل ان يصل ببدنه. ولا يشترط الزاد اذا كان ان يستطيع ان يتكسب اثناء الطريق وفي مكة. باي وسيلة كانت التكاتف واستدل على هذا بان هذا الشخص يصدق عليه انه مستقيم. لان هذا الشخص يصدق عليه انه مستطيع وان احاديث الزاد والراحلة ليست صحيحة والصواب ان شاء الله بوضوح ان شاء الله مع الجمهور والصواب مع الجمهور. سبب الترجيح. سبب الترجيح ان الله سبحانه وتعالى في الحج خاصة اشترط الاستطاعة. من استطاع اليه سبيلا. ولم نجد ان الله سبحانه وتعالى اشترط الاستطاعة في الزكاة في الصيام في الصلاة في سائر العبادات مع العلم ان شرط الاستطاعة في كل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة. فاذا وجدنا ان الله سبحانه وتعالى نص مع الاشتراط الاستطاعة في الحج دون سائر العبادات. عرفنا ان هذا الشرط هو قدر زائد عن المشترط في العبادات الاخرى ولا يكون الا بالمال. ولا يكون الا بالمال. بالاضافة كما لا يخفاكم الى حديث الزاد والراحلة وانه يصل للاحتجاج وافتى به جماعة من الفقهاء. بناء على هذا من لم يجد والراحلة لا يجب عليه ان يحج. ففي وقتنا هذا اذا لم يتمكن من الحصول على وسيلة نقل يصل من خلالها الى الى مكة او لم يجد مالا يكفيه للاكل والشرب من خروجه من بيته الى رجوعه فانه لا يجب عليه ان يحج وقد سقط عنه الفرض سقط عنه الفرض لا يجب عليه ان يحج ويصدق عليه انه لا يستطيع. يصدق عليه انه لا ثم قال رحمه الله تعالى صالحين لمثله يعني يجب ان تكون الراحلة صالحة لمثله والزاد صالحا لمثله والراحلة التي تصلح لمثله يتحقق هذا بوجهين. الوجه الاول ان يكون الشخص يستطيع ان يركب على الراحلة الا بوجود المحمل. فان ركب في غير محمل سقط. فالراحل التي ليست لها محمل لا تصلح لمثله. لا تصلح لمثله. الامر الثاني ان يكون نوع المرفوض لا يصلح لمثله لكونه كان من الشرفاء او من الاغنياء او من الوجهاء مما لا يناسب معه ان يركب هذا المركوب. اذا فسرت مسألة ان يكون المرحوم صالحا لمثله بهذين الامرين. بالنسبة للزاد كذلك. الامر الاول الا يجد زاد ان يصلح لمثله. مما اعتاد لا اكله ووهو مناسب لمستواه المادي. الثاني الا يجد يصلح لمثله من حيث مرضه. من حيث مرضه. يعني لا تجد مثلا لو افترضنا انه لا يجلس في الحج اكلا يناسب واقعه الصحي. ولا يجد الا اكلا لو اكله لتضرر به كمرضى السكر والضغط على سبيل المثال. فهذا لم يجد زادا يصلح لمثله والقول الثاني انه لا يشرف ان يجد ان تكون الراحلة والزاد تصف لمثله. بل متى وجد اي راحلة واي زاد وجب عليه يحج سواء كانت من مستوى المناسب لحاله او من المستوى التي لا تناسب هذا الراجح والله اعلم انه يشترط ان تكون الراحلة والزاد مناسبة لحاله في المعنى الاول. دون المعنى الثاني المعنى الاول دون المعنى الثاني. يعني يصرف في الاكل ان يناسبه من حيث المرض والصحة. ويشترط في الراحلة ان يستطيع ان يركبها بالا يسقط او يتضرر. اما المعنى الثاني وهي ان تكون مناسبة لمثله من حيث الشرف. والغناء ها وهذا غير معتبر هذا غير معتبر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد قضاء الواجبات يعني ان الشرط يتحقق اذا وجد الزائد عن قضاء الواجبات. فان كان لا يملك الا مالا يقضي به الواجبات. فليس بمستطيع للحج ويقصد بالواجبات هنا الديون الحاجة والمؤجلة والتي لله او ادمي ويقصد بها الزكاة التي لم تخرج من ذمته ويقصد بها الكفارات. مهما كان نوع الكفارة. هذه ثلاثة انواع الديون والزكوات والكفارات. فمن كان عليه دين يستغرق ما بيده من المال لم يجب عليه الحج. والقول الثاني ان الدين اذا كان مؤجلا ويتمكن من اداء الدين بعد رجوعه من الحج من تكسبه بصنعة معينة او وجود راتب وظيفة يأتي منتظما فانه يجب عليه ان يحج. ويعتبر مستطيع لان هذا الدين لا يطالب به حالا ويتمكن من الاداء بعد الحج. ولعل هذا القول اقرب والله اعلم. لعل هذا القول اقرب والله اعلم. بناء عليه الذين عليهم اقساط سواء كانت هذه الاقساط في السيارات او للبيوت. والذين عليهم اقساط للبنك العقاري والذين عليهم ديون لاناس يعني يمهلونهم يقبلون بالسداد المقصر كل هؤلاء يجب عليهم ان يحجوا اذا وجدوا اه ما لم يكفي لحج اذا وجدوا مالا يكفي لحج اهل السنة بشرط ان نتقدم ان يكونوا من الذين يستطيعون قضاء الديون اذا رجعوا اذا كان يستطيع ان يقضي الدين اذا رجع. ثم قال رحمه الله تعالى والنفقات الشرعية يسرط في المال الذي يجب ان يحج الانسان اذا وجد عنده ان يكون زائدا عن النفقات الشرعية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ويقصد بالنفقات نفقة الرجل ونفقة جميع من يعول. اي نفقة الرجل ومن يجب عليه ان ينفق عليه مسألة وهل يجب عليه ان او ان توجد عفوا وهل يشترط ان توجد النفقة من ذهابه الى رجوعه فقط او يجب ان توجد النفقة على الدوام. من الفقهاء من قال يجب ان توجد النفقة على الدواء فلا يجب عليه ان يحج الا وقد امن نفقته ونفقة اولاده على الدوام اما بصنعة او باجار او باي طريقة. والقول الثاني ان يجب ان يؤمن نفقته ونفقة من يعول الى ان يرجع من الحج فقط ثم اذا رجع اه سعى في تحصيل المحققة وهذا القول الثاني هو الاقرب الله هذا القول الثاني هو الاقرب انه لا يجب عليه تحصيل النفقة على الدوام. وقال بعض المحققين ان هذا القول اشتراط النفقة على الدوام يؤدي الى عدم وجوب الحج على عامة الناس. لان كثيرا من الناس لا يملك النفقة على الدوام يعني نفقته لمدة سنين كثير من الناس لا يملكها في هذا الوقت الحاضر. وهذا يؤدي الى عدم وجود الزكاة على عدم وجوب الحج على كثير من الناس. وهذا من اوجه ضعف هذا القول. ثم قال رحمه الله تعالى الاصلية اي يجب ان يكون المال الذي يحج به اه زائدا عن الحاجات الاصلية والا لم يجب عليه الحج. والحاجات الاصلية هي التي لا يستغني عنها الانسان. ويحتاج اليها ولو لم تكن من الضروريات كالمسكن والملبس والمركب والخادم والة العمل الكتاب الذي يقرأ فيه ونحو هذه الامور التي يحتاج الانسان اليها حادثا ملحة ولو لم تكن ضرورية فان كان عند الانسان متاعا زائدا عن حاجته الاصلية وجب عليه ان يبيعه وان يحج به وجب عليه ان يبيعه وان يحج به. مثل ان يكون عند الانسان اكثر من من بيت. او اكثر من سيارة او اكثر من ارض او ان يكون عنده داخل البيت اغراض كثيرة لا تمس الحاجة اليها بل ان الفقهاء مثلوا بمن يجد او بمن يوجد عنده اه كتابان يعني نسختين من كتاب واحد. فيجب ان يبيع احدى النسختين ليحج وهذا تدقيق منهم ان الانسان لا يجوز له ان يترك الحج وهو يملك من المتاع ما يستطيع ان يبيعه ويؤدي به فريضة الحج. ثم قال رحمه الله تعالى وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه معنى هذه العبارة ان الانسان اذا اكتملت فيه جميع شروط الوجوب السابقة وهي خمسة الا انه لا يستطيع لكونه مريضا او لكونه شيخا كبيرا لا يستطيع ان يحج ان يحج ففي هذه الحالة يجب عليه وجوبا ان عنه من يحج اه عنه الفريضة هذا الذي يسميه الفقهاء المستطيع بغيره. هو لا يستطيع بنفسه لكنه يستطيع بغيره لوجوب الانابة على هذا الشخص. ان يجد مالا ونائبا ان يجد مالا ونائبا. والا لم يجب عليه ان ينيب وجد نائبا ولم يجد مالا لم يجب عليه الحج بالاجماع وان وجد مالا ولم يجد نائبا لم يجب عليه الحج لكن اختلفوا في هذه المسألة هل اذا وجد المال ولم يجد النائب؟ تخلف في حقه شرط الوجوب او شرط الاداء والفرق بينهما ان شرط الوجوب اذا تخلف لم يجب في ذمته شيء اصلا. بين انما شرط الاداء يكون العمل او العبادة تكون العبادة واجبة في ذمته لكن لا يجب عليه ان يؤديها الان فان مات وجب على الورثة ان يخرجوا من ماله من يحج عنه. يعني تبقى في ذمته والصواب ان شاء الله ان تخلف النائب او عدم وجود الناس يعتبر اخلال بشرط الوجوب لا بشرط لانه يصدق عليه انه لا يستطيع. بناء عليه من مات وهذه حاله فلا يجب على الورثة ان يخرجوا من التركة من يحج عنهم. لانه لم يجب عليه اصلا. وعلى القول الثاني يثبت في ذمته وجوب الحج. فان مات يتمكن من وجود النائب وجب على ورثة ان يقيموا من يحج عنه. القول الثاني في اصل المسألة ان من لم يستطع بنفسه واستطاع بماله لا يجب عليه ان ينيب. لا يجب عليه ان ينيب ولو ملك مالا كثيرا. والى هذا ذهب الامام مالك. واستدل بقوله تعالى ولله يعني الناس حج بيت من استطاع اليه سبيلا. وهذا لا يستطيع اليه سبيلا. هو بنفسه لا يستطيع اليه سبيلا. فسقط الوجوب والراجح والله اعلم مع الجمهور وهو القول الاول لما ثبت في الصحيح ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة. افأحج عنه؟ قال حج عنه قال حج عنه فدل هذا الحديث على ان هذا الشيخ الكبير الذي يجد المال لكنه لا يستطيع ان يثبت على قافلة يجب ان يقيم الابن من يحج عن ابيه بمال ابيه. ولحديث ابي رازيم انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه وانه لم يستطع الحج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر فهذه الاحاديث صريحة واضحة في وجوب اقامة النائب لمن كان مستطيعا بماله دون بدنه مستطيعا بماله دون بدنه. قوله قول المؤلف من حيث وجد يعني يجب انابة النائب من حيث وجب الحج على هذا الذي لا يستطيع ببدنه ويستطيع بمعدنه. ولم يقل المؤلف من بلده. لان مكان الوجوب قد يكون البلد وقد يكون مكان الايثار. فمثلا لو كان الانسان فقير لا يستطيع الحج. وهو من سكان ثم سافر الى المدينة وفي المدينة وجد مالا كسب مالا واصبح يستطيع الحج. فهو الآن وجب عليه الحج في الكوفة او في المدينة فيجب في المدينة فيجب ان ينيب عنه ان يحج من المدينة لا من مدينتي الاصلية وهي الكوفة. ولهذا قال المؤلف من حيث وجب ولم يقل من مدينته او من بلدته. يجب ان يقيم النائب او ان يكلف النائب من حيث وجب عليه الحج. واستدلوا على هذا بان المنيب انما وجب عليه الحج من مكان الوجوب فكذلك النائم قال له اه بانها فضاء يحكي الاداء. واستدلوا ببعض ظواهر الاثار عن الصحابة قد روي عن بعض الصحابة اتى ظاهرها وجوب الحج من بلدته والقول الثاني وهو مذهب الشافعي ان الواجب الانابة من الميقات من ميقات هذا المنيب واستدل الشافعي على هذا القول ان الاحرام انما يجب من الميقات ولا يجب قبل الميقات بل لا يشرع. فاذا كان الاحرام وهو النسك يجب من الميقات فيجب ان نقيم النائب من الميقات لا من البلدة. لان مسافة بين بلدة المنيب والميقات لا دليل على وجوب قطعها والراجح والله اعلم القول الثاني لان قطع المسافة اه مطلوب لغيره لا لذاته قطع المسافة من البلد الى مكة مطلوب لغيره لا لذاته. يعني مطلوب لان يصل الانسان الى مكة وليس هو بنفسه مطلوبا على ان بعض العلماء قال بل قطع المسافة من البلد الى مكة مطلوب بذاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد سمى الحج جهادا بالنسبة للنساء. وكذلك الرجال والجهاد من المقصود فيه قطع لكن الاقرب قول الشافعي لعدم وجود دليل واضح على وجوب اقامة النائب من بلد الذي لا يستطيع الحج ببدنه ويستطيع بنعله. علم مما تقدم من الخلاف. انه لم يكن احد من الفقهاء فيما اعلم ان يكون النائب من مكة. ان يكون النائب يعني جواز انابة الشخص من مكة. بعد البحث يعني حسب ما تيسر لم اجد من صرح في جواز اقامة النائب من مكة وانما قالوا اما من بلده او من ايش؟ او من الميقات اما من بلده او من الميقات. اختلفوا على لكن لعله يلتمس قول سالم يعني يبحث ويتأكد من عدم وجود قول ثالث انه آآ يجوز اه اقامة النائب من من مكة من داخل مكة. اما الان لم اجد انا من تصرف على الاقل جواز اقامة النائب من مكة. ثم قال ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام اذا اناب الانسان شخصا يحج مكانه فهو ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يعافى المنيب قبل ان يشرع النائب باعمال الحج ففي هذه الحال لا يجزئ حج النائب عن فريضة الاسلام قولا واحدا القسم الثاني عن يشفى ويعافى الذي لا يستطيع ببدنه بعد ان يأتي الناس بجميع مناسك الحج. ففي هذه السورة اثقل مذهب انه يجزئه لان الذي اناب قد اتى بما امر الله به ورسوله على الوجه الشرعي. فبرئت للنذر. والقول الثاني ان انه لا يجزئه لانه تبين انه ليس من اهل الانابة. فقد برئ والصواب مع الحنابلة. والقسم الثالث ان يعافى ويشفى اثناء اداء اثناء اداء الحج ايضا في هذه السورة خلاف فالقنابل يجزئه لانه شرع في العبادة. قياسا على من شرع في خصلة من خصال جبارة ثم قدر على التي اعلى منها. والقول الثاني انه لا يجزئه بل يكون حد النائب نفلا. والى هذا مال ابن قدامة شيخ الاسلام ابن تيمية. قياسا على من صلى بالتيمم ثم حضر الماء اثناء الصلاة بمعنى ان الاقرب في هذه المسألة انه يستأنف بعد الوضوء. وكذلك هنا الراجح انه لا يجزئه ان عوفي في اثناء الحج بل تكون نفلا له ويلزم بحجة الاسلام من العام القادم ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. يشترط في المرأة خاصة وجود المحرم يشترط في المرأة خاصة ان يوجد المحرم وهذا مذهب الحنابلة العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث شقات. القول الاول ان وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب. فان لم تجد محرما ولو كان كانت غنية فلا يجب علي الحج وان ماتت لا يجب على الورثة ان ان يقيموا من يحج عنها او ان ينيبوا من يحج عنها. واستدل هؤلاء في الاحاديث الصحيحة صريحة المشهورة المتواترة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من وجه انه قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم ان تسافر الا مع دين محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي انطلقت حاجة وقد اكتتبت في غزوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الحديث فيه وجوب المحرم في الحج خاصة هذا الحديث فيه وجوب المحرم في الحج خاصة وهذا الحديث في الصحيح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم فيما لا يعني من الاحاديث التي لم تنص على الذهاب مع المرأة في الحج احاديث كثيرة تشترط المحرم. كثيرة جدا ومخارجها متعددة. ومنها ما قيد بثلاثة ايام ومنها ما قيد بيوم وليلة ومنها ما قيد ببريد. وحمل الفقهاء العلماء هذه الاختلافات. عن النبي صلى الله عليه وسلم لانها ترجع الى اختلاف السائل بحسب اختلاف السائل. القول الثاني ان شرط المحرم شرط اداء لا وجوب. يعني يشترط لوجوب الحج وجود المحرم لكنه شرط اداء لا وجود. فلا يجب على المرأة اذا لم تجد المحرم ان تحج في وقتها هذا لكنها ان ماتت قبل ان تحصل المحرم وجب على ورثتها ان يخرجوا من يحج من تركتها. القول الثالث ان المحرم بالنسبة للمرأة اذا ارادت ان تحج لا يشترط مطلقا ويجب ان تفهم انا نتحدث عن المحرم في الحج لا المحرم في سائر الاسفار واضح ولا لا؟ نتحدث عن ايش؟ المحرم في الحج. وهذا القول الثالث الذي لا يشترط المحرم مطلقا هو مذهب مالك الشافعي واستدلوا على هذا بان المرأة اذا وجدت فيها جميع الشروط وهي قادرة ببدنها وتجد الزيادة الراحلة والمال فهذه مستطيعة. هذه مستطيعة. ولو تخلف المحرم. فيجب عليها ان تحج ولكن مع ذلك اشترطوا ان تحج مع رفقة مأمونة. شرط هذا من شروط المالكية والشافعية. ان تحج مع رفقة مأمونة اما مع جماعة النساء او مع امرأة مأمونة مسلمة ولذلك شيخ الاسلام يقول اجمع العلماء على ان المرأة اذا ارادت ان تحج يجب ان توجد سبل الامان لها. لكن اختلفوا فمنهم من قال المحرم ومنهم من قال جماعة النساء ومنهم من قال امرأة فقر. اذا القول لانه يجوز ان تحج بدون محرم مطلقا هذا يخالف كلام الائمة. الذين لم يشترطوا المحرم اشترطوا ان تكون في سفر مأموم في سفر مأمون ونصوا على اما ان تكون مع مجموعة من النسا ثقات او مع على الاقل امرأة واحدة الثقة تباشر حاجات هذه المرأة الا هؤلاء بما تقدم وتدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تخرج الضعينة من اه الكوفة الى مكة ليس معها احد فدل الدليل على ان المرأة يمكن الضعينة يمكن ان تخرج وتسافر بلا محرم. والجواب على الاستدلال بهذا الحديث من وجهين اولا ان هذا الحديث ليس خاصا في المحرم. والاستدلال بالخاص مقدم على الاستدلال بالعام. ثانيا ان هذا الحديث ليس من مقصود البيان حكم سفر المرأة بدون محرم وانما سيق لبيان ماذا؟ لبيان او لظرب المثل على وجود الامن في اخر لا الوقت والراتب والله اعلم القول الاول وهو ان وجوب ومن العجب ان يترك الامام الشافعي والامام مالك الاحاديث الصحيحة الصريحة المصرحة بجواز باشتراك المحرم للمرأة في الحج خاصة. وايضا الاحاديث الاخرى التي اشترطت وجود المحرم للمرأة في السفر لم تفرق بين سفر وسفر. ومن المعلوم ان غالب سفر المرأة لا سيما في القديم للحج. لانه ليس من شأنها ليس من شأنها التجارة فغالب حصارها راح تكون في ماذا؟ في الحج. فسفر الحج من اوائل ما يدخل في السفر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسافره الا مع محرم. واما شيخ الاسلام رحمه الله آآ جاء عنه قولان في هذه المسألة الاول انه انه يشترط فقط وجود اه صحبة من النساء الثقات. والقول الثاني انه يشترط محرم وبهذا افتى في مصر رحمه الله وبهذا افتى لما كان بمصر. وعلى كل حال سواء كان اختيار شيخ الاسلام انه يجب او لا يجب الراجح بلا شك وبوضوح انه يجب على المرأة ان لا تسافر الا مع محرم. وانها ان سافرت ولو لقربة كالحج الى محرم فقد ارتكبت اثما وعرضت نفسها للانتهاء. مسألة فان سافرت بلا محرم وحجت فهي اثمة والحج صحيح فهي اثمة والحج صحيح. ثم قال الله وزوجها او من تحرم بنسب او سبب مباح. يريد المؤلف رحمه الله ان يبين بهذه العبارة من هو المحرم. والمحرم على اه ثلاثة انواع. النوع الاول الزوج. النوع الثاني من يحرم على التأبيد بنسب النوع الثالث من يحرم على التأبيد بنسب. بسبب عفوا بسبب مباحث. وجميع الانواع الثلاثة المؤلف. الانواع الثلاثة ذكرها المؤلف. فالزوج واضح. الزوج واضح. الثاني من يحرم على التأبيد بنسبة يحرم على التأديب بنسبه. وهم الاب والابن والاخ وابن الاخ وابن الاخت والخال والعم هؤلاء والخال والعم القسم الثالث والاخير من يحرم على التأبيد بسبب مباح وهو ينقسم الى قسمين الاول الرضاع والثاني المصاهرة. الاول الرظاع والثاني المسافرة الذين يحرمون بالرضاع هم نفس السبعة الذين يحرمون بماذا؟ بالنساء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فصار سبعة في النسب وسبعة في ايش؟ بالرضاعة. من يحرم بالمصاهرة؟ اربعة. ابو الزوج وابن او وزوج الام وزوج البنت. هؤلاء اربعة يجوز للمرأة ان تحج معهم. وهم يحرمون المصاهرة وعلم من كلام المؤلف وهو من قوله آآ بسبب بنسب او سبب مباح ان السبب المحرم لا يجوز معه السفر ولا يعتبر محرما. وقبل ان يتم فصل اريد ان انبه الى بعض الاشياء اولا هذا الدرس هو اخر درس في الزاكرة واخر درس في الذات والدورة ستستمر. الدورة ستستمر. السبب انه اخر درس في الذات لسبب طيب الاول انه لابد ان تنتهي او ينتهي متن العمدة ومتن الوسطية في هذا الفصل لانه قرر لهما ان ينتهي لهذا الفصل ولا يمكن ان ينتهي الا اذا اخذوا جميع الدروس. بناء على هذا ستكون دروس الزاد جميعا للعمدة دروس الذات ستكون للعمدة نتمكن من او يحصل الوقت الكافي لانهاء العمدة. السبب الثاني ان كثيرا من الاخوة لهم رغبة في ايقاف الدورة بسبب الامتحانات وقربها. ونحن نرجو ان شاء الله ان الاسبوع القادم يعني بالكثير تنتهي الدورة يوم الاثنين. بالكثير. تنتهي يوم الاثنين. فنوفر للاخوان يوم او يومين تمكنون من المراجعة ولو لم يوقف الزاد لم ينتهي العمدة والواسطية فقررنا ان نزيد. لاجل ذلك نقول سنوقف الزاد اللي يحصل فائدتين انهاء العمدة والواسطية وفي نفس الوقت الانتهاء في وقت مبكر. هذا الامر الاول. الامر الثاني انا اشكر جميع الاخوة الذين كتبوا بحثا في مسألة المؤلف عن قلوبهم بحوث جميع البحوث التي جاءت اه بحوث جيدة ومتعوب عليها ومن احسن البحوث او من احسن البحوث البحث اللي كتبه آآ سعد الشمري وسبب الترجيح انه محصور جدا في المسألة ينصب على المسألة ولوظوح التقسيم ووضوح المسألة في ذهن الكعبة احببت ان انبه على هذين الامرين وباقي البحوث