اسباب الاخوة نعم الاحرام سنة نبيه بس يكفي. قال رحمه الله تعالى باب في الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما. ايضا لبيان احكام الاحرام. من الواجبات والسنن وغير ذلك مما يتعلق بتفاصيل احكام الاحرام قال رحمه الله تعالى الاحرام نية النصح تقدم معنا مرارا ان المؤلف ممن لا يعتنون بيان معنى المفردات في لغة العرب لكونه من المختصرات فالاحرام في لغة العرب هو نية الدخول في التحريم ومعنى التحريم ان يحرم الانسان على نفسه ما كان حلالا ايا كان نوع هذا التحريم فاذا قال الانسان عزمت على الا اتكلم فقد احرم الان يعني دخل في التحريم اي التحريم على نفسه آآ جنس الكلام ومعنى الاحرام يعني الدخول في التحريم كما تقول انت يعني دخل في المساء واصبح يعني دخل احرم يعني دخل في التحريم الى الان تبين معنى معنى تبينا معنى هذه اللفظة بلغة العرب اما في الاصطلاح الاحرام هو نية الدخول في النسك واصبحت هذه اللفظة كلمة الاحرام في الشرع علم على احرام مخصوص وهو نية الدخول في اعمال الحج والعمرة فقط فالمعنى الشرعي ظيق المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ظيق وحدد المعنى اللغوي. اذا عرفنا الان معنى الاحرام بلغة العرب وفي الشرق ثم قال كنا لمريده غسل او تيمم لعدم قل التي الاشياء التي سيذكرها المؤلف سنن وليست بواجبات السنة الاولى الغسل ومراد الفقهاء بهذا الاغتسال يعني اغتسال خاص للاحرام ولذلك يسن للرجل وللمرأة وللمرأة الحائض والطاهر وللمرأة النفساء وغير النفساء بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء ابن عميس ان تغتسل وتحرم مع انها نفساء وامر عائشة ان تغتسل مع انها حائض فدل فدلت هذه النصوص على ان الاغتسال سنة من سنن الاحرام ودل عليه ايضا تزايد ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وهذا الحديث حديث ضعيف ولا تقويه الطرق ولا تقويه كثرة الطرق بل هو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل ومع ذلك ذهب الجماهير الى ان الاغتسال آآ قمة اعتمادا على حديث اسماء وعلى حديث عائشة ولا اظن ان في هذه المسألة خلاف لما طلع على خلاف في استحباب الاغتسال للاحرام ثم قال رحمه الله تعالى او تيمم لعدم فيسن لمن اراد ان يقدم ان يغتسل فان لم يستطع فانه يسن له ان يتيمم والدليل على ذلك ان الشارع الحكيم اقام التيمم بدلا عن الاغتسال فاذا لم يتمكن من الاغتسال فيمنه القول الثاني انه لا يشرع التيمم في غسل الاحرام بل لا يشرع في جميع الاغسال المستحبة بل في الواجبة فقط واستدلوا على هذا بان المقصود بالتيمم في الاغسال الواجبة استباحة ما يمنع بلا اغتسال من صلاة وغيرها بينما المقصود بالاغتسال المستحب النظافة والتطهر والتيمم يناقض النظافة والتيمم يناقض النظافة لان فيه ظربا على التراب وهذا القول الذي هو عدم مشروعية الاغتسال عدم مشروعية التيمم في جميع انواع الاغتسال المستحب اختيار شيخ الاسلام وهو قول قوي راجح كما ترون بناء على ذلك اذا اراد الانسان ان يحرم فاما ان يغتسل فان لم يستطع فانه يتيمم ثم قال رحمه الله تعالى وتنظف اذا جمع الفقهاء بين الاغتسال والتنظف صار معنى التنظف ينحصر في تقليم الاظافر وحلق العانة والابط باعتبار ان الاتكال يتناول مسألة آآ تعميم الجسم بالماء وليست النصوص الشرعية ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان احدا من اصحابه كان يتقصد التنظف بهذا المعنى عند الاحرام لكن الجمهور استدلوا بدليلين الدليل الاول وهو الاقوى ان ابراهيم النخعي رضي الله عنه قال كانوا يفعلون ذلك كانوا يفعلون ذلك وانا قلت لك ان مثل هذه العبارة عن مثل هذا التابعي عبارة مهمة جدا وللانسان ان يعتمد عليها في تقرير الحكم او على اقل تقدير يستأنس بها لان معنى قوله رضي الله عنه كانوا اما ان ينصرف الى الصحابة او على اقل تقدير الى كبار التابعين واذا كان هذا المعنى معروف في تلك الطبقة التي هي خير القرون صار هذا امرا يمكن للانسان ان يتمسك فيه بان يتمسك به في اثبات استحباب التنظف الدليل الثاني قالوا انه يستحب ان يفعل ذلك لئلا يحتاج الى اخذ هذه الشعور اثناء الاحرام ولن يتمكن من ذلك بسبب الاحرام بان لا يحتاج الى الاخذ من هذه الشعور اثناء الاحرام ولم يتمكن او لم يتمكن من ذلك بسبب ان الاخذ من الشعر من محظورات الاحرام تبين معنا الان ان الاغتسال والتنظف نقول مستحب ولا نقول سنة مستحب فليس بسنة ثم قال رحمه الله تعالى وتطيب يعني ويستحب لمن اراد ان يحرم ان يتطيب فمقصود الحنابلة هنا بقولهم يتطيب يعني في جسده دون ثياب الاحرام فالسنة ان يظع الطيب على الجسد لا على ثياب الاحرام وتدل على ذلك في قول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله او كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف استدلوا على ان التطيب يكون في البدن دون الثياب بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح عن لبس ثوب مزعفر او مسه ورأس والورس والزعفران من انواع الطيب دل مجموع الحديثين على ان الطيب يكون بالبدن دون الثمن مسألة حكم وضع الطيب على الثياب ثياب الاحرام عند الحنابلة مكروه مع الجواز عند الحنابلة مكروه مع الجواز لكن قالوا اذا وضع الطيب على الثياب ثم احرم ثم خلع هذه الثياب لاي غرظ من الاغراض فانه حينئذ لا يجوز له ان يرجع في لبس هذا الاحرام والقول الثاني ان وضع الطيب بلباس الاحرام لا يجوز من العصر. الله اكبر الله الله لا اله الا الله والراجح من القولين مع الجمهور الذين يرون عدم جواز وضع الصين آآ ثياب الاحرام من الاصل وسبب الترجيح ان القاعدة الفقهية تقول انه متى امكن اعمال احاديث جميعا فهو اولى من اعمال بعظها وتعطيل بعظها الاخر واذا اخذنا بمذهب الحنابلة فقد عطلنا الحديث الذي ينهى عن لبس المزعتر والذي مسه برة ولهذا نقول القول الصواب هو انه لا يجوز رطبة دون الثياب. في البدن دون الثياب. نعم ثم قال رحمه الله تعالى وتجرد عن مخيط التجرد عن المخيط سنة عند الحنابلة وليس بواجب ويجوز للانسان ان يحرم بثيابه لكن قالوا اذا احرق بثيابه فانه لا يجوز له ان يستديم لبس الثياب ولو للحظة واحدة بعد الزمن الذي يمكن له ان يخلع الثياب اذا يجوز للانسان ان يحرم بثيابه عند الحنابلة. والتجرد عندهم سنة لكن لا يجوز له ان يستديم هذا اللبس الى اه اكثر من مدة خلع الثياب فان استدامه بزيادة ولو لحظة واحدة فانه يأثم عليه فدية والقول الثاني ان التجرد للاحرام واجب وهو مذهب المالكية وغيرهم وهذا هو الصواب وعليه عام المسلمين من قديم وحديث ويدل على ترجيح هذا القول ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولا يمكن للانسان ان يكون متجردا من المخيط طيلة وقت الاحرام الا اذا خلع الالبسة المخيطة قبل الوقت قبل دخوله في الاحرام. ولذلك نقول هذا القول الثاني هو الراجح الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام ورحمة الله حياك الله سلمك الله كيف حالك؟ طيب والله انا لك الله يا علي كيف حالك السلام عليكم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله سنة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اظن ان توقفنا في الشر عند قوله وتجرد عن مخيض وذكرنا ان التجرد سنة وما يتعلق بهذا من الاحكام بقينا في مسألة ما هو المخيط الذي يجب على المحرم ان يتجرد عنه المخيط الذي يجب على المسلم ان يتدرب عنه وكل اللباس مفصل على قدر الجسم او على قدر عضو منه فالمراد بالمخيط هو هذا وليس المراد بالمحيض كل ما دخله الخياطة وكل ما كل ما دخلته الخياطة بل المراد كل ما فصل على قدر الجسم كله الثوب او على قدر جزء منه كثمينة والجوارب واشياء اخرى كثيرة. اذا هذا هو الذي اه يجب ان يتجرد عنه المحرم وسيأتينا تفصيل لمسألة لبس المخيط وما يترتب عليه في باب الفدية ان شاء الله. ثم قال في ازار ورداء يعني يسن للانسان ان يحرم في ايجار ورداء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم احدكم في ازار ورداء هون عليه ولان انها استغاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هو واصحابه احرموا بذلك احرموا بهذه الالبسة وعلم من قول مالك رحمه الله في ازار ورداء انه سواء كان هذا الازاء والرداع من قطن او من خيوط او آآ من سوق او من اي آآ مادة كانت ما دام ايجار ورداء فيجوز لانه يقول ازار ورداء ولم يعين نوع المادة التي خيط منها هذا الايجار وردة ثم قال رحمه الله تعالى ابيظين الانسان ان يخدم الانسان بالابيض في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم بياض ولان المعروف في السنة انه صلى الله عليه وسلم احرم برداء ابيض وايضا علم من كلام المؤلف ان انه يسن ان يكون رداء والازار ابيض جواز الاحرام بالاحمر والاصفر والاخضر وباي لون. الا ان الاحمر تقدم معنا الخلاف في اه حكم لبس اللباس الاحمر الخالص وان الصواب انها لبس احمر الخالص لا يجوز وان لبس الاحمر المشوب آآ في السنة ما يدل على جوازه المهم انه اي لون من الالوان عدا الالوان التي نهى عنها الشارع وهو الاحمر يجوز ان يحرم به الانسان ولا حرج عليه ثم قال رحمه الله تعالى واحرام عقب ركعتين اي ويسن لمن اراد النسك ان يحرم عقب الركعتين ويسن لمن اراد النسك ان يحرم عقب ركعتين واتفق الائمة الاربعة اتفق الائمة الاربعة على ان للاحرام سنة خاصة به وانه يسني الانسان قبل ان يكرم ان يصلي ركعتين اذا لم يصادف فريضة اذا لم يصعد الفريظة واستدلوا على هذا الحكم بان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه احرم بعد ان صلى الظهر وكأن الائمة الاربعة يرون ان ذلك كان مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم الا يحرم الا بعد هذه الصلاة واستدلوا بقوله في الحديث القدسي انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك واقول عمرة في حجة فقوله صلي ثم قل دليل على ان النسك يستحب الشروع فيه بعد نافلة بعد صلاة عصر ليس بعد نافلة بعد صلاة سواء كانت فريضة ان صادف الوقت فريضة او بعد نافلة والقول الثاني انه ليس للاحرام سنة خاصة به فان صادف الانسان فريضة صلاها ثم احرم وان لم يصادف فليس للاحرام سنة خاصة والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وتابعه عدد من اهل العلم واستدلوا بانه ليست السنة الصحيحة ما يدل على انه من مقصود الشارع ان يقع الاحرام بعد صلاة فريضة او نفل لكل من القولين حظ من النظر وما ذكره الائمة الاربعة فيه قوة ويؤيده هذا اللفظ وهو صلي في هذا الوادي المبارك وقل فكان الحديث الاحرام على الصلاة ففي الحقيقة ينبغي للانسان الا يحرم الا بعد صلاة ينبغي للانسان الا يحرم الا بعد صلاته والامر في هذا في هذه المسألة سهل اه ولكنه يرجع الى الاعتقاد فهل يعتقد الانسان انه يستحب ويثن له ان لا يحرم من بعد صلاة؟ او لا؟ انا ارى انه يسن ان يعتقد وان يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صنع ذلك قصدا كما فهم الائمة الاربعة وكما قلت لكم النصوص التي ذكرت تؤيد هذا الفهم ثم قال رحمه الله تعالى ونيته شرط ونيته شرط نية الاحرام شرط في صحة وانعقاد الاحرام اي فلا يكتفي الانسان بمجرد التجرد من المخيط او التلبية بل لا بد من مع ذلك لابد مع ذلك من ان ينوي الدخول في النسك واختلف الفقهاء هل يدخل الانسان في النسك بمجرد النية او يشترط مع النية شيء اخر فالجمهور على ان النية فقط هي التي تشترط. ولا يشترط معها آآ ولا يشترط لدخول الاحرام شيء اخر واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والقول الثاني وهو قول بعض الفقهاء ان الانسان ما يدخل في النسك الا اذا انظاف الى النية احد امرين اما ان يسوق الهدي او ان يلبي فان لم يصب الهدي ولم يلبي فانه لا يدخل في الاحرام بمجرد النية. بل لا بد ان ينضاف اليه احد هذين الامرين وكان شيخ الاسلام ايضا يميل الى هذا القول يميل الى هذا القول والراجح والله اعلم انه لا يشترط للدخول في الاحرام لا ان يسوق الهدي ولا ان يلبي بل بمجرد ما ينوي انه دخل في النسك فقد دخل في النسك ولزمته احكام النسك ولو لم يلبي او يسرق الهدي وما ذكره شيخ الاسلام من وجهة نظره في هذه المسألة ضعيف وسبب الضعف سبب الضعف انه ليس في السنة دليل واضح يدل على اشتراط هذا الامر وهذا امر تمس الحاجة اليه والمسلمون ما زالوا يعتمرون ويحجون فلو كان هذا الشر اه اعتبره الشارع لبينته السنة بشكل واضح على ان الخطب في هذه المسألة سهل لانه ليس احد من المسلمين اليوم يحرم الا مع ايش الا مع التلبية بل ان بعض الناس يظن ان الاحرام هو ماذا التلبية فلا اشكال يعني من حيث الواقع في هذه المسألة ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب قوله شكرا ويستحب قوله اللهم اني وصفته يقول رحمه الله تعالى ويستحب قوله الله اني اريد منك كذا الى اخره هذه العبارة اكتملت على مسألتين المسألة الاولى انه يستحب عند الحنابلة النطق بالنية يستحب عند الحنابلة النطق بالنية عند ارادة الاحرام سواء اراد الاحصاء بالحج او بالعمرة وتقدم معناه ان الحنابلة لا يرون مشروعية النطق بالنية عند ارادة الاحرام بالصلاة وفرقوا بينهما بان نية النسك تطول على الانسان وتكثر فيها الاعمال فناسب لذلك ان يفرح او ان ينطق بالنية ليتصور العمل بخلاف الصلاة فان وقتها وجيز ولا يدخل اه الاشكال على المصلي في ضبط نيته والقول الثاني ان ان النطق بالنية لا يشرع ولا يستحب وليس له اصل في السنة اخذ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عمر وحج آآ ولم ينقل عنهم انهم نطقوا بالنية فلا فرض والله اعلم اه ان النص بالنية لا يشرع ان لم نقل انه بدعة ان لم نقل انه بدعة والنطق بالنية شيء والتلبية التي ستأتينا شيء اخر المسألة الثانية التي اشتملت عليها عبارة المؤلف انه يستحب للمحرم ان يشترط فيقول اللهم مهل لي حيث حبستني ومذهب الحنابلة ان الاشتراط سنة مطلقا ان الاشتراط سنة مطلقا واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بنت الزبير وهي على وشك الاحرام وقد كانت تشتكي مرظا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني فقالوا هذا الدليل يدل على انه يستحب للانسان اذا اراد ان يحرم ان يسترق خشف ان يقع في مانع من اتمام النسك القول الثاني ان الاشتراط لا يشرع مطلقا لا يشرع مطلقا واستدلوا على هذا بان الصحابي الجليل الفقيه كبير ابن عمر رضي الله عنه وارضاه سئل عن الفراق فقال حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد كان ينهى عنه يعني ابن عمر فهو يرى ان الاستراق لا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترق هو ولا اصحابه وان حادثة البضاعة حادثة عين القول الثالث ان الاشتراط يشرع فقط لمن خشي على نفسه من عدم آآ اتمام النسك فاذا خشي الانسان ان لا يستطيع ان يتم النسك لمرض او لحيث بالنسبة للنساء او لاي سبب من الاسباب فانه الحالة هذه يشرع له ان يسرق وصاحب هذا القول رأى انه بذلك جمع بين الاقوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هو ولا اصحابه وامر ضباعه ان فجمع بين الاقوال والادلة عفوا فجمع بين الادلة بانه يشرع لمن كانت حاله تشبه حالة طباعة رضي الله عنها من حيث اذ خشية عدم اه التمكن من اتمام النسك والقول الرابع ان الاشتراط واجب فان لم يشترط فهو اثم والى هذا ذهب شيخ الفقيه ابن حزم وهو لا شك انه قول ضعيف وفيه شذوذ والراجح والله اعلم الذي تجتمع به الادلة القول الثاني الذي تجتمع به الادلة القول الثالث لكونه اخذ بجميع النصوص كوني اخذ لجميع النصوص واما مذهب ابن حزم كفاه اخوه واضح ان شاء الله ثم بدأ المؤلف بالانتاج فقال وافضل الانساك التمتع الى اخره الانساك في الحج ثلاثة التمتع والقران والافراط وقول المؤلف رحمه الله تعالى وافضل الامساك تمتع دليل على انه يجوز للانسان اذا اراد ان يحرم ان يحرم باي من الانساك الثلاثة ان اراد ان يتمتع تمتع وان اراد القران او الاخراج فعليه وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم فالقول الاول هو ما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب الائمة الاربعة وجمهور الفقهاء وعامة التابعين الفقهاء طبقة عن طبقة انه يجوز للانسان ان يتخير ما شاء من الانساك واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بعمرة وحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمق بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وذكر جابر رضي الله عنه وارضاه في الصحيح كما ذكرت عائشة تماما وذكر ابن عباس ايضا في الصحيح كما ذكرت عائشة تماما فدل هذه فدلت هذه الاحاديث الثلاثة على ان من اراد الحج او العمرة ان من اراد الحج فهو مخير بين هذه الانساك الثلاثة والقول الثاني واليه ذهب ثلاثة على رأسهم الصحابي الجليل تقيا كبيرا رضي الله عنه وارضاه ابن عباس ثم تابعه ابن حزم ثم تابعهم ابن القيم فهؤلاء يرون انه يجب على من اراد الحج ان يحرم متمتعا واستدلوا رحمهم الله بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي ووصل الى مكة امر جميع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي ان يحلوا الحج وان يقلبوه الى عمرة ويتمتعوا كما انه صلى الله عليه وسلم تحسر وتمنى انه لم يسق الهدي لكي يحرم متمتعا فقالوا هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بان يحرم الانسان بالعمرة متمتعا والامر يدل على الوجود بل ان هذا الامر اؤكد بالغضب تعنيف الصحابة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول الثاني اه قول فيما يظهر لي ضعيف جدا وهو قول كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قول مهجور لم يعمل به ربما من عهد الصحابة الى اليوم الا من قبل القائلين كيف نقول انه يجب على الانسان ان يحرم بالتمتع وعروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه يقول ان الخلفاء الثلاثة والمهاجرين والامطار كانوا يحجون مفسدين. كيف للانسان ان يقول يجب على الانسان ان يكرم متمتعا على الحاج ونحن نرى افضل خلق الله الخلفاء الثلاثة والمهاجرون من الانصار يحرمون مفسدين ولهذا اقول ان هذا قول على دلالة قائليه وعظم شأنهم انه قول ضعيف جدا وهو قول مهجور اذا الراجح ان شاء الله انه يجوز للانسان ان يتخير من الانساك ما شاء قال رحمه الله تعالى وافضل الانتاج التمتع ذهب الحنابلة وهو من المفردات ذهب الحنابلة وهو من المفردات الى ان افضل الانساك التمتع وفي رواية عن الامام احمد وهي ايضا اي الرواية الثانية من المفردات ان افضل الانساك التمتع لكن لمن لم يسق الهدي وذهب الى هذا القول عدد من اهل العلم المحققين ان افضل الانساك تمكن واستدلوا في الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه انه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالتمتع واقل درجات الامر انه هو المسنون والمقدم القول الثاني ان افضل الانساك الافراد وربما ربما نقول ان هذا قول الجمهور وتدل هؤلاء بعزة ادلة. الدليل الاول ما ثبت عن عائشة في الصحيحين كما تقدم معنا انها قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الثاني انه ثبت عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج بل ذكر ابن القيم رحمه الله ان ستة عشر صحابي رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى مفردا واستدلوا بما ذكرته سابقا عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه ان الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وارضاهم المهاجرين والانصار كانوا يحجون والظن بهؤلاء ان يختاروا افضل الامثال القول الثالث ان افضل الانساك القراءة واستدل هؤلاء باحاديث ايضا صحيحة. الحديث الاول عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى قارنا وجمع في نسكه بين الحج والعمرة وايضا انه روي عن عدد كبير وانا ذكرتكم انها ابن القيم ذكر ان ستة عشر صحابيا رووا القران وليس بقران رووا القران وليس باخراج ولذلك يقول الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا اذا آآ الذين رضوا العدد الكبير من الصحابة الذين رووا نسك النبي صلى الله عليه وسلم انما رووا القران لا الافراج صحح هذه قالوا والله سبحانه وتعالى انما يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم افضل الانتاج لا سيما وهو سبحانه وتعالى يعلم انه صلى الله عليه وسلم لن يحج الا في سنة واحدة القول الرابع ان التمتع هو افضل الانساك اذا كان الانسان سيأتي بالعمرة والحج في سفر واحد اما اذا كان سيأتي بالعمرة بساحة سيأتي بالعمرة في سفر وبالحج في سفر اخر فالافضل له الافراد وصاحب هذا القول لم يفرق بين ان تكون كثرة العمرة في اشهر الحج او في غيره من الاشهر ما دام سفران في سنة واحدة وهذا القول فهو القول الذي نصره شيخ الاسلام قيده بالاثار وذكر ان فيه تجتمع النصوص وقال لذلك كان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما يحجون مفردين ويقوي هذا القول آآ يقويه صنع الصحابة حيث كان الصحابة يقدمون مفسدين ومع ذلك نقول الاولى والاحسن ان يقدم الانسان متمتعا ليكون اتى بافضل الامساك على كل حال ليكون اتى بافضل الامساك على كل حال ثم قال رحمه الله وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويخرج منها ثم يحرم بالحج من عامه صفة العمرة صفة التمتع ان يحرم بالحج في عامه ان يحرم بالعمرة في عام ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج وهذه الاشياء الثلاثة التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله هي شروط التمتع انيقا بالعمرة في اشهر الحج هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني ان يخرج منها الشرط الثالث ان يقدم بالحج في عامه قوله رحمه الله ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج هذا الشرط الاول من شروط التمتع لانه لو لم يحرم بالعمرة في اشهر الحج لم يكن جمع بين نسكين في عام واحد لم يكن جمع بين نسكين في عام واحد فيشترى في ساحات التمتع ان تقع العمرة والحج كلاهما في اشهر الحج فان اعتمر في رمضان وحج في اشهر الحج فهو مفرد فهو مفسد لا بد ان تكون العمرة في اشهر الحج الثاني قوله ويفرغ منها معنى قوله يفرغ منها يعني يتحلل معنى ترابه في عبارة المؤلف اي ان يتحلل التحلل الشرعي باداء جميع مناسك العمرة والدليل على ذلك انهم لو احرم بالحج قبل ان يفرغ من العمرة لصار قارنا وليس متمتعا لانه ادخل الحج على العمرة حيث احرم بالحج وهو ما زال في احرام العمرة وهذه صورة من سور القراءة اذا هذا هو الدليل على اشتراط ان يفرغ من العمرة كما انه لا اعلم خلاف في استراق هذا الشرح. لا يمكن ان نقول اجماع الاجماع ايضا على اشتراط هذا الخط اذا يشترط ان يفرغ من العمرة قبل ان يحرم بالحج للمعنى الذي ذكرت وللاجماع الشرط الثالث قال ثم يحرم بالحج في عامه يجب ان يحرم بالحج في نفس العام الذي اخذ اه فيه العمرة وهذا صرحوا فيه بالاتفاق صرحوا فيه بالاتفاق اي انه شرط انه شرط متفق عليه شرط متفق عليه ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج ومن تمتع بالعمرة الى الحج فانه يدل على انه يجب ان يتوالى المسكان فتأتي يأتي نسك الحج مواليا لنسك او متواليا مع نسك العمرة لابد فيهما من الموالاة وان يكون في سنة واحدة وهذا كما قلت لكم الشرط الثالث محل اتفاق ثم لما فرغ الشيخ رحمه الله من شروط التمتع انتقل الى شروط وجوب الدم في التمتع لما فرغ من شروط التمتع وهي ثلاثة انتقل الى شروط ماذا؟ شروط وجوب الدم في التمتع وكثير من اخواننا يخلق بين شروط التمتع وشروط ايش وجوب الدم في التمتع وهما موضوعان منفصلان لذلك يتصور ان يكون الانسان من المتمتعين ولا يجب عليه دم لان شروط التمتع انطبقت عليه وشروط الدم ماذا بها؟ لم تنطبق عليه. فنقول انت متمتع ولا يجب عليك دم لكن مع ذلك ينبغي ان يلاحظ الانسان ان شروط التمتع وشروط وجوب الدم في المتعة متقاربة متقاربة واحيانا تكون متطابقة لكن يجب ان يعلم الانسان ان بينهما فرق بالفقه وفي الثمرة بحيث ربما يكون الانسان متمتع ولا يجب عليه دم فبدأ بشروط الدم وعلى طيب وعلى الافقي دم ذكر الشيخ شرط واحد من شروط وجوب الدم وهو ان يكون اه المتمتع من غير حاضر المسجد الحرام وهو معنى قوله وعلى الافقي فالافقي اه من لم يكن من حاضر المسجد الحرام والصراع ان يكون الانسان ليس من حاضر المسجد الحرام ليجب عليه الدم في المتعة هذا شرط متفق عليه لكن اختلفوا في من هو الذي ليس من حاضر المسجد الحرام اما انه شر فهذا متفق عليه اذا اتفقوا على اشتراط هذا الشرط واختلفوا بحد الافقي او في حد من ليس من حاضر المسجد الحرام فمذهب الحنابلة وهو القول الاول ان حاضر المسجد الحرام اهل الحرم ومن كان منه دون مسافة قطر كل اهل الحرم وكل شخص يقع من الحرم على مسافة اقل من مسافة القصر تدل على هذا بان الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ومن قرب من الشيء اخذ حكمه والذين هم على مسافة دون مسافة القصر هم قريبون من اهل الحرم فيأكلون حكم اهل الحرم بدليل ان من كان دون مسافة قصر يأخذ احكام اهل مكة في السفر فدل على ان لهم نفس الاحكام بسبب القرب القول الثاني انهم اهل مكة فقط وهو مذهب المالكية. فقط اهل مكة فاذا كان الانسان يسكن في الحرم خارج مكة اذا تصورنا وقوع هذا اذا كان الانسان يسكن في الحرم ولكنه خارج مكة فانه يجب عليه الدم عند المالكية واستدلوا على هذا بان المقصود بقول ذلك لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام ان المقصود بالمسجد الحرام في الاية مسجد الكعبة فقط ومن كان حول مسجد الكعبة هم فقط اهل مكة هم فقط اهل مكة فكل من كان خارج مدينة مكة ولو كان في الحرم فانه يجب عليه الدعم القول الثالث انهم اهل الحرم فقط وهو مذهب حزم ومال اليه ابن القيم ما هو الفرق بين هذا القول ومذهب الحنابلة ايوه وين الفرق بالظبط احسنت ايوه الفرق اذا بينهما هو ان من كان على مسافة قصر من اهل الحرم لا يدخل على هذا القول ضمن حاضر مسجد الحرم. فيجب عليه دمع اذا هذا هو الفرق. فابن حزم يضيق ويجعله الحرم فقط الحرم فقط دون من كان على مسافة قطر واستدل على هذا بان الله سبحانه وتعالى على ان المقصود بالافقي هو من كان حاضرا المسجد الحرام ففقط من كان في الحرم هو المقصود من كان خارج الحرم فليس بالمقصود بالاية بنفس الاية والقول الرابع والاخير ان المقصود بحاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم هم اهل مكة والحرم فان كان من اهل مكة خارج الحرم دخل في الاية وان كان من اهل الحرم خارج مكة ايضا دخل ايش بالاية والى هذا القول ذهب شيخنا رحمه الله محمد العثيمين وهو قول اذا تأمله الانسان وجده متين جدا في الحقيقة وفيه جمع بين اقوال اهل العلم آآ ولكن ينظر في من سبق الشيخ الى هذا القول يعني انا لم اجد مع العلم ان البحث غير موسع لكني لم اجد يعني من سبقه بهذا التفصيل لكنه في الحقيقة قول جيد جدا وقوي وهو ان المقصود اهل مكة واهل الحرم. لان الان يوجد من اهل مكة من هو خارج الحرم ويوجد من اهل الحرم من هو خارج ماذا مكة هذا القول آآ قول وجيه واذا تأملت وجدت ان هذا القول يكاد يتوافق مع قول الحنابلة يكاد يتوافق مع قول الحنابلة لان عندهم الحنابلة الامر يشمل كل الذين على مسافة قصر من ماذا؟ من مكة فسيشمل اهل الحرم الذين هم خارج مكة لانه وان كانوا خارج مكة لان ليس بينهم وبين مكة مسافة فقط فهو قول يعني يخرج من قول الحنابلة اه لكن بهذا التفصيل وهو ان يشمل الامر اهل مكة واهل الحرم اه يعني اه يكون تفصيل قوي وسديد ثم قال رحمه الله تعالى عفوا اذا اخذنا الشرط الاول من شروط وجوب الدم في التمتع. الشرط الثاني الا يسافر بين منسكين الشرط الثاني الذي لم يذكره المؤلف ان لا يسافر بين النسكين وهذا الشرط اتفقت عليه المذاهب الاربعة لكن السلف في حد السفر المسقط للدم هذا الشرط متفق عليه بين المذاهب الاربعة لكن السلف في حد السفر المسقط الدم وسيأتينا الخلاف في هذه المسألة القول الثاني ان المتمتع يبقى متمتع ولو سافر والى هذا ذهب الفقيه الشيخ الحافظ ابن المنذر رأى ان الانسان ولو سافر ورجع الى بلده فان آآ دم المتعة لا يسقط عنه ويبقى متمتعا واستدل بالعمومات بدل بالعمال فان من ساق يصدق عليه انه اخذ العمرة والحج في سنة واحدة فهو متمتع ويطلق عليه انه تمتع بين الاحرامين واستدل الجماهير اللي هو الائمة الاربعة وغيرهم من فقهاء التابعين وغيرهم من فقهاء المسلمين استدلوا باثر عمر ابن الخطاب انه قال من تمتع بالعمرة الى الحج فان بقي في مكة فهو من المتمتعين وان سافر او رجع فليس من المتمتعين فتدل الجمهور بهذا الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على ان السفر يقطع احكام تمكن وتدل على ذلك بتعليم وهو ان المتعة انما سميت بذلك لانه يترفه بترك احد السفرين في اداء النسك اي انه يأتي بالنسكين في سفر واحد وهذا لا يصدق على من سافر بين النسكين فالتدل بالعلة التي من اجلها وجب هذا الدم وهو دم سكران الراجح من حيث الاصل مع الجمهور الراجح مع جمهور لاستدلالهم هذا الاثر الصحيح عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نأتي الى المسألة الثانية الاختلاف في حد السفر المصحف لدم المتعة فاختلفوا ايضا اختلف الائمة الاربعة في هذه المسألة على اقوال. القول الاول انه اذا خرج مسافة قصر سقط عنه الدم مباشرة القول الثاني انه اذا خرج ورجع الى مصره او الى ابعد منه سقط عنه الدم والا فلا القول الثالث انه اذا رجع الى مصره سقط الدم والا فلا الفرق بين القول الثاني والثالث الفرق بينهما يتصور في شخص سافر الى مدينة ابعد من مدينته فعلى قول الثاني سقط عنه الدم وعلى القول الثالث لم يسقط عنه الذنب لان اصحاب القول الثالث يشترطون في سقوط الدم ان يرجع فقط الى فان رجع الى غير مصرع سواء كان هذا المسرح ابعد او اقرب من مصره فان الدم لا يسقط فان الدم لا يسقط والاقرب والله اعلم على ان هذه المسألة ليس فيها نصوص هذه المسألة ليس فيها نصوص ولذلك كثرت فيها الاقوال وتشعبت لانه ليس في الباب نص يرجى عليه لكن الاقرب هو انه اذا رجع الى بلده سقط عنه الدم وان رجع الى غير بلده لم يسقط عنه الدهب وجه الترجيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فان رجع والرجوع المطلق انما هو في الرجوع الى بلد الانسان. في رجوع الانسان الى بلده لا في رجوعه الى بلد اخر يوضحه ما يحصل الان من كثير من الحجاج فهو في الحقيقة يوضح اثر امير المؤمنين عمر بن الخطاب فاذا جاء اهل المغرب مثلا الى مكة واخذوا العمرة ثم ذهبوا الى المدينة قبل ان يقيموا بالحج هل يصدق عليهم انهم رجعوا او سافروا هل يمكن ان نقول انهم رجعوا واذا سافروا الى المغرب هل هل نقول رجعوا اذا لعل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير بكلمة رجع الى هذا المعنى. لعله يشير الى هذا المعنى فيكون سبب الترجيح هو ورود لفظة رجع في اثر امير المؤمنين عمر بن الخطاب كما انه هذا القول آآ فيه توسعة على الناس لان الحجاج اذا قيل لهم ذهبت العمرة سقطت عليهم هذا الامر جدا وكثير منهم يرغب بان يرجع في نسك التمتع بانه افظل الانتاج ويشترط لوجوب الدم ان ينوي التمتع عند الاحرام بالعمرة لانه اراد ان يجمع بين نسكين فوجد ان ينوي قبل ان يشرع في الاول منهما وقياسا على الجمع بين والقول الثاني انه لا يشرط ان يملي التمتع عند احرامه بالعمرة بل لو احرم بالعمرة بلا نية تمسح ثم اخذ الحد او ثم احرم بالحج في عامه فهو متمتع نوى او لم يدري المثال الذي يبين الخلاف لو ان رجلا جاء الى مكة في اشهر الحج واعتمر ولم ينوي الحج اصلا ولا التمتع ولم يخطر بباله. بل كان ناوي الرجوع الى اهله ثم يسر له ان بقي في مكة الى الحج ثم احرم بالحج فعلى قول اول لا يعتبر ماذا؟ متمتعا. وعلى القول الثاني يعتبر من المتمتعين وهو قول الراجح ان شاء الله الشرط الثالث والاخير انه يشترط في العمرة التي هي عمرة التمتع يكمل فقط هذا الشهر لننتهي من موضوع كروت الدم. ثم نعود الى الاسئلة اه الشرط الثالث عند الحنابلة ان يحرم الشرط الرابع في صراط الشرط الرابع ان يحرم بالعمرة من ميقات بلده ان يحم بالعمرة والميقات بلده لانه بذلك يحصل له الترقب بترك احد السفرين بينما اذا احرم بالعمرة من مكة اشبه حاضر المسجد الحرام والقول الثاني انه لا يشرط للانسان ان يحرم بالعمرة من ميقات بلده بل لو احرم من ادنى الحلم ثم احرم بالحج بعد ذلك فهو متمتع ويجب عليه الذنب وله اجر المتعة ان شاء الله والفرق بينهما يتصور في رجل سافر الى مكة لا يريد لا العمرة ولا الحج في اشهر الحج فلما وصل الى مكة حضرته النية واراد ان يكرم بالعمرة والحج فعلى القول الاول يشرط ان يرجع الى ماذا ميقات بلده فان احرم من الحل فليس من المتمتعين. وعلى القول الثاني وان احرم من الحلم فهو متمتع له احكام المتعة الاسئلة هذا يقول آآ في بعض الصور يقول خاص الحروف المقطعة هل هي حروف ام لها معاني؟ من هذا لا يتعلق درسنا مطلقا لكني اريد ان اقول شيء انصحكم بالرجوع للكلام جميل جدا لابن القيم حول الحروف. المشهور من اخوان المفسرين احد قولين. والقول الاول ان ليس لها معنى والقول الثاني ان هذه الحروف المقصود بها الاشارة الى اعجاز القرآن والقول الثالث الذي اشار اليه ابن القيم ان كل حرف من هذه الحروف يتناسب من حيث المخرج مع احداث السورة يتناسب مع احداثها واخاه في بيان هذا المعنى وكلام جميل جدا والرجوع اليه تفيد الانسان هذا اخونا يقول اه اه اهل مكة يحلون بالهدم بيوتهم. فما هو ضابط اهل مكة؟ وهل اتسعت حتى جاءوا وهي الان اتسعت حتى جاوزت الحلم آآ ذكرت انا ظابط اهل مكة هو كل من كان في مكة. كل من كان في مكة ولو كان في باب الاحرام بالعمرة وهو يسأل عن الاحرام بالعمرة الا اذا كان الانسان من اهل مكة وبيته خارج الحرم حينئذ نقول لك ان تحرم من اين من بيتك الان انا اسأل هل هل توجد احياء من مكة خارج الحرم اذا كانت توجد فهؤلاء لهم ان يسلموا لان المقصود في الاحرام ان يجمع الانسان بين الحل والحرم وهو جمع الان بين الحلف والحرام ما هو دليل وجوب الدم على ما تجاوز الميقات؟ سيأتينا في احكام الفدية هذه المسألة ونتكلم عن وجوب الدم لترك آآ ترك واجب من واجباتك هذا والله اعلم حياك الله الا سورة واحدة فقط كما في التمتع كما في التمتع فالافراد والتمتع لكل منهما صورة واحدة فقط نأتي الى القراءة القران له عند اهل العلم ثلاث سور ثلاث سور الصورة الاولى المعروفة والمتبادرة الى الذهن ان يحرم بالحج والعمرة في وقت واحد من الميقات ويتم الانساك الى ان يفرغ من حجه ويقول عند ارادة الاحرام لبيك حجا وعمرة او يقول لبيك عمرة وحجة والافضل ان يقول لبيك عمرة وحجة ليتوافق لفظه مع لفظ الحديث وهذه الصفة مشروعة باتفاق اهل العلم بل تقدم معنا ان عددا كبيرا من اهل العلم رون انها افضل الانساك الصورة الثانية ان يحرم الانسان بالعمرة ثم يدخل عليه الحج ويحرم اولا بالعمرة ثم يدخل عليه الحج والدليل على جواز هذه الصفة حديث عائشة رضي الله عنها انها احرمت في العمرة ثم لما حاض وخشي فوات الحج مدخل حج على العمرة ادخلت الحج على العمرة والدليل الثاني الاجماع وقد حكاه آآ شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله مسألة والله العبارات اهل العلم رحمهم الله انه لا يشترط لهذه الصفة انه لا يشترط لهذه الصفة ان تكون بعذر هل يجوز للانسان ان يدخل الحج على العمرة ولو بلا عذر والاجماع الذي حكاه الشيخان ايضا مطلق لم يشترط ان يكون هناك عذر وهذا هو الصحيح انه يجوز مطلقا انه يجوز مطلقا الصورة ثالثا وقبل ان نذكر في الصورة الثالثة نقول يشترط عند الحنابلة للصورة الثانية وهي ان يدخل الحاج على العمرة ان يكون ادخال الحج على العمرة قبل بداية طواف العمرة قبل بداية طواف العمرة لانه اذا بدأ بالطواف فقد بدأ بالتحلل والقول الثاني انه يجوز للانسان ان يدخل الحج على العمرة ولو بعد الشروع في الطواف لان سورة القران فاصدق عليه حينئذ ولو كان شرع في طواف العمرة ولا اقرب الله اعلام القول الثاني وهو انه يجوز ادخال الحج على العمرة ولو بعد الشروع في طواف العمرة الله وفهم مما تقدم انه لا يجوز بعد الشروع في السعي فهم مما تقدم انه لا يجوز للانسان ان يدخل نسك الحج عن العمرة بعد الشروع في السعي انما الخلاف اذا ادخل الحج على العمرة بعد الشروع بالطواف يعني بطواف العمرة فقط الاخيرة للتمتع للقران عفوا ان يحرم الانسان بالحج مفردة ثم يدخل عليه العمرة وهذه السورة ممنوعة عند الحنابلة فان فعل فان احرامه بالعمرة ملغي لا قيمة له وهو ما زال مفردا والسدد على هذا بامرين الاول انه روي عن علي رضي الله عنه النهي عن هذه السورة وبهذا الاثر استدل الامام احمد رحمه الله والثاني انه لا ينتفع بعمله هذا زيادة اذ عمل المفرد والقارن واحد والى هذا ذهب شيخ الاسلام او ذهب شيخ الاسلام رحمه الله القول الثاني جواز الخالق العمرة على الحج واستدلوا بدليلين الدليل الاول قياسا على العكس فاذا جاز ادخال الحج على العمرة فيجوز ادخال العمرة على الحج الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم اولا بالحج ثم ادخل عليه العمرة هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج ثم ادخل على العمرة يستدل به بعض الفقهاء وتتبعت احاديث الحج تتبع لا بأس به لم اجد في الاحاديث التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة بالحج اولا ثم احرم بالعمرة انما فيه قوله صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث القدسي صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة فالفقهاء والشراء شراح الاحاديث قالوا لا يمكن وهذا هو الامر المهم لا يمكن التوفيق بين الاحاديث التي ظاهرها التعارف الا بان نفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج ثم ادخل عليه ماذا؟ العمرة وما دام لا يمكن التوفيق بين النصوص الا هذا القول صاروا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج ما ادخل عليه العمرة والا لا يعلم انه يوجد حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع لا يوجد هذا الحديث ومن ادلة عدم الوجود ان الحفاظ المتأخرين من صرحوا ان اعتمادهم في اثبات هذه الطريقة للنبي صلى الله عليه وسلم هو انه لا يمكن الجمع بين الا اذا حملنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المحمل مسألة اخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة ثم احرم بالحج هذا لفظه في البخاري احرم بالعمرة ثم احرم بالحج وظاهر هذا اللفظ عكس ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة اولا ثم ادخل عليه الحج ولكن مع ذلك الشراح ذكروا انه لا يمكن ان نحمل هذا الحديث على ظاهره بل نقول اراد ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بهذا الكلام ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا بغض النظر عن الصورة التفصيلية لكيفية نسكه حملوه على هذا المحكم وان كان الله الصريح لكنهم لم يرتظوا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة اولا وحملوا هذا اللفظ على انه اراد الصورة العامة لا الصورة التفصيلية والذي حملهم على هذا الحمل الذي دعاهم الى هذا الامر هو ايضا انه لا يمكن التنسيق اه لا يمكن التوفيق بين الاحاديث الا اذا قلنا بهذا القول الا اذا قلنا بهذا القول الراجح والله اعلم اه الجواز الراجح والله اعلم الجواز لانه وان استدل الامام احمد باثر علي الا ان اصحاب القول الثاني معهم ظاهر سنة ظاهر السنة وليس صريح السمع فهذا يجعل الانسان يركن الى هذا القول ثم اذا احرم الانسان بالحق ثم ادخل عليه العمرة استفاد سقوط نسك العمرة عنه تقرب الى الله بالهدي لان قارن يجب عليه الهدي فتبين ان لهذا العمل فائدة كبيرة كما قال رحمه الله تعالى واذا حاضت المرأة تصحيح طواف الحج احرمت به وصارت قارنة هذه احدى سور القران وهي السورة الثانية ودليلها حديث عائشة الذي تقدم معنا انها احرمت بالعمرة ثم خشيت فوات الحج بانها حاضت فادخلت اه الحج على العمرة اذا من خشي فوات الحج من خشي فوات الحج وهو محرم بالعمرة تمتعا فانه ماذا يصنع يدخل الحج على العمرة سواء كانت خشية الفوات بسبب الحيض بالنسبة للنساء او باي سبب بالنسبة للرجال. ما دام خشي ان يفوز الحج فطريق العلاج او فطريق الحل ان يدخل الحج على العمرة والقول الثاني ان من احرم بالعمرة ثم الحج ولن يتمكن من اتمام العمرة كالحائض فحكمه ان يرفض العمرة وهو معذور بهذا الرفض لانه لا يستطيع اتمام النسك وهذا مذهب احنا وهو غاية في السقوط والضعف لانه مخالف للنص السنة الصريحة فان هذه المسألة اخفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وامرها ان تحرم بالحج كيف نقول الحل ان ترفض ان ترفض العمرة ويكون رفضها يعني مقبولا بهذه السورة لانها معذورة ثم قال رحمه الله تعالى واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك يريد المؤلف ان يبين الوقت الذي يشرع فيه تلبية فهنا يريد المؤلف ان يتكلم عن التلبية وسبق انه تكلم عن ماذا عن نية الاحرام وذكرت لك ان الحنابلة يفرقون بين نية الاحرام وبين ماذا تلبية فيجعلون وقت استحباب نية الاحرام بعد الصلاة ووقت استحباب التلبية اذا سوت اذا سوت به راحلته اذا يفرقون بين وقت النية ووقت التلبية والقول الثاني ان وقت النية والتلبية واحدة واستدلوا بان هذا هو ظاهر السنة انه صلى الله عليه وسلم نوى ولبى في وقت واحد نوى ولذ في وقت واحد وهذا قول الثاني ظاهر القوة وهو صواب ان شاء الله نأتي الان الى مسألة متى يشرع للانسان ان يلبي عند الحنابلة اذا استوى على راحلته والمؤلف رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة المشهور من مذهب الحنابلة فالحنابلة المشهور عندهم يرون ان وقت تلبية بعد الاحرام اي بعد الصلاة بعد الاحرام اي بعد الصلاة اذا ما مشى عليه المؤلف هنا هو انه يحرم اذا استوت راحلته وتدلى فالحنابلة على هذا الحكم يعني ما ذكره المؤلف هنا في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على راحلته فهلا ولبى صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان التلبية تكون بعد الصلاة فاذا صلى نوى ونبه واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم هلا بعد الصلاة وهذا الحديث على شهرته الا انه لا يثبت لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نقل عنه النقل الصحيح انه اه لبى بعد الصلاة والقول الثالث في هذه المسألة انه اذا استوى على الميدان يعني اذا علا هذا المرتفع والبيداء مكان معروف قريب من ميقات اهل المدينة والتدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهل تلبية وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ينكر هذا القول انكارا شديدا ويقول ما اهل النبي صلى الله عليه وسلم الا لما اه سواء على راحلته والاقرب والله اعلم من هذه الاقوال انه بعد الصلاة انه بعد الصلاة وان كان حديث ابن عباس ضعيف لكن هذا ظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى ولبى في وقت واحد وذلك يكون بعد الصباح ويؤيد ذلك ان ضعف حديث ابن عباس ليس ضعفا شديدا وانما يعني ضعف بالامكان ان سئنا بالاضافة الى ان عددا من المعاصرين صحح هذا الحديث ثم قال رحمه الله تعالى يصوت بها الرجل يعني ان المشروع في حق الرجل ان يرفع صوته قدر ما يستطيع وهذا معنى قوله يصوب والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرني جبريل ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال الدليل الثاني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون اصواتهم حتى من شدة رفع الصوت ولما بين ما يتعلق بالمرأة انتقل بالرجل انتقل الى المرأة فقال وتخفيها المرأة اي ان السنة في حق المرأة ان تلبي بصوت منخفض والراجح ان المراد بالانخفاض هنا هاي بحيث تسمع من بجوارها من النساء لا ان اه تلبي بصوت يسمع لا يسمع من فيسمعه من بجوارها يعني لا تلبي في نفسها وانما تلبي بصوت منخفض يسمعه يسمعه من بجوارها من النساء هذه هي السنة هذه هي السنة لان التلبية نوع من الشعائر وانما امرنا المرأة بخفض الصوت خشية الافتتان ولان آآ صوت المرأة اه غالبا يؤدي الى انشغال اذهان الرجال فلذلك امرت بخفض الصواب. والا فان الاصل ان هذه شعيرة تحتاج الى اعلام فاذا لا تتجاوز المرأة اسماع من بجوارها ولو كانت في مكان منعزل خاص بالنساء ولو كانت بمكان منعزل خاص بالنساء فانها لا تتعدى هذا الحد وهو ان تسمع من بجوارها