ثم قال باب الفدية في يوم ثلاثة ايام القرآن لكل طيب قال رحمه الله تعالى باب الفدية الفدية مصدر فداه ومعناه دفع فدية عنه هذا من حيث اللغة من هيئة الاصطلاح الفقهي هو ما وجب بسبب احرام او حرام كل ما يجب على الانسان بسبب الاحرام او بسبب الحرم فهو فدية سواء كان طعام او صيام او ذبح والفدية تنقسم الى قسمين القسم الاول ما هو على سبيل التخيير الفدية التي هي على سبيل التخيير وهو نوعان الفدية الاذى وفدية جزاء طيب الثاني ما هو على الترتيب وهو ثلاثة انواع دم المتعة والقران ودم الوطن ودم الاحصاء هذه ليست على الترتيب ليست على التخيير وانما على الترفيه قال رحمه الله تعالى مبينا تفصيل الاحكام يخير بفدية حلق وتقديم رأس تطيب بين الى اخره افادنا المؤلف بهذه العبارة مسلتين. الاولى التخيير والثانية وجوب الفدية في هذه الامور التي ذكرها تغطية الرأس والحلق والطيب الى اخره اذا تجد فيها فدية وايضا هي على سبيل التخيير الاول وجوب الفدية اما وجوب الفدية في حلق شعر الرأس فدليله النص والاجماع وتقدم معنا فاذا حلق الانسان شعر رأسه وجب عليه ان وجبت عليه الفدية بالنص والاجماع لم يخالف في هذا احد من اهل العلم لحديث كعب الذي سيأتينا وصريح الاية الثاني النوع الثاني سائر محظورات الاحرام المذكورة في هذا القسم من الطيب الرقص ولبس المخيط واخذ الشعور عدا تعرضات فالجماهير يرون النتيجة تلزم في هذه المحظورات انحياسا على فدية الرأس والقول الثاني انه لا فدية في هذه الامور وانما عليه التوبة والانابة والاقلاع لعدم وجود دليل خاص يدل على وجوب الفدية في هذه المحظورات والراجح مع جماهير فقهاء المسلمين الذين رأوا صحة قياد هذه المحظورات على شعر الرأس اذا انتهينا الان من مسألة الاولى وهي وجوب الفدية. الثانية التخيير فدية هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف على التخيير وليست على الترتيب بل الانسان مخير يختار ما شاء مما سيذكره المؤلف والدليل على ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم ان كعب ابن عجر رضي الله عنه لما تأذى من هواء مراته اتكأ الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين الاستقطاع او انسك شافا وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله او في الحديث وفي بعض الالفاظ التي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولا قال له اتجد شاة ثم قال له بعد ذلك امره بالصيام والاطعام وهذا اللفظ يحمل على الالفاظ الاخرى التي بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره لكنه يدل على انه ينبغي للانسان اذا استطاع ان يبدأ بالذبح. ينبغي على الانسان ان يبدأ بالذات يخير بفدية بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام الاول من آآ اجزاء من انواع الفدية قيام ثلاثة ايام وصيام ثلاثة ايام لا يشترط فيه ان يكون ان تكون هذه الايام متتالية لعدم وجود دليل على اختلاط هذا الشرع او هذا اولا ثانيا يجوز ان يصوم في اي مكان بالحرم وخارج الحرم باجماع اهل العلم فليس للصيام مكان خاص بالاجماع ولان منفعة الصيام خاصة للصائم ولا تتعداه الى غيره ثم قال رحمه الله او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد برا او نصف صاع تمر او شعير تقدم معنا ان الحنابلة يرون ان الكفارات مد من البر او نصف ساعة من غيره من الاطعمة وذلك لنفاسة البر بالنسبة لغيره من الاطعمة والقول الثاني ان عليه نصف ساعة مهما كان نوع الطعام بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قوافل ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة هذا في البخاري ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البر وبين غيره من الاطعمة فاذا تبين ان الصواب انه نصف ساعة فمجموعها سيكون ثلاثة اصع على من وقع في محذور من المحظورات واختار ان يطعم ان يخرج ثلاثة اطع بطاع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقدر من كيلو وات عاصرة للاوزان المعاصرة ستة كيلو ومية وعشرين غرام ومعلوم ان اخراج ستة كيلو مئة وعشرين غرام من اي نوع من الاطعمة مهما ارتفع راح يكون اقل او اكثر من الذبح ها؟ اقل بكثير صحيح اقل بكثير الان ستة اه ستة كيلو سواء كان من الرسل جيد او من البر او من اي نوع من الاطعمة او من التمر لن يكون اه بقيمة اه ذبيحة مهما كان ولذلك من الرفق بالحاج الفقير من الرفق به ان يرشد الى هذا الامر ولعل من حكمة الشارع التخفير لاجل هذا الله اكبر نسم فقط قبل ان ناخذ اه الاسئلة هل مسألة الانواع المخير فيها قال رحمه الله تعالى بعد ان بينا الصواب في مقدار كفارة اطعام ستة مساكين مساكين او ذبح شاة يشترط في هذه الشاة التي تذبح ان تتوفر فيها شروط الاضحية والشاة في لغة العرب تطلق على الذكر والانثى وعلى الماعز وعلى الظأن العرف الان الموجود عندنا يختلف عن اللغة لان العرف ان الشاة تطلق على ايش على ارضاع الناس لكن في لغة العرب يطلقون الشاة حسب ما وقفت عليه تصريحا في لغة في كتب اللغة انها على الماعز والضأن والذكر والانثى اذا الخيار الثالث آآ ده اه ان ان ان عليه دب شاة اذا اختار آآ هذا الخيار من اه الانواع ثلاثة وهل هذا التخير على سبيل المصلحة او على سبيل التشهي الصواب انه على سبيل التشهي وليس على سبيل المصلحة يعني لا ننظر الى مصلحة الفقير او نقول يجب عليك ان تنظر الى مصلحة الفقير. وانما يختار من وقع فيه احد هذه المحظورات ما شاء من اه الانواع الثلاثة التي هي الاطعام والصيام والذبح. طيب اخونا يقول متى يكون المستحل الاول ومتى يكون الثاني سيأتين مفصلا مثلا كنت حل اول الحل الثاني سؤال جيد يقول ما هو الدليل على ان المباشرة بدون انزال فيها شاة ففي اثار عن الصحابة لا سيما ابن عباس رضي الله عنه وقياسا على فدية الاذى الاخرى يقول اوجدنا على من افسد حجه بالوقت ان يحج فاذا منع وتعذر فكيف يصنع اذا منع بعذر ليس من اه يعني ليس تفريطا منه بأنه يحج العام الذي بعده ولا تسقط عن ذمته بل هي دين في ذمة الله اه النساء الان تلبس اه الشي لا الشفافة للرؤية وقد يتضح وجهها اه لبس الغطاء الخفيف هذا لا يجوز في الحج وفي غير الحج وفي الحج ايضا آآ لا يجوز لانه يكسر الوجه لكن طبعا هي ستلبس الشيلة الخفيفة عند الرجال وهي عند الرجال يجوز لها ان تستر وجهها فهو محرم من حيث انه آآ يعني من حيث انه لا يكفي في غطاء الوجه. لا من حيث الاحرام بل من حيث الاحرام هو اخف من الغطاء الكامل. لكن الذي يكثر عنه السؤال حكم ان تلبس المرأة النقاب وفوق النقاب غطاء كامل والجواب على هذا ان هذا ايضا محرم. والدليل ان هذه المرأة يصدق عليها انها لبست النقاب ولو كانت تلبس فوقه غطاء كامل فهي ما زالت لابسة للنقاب وهذا محرم ولا يجوز وكثير من النساء اليوم تظن انها اذا لبست النقاب ثم لبست فوقه آآ غطاء كامل ان هذا يلغي النقاب ويصبح بعد ذلك جائزا وهذا ليس بصحيح بل ما زالت لابسة لممنوع من اللباس والله اعلم ويطعم كل مسكين موتى او يصوم عن كل مؤمن يومه. وبما طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم معنا ان المؤلف يتحدث عن الفدية آآ او تقدم معنا ان نلتقي على قسمين اه فدية تجب على الترتيب تجب على التخيير وان المؤلف بدأ بالفدية التي تجب على التخيير واخذنا انواعا من الفدية التي تجب على السفير وبقي النوع الاخير من اه محجورات الاحرام التي تجب فيها الفدية على التخييم. يقول رحمه الله تعالى وبجزاء طيب بين مثل ان كان او تقويمه. جزاء الصيد الصيف تقدم معنى انه من محظورات الاحرام والمؤلف يريد ان يبين رحمه الله تعالى كيفية غذاء الصيد فجزاء الصيد ذكر المؤلف الترتيب آآ الذي يجب على من قتل الصيد ودليل الترتيب قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم في ذا وعدل منكم هديا بادر الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيامه فبينت الاية الترتيب الذي يجب على من كفر اه في جزاء الطيبة فالشيخ هنا يقول وبجزاء صيد بين مثل ان كان الى اخره الصيد ينقسم الى قسمين القسم الاول المثلي والمقصود بالمثل ما له كبير ونظير من النعم والمقصود بالنعم البقر والغنم والابل والتشابه المقصود في هذا القسم واكتشافه في الشكل والصورة لا في السماء والتشابه في الشكل والصورة لا في الثمن القسم الثاني ما ليس له نظير من الصيد وهو ما ليس له نظير ولا شبيه من النعم هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية كيفية تحديث المثل اذا قتل المحرم الصغير فكيف نحدث المسلم تحديدا مثل على طبقات الطبقة الاولى ان يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت في الحديث الصحيح الذي صححه البخاري وغيره والامام احمد وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبحا فاذا وجدنا ان الصيد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز ان نخرج عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع النوع الثاني ان يحكم به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فاذا حكم الصحابة ثم قتل محرم شيئا نظير ما حكم به الصحابة فاختلف الفقهاء على قولين. القول الاول انه يجب المصير الى مثل ما قدرت به الصحابة هذا الصيد والقسم الثاني انه يجتهد اجتهادا جديدا اجتهد في اجتهادا جديدا والصواب مع الذين قالوا نكتفي بحكم الصحابة النوع الثالث الا يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكم به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وحينئذ نرجع الى قول عدلين عارفين في اثمانه ضيف ليقوم عفوا عارفين بصفات الصيد ليحكم بالمثل من النعيم. ليحكم بالمثل من النعيم اذا عرفنا الان كيف نعرف المثل بالنسبة للصيف اذا فاده المحرم وبجزاء طيبة بين مثل ان كان او تخويف اذا قتل المحرم الصغير فنقول انت مخير اما ان تخرج المثلية او تقوم المثل سيأتينا الخلاف في مسألة التقويم او تكون المثل فاذا قومت المثل تشتري به طعاما وتطعم المساكين لكل مسكين على المذهب مد او تصوم بقدر هذه الامداد اياما في هذه المسائل خلاف سيأتينا لكن المقصود الان ان يتصور الانسان كيف اه يكون جزاء خير اذا نقول انت مخير اذا عرفنا المثل اما ان تخرج المثل فاذبح المثل او تقيم المثل وتشتري به طعام معروف عند كل مسكين مت او ماذا او تصوم بقدر هذه الامداد او تصوم بقدر هذه الامداد فاذا قدرنا ان قيمة المثل يستطيع ان يشتري بها صاعا من طعام واختار الصيام فكم سيصوم اربعة ايام لان الصاع كم اربعة انبياء اذا الان تصورنا نأتي الى الخلاف اللي آآ في تفصيل المدعي وبجزاء صيده بين مثل ان كان او تقويمه او تقويمه بدرائم التقويم عند الحنابلة يكون للمثل لا للصيد واستدلوا على ذلك بقوله تعالى او عدل ذلك صياما والاشارة بالاية الى المثل لا الى الصدر فاذا الحنابلة يرون انه يقوي يقيم المثل او الصيد والقول الثاني ان التقييم يكون للصيد لان انما عدلنا الى المثل بدل فاذا سقط البدن رجعنا الى الاصل والاصل صيف والصواب مع الحنابلة بظاهر الاية صواب مع الحنابلة بظاهر الايات وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين حنابلة يرون انه يطعم عن كل مسكين اذا كان من البر او مدعين اذا كان من غيره من الطعام. كما تقدم معنا في الصيام والزكاة والقول الثاني انه يطعم كل مسكين نصف ساعة واستدل اصحاب هذا القول بان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هكذا حكم جعل في الطعام صعب واستدلوا ايضا بالقياس على كفارة فدية الاذى في الحديث الصحيح في حديث ابي بن كعب الذي مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او تطعم مساكين لكل مسكين وهذا القول هو السرعة انه نصف صاع مطلقا ومما يستأنس به لترجيح هذا القول انه ايسر من جهة ماذا قيام انه ايسر من جهة الصيام. فايهم اكثر ان يصوم على القول عند الحنابلة او ان يصوم بعدد الايام على القول الثاني الخوف يعني بلا اشكال لان اذا قدرنا ان قيمة الطعام يعني يشترى بها صاع فعند الحنابلة سيصوم بدر الصاع اربعة ايام وعلى القول الثاني الذي يعضده اثر ابن عباس فيصوم كم يصوم يومين فقط اذا هذا مما يستأنف به وليس من المرجحات انما رجحنا هذا القول لاثر ابن عباس ثم قال او يصوم عن كل مد يوما لقوله تعالى او عدل ذلك صياما او عدل ذلك صياما مسألة اذا قدر المثل بقيمة واراد ان يشتري طعاما فلن يجد طعاما يستغرق جميع تمام فهل يجوز ان يشتري بهذا المال بعض الطعام ويصوم عن الباقي او يجب ان ينتقل الى الصيام ولا يجمع بين الصيام والاطعام واضح الجواب ان ذهب الامام احمد واختاره ابن المنذر وغيرهم من المحققين الى انه لا يجمع في مثل هذه الصورة. بين الاطعام والصيام لا يجمع بين الاطعام والصيام بل ينتقل مباشرة الى الصيام الى ان يجد طعاما يكفي ليشتريه. اذا لم يجد طعاما يكفي ليشتريه. ونص الامام احمد على هذا واخره كما قلت لكم ابن المنذر وهذا هو الصواب تكاد هذه المسألة في وقتنا لا تقع وذلك لوفرة الطعام ولله الحمد والشكر النعم لكنها في القديم قد تتصور وحيتائز الانسان في منى ولا في عرفة ولا في مكة طعاما يشتري منه الله ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وبما لا مثل له بين اطعام وصيام اذا لم يكن للصيد مثل اتينا باهل الخبرة العدول وقالوا هذا الصيد ليس له نظير من بهيمة الانعام فحينئذ هو مخير بين الاطعام وماذا؟ والصيام وفي هذه السورة سيكون التقويم بلا شك بالصيد لانه لا يوجد مثل نقومه اصلا لكن هل نقوم هل نقوم الصيد وننظر في ثمنه في محل الصيد او في مكة اذا اختلفت القيمة هل ننظر الى قيمة الصيد في مكان الصيد او في مكة؟ الجواب انا ننظر اليه الى قيمة الصيد في مكان الصيد لا في مكة في مكانه الذي اصيب فيه لا في مكة مهما اختلف الثمن مهما اختلف الثمن ننظر الى القيمة في مكان الصيد لان مكان الصيد هو المكان الذي وقع فيه المحظور ففيه يقوم الصيد وقوله بما لا مثل له بين اطعام وصيام كمثله على التفصيل السابق في كيفية الطعام لكل مسكين نص ساعة وعلى المذهب مت وفي كيفية الصيام على ما تقدم تماما وبهذا انتهى المؤلف من الكلام عن الفدية التي هي على التخيير وانتقل الى الكلام عن الفدية التي هي على الترتيب فان علمهم وصيام ثلاثة ايام. الى يوم عرفة قوله وما دم مسعد وقران فيجب الى اخره تقدم معنا ان هذا الباب يتكلم فيه عن ما وجد بسبب الحرم او الاحرام ودم المتعة والقراءة وجد بسبب الاحرام وهما دن آآ شكرا يعني شكر على نعمة اتمام يوسف لا جبران يعني بسبب الاخلال بالنسك فدم المتعة والقرآن يجب ان. اولا دم المتعة يجب على المتمتع ان يهدي باجماع المسلمين بلا خلاف لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما سيطر من الهدي فوجوب الهدي في المتعة دل عليه نص من القرآن واجماع اهل العلم والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول وقرآن ذهب الجماهير وحكي اجماعا الى وجود الدم على القارئ وتدلل بالنور رحمهم الله تعالى بدليلين الدليل الاول ما استفاض واشتهر ونقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يدخلون القارن في مسمى المتمتع يدخلون القارن في مسمى المتمتع فدل ذلك على استوائهما في وجوب الهدي الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة رضي الله عنها وارضاها وقد كانت طاعنة قد كانت قارئة الثالث ان كلا من المتمسك والقارن بترك احد السفرين والاتيان بالنسكين في سفر واحد كي يستوعب هذه الفئة مستوية في وجوب الهدي يرحمك الله والقول الثاني وانسى ابن داود الظاهري انه لا يجب على قارئ هادي لان الاية نصت على المتمتع وهو قول غاية تطلع مخالف لترك الصحابة وهي ظاهرية وجمود غير محمود في هذه المسألة لانه خالف الجمهور او الجماع كما حكم ثم قال ما روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله واما دم متعة وقران فيجب الهدي يجب الهدي بالاية وبالنصوص الاخرى بالنسبة للقارن وفي وقت وجوب الهدي الى بين اهل العلم سيأتينا في صفة الحج والقول الاقرب الذي يذكر الان انه فجر يوم العيد اذا طلع الفجر فقد وجب الهدي اذا طلع الفجر فقد ثم قال رحمه الله نبين الترتيب لانهن انه بدأ ببيان ما يجب ترتيبا فان عدمه اي انه لا يجوز الانتقال عن الهدي والذبح الا اذا لم يستطع سواء كان لم يستطع بعدم وجود الاضاحي والهدي او لم يستطع لعدم وجود المال في حوزة الحياة او لم يستطع لاي سبب كان اذا لم يستطع فانه ينتقل الى آآ المرتبة الثانية قال فصيام ثلاثة ايام صيام ثلاثة ايام هذا منصوص عليه في الاية فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فوجوب صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع لاهله الاجماع اذا عدم الهدي او اذا لم يستطع ان يذبح المتمتع او القارئ لكن تتعلق بهذه الثلاثة ايام بعض المسائل المسألة الاولى متى متى يجوز الحاج الذي عدم الهدي ان يشرع بالصيام متى يجوز له ان يشرع صيام الجواب وقت بداية الصيام ينقسم الى قسمين وقت جواز بداية الصيام ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون قبل الاحرام بالعمرة نحن نتحدث عن المتمتع القارئ فقبل الاحرام بالعمرة لا يجوز بالاجماع ان يصوم الانسان ثلاثة ايام التي بدل هدي التمتع الا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهي خطأ قطعا على الامام احمد ولذلك يقول ابن قدامة نزه الله الامام احمد عن هذه الروايات لان هذه الرواية خطأ وهو قول خطأ مخالف للاجماع اذ كيف يشرع باعمال الحج وهو لم يحرم بالعمرة اصلا الخطأ من الذي نقل هذه الرواية عن الامام احمد اذا يكون تكون المسألة اذا زيفنا هذه الرواية اسمع اجماع القسم الثاني بعد العمرة واختلف الفقهاء في هذه المسألة يعني متى يجوز بداية الصيام بعد العمرة على اقواله القول الاول انه من بداية الاحرام بالعمرة وهذا مذهب الحنابلة واختاروا شيخ الاسلام واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العمرة في الحج الى يوم القيامة فاذا دخلت العمرة في الحج صارت الاعمال خاصة بهما تفعل من حين الاحرام بالعمرة والقول الثاني انه لا يجوز البداية في الصيام الا بعد اتمام نسك العمرة الا بعد اتمام نسك العمرة والقول الثالث انه لا يجوز ان يبدأ الانسان بالصيام الا اذا شرع في اعمال الحج واستدلوا بالاية فصيام ثلاثة ايام في الحج والاية صريحة ان الصيام لهذه الثلاثة ايام يكون في الحج لا في العمرة والراجح بلا اشكال ان شاء الله مع الحنابلة وهو انه من حين يحرم بالعمرة التي يريد ان يتمتع بها الى الحج يجوز له ان يبدأ بصيام ثلاثة ايام لان العمرة دخلت في الحج ولانه بدأ في نسك اه الحج متمتعا فمذهب الحنابل الذي اختاره شيخ الاسلام هو ان شاء الله القول الصواب ثم انتقل المؤلف لبين متى يكون ما هي الايام التي يستحب تخصيصها بالصيام فيقول والافضل كون اخرها يوم عرفة الافضل عند الحنابلة ان يصوم الحاج اليوم السابع والثامن فيبدأ الصيام من اي يوم سابع ويستحب على هذا عندهم ان يحرم بالحج بابا من اليوم الايش خروجا من الخلاف في متى يجوز البداية بصيام ثلاثة ايام. اذا رأوا ان افضل الايام ان يبدأ الانسان باليوم الايش السابع وبناء على هذا ترتبوا على هذا انه يستحب له ان يحرم بالحج قبل اليوم الثاني من خروجه من الخلعة القول الثاني انه يبدأ باليوم السادس فيصوم اليوم السادس واليوم الايش السابع واليوم الثاني واستدل هؤلاء بان هذه الايام هي افضل الايام بان لا يصوم في اليوم التاسع والشارع الحكيم لا يحب الصيام في اليوم التاسع بل نهى عنه ولكن في حديث ضعيف بل نهى عنه ولكن في حديث ضعيف لكن كون الشارع لا يحب الصيام في هذا اليوم هذا بالاجماع لا اشكال فيه والحديث الذي فيه النهي هو الذي فيه ضعف وعلى هذا ايضا احب اصحاب هذا القول ان يبدأ بالاحرام في اليوم الايش ليخرج من الخلاف سابقا القول الثالث ان المستحب للحاج ان يصوم في ايام التشريق لقول عائشة رضي الله عنها وارضاها لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي والى هذا القول مال شيخنا رحمه الله ورأى ان هذا القول يعني متوجه آآ ان قيل به ولا اقرب والله اعلم القول الثاني وهو البداية من اليوم السادس بالصيام لا بالاحرام لان المعروف والمشهور عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة انهم اعظموا في اليوم الايش الثامن واذا كان الراتب انه يجوز للانسان ان يبدأ بالصيام من بعد رامي بالعمرة فيصوم في اليوم السادس ولو لم يحرم في اليوم السابع ولو لم يحرم وفي اليوم الثامن وهو محرم ويكون هذا القول هو ارجح الاقوال وهو انهم يستحب ان يبدأ في اليوم السادس ولو لم يحرم ولو لم يحرم بل ربما نقول يستحب ان يصوم في اليوم السادس والا يحرم الا في اليوم الثامن لان الظاهر من اثار الصحابة انهم صنعوا كذلك لان عددا كبيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احرم المتمتعين وكثير منهم آآ لم يكن واجدا للهدي فالظاهر من حالهم رضي الله عنهم وارضاهم انهم صاموا في اليوم السادس والسابع والثامن وعلى هذا يدل اثر ابن عمر وعائشة وغيرهما من الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام يكون في اليوم السادس والسابع والثامن فهذا القول هو الراجح واما قول اللي ذكره شيخنا رحمه الله فالذي يظهر لي انه ضعيف من جهتين الجهة الاولى انه لا قائل في هذا القول لا اعلم ان احدا من الفقهاء قال يستحب الصيام في ايام التشريق. بل اختلفوا على قولين الذين ذكرتهما لك ثاني انه يفهم من حديث عائشة ان الصيام ايام التشريق رخصة وليس بعزيمة لم يرخص تقول في ايام التشريق والاصل في ايام التشريق انها ايام ايش اكل وشرب وذكر الله فاذا كانه رخص لبعض الصحابة الذين لم يصوموا اليوم السادس والسابع والثامن ان يصوموا متى؟ ايام التشريق. وفرق بين ان نقول هذا رخصة وبين ان نقول ماذا؟ انه هو الافضل وقد اشار شيخنا نفسه في شرح ممتع الى انه يعني آآ يقول ان طيل بهذا القول او ان كان قيل بهذا القول فكأنه هو ايضا يعني لم يمر عليه احد قال بهذا القول. وعلى كل حال الراجح هو القول الثاني وان الافضل صيام السادس والسابع والثامن لوجود الاثار الصحيحة الدالة على هذا الامر. ولانه يفهم من حديث عائشة عدم استحباب الصيام ثم قال وسبعة اذا رجع الى اهله السبعة يصومها الحاج اذا رجع الى اهله سبعة اذا رجعتم والاية صريحة في ذلك والفقهاء اجمعوا على ان هذا هو المندوب وهو ان يصوم سبعة اذا رجع لاهله واختلف الفقهاء هل الشارع العظيم امر بصيام السبعة عند الاهل تخفيفا او هو نسك مقصود بل امر به تخفيفا او هو نسك مقصود اختلفوا على قوله فالقول الاول انه سبحانه وتعالى امر بهذا تخفيفا وبناء عليه اذا اراد الحاج ان يصوم سبعة ايام في مكة قبل ان يرجع الى اهله فلا حرج عليه ويكون بريء الذمة من هذه السبعة ايام والقول الثاني ان هذه الايام السبعة لا يجزئ صيامها الا اذا رجع الى اهله واستدلوا على ذلك بالاية واستدلوا عليه ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد الهدي فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو حديث صحيح والصواب والله اعلم ان الصيام يجوز في مكة واذا رجع الى اهله لانه ظاهر من النصوص ان هذه الفريضة فرضت او ان هذا الحكم شرع تخفيفا على المسلمين شرع تخفيفا على المسلمين ويدل عليه ايضا كما سيأتينا قريبا ان اهل العلم اجمعوا على ان الصيام في كفارات المحظورات يجوز في اي مكان من الحل والحرم فاجماعهم على تلك المسألة ليعطي تصورا ان الصيام في الحج امر اه شرع فيه التخفيف والمطلوب من الحاج ان يصوم هنا او هناك لكن الشارع خطط عليه بتأخير سبعة ايام الى الحج الى ان يرجع الى اهله ثم قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ايام دلت عبارة المؤلف ان المحصر عليه هدي وهذا باجماع اهل العلم ودلت عليه الاية فان خسرتم فما استيقظ من العدل وادل عليه الاجماع ولا اشكال فيكم ثم اذا لم يتمكن فعليه ان يصوم عشرة ايام عند مذهب او على مذهب الحناكة وهذا وجه الترتيب اذا عليه ان يذبح اذا احصر فان لم يستطع ان يذبح عليه ان ينتقل الى المرتبة الثانية وهي الصيام وسيفرد المؤلف بابا خاصا لحكم الاحصاء وسنذكر الخلاف في مسألة وجوب الصيام على من لم يجب الهدي في بابه ان شاء الله ثم قال ويجب بوطء في فرد في الحج بدنة اذا وضع الانسان في الحج فعليه بدنه ومقصود المؤلف اذا كان قبل التحلل الاول والدليل على وجوب البدنة الاثار المستفيضة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وابن عمر وعدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه البدنة تذبح في القضاء لا في سنة ارتكاب المحظور هذه البدنة تذبح في القضاء لا في سنة ارتكاب المحظور فاذا حج من قابل ذبح هذه البدنة ولا يذبحها في سنة ارتكاب المحظور والدليل على ذلك اثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اذا يجب عليه البدنة ويتبعها في آآ التي يقضي فيها عده الذي افسده هذا ما يتعلق بالوفد قبل التحلي او بعد فان كان الوقت بعد التحلي الاول فالواجب عليه عند الحنابلة شهر فالواجب عليك عند الحنابلة سات بان الوقت بعد التحلي الاول اخف من الوقت قبل التحلل الاول فلا يقاس عليه القول الثاني انه يجب عليه بالوطء بعد الحل الاول بدنة والدليل على ذلك اثر ابن عباس رضي الله عنه حيث افتى رضي الله عنه وارضاه ان من وطأ ولو بعد الصحن الاول فعليه بدنة قال شيخ الاسلام ابن تيمية ولا يعلم لابن عباس مخالف يعني من الصحابة وهذا القول الثاني هو الرابع واذا كنا اوجبنا على المباشر الذي باشر وانزل بدنة على القول الصواب فكيف بمن وطأ ولو بعد التحلل الاول مسألة مهمة جدا مقصود الفقهاء بقول التحلل الاول اي بعد رمي جمرة العقبة سواء قلنا ان التحلل يحصل بالرمي وحده او يحصل بالرمي ومعه شيء اخر فالمقصود بالتحلل هنا هو رمي جمرة العقبة على القولين وهذا تنبيه مهم جدا قد يغفل عنه من يفتي في هذه المسألة اذا المقصود في هذا الباب في باب الفدية في التحلي الاول هو ما يكون بعد ايش بعد رمي جمرة العقبة ولو قلنا ان التحلل لا يحصل الا بفعل اثنين من ثلاثة كما سيأتينا وهذا وهو اعتبار قال له يعني في هذا الباب هو ما يكون بعد رمز العقبة هو مذهب الحنابلة واخيار شيخ الاسلام طيب ثم قال رحمه الله تعالى وفي العمرة شاة اذا وطأ الانسان العمرة فعليه سعد والى هذا ذهب الجمهور يوم كان الوقت قبل الطواف او بعده وقبل السعي او بعد الطواف والسعي وقبل التحليق. في اي موضع من مواضع العمرة عليه شأن والقول الثاني ان عليه بدنة وهو وجه الشافعية والصواب ان عليه شأن لان ابن عباس افتى ان من وطئت العمرة عليه شاة فقط وكما اخذنا قوله في بدنه نأخذ قوله في الشاب بالنسبة للعمرة مسألة يجب بالوقت بالحج ما يجب في الوقت بالعمرة يجب في الوطء بالعمرة ما يجب في الوقف وين في الحج من فساد النسك ووجوه المضي وان يحج من قابل وان وان عليه الاثم وان عليه الفدية وهي على الصواب شافية كما تقدمنا هنا يعني اذا اخذ الانسان العمرة بوقت فعليه نظير ما على من افسد الحج بوقته تماما والى هذا ذهب الجميع الائمة الاربعة على خلاف بينهم في مسألة اخرى لكن من حيث العمرة بالوقت اتفق الائمة الاربعة على ان فيه ما في اسناد الحج مسألة فان كان الوقت قبل الطواف السعي فهو في اجماع الائمة الاربعة يترتب عليه ما ذكرنا وان كان بعد الطواف والسعي فيفسد عند الحنابلة فقط ولا يكتب عند الحنفية ولا عند المالكية وان كان بعد الطواف وقبل السعي فسد عند الجميع الا الاحلام فسد عند الجميع الا الاحلام اذا تلخيص هذا اذا جامعت العمرة فعند الحنابلة يفسد مطلقا حتى ولو بعد طواف السعي حتى ولو بعد الطواف السعي يفسد لم يبقى عليه الا التحليق ومع ذلك يرون انه يكفي واذا واما عند الملائكة عند المالكية فانه لا يفسد اذا كان بعد الطواف السعي وقبل ذلك يفسد واما الحناق فهم اتوا بقول اخر وهو انه ان كان بعد الطواف فانه لا يفسد ولو قبل السعي اضعف الاقوال مذهب الاحناف واقوى الاقوال والصقها بفقه الحج والعمرة مذهب المالكية وهو انه اذا كان بعد طواف السعي ولم يبقى عليه الا التحليق لانه لا يفسد النسك لانه في الحقيقة شرع بالتحلل وانتهى جملة الامساك انتهت كل الانساك بالنسبة للعمرة لم يبقى الا ماذا تقصير واذا اردنا ان نقارنه بالحاج نجد ان الحاج آآ يحصل له التحل الاول بعد الرمي مع بقاء مناسك كثيرة. اليس كذلك فهنا من باب اولى ولا اذكر في هذه المسألة ما اذكر انه مر علي اه مر علي اثار بهذا يعني التحديث نعى نفس الصحابة في العمرة لكن انه آآ قد يكون يفسد بعد الطواف او بعد طواف السعي وهذا التفصيل ما اذكر الان اثار لكن من حيث النظر مذهب المالكية هو اقوى الاقوال وان طاوعته زوجته لزماها. اذا طاوعت الزوجة الزوج فعليها مثل ما على الزوج تماما تماما جميع الاحكام الخمسة والقول الثاني انها وان طاوعته فالفدية على الزوج دون الزوجة لانه جماع واحد فلا يوجب كفارتين والصواب مع الجمهور الذين يرون ان عليه كفارة اذا طاوعت واذا اكرهها فانه على الزوج كفارة وليس على الزوجة كفارة وليس على الزوج ان يخرج كفارة اخرى عن زوجته التي اكرهها اذا وقع اذا وقع الوقت باكراه الزوجة ففي كفارة واحدة على الزوج وليس على الزوجة كفارة لانها معذورة بالاكراه وليس على الزوج ان يخرج كفارة عن زوجته التي كفارة اخرى عن زوجته التي اكرهها على الوضع لان هذا يقال فيه اجماع واحد لا تجد فيه كفارتان اذا هذا معنى قول الشيخ وان طاوعتك زوجته لدماها ثم قال فاطلب نعم اخرج فصلا في اركان النية نعم فصل يعني في بيان بعض الاحكام التفصيلية الفدية فصل يعني لبيان بعض الاحكام التفصيلية للفدية يقول رحمه الله تعالى ومن كرر محظورا من جنس ولم يهدي فدا مرة واحدة اذا كرر الانسان محظورا من جنس واحد كأن يتطيب ثم يتطيب مرة اخرى ثم يتطيب مرة ثالثة سواء كان هذا الطيب في عضو واحد او في اعضاء فهو ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يفدي قبل ان يكرر ان يفدي قبل ان يجرب فحين اذ يجب عليك شدة اخرى لانه سبب اخر كما لو اقسم يمينا ثم حنك وكبر واقسم يمينا اخر وكما لو اقترف حدا ثم اقيمت عليه العقوبة ثم اقترف هذا الحج مرة اخرى القسم الثاني ان يكرر المحظور الذي من جنس واحد قبل ان يكفر فحينئذ تجب عليه كفارة واحدة فقط لان الله تعالى اوجب في حلق الرأس كفارة واحدة مطلقا ولو تكررت لان الله تعالى اوجب في كفارة حلق الرأس فدية واحدة فيؤخذ من الاية ان هذه الفدية تجب ولو تكرر المحظور اذا عرفنا الان الحكم اذا كرر المحذور الذي هو من جنس واحد سواء كرره قبله او بعد ان يهدي ثم قالوا ومن فعل محظورا من اجناس فذلك لمرة اذا فعل محظورا من اجل كيف بخلاف صيده استنى بخلاف صيده فالصيف يجب بعدده كفارات ولو كثرة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل فكن مع شخص ففيه جزع ولو كان القتل الجماعي من مصيد تم باطلاق واحد فانه يجب بعدد المقتول كفارة وهذا لا اشكال فيه لان الاية صريحة انه يجب في كل مقتول من الصيف فدية خاصة ولا يستثنى من هذه القاعدة وهي ارتكاب محظور من جنس واحد عدة مرات الا طيبي فقط ثم قال ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة اذا فعل محظورا من اجناس فهو ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون لكل جنس كفارة مختلفة كأن يلبس المخيط ويجامع فهذان المحذران لكل منهما كفارة او كفارة واحدة لكل منهما كفارة وحينئذ يجب عليه ان يكفر بعدد المحظورات قولا واحدا عند الحنابلة ولا اسكات القسم الثاني ان يكرر محظورا من اجناس لكن كفارته واحد كأن يغطي رأسه ويلبس المخيل ويتطيب ويحلق شعره هذه الافعال لها كفارات اجناس ولا جنس كفارة واحدة الكفارة الرحمة ففي هذا النوع الاخير خلاف فالمذهب انه يجب عليه بعدد المحظورات فاذا غطى رأسه وتطيب فعليه كفارته واستدلوا بالقيام على اقامة الحد المعاصي التي فيها حدود وعلى كفارة اليمين اذا تكررت والقول الثاني انه اذا فعل محظورات من اجناس لها واحدة ستكفيها كفارة واحدة ولو تعددت فاذا غطى وتطيب ملابس الكفارة واحد والصواب مع القول الاول مع الحنابلة ان هذه اجنة استختلفت ولان الاتحاد في الكفارة ما يعني ان تتداخل ولذلك لو اقسم الانسان الا يسافر والا يكتب والا يقرأ ثم خالف في الجميع فالكفارة واحدة ولم نجناة ومع ذلك فالكفارة واحدة ومع ذلك يجب عليه كفارة في كل يمين فاتحاد بيتي كفارة لا ترى له ولذلك نقول الراجح ان شاء الله مع الحنابلة وهو انه يجب ان يكفر كفارات بعدد ما ارتكبه من المحذرات ثم قال رفض احرامه او لا رفض الاحرام رفض الاحرام هو نية الخروج من النسك بلا مبرر شرعا نية الخروج من النسك بلا مبرر شرعي ولا يستطيع الانسان ان يخرج من النسك ابدا في الشرع الا بثلاث طرق ان يتم النسك يتم اعمال النسك ان يحصر ويتحلل الثالث ان يشترط في اول الاحرام ثم يقع ما شرط منه فيتحلل فيما عدا هذه الثلاثة آآ انواع لا يمكن للانسان ان يخرج من الاحرام مطلقا فاذا رفظ المحرم الاحرام فانه لا يقبل منه اجماعا فانه لا يقبل منه اجماعا ويترتب على هذا ان ما فعله من محظورات الاحرام تجد فيه الفدية ولو كان رفض الاحرام لان رفضه للاحرام مرفوض اجماع اذا عرفنا الان معنى ركن الاحرام وكيف ينتهي الانسان من النسك؟ وماذا يجب على من ارتكب محظورات الاحرام بعد ان رفض الاحرام نعم طيب قوله ويسقط بنسيان بنسيان فدية المقصود بالنسيان هنا الاعذار سواء كانت نسيان او جهل او اي عذر. او اكرام او اي عذر معتبر شرعا. ويريد المؤلف ان يبين هنا الاشياء التي تسقط بالاعذار الشرعية من كفارات محظورات الاحرام والاشياء التي لا تسقط الحنابلة يقسمون محظورات الاحرام الى قسمين لا يقسمون محظورات الاحرام الى قسمين القسم الاول ما ليس فيه اصلاح فهو الذي بدأ به المؤلف القسم الثاني ما فيه اتلاف وهو الذي ثنى به المؤلف نأخذ القسم الاول اذا ارتكب الانسان محظورا ليس فيه اسلام كاللبس والطيب تغطية الرأس فقد ذهب الجماهير انه لا فدية عليه اذا كان ارتكبه بعذر من نسيان او جهل او اكراه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ ونسيانه وستره عليه القول الثاني انه لا يعفى عن محظورات الاحرام ولو عن كفارة محظورات الاحرام ولو فعلت نسيانا الله اكبر الله اكبر نتم ما ليس فيه اتلاف نترك ما فيه اتلاف قادم اذا القول الثاني ان اذا تعلمت ان ما ليس فيه اتلاف ولو كان معذورا فعليه الفدية واستدل هذا بان قال ان السارق الحكيم رفع عن المعذور الاثم دون ما يترتب على العمل من من واجبات شرعية فهو لا يأذن ولكنه في نفس الوقت عليه الفدية نرفع عنه الاثم دون الفدية والراجح مع الجمهور الذين رأوا رفع الاثم والفدية في الحديث الصحيح على ابن امية رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد احرم بالعمرة وقد سفر شعره ولحيته يعني صبغهما ولبس جبته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي اخلع جبتك واغسل عنك الصفرة واصنع في عمرتك ما انت صانع فيه الذكر ولم يجد الحديث انه الزمه بكفارة لكونه جاهلا بالحكم فهذا نص في هذه المسألة والمحظورات التي جاءت في هذا الحديث من التي فيها اتلاف او من التي ليس فيها اتلاف من التي ليس فيها اسلاف لانه اه صبغ ولبس المخيط هذا يقول ما معنى طواف الزيارة هو طواف الافاضة اه اهل جدة من اين يحرمون؟ يهتمون من جدة. وهل جدة ميقات ام لا سيأتين هذا؟ لم نتحدث عنه بانه لعلهم ان شاء الله نفرد لهاتين المسألتين هل في الميقات ولبس الازار المخيط درسا خاصا اه يقول ان اه يقول قلتم ان من افسد حجه بالجماع يجب عليه المضي فيه. وانه لا نظير له الشر. فكيف بمن يفسد صومه بهما صحيح ان هذا لا نظير له وحتى من افسد صومه بالجماع لا يجب عليه المظي على الصحيح انما يجب المضي فقط في الحج يقول والذي نفسي بيده ابن مريم او معتمرا او بهما. رواه مسلم. هل يدل على لانساك الثلاثة لا شك ان يجب ان شاء الله على بقاء الانصاف الثلاثة وعلى رجحان مذاهب الجماهير وظعف اه مذهب اه ابن حزم معهم رحمه الله تعالى بينما اذا لبث المقيظ يمكن ان يستدرك هذا المحظور بان ينزع هذا المقيظ عرفنا اذا الان عرفنا ان الائمة الاربعة يرون ان المحظور لا يسقط ولو بالعذر فيما فيه افلاس. القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد نشرها شيخ الاسلام رحمه الله ان المحظورات وان كان فيها اتلاف فان الفدية تسقط بالعذر سواء كان العذر جهلا او نسيانا او خطأ واستدلوا بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا وهذه الاية في جزاء الصيف واشترطت التعمد مع ان الصيد من الاتلافات من محظورات الاحرام التي فيها اتلاف والاية نقص في العذر فغير متعمد الناسي والمخطئ والجاهل والمكره لا يدخل في الاية ولا يمكن ان نستجد الان بحديث يعلى بن امية لان المحظورات التي فيه ليس فيها لا ولا يقرب والله اعلم هذه رواية ثانية لظاهر القرآن في ظاهر القرآن والاحرف بلا شك ولا اسكان ان من اقترف محظورا فيه اتلاف ان يفدي احتياطا باتفاق لان الاربعة على هذا المذهب وعامة اهل العلم انما هي رواية عن الامام احمد كما قلت لكن من حيث الدليل الراجح ان شاء الله على الوجوب الفدية اذا كان ارتكاب المحظور خطأ نعم اقرأ نعم. قوله دون وضع وحيد وتقليم وخلاف هذه المحظورات التي فيها اتلاف تتقدم معنا الكلام عليها مفصل ثم بدأ المؤلف بالكلام على مكان الهدي يريد ان يبين مكان الهدي فيقول وكل هدي او اطعام ولمساكين الحرام مقصود المؤلف بقوله كل هدي او احرام كل هدي او اطعام يعني وكل هدي او اطعام وجب بسبب الحرم او الاحرام فمكانه في الحرم كفدية الاذى اذا كانت في الحرم شرط الواجب وكهزه المتمتع الهدي القارن وكيفية الصيف ونحو ذلك فهذه يجب ان تكون في الحرم وقول المؤلف اه وكل هدي او اطعام فلمسكين الحرم يشمل مسألتين يجب ان نفرق بينهما المسألة الاولى في الذبح مكان الذكي المسألة الثانية بالنسبة للهدي والاطعام التوزيع مكان التوزيع نبدأ بالمسألة الاولى وهي مكان الذبح اتفق على انه الاربعة وحكي اجماعا اوتي اجماعا ان الذبح لا يجزئ الا في الحرم فان ذبح في الحلم لزمه ان يذبح هديا اخر واستدلوا بعدة ادلة منها قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني الحرم وبقوله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة في جزاء الصيد وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر ان حرفها هنا ومنى كلها من حق فهذه الادلة من الكتاب والسنة تدل على ان النحر لا الا في الحرم القول الثاني وهو لبعض الشافعية ان النحر خارج الحرم يجزم بشرط ان يوزع في الحرم ان النحر خارج الحرم يجزئ بشرط ان يوزع في الحرام وتدل هؤلاء لان المقصود من الذبح والنحر هو اطعام الفقراء فاذا حصل هذا المقصود اجزأ الذبح ولو كان خارج الحرم الجواب على هذا الاستدلال ان المقصود من الهدي ليس توزيع اللحم فقط وانما الذبح تقربا الى الله من مناسك فالذبح مقصود. كما ان التوزيع مقصود ولكن قصد الذبح اكبر واعظم. واهم وعرف من هذا الخلاف انه اذا ذبح خارج الحرم ووزع خارج الحرم فباجماع العلماء لا يجزئه عليه ان يذبح هديا اخر عرف من سياق الخلاف انه اذا وزع الى انه اذا ذبح ذبح خارج الحرم ووزع ايضا خارج الحرم فانه لا يجزئ بالاجماع المسألة الثانية توزيع لحوم الاضاحي توزيع لحوم الاضاحي اختلف فيه الفقهاء على قولين القول الاول انه لا يجزئ الا في الحرام تدل على هذا بان المقصود من الالزام بذبح الهدي في الحرم التوسعة على فقراء الحرم فاذا وزع خارج الحرم ذهب هذا المقصود وذهبت الفائدة التي من اجلها اوجب الشارع الذبح في الحرم والقول الثاني جواز التوزيع في اي مكان من الحل او الحرم انما الشرط عند هؤلاء ان يذبح اما التوزيع ففي اي مكان تدل على هذا بانه لا يوجد دليل صريح على وجوه توزيع الهدي بالحرام والراجح في القول الاول وهو مذهب الحنابلة لان الظاهر والله اعلم من الالزام بالذبح من حرام في الحرم ان من مقاصده من مقاصده التوسعة على كبراء الحرم وعلم من الخلاف ان الذبح اهم او التوزيع ها او بعبارة اخرى علم من الخلاف ان ايقاع الذبح في الحرم اهم او التوزيع ها الذبح والتوزيع وما فيه الا الذبح او التوزيع اللي يقول الذبح ها لماذا لانه نصت عليه الاية وايضا لا من حيث السلاح لان الان حكينا انه حكي الاجماع في وجوب الذبح في الحرم الاجماع ولم يخالف الا بعض الشافعية بل انه لو ذبح خرج الحرم ووزع خارج الحرم باجماع الفقهاء لا يفزع. فالذبح عند الشارع وعند الفقهاء اهم من ماذا؟ من اما الخلاف في التوزيع فهو خلاف متكافئ خلاف متكافئ حتى من حيث العدد بين الفقهاء منهم من ذهب الى الجواز ومنهم من ذهب الى وجوب توزيعه داخل الحرم ثم قال رحمه الله تعالى وفدية الاذى واللبس ونحوهما يعني حيث وجب او حيث وجد سببه حيث وجد سببه. تجد الاذى واللبس ونحو هذه الاشياء التي فيها الفدية التي تقدمت معنا حيث وجد السبب سواء وجد سبب في الحلم او في الاحرام عفوا في الحلم او في الحرم او في الحرم استدل الحنابلة على هذا بان ابي بن كعب رضي الله بان كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه لما اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يفدي وكانت القصة وقعت في الحديبية ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بان يذهب الى الحرم لاداء الفدية وانما وقعت الفدية خارج الحرم فدل الحديث على ان الفدية تكون حيث وجد السبب ولو في الحلم والقولان انه يلزم من فعل محظورا خارج الحرم ان يفدي داخل الحرم بنفس العلة السابقة وهي ان ينتفع فقراء الحرم والراجح بالاشكال ان شاء الله مع الحنابلة لان معه حديث صحيحا صريحا وهو اذنه صلى الله عليه وسلم لكعب ان يذبح في الحديبية وهي من الحلم وهي من ثم قال رحمه الله تعالى ودم الاحصار حيث وجد سببه دم الاحصار يعني الدم الواجب بسبب الاحصاء وهو المنع من دخول مكة لاداء النسك يجب حيث وجد سببه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقصر ذبح في الحديدة تقدم معنا ان الحديبية من الحل فدل هذا على انه يجوز اه الذبح في اه المكان الذي وجد فيه الاحصاء وذهب بعض الفقهاء الى انه يجب عليه ان يسير الهدي الى داخل الحرم ان استطعت والراجح مع القول الاول صريح السنة التي تدل بها لكن مع ذلك كما قلت يستحب للانسان خروجا من الخلاف بفدية الاذى والاحصاء ان يرسل الهدي والكفارة الى الحرم ليوزع على فقراءه خروجا من الخلاف وايضا توسعة على فقراء الحرم ثم قال ويسيء الصوم في كل مكان الصوم الواجب كفارة صوم الواجب بدل هدي التمتع يجوز ان يكون في كل مكان وهذا محل اجماع بين الفقهاء وهذا محل اجماع بين اهل العلم لم يختلفوا في هذا والسبب والعلة في جواز الصيام في كل مكان ان فائدة الصيام تقتصر على الصاع ففي اي مكان قام اجزأه ثم قال رحمه الله تعالى والدم شاة او سبع بدنة عنها بقرة قوله والدم الى اخره يعني والدم المذكور في هذا الباب هو اما شاء او سبع بدنة او سبع بقرة والدليل على هذا ان ابن عباس لما قرأ ثم استيقظ من الهدم قال او شرك في دم او شرك في دم بناء على هذا من وجب عليه سبع ثياب اجزأ عنه بدنة وجبت عليه او من وجب عليه ذبحه اجزأت عنه بدنة واحدة او بقرة اذا المؤلف يريد ان يبين ما المقصود بالدم؟ وما هي الاشياء التي تجزئ وبين انها دجاج او سبع بدنة او سبع ايش؟ بقرة والدليل على البقرة انها تجزئ عن البدنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها بدل البدن وايضا عموم اثر ابن عباس وهو قوله شرك في دم يشمل دم بدنة ودم البقرة بهذا انتهى الباب وانتقلنا الى باب جزاء