نعم نعم باب جزاء الصيد جزاء الصيد هو ما يجب على من اتلفه هو ما يجب على من اتلفه سواء كان الاسلام بمباشرة او بتسبب وهذا الواجب في شرف كما تقدم معنا المماثلة والمشابهة في الصورة او في الثمن في الصورة في الصورة لا في الدم. اذا جزاء الصيد هو ما يجب على من اتلفه. تقدم معنا ايضا ان صفة المثل ينقسم الى قسمين اما ان يكون بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم الان ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حديث صحيح الا في الظبع فقط وقد تقدم معنا ان الامام احمد والامام البخاري صحح هذا الحديث. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الظرف واما فيما عدا الضبع فجميع المروي في الباب هو عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين كثرت فتواهم في جزاء الصيد هم اربعة او خمسة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وابن عباس هؤلاء الاربعة اكثر من روي عنهم التقدير والتقدير والتمثيل. وروي ايضا عن ابن مسعود لكن شيء قليل وروى ايضا عن ابن عمر لكن شيء قليل. اما ابن اما عمر الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وابن عباس هؤلاء روي عنهم التقدير كثيرا يقول رحمه الله تعالى في النعامة بدنه يعني يجب على من قتل النعامة ان يذبحوا ان يذبح بدنة بدلا عنها والذي حكم بهذا الحكم هم الاربعة عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وارضاهم والشبه بين النعامة والبعير ظاهر من حيث الخلطة. ظاهر من حيث الخلقة لا من حيث الثمن لا من حيث ثمن شكل نعامة يشبه شكل البعير. ولذلك حكم بها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ثم قال وحمار الوحش وبقرته والايل والسيسم والوعي بقرة. هذه خمسة اشياء هذه خمسة اشياء. الثلاثة الاول حمار الوحش وبقرته والاين هذه الثلاثة حكم بها الاربعة من الصحابة الاربعة الذين تقدم ذكرهم حكموا ان في هذا في هذه الحيوانات بقرة والشبه بينها وبين البقرة واضح وجلي الشبه بينها وبين البقرة واضح وجلي. بقينا في السيكل والوعظ السيكل والوعل من انواع الايد من انواع الايد يدخلان في فتوى الصحابة في نفس المسمى وليس قياسا ما نقول قياس ولكن في نص فتوى الصحابة لانه الايد ما هو الا نوع من الوعي ما هو الا نوع من انواع الوعي يختلف آآ يختلف هذا عن هذا بالشكل وقيل في القرون وقيل اقوال اخرى المهم انه اتفق على اللغة ان هذه الثلاث حيضات حيوان واحد بين اختلاف في الشكل والهيئة اه ومكان الحياة الى اخره. المهم انها شيء واحد. فحكم الصحابة في الايد يشمل السيف تلو الورد ثم قال رحمه الله تعالى والظبع كبش حكم النبي صلى الله عليه وسلم ان في الضبع والكف هو الذكر من الضأن ووج الشبه ايضا ظاهر وجه شبه ظاهر بين الكبش والربع من حيث الخلقة الخارجية من حيث الخلقة الخارجية من حيث الحجم والشكل عموما. فحكم به النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فيجب على من قتل ضبعا ان بختك ثم قال والغزال عنز الغزال فيها عنز. والذي حكم بهذا الحكم هم عمر رضي الله عنه وعلي وابن دون عثمان لم نجد لعثمان فتوى في قتل الغزال هؤلاء الثلاثة حكموا ان غزال فيه عنز والشبه ايضا بينهما ضاعت في شيئين الشيء الاول شكل شعب الخارجي والشيء الثاني شكل الزنب والزيت فقال الفقهاء ان العمز والغزالي يتشابهان في هذين الامرين ولذلك حكم الصحابة في الغزال بعنف ثم قال والوبر والظبط جدي. كان ينبغي ان يقول المؤلف والظبط والوبر جديد. لا والوبر والظبط جديد. يعني كان ينبغي ان يقدم ماذا؟ الظبط. والسبب ان الظب هو الذي فيه فتاوى والوبر ما قيس عليه فالظب افتى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد ابن ثابت ان فيه جدي ان فيه جدي. فاذا آآ حكموا اه عليه بهذا الحكم اه كأنهم طبعا لا يوجد تشابه في الشكل بين الظب والجدي لا يوجد تشابه ظاهر بين الظب والجري ومع ذلك الحق الصحابة آآ او جعلوا الجدي يقارب للضبط لعله آآ من جهة اه كمية اللحم او لا ادري يعني بعد التأمل لم يتبين لي وجه شبه بين الجدي والظغط الحيوانات التي تقدمت ودي الشبه واظح لكن من الجلد والظبي آآ الجدي والظبط لا ادري ما لماذا حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وجيت ابن ثابت في هذا الحكم ما هو وجه الشبه اه لم يتبين لي وتقدم معنا ان الصحابة اذا حكموا بحكم فان الصواب ان من جاء بعدهم ليس له ان فلو جاءنا رجل يجتهد فانه على الصواب اجتهاد ومرفوض ويجب ان نجعل في الظرف جديد. والجدي هو ما بلغ ستة اشهر من الماعز خاصة ما بلغ ستة اشهر من الماعز خاصة. فيجب على من قتل بطا ان يذبح هذا الجدي. اه جزاء عن الصلاة والوتر قاسه الفقهاء على الوبر قاسه الفقهاء على ثم قال وليربون جفرة الجفرة هي ما تمت اربعة اشهر من المعهد ففي اليربوع جفرة. والشبه بينهما واضح. الشبه بينهما واضح بين اليربوع الذي تسميه العامة الجربوع وبين الجهرا وهو ان اليروع يذكر كاجترار الماعز تماما يذكر كازدرار الماعز تماما فتشابه في هذا الشك تشابه في هذا الشيء والذي حكم في هذا الحكم هم أمير المؤمنين عمر ونحطها الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ثم قال والارنب عناء العناق هو ما فوق الجدي ودون ما فوق الجفرة ودون ودون الجدي ما فوق الجفرة ودون الجديد. وقال بعض السفهاء بل هو ما تحت الجفرة. يعني اه ما هو اصغر من الجفرة من الماعز؟ لكن الصواب ان العناق اكبر من الجفرة. بدليل ان الارنب اكبر او الجربوع الارنب فالمناسب ان نذبح فداء الارنب عمدا اكبر مما نذبح فداء وبر. والذي كما في الارنب هو فقط حسب ما وقفت عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم قال والحمامة شاة. الحمامة فيها شاة والذين حكموا فيها هم عمر رضي الله عنه وابن وابن عباس هؤلاء رأوا ان في الحمامة شعب الحمامة اختلفوا هل يقصد بها الحمامة المعينة؟ او كل طيب يشبه الحمامة وهذا الاختلاف آآ لا يضر في حكم المسألة. فنقول المقصود بالحمامة هنا كل ما عبى الماء من الطير وهداه. كل طير يعب الماء عبا ويهجر بصوت كصوت الحمامة فيأخذ نفس حكم الحمامة وعبوا الماء هو ان يكرع الطير فيه تكريعا ولا يشرب كشرب الدجاج طرف نقطة فالان الحمام لا يشرب كشرب الدجاج الحمام يكرع في الماء ويشرب. بينما الدجاج يأخذ من الماء نقطة نقطة فنجد ان شرب الحمام يشبه شرب الشياح. يشبه شرب الشياه. الشياه. ولهذا جعل الصحابة في الحمامة ساعة ونقول كل طائر يشبه الحمامة سواء سمي حمامة او لم يسمى بهذا الاسم ما دام يشرب بهذه الطريقة ويصدر صوتا يشبه صوت الحمامة فله نفس الحكم فيه شاة. فيه شاة سواء ادخلنا باقي الطيور في مسمى الحمام او قلنا حنان اسم لطير خاص ونقيس عليه ثلاث الطيور الامر واضح وبهذا انتهى الشيخ المؤلف من بيان ما حكم به الصحابة. ثم اي حيوان او طيف لم يحكم به الصحابة فانه يندب اليه عدنان من اهل الخبرة وينظر ماذا يشغل من الحيوانات من بهيمة الانعام خاصة كما تقدم معنا فان لم نجد له شبيها وحكم اهل القطاع انه لا شبيه له. انتقلنا الى قيمة ماذا؟ الصيد. انتقلنا الى قيمة الصيد على ما تقدم معنا في الباب السابق