نعم تفضل طيب باب صيد الحرم المقصود بالحرم هنا حرم مكة وحرم المدينة اي ان الشيخ المؤلف رحمه الله وغفر له سيبين في هذا الباب حكم صيد وحشائش وشجر مكة والمدينة. وبطبيعة الحال سيبدأ الشيخ بمكة لعظمها ورفع قدرها. يقول رحمه الله يحرم صيده على المحرم والحلال الصيد في مكة عطاء الصيف داخل الحرم محرم بالنص والاجماع لم يختلف الفقهاء في تحريرها حرم بالنص والاجماع وتدل على تحريمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله منذ خلق السماوات والارض فهو حرام بتحريم الله الى قيام الساعة لا يقتل خلاء ولا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لغطته الا لمعرف فقال العباس يا رسول الله الا الاثم فانه بقيمهم وبيوته والقين والحداد او الصاعقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الارثك الا الارث فهذا الحديث نقص في تحريم صيد وتحريم الحشيش الشجر وتحريم تنفير الصيد ولو للجلوس مكانه ولو للجلوس مكانه يعني يحرم على من في داخل الحرم ان ينفر الصيد ولو كان بغير قصد بالصيادة بل بخص الجلوس مكانه لانه يجلس في الظل مثلا فانه يحرم عليه ان يفعل هذا. فان الاشجار والحشائش الحيوانات امنة بامن الله داخل الحرمين داخل الحرم. اذا هذا الحكم حكم مجمع عليه ودلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة ثم قال رحمه الله تعالى وحكم صيده كصيد محرم حكم الصيد داخل الحرم كحكم صيد المحرم فيه المثل وهو مخير بين الصيام والاطعام فان لم يجد قوم الصيد وهو ايضا محرم بين وهو ايضا مخير بين الصيام والاطعام على الترتيب والاحكام التي تقدمت معنا في جزاء الصيد تماما والى هذا اي الى وجوب الجزاء صيد الحرم ذهب الجماهير من اهل العلم الجماهير رحمهم الله ذهبوا الى هذا المذهب الائمة الثلاثة مالك الشافعي واحمد وغيرهم من فقهاء الاسلام ذهبوا الى وجوب الجزاء في قيد الحرم وتدل على هذا بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا بهذا الحكم كما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم حكموا بوجوب جزاء الصيد على من صاد ارى وذهب الاحناف الى انه لا يجد دزاء الصيد بل عليه التوبة والاستغفار واستدلوا على هذا فانه ليس في النصوص الصحيحة صريحة ما يوجب ازاء الصيد داخل الحرم والجواب ان الاثار المروية الصحيحة في هذا الباب كافية في اثبات هذا الحكم فهي اجماع من الصحابة اذ لا يعلم مخالف للفتاوى التي افتى فيها الصحابة بوجوب ازاء الصيد داخل الحرم ثم لما بين المؤلف رحمه الله حكم الصيد انتقل الى فقال رحمه الله ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين قطع الشجر والحشيش اخذ رأي محرم بالاجماع بدلالة الحديث السعدي والذي يدل على اشتراط كونه اخضر انه قال كلا والكلى في لغة العرب لا يطلق الا على الحشيش الرطب اذا بين المؤلف ان الشجر والحشيش رطب الرطب والحشيش الرطب لا لا يجوز اخذه بالاجماع بقينا في امور اخرى تخرج عن الشجر الرطب والحشيش الرطب او الاخضر الاول ما زرعه الادمي ما زرعه الادمي ينقسم الى قسمين القسم الاول في الزرع والقسم الثاني الشجرة فالزرع اجمع الفقهاء بلا خلاف ان لمن زرع في الحرم ان يحصد ولا فدية عليه اي انه جائز له ان يحصد ما زرع هذا بالنسبة لايش للزرع القسم الثاني الشجر وفيه خلاف لكن مع ذلك ذهب الجماهير الى جواز قطع الشجر الذي زرعه الادمي قياسا على الزرع المجمع عليها وهذا القول هو الصائم والقول الاخر الذي يمنع من قطع الشجر ضعيف المسألة الثانية حكم قطع الشجر الميت اليابس والحشيش اليابس اتفق الائمة الاربعة على جواز قطر ما يبث من الشجر والحشيش لان هذا اليابس في حكم الميت فجاز اخذه والانتفاع به الثالث والاخير ما قطع من الشجر بغير فعل الادمي وسقط او ظل متعلقا بالشجرة ما قطع من الشجرة يغير فعل الادمي وسقط على الارض او بقي متعلقا فيها بعد كسره فهذا يجوز عند الجماهير ان ينتفع به الانسان وان يأخذه لان مآل هذا الساقط الى اليبس والموت ومآل الذي سقط وبقي متعلقا ان ييبس ويموت ايضا فله اخذ كل منهما واما واما ان كان هذا السقوط بفعل ادمي فمن الفقهاء من قال يجوز له ان ينتفع به ومنهم من قال لا يجوز ان ان ينتفع به وقالوا لا يجوز ان ينتفع به نظير الصيد فان الصيد اذا صاده المحرم اصبح ميتا فكذلك هذا لا يجوز للنساء به والاقرب والله اعلم انه يجوز الانتفاع به ولو كان بفعل ادمي والادمي اثم لكن نحن الان نتحدث عن الانتفاع بما قطعه الادمي والدليل على ذلك ان بين الذبيحة والشجر فارق كبير لان الذبيحة يشترط فيها ان يكون الذابح من اهل الزكاة فان اهلية المذكي من شروط جواز اكل الذبيحة بخلاف الحطب وكسره فانه لا يشرط له ما يشترط للذبائح والاطعمة فاخترق من هذه الجهة فجاز الانتفاع بما قطعه الادمي من الشجر ولم يجز بما آآ قتله الادمي من الصلب ثم قال رحمه الله تعالى ويستثنى ايضا الرعي ذهب الجمهور الى جواز الرعي جواز ان يجعل الانسان بهائمه ترعى في الحرم وتدل على هذا بان بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم دخلوا الحرم في هديهم ولم ينقل انهم كانوا يكممون افواه البهائم حتى لا تأكل من حشيش الحرم فدل هذا على الجواز وهذا ظاهر وتدل ايضا بحديث ابن عباس لما اتى على اتى الى الصف على اتان ثم تركها ودخل الصف وصارت الاسام ترعى من الارض وهم في الحرم والقول الثاني انه لا يجوز ان يمكن الانسان بهائمه وان ترعى في الحرم لان هذا الرعي يستلزم الاتلاف والاتلاف من محظورات الحرام وهو قول ضعيف جدا مصادم لظواهر النصوص يجوز للانسان ان يبذل اه المرأة لبهائمه ولو كان في الحرام فهو امر مستثنى المسألة الاخيرة الفدية الفدية يجب في الشجرة الكبيرة والمتوسطة بقرة وفي الشجرة الصغيرة شاة بهذا حكم بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني انه ليس في اتلاف الشجر والحشيش فدية لانه لا يوجد دليل يدل على وجوب الفدية في الشجرة والحشيش والى هذا ذهب المالكية وصواب الله اعلم مع الجمهور لانا نحكم في كل الابواب في كل باب الجزاء بفتاوى الصحابة. ثم اذا وصلنا الى جزاء الشجر فوقفنا عن الاخذ بفتاوى الصحابة. هذا لا شك يعني تناقض وعدم افتراض في قواعد الترجيح فما دام قبلنا اثر الصحابة هناك نقبل اثر الصحابة هنا ولا يوجد فارق او مانع يمنع من الاخذ بفتاوى الصحابة في هذا الباب ثم قال رحمه الله تعالى الا الاختر الادخر مستثنى بالاجماع لان حديث ابن عباس فيه تصريح باستثناء الانتر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل الى حرم المدينة فقال ويحرم صيد المدينة صيد المدينة محرم عند الجماهير وهم الائمة الثلاثة مالك واحمد والشافعي وتدل بما اخرجه مسلم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين عين الى ثور في الحديث الصحيح الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة وذهب الاحناف وهو القول الثاني الى ان المدينة ليست حرما ويجوز للانسان ان يختلف لها وان اه يقطع شجرها وان يقتل صيدها واستدلوا على هذا بان الحكم بان المدينة فيها حرم حكم كبير يحتاج لاثباته الى نقل عام لا الى نقل خاص والجواب على هذا الدليل من وجهين الوجه الاول ان تحريم المدينة نقل نقلا عاما فقد نقله عدد من الصحابة ثاني الجواب الثاني ان هذه القاعدة قاعدة من كرة اذ لا يشترط في ثبوت الاحكام ان تقلن ان تنقل نقلا عاما بل يكتفى فيها بالنقل الخاص ولذلك نجد احكاما مهمة لم تنقل لنا الا نقلا خاصا. فيكون الذي رواها من الصحابة واحد او اثنان ورواها عنه عدد قليل من التابعين الى ان وصلت الى اصحاب الكتب الستة او التسعة فهذا شرط غير صحيح ويخالفه عمل اه علماء المسلمين بناء على هذا الراجح ان شاء الله ما ذهب اليه الائمة وهو ان المدينة لها حرم صحيح وثابت وكيف نرد الاحاديث صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم انه حرم المدينة بمثل هذه الاقفة والتعليلات ثم قال رحمه الله ولا جزاء ذهب الحنابلة واختاره ابن قدامة وما لا يعني وذكر عن الامام احمد انه ليس في قتل صيد المدينة جزاء وانما فيه التوبة قال الامام احمد لا اعلم انه نقل فيه جزاء والقول الثاني ان فيه جزاء والجزاء هو سلب قاتل الصيد او قاطع الشجرة وسدلوا على هذا ما اخرجه مسلم عن سعد رضي الله عنه وارضاه انه رأى عبدا يقطع شجرا في حرم المدينة فاخذ سلبه فجاء قومه اليه وقالوا ارجع سلب العبد فقال رضي الله عنه وارضاه ما كنت ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صريح بان سعد يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قطع شجر الحرم او فتح صيده سلف المعتدي والمقصود بالسلف على هذه الرواية هو ثياب القاتل دون دابته او المعتدي ثياب المعتدي دون دابته فالسلف في هذا الباب يختلف عن السلف في باب ماذا الجهاد والدليل ان السلف في باب الجهاد انما جاز فيه اخذ آآ الدابة لان لا يتقوى بها الكافر ولاجل ولاجل ان يتقوى بها المجاهد المسلم وهذا المعنى مفقود في حرم المدينة الاخر انه لم ينقل ان سعدا رضي الله عنه اخذ دابة العبد وهذا القول هو الظاهر من اختيار شيخ الاسلام ابن القيم فانهم ضربوا امثلة على التعزير المالي في الشرع وذكروا عدة امثلة ومنها اخذ سلف من قطع شجر المدينة فظاهر هذا انهم يرون انه يؤخذ السلف وان في صيد المدينة واخذ الشجر جزاء وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب. بقينا في اشكال كبير جدا وهو قول الامام احمد وهو من هو انه لا يعلم انه نقل ايجاد الجزاء هذا في الحقيقة مشكلة مثل الامام احمد اذا نفى بعلمه وورعه وسعة اطلاعه يكون اشكال والذي يظهر لي انا لم اجد جوابا على هذه الكلمة من الامام احمد لكن الذي يظهر لي ان الامام احمد رحمه الله وقف على هذا الاثر لكن يرى انه ليس بصريح في وجوب الجزاء يرى انه كانه رحمه الله يرى انه ليس بصريح في وجوب الجزاء. والا فان الامام احمد لا يخالف مطلقا سنة مروية عن النبي وسلم او يكون يرى ضعف الحديث لكن ما يبدو لي ان الامام احمد يرى ضعف الحديث حديث في مسلم واسناده قوي لكن يبدو لانه آآ لا يرى ان الحديث صريح في وجوه الجذام ثم قال رحمه الله ويباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه الحرم المدينة يختلف عن حرم مكة في اشياء منها هذا الامر وهو جواز اخذ الحشيش والة الرعي واله الحرف والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفي حديث علي استثنى من حرم المدينة هذه الامور ان يأخذ من اهل المدينة مما حول المدينة الحشيش وان يأخذوا الحطب ويصنعوا التهم قال شيخ الاسلام رحمه الله والسبب في الاستثناء فانه لا يوجد قرب المدينة ما يستغني به اهل المدينة عن الاخذ منها فصار في هذا المشقة فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا الحشيش والحطب لصنع الات الحرث والذراع وهذا هو الامر الاول مما يستثنى. الثاني ان الانسان اذا قاد صيدا ودخل به الى حرم المدينة فانه لا يجب عليه ان يطلق هذا الصيد بخلاف حرم مكة فانه يجب ان يطلقه اذا دخل به حرمها وتدل على هذا الاستثناء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النغير يا ابا عمير او يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وحملوه على ان هذا الطفل اتى بالصيد من خارج المدينة فاقر النبي صلى الله عليه وسلم بقاءه في المدينة ولم يأمره باطلاقه الاستثناء الثالث والاخير انه مع القول بتحريم الصيد الا ان الانسان اذا صاد وذبح فان الذبيحة تجوز ويجوز ان تؤكل مع الاثم ووجوب الجزاء مع الاثم ووجوب الجزاء. فهذه الثلاث فروق هي اهم الفروق بين آآ حرم مكة وحرم المدينة ثم قال وحرمها ما بين عير الى ثور الله اكبر الله نجي ناخذ شي في الباب ونأخذ وحرمها يقول ما بين عير الى ثوب يريد المؤلف ان يبين حدود حرم المدينة المدينة لها حدود من الشمال الى الجنوب يعني حدود حرم المدينة لها حدود من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق فالحج من الشمال الى الجنوب هو ما بين عير الى ثور يقدم معنى انه في حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عين الى ثاور فما بين عين الى ثوب الحد الشمالي الجنوبي ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحج الغربي آآ الشرقي فقال المدينة حرام ما بين لابتيها فما بين اللعبتين هو الحج شرقي الغربي الى الشرقي لكن الجبلان يدخلان في لا يدخلان في الحد والحرثان يدخلان في الحج الجبل خارج الحرم لو صاد الانسان في جبل عير او ثور لا حرج عليه بينما الحرة ويغسل بالحرة الارض التي فيها حجارة سود والان اذا خرج الانسان من المدينة يلاحظ انه في نهاية المدينة اه هضاب عليها حجارة سود فهذه هي الحضرة اذا خاض الانسان في الحرة فعليه الجزاء عرفنا الان الحدود. عرفنا الان الحدود وتقدر هذه الحدود في تقدر ببريد في بريد وبالكيلوات المعاصرة نحو احد عشر كيلو باحد عشر كيلو الحرم مربع الحرم المدني يعني ما ما حرم من الحرم المدني وهو المسجد في الحرم المدينة مربع وهو وهي مسافة قصيرة ليست اه كثيرة اخيرا ليس في على وجه الارض حرام الا حرم المدينة وحرم مكة وكل موضع سوى هذين يسمى حرف فهو خطأ شرعا بما في ذلك وادي وادي الموجود في الطاعة فان بعض اهل العلم يرى انه حرام وانه لا يجوز ان يصاب فيه ولا يقطع شجره واستدلوا بان النبي على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الوعد والصواب ان هذا واجب ليس بحرام وان الحديث ضعيف وممن ظعفه الامام احمد واشار ايظا البخاري في التاريخ الكبير الى ظعف هذا الحديث فهو حديث ظعيف لا تقوم به فثبت الان معناه انه لا يوجد حرام الا حرم المدينة هرم مكة في هذا انتهى الباب ونأخذ سؤالين لمن يكون السبب؟ وهل تؤخذ ثلثي يكون عند الفقهاء نصوا على هذا ان السلف يكون لمن وجده ممن وجده يقطع الشجرة هذا يقول اه ما حكم ترك طواف الوداع في الحج من ترك طواف الوداع في الحج سيأتينا لكنه اثم اسم عظيم وعليه التوبة والاستغفار والندم والرجوع وعليه عند الجماهير ان يذبح شاة الله اعلم لا ليس الاحترام ليس حرما يعني له مكانة او منزلة لكن ليس من من الحرم اللي كان الحرم