الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه قال المؤلف رحمه الله باب دخول مكة يعني يبقى يوضح فيه الاحكام المتعلقة بدخول مكة وذكر الشيخ ان اول سنة في دخول مكة ان يدخل من اعلاها. وفاته رحمه الله بعض السنن التي تسبق هذه السنة فمن مفات الشيخ رحمه الله المؤلف رحمه الله وغفر له باستحباب الاغتسال فقد ذهب الائمة الاربعة والجماهير وحكي اجماعا انه يستحب للانسان اذا اراد ان يدخل مكة ان يغتسل ان يغتسل ويستحب ايضا ان يدخل نهارا ودليل ذلك ان النبي ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما اراد ان يدخل مكة توقف وبات فيها واغتسل ودخل نهاره وقال هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمة رحمهم الله اخذوا من هذا الحديث وفهموا منه استحباب الاغتسال وان يدخل نهارا واما الدخول في الليل فهو ايضا جائز ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ليلا الا مرة واحدة مرة واحدة وهو دليل جواز وهو دليل جواز فيجوز ان يدخل ليلا ويستحب ان يدخل نهارا وهو امر مقصود كما فهم الائمة وليس امرا عربيا رفع صدفة بل ينبغي ويستحب للانسان ان يتفقد ان يغتسل وان يدخل مكة نهارا ثم نأتي للسنة التي ذكرها الشيخ يقول رحمه الله تعالى خصوصا من اعلاها اه استحباب دخول مكة من اعلاها من حيث الجملة لا اعلم فيه خلافا من حيث الجملة لا اعلم فيه خلاف لكن ذهب بعض الشافعية الى انه يستحب الدخول من اعلى مكة لمن كان طريقه كذلك يعني لمن كان طريقه يمر باعلى مكة. والا فلا ويفهم من هذا الخلاف ان جميع اهل العلم يرون استحباب الدخول من اعلى مكة اذا كان طريق الانسان آآ يمر باعلى مكة وكما قلت الجماهير يرون الاستحباب مطلقا فقط الشافعية او بعض الشافعية يرون انها مستحب بحال واحدة اذا كان طريقه يمر باعلى مكة وهذا القول هو القول الراجح وهو ابزح من قول بان هذا الدخول وقع لانه الاسهل او لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان طريقه من هذا الطريق فان الائمة الثلاثة ومالك واحمد اه عفوا ابو حنيفة ومالك واحمد كلهم يرون ان هذا امر مقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم تفقد الدخول من اعلاها والتدلل بما ثبت في حديث ابن عمر وحديث عائشة وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها بل نستطيع نقول ان هذا فهم حق الصحابة انا لا نعلم فائدة من قول عائشة او ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من اعلى مكة الا ان هذا امر مستحب او انه امر مقصود فاذا هذه سنة اه ثابتة اه نستطيع ان نقول بالاجماع لمن كان طريقه يمر باعلى مكة وعند الجماهير لمن كان طريقه يمر بغير هذا الطريق يعني من غير اه اعلى نقطة طيب اذا يقول الشيخ يسن من اعلاها وعرفنا الان الخلاف اه في جزئية من هذه السنة وان الائمة اه كلهم يرى في نية هذا الامر ثم قال والمسجد من باب بني شيبة يعني ويستحب ان يدخل المسجد الحرام من هذا الباب والدليل على استحباب هذه السنة ما اخرجه البيهقي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من هذا الباب وايضا ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يحكم بين قريش في وضع الحجر دخل وحديث البيهقي نسبه بعضهم خطأ الى مسلم وهو في البيهقي وليس في يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة وهذا الباب لا وجود له الان بعد العمارة الحديثة للحرم لكن السهرة ان الدخول من باب السلام ان من دخل من باب السلام ثم اتجه الى الكعبة فانه سيمر من باب بني شيبة والا فالباب نفسه اه لم يعد موجودا الان فاذا رأسه مقال رحمه الله تعالى فاذا رأى البيت رفع يديه وقال يعني ويستحب عند رؤية البيت ان يرفع الانسان يديه ويدعو بما ورد والدليل على هذا العمل ما رواه ابندي رحمه الله مرسلا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصنع كذلك ومراسيل ابن جريج ضعيفة جدا ضعيفة او ضعيفة جدا لا تصلح للاستدلال القول الثاني انه لا يدفع للانسان ان يصنع ذلك ان يرفع يديه ويدعو والى هذا ذهب الامام مالك رحمه الله واستدل على ذلك بان جابر ابن عبد رضي الله عنه وارضاه انكر ذلك وقال لم يكن يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم وارى هذا الصحابي الجليل في الحج لها اهمية والسبب في ذلك انه اعتنى عناية خاصة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا كان لتساويه واراءه ورواياته منزلة كبيرة عند الترجيح في مسائل الحج والعمرة ثم قال ثم يطوف مضطبعا الاضطباع هو ان يضع وسط الرداء تحت عاتقه الايمن طرفيه على عاتقه الايسر والاضطباع سنة لثبوته في الاحاديث الصحيحة وينبغي ان يعلم ان الاطباع انما يسن عند ارادة الطواف لا عند الاحرام فاذا اوشك ان يبدأ الانسان بالطواف الطبع لا من حين يحرم من الميقات الامر الثاني ان الاطباع سنة في طواف القدوم فقط سنة في طواف القدوم فقط دون غيره من طوافات الحج ثم قال يبتدأ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم طواف القدوم سنة باجماع اهل العلم لم يختلفوا في انه سنة مندوب اليها وقول الشيخ الماسن يبتدئ مقصود لانه يسن عند اهل العلم حنابل وغيرهم لمن دخل المسجد الحرام ليطوف انسان ان يبدأ بالطواف والا يشتغل باي عبادة اخرى حتى ولا بتحية المسجد واستثنوا من هذا مسألة واحدة وهي انه اذا دخل وصادف اقامة الفريضة فانه يصلي معهم الفريضة فيما عدا هذه السورة فانه يشرع له ان يبدأ بالطواف وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع يغني عن طواف القدوم وعلى هذا يدل كلام المؤلف لانه جعل الطواف القدوم بالقارن والمفرد وهذا صحيح فلا يشرع للمتمتع ان يطوف اولا للقدوم ثم يطوف ثانيا للعمرة والدليل على ذلك ان ظاهر حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا متمتعين انهم اكتفوا بطواف واحد وهو طواف العمرة وقد اجزأهم عن طواف القدوم ثم قال رحمه الله تعالى ويحاذي الحجر الاسود تكلمنا عن البخار والمخرج تكلمنا طواف العمرة وطواف القدوم يقارب من المفرد والحديث السابق عنه جميعا فيحاذي الحجر الاسود بكله يشترط لصحة الطواف ان يحاذي الطائف اذا اراد ان يبدأ الحجر بكله ويجوز ان يحاذي بكله بعض الحجر ولا يجوز ان يحاذي ببعضه الحجر او بعض الحجر اذا الشرط هو ان يكون كل جسم محاذي لايش لكل او لبعض الحجر الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا ان ما شرط استقباله وجب ان يستقبل بكل الجسم كما في استقبال القبلة كانها قاعدة عندهم ان كل ما استقباله فانه يجب ان يستقبل بجميع الجسم كما في بالقبلة في الصلاة بناء على هذا ان بدأ الطواف وبعض جسمه من جهة باب الكعبة ولو استقبل بالبعض الاخر هدف فان الطواف لا يصح لانه لم يستقبل بجميع جسده القول الثاني انه يجوز ان يقاتل لبعض جسده بعظ حجر والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والدليل على ذلك ان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انهم لم يكونوا ينتصبون انتصابا تاما كاملا امام الحجر بحيث يكون جسد المعتمر او الحاج مقابل كما ان في هذا الشر لاسيما في هذه الازمان مشقة ظاهرة وزائدة وان نوجب ان يستقبل الانسان بكل جسده كل الحجر بهذا مشقة عظيمة لا سيما في المواشي كما انه لا دليل على هذا الشرط انما الواجب ان يبدأ الانسان من الحجر الحجر سواء استقبل الحجر ببعضه او بكله وسواء مستقبل بعض الحجر او كل الحجر وهذا القول الثاني كما قلت ان شاء الله القول الراجح والذي يسعى العمل به الله ولو اشترطنا من شرط الحنابلة دخل مشقة عظيمة على الناس قال رحمه الله ويستلمه ويقبله قوله ويستلمه ويقبله السلام والمسح باليد ظاهر كلام المؤلف انه يستحب الاستلام والتقبيل وان الدرجة الاولى مراتب الحجر هو ان يجمع بين الاستلام وهو المسح باليد والتقبيل والى هذا ذهب كثير من اهل العلم ان السنة الاستلام مع التقديم ولكني بحثت في جميع الاحاديث بحثا كثيرا لم اجد اي حديث فيه الجمع بين الاستلام والتقبيل الا في حديثين طريحين في سنية الجمع بينهما ولكن فيهما ولكن فيهما ضعف اما الاحاديث الصحيحة الصريحة فهي الى الاستلام او التقبيل الله ففي حديث جابر للسلام بلا تقبيح وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قبل الحجر وقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وفي هذا التقبيل ولم يذكر الاستلام لذلك هل اظهر والله اعلم ان المرتبة الاولى التقبيل بدون استلام بحيث يضع الانسان فمه على الحجر الى اظهار صوت عند الحنابلة وانما يضع سمعه او شفايفه على الحجر وضعا بدون تقبيل بصوت وينقلون ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع ولان هذا فيه نوع من التأدب عند بيت الله وهذا بخلاف ما يصنعه كثير من الناس اليوم آآ حيث يقبلون بطريقة اه تخالف هذه القناة تخالف هذه الطريقة اذا الاقرب والله اعلم ان المرتبة الاولى التقبيل الى السلاح هكذا ظهر لي لانه لا يوجد حديث يجمع بينهما وهذه الامور تعبدية المرتبة الثانية الاستلام مع تقبيل اليمن ودل على هذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بيده وقبل يده صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى وانشق يعني الاستلام مع التقبيل قبل يده تقدم معنا انه اذا شق عليه فانه يستلم الحجر يعني يمسح عليه ويقبل يده وان هذا ثابت في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم قال فانشق الجنس اشار اليه ترك المؤلف مرتبة من مراتب الاستلام وهي ان يستلم الحجر بشيء معه ويقبل هذا الشيء فيما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن وقبله ثم المرتبة الاخيرة فانشق اللمس اشار اليه يعني بيده بلا تقبيل يعني بيده بلا تقدير فيشير الانسان الى الحجر بدون ان يكبر عفوا بدون ان يقبل يده صارت المراتب تقبيل مجردة مجردا عن الاستلام ثم الاستلام مع التقبيل ثم الحجر بشيء نحو مع تقبيله ثم الاشارة بلا تقبيل بلا فهذه هي مراتب استلام الحجر وكما لا يخفى ان هذه المراتب ما عدا الاخير نستطيع ان نقول انها في مواسم الحج المعاصرة غير مشروعة لكثرة الزحام وما يؤدي اليه هذا الامر وهو الاستلام او التقبيل من آآ والنزاع والمدافعة لا يأتي الاسلام بمثلها لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المؤمنين عمر بن الخطاب ان يزاحم لي قبله وسواء صحح هذا الحديث او لم يصح لا شك ان قواعد الاسلام تقتضي انه في مثل هذه المواسم موسم الحج والعمرة في رمضان انا نستطيع ان نقول ان التقبيل لا يشرع بما يترتب عليه من زحام شديد واغرار بالاخرين كما قال رحمه الله تعالى وقبل ذلك ذهب الجمهور الى ان التقبيل لا يشرع للمرأة تقبيلك وعن المرأة وبنوا هذا على انه ان التقبيل يؤدي الى اختلاف المرافق والجهل كثرة المساك بين المرأة والرجل مما تأباه النصوص العامة الدالة على وجوب محافظة المرأة على جسدها من الاختلاط بالرجال ثم نقول ما يقع اليوم من تقبيل نساء الحجر الاسود اليوم في الزحام في الحج او في العمرة في الحج او في العمرة في رمضان لا يشك اي انسان انه محرم بدون شك محرم وان المرأة اثمة بهذا التقبيل لما يلحظه الانسان من تعرض المرأة لشيء عظيم من ذهاب الحياء ومساس المساس بالرجال والاختلاط بهم على وجه الشر بلا شأن فان التقبيل غاية ما هنالك انه سنة بينما اختلاط المرأة بالرجال معه للاتساق والمساس محرم باجماع الفقراء باجماع اهل العلم وهذا الذي تقتضيه النصوص ولذلك ينبغي على طالب العلم ان يشير على المرأة او على ولي المرأة ان التقبيل في الزحام محرم ثم قال ويقول ما ورد ثبت في حديث جابر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يبدأ بالطواف استقبل الحجر كبر التكبير ثابت في الاحاديث الصحيحة وليست الاحاديث الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء يذكر عند بداية الطواف الا التكبير فقط لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان يبكي فيقول بسم الله والله اكبر عند بداية الطواف فان اخذ الانسان بهذا الاثر فقد اخذ باثر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان تركه فهو عندي اولى. لان الحج امر مظبوط منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا العمل او هذا الذكر مشروع اذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما مع شدة عناية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجه الاخير واما اثر بن عمر فلا يمتنع ان يكون اجتهاد منه رضي الله عنه بكثرة بداية الاعمال بالبسملة في الشرع كثرة بداية الاعمال بالبسملة في الشرح كما عند الوضوء ان صح وهو ضعيف وكما عند الاكل وآآ عند قراءة القرآن وغيره يعني جاء في الشرع في مواضع كثيرة ان الانسان اذا شرع في العبادة يبخل. فلعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قاس على عبادة الطواف على من العبادات ولا اقرب الله فيما يظهر لي انه لا يشكر على الانسان الا ان يقول الله اكبر تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى ويجعل البيت عن يساره دل النص والاجماع على ان الطائف اذا بدأ بالطواف فانه يجب ان يجعل الكعبة عن يساره فاذا استقبل الحجر وكبر انصرف عن يمينه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم قد طاقة كذلك صلى الله عليه وسلم وذكر اهل العلم حكم كثيرة بكون الطواف يكون على هذه الهيئة. اي ان يجعل الانسان البيت عن يساره اما الدليل فهو السنة المستفيظة وهذه الحكم استنباطات من اهل العلم منها ونقتصر عليه ان الطائف اذا جعل بيته عن يساره فانه يعتمد على الشق الايسر وبذلك يكون الشق الايمن ارفع شأنا ومن المعلوم ان الشارع اه الايمن للانسان هذا اخو التعليلات الحكم المذكورة وفيه ما فيه من التكلف وما ذكر من التعليلات الاخرى والحكم ايضا فيها تكلف اكثر من هذا من هذه الحكمة فالواجب ان يقتصر الانسان في مثل هذا على ما جاء في النصوص لا سيما لا سيما في الحج انه يكثر في الحج الاعمال التي قد يصعب تعليلها آآ طلب الحكمة عدا ان الحكمة هي امتثال الاوامر وتعظيم الله وذكره في هذا الحديث. هذا هو الذي يظهر وواضح من النصوص كما سيأتينا. اما التماس بعض الحكم في الحج فيها تكلف واعظ ثم قال ويطوف سبعا اي ان عدد الايات لا وقت الطواف سبعة ولا يجوز له ان يزيد على هذا المقدار فان زاد تعبدا فهو مبتدع ولا يجوز له ان ينقص فان نفق متعبدا فهو مبتدع بالاضافة الى بطلان الطواف لانه نقص منه ركنا وهذا الامر مجمع عليه بين اهل العلم ثم قال رحمه الله تعالى يرمل الافقي الرمل هو مقاربة الخطى مع الاسراف وهم سنة في اتفاق الائمة وسنة باتفاق الائمة قوله على الافقي هذا يدل على ان الرمل سنة خاصة بغير المكي الله الافقي يسن له ان يرمد والمكي لا يسن له ان يرمض والدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر بن عباس انهم قالوا ليس على المسك رمل فثبت بهذه الفتاوى انها سنة خاصة بمن قدم من خارج مكة كما انه يدل على ذلك الاثار المروية عن آآ الصحابة ان الذين كانوا يرملون هم الذين يقدمون من خارج مكة دون المكين المكيين ثم قال في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي اربعا افاد المؤلف رحمه الله ان الرمل خاصة بطواف القدوم وانه يختص بالاسواق الثلاثة خاصة بطوال القدوم وايضا بالاسواق الثلاثة والدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل مكة طاق في قدومه ثلاثا داعية واربعا مشيا ففي حديث ابن عمر النص على ان الرمل كان في قدومه يعني في طواف القدوم وعلى انه كان في الثلاثة اشواط الاولى لانه يقول ساعة ثلاثا ومشى اربعا فالحديث نص بتخفيف طواف القدوم وتخصيص الاشواط الثلاثة الاصوات الثلاثة فاذا لا يشرع ولا يسن ان يستمر الانسان في الرمل الى نهاية الثورة مسألة فان لم يستطع ان يأتي بهذه السنة الا بالاستعاد عن الكعبة فمن الفقهاء من قال القرب من مكة اولى من هذه السنة القرب من الكعبة اولى من هذه السنة لان الطواف انما كان اولى الكعبة بتعظيم الكعبة كلما فرض الانسان من الكعبة كان اولى بالإتيان بمعنى الطواف كما استدلوا فتاوى لبعض التابعين لبعض التابعين وليست بدليل فتوى من التاذب ليست بدليل لكن اعتاد اهل العلم ان يذكروا في سياق اثبات الحكم الفتاوى التي تأتي عن التابعين والقول الثاني انه يأتي بالسنة ولو كان بعيدا عن الكعبة ولو ادى الاتيان بالسنة الى البعد عن الكعبة للقاعدة المشهورة ان السنة المتعلقة بذات العبادة اولى ومقدمة على السنة التي تتعلق بمكان العبادة وهذا القول الثاني هو الصحيح وهذا القول الثاني هو ثم قال يستلموا الحجر والركن اليماني كل مرة ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم حجر الحجر الاسود والحجر اليماني وهذا يدل بمفهومه ان الركن وان الركنين لا يشرع للانسان ان يستلمهما واطبق اهل العلم واستقر الامر على هذا وهو انه لا يستلم من البيت الا الركن على الحجر الاسود والركن اليماني الا ان الركن اليماني يشرع الاستلام فيه دون التقديم لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الا الاستلام دون التقديم كذلك لا يشرع حجر اليماني الاشارة اذا لم يستطع الانسان ان يستلم وتبين من هذا ان مرتبة الحجر اليماني بالنسبة للاستلام والتقبيل الى وغيره. مرتبة واحدة وهي الاستلام فقط. فان استطاع ان يستلم والا والسنة انه اذا استلم الحجر اليماني يدعو فيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا الثابت في حديث خاتم السائب رضي الله عنه وهو حديث صحيح ثابت ولا يشرع بين ركنيه ان يدعو باي دعاء اخر على سبيل التعيين والقصر وله ان يدعو بما شاء على سبيل الدعاء المطلق كذلك لا يشرع ان يدعو الانسان بين الحجر الاسود والركن اليماني عن الدعاء بين الركن اليماني والايش والحجر الاسود الان لا يشرع له ان يدعو بدعاء معين بين الحجر الاسود وايش والركن اليماني يعني لا تكملة الدورة لا يشرع في هذا ان يتقصد دعاء معينا فان تقصد دعاء معينا رأى انه خاص بهذا المكان فانه مبتدع وان دعا بدعاء عام فهذا هو الواجب وينبغي للانسان الا يطوف وهو صامت اما ان يدعو او ان يقرأ القرآن بان هذا مكان عبادة وخضوع يناسب ان يبتهل الانسان الى الله فيه اما بدعاء او بقراءة القرآن غير المعين والمقصود وانما بدعاء عام مطلق ثم قال رحمه الله تعالى ومن ترك شيئا من الطواف لم يصح من ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا ولو يسيرا فان الطواف باطل والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استغرق في طوافه ما بين الحجر الاسود الى الحجر الاسود ولم يترك منه شيئا فاذا نفخ الانسان عن هذا المقدار فقد عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيبطل توافق ثم قال او لم ينوي اذا طاف الانسان بلا نية تتوافوا عند الحنابلة غير صحيح والطواف بلا نية ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يطوف بلا نية مطلقة فمن يطوف حول الكعبة اتباع رجل من الرجال او لحاقه لاي سبب من الاسباب فهذا لا شك ان طوافه باطل ولا يعتبر طواف ولو كان محرما ولو كان بصدد ان يطوف للعمرة او للقدوم لانه لم ينوي الطواف مطلقا وانما نوى ان يتبع هذا الرجل وهذا قد يقع اليوم كثيرا في من تطوف او يطوف للبحث عن ايش عن قتله فهذا الطواف لا مش زين لانه انما يطوف حول الكعبة لكن بقصد البحث عن طفل لا بقصد التعبد لله بالدوران حول الكعبة القسم الثاني ان يطوف ناويا الطواف العم الى تخصيص فلم ينوي انه طواف القدوم او طواف افاضة او طواف نفل وانما يطوف طواف عام فعلى المذهب لا يصح ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والقول الثاني ان الطواف وجود نيل تعبد لله صحيح ولو لم ينوي العبادة المخصصة ويكتفى بالنية العامة لعبادة الحج قياسا على من ركع وسجد وقرأ في الصلاة بنية الصلاة العامة بدون ان ينوي انه سيركع الان وسيسجد الان فنكتفي بنية الصلاة العامة وهي تغني عن النية الخاصة لمفردات واجزاء العبادة ولا هو في القول الاول وينبغي للانسان اذا اراد ان يطوف ان يعلم انه سيطوف قدوم او عمرة او حج او افاضة يحدد ماذا فعل يعني يطوف الان ثبت ان بين الصلاة منها ان الصلاة وقتها قصير ومجتمع بخلاف الحج فهو متباعد واعماله كثيرة فقد ينسى الانسان ان يستحضر نية خاصة للعبادة الجذرية داخل الحج ولذلك الاحوط لا شك ان الانسان اذا اراد ان يطوف ان يعين نوع الطواف والغالب على المسلمين الان انهم يطوفون تعيين هذه النية ثم قال رحمه الله تعالى او نكسه تنفيذ الطواف وان يجعل الكعبة عن يمينه فاذا جعل الكعبة عن يمينه طاف سبعة اشواط ان طواف باطل والسبب ان هذا الطواف مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابتداع في هيئة وصفة الطواف وهذا بحث نظري وهو بحث النظر من وجهين. الوجه الاول انه لا يقع منكم رأى احد يطوف عنه لا يقع ولا من الجهال لماذا لانه يرى الطواف الصحيح يجري امامه فيجدي معه. اذا هو طواف نظري من حيث الوقوع. ثانيا هو طواف نظري من حيث ايش عدم المقدرة الان الانسان يطوف بالكاد وهو مع فكيف سيطوف بالعكس فهو نظري من هذه الذكرتين لكن على كل حال طاف ايش لان هو يقول الشيخ هنا او نكسه وفي رواية انت عفوا او في رواية في نسخة او نصف كهرباء مقصود الشيخ اذا الان اقترحنا النسخة الاولى التي اعتمدها المؤلف او نكسه نأتي الى النسخة الثانية او لم ينوه او نسك هوى يعني او لم ينوي نسكه بان احرم احراما مطلقا ولم يعين قبل ان يبدأ بالطواف ولم يعين قبل ان يبدأ بالطواف هذا الطواف باطل وملغى لانه لا يوجد شيء يبني عليه باقي نسكه لان هذا الطواف رحمة الله بان هذا الطواف لم يعين فيه نسك معين وهذا صحيح انه اذا احرم احراما مطلقا ولم يعين قبل ان يبدأ بالطواف فان هذا الطواف لا يصح وهذا يقع اليوم كثير من الجهال اذا اذا جاء الحاج الى الميقات تجد انه لا يعرف الانساك الثلاثة ولا كيفية الاساس فيحرم بالحج احراما ايش مطلقا لا يعين لا الافراد ولا التمتع ولا القراءة ثم يأتي ويطوف قبل ان يحدث. فمثل هذا طوافه لا يصح الا انه اذا كان الانسان لما احرم يقول انا احرمت بالحج تقصد الحج فحينئذ يعتبر ماذا مفرط لكن اذا احرم احراما مطلقا لم يعين شيء تقول له هل تقصد انك معتمر او حاج او حاج او معتمر؟ يقول لم اقصد شيئا هذا يجب ان يعيد الطواف. اما اذا قال انا اقصد الحج لا اقصد شيء اخر فهذا مفرد ولا اشكال فيه ثم قال اوقاف على الشاعر عثمان فانه لا يصح طوافه لماذا بان هذا الجزء يعتبر من الكعبة استاذ روان هو الجزء الزائد في اصل الكعبة وهو معروف الجزء الزائد في اصل الكعبة وكان هذا الجزء مربع بحيث يستطيع الانسان ان يطوف عليه ثم ان الذين بنوا لا ادري آآ هي الحكومة السعودية وفقها الله او الذين قبلهم بنوه آآ يعني مائل بحيث لا يستطيع الانسان ان يمشي عليها وبهذا انتهت هذه المشكلة من اخذها وهي انه لا يستطيع الانسان ان يطوف اصلا اليس كذلك؟ تلاحظون انتم الان انه مائل وبالاضافة الى انه مائل ايضا ناعم ما احد يستطيع ان يطوف على هذا الجدار بانه يتعذر على لسان المشي عليه الا انسان يتكلف ان يمشي عليه متكئا على اه من بجواره وهذا تخلف ولا ولم يعني ولا اظنه يقع الان المهم اذا طاف الانسان على هذا استاذ روان فطوافه لا يصح والقول الثاني ان الطواف عليه صحيح وينجح وانه ليس من الكعبة ولا يدخل في مسماها وانما وضعه من وضعه دعامة لجدال الكعبة وهذا صوتي وجاهة لان الظاهر ان الكعبة هي الكعبة المربعة بدون هذه الدوائر لكن في الحقيقة الترجيح في هذه المسألة ليستدعي اولا معرفة تاريخ البناء وهل هذا الجزء هو من مسمى بيت البيت والكعبة او انه ليس من مسمى البيت فالترجيح في هذه المسألة يرجع الى ماذا؟ الى معرفة بناء الكعبة وما الذي يدخل فيه؟ وما الذي يخرج منه ثم قال رحمه الله او جدار الحجر لان الحزب من الكعبة فاذا طاف عليه الانسان فقد طاف في الكعبة وليس حول الكعبة والواجب الطواف حول الكعبة ولذلك طوافه باطلا وعليه ان يعيد فان علم اثناء طواف اعاد هذا فقط وان علم فيما بعد اعاد الطواف يعني او عريان اذا طاف الانسان عريان فان الطواف لا يصح لما رواه ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان طواف في البيت طلع الا ان الله اباح فيه الكلام ولان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الصديق رضي الله عنه وامره ان يأمر الناس الا يطوف في البيت عريانا ولا مسلم فهذان دليلان على بطلان صلاة على بطلان صلاة على بطلان الطواف من طاف بلا سترة ثم قال رحمه الله او نجسا اذا طاف الانسان نجسا وطوافه باطل ودليل على هذا الحديث السابق ان الطواف في البيت صلاة وايضا ان الطواف للمتنجس وربما يؤدي الى تنجيس المسجد والله تعالى امر بتطهيره للطائفين والقول الثاني ان الطواف ليس شرطا في الصحة ان طواف ظاهرا بلا نجاسة ليس شرطا في الصحة فاذا طاف وهو متنجس والطواف صحيح لهؤلاء بانه لا يوجد دليل على افتراض طهارة من النجاسة في الطواف وهذا الحديث لا يصح مرفوعا الا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول هو الصواب والحاجة الى مثل هذه المسألة كثيرة من انه قد يطوف الانسان وعليه نجاسة اما عالما بها ولم يتمكن من الغسل او لا يعلم باحد وقد يكون الانسان اه سنجلس احرامه بالدم بسبب الجرح او غيره وعلم به ولا يتسنى له ولا يتهيأ ان يغسل هذا هذه النجاسة قبل ان يطوف فعل القول الصحيح ان شاء الله ان طوافه صحيح. وعلى المذهب عليه ان يعيد ثم قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام للانسان ان يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى كل ما تواتر في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خاف ذهب الى المقام صلى خلفه ركعتين والجمهور على ان الركعتين سنة بعدم الدليل على الوجوب والقول الثاني ان الركعتين واجبتان اذا كان الطواف بنسك واجب وسنة اذا كان الطواف بنسك مسنون والقول الثالث ان ركعتي طواف سنة واجبة مطلقا والى هذا القول مال الفقيه الشيخ ابن مفلح رحمه الله واستدل هؤلاء في قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى والاية فيها الامر الصريح كما انه لا يحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه مطلقا انه طاف بلا صلاة وهذا القول هو الراجح بالنسبة لي بلا اشكال بوضوح النصوص الامرة به وان هذه صلاة معتبرة مقصودة من النسك فكيف نقول انها والاقرب ما اختاره المفلح وهي المسألة الاخيرة اذا ترك الصلاة خلف المقام فيجوز له ان يصليها في اي مكان من مسجد الكعبة ويجوز له ان يصليها في اي مكان من الحرم ويجوز له ان يصليها في الحلم بان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصلي بقوة وفي هذه المسائل خلاف لكن هذا هو الراجح الذي تعضده اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان يصلي في اي مكان من الحلم او الحرم يجوز ان يصلي ركعتين في اي مكان من التلي اول حاجة يقول اختنا من حبس الصيد ولم يقتل لا جزاء فيه فان كان هو اثم بهذا العمل لان الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء يجد في القتل يقول اذا جرح الحمامة ولم تمت وعالجها حتى شفيت آآ فلا شيء عليه ما دامت حمامة لم تمت ولا شيء عليك هل يشرع لغير المحرم تقبيل الحجر من الفقهاء من قال تحديد تقبيل الحجر سنة مقصودة ولو بلا طواف بحيث يعمد الانسان الى الحجر ويقبلوه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين كما سيأتينا رجع الى الحجر وقبله اه سوى تقبيل الصواب ومن الفقهاء من قال لا يشرع تقبيل حجر الا في الطواف هذا هو الصواب انه لا يشبع الا بالطواف فقط الاطلاع غير مشروع للمسجد لا في الحج ولا في العمرة ربما نقول المشروع للمكي فقط اذا آآ قدم للعمرة من خارج البلد فهو الان قادم من الخارج. الله اعلم وصلى الله نبينا محمد ثم يستلم الحجر بس احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فانتهى الكلام قيمة تتسابق الى نهاية طوع ثم بدأ الشيخ في الكلام عن ما يتعلق بالسعي فقال ثم يستلم الحجر ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من ركعتين طواف الحجر قبل ان يذهب الى الصفاء فهذه سنة ثابتة في لا اشكال فيها لكن اختلف الفقهاء هل هذه السنة بالطواف الذي يكون الطواف القديم او هي عامة بكل طواف او تختص بشيء ثالث اختلفوا في الواقع على قولين. القول الاول الذي عليه الجمهور ان الرجوع الى الحجر لاستلامه بعد صلاته ركعتي الطواف انما يدفع فقط بعد سواء في القدوم فقط والى هذا ذهب النووي رحمه الله وغيره من القول الثاني انه في بعض بعد كل طواف بعده سعي بعد كل طواف بعده سعي صحيح الحد الاول ايه في الحد الاول وهو انه مشروع بعد طواف القدوم فقط وهذه السنة مثورة سنة مهجورة ولا اقصد انها مهجورة بسبب الزحام بل حتى في ايام السعة قل ان تجد احدا صلي ركعتي طواف ثم يذهب ليستلم الحجر مع انها سنة ثابتة ثم قال رحمه الله تعالى ويخرج الى الصفا من بابه ويخاف حتى يرى البيت ثبت ايضا في حديث جابر في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من خرج الى الصفا من بابه فلما دنا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به ثم واستقبل القبلة فوحد الله وكبره كما الحديث على السنن التي ذكرها الشيخ وهي صعود على الجبل القبلة والتوفيق والتكبير والتكبير وهذه كلها سنن هذه الاشياء كلها سنن فان فعلها فقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وان تركها فقد ترك سنة لا حرج عليه فيها الا ان كثيرا من الفقهاء او الجماهير منهم ولم اقف على خلاف لكن ايضا لما اقف على حكاية اجماع ان سنة صعود الجبل خاصة بالرجال حنا جبل خاصة واما بعد السنن فهي عامة للرجل وللمرأة قال رحمه الله ويكبر ثلاثا في مسلم وحد الله وكبره ذكر بعضهم ان الامام احمد زاد في مسنده وحد الله وكبره ثلاثة تدلوا بهذه الزيادة على ان التكبير ثلاثة واجتهدت ان اجد هذه اللحظة في مسند الامام احمد فلم ازدها لا من خلال البحث يدوي ولا من خلال البحث غير اليدوي لم يجد هذه اللفظة يعني مسند الامام احمد ويغلب على ظني انها لا تثبت انها من الزيادات الشاذة لكن الاشكال اني لم اجد هذه اللفظة حتى ينظر اللسان في ويحكم عليه بما يقتضيه حيث الشذوذ لكن بداية مسلم تركها مسلم لم يذكرها هذا بحد ذاته يشعر الانسان انها آآ انها تتفرد بها راوي مما يشير الى حدودها وبعقها ثم قال رحمه الله تعالى ويقول ما ورد الذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله على كل شيء لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده هذا الذكر مشروع يقال عند او على السفرة ولا اعلى في السنة ذكر خاص يقال عند الصفا سوى هذا الذكر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الدعاء ثم دعا الى الله بدعاء ثم دعا الله بدعاء عام ثم كرر هذا الدعاء ثم دعا دعاءها ثم كرر هذا الدعاء فعليك ثلاثا فعل ذلك ثلاثا ومعنى هذا ان هذا الدعاء سيكرر صلاته والدعاء العام سيكون كم مرة هذا ظاهر السنة هذا ظاهر سنة ان الانسان يصنع هذا العمل فكان على استطاع قال رحمه الله تعالى ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول ثم يسعى شديدا الى الاخر ثم يمشي افادنا المؤلف بامرين الامر الاول ان السنة بين العلمين السعي الشديد والامر الثاني ان السنة فيما عدا ذلك ان يمشي بهدوء والامران بسم الله والدليل على سعي ان جابر رضي الله عنه وارضاه قال فلما انصبت قدماه في بطن الوادي دعا صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء متى يبدأ السعي فالمذهب انه يبدأ بالسعي الشديد قبل العلن بستة اذرع والقول الثاني وهي منصوص الامام احمد انه من العلم الى العالم فقط ولا يبدأ قبل العلم بستة والراجح ان شاء الله انه من العلن الى العلن قال الامام احمد السعي من العلم الى العلن ولا ادري ما هو دليل حنابلة قتلهم عن دليل لماذا يرون ان الانسان يتقدم قبل لم اجد لهم دليلا واضحا الا ان كانوا يستدلون لم اجد لهم دليلا واضحا ولا غير واضح لم يذكروا دليل ما اعلم اني وجدت لهم جديد لكن لعلهم يستجددون بهذا الوادي انه لما انقبت قدماه آآ في بطن الوادي فلعلهم يرون انه لم يتمكن الانسان من السعي الشديد الا اذا تقدم تعبه وقبل ان يصل العلم حتى يستكمل المسافة التي بين العلمين اجتهادا وسعيا. ربما يستبدلون بهذا على كل حال الامر على ما قال الامام احمد انه من العلن الى العالم ثم قال رحمه الله تعالى ويقى المروة ويقول ما قاله على الصفا يصنع على المروة كما صنع على الصفا وظاهر الحديث انه بما في ذلك ظاهر الحديث انه بما في ذلك قراءة الاية اي ان يقرأ ان الصفا والمروة في اول مرة قول جابر رضي الله عنه وصنع على المروة كما صنع على الصفاء فالسنن المذكورة على جبل الصفاء كفا على المرء ثم قال رحمه الله تعالى ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضعه سعيه الى الصفاء وهذا واضح دليل عليه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا على هذه الصفة انه سعى على هذه الصفة فما كان يصنع من المروة هو نفس الشيء الذي يصنعه من المروة الى تماما فالدليل على ثم قال رحمه الله تعالى يفعل ذلك سبعا ذهابه سعية رجوعه سعية ذهب الجماهير من اهل العلم وحكاه بعض الفقهاء اجماع العلماء ان الذهاب يعتبر واحدة واحدة وذهب وهو القول الثاني بعض الشافعية ونقل نقل عن ابن جرير ان الذهاب والاياب واحدة قال ابن قدامة رحمه الله معلقا على هذا القول وهذا خطأ هذا خطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذهابه وايابه واحدة لانتهى اي انتهى وهو صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ذو المروة بالمروة ودل انتهاؤه وعلى ان هذا القول كما قال ابن قدامة خطأ خطأ ثم هذا القول ترك ربما نقول حصل اجماع على خلافه ثم قال رحمه الله تعالى فان بدأ ابن مروة سقط الشوط الاول ان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول بان الواجب ان يبدأ قوله صلى الله فلن ابدأ بما بدأ الله به خلاف نبدأ ابدأوا بلفظ كلها تدل على وجوب الهداية فاذا خالف بدأ في المروة ان هذا الصوت اه فان هذا صوت يسقط يستأنف بداية جديدة من مصطفى ثم قال رحمه الله تعالى مبينا للسنن ويسن فيه الطهارة الطهارة من سنن ليؤدي العبادة على طهارة وليست من الواجبات اجتماع العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت واذا كانت الحائض يجوز لها ان تسعى بهذا دليل على انه يجوز لمن لم يكن على طهارة ان يسعى ولا يعتبر من شروط تعي كما قوله او كما يقول الجمهور في التوافق هذا الحكم بالنسبة لي طهارة صغرى لا اشكال فيها لا اشكال فيه مطلقا فاذا لم يكن الانسان على طهارة على ظهرك يعني احدث حدثا اخر فلا اشكال في صحة السعي لا اشكال مطلقة وفي القديم قبل ان يوسع الحرم هذه التوسعة لما كان المسعى خارج الحرم وكان الناس يخرجون من باب الحرم ويدخلون في باب المسعى في ذلك الوقت لا اشكال ايضا في هذا الحكم وهو ان الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر سنة الاشكال الاشكال الذي يحتاج الى وقفة وتحرير وانا اذكره الان مذاكرة لانه مسألة وقت اكبر ان الفقهاء رحمهم الله يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائط من الطواف ثم اختلفوا ما هو السبب من المنع فمن العلماء من قال ان سبب المنع هو انها ليست على طهارة وان الصواب في ذاته من شروطه الطهارة ومن العلماء من قال بل السبب في منع الحائض هو فقط انه لا يجوز لها ان تدخل المسجد هذا هو سبب منع الحائض من الطاعة والى هذا القول الثاني ذهب شيخ الاسلام رحمه الله فهو يرى ان سبب المنع هو تحريم دخول الحائض للمسجد لا المنع من ذات الطواف لمن لم تكن طاهرة واذا كان السبب في منع الحائط او في بمنع الحائض من الطواف هو دخول المسجد نأتي الى البحث الاخر هل المسعى الان يعتبر ضمن حدود المسجد ويدخل في حكم المسجد الان من حيث اه صلاة ابطال الصقور والحائض ومن حيث جميع الاحكام او ليس الان الى الان لا يعتبر من المسجد هذه المسألة ايضا ثانية محل خلاف فمن الفقهاء المعاصرين من يرى ان النفع الى الان لم يدخل المسجد بناء عليه يجوز للحائط الدعاء لا لا يأخذ احكام المسجد فمن دخل الى المسعى مباشرة لا يجب عليه ان يصلي تحية المسجد هل يجوز للحائض التي يصلي اهلها في المسجد ان تمكث في المسعى يترتب على اداء احكام كثيرة المهم انه ليس من المسجد والقول الثاني ان المفعى الان من المسجد وان الجدار الفاصل بين المس طرحة الخلفية لا يعني خروج المسجد خروج يدل على ان المسعى من ضمن حدود المسجد كما ان التوسعة الخلفية بل المسعى دلت على ان المسعى دخل ضمن المسجد ترجيح في هذه المسألة كما قلت لكم يحتاج الى اه نظر اكثر وتأني اه استفسار من القائمين على المسجد هل هم يرون ان التوسعة التي من قبل المسعى توسعة ومن المسجد وهذا هو الظاهر او لا يرون ذلك المهم الباء للترجيح في هذه المسألة يحتاج كما قلت لكم الى مزيد عناية وتأمل وتأني لكثرة ما يترتب عليها من احكام لكن الذي يظهر لي بداية واميل اليه الان ويحتاج تحرير انه من المسجد انه من المسجد دليل ان الناس يصلون بالتوسعة ولو لم تتصل للصفوف وبدليل ان البناء الخاص بالتوسعة يشبه البناء الخاص بماذا في المسجد مما يدل على انهم ارادوا ان يكون من المسجد توسعة على المصلين وحتى يتسع لهم في المواسم واذا كانت التوسعة من المسجد اه فمن باب اولى المسعى يكون من المسجد. فالذي يظهر الان انه اه المسجد من المسعى ان النفع من المسجد ثم قلت لكم يعني يترتب عليه مسائل كثيرة جدا جدا ويحتاج الى نظر اخر والتلمس بادلة اخرى. ثم قال واستثارة يعني ليس من شروط صحة السعي ان يكثر الانسان عورته بل هو مستحق وستر العورة واجب من حيث هو لكن يتكلم الان عن ماذا عنه في السعي واستدلوا على عدم افتراض آآ سترة في السعي بانه اذا سقط شرط الطهارة وهو اعظم فالستر من باب او لا يسقط من باب او لا يسقط ثم قال والموالاة الموالاة بين اسواق السعي عند المؤلف سنة والمذهب انه شرط صحة السعي المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة الحنابلة على اشتراط الموالاة بالقياس على الطواف فقط هذا هو دليلهم على الطواف القول الثاني يعني الامام احمد رحمه انه سمى كما قال المؤلف قال الامام احمد السعي اهون يعني من الطواف ودليل هؤلاء انه لا يوجد في النصوص نص واضح على الموالاة بين اسواق الدعم هذا اولا وثانيا انه ثبت عن ابنه بن عمر انها في ثلاثة ايام لانها كانت امرأة ثقيلة فانها تعب انها سعادتي ثلاثة ايام لانها كانت امرأة ثقيلة لم تتمكن من متواصل فكانت تسعى القدر الذي تستطيعه ثم فاذهب للراحة وترجع فمرت هكذا لمدة ثلاثة ايام حتى اتمت بهذا دليل على انه الموالاة لا سيما وانه لم ينقل عن المعاصرين لها الانكار عليها رضي الله عنها مسألة فليشترط هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي او بعبارة اخرى هل يشترط ان يقع السعي بعد الطواف ذهب الجماهير من اهل العلم بل حكاه المواردي رحمه الله اجماع اهل العلم الى ان السعي لا يصح الا اذا كان بعد الطواف مطلقا عمرة والحج والقول الثاني ان هذا لا يشترط مطلقا لا في العمرة ولا في الحج القول الثالث وهو رواية عن الامام انه شرط الا للمعذور انه شرط الا فان قيل ان النبي والراجح عفوا الراجح القول الاول المحكي اجمع الراجح قول اول ان من سعى قبل ان يطوف فان سعيه لا يجوز لكن نحتاج الى تأني في فهم هذا القول لذلك نورد الايراد ليتضح القول فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد عن رجل دعا قبل ان يطوف فقال افعل ولا حرج الجواب ان هذا السعي الذي وقع يوم العيد تقدمه طوافه وهو طواف ايش قدوم او طواف العمرة طواف القدوم او طواف العمرة وبهذا اجاب والنبوي عن هذا الحديث وهو جواب صحيح بهذا نعلم انه يجب لمن اراد ان بجواز تقديم السعي على الطواف يوم العيد ان يعلم ان هذا مشروط بايش بان يتقدم هذا السعي طواف ولو قبل يوم العيد كما قال الائمة وان ما يذكره بعض الفقهاء من ان تقديم على الصواب يجوز وان هذا الجواز بيوم العيد ليس بصحيح اذا هذا الجواز لا يتعلق بيوم العيد وانما هو او سببه ان هذا سعي تقدمه في الاصل سواء ولذلك له ديان تبن الى ان الحجاج الذين يأتون الى منى او عرفة مباشرة ولا يتقدم يوم العيد لهم اي طواف لا قدوم ولا انه لا يجوز لهم ان يقدموا ماذا تعي وان هذا الجواز خاص بمن تقدم منه طواف قبل يوم العيد هذه مسألة يجب ان ينتبه اليه طالب العلم ويفهمها وينبه الذين يقدمون الطواف يقدمون السعي على الطواف بدون تقديم طواف لان السعي فياتينا انه ركن من اركان وان من صنع ذلك ثم رجع الى اهله يجب عليه ان يأتي ويسعى ولم يتحلل التحلل الكامل الى الان ولذلك مسائل الحج بعضها ينبني على بعض يجب ان ينتبه الحاج لهذا التسلسل حتى لا يقع في نسك من خطأ ثم قال يعني لو يرجع مع نفس المكان لا قال جيد يعني يقول لو ان انسان ذهب من السقاء الى المروة ثم رجع مع نفس طريقه هذا لم يعني هل هذا يعتبر اخلال لا يعتبر اخلال لان المقصود هذا لا يعتبر اخلال لان الواجب هو ان يسعى بين الصفا والمروة الذهاب والاياب الموجود هذا فهو محدث وظعوه اخيرا لتسهيل الزحام فلو ان الانسان ذهب مع الاياب ورجع مع الذهاب طيب جيد احسنت. اذا هذه مسألة اخرى وهي الواجب الذي يتأدى به السعي وان يستكمل ما بين الجبلين ذهابا وايابا الواجب الذي يتأدى به هذا الركن هو ان يستكمل ما بين الجبلين ذهابا وايابا وهذا يؤكد ما قلته لكم ان الصعود على الجبل سنة ولو انه سعى ما بين الجبلين بدون على الجبل لكان سعيه صحيح قال شيخنا رحمه الله والواجب الان يتوافق مع ممر العربات وهذا كلام جيد منه رحمه ويسهل المسألة ويوضح المقصود الواجب الان هو ممر العربات فلو ان الانسان بمجرد ما ينتهي من ممر العربات ينعطف ويبدأ بالشوط الثاني لكان شوطه صحيح وكل ما فوق ذلك زيادة وهو من الجبل وهو من الجبل اذا عرفنا الان حدود ثم قال رحمه الله تعالى ثم ان كان ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل افادنا المؤلف امرين الاول ان السنة للمتمتع ان يقصر ولا يحلف ليبقى من شعره شيء لنسك الحج وعلم من هذا ان الحاج لو اخذ العمرة في وقت مبكر وعلم انه سيخرج او سينبت له من الشعر ما يقوم بالنسك فان السنة له ان يحلف ولا يقصر لكن عبارة المؤلف خرجت مخرج الغالب وهو قرب نسك العمرة من نسك الحج عند كثير من الناس ان المتمتع الذي لم يسق الهدي السنة في حقه اذا طاف وسعى ان يحلق ويتحلل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتم السعي واخار على المروة امر اصحابه ان يغلبوا النسك الى متعة متقدم معنا هل هذا القلب واجب او سنة وان الراجح انه والنبي صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه على المروة ان يتحللوا اه تحلل بعضهم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانه ثم تحدث الصحابة يعني استغرابهم منه ان يؤمروا بجعل هذا النسك عمرة وهم لا يعرفون العمرة ربي اكبر وقد اتوا للحج فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم اما من احد الصحابة او ابلغه الله سبحانه وتعالى ان الصحابة صاروا يتحدثون ويستغربون من هذا الامر وان بعضهم لم يمتثل الامتثال الكامل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه خرج وخطبهم وامرهم هدد عليهم ان يتحللوا فتحلل كل الصحابة الذين والهادي ولهذا نقول كما قال المؤلف ان الانسان اذا طاهر الساعات فلم يسرق الهدي ان ينوي هذا النسك عمرة اذا لم ينويه ويقصر ويتحلى والا ثم قال رحمه الله تعالى والا حل اذا حج والا يكن متمتعا فان كان مفردا او قارئا او كان متمتعا لكنه ساق الهدي فهؤلاء الثلاثة كلهم لا يحلون الا بعد الحج اي الا بعد استكمال المناسك ورمي جمرة العقبة كما سيأتيها من سنة القارئ والمفرد والمتمتع اذا ساق الهدي الا يحلوا الا بعد رمي جمرة العقبة وهذا معنى قول الشيخ والا حل اذا حج ثم قال رحمه الله تعالى والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية المتمتع اذا شرعت الطواف قطع التلبية اي ولا يشرع ان يقطع السلبية قبل ذلك تدل على هذا بانه باسناد صحيح عن ابن عباس واستدلوا بدليل اخر وهو ان من تتبع المناسك علم ان التلبية تنقطع اذا اخذ الحاج في التحلل بدليل ان الحاج ايضا يقطع التلبية اذا رمى جمرة العقبة يعني اذا بدأ في التحلل فكذلك بالنسبة للمتمتع اذا شرع في طواف العمرة فقد شرع في التحلل في شرع له ان يقطع التلبية كل هذا كل هذه التعديلات التعديلات قوية ان من علل بها فهم اه مقصود الشارع او استند على مقصود الشارع القول الثاني ان الانسان يقطع التلبية من حين يدخل الحرام حين يدخل حدود الحرم ولست اقصد الحرم الذي والمسجد واستدلوا على هذا بان ابن عمر ثبت عنه في الصحيح انه كان يقطع التلبية اذا دخل الحرم ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك في الترجيح بين قولين اسكات خلاف قوي ان كل كل واحد منا ولان معه دليل وجيه يصلح للاسناد اليه ترجيح في اشكال ولا وليس في هذه المسألة احتياط ليس في هذه المسألة اختيار لو الانسان قال ساحقاته واستمر في التلبية الى ان ابدأ بطلاقة وان ادخل المسجد الحرام فهذا عند اصحاب القول الثاني قال في السنة لان تلبيته من من حدود الحرم الى دخول المسجد تلبية خلاف السنة عند اصحاب القول الثاني فليس في هذه المسألة اختيار لكن الحقيقة الخلاف فيها قوية وخلاف فيها قوي