ثم قال باب سنة الحج طيب يقول رحمه الله تعالى باب باب صفة الحج والعمرة يعني باب يذكر فيه تفصيل والعمرة وهذا الباب يعتبر من اهم او اهم الابواب كما قلنا في باب سنة الصلاة نقول في هذا الباب انه خلاصة فقه كتاب الحج قال رحمه الله تعالى يسن لمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية يسن للمحلين اي للمتمتعين ان يحرموا بالحج يوم التروية لقول جابر رضي الله عنه وارضاه فلما كان يوم التروية اهل من الافصح او من البطحاء وهو المكان الذي يسمى الان ما عادة مكان معروف وفي ذلك المكان نزل النبي صلى الله اهو احرم بالحج منه الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال اذا يسن ان يصلوا بالحج في هذا اليوم وان يكون الاحرام قبل الزوال والدليل على هذا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احرموا بالحج وذهبوا الى منى صلوا فيها الظهر هذا دليل على انهم احرموا في الضحى قبل الزوال كانوا يصلوا في منى محرمين اذا لا شك انهم تقدم الاحرام فيهم اه بالنسبة لهم في ضحى هذا اليوم لكن في اي وقت من من الضحى ليست السنة شيء واضح فهو امر فيه سعة من طلوع الشمس الى قبيل الزواج كل هذا وقت اه ثم قال رحمه الله تعالى منها يعني ان السنة اراد ان يحرم ان يحرم من مكة هذا باب الاحرام بلا نزاع بين ليدرك فضل مكة بالاحرام منها والقول الثاني ان السنة ان يحرم الانسان حيث كان نازلا لما ثبت في الاحاديث الصحيحة ثابتة ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احرموا من المكان الذي كانوا فيه نازلين وهو الاقبح وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو الذي تدل عليه النصوص السنة ان يفهم الانسان في مكانه الذي هو نازل فيه في اي جهة من مكة فالمشروع له ان يتقصد الاحرام من هذا المكان ليأتي في هذا الامر ثم قال رحمه الله تعالى ويجزئ من بقية الحرام يعني وله ان يحرم من اي مكان من الحرم ولا يختص الاحرام ببقعة معينة لا المسجد ولا غير المسجد لا المسجد الحرام ولا غيره ويفهم من كلام المؤلف ان من احرم خارج الحرم فانه لا يجزئ احرامه وعليه دم لانه ترك واجبا وهو الاحرام من الحرام القول الثاني ان للانسان ان يحرم بالحج في اليوم الثامن من اي مكان كان فيه من حل او حرام هذا هو الصواب لانه ليس في النصوص ما يدل مطلقا على تعين حرام للاحرام للحاج في اليوم الثامن النصوص مطلقة فاذا احرم من الحل او من الحرم من قريب من مكة او من بعيد منها فالامر فيه سعة وهو جاعل ربما نقول ان الانسان ينبغي ان يحرم من المكان الذي هو نازل فيه ولو كان خارج الحرم لانه اذا رجحنا ان السنة ان يحرم الانسان من المكان الذي هو نازل فيه فيستوي في هذا ان يكون الانسان في الحرم او خارج الحرم فاذا نزل عند اقاربه في مكانه تعرف حدود الحرم فلا ينبغي له ان يتفقد الدخول للحرم والاحرام فليحرم من مكانه ثم يأتي آآ الى اكمل مناسك ثم قال رحمه الله تعالى فاذا طلعت الشمس صار الى عرفة نعم ثم قال رحمه الله تعالى ويبيت بمنى يخرج الى منى الحاج ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويقصر هذه الصلوات بلا جنب فان النبي صلى الله عليه وسلم فقر فيها الصلاة بدون جمع والمبيت في منى سنة عند الجماهير حكى بعضهم الاجماع حكى بعضهم الاجماع ان المبيت فيها سنة فاذا خرج الانسان الى عرفة مباشرة ان حجه صحيح ولا يلزمه اي فدية وهذا القول وهو ان المبيت من السنة هو الصحيح ان شاء الله القول الاخر قد نقول قد نقول في ثلث لانه مخالف لفقه الصحابة سلف التابعين ومن بعدهم الذين اطبقوا على سنية نبيت في منى ثم قال رحمه الله تعالى فاذا طلعت الشمس صار الى عرفة ظاهر كلام المؤلف ان السنة للحاج اذا طلعت الشمس ان يذهب مباشرة الى عرفة وانه لا يسن له ان ينزل في نمرة والقول الثاني ان النزول في هذا الوادي سنة مقصودة السنة مقصودة فينبغي على الحاج اذا خرج ينزل في هذا الوادي لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون كلهم نزلوا في هذا المكان والاصل في افعال النبي واذا المسألة فقط واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب الخلفاء وسنة من تبعه رضي الله عنه وارضاه نزلوا هذا يدل دلالة واضحة جدا ان هذا امر مقصود سنة يجب ان تتبع دفعا هذا اذا تيسر وكل سنن حج اذا تيسر لاسيما مع وجود الزحام قد لا تتيسر بعض السنن بل قد آآ يكون من الانسب والاوفق شرعا عدم فعل السنة يترتب عليها اه ظرر اكثر على الاخرين او على من ابداها لكن المقصود الان تقرير السنن وان هذه السنة وان استطاع الانسان ان يجلس ولو بجانب الطريق ولو في اي مكان في هذا الوادي فانها سنة وذكر بعض السلف انه جرب ان من نزل في نمرة فانه يشعر بالراحة الزائدة الانبساط وسعة الصدر هذا ذكر بعض السلف وان هذا امر مجرب وربما يكون هذا صحيح ويكون هذا من ثمرات اتباع سنة النبي صلى الله عليه ونترك باقي الحال احسنت الموالاة بين الطواف والسعي لم نتكلم عنها الموالاة بين الطواف الثاني فيه خلاف والراجح ان شاء الله ان الموالاة بينهما سنة وافتى الامام احمد بهذا مرارا وانه سنة ان بينهما اخر مستحب والا فلا حرج عليه يعني لم يذكر في النصوص تماما ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته في بنمرة لكن الاصل ان هذه المناسك وهذه الاوقات يعني مكان للدعاء والاستغفار لكن قطعا ليست في الدعاء آآ الدعاء الذي بعد الزوال بل يغلب عليها طابع يعني اه يقول هل التكبير اه في التكبير في الطواف يكون في جميع الاسواق الظاهر نعم كما قلت امس انه يكون في في كل شوط يكبر وليس في شوط الاول الشرب من ماء زمزم جاء في حديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استلم ذهب الى ماء زمزم وشرب منه وفي بعض الروايات انه اكثر من الشرب لكن في الحقيقة لم اتمكن من النظر في اسناده هل هو ثابت او لا هذا والله اعلمه الله خلاص