طيب بسم الله الرحمن الرحيم قدم معنا تقرير مذهب الحنابلة وانه يجوز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل وان من وصل الى مزدلفة بعد منتصف الليل فلا دم عليه واما من خرج قبل المنتصف ولم يعد او جاء بعد صلاة الفجر بعد خروج الفجر فان الدم يستقر عليه. هذا خلاصة مذهب الحنابلة اذا هذا التقسيم اللي ذكرته لك الان ذكره المؤلف بنصه في المتن ثم ذكرت لكم في الدرس السابق الاقوال في مسألة الخروج من مزدلفة مذاهب الائمة وهي ان الحنابلة والشافعية يرون الجواز بعد منتصف الليل وان الاحناف يرون ان الوقوف يبدأ من بعد طلوع الفجر الى قبيل غروب طلوع الشمس وان المالكية تكون بحق الرحل ثم بعد ذلك له ان يخرج من مزدلفة وان القول الرابع ان الضعفاء ومن في حكمهم لهم ان يخرجوا بعد غروب شمس والاقوياء لا يجوز لهم ان يخرجوا الا بعد طلوع الشمس وتوقفنا عند هذا الحد وبقينا في الراجح بس في الراجح في هذه المسألة اه المسألة هذه مسألة كبيرة والحاجة اليها ماسة وكثيرة آآ الذي يظهر آآ من تتبع النصوص والفتاوى فتاوى الصحابة ان الاقرب مذهب آآ ابن المنذر وهو التفريق بين الضعفاء وغيرهم واخذ رجحان هذا القول من استخدام كلمة الترخيص آآ في الاحاديث التي ذكرت والترخيص معناه نقل الحكم من العزيمة الى الرخصة وهذا النقل نقل للضعفة بموجب الحديث وبقي الاقوياء على اصل الحكم وهو وجوب آآ البقاء الى طلوع الشمس على اني اريد ان انبه الى بعض المسائل من خلال ذكر الاقوال من خلال ذكر الاقوال عرف ان الائمة الاربعة بالجملة لا اسأل عندهم في الخروج بعد طلوع فبعد منتصف الليل الائمة الاربعة اذا اردنا ان نستقرئ الاقوال تجد ان المحصلة ان الائمة الاربعة كلهم لا اشكال عنها دخول بعد منتصف الليل هذي الشيء الثاني ان القول الذي قلت انه الراجح ذهب اليه نفر قليل من اهل العلم قليل جدا هو اختيار ابن المنذر وظاهر عبارة ابن القيم ترجيحه واختاروا نفر يسير من الفقهاء المتقدمين اه والانسان كما قلت يجب ان يكون واعيا عند دراسة الخلاف فعرفت الان ان مذاهب الائمة الاربعة وهي مذاهب الناس اليوم في اقطار اسلامية يرون جواز اخوي فلا تثريب على من اكفاهم ولا على من خرج بعد منتصف الليل لانه اخذ بفتوى الجمهور اخذ بفتوى الجمهور بل ان المالكية لا يرون انه لو وصل ووقف بالسيارة عشر دقائق نزل الرحل صلح يا عشير بسيط مما يطعم او يشرب ثم ركب وخرج هذا حرج عليه عند الامام من فالمسألة فيها سعة كونه طالب يعرف الراجح شيء كونه يعرف الخلاف بين اهل العلم مذاهب الناس مما يعذر به اه من يفتي به او من يطبقه من العوام نعم ثم قال رحمه الله تعالى فاذا صلى الصبح قوله فاذا صلى الصبح فيه دليل على مشروعية صلاة الصبح في مزدلفة والسنة ان يبادر بصلاة الصبح ويصليها بغلب والغالب ظلما اخر الليل والدليل على هذه المبادرة قول جابر رضي الله عنه فلما خرج الفجر صلى صلاة الفجر مما يدل على انه بادر بالصلاة بعد طلوع الفجر اذا من يؤخر الصلاة فقد خالف السنة الظاهرة لا سيما في هذا اليوم خالف السنة الظاهرة لا سيما في هذا اليوم ثم قال رحمه الله تعالى فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيرقاه او يقف او يقف عنده المشعر الحرام هو جبل صغير يسمى قدح ولهذا الجبل كما هو معلوم ازيل الان ومكانه المسجد الموجود في مزدلفة فالمسجد الموجود تقيم في مكان الجبل الصغير الذي يسمى المشعر الحرم واختلف العلماء بالمراد بالمشعل الحرام فقال بعضهم المراد بالمشعر الحرام هذا الجبل فقط وما بقي من المزدلفة لا يسمى مشرا حراما بل يسمى مزدلفة والقول الثاني ان مزدلفة كلها نشرة والراجح والله اعلم ان المشعر الحرام هو هذا الجبل فقط وباقي المنطقة تسمى مزدلفة وليست مشعلا حراما مزدلفة ويجوز الوقوف فيها لكن المشعر الحرام هو هذا الجبل فقط والدليل على ذلك ان جابر رضي الله عنه قال فلما صلى الفجر اتى ركب الى المشعر الحرام ركب الى المشعر الحرام فكون النبي صلى الله عليه وسلم يركب الى المشعر الحرام دليل انه لم يكن في المسجد الحرام والا لو قلنا ان من ذلك كلها مشعر حرام لكان نتيجة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت وين خارج مجلفة ثم دخل مزدلفة وهذا كله خطأ اذا الاقرب والله اعلم ان المشعر هو هذا المكان بالذات فان تيسر للانسان آآ ان يأتي الى هذا المكان ويقف فيه فهذا جيد واقتداء للسنة وان لم يتيسر اه فانه يقف في المكان الذي هو نازل فيه. ومن المعلوم اليوم انه يكاد يتعذر على الانسان ان يذهب الى المشعر الحرام والذهاب اليه قد يكاد يكون متعذر بسبب المصلحة ثم نقول ان الذهاب الى المسجد الحرام اذا ادى الى ضياع الوقت وتشتت ذهن الانسان وعدم تركيزه في الدعاء فانه لا يستعد. فقد اخذنا القاعدة التي تكررت معنا مرارا ان الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة التي تتعلق بمكان او بزمان العبادة فهنا كذلك الذهاب الى هذا المكان اليوم بسبب زحام على الناس ويشتت ذهن الداعي فالاقرار انه يبقى في مكان لكن ان تيسر او كان كان يزوره في السيارة بسبب وصولي مبكرا قريب من المسجد فالذهاب الى المسجد آآ في ارتداد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحمد الله ويكبره. ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى استقبل القبلة ووحد الله وهلله وكبره ودعا والتهليل والحمد والتكبير مما يغفل عنه كثير من الناس مع انه في حديث جابر هذا الذي معنا ليكثر رضي الله عنه من قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله وكبره. ففي ففي الصفا ذكر انه كبر ووحد وهنا قال كبر ووحد وهلل فهذا دليل على انه ينبغي للانسان في الدعاء في مناسك الحج ان يكثر مع الدعاء الذي هو بمعنى الطلب من الدعاء الذي هو بمعنى تقديس الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره وتهليله والثناء عليه ما هو اهله كما هو ظاهر ثم قال ويقرأ فاذا اخذتم من عرفات الايتين ليس لهذا العمل سنة صحيحة ولعلهم قاسوا هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آآ ان الصفا والمروة من شعائر الله فقالوا يقرأون ايضا فاذا فالصوب ان قراءة هذه الاية عند الوقوف بالمشعر الحرام لا اصل له لا اصل له وينبغي على الانسان ان يتحرى الا يقول هذا الدعاء ينبغي عليه ان يتحرى ان لا يقول هذا الدعاء لان في تركه اتباع السنة قد اخذنا مرارا ان شيخ الاسلام رحمه الله قرر قاعدا مفيدا وهي ان السنة في المكروه في العبادة ان يترك وفي هذا فائدة وهي انه اذا نوى الانسان ان يترك ما لم يفعل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النية في حد ذاتها سنة سنة كانه سنة موجبة فسنة تركية كالسنة الفعلية ثم قال ويدعو حتى يسفر لو كان المؤلف قال حتى يذكر جدا اذا كان اقرب الى لفظ الحديث لقول جابر فدعا حتى اسفر جدا والسنة ان يدعو الانسان حتى يسفر وان يخرج من مزدلفة قبل ان تطلع الشمس والاقرب والله اعلم ان الخروج قبل طلوع الشمس واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة قبل ان تطلع الشمس فهذه سنة فعلية ولانه فعل ذلك مخالفا للمشركين الذين كانوا لا يخرجوا من مزدلفة الا بعد طلوع الشمس ومخالفة المشركين واجبة ومخالفة واجبة فلا اقرب الله لنا وجوب الخروج اذا تمكن الانسان اذا تمكن فهيأت الامور قبل ان تطلع الشمس ثم قال رحمه الله تعالى فاذا بلغ محسرا اقرع رميته حسنة وادي محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى واختلف العلماء فقيل ليس منهما ليس من مزدلفة وليس من منى وقيل بل ليس من مزدلفة لكنه من منى وايضا هذا خلاف لا فائدة تحته اه عملية كما قلنا هو من منى او ليس من منى الاحكام التي تترتب على وادي المحفن هي هي لا تختلف قال فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر السنة ان الانسان اذا بلغ هذا الوادي اسرع ومقدار هذه السرعة رمية حدرا بقول جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وادي محفر حرك قليلا قليلا والاسراع في هذا الوادي محل اجماع في هذا الوادي محل اجماع بين الفقهاء انما اختلفوا في الحكمة من الاسراء لكن ان يسرع آآ ويقصد ذلك هذه سنة لا اشكال فيها ومقدار رمية الحجر قدرت بنحو خمس مئة وخمسة واربعين ذراع خمس مئة وخمسة واربعين ذراع فيثرى على الانسان في اثناء قطع هذا الوادي ومدة السرعة هذه المسافة مدة السرعة هذه المسافة وهذه السنة معلوم انها ترجع الى امكانية الاسراء من عدمه باعتبار ان آآ ازدحام سيرات اليوم قد لا يمكن الانسان من آآ ان يطبق هذه السنة فاذا تمكن فبها ونعمة الا فتكفي النية في حصول الاجر ثم قال رحمه الله تعالى واخذ الحصى اخذ الحصى في مسائل. المسألة الاولى ان الائمة الاربعة اتفقوا على انه يجوز اخذ الحصى من اي مكان كان وانه لا اشكال اذا اخذه من اي بقعة مر بها المسألة الثانية بعد الاتفاق على الجواز اختلفوا في الاستحباب فذهب الجمهور الى انه مستحب ان يلتقط هذا الحجر او الحصى من مزدلفة تدل على ذلك بان ابن عمر رضي الله عنه كان يلتقط الحطب من مزدلفة وكان الرجل كان رجلا يحب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثاني ما روي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه انه قال كانوا يستحبون اخذ الحصى من اه مزدلفة لقد تكلمنا مرارا عن قول التابعين المبرز في العلم كانوا وعن اهمية هذه اللحظة وانه يقصد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ان الاخذ من مزدلفة تساعد على المبادرة في الرمي والمبادرة في الرمية كما سيأتينا والاغرب ان مقصودهم بقولهم من مزدلفة يعني بعد صلاة الصبح لا في الليل بعد صلاة الصبح لا في الليل لان السنة في ليل ان يرتاح الانسان ويستعد لاعمال الغد القول الثاني ان السنة ان يأخذ الانسان الحصى من اي مكان شاء هكذا قالوا ولم يقولوا من منى ان يأخذ المستحب ان يأخذ الحجر من اي مكان كان يعني المستحب الا يقصد مكانا معينا فيأخذ منه مع ان الاستدلال ليستدل به يدل على الاستحباب ان الاستحباب ينصب على منى لكن هم قالوا هكذا قول اصحاب القول الثاني منها ابن قدامة قالوا يستحب ان يأخذ من اي مكان شاء على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة العقبة قالوا لابن عباس القط لي فامره بلفظ الحصى صبح يوم آآ عشرة مما يدل على انهم اخذوها من من غير آآ مزدلفة من خارج مزدلفة والالتزام بهذا الحديث محتمل لان الغداة تصدق حتى على بعد صلاة الفجر وتخفق على بعد طلوع الشمس وتعيين انها اخذت من منى اه من لفظ الحديث لا يتأكد لكن وجه الاستدلال ان ابن قدامة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس هذا اللفظ في منى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس هذا اللفظ في منى والظاهر والله اعلم انه اخذ هذا الاستنباط لا من قول غدا في العقبة ولكن من الفاظ اخرى فلهذا الحديث الخاص في سنن الترمذي في سنن النسائي في سنن ابي داوود تفيد انه ان هذا الامر كان بعد ان تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مخسرة ولعل ابن قدامة استدل بهذا في قوم ثالث اشار اليه النسائي ولم ارى احد نص عليه لكن في الحقيقة هو قوي جميل جدا ترى لي من خلال التبويب فهو يرى ان السنة ان يلتقط الانسان الحصى بعد مجاوزة وادي محسر مباشرة يعني في اول منى يعني في اول منى لقول ابن عباس رضي الله عنهما فلما جاوز محفرا قال القط ليظهر ففي هذا اللفظ دليل على انه يستحب للانسان ان يلطف الحصى اول ما يدخل منى اول ما يدخل منى واذا تأملت وجدت ان هذا القول يجمع بين القولين فهو لم يلقط عند الجمار ليتأخر وانما في اول منى ولم يستغل عنه عن الدعاء الذي في فجر اه مزدلفة بلفظ الحصى. فهذا القول في الحقيقة وجيه وقوي مع العلم انه لا يمكن ان نعمل به اليوم لان الانسان ما يستطيع يتوقف بعده اي محسر وينزل ويأخذ حصى الزحام لكن تقدم معنا ان تقرير القول الراجح او السنن شيء. وان كان الاتيان بها شيء اخر ثم قال رحمه الله وعدده سبعون عدد الجمار سبعون يعني مع دمار العقبة العقبة آآ وظاهر عبارة المؤلف ان السنة ان الانسان يلقط في هذا الوقت الجمار المتعلقة بجمرة العقبة والجمار المتعلقة في ايام التشريق ولا اقرب والله اعلم ان المقصود بالاثار اخذ جمار العقبة واما دمار ايام التسبيح فانها تلتقط ايام التشريق من منى او من غير منى مما يتيسر للانسان اما في هذه الليلة فالمستحب ان يعتني الانسان فقط اه عفوا ان في هذا اليوم لا في هذه الليلة اما في هذا اليوم فالمستحب ان يعتني الانسان ثمار العقبة فقط ففي قوله يا شيخ تمام وعدده سبعون فيه نظر بل السنة انتقاط سبع فقط ثم قال رحمه الله تعالى بين الحمص والبندق يعني ان المستحب ان تكون بهذا المقدار وهي ما يقارب حجم النواة نواة التمر وما يقارب ايضا كنملك الاصبع طولا وعرضا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث ابن عباس وفي حديث جابر ان لفظ الحصى يكون للحصى التي تستعمل في الخلف كحصل خد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كحصى الخد وحصل خلف هو الحصى الذي كان العرب يقذفون بغيرهم بالاصبع ومقداره هذا المقدار مقداره هذا المقدار واعلم ان هذا التحديث على سبيل الوجود فان اخذ اكبر من هذا المقدار بكثير او اصغر من هذا المقدار بكثير فانه لا يجوز ان يرمي به لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا الحجم وحذر من الزيادة عليه وقال اياكم والغلو بهذه الالفاظ دلالة على الوجوب واعلم ايضا ان اهل الحجر الاكبر اشد من اخذ الحجر الاخر لان الحديث صار الى الغلو والغلو اشار الى الزيادة لا الى النقص ولان اكثر مخالفات الناس باخذ الحجر الكبير لا باخذ الحجر الصغير لكن على كل حال قد يوجد من الناس من هو متساهل فيأخذ الصغير فالواجب ان يتوسط الانسان ولا يتقهوى ويتشدد على نفسه وانما يأخذ هذا الحجم او ما هو اكثر منه قليلا او اكثر منه قليلا اما اخذ الحجر الكبير هذا لا يجوز ولا ينزع وعلى من رمى به ان يرمي مرة اخرى لانه رمى بحجر لم تتوفر فيه الشروط الشرعية ثم قال رحمه الله تعالى فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسن الى جمرة العقبة وما ها بهذه العبارة عدة مسائل. المسألة الاولى ان السنة ان الحاج اذا وصل الى منى يبادر بالرمي والا يشتغل بغير الرمي لان الرمي هو تحية منى ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى سلك الطريق التي توصل الى الكبرى مما يدل على انه بادر الى الرمي ولم يشتغل بشيء غير الرمي المسألة الثانية يفهم من قوله رماها انه ان وضعها وضعا فانها لا تجزئ هذا صحيح في قول جابر رضي الله عنه ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فقوله ثم رماها يدل على ان الوقت لا يجزئ لان الرمي في لغة العرب لا يصدق على الوضع فاذا يشترط ان يرميها المسألة الثالثة ان يكون الرمي متتابعا ان يكون الرمي متتابعا كيف رماها جملة واحدة فلا يتحرمن وتحتسب واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها هكذا والعبادة او كفية والرمي جملة واحدة مخالفة للفتنة النبوية المسألة الرابعة انه يجب ان يوالي بين الرمي يجب ان يوالي بين الرمي فاذا رمى الاولى الحجر الاول ثم بعد نصف ساعة رمى الثاني الرمي باطل وفي هذه المسألة خلاف في هذه المسألة خلاف وهي يعني المسألة حكم الموالاة بالرمي بين حصى الجماع التي ترمى فيها جمرة العقبة او ايام التشريق فالجمهور على ان الموالاة سنة على ان الموالاة سنة لانه لا يوجد دليل على اشتراط الموالاة فان من رمى واحدة ورمى الست بعد نصف ساعة يسرق عليه انه رمى كامل انتبهوا والقول الثاني ان الموالاة شرط للصحة وليه دهب نفر قليل بعض الفقهاء من الشافعية تدل على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها متوالية وهذه العبادة التوقيفية والتفريق بين الحصى يخالف صفة النبي قصة رمي النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان شاء الله ان الراجح مع القول الثاني وان من رمى حجرا ثم رمى بعد ساعة هل باقي الاحجار ان عليه ان يعيد الرمي من جديد لان هذه عبادة واحدة تؤدى في وقت واحد لكن تقدم معنا ان شيخ الاسلام له قاعدة مفيدة وهي ان العبادات التي شرط فيها الموالاة تسقط عند ايش عند العذر فاذا كان هناك عذر لا بأس بالاخلال بشرط الموالاة بالحج والوضوء وفي كل شيء وهذي قاعدة مفيدة دلت عليها نصوص كثيرة كما قال رحمه الله تعالى رماها بسبع حصيات متعاقبات سبع لما في حديث جابر انه رماها بسبع ومتعاقبات يعني لابد ان يرمي واحدة بعد اخرى ولا يرميها جملة واحدة وايضا تأتي معنا مسألة الموالاة تقدم معنا ذكر الخلاف في الموالاة لابد ان تكون ان يكون الرمي متتابعا كما قال المؤلف اذا تقدم معنى شرح قوله متعاقبا ثم قال يرفع يده حتى يرى بياض ابطه يعني يسن للانسان عند الحنابلة ان يتقصد صنع هذه الصفة وهي ان يرفع يده اذا اراد ان يرمي الى ان يرى بياض ابطه واستدلوا على استحداث هذه الصفة بان في هذا اعانة على ايصال الحجر الى مكانه وتلمست قول اخر للحنابلة لم اجد آآ شيء يسند هذه فهذا القول وهذا الاستحسان لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة نعم عن التابعين يوجد فبعض التابعين لما سئل عن الرمي قال هكذا تصنع ثم امره ان يرفع يده الى ان رأى بياض ابطه لكنها فتوى التابعي لم تصل ولا الى ان تكون قول صحابي فالاقرب والله اعلم ان هذه الصفة ان احتاج اليها صنعها وان لم يحتج اليها فلا حاجة لفعلها. فاذا كان يستطيع ان يوصل الحجر بدون رفع اليد الى هذه الدرجة. فلا بأس يعني الا يرفع لانه هذه لان هذه الصفة الكيفيات في العبادات تحتاج الى نصوص وليس في هذا الباب اي نص كما ان هذا الرفع اليوم غالبا ما يؤدي الى فقع عين من خلفه وليس كذلك لان كثير من الحجاج متحمس يعني يحس انه القضية اه في رفع يده لا الى ان يرى بياض الوجه ولكن الى ان يعمي من خلفهم وهذا كثير فاليوم مع كثرة الجهل بعض السنن ربما نقول اه نهونها عند بعض الناس اذا افترضنا ان رفع اليد سنة حتى لا يقع الضرر وهذا الضرر ليس ظررا متوقعا او نادرا في الكثير والى احد منكم انتبه اثناء الرمي يرى كثرة المخالفات المتعلقة بكيفية الرمي كثيرة جدا المتعلقة لا بوقته ولا بالحجر وانما بصفة الرمي ثم قال رحمه الله تعالى ويكبر مع كل ما في حديث جابر انه قال يكبر مع كل حصاد ثم قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ذهب الجماهير الزم الغفير من اهل العلم الى انه لا يجزئ الرمي الا بالحجر فقط الا بالحصى فقط والحصى بلغة العرب هي الحجارة الصغيرة واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلفظ الحصى فقط مع وجود اعيان اخرى على الارض ومع ذلك لم يرمي الا بهذا الشيء فان رمى بغير الحجر فان رميه باطل القول الثاني جواز الرمي بما هو من جنس الارض فقط كالطين بالاضافة الى الخسائر وهذا المذهب الاحناف وخالفوا فيه الائمة الثلاثة والراجح مع الجمهور لان هذه عبادات توقيفية فيجب ان نصير فيها الى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من سياق الخلاف ان الرمي بما ليس من جنس الارض لا يجوز بالاجماع علم من سياق الخلاف ان الرمي بما ليس من جنس الارض لا يجوز بالاجماع الرمي بالخرسانة او الاسمنت المتحجر ولو كان متحجرا كتحجر الحجر او اسد فانه لا يجوز ان يرمى به لانه ليس من جنس الارض وانما هو مصنع فضلا عن الرمي بالاشياء الاخرى كرمني بالنعال او اه الاشياء المعدنية المصنعة هذا بالاجماع ما يصلح وهو اذا اعتقد انه يفعل ذلك تقربا من الله تعبدا فهو اثم. اذا عرفنا ان الخلاف ينحصر فيما هو من جنس الارض اما ما ليس من دين في الارض فلا فلا يجزئ الرمي بها. فان قيل انه ثبت ان سكينة بنت الحسين رضي الله عنها اه كانت تتناول الحجر من مولاها من عبدها وترمي فانتهى الحجر من يده بالخامس او السادس فاخذت الخاتم ورمت به آآ في المرمى تعبدا لله فالجواب ان رميها رضي الله عنها وارضاها غير صحيح وان سكينة عملها لا يحتجب اذ ليست لا من الفقهاء ولا مع فظلها وعظيم قدرها رظي الله عنها وارضاها جعل الجنة مثواها لكن هذا العمل منها لا يستدل به لا يستدل به ولذلك اعرض الائمة عن الاستدلال بهذا لانها ليست مما يستدل بعملها وانما هي ارادت رضي الله عنها تعظيم شعائر الله وهي مثابة بهذه النية لكن عملها ليس بصحيح وكان عليها ان تبني بحجر اذا يبقى الراجح انه لابد من الرمي بحجر. ثم قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا بها ثانية يعني لا يجوز للانسان ان يرمي بالحجر مرة اخرى والى هذا ذهب عدد كبير من الفقهاء انه لا يجوز ان نرمي بما رمي به من الاحجار واستدلوا على هذا بان الله بان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بلفظ الحصاد لا اخذه من المرأة ان هذا الحجر استعمل في عبادة فلا يستعمل مرة اخرى وهذا القول كما قلت لكم مذهب الجمهور واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله القول الثاني جواز الرمي بما رمي به لانه لا دليل على المنع من الرمي بما رمي به ولان من رمى بما رمي به يصرخ عليه انه رمى الجمرة بسبع حصيات والاحوط والله اعلم الا يرمي الانسان بما رمي به يتأكد جدا الا يرمي الانسان بما رمي به الا يأخذ من المرمى اما اذا اخذ من ارض المرمى مما لم يرمى به فلا حرج فيه لكن ان يأخذ مما رمي به ففي الحقيقة ينبغي الا يصنع فان صنع تلاحظ ان يعيد فالاحوط ان يعييه ثم قال رحمه الله تعالى ولا يقظ يعني انه لا يسن للانسان ان يقف بعد ان يرمي جمرة العقبة لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقع وانما رمى ثم انصرف الى المنحر ثم قال ويقطع التلبية قبلها يعني ان السنة ان الانسان يقطع التلبية اذا اراد ان يرمي جمرة العقبة لما صح عن ابن عباس انه قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة وهذه الاشكال وهذا لا اشكال فيه لكن اختلفوا هل يقطع التلبية مع اول حجر او يستمر الى ان ينهي الرمي في خلاف على قولين في مذهب احمد وغيره. فالقول الاول انه يقطع التلبية مع اول حدث واستدل بدليلين الدليل الاول انه بعد بدء اه الحاج برمي الحجر سينشغل بالتكبير عن التلبية ينشغل بالتكبير عن التلبية. لانه ثبت في مسلم انه كان يكبر مع كل خطأ الثاني ان حنبل عن الامام احمد اخذ في كتابه رواية لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى اول هدف ترى ما اول حكم والقول الثاني انه لا يقطع التلبية الا بعد ان ينهي الرمي تماما والاخ والله اعلم القول الاول بظاهر النقص الذي استدله به وللتعليم القوي وهو انشغال الحاج آآ في وهو انشغال الحاج بالتكبير اما رواية حنبل فالغالب عليها الضعف الغالب عليها الضعف لماذا لان عندك الرجل قاعدة مفيدة لطالب العلم وعند ابن رجب وغيره لكنه قررها في شرح العلل من الاحاديث التي اعرض عنها اصحاب الكتب المشهورة كالكتب الستة او التسعة انه يغلب عليها الغرائب والموضوعات وظعاف المعضلات اه ينبغي الا يفرح الانسان اذا وجد حديثا ليس في الكتب التسعة لانه يغلب عليه انه حديث ظعيف اعرظ عنه الائمة لضعفه ولذلك تجد بعض المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام وابن القيم احيانا يستدلون على الاعراض عن الحديث بقولهم وهذا الحديث لم يخرجه احمد في مسنده مع انه اخرج عددا كبيرا من الاحاديث فهذه قاعدة مفيدة جدا ولو رجع الانسان الى شرع الابن رجب ليقرأ تقرير هذه القاعدة سيجد فيه فوائد كبيرة ثم قال ويرمي بعد طلوع الشمس ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل المؤلف رحمه الله يريد ان يبين بهذه العبارة متى يبدأ وقت الجواز في الرمي ومتى يبدأ وقت الفضيلة فنقول الرمي بعد طلوع الشمس صحيح باجماع اهل العلم. ومن رمى بعد طلوع الشمس فقد وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورمي صحيح بالاجماع المسألة الثانية متى يبدأ وقت جواز الرمي في هذه المسألة ايضا خلاف بين اهل البلد اختلفوا فيها على قولين. القول الاول ان وقت زواج الرمي يبدأ بعد منتصف الليل واستدلوا او استدلوا اصحاب هذا القول بادلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لام سلمة امرها ان تخرج فخرجت ورمت قبل طلوع الفجر ونص في الحديث على هذا انها رمت قبل طلوع الفجر والجواب على هذا الحديث انه حديث ضعيف لا يسكت كان يستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم للضعف في الخروج بليل وانما فائدة الخروج الرمي فائدة الخروج الرمل والقول الثاني انه لا يجوز للاقوياء ان يرموا الا بعد طلوع الشمس ويجوز للضعفاء ان يرموا بعد منتصف الليل او بعد غروب اما بعد منتصف الليل او بعد غروب القمر واستدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المسجد الحرام ولم يخرج الا قبيل الاشراق ولم يرمي الا بعد طلوع الشمس وانه انما اذن للضعفا فقط دون الاقوياء في الخروج والرمي واستدل ايضا بان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه صح عنه انه نهى عن الرمي قبل طلوع الشمس ولا اخاف الله اعلم هو هذا انه لا يجوز الرمي للاقوياء الا بعد طلوع الشمس ويجوز للضعفاء بعد الليل او بعد غروب الشمس منتصف الليل هو منتصف الليل وغروب الشمس يكون في اول الثلث الاخير في اول الثلث الاخير غروب القمر في اول الثلث الاخير بين الفرق بين منتصف الليل وغروب القمر يسير في وقت يسير بينهما فرق لكنه فرق يسير فهذا نصف الليل وهذا اول الثلث الاخير من الليل ثم قال رحمه الله تعالى ثم ينحر هديا ان كان معه قوله ثم ينحر هديا ان كان معه يعني ان السنة بعد الرمي ان يبادر بالنحر بقول جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ركب الى المنحر ونهر هديه صلى الله عليه وسلم فنحر ثلاثا وستين واعطاه عليا لينحر ما غضب يعني ما بقي ان الانسان اذا محى ليأكل من هديك من هذه وقال بعض اهل العلم بل يجب ان يأكل من اجله يجب ان يأكل من هديه والقول بالوجوه لان النبي صلى الله عليه وسلم تقصد ان يأخذ من كل آآ ذبيحة قطعة ولا سكتنا تقصد هذا تقصدا ورأى انه نسكا فينبغي ان نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان نأكل من الذبيحة صحيح الجمهور والجنة الغفيرة يرون ان هذا سنة لكن القول بالوجوب متوجه ويستوي في هذا يعني الاكل ان يأكل من الهدي الواجب ومن الهدي الايش المسموع فالهدي الواجب ذبيحة واحدة فلو تقرب الى الله بعشر ذبائح فيأكل من الهدي الواجب ومن الهدي الايش ويسن للانسان ان لا يكتفي بالذبح بل عليه ان يوزع اللحم على الفقراء عليه ان يوزع اللحم على الفقراء ثم قال رحمه الله تعالى ويحلق او يقصر ثبت في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر حلق فالواجب ان يحلق او يقصر والمستحب ان يخلق واذا اراد الانسان ان يحلق فالمستحب له ان يبدأ بشقه الايمن بما ثبت في الصحيح عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يحلق بدأ بشقه الايمن والمستحب كما قلت الحلق دون التقسيم لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه دعا للمعلقين ثلاثا نية تحليقها كما دخل تحلل اول وناخذ بعض الاسئلة يقول هو يحلق او يقصر تقدم معنا ثم قال من جميع شعرك ذهب الجمهور الى ان الواجب ان يعمم الشعر لقوله تعالى محلقين رؤوسكم مقصرين والتحليق دلت الاية على انه عام. لان الاية شملت جميع الرأس هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني ان الاية امرت بالتحريق والنبي صلى الله عليه وسلم عمم الرأس فهو مفسر للاية من حيث من جهة الكيفية من جهة يجب ان اه نقتدي بتفسيره صلى الله عليه وسلم العملي للاية. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية يجوز الاكتفاء ببعض الرأس والقول الثالث وهو للشافعية يجوز الاكتساب بثلاث شعرات والراجح انه لابد من تعميم الرأس ولا يشترط ان يطال الفقص اذا كان سيقصر كل شعرة لكن الشرط ان يعمم الرأس ان يعمم الراس ثم قال وتقصر منه المرأة انملة المشروع للمرأة التقصير ولا يشرع لها الحلق ولا يشرع لها الحال وانما تقصر قدر انملة والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما عليهن تقصير ثم هذه المسألة محل اجماع انه لا يشرع في حقها الا تقصير دون الحق يقول انه اخذ نقص عنده الحجر واخذ من تحت او لا من الحوض تحت الحوض اخذ بعض الحجر. الاصل بصحة الرمي لان ما حول الحوض لم يتعين انه رمي به بل ربما ترك كثير من الناس اذا رمى فانه يترك الزائد من يده تحت الحرم فرميه بما التقطه من تحت الحوض صحيح يقول هل الزم اذا نقص الحصى الذي معه ان يرجع الى المكان الذي التقط منه؟ او يأخذ من عند العقبة؟ الجواب انه لا يزال ان يرجع وانهم يأخذوا من عند العقبة ويستمد آآ نار يده يسأل عن سؤال مهم وهو يقول هل الواجب ان تسقط الحصاة في المرمى او ان تضرب الشاخط او ما هو الوجه الواجب ان تسقط في المرمى هذا هو الرمي ان ترميها فتسقط في المرمى بين ضربة الشاخص وخرجت فان هذا الرمي باطل وان ضربت شاخصا اخر رأس انسان مثلا وذهبت الى المرمى فرميه صحيح رميه صحيح اذا الواجب هو ان تسقط الحجر ان يسقط الحجر في المرمى. اما الشاخص فانه آآ لا يجب رميه ولا يستحب رميه. وانما وضع الشاخص كدلالة على الحوض الله اعلم وصلى الله على النبي