كل شيء من النساء احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى ولا يقف هنا وصلنا ولا لا وين ثم قد حلله كل شيء. اذا المبحث الاخير كان الكلام على السنة بالنسبة للمرأة. وذكرنا ان السنة بالاجماع بالنسبة للمرأة التقصير دون الحلق هو ان قدر التقصير قدر انملة ذكرنا الدليل على هذا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء التحليق او حلق وانما عليهن التقصير هذا الحديث صحيح وممن صححه ممن يعتمد قوله في التصحيح ويركن اليه ابو حاتم رحمه الله فقيمة الدليل على هذا التحديد وهو قدر انملة لم يجد نفسا مرفوعا بعد البحث يفيد هذا التحديد ولم اجد فتوى عن امهات المؤمنين وهن المعنيات بهذه المسألة بعد البحث ربما يوجد انا لم اجد بعد البحث انما العمدة فتوى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه هذا هو مقدار التقصير ويعتمد عليها في اثبات هذا الحكم ان شاء الله كما قال رحمه الله تعالى ثم قد حل له كل شيء الا النساء قوله ثم قد حلله كل شيء للنساء يريد المؤلف رحمك الله بيان التحلل الاول بيان ان التحلل الاول يحصل بعد الرمي والتحرير وان التحلل الاول يفيد كل ما كان ممنوعا على المحرم الا النساء. سيأتينا المقصود بكلمة الا النساء وما يحصل به التحلل الاول محل خلاف بين الفقهاء على اقوال كثيرة نأخذ منها المهم وهو القول الاول مذهب الحنابلة والجمهور ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف الرمي والحلق والطواف وتدل الجمهور على هذا الحكم بدليلين دليل اول حديث عائشة في الصحيح رضي الله عنها وارضاها قالت طيبت رسول الله طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحلمه قبل ان يطوف وجه الاستدلال بالحديث استنبطه الحافظ ابن حجر استنباطا رائعا من وجهة نظري وهو انه قال لولا ان التحلل حصل بعد الرمي والحلق لم تكتفي بذكر الطواف هذا صحيح اذا تأملت النص لا تجد تعليما مقنعا لقولها ولحله قبل ان يطوف الا ان الرمي والحلق سبق هذا الطيب والطواف فما ذكره الحافظ في الحقيقة وجيه جدا في اه استنباط هذا الحكم من هذا اللفظ. الدليل الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء وهو مروي من حديث عائشة لكن هذا الحديث ضعيف القول الثاني ان التحلل الاول يحصل بالحلق فقط يعني ولو لم يرمي يعني ولو لم يرمي وهذا مذهب الاحلام القول الثالث ان التحلل يحصل بالرمي فقط من التحلل يحصل بالرمي فقط وهذا مذهب المالكية ورواية عن الامام احمد واستدل هؤلاء بثلاثة ادلة الدليل الاول ما جاء في حديث عائشة انها قالت رضي الله عنها وارضاها اذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء والدليل الثاني حديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا اليوم اذن لكم اذا انتم رميتم العقبة ان تحلوا والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم العقبة فقد حل لكم كل شيء الا النساء وهذه الاحاديث الثلاثة هي عمدة القوم بالاكتفاء بالرمي وهذه الاحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء وان حسنها بعض اهل العلم لكن الصواب انه لا يصح في اثبات ان الرمي لجمرة العقبة يكفي وحده في التحلل الحديث ثابت الى النبي صلى الله عليه وسلم اضعف هذه الاقوال القول الثاني لها قول بعيد عن الصواب جدا مخالف للاثار المروية لان بعض هذه الاحاديث الضعيفة روي موقوفا فهو من فتاوى الصحابة واصح هذه الاقوال ان شاء الله بشكل واضح ان التحلل لا يحصل الا بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلب والطواف سبب الترجيح اذا تأملت سياق حديث جابر حديث اسامة والاحاديث التي وصفت نسك النبي صلى الله عليه وسلم وحديث انس في مسلم تكاد تجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم ذهب الى المنحر فنحر ثم ذهب الى مكانه وامر الحلاق ان يحلق الشق الايمن ثم الايسر ثم اغتسل وتطيب وذهب الى الحرم يكاد الانسان يجزم بهذا الترتيب. لماذا لان لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حلل بعد الرمي والذابح فسيكون تحلل وتقيد ثم ماذا ثم حلق اليس كذلك لا يوجد ترتيب اخر لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بمجرد الرمي بعد ان رمى ونحر سيكون تبعا لذلك صلى الله عليه وسلم حلق بعد ان تطيب هذا بعيد جدا لان المقصود من التطيب النظافة ويبعد ان يؤجل النبي صلى الله عليه وسلم التنظف والتطيب والتهيؤ للطواف الى ما ويبعد ان يقدمه قبل الحلق لان الحلق يقتضي ماذا؟ الشعث وعدم النظافة بلا اشكال فيبعد جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم التحلل على الحلق واذا تأمل الانسان الاحاديث ظهر هذا له جليا فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بعد الحلق فهذا هو المقصود اذا كان تحلل بعد الحلق فهذا هو المقصود. اذا دلت السنة بالتأمل انه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم تحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها وارضاها وذهب الى وذهب الى الطواف فمن الخطأ البين ان يكتفي الانسان بالرمي ويعجز عن الحلق ويتحلل ويذهب اه يلبس المخيط بعد ذلك. هي مسألة خلافية لكن الراجح هو مذهب الجمهور وانا ارى ان من فعل ذلك فقد ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وهو لبس المقيت قبل ان يتحلل هذا اذا قلنا انه يشترط للتحلل ان يفعل اثنين من ثلاثة مثلا يقولون يفعل اثنين من ثلاثة والاحاديث والنصوص ليس فيها الا الرمي والايش والحلق لكن ادخلوا الطواف مع هذه الثلاثة وعللوا ذلك بانه اذا كان للطواف تأثير في التحلل الكبير الثاني فلا ان يؤثر في التحلل الاول من باب اولى ولا ان يؤثر بالتحاليل الاول من باب اولى. فاذا رمى وطاف حل التحلل الاول. واذا حلق وطاف حل انتحل الاول بفعل اثنين من ثلاثة بفعل اثنين من ثلاثة والتحلل الاخير يحصل بفعل الثالث منهما كما سيأتي منصوصا عليه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. اذا خلاصة هذه المسألة ان الراجح ان شاء الله انه لا يتحلل الانسان الا بالرمي والحل الا بالرمي والحلق وانه لا يكتفى في رمي جمرة العقبة ثم قد حل له كل شيء الا النساء قوله ثم قد حل له كل شيء الا النساء المقصود بالنساء هنا عند الحنابلة ما يشمل عدة امور الاول الوقت الثاني المباشرة اللمس بشهوة والرابع التقبيل والخامس عقد النكاح والمقصود والمقصود بلا شك التمثيل فكأن الحنابلة يقولون كل ما يتعلق بالمرأة مما هو من جنس الرفث فهو ممنوع عنه آآ قبل ان يتحلل الحل الاول والقول الثاني ان المراد بالنساء هنا وهو رواية عن الامام احمد الوطأ خاصة في وقت خاصة وما عدا الوقت فهو جاهز ما عدا الوقت فهو جائز لان الوقت هو المحظور الاكبر في الحج فيتعلق المنع به فيتعلق المنع به فقط ولا اقرب الله اعلم القول الاول والاقرب والله اعلم القول الاول لان التقبيل و اللمس بشهوة والمباشرة تؤدي غالبا الى الوقت لا سيما بعد طول انقطاع وهي الايام التي آآ بقي فيها الحاج محرما ثم انه في الاحاديث قال الا النساء فقد حل من كل شيء الا النساء وكلمة الا النساء عامة تشمل جميع هذه الممارسات. كما ان المباشرة والتقبيل من محظورات الاحرام وهي داخلة في معنى الرفث فيبقى الانسان ممنوعا منها الى ان يحل من جنس هذا الامر وهو ما يتعلق بالنساء بناء على ايه الاب والله اعلم ان الانسان اذا تحلل التحلل الاول ولبس الثياب وتطيب فانه ينبغي عليه يتأكد ان يجتنب الكلام فيما يتعلق بالنساء سواء كان على سبيل المزاح او على سبيل الجد آآ لم ارى احدا من الفقهاء نص على مسألة التحدث في امور النساء ما يتعلق بالنساء سواء كان بالنكاح او بالجماع او ما يتعلق بامور النساء لن ينص الفقهاء على المنع منه. لكنهم مثلوا باشياء اخرى تقع كثيرا وهي هذه الخمسة التي ذكرت لك فهذا الامر الذي يقع من بعظ اخواننا احيانا يظهر لي والله اعلم انه داخل في المنهج وان كان بلا شك انه اهون من اه التقبيل والواطئ والمس بشهوة والمباشرة التي ذكرها الفقهاء لكنه داخل في اه في المعنى العام مع ان يقول هو اهون منها لكن ينبغي على الانسان ان يستند مثل هذه الاشياء ان يجتنب كل ما يتعلق بالنساء الى ان يتحلل التحلل الثاني ثم قال والحلاف والتقصير نسك الحلاق والتقصير نسك يعني عبادة يتقرب به الانسان الى ربه وليس اطلاقا من محظور كما يقول بعظ اهل العلم. ولعل المؤلف بعد ان ليرد على الذين قالوا ان الحلاقة على الحلق والتقصير مجرد اطلاق من محذور كانه كان ممنوعا منه ثم اذن له فيه كما انه كان ممنوعا من الصيد ثم اذن له بالصيد وهكذا فالمؤلف يريد ان يبين ان الحلق او التقصير نسك يتعبد الانسان به الى ربه وهذا القول آآ هو الصواب الذي تدل عليه النصوص لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح دعا للمعلقين ثلاثا وللمقصرين مرة وهذا انما يكون في العبادات لا في المباحات انما يكون في العبادات لا في المباحات ثم قال رحمه الله تعالى لا يلزم بتأخيره دم لا يلزم من تأخير الحلقة والتقصير دم وظاهر عبارة المؤلف انه ليس لهذا التأخير حد بل له ان يؤخر الى ما شاء ولو انتهت آآ اشهر الحج وهذا هو مذهب الحنافلة ان له التأخير اه ما شاء ولو انتهت اشهر الحج اذ لا دليل يدل على التوقيف القول الثاني ان له التأخير الى نهاية اشهر الحج واستدل هؤلاء بانه اذا تقرر ان الحلقة والتقصير عبادة وهي عبادة خاصة بالحج فان مناسك الحج يجب ان تؤدى في وقته وفي زمنه وزمن الحج ينتهي في اشهره وزمن الحج ينتهي باشهره. وهذا القول هو الصواب بلا شك ان شاء الله. انه لا يجوز التأخير عمدا الى ان تنتهي اشهر الحج ثم قال ولا بتقديمه على الرمل والنحر يعني انه يجوز عد للانسان ان يقدم ويؤخر في اعمال اليوم العاشر هي الرمي والنحر الحل والطواف فله ان يقدم بعضها على بعض والدليل على ذلك ما ثبت في الاحاديث المشتهرة او نقول المتواترة التي جاءت عن اكثر من صحابي في الصحيح وخارج الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اعمال اليوم العاشر عن فيها والتأخير وهذا بعض الفاظ الاحاديث عن التقديم فيها والتأخير فقال افعل ولا حرج فقال افعل ولا حرج. فهذا نص في جواز تقديم بعض الاعمال على بعض وانه لا محظور في ذلك ولا يترتب على من تعال اهو دم ثم قال رحمه الله واول ثم يسعى احسنت قبل ان نبدأ بهذا الفصل اه تعلمون ان اخاكم محمد كتب مذكرات في الدروس السابقة كلها كتابة جيدة ومتقنة اخرجها اخراجا حسنا جيدا لكن ذكر لي انه لم يجد آآ اثنين من الدروس سقط عليه اثنين من الدروس الدرس الاول ما فيه شرع قوله في كتاب الزكاة وصدقة التطوع مستحبة هذه اللحظة من كتاب الزكاة فقط لم يجدوا يقول في الدروس المسجلة وايضا الموضع الثاني ما يتعلق باحكام السفر عندما تكلمنا عن الاقوال في حد السفر ونابتنا هذه المسألة والراجح وكان الكلام عن مسألة حج سفر الثغرة آآ درسين الدرس الاول منهما ايضا سقط لم يجده وهو عند قوله رحمه الله الصلاة اه من سافر سفرا مباحا او اربعة برد هذا هذا القدر من المتن لم يجده في فيما سجل من الدروس وباقي الشرط موجود كله كما ترون آآ كما اخرجه فالذي عنده هذا مسموع او مكتوب اه فليعطه الاخ محمد حتى يكمل افراد العبادات بما فيها الحج قال رحمه الله تعالى فصل هذا فصل مخصص للكلام عن باقي اركان الحج وباقي اعمال الحج الاركان طواف السعي والاعمال المليء بالرمي يقول رحمه الله ثم يفيض الى مكة ويطوف القارئ والمفسد في نية الفريضة طواف الزيارة هذا الطواف الذي يسمى طواف الافاضة او طواف الزيارة ركن من اركان الحج التي اجمع اهل العلم على انه اه ركن فيها ولا يصح حج الانسان اذا لم يأتي به وقوله ثم يفيض الى مكة ويطوف بالقارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. الظاهر عبارة المؤلف انه يطوف طواف الافاضة ولا يشترط ان يطوف طواف القدوم قبل ان يطوف طواف الافاضة والمذهب على خلاف ما ذكره المؤلف وهو ان من جاء من عرفة ومن ذلك فهو اراد ان يطوف عليه ان يطوف طواف القدوم ان كان متمتعا او قارنا لكن ان كان متمتعا فانه يطوف طواف القدوم بلا رمد. وان كان قارنا او مفردا فانه يطوف طواف القدوم مع الرمل. هذا اذا يكون طاق طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد فغاية ما يستفاد من كلام المؤلف انه يريد ان يبين انه يطوف ولا يجب عليه ان يأتي بطواف القدوم قبل ذلك وقول الشيخ هنا وهي تقول تقارن والمفرد لا معنى له بل يجب ان يقول ويطوف القارن والمفرد والمتمتع يجب ان يقول يطوف القارن والمفرد والمتمتع انما خص المؤلف القارئ والمفرد لانهما عليهما الرمل في طواف القدوم دون المتمن يعني في هذه السورة ولذلك تجد ان غير المصنف من اهل العلم من الفقهاء الحنابلة ينصون على القارن والمفرد والمتمتع فاختصار الشيخ المؤلف على القارئ المفرد هنا اه ليس له معنى في الحقيقة هو كان واجب ان يذكر الجميع لان الحكم يتناول الجميع ترخيص ما سبق الحنابلة يرون ان القارن والمفسد والمتمتع اذا اراد ان يطوف طواف القدوم فعليه ان اذا اراد ان يطوف طواف الافاضة فعليه ان يطوف طواف القدوم اولا ثم يطوف طواف الافاضة. انما الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد هو ماذا ان هؤلاء يرملون وهو لا يرمون. والقول الثاني انه ليس عليهم جميعا لا المفرد ولا قارن والمتمتع ان يطوفوا طواف القدوم بل يطوف طواف الافاضة مباشرة وهذا القول الثاني هو الصواب والقول الاول وهو انهم يطوفون طواف القدوم اولا قول الحقيقة تفرد به الامام احمد تفرد به الامام احمد و من اضعف ما مر علي من اقوال الامام احمد هذا قول ولذلك لم يوافق الامام رحمه الله وغفر له احد على مشروعية هذا الطواف القول بانه يطوف طواف القدوم قول ضعيف حتى اصاب الامام احمد او كثير من اصحاب الامام احمد لم يوافقوه على هذا القول رحمه الله ثم قال واول وقته بعد نصف ليلة النحر اول الوقت الذي يجوز فيه ان يطوف الانسان بعد منتصف ليلة النحر وخلاف في هذه المسألة الخلاف تماما في مسألتين اه تقدمتا وهما متى يجوز للانسان ان يخرج من من المزدلفة؟ ومتى يجز للانسان ان يبدأ برمي جمرة العقبة؟ فالخلاف المذكور في هاتين المسألتين هو نفس والخلاف الذي اه يوجد او الذي وجد في مسألة متى يبدأ وقت جواز طواف الافاضة؟ متى يبدأ وقت جواز طواف الاصابة تقدم معنا ان الجماهير يرون انه من بعد منتصف الليل فاذا انتصب ليلة انتصفت ليلة مزدلفة فلانسان ان يخرج من مزدلفة مباشرة الى الحرم ويطوف طواف الافاضة وان القول الراجح ان جواز تقدم الخروج من مزدلفة والرمي والصوافخ لمن بالضعفاء بالضعفاء ثم قال رحمه الله تعالى وله تأثيره يعني وله تأخير الطواف ايه نعم ويسن في يومه ويسن في يومه. يسن ان يقع طواف الافاضة في يوم العيد ويسن ان يكون بعد الرمي والحلق والنحر ولو ان المؤلف اشار الى هذا فكان حسنا لان السنة الكاملة هي ان يقع في يوم العيد وان يقع بعد هذه الانفعال ان يقع في يوم العيد وان يقع بعد هذه الاعمال. فاذا السنة ان يؤخر الانسان الطواف الى ان ينتهي من اعمال يوم العيد الاخرى وهي الرمي والنحر والحلق ثم يطوف ويجعل هذا الطواف في يوم العيد ثم يجعله في يوم العيد اذا هذا معنى قول الماليك ويسن في يومه ثم قال وله تأخيره يعني وله تأخير طواف الافاضة واختلف اهل العلم في الحد الذي يجوز ان يؤخر الانسان اليه طواف الافاضة فالحنابلة يرون ان له ان يؤخر تأخيرا غير محدود بزمن ولو اخرجه عن اشهر الحج القول الثاني ان له ان يؤخر الى نهاية ايام التشريق فقط والقول الثالث ان له ان يؤخر الى نهاية اشهر الحج فقط الى نهاية اشهر الحج فقط وهذا القول الاخير هو القول الصواب ان شاء الله آآ وهو انه يشترط الا يؤخر الى اه اكثر من نهاية اشهر الحج لانه عبادة بل هو ركن الحج بل هو من اعظم العبادات في الحج بعد الوقوف في عرفة فكيف نخرج هذا العمل وهذا النسك العظيم عن اشهر الحج التي هي زمان اداء اعمال الحج ثم قال رحمه الله تعالى ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء بعد الطواف يقوم الحاج بالسعي ركن من اركان الحج بيأتينا الخلاف في مسألة حكم السعي لكن الذي يعنينا الان مسائل اخرى المسألة الاولى انه اذا سعى فقد تحلل التحلل الثاني باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم المسألة الثانية ان المتمتع يلزمه سعيان الاول في العمرة السعي الثاني في الحج والى هذا ذهب الجماهير والى هذا ذهب الجماهير انه يلزم المتمتع ان يسعى مرتين الاول العمرة والسعي الثاني للحج واستدل الجمهور بادلة منها الدليل الاول حديث ابن عباس انه ذكر شأن المتمتعين ووسط حجم ثم قال ثم سعوا بين الصفا والمروة مرة اخرى وهذا نص في المقصود واجيب عن الحديث لانه حديث ضعيف وانه معلول وان البخاري لم يخرجه مسندا وانما اخرجه معلقا والصواب من الحديث صحيح وقد تأملت العلل التي ذكروها للحديث فلم اجد فيها علة تثبت ذكروا اشياء لا تثبت ومنهم شيخ الاسلام. هؤلاء ان نظاعف هذا الحديث لكن لم يأتي بشيء مقنع بتضعيف هذا الحديث والدليل الثاني ان عائشة رضي الله عنها وارضاها ثبت عنها في الصحيح انها وسط حج المتمتع والمفرد والقارن ونصت على ان المتمتعين طافوا بين الصفا والمروة والمروة مرة اخرى طافوا بين الصفا والمروة مرة اخرى هذا نص في المسألة واعل بان هذا التفصيل المذكور في اخر حديث عائشة مدرج من كلام الزهري مدرج من كلام الزهري وانه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرب والله اعلم ان الحديث صحيح مرفوعا وبهذا يشعف صنيع البخاري لانه اخرجه مرفوعا كاملا ولم يذكر شيخ الاسلام رحمه الله سببا في الحكم على الحديث في الادراك هذا اولا ثانيا تقدم معنا مرارا وتكرارا ان الحافظ الفقيه الكبير الامام الزهري اذا وصف شيئا انه من السنة فقوله له ثقل ويصلح ان يستدل به الانسان لانهم شهدوا له جميعا بمعرفة السنة استقراء لمعرفة السنة استقراء فلو فرضنا ان هذا الكلام من كلام الزهري وانه يثبت ان الصحابة الذين تمتعوا دعوا مرتين فهذا بحد ذاته دليل قوي فهذا بحد ذاته دليل قوي هذا اذا سلمنا بان الحديث مدرج من كلام ظهري والقول الثاني ان المتمتع سعي واحد ولا يلزم ان يسعى مرتين وهو رواية عن الامام احمد انتصر لها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بحديث صحيح ضريح وهو ان جابر رضي الله عنه قال ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعوا بين الصفا والمروة الا مرة واحدة الا مرة واحدة ومن المعلوم ان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة الصحابة حج متمتعين. وان الذين حجوا آآ بنسك القران نفر معدود حسبوا منهم من قال خمسة او اكثر او اقل وبكل حال هم نفر معدود جماعة قليلة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان جابر يقول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعوا الا سعيا واحدا بين الصفا والمروة من اول ما يدخل في كلام الصحابي جليل جابر المتمتعين او المتمتعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجاب الجمهور عن هذا الحديث بان المقصود فقط اه القارمين للتوفيق بين النصوص والجمع بينها فان عائشة وابن عباس يثبتون سعيا اخر وجابر ينفيه نفيا عاما والمثبت مقدم على الناس ولكي نحفظ على جابر ما ذكر نجمع بينه وبين ما قالت عائشة وابن عباس بان يحمل كلامه على القارنين فقط على القارمين فقط والراجح والله اعلم اه القول الاول ولو سلم لشيخ الاسلام تضعيف حديث ابن عباس وتضعيف حديث عائشة لكان قوله قوي جدا ومتوجه لكن الاشكال انها ان الاحاديث التي اعلها الشيخ في الواقع ليست مع الاولى بل ثابتة وصحيحة وهذا يقدح في آآ ال الشيخ وقوة قوله فنقول الراجح مع الجماهير من الائمة الاربعة وغيرهم فقهاء المسلمين الذين رأوا ان المتنفع عليه ان يسعى مرتين الاولى بالعمرة والثانية اه الحج من ادلة شيخ الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة قال وفي هذا دليل على ان المناسك التي اداها الانسان في العمرة تجزئ عنه في الحج وانما تحلل بين النسكين تسهيلا عليه والشريحة والشريعة انما جاءت سمحة سهلة فمن اليسر على الانسان ان يتحلل بين النسكين ليأخذ صفا من الراحة ويتمتع بهذا التخلف. والا فان نسك العمرة والحج شيء واحد حتى بالنسبة للمتمكن. لكن نقول ما دام معنا حديث صحيح عن ابن عباس وحديث رواية اخر عن عائشة فانه لا يمكن العدول عن هذا القول ويكون ان شاء الله هو القول الراجح ثم قال رحمه الله تعالى ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى معطوف طواف القدوم. في هذا دليل على ان القارن المفرد اذا سعوا مع طواف القدوم فان هذا السعي يجزئهم عن سعي الحج ويكون هو ركن الحج ولو كان مقدما على الوقوف في عرفة والدليل على هذا ما اخرجه الامام مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توافقي بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك وهذا نص صريح في اجزاء السعي بالنسبة للمتمثل القارن والمفرد الاول عن سعي الحج. فاذا سعى فانه اه يكتفى بذلك ان تعي بالحج بل نقول ان السنة للقارن ان يصنع ذلك والسنة للمفرد ان يصنع ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين وافقوا في نسك القران صنعوا ذلك وهو ان يقدم الانسان السعي مع طواف القدوم. مسألة هل يستطيع اهل مكة ان يقدموا صواب اهل مكة اذا كان مخرج او قارن ان يقدموا السعي كما يقدمه الافاقي او ان هذا الحكم خاص بالافاقي الجواب الاقرب والله اعلم ان هذا الحكم خاص بالافاقي لانه يشترط كما تقدم معنا ان يكون السعي بعد طواف مسنون ونسك والطواف المسنون والنسك هنا هو طواف القدوم وطواف القدوم لا يشرع لاهل مكة. اذ ليس لهم طواف قدوم ولذلك ذهب الجماهير وحكي اجماعا حكاه بعضهم اجماعا ان هذا الحكم خاص للافاقين ولا يتناول المكي ثم قال رحمه الله تعالى ثم يشرب ثم يشرب من ماء زمزم لما احب ثبت في الازدياد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى ذهب الى زمزم وشرب صلى الله عليه وسلم وهذا هو الموضع الاول عفوا وهذا هو الموضع الثاني في حديث جابر فيه الشرب من ماء زمزم فيه الشرب من ماء زمزم وهو الموضع الوحيد الموجود في صحيح مسلم واخذ الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاق طواف القدوم وقبل ان يسعى ذهب الى اه ذهب الى زمزم وشرب منه اذا في حديث جابر الشرب من زمزم مرتين الثاني منهم ما زالت في مسلم والاول منهما لم يخرجه مسلم وهو ثابت في مسند الامام احمد فقط الاول منهما الاظهر والله اعلم انه شاذ الاول منهما الاظهر انه شاذ. لانه تفرد به رجل وصف بانه يهن احيانا وصف بانه يهن احيانا فليس من السنة بعد طواف القدوم سواء كان هذا طواف لطواف عمرة او قدوم بالنسبة للمرشد والقارن ليس من السنة ان يذهب ويشرب من زمزم. انما السنة انه اذا طاف يوم العيد يعني بعد مساعي الحج يذهب يذهب الى زمزم ويشرب منه كما ثبت في الحديث الصحيح. اذا الموضع الاول ليس من السنة ثم قال رحمه الله تعالى لما احب يعني انه نعم هذه تكلمنا عنها ثم قد حل له كل شيء وهو التحلل الثاني وذكرنا انه اراد ان يطوف ويسعى فقد تحلت الحل الثاني بالاجماع. تحلل التحلل الثاني بالاجماع. قوله لما احب يعني انه يستحب للانسان حال شرب زمزم ان ينوي به تحقيق ما احب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له هذا الحديث عامة المتأخرين على تصحيحه فصححه الحافظ حسنه الحافظ ابن حجر ظاهر عبارة آآ الحافظ ابن القيم ايضا تحسينه ونقل بعضهم نقل بعضهم تصحيح ابن عيينة له فان كانت ابن عيينة صححه فاليه المنتهى في التصحيح وهو امام من ائمة العلل ومن ائمة اهل الحديث فاذا صححه المنتهى. على كل حال هذا الحديث ان شاء الله تعالى يعني صححوه ونقل تصحيحه عن ابن عيينة فهو ان شاء الله ثابت فالاحسن ان الانسان اذا اراد ان يشرب ان يشرب زمزم بنية تحقيق ما يحب ويستحب ان ينوي امرا من امور الاخرة والا ينوي امرا من امور الدنيا لان الاشتغال في تحقيق مصالح الاخرة انفع للعبد من الاشتغال بتحقيق مصالح الدنيا ثم قال ويتضلع منه يعني ويستحب. اذا شرب من ماء زمزم ان يشرب الى ان يتضلع اي الى ان يمتلئ ما بين اضلاعه من ماء زمزم الى ان يمتلئ ما بين اضلاعهم ماء زمزم والتدل على سنية ان يشرب هذه الكمية ولو لم يكن بحاجة اليها في حديث ابن عباس ان اية ما بيننا وبين المنافقين ان نتظلع من زمزم انا نتظلع من زمزم وهذا الحديث حديث ضعيف ولا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا الله سبحانه وتعالى اعلم ان هذا لا يسن بل اذا اتى الانسان الى زمزم فانه يشرب قدر حاجته ويلتقي وهذا كما انه لا دليل عليه ايظا هو ظاهر السنة. فان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اه اوتي له بماء زمزم سقي له ماء زنبه فاخذه وشربه ولم يشير لا جابر ولا غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه تقصد هذه القضية وهو ان يملأ ما بين اضلاعه من الماء ولو لم يكن بحاجة الى شرب هذا الماء فالاصل والسنة ان يشرب الانسان على طبيعته وليس من السنة ان يتظلع منه ثم قال ويدعو بما ورد. روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء لكن هذا الحديث روي من حيث ابن عباس وهو حديث ضعيف لكن لعله يصح موقوفا يعني انا لم انظر في الاسناد موقوفا اما مرفوعا فلا اشكال انه لا يصح مرفوعا هذا بلا اشكال لكنه قد يصح موظوقا. وفي هذا الحديث اشارة الى ان ماء زمزم يستعمل في الشفاء في قوله شفاء من كل داء. ففي هذا الاثر اشارة الى ان استعدامه واستخدام ماء زمزم آآ صرفا في الدواء او ممدودا مع غيره امر له اصل في السنة امر له اصل في السنة بالاضافة الى ما وصفت به هذه العين من البركة ثم قال رحمه الله تعالى ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال المبيت بمنى ثلاث ليال مستحب المبيت في منى ثلاث ليال مسنون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في حكمه اختلفوا في حكمه والخلاف انما هو في المبيت الليلة الاولى والثانية اما الليلة الثالثة في الاجماع المبيت آآ فيها سنة انشاء الانسان ان يتأخر بات فيها وحقق السنة وان شاء ان يتعجل فلا حرج عليه اذا الخلاف في المبيت آآ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر فذهب الجماهير والاكثر اهل العلم الى ان المبيت في منى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج الذي يجبر بالدم اذا ترك كما سيأتينا تفصيل متى يجبر بالدم في كلام المؤلف لكن الذي يعنينا الان ان المبيت واجب عند الجماهير المبيت واجب عند الجماهير واستدلوا على هذا بدليلين الدليل الاول ان جابر رضي الله عنه وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين انه لما صلى الظهر في منى وعلى رواية لما صلى الظهر في مكة رجع الى منى وبات فيها وقال خذوا عني مناسككم فعلى الرواية الاولى انه صلى في مكة الدليل بقوله خذوا عني مناسككم وعن الرواية الثانية لان الصحابة اختلفوا اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم العيد على الرواية الثانية انه صلى في منى فالدليل من قوله خذوا عني مناسككم وايضا من مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع الى منى وترك الصلاة في المسجد الحرام بهذا اشارة الى ان المبيت فيها متأكد الى ان المبيت فيها متأكد الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للعباس كما في صحيح البخاري وغيره ان يبيت في مكة ويترك المبيت في منى ورخص له في ذلك لانه مشغول بالسقاية انه مشغول بالسقاية وقوله رخص دليل على ان البقاء عزيم لان الرخصة لا تأتي الا من عزيمة والقول الثاني ان المبيت فيها ليالي التشريق سنة فقد احسن ويؤجر وان تركه فلا حرج عليه ولا دم وهذا هو مذهب الاحناف هذا هو مذهب الاحماق واستدلوا على هذا في قولهم ان المبيت في منى انما شرع فقط ليتثنى للانسان الظمي ايام التشريق والا المبيت ليس بمقصود لذاته وانما شرع فقط ليسهل على الحاج الرمي ايام التشريع. واذا كان شرع لهذا الغرض فقط فهو سنة وليس بواجب اذ ليس مقصودا هو بذاته. ليس مقصودا هو بذاته. وهذا قول غاية الضعف وغاية البعد. ومن تأمل السنة علم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قصد المبيت فيها لا سيما وان سيأتينا اثار عن الصحابة في اه انهم افتوا فجزاء معين من اطعام او دم على من ترك ليلة او اكثر. وهذا يشعر انهم رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يرون ان المبيت امر متحكم ثم قال رحمه الله تعالى سيرمي اطلع يا علي ويجعلها طويلا ويجعلها يفعل هذا في كل يوم بعد الزوال. نعم. سم هذا الوصف اللي ذكره المؤلف من قوله سيرمي الجمرة الاولى الى قوله يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق هذا الوقف مروي في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وهو انه رضي الله عنه جاء فرمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم اخذ ذات اليمين ووقف يدعو وفي حديثه يدعو طويلا وفي الاثار الاخرى المروية عن غيره رضي الله عنه انها بقدر سورة البقرة لكن التقدير لسورة البقرة ليس في البخاري ثم انه رمى الوسطى واخذ ذات الشمال ودعا دعاء طويلا اه وكذلك نص على طول الدعاء بلا تقدير وقدر في رواية اخرى بانه بمقدار قراءة سورة البقرة ثم رمى العقبة ان فرغ ولم يقف هذا التحصيل اللي ذكره المؤلف هو المذكور في حديث ابن عمر ولما صنع رضي الله عنه ذلك قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فهذه الكيفية كيفية ثابتة في الاحاديث الصحيحة ويتأكد على الحاج ان يتحراها بان يرمي على هذه الصفة مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما انه يتأكد عليه ان يدعو دعاء طويلا ان يدعو دعاء طويلا فان هذا سنة من سنن الرمي المتأكدة وكما قلت لكم ان ان هذا الطول حدد بسورة البقرة وفي بعض الروايات في قراءة نحو مئتي اية قال لا نكون توقفنا عند هذا الحد وغدا ان شاء الله يكون كلام عن قوله رماها بسبع حصيات والخلاف في في من نقص اه حصاة الحصتين او ثلاثة او اربع وكلام اهل العلم فيما يتعلق بالنقص مما لا يتسع الان ذكر خلاف فيه. يقول هل لا بد من اسقاطها داخل كما في العقبة نعم لابد فان لم تسقط فانه لا يعتبر رمي فاذا رماها سقطت خارج الحوض او بعد الحوض فانه لا يعتبر رمى العقبة وكذلك الصغرى والوسطى طيب هذا امس هذا ايضا اذا اخذ من اسفل لقد اجبنا عنه امس يقول ما الدليل على وجوب الدم على من ترك واجبا في الحج؟ فيتيم في النص المؤلف على الدليل الجماهير على ايجاب الدم في ترك الواجب. وسنناقش آآ الادلة وننظر في الراجح يسأل عن حكم مبيت بعض الناس خارج مزدلفة بسبب ازدحام والجواب انه اذا بات باتت بات الشخص او الحملة خارج مزدلفة بسبب ازدحام وانه لم يتمكن من الدخول اليها انه لا حرج عليه ان شاء الله. لا حرج عليه ولا دم اولا لان الاحناف يرون ان المبيت في مزدلفة بالذات اذا تخلف بعذر فلا دم عليه فلا دام عليه بالذات فيما يتعلق بمدينة مزدلفة. ثانيا ان هذا امر يخرج تماما عن طاقة الانسان ومقدرته. فالزامهم بالدم بعد هذا فيه مشقة فالاقرب انه لا حرج عليه من يصلي ركعتي الطواف هل طوافه صحيح؟ تقدم معنا الخلاف واني رجحت ان ركعتي الطواف واجبة ومع ذلك اذا تركها الانسان فطوافه صحيح لانها واجبة في الطواف وليست شرطا في صحة الطواف الله اعلم