ويجعلها يفعل هذا في كل يوم بعد الزواج طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قدم على ان هذه الكيفية التي ذكرها المؤلف بقوله يرمي الجمرة الاولى في سبع حصيات ويجعلها عن يساري ويتأخر قليلا الى اخر الصفة يقدم معناه ان هذه الصفة جاءت صريحة في حديث ابن عمر في الصحيح في صحيح البخاري وانه لما صنع هذا هذه الكيفية في الرمي قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال تقدم معنا في الدرس السابق بقينا في قول الشيخ هنا رحمه الله بسبع خطيات في هذه العبارة دليل على انه بسبب صحة الرمي ان يستكمل الرامي سبع حصيات فان نقص حصاة واحدة او اكثر بدل الرمي لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات وقال خذوا عني مناسككم ولا يجوز ان ننقص في اداء النسك عن ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني انه يجوز ان ينقص الانسان عصاة واحدة واستدل هؤلاء بقول ابن عمر رضي الله عنه لا ابالي بسبع ضميت او بستة لا ابالي بسابع رميت او بستة وهذا الاثر فيه ضعف انقطاع والقول ثالث انه يجوز ان ينقص حصاد او حصى يجوز ان ينقصها الصلاة او وتدل بحديث سعد بن مالك انه قال رضي الله عنه رجعنا من الحج وبعضنا يقول رميت وبعضنا يقول رميت بخمس ومن رمى بخمس فقد ان نقص وهذا الحديث ايضا اعل بالانقطاع وضعه فصارت المسألة ثلاثة اقوال انه لابد من سبع انه لابد من ست انه لابد من خمس انه لا بد من خلقه ومن سياق هذا الخلاف اعلم ان الفقهاء لم يجيزوا الرمي اذا نقص العدد عن ثلاث يعني اذا نفخ ثلاث فاكثر لم يجيزوه. انما خلاف في حقيقتين فاقل وهذا هو الواقع فاني لم اجد خلافا حين اطلعت عليه من كلام اهل العلم في من نقص من الحصى قدرة له انما خلاف في نقص واحدة او نقص اثنتين والرادح والله اعلم انه لا يجوز النقص ابدا اه لعدم صحة الاثار ولانه لا مستند للذين قالوا بالجواز لا مستند للذين قالوا بجواز النقد عن حقيه وان كانت هذه المسألة في الحقيقة تحتاج الى جمع الاثار اكثر والتثبت من قضية عدم وجود فتاوى عن الصحابة آآ تفيد جواز النقص جواز نقص حفاة او حقيقتين. نعم هذه الاثار التي ذكرت الان فيها ضعف لكن مثل هذا الباب يحتاج الى تتبع اكثر وحسب ما بحثت لم اجد ان اثار او فتاوى لكن يقع في ذهني انه لو تتبع هذه المسألة تنبع تتبع دقيق لوجد الانسان فتاوى اه اما عن الصحابة او عن التابعين ينسبونها الى الصحابة تفيد جواز النقص. على كل حال وما سمعتم من الخلاف بحسب كلام الفقهاء يجوز نقص على قول حصانة او على قول حصرتين ولا يجوز النقص ثلاث مطلقات ثم قال رحمه الله تعالى يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق يعني ان هذه الكيفيات لا تختص باليوم الاول بل تفعل في كل ايام التشريق على نفس الهدي الذي ذكره فالصحابي الجليل الفقيه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ثم قال بعد الزوال يعني ان الرمي لا يجوز قبل الزواج وهذا مذهب اه الحنابلة واليه ذهب الجماهير من الفقهاء واغلب اهل العلم على هذا القول انه لا يجوز الرمي قبل الزواج فاستدلوا بيد الله كثيرة من اقواها الدليل الاول حديث عمر انه قال كنا نتحين للزواج ثم نرمي بعدها وهذا الحديث نص في المسألة لانهم كانوا ينتظرون بادئ وقت الجواز كما كانوا ينتظرون الزوال لصلاة الظهر الدليل الثاني حديث يابس الصحيح انه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى ثم لم يرمي بعد الا بعد الزوال هذا نقص في انه فرق بين ما يرمى في الضحى وما بين ما يرمى بعد الزوال الدليل الثالث صح عنه بن عمر النهي عن الرمي قبل الزواج الدليل الرابع روي عن عمر بن الخطاب النهي عن الرمي قبل الزواج الدليل الخامس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في مواضع من الحج عديدة في ليلة مزدلفة في مبيت ليالي التسبيق بالرمي ايام التشريق هذه الرخص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان مناطق ترخيص هو فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم دون ما حفظ انه لم يراه تخصيص والا لم يكن لمواطن الترخيص فائدة والا لم يكن بمواد تخفيض فاعلة فهذه خمسة ادلة او ستة ادلة القول الثاني جواز الرمي قبل الزوال في جميع ايام التشريق في جميع ايام التشريق بدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنهم نص صريح في المنع قبل الزواج والدليل الثاني القياس على رمي جمرة العقبة الدليل الثالث انه صح عن عبد الله بن الزبير لما كان اميرا للمؤمنين انه كان يرمي قبل الزوال والجواب على هذه الادلة ان النصوص الاخرى دلت على المنع فكيف نقول ليس في المسألة نقص واما القياس على رمي جمرة العقبة فهو قياس مع الفارق الكبير كيف نقيس آآ ايام التشريق على رمي جمرة العقبة وجابر رضي الله عنه ينص على الفرق بينهما يقول رمى العقبة الضحى وما فيما بعد ذلك رمى بعد الزوال فهذا قياس صادم للنقص ولا عبرة به مطلقا القول الثالث جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر وهو يوم النصر الثاني واستدل هؤلاء لانه روي عن بعض الصحابة كابن عباس تخصيص جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر وتدل كذلك بان اليوم الثالث عشر يجوز ترك الرمي فيه جملتان فمن باب اولى التقديم قبل الزواج واشترط هؤلاء الفقهاء الذين اجازوا الرمي في اليوم الثالث عشر اشترطوا اشترطوا لجواز الرمي قبل الزوال الا ينفر الا بعد الزواج فقالوا بجواز الرمي قبل الزوال لكن لابد ان يبقى الى ما بعد الزوال. فقد نص على هذا الشرط لهؤلاء الفقهاء ابن قدامة رحمه الله قول الرابع والاخير جواز الرمي قبل الزوال في يوم التعجل وهو اليوم الثاني عشر فقط وايضا استرظى الفقهاء الذين اجازوا الرمي في هذا اليوم الا ينفر الا بعد الزوال الا ينفر الا بعد الزوال فاجازوا الرمي قبل الزوال ولكن يبقى الى ما بعد الزوال واستدل هؤلاء بانه روي عن بعض الصحابة جواز الرمي قبل الزوال فنقيس عليه في اليوم الثاني عشر الثاني الحاجة الماسة الى تجويد الرمي قبل الزوال دفعا لضرر ازدحام الشديد الدليل الثالث ان الله تعالى امر بذكره في ايام معدودات الايام المعدودات هي ايام التشريق والذكر يجوز قبل الزوال وبعد الزوال والرمي نوع من الذكر لان المقصود من الانساك ذكر الله كما في الحديث الصحيح انما جعل الطواف اقامة ذكر الله والجواب ان الاية دلت ان الذكر في كل الايام سنة خاصة ذكر الرمي بما بعد الزواج ولا يصلح الاستدلال بالعمومات مع وجود نصوص خاصة في المسألة ولا يقرب والله اعلم الذي تدل عليه النصوص مقاصد الشرع فسار الصحابة فيما عدا ابن الزبير ابن الزبير كان يخالفه ابن عمر في نفس السنة. كانوا الناس ينظرون لابن الزبير وابن عمر فكان ابن الزبير يخرج من اتباعه ويرمي قبل الزواج وكان ابن عمر ينتظر ويطلبه الناس حتى تزول ثم يخرج فيرميه وكانه يريد ان يبين ان السنة آآ في هذا لا في مكان يسمعه ابن الزبير ثم ابن زبير خلف ابن عمر او ابن عمر افقه منه واكثر اتباعا للسنة وخالف عمر وليس بينهما اي وجه للمقارنة في الفقه فهم عن الله وعن رسوله وبهذا صار اثر بن عمر او فتوى ابن الزبير عفوا اثر ابن الزبير وفتوى ابن الزبير لا تقاوم النصوص مع الاثار السابقة. اذا الراجح ان شاء الله انه لا يجوز الرمي في جميع ايام التشريق الا بعد الزوال وان ازدحام الذي يلحق في الحج ليس سببه المنع من الرمي قبل الزواج. وانما سببه آآ جهل بعض المسلمين بكيفية الرمي او الزام بعض القائمين اصحاب الحملات الزام الحجاج ان يرموا في وقت معين. المهم امور خارجة عن آآ مسألة قبل او وبعد الزوال وتعود غالبا الى جهل الناس ولذلك من المسلم او مما يغلب على الظن ان الرمي لو قدم بعد الزوال لوجد زحام كما وجد آآ يعني كما وجد بعد الزوال تماما وسيكون الزحام عند اول ساعة يجاز فيها الرمي فاذا الزحام لن ينتهي بتقديم الرمي او تأخيره عن الزواج انما يحل بطرق اخرى ومن المشاهد انهم بعدما اوجدوا هذه التوسعة المباركة الرمي وهي توسعة مفيدة جدا وسعت على الناس بشكل ملحوظ انه بعد هذه التوسعة خف الزحام بشكل ملحوظ لان مكان الرمي صار واسعا وصار ان ينتشروا في مكان واسع من الارض ليرموا هذه الجمرة سواء بعد الزوال في اليوم الثاني عشر او بعد الزوال في اليوم الحادي عشر فعلى اقرب ان شاء الله النصوص فيما يظهر لي بوضوح انه لا يجوز الرمي الا بعد الزوال ثم قال رحمه الله تعالى مستقبل القبلة يعني انه يرمي ويدعو مستقبل القبلة اذا امكن واستقبال القبلة اثناء الدعاء هذا ثابت في حديث ابن عمر ثابت في حديث ابن عمر في البخاري انه كان يستقبل قبلة ويدعو ولو لم يأتي استقبال القبلة في حديث ابن عمر اذا كانت السنة الواضحة ان يستقبل القبلة لانه من قواعد الشرع ان من اداب الدعاء العامة استقبال القبلة وهذا يتناول الدعاء بعد رمي الاولى والوسطى اه ويدخل في عموم نصوصه ثم قال رحمه الله تعالى مرتبا قوله مرتبا يعني انه يشترط لصحة الرمي ان يبدأ بالصغرى ثم يثني بالوسطى ثم ينتهي بالكبرى فان اخل بهذا الترتيب فان الرمي لا يستحق وعليه ان يستدرك الترتيب فاذا عكس مثلا وبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فعليه ان يرمي مرة اخرى الوسطى ثم الكبرى ليكون الترتيب منسجما مع ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وتدل الجماهير من اهل العلم على وجوب الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال خذوا عني مناسككم فهذه عبادة جاءت على صفة معينة لا يجوز الخروج عنها والقول الثاني ان الترتيب سنة فاذا رمى الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى او الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى او باي ترتيب شاء فانه لا حرج عليه ورميه صحيح واستدل هؤلاء بدليلين الدليل الاول ان المقصود رمي آآ الجمار الثلاث هذا حصل الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج فيما قدم واخرع اه يوم النحر ودل على ان التقديم والتحقير في مناسك الحج لا حرج فيه والجواب عن استدلال به افعل ولا حرج انه استدلال ضعيف جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز التقديم والتأخير بالمناسك التي هي عبادة مستقلة النحر عبادة مستقلة والحلق عبادة مستقلة والرمي عبادة مستقلة فلا بأس بالتقديم والتأخير بين هذه العبادات المنفصلة اما العبادة الواحدة فانه لا يجوز الاخلال بالترتيب فيها كما في الرمي كما في الرمي والقول بان الترتيب سنة مذهب الاحناف وهو غاية في الظعف والبعد عن آآ النصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على عنايته بالترتيب والكيفية التي جاءت في البخاري عن ابن عمر تدل دلالة واضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان تؤدى العبادة على هذه الصفة. نعم الوقوف للدعاء واخذ ذات اليمين ليس بواجب لان هذا محل اجماع لان هذا محل الاجماع. اما باقي الصفة وهي الترتيب هذا واجب عند الائمة الثلاثة وهو ان شاء الله الصواب ثم قال رحمه الله وان رماه كله في الثالث اجزأه ذهب الحنابلة الى انه يجوز تأخير الرمي الى اليوم الثالث عشر بما في ذلك رمي يوم النحر بما في ذلك رمي يوم النحر وهذا الحكم عند الحنابلة بلا نزاع داخل المذهب لا يوجد خلاف عند الحنابلة في جواز تأخير الرمي كله الى اليوم الثالث عشر ونص الحنابلة على ان الرمي اذا اخر فهو اداء وليس بقضاء فهو اداء وليس بقضاء اذا الان تصورنا مذهب الحنابلة وهو انهم يرون ان ايام التشريق مع يوم العيد كلها وقت للرمي ان شاء اخر فلا حرج عليه بما في ذلك رمي جمرة العقبة والى هذا ذهب الجمهور والى هذا ذهب الجمهور فاجازوا ان يرمي آآ في نفس يوم الرمي او يؤخره الى ما بعده من الايام ويجمع يوم في يومين او يومين في اليوم الثالث او ثلاثة ايام في اليوم الرابع مخير في ذلك كله واستدل الجمهور على ذلك بان ايام الرمي وقت واحد لعبادة واحدة وهي الرمي واذا كان وقت واحد لعبادة واحدة جاز ان يأتي بالرمي في اول هذا الوقت او في اخره لانه وقت واحد وانا نبهتكم ان الحنابلة عفوا ان بعض الفقهاء يستدلون احيانا بنفس الدعوة يستدلون بنفس الدعوة وهم يقولون يجوز الرمي في اليوم الثالث عشر لان اليوم الثالث عشر والثاني عشر والحادي عشر كله وقف للرافع نحن نريد الدليل على انها كلها وقف للرمي فهم يستدلون بنفس الدعوة وهذا يقع من بعض الفقهاء. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن الاستقام ان يرموا يوم النحر ثم يرموا غدا ومن بعد غد في اليوم الذي يليه ثم يرموا اليوم الاخير وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم والرعاة في تأخير الرمي بتأخير رمي يوم الى ما بعده دليل على ان قال لي ايام هذه الثلاثة كلها وقت للرمي واختلف الشراح في معنى الحديث هل النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم ان يرموا اه رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الثالث عشر او اذن لهم ان يرموا يوم الحادي عشر مع اليوم الثاني عشر ثم يأتي في الثالث عشر او اذن لهم ان يرموا في اليوم الثاني عشر رمي جمرة العقبة واليوم الحادي عشر فاختلف الشراع على ثلاثة او اربعة اقوال في معنى هذا الحديث لكن لا يعنينا هذا مطلقا لان الجميع متفق على انه صلى الله عليه وسلم اذن لهم بان يرموا اه ان يؤخروا رمية يوم الى الذي يليه. سواء المؤخرة اليوم الحادي عشر او الثاني عشر هذا لا يشكل قضية في جواز التأخير والقول الثاني انه لا يجوز تأخير ومن يوم الى الذي يليه فان فعلت فقد اخل بواجب وهو تخصيصه في الرمي بيومه واستدل هؤلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزهاة والرعاة والرخصة يعبر بها في مقابل العزيمة ودل على ان غير هؤلاء المعذورين لا يوجد لهم آآ رخصة وانما الرخصة لهؤلاء الصنف فقط والباقي عزيمة. وهي ان يأتي برمي كل يوم في يومه والقول الثالث ان رمي جمرة العقبة لابد ان يكون في يومه ويجوز تأخير رمي بعض ايام التشريق الى بعض واستدل هؤلاء في الحديث وقالوا في الحديث قوله اذا هم رموا جمرة العقبة ان يرموا من بعد غد لغد وما بعده فنص الحديث على انه اذا رموا جمرة العقبة لهم ان يؤخروا رمي غد الى ما بعده فقال اذا العقبة لا تؤخر وما بعدها من الايام يجب ان يؤخر الانسان رمي يوم الى ما يليق والراجح والله اعلم انه لا يجوز تأخير اليوم الى يوم الذي بعده الا لمعذور الا لمعذور فاذا كان الانسان معذورا جاز له ان يؤخر اليوم الى يوم اخر والعذر هذا الذي يجوز تأخير الرمي فيه لا يشترط فيه ان يكون لمصلحة عامة بل ولو كان لمصلحة خاصة المصلحة العامة مثل من اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الرعاة والسفاهة ولا يقومون على خدمة الناس والمصلحة الخاصة مثل ان يكون الانسان مريظ او كبير او معه عائلة كثيرة ويسكن في اخر منى او يشق عليه المجيء لرمي كل يوم في يوم لاي سبب من الاسباب اذا سواء كان العذر خاص او عام ولا يشترط ان يكون العذر عام والى هذا ذهب اي الى انه لا يستطع ان يكون العذر عام ذهب عدد من الصحابة منهم ابن عمر وهو ظاهر اختيار ابن القيم ووظائف فتاوى لما نحن ان العذر الذي يرخص فيه عام لا يتعلق بخدمة الحجيج العامة وانما يتعلق به وبغيره من الاعذار خاصة ثم قال رحمه الله تعالى ويرتبه بنيته هذا الحكم مقر على جواز التأخير فاذا اخر فان عليه ان يرتب الرمي وان يرتب بنية عليه ان يرتب الرمي وان يرتب بنية فاذا اخر رمي اليوم الحادي عشر الى الثاني عشر فعليه ان ينوي انه يرمي رمي اليوم الحادي عشر اولا فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بنية الرمي يعني اليوم الحادي عشر ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني عشر وهو يومه الذي هو فيه اه بنفس الترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ولا يجزئ ان يرمي الصغرى عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم يرمي الوسطى عن اليوم الحادي عشر الثاني عشر الاخيرة كذلك هذا لا يجزئ بل يجب ان يرتب الرمي بنيته عن كل يوم بيومين فان رمى الصغرى عن يومين والوسطى والكبرى كذلك رميه عن اليوم الاول صحيح وعليه ان يرجع ويرمي عن اليوم الثاني رميه عن اليوم الاول صحيح ورميه عن اليوم الثاني عليه ان يرجع ويأتي به فيكون الرمي المشترك عن اليوم الاول. والرمي المفرد الثاني عن اليوم يعني ولا يجزئه ان يجمع بين اليومين عليه ذنب نعم قال رحمه الله فان اخره عنه فعليه دم الرمي رمي ايام من تشرين ينتهي دروب الشمس من اليوم الثالث عشر باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم خفي الاجماع من عدد من الفقهاء فاذا غربت الشمس لليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فقد اساء تعدى ولا يشرع ولا يسن ان يرمي بل عليه ان يتوب وان يذبح شاة مكان ترك هذا الواجب والشيخ رحمه الله بين حكم ترك الرمي جملة بين حكم فرط الرمي جملة ولم يبين حكم ترك الرمي جزءا وحكمه كما يلي ان ترك حصاة واحدة ففيه طعام مسكين وان ترك حصاتين طعام مسكين وان ترك ثلاث وفيه دم ففيه دم وعنه ليس في ترك الحصاد والحصاتين شيء وعلم مما تقدم انه اذا ترك رمي يوم او جمرة كاملة فانه من باب اولى عليه الدم انه من باب اولى عليه ذنب لانه ترك واجبا من واجبات الحج انما الخلاف في رمي ينبع او حصاد او حصتين حصاد او حصتين والراجح والله اعلم انه كما قال الحنابلين ترك يوم فعليه يطعن مسكين عفوا من ترك رمي حصاة فعليه مسكين او حصتيه مسكينين او ثلاث شهد او ثلاث وهذا الذي كان يفتي به الامام احمد هذا الذي كان يفتي به الامام احمد ثم قال رحمه الله تعالى او لم يبت بها فعليه دم تقدم معنا ذكر حكم المبيت في منى. وان الراجح انه واجب فاذا تركه جملة ترك المبيت في الايام في الليالي الثلاث فعليه ده يذبح في مكة ويوزع على سفراء الحرم وكما قلنا في الرمي ايضا في المبيت اذا فات الوقت فانه لا يصنع المبيت ولا يسامح وعليه ان يتوب وان اه يذبح شاة لتركه الوعي اما ترك بعظ الليالي ففيه سلعة فالحنابلة يرون انه اذا ترك ليلة فكذلك اطعام شاة واذا ترك ليلتين فعليه عفوا اذا ترك ليلة فاطعام مسكين واذا ترك ليلتين واطعام مسكين واذا ترك الثلاث فعليه شاة وقالوا ان ترك الليلة والليلتين لا يوجد شاة لانه ليس منسكا كاملا مستقلا انما المنسك الكامل المستقل هو ترك المبيت في الليالي الثلاث لمن تأخر وترك المبيت في ليلتين لمن تعجل في ليلتين لمن تعجل اذا اذا ترك ليلتين وهو يريد ان يقيم الثالثة فعليه اطعام اما اذا ترك ليلتين وهل سيتعجل فعليه شاب لانه ترك المبيت جملة ترك المبيت جملة فالتفصيل الاصل فيه في المتأخر التفصيل السابق انه في المتأخر يعني يطعم شاة يطعم المسكين اذا ترك ليلة وهو يطعم السنين اذا ترك ليلتين عليه اساتذة ترك الثلاث هذا في المتأخر اما المتعجل فاذا ترك ليلتين فعليه شأنه واذا ترك ليلة فعليه اطعام مسكين وعنه ليس في ترك المبيت ولو في ثلاث ليالي شيء بل اساء وعليه التوبة ولا شيء عليه وهو رواية عن الامام احمد والراجح الرواية الاولى راتب الرواية الاولى وهي المنشورة عن الامام احمد وهي المذهب وعلي تدل فتاوى الصحابة كما سيأتينا في اثر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ثم قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب يعني انه يجوز للانسان ان يتعجب يجوز للانسان ان يتعجل بقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثني عليه. ومن تأخر فلا يثني عليه وهذا القدر وهو جواز التعجل مثنى عليه بصريح الاية ولم يلزم احد من الفقهاء احدا من الحجاج ان يتأخر مع قراءة الاية وكونها نص في المسألة اما قوله خرج قبل الغروب ففي هذا تحديث للوقت الذي اذا خرج قبله لم يلزمه المبيت ولا الرمي والتحذير بالخروج قبل الغروب ليس في شيء من النصوص المرفوعة. ليس في شيء من النصوص المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح عن عمر وابنه رضي الله عنهما وارضاهما التحديد بذلك ضحى عن عمر وابنه تحديد بذلك وهذه الفتوى التي جاءت عن عمر وابنه رضي الله عنهما مؤيدة في ظاهر القرآن لقوله تعالى فمن تعجل في يومين واليوم في لغة العرب الاصل انه يطلق على النهار لا على الليل فاذا ادركه الليل فلم يتعجل في يومين ولم يتعجل في يومين فتبين بهذا ان من اراد ان يتعدد عليه ان يخرج قبل غروب الشمس فان تأخر وبقي الى غروب الشمس فهو ينقسم الى قسمين ان يبقى متهاونا او متشاغلا بغير ما يتطلبه الخروج فهذا عليه ان يبقى ويبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر القسم الثاني ان يتأخر لانشغاله بالخروج كتحميل الامتعة والاستعداد للخروج او لعدم تمكنه من الخروج بسبب الزحام فهذا القسم الثاني عند الحنابلة يجب عليه ان يبيت ويرمي يجب عليه ان يبيت ويرمي لان اثر عمر وابنه عام في من ادركه المغيب بعذر او بغير عذر والقول الثاني انه اذا ادركه المغيب بعذر من هذا الاعذار التي ذكرنا فانه لا حرج عليه في الخروج لانه لم ينوي البقاء وانما بقي بغير ارادته وهذا القول الثاني ارفق بالناس وهذا القول الثاني ارفق بالناس. لكن على الانسان الذي يريد ان يتعجل ان يحتار تماما ويتقدم ليتمكن من الخروج قبل غروب الشمس ثم قال خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد يتقدم معناه الدليل على هذه اه الاحكام وهي الاثار عن عمر وابنه رضي الله عنهما ثم قال فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للودع. طواف الوداع في مسائل كثيرة. المسألة الاولى حكم طواف الوداع واجب عند الجماهير احمد والشافعي عند الامام ابي حنيفة الا في رواية في المذهب لكن المذهب الوجود فالجماهير يرون وجوب طواف الوداع واستدل الجماهير في السنة الصحيحة الثابتة وهي ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم في البيت فخفف عن الحائط خفف عن الحائض وهذا في الصحيح وايضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى الناس يخرجون من كل جهة في اليوم الاخير قال لا يخرجن احد منكم حتى يكون اخر عهده بالبيت هذه نصوص صريحة فيها الامر الصريح وفيها استخدام الصحابي بلفظه امرنا وهو عند الجماهير وعلى الصحيح يعني به النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني وهو المالكية ان طواف الوداع سنة واستدل المالكية بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض وبان اهل العلم اجمعوا ان اهل مكة لا طواف عليهم فهذان صنفان من الناس لا يجب عليهم الطواف الحائض واهل مكة يعني طواف الوداع باستثناء هؤلاء دليل على ان الامر شرع على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجود. لان واجبات الحج لا تسقط بالاعذار لا تسقط بالاعذار والجواب على هذا الدليل ان واجبات الحج لا تسقط بالاعذار او تسقط الى بدن لكن طواف الوداع ليس بواجب اصلا على الحائط حتى يسقط او لا يسقط ولا على اهل مكة فاستدلال المالكية في غير مكانه والاقرب هو مذهب الجمهور صاروا عدد كبير جدا من المحققين من اهل العلم وهو كما قلت مقتضى النصوص الصريحة فاذا اراد خوذ مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. عرفنا اذا حكم طوافه على من يجد طواف الوداع يجد على كل انسان يريد الخروج من مكة ومنزله خارج الحرم فان كان منزله داخل الحرم فلا طواف وداع عليه وسواء كان منزله عن الحرم مسافة قصر او اقل من ذلك فيجب عليه فوق دعم انما الشخص الذي لا يجب عليه فهو داع هم فقط اهل مكة واهل الحرم اهل مكة واهل الحرام المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة هل طواف الوداع من مناسك الحج او يجب على كل خارج من مكة هذه مسألة فيها خلاف فذهب الجماهير من اهل العلم من اصحاب المذاهب الاربعة وغيرهم من الفقهاء الى ان الحج عفوا الى ان طواف الوداع من مناسك الحج خاصة وواجب من واجبات الحج ولا يتعلق بكل خارج عن الحرام واستدل هؤلاء بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه امر احدا من الناس بطواف الوداع الا في حجة الوداع لما رأى الناس يخرجون امرهم ان لا يخرج احد منهم الا وقد الدليل الثاني انه صح عن عمر رضي الله عنه ان طواف الوداع اخر المناسك هكذا فاق وعبر بالمناسك الدليل الثالث انه صح عن ابن عمر رضي الله عنه انه رأى ان طواف الوداع اخر المناسك الدليل الاخير ان طواف الوداع لو كان يتعلق بكل خارج من مكة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا ظاهرا واضحا. ليعلم الناس ان كل من خرج فعليه ان يطوف سواء كان من الحجاج او من المعتمرين او من التجار او من الزائرين او من اي صنف كان القول الثاني ان طواف الوداع يتعلق بكل خارج من الحرم ولو لم يكن من الحجاج ولا من المعتمرين وهو مذهب لبعض الفقهاء شيخ الاسلام ابن القيم رحمهم الله وذكروا ان الخارج من الحرم عليه الطواف ولو لم يكن من اصحاب المناسك وتدل على هذا بان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اخر عهد الانسان حين الخروج الطواف هذا يستوي فيه الحاج والمعتمر والتاجر والزائر وكل من خرج من الحرم والراجح والله اعلم مذهب الجماهير ولم يذكر شيخ الاسلام ولا ابن القيم دليلا يعتمد عليه ويركن اليه في وجوب الطواف على كل حال. الله اكبر علم من الخلاف السابق ان اهل العلم قسموا الى فريقين فريق يرى وجود طواف الوداع على الحاج وفريق يرى وجود طواف وداع على كل خارج اذا ليس من الفقهاء مع احد قال يجب توضع على الحاج والمعتمر فقط هذا القول لم ينقل عن احد من الفقهاء الا عن فقيه واحد وهو رجل من الاحناف آآ خلافه غير معتبر سلاحه غير معتبر وهو رجل اه وصف ايضا في قلة الدين على كل حال رجل واحد من اه الاحناث ذكر وجوب صوب وداع على المعتمر اما ما عداهم الفقهاء فهم اما ان يقولوا يجب الطواف الوداع على كل خارج لا يتعلق بالامساك اصلا او يقف او يجب على الحاج فقط كنسك من الالبان اما القول انه يجب على الحاج والمعتمر دون كل خارج هذا لم يقل به احد آآ وبهذا علمنا مثلا طواف الوداع في العمرة حكم مسألة طواف الوداع في العمرة وغدا ان شاء الله نأخذ بعض الادلة تفصيلية للقول بوجوب صلاة الوداع في العمرة والجواب عليها. ناخذ الان بعض الاسئلة هذا يقول ان تقولون ان بين العلم والعلم وهل هناك علم في في القديم؟ اه ليسعى الانسان اه اذا وصل اليه. الجواب نعم الظاهر كلام الفقهاء ان قديم حتى يعني كما قلت لكم الامام احمد يقول من العلم الى العلن فالظاهر ان وجود العلم هذا قديم. لكن متى بدأ بالظبط الله اكبر يقول كيف يستلم الانسان الحجر وهو مقيد؟ صحيح اذا اه كان الانسان محرم وغلب على ظنه انه اذا استلم الحجر وهو مثن انه سيصاب بالطيب فانه لا يستلم الحدث. لان استلام الحجر غاية ما قيل فيه انه سنة وتجنب الطيب طيب يقول لا شك في عدد الطواف. القاعدة ان الانسان اذا شك طواف ولم يكن من الذين تكثر عندهم الشكوك فان عليه ان يبني على اليقين ويأتي طواف زيادة وان كان الشك بعد ان يصرخ الى اهله فانه لا يلتفت الى هذا الشكل. ومن الفقهاء من قال بل يبني على غلبة الظن. ويطوف حسب ما بنى عليهم غلبة الظن. اه هم يرون هكذا انه فيستقبل القبلة بالدعاء والرمي لكن في الحديث ليس فيه آآ شيء يتعلق باستقبال القبلة اثناء الرمي ولذلك نحن نقول هو سنة في الدعاء فقط. هم يترتب عليه سيأتينا في العمرة يترتب عليها اشياء كثيرة. منها انه اذا كان اطلاقا محظور لا يجب لك ان تنصرف الى اهلك بدون هذا الاطلاق ومنها انه لا علاقة له بالتحلل الاول ولا بالثاني. ومنها ما تأتينا في العمرة انه يترتب عليه اشياء كثيرة اعانك الله