احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل ان نستكمل الحديث عن طواف الوداع آآ احد زملائكم سأل سؤال مفيد وهو تميم عن اه انه اذا اذا كان يجوز ان نؤخر الرمي رمي يوم وليلة ما بعده ونجمع في اليوم الثاني عشر فهل يجوز ان نقدم فنجمع في اليوم نرمي في اليوم الحادي عشر آآ عنه وعن الثاني عشر اه وهو سؤال مفيد وقد يحتاج اليه الان. والجواب على هذا انه اه فيما يظهر من النصوص يجوز والله اعلم ان يقدم او يؤخرك والدليل على هذا ان الامام مالك اخرج حديث الترخيص تقاه والدعاء في ان يرموا في آآ يوم عن يومين وفي لفظه قال ثم يرمو عن اليومين في ايهما قال الامام مالك اظنه قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النحر. الحديث نص في جواز الرمي في اليوم الحادي عشر عنه وعن اليوم الثاني عشر ان يتلخص انه كما قررنا جواز التأخير كذلك يجوز التقديم والنص آآ دل على جواز الامرين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في اكمال ما تعلق بطواف الوداع فان اقام فان اقام او اتجر بعده اعاده اذا او الشجر ومكث مكثا طويلا فانه يجب ان يعيد طواف الوداع ويعتبر الطواف الاول لا غير والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يكون اخر عهدهم في البيت طواف ومن اتجر او اقام لم يكن اخر العهد الطواف بالبيت اما ان اشتغل بما يتعلق بالسفر من تجهيز او اعداد فانه يخرج ولو بقي وقتا طويلا ما دام لم يشتغل الا بالاعداد للسفر مثل ان يقوم برفض العفو او ان تخرب السيارة فيسعى في اصلاحها فمثل هؤلاء يرخص لهم في الخروج ويرخص ايضا بالبقاء وقت قصير وشراء طلع تتعلق بالخارج ولو لم تتعلق بالسفر ما دام الشراء والبقاء في وقت قصير مجال الشراء والبقاء في وقت قصير فلا بأس ولو انه اخذ سلعا لا تتعلق بالسفر كأن يقتني هدايا او كتب او اي شيء لا يتعلق السفر ثم قال رحمه الله تعالى وان تركه غير حائض رجع اليه فان سب او لم يرجع فعليه دمر في هذه العبارة مسائل المسألة الاولى الترخيص للحائض بترك طواف الوداع لما ثبت معنا في الحديث لما ثبت في الحديث الصحيح قد تقدم معنى انه خفف عن الحائض امر الناس ان يكون الا انه خفف عن الحائط فان همت بالخروج ثم طهرت سينقسم الى قسمين ان طهرت قبل ان تغادر البنيان وجب عليها ان تبقى وترجع وتغتسل وتطوف للوداع وان طهرت بعد ان جاوزت البنيان ولو بشيء يسير فانها تمضي ولا يجب عليها الرجوع مسألة هل يقاس على الحائط غيرها من الذين لا يتمكنوا من طواف الوداع من اصحاب الظرورات كالمرظى الذين لا يستطيعون بحالا يطوفوا او هذا الحكم قاف بالحائط فقط قل من تعرض لهذه المسألة من اهل العلم وبعثها بشكل آآ موسع لم اجده آآ في كتب اهل العلم لكن شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ما يشبه القاعدة فقال في سياق كلام الله كما يرخص في ترك طواف الوداع للضرورة كما يرخص بترك طواف الوداع للضرورة فظاهر هذا السياق ان هذا الحكم لا يختص بالحائض وانما يتناول كل حاج لم يستطع ان يطوف لمرض اه او اي مانع اخر وربما نقول هذا الحكم خاص بالحائط لان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه عدد كبير من الناس ليتأثروا به ولا شك ان فيهم المريض الذي لم يتمكن من الطواف ومع ذلك لم ينقل الترخيص الا للحائض والراجح والله اعلم انه لا يفعل ولا يختص بها بل يتناول كل حاج لا يستطيع ان يطوف للظرورة الا ان كان هناك اجماع على انه يتعلق بالحائض فان لم يكن هناك اجماع فلا شك ان هذا القول الذي اشار اليه شيخ فلان هو القول الصواعق المسألة الثانية يقول رحمه الله وان تركه رجع اليه اذا ترك الحاج طواف الوداع فانه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يرجع بعد مساف بعيدة والقسم الثاني ان يرجع بعد مسافة قريبا وسيأتينا حد المسافة البعيدة والمسافة القريبة فان رجع بعد مسافة بعيدة فيجب عليك ان يسمع امرين الاول ان يأتي معتمرا وجوبا ان يأتي معتمرا وجوبا تاني ان يذبح دما القسم الثاني ان يرجع من قريب فاذا رجع من قريب فلا شيء عليه والقول الثاني انه اخرج عن قريب او بعيد فلا شيء عليه لانه ادى ما امر به فلا يلزمه شيء والدليل على اصل الرجوع بعد ان انتهينا من مسألة التفريق بين البعيد والقريب. الدليل على اصل وجوب الرجوع من وجهين زوجها الاول ان طواف الوداع واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا تركه يجب وجوبا ان يرجع الثاني ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه امر برد رجل خرج بلا طواف للوداع وردوه من مر الظهران فمر الزهران منطقة تبعد عن مكة نحوا من خمس وعشرين كيلو فهذان الذي لا على وجوب الرجوع مسألة الظابط في استقرار الدم الظابط في استقرار الدم عند الحنافلة انه ان رجع من بعيد استقر الدم ولو رجع وطاف وان رجع من قريب لم يستقر الدم يعني لن يستقر عليه الدم الواجب بسبب ترك طواف الوداع والقريب والبعيد عند الحنابلة مسافة القطر على الخلاف الذي اخذناه فيها القول الثاني ان القريب والبعيد يتعلق بالحرم فمن رجع قبل ان يخرج من الحرام فهذا راجع ام قريب ومن رجع بعد ان تعدى حدود الحرم فهذا رجع من بعيد ونحن نحتاج الى مسألة القريب والبعيد اذا اردنا ان نوجب الدم على من رجع من بعيد اما على القول الراشد الذي لا يوجد الذنب على اي راجع ما دام رجع وادى الواجب فهذا الخلاف المذكور هنا فلا ينتفع منه على القول الراشد لا ينتفع منه على القول الراجح مسألة ظاهر كلام الحنابلة ان من رجع من قريب فانه لا يستقر عليه الدم سواء كان هذا القريب هو محل اقامة او بلد اخر وعلى هذا اذا ذهب اهل الطائف واهل جدة الى منازلهم ثم رجعوا لطواف الوداع فلا حرج عليهم. هذا ظاهر مذهب الحنافلة فانهم لم يفرقوا في القريب بين ان يرجع الى بلده او ان يذهب ان يذهب الى بلده او ان يذهب الى بلد اخر والقول الثاني وهو الملائكة المالكية ان هذا القريب اذا كان هو موطن السكن فان الدم يستقر ولو كان قريبا وان كان هذا الطريق بلدا اخر فان الدم لا يستقر والراجح بوضوح ان شاء الله قزحانا بينا مذهب المالكية وهو ان الانسان اذا خرج الى منزله وبلده ولو كان قريبا فان الدم يستقر فاذا خرج الرجل الى مدينة الطائف او الى مدينة جدة وترك طواف الوداع فان كان سكنه في هذه المدينة استقر عليه الدم وان كان سكن في مدينة اخرى وخرج اليها لقضاء حاجة فلا دم عليه ولا حرج عليه من الخروج وقلنا ان مسجد المالكية هو الراجح لان اللسان اذا رجع الى بلده فقد ترك طواف الوداع ولو كان البلد قريب ولانه لو قلنا بظاهر مذهب الحنابلة لا ادى هذا ان جميع الذين يسكنون بمكان قريب من مكة يؤجلون طواف الوداع الى ان يخص وهذا يؤدي الى ترك طواف الوداع على كل حال هذا القول ان شاء الله هو الرازق ثم قال رحمه الله تعالى فان شق او لم يرجع فعليه دم يعني لترك الواجب وسيأتينا قريبا دليل ايجابي الدم في ترك الواجب ثم قال وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع اذا اخر الانسان طواف الوداع الى اذا اخر الانسان طواف الافاضة الى خروجه ثم طاب فانه يجزئ عن طواف آآ الوداع سواء طاق بنية الافاضة فقط ولم ينوي الوداع او قاف بنية الافاضة والوداع فانه في الصورتين يجزئ عن الوداع لانه يصدق عليه ان اخر عهده بالبيت بقينا في السورة الثالثة وهي محل الاسكان اذا طاف بنية طواف الوداع فقط ولم يكن طاف قبل ذلك طواف الافاضة ثم خرج ففي هذه المسألة الى فالحنابلة يرون ان هذا الطواف الذي نوى به الوداع دون الافاضة لا يجزئ عن الافاضة ويعتبر ما زال محرما الاحرام آآ يعني لم يتحلل التحلل الثاني ويجب عليه ان يرجع ويضر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا نوى الوداع ولم ينوي الافاضة والقول الثاني ان هذا الطواف يجزئه عن طواف الافاضة ولو لم ينوي و ابن رشد في بداية المجتهد ينزل هذا القول للجمهور ينسب هذا القول الثاني للجمهور وهو انه اذا طاق ناوي من الوداع ولم ينوي الافاضة كفاه عن الافاضة وتدلى الجمهور بحسب نسبة ابن رشد بان هذا الرجل طاف بالبيت وخادف وقت الوجوب فوقع عنه واستدلوا بان اجزاء الحج لا تحتاج الى نية خاصة ثم تقدمت معنا هذه المسألة مرارا لكن الاشكال في هذه المسألة انه وان قلنا ان اجزاء الحج لا تحتاج الى نية خاصة الا ان الاشكال ان هذا الرجل نوى الوداع فانه خصه بالنية ولو كان طاق طوافا عاما بلا نية لقلنا اداء الحج لا تحتاج الى نية لكن هذا الرجل طاف بنية الوداع وعين النية وهذا مما يظاعف قول بان طواف الوداع يجزئ عن طواف الاقامة ولذلك الاقرب والله اعلم الذي تبرأ فيه الذمة انه يجب ان يطوف طوافا اخر للافاضة بناء على هذا يتحتم على طالب العلم تنبيه الناس الذين يؤخرون طواف الافاضة ان ينول بعضه هذا هو اهم شيء ان ينووا الافاضة سواء نووا معهم الوداع او لم ينموه انه يكفيهم بالاجماع لكن الاشكال اذا لم ينمو طواف الافاضة ثم قال رحمه الله تعالى ويقف غير الحائض بين الركن والباب يقف الحاج اذا اراد ان يخرج بين الركن والباب وهو الملتزم ويسقط عليه كفيه ويضع اه خده على هذا المنتدى روي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا والحديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع هذا العمل اي انه التزم الملتزم لكن صح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يفعلون ذلك لكن الاشكال ان المروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما هو عند القدوم لا عند الخروج لكن الفقهاء قالوا ما داموا صنعوا هذا العمل فهو مستحب عند القدوم وعند الخروج وجعلوه عند الخروج ليكون اخر عهده في البيت الابتهال الى الله سبحانه وتعالى والتضرع اليه وما دام هذا العمل مروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به ثم قال رحمه الله تعالى وتقف الحائط ظاهره انه لا يشرب من زمزم ذهب بعض اهل العلم منهم الامام الكبير مجاهد ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه يدفع ان يشرب من ماء زمزم كذلك اه في هذا الموضع وبعد التتبع لم اجد آآ للامام مجاهد ولا لشيخ الاسلام دليلا على استحباب تخصيص هذا الموضع بشرب زمزم. فالاصل انه لا يستحب ثم قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء الظاهر ان حائط كذلك تقف عند الباب لانها ممنوعة من دخول المسجد وتصنع من حيث الدعاء ما يصنعه من اه يقف عند والقول الثاني انه لا يدفع للحائض ان تقف هذا الموقف ولا ان تصنع هذا العمل ولا ان تدعو بالدعاء الوارد لان صفية رضي الله عنها وارضاها كانت عائضة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع هي من نفسها هذا العمل مما يؤكد عدم مشروعية هذا العمل بالنسبة للحالة ثم قال ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه يستحب اذا انتهى الانسان من الحج ان يقصد الى المدينة النبوية الى المدينة المنورة ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزور قبر صاحبيه رضي الله عنهما وارضاهما واستدل الحنابلة على استحباب هذا العمل بقوله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري فكأنما زارني حيا او فكأنما زارني في حياتي ولا اشبه والله اعلم ان هذا الحديث موظوع والاشبه ان هذا الحديث موضوع ولم يثبت بمسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه اي حديث صحيح لم يثبت في خصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث صحيح؟ لا في فضلها او ثوابها ولا في اه الحث عليها وممن قرر هذه القاعدة عدد كبير من من احسنهم تقريبا وتوضيحا الحافظ ابن عبد الهادي فانه بعد هذه المسألة بحثا طويلا وقرر انه ليس في السنة. اي حديث صحيح يدل على نصوص مشروعي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو سنة والدليل على انه سنة الاحاديث العامة فقبر النبي صلى الله عليه وسلم اه يدخل في النصوص العامة التي فيها الحث على زيارة المقابر مسألة ولا يجوز شد الرحال قاصدا الانسان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فان فعل وشد الرحال في قصف زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع واثم فهو مبتدع بهذا العمل واثم بهذا الصلح واما انسد الرحال بقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم زار قبره صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه فلا حرج عليك ثم قال رحمه الله تعالى وصفة العمرة اقرأ نعم وصفة العمرة ان يحرم بها من الى اخره بدأ المؤلف بصفة العمرة لما انهى الكلام عن صفة الحج فصفة العمرة ان يحرم بها من الميقات يعني ان مر به يعني ان مر به فان لم يمر بالميقات اعظم من ادنى الحل احرم من اجنحة تقدم معها الكلام عن المواقيت حكم احرام المهدي بالعمرة ومن اين يحرم الى اخره. وتبين معنا مما سبق ان العمرة يجب ان يحرم بها الانسان المكي وغير المكي اما من الميقات ان مر به او من الحلف ان لم يمر بالميقات تقدم معنا تفصيل هذا اه بشكل اه موضح ان شاء الله ثم قال لا من الحرم يعني لا يجوز ان يحرم من الحرم فان احرم من الحرم انعقدت العمرة وهو اثم ان فعل ذلك عمدا وعليه دم من فعل ذلك عمدا او سهوا او جهلا كما سيأتينا فالاثم يتعلق بالفصل والعلم والدم يجب مطلقا ولو مع الجهل او النسيان هذا كله تفصيل حكم من احرم بالعمرة من الحرم من احرم بالعمرة من الحرم ثم قال نعم العراق طيب يقول فاذا طاق وسعى وقصر خلفه ظاهر عبارة المؤلف رحمك الله ان المعتمر لا يجوز له ان يتحلل الا بعد اتمام جميع مناسك العمرة في ان يحلق بعد الطواف والسعي فان حل قبل ذلك فعمله ملغى ولا زال محرما والقول الثاني ان المعتمر اذا ضاق وسعى حل علق او لم يحل لانه اتى باركان العمرة وهذه المسألة مبنية على مسألة سابقة وهي هل الحلق والتقصير نسك او اطلاق من محذور تقدم معنا الخلاف وان الراجح انه نسك واذا كان الراجح انه نسك فالراجح ايضا في هذه المسألة انه لا يحل الا اذا حلق بعد الطواف والسعي ثم قال وتباح في كل وقت قوله وتباح في كل وقت عبر الشيخ هنا بكلمة تباح مع اننا في سياق الكلام عن العبادات والسبب في ذلك انه اراد دفع قول من يقول ان العمرة تكره في بعض ايام السنة كقول بعضهم تكره يوم عرفة او في ايام التشريق او في يوم النحر او في اشهر الحج فدفعا لهذا عبر بقوله تباحي لكن مع ذلك في الحقيقة ليس بمناسب مطلقا ان نقول عن العمرة انها تباح بل العمرة اما ان تكون سنة اذا قلنا انها مشروعة واستوفت الشروط والاركان والواجبات والمشروعية او نقول لا تجوز اذا اخذت على صفة غير مشروعة. اما ان نعبر عن عبادة من العبادات في قولنا تباح فهذا من وجهة نظري ليس بمناسب وكان ينبغي الا يعبر بمثل هذه التعبير عن عبادة عظيمة كعبادة العمرة قوله تباح في كل وقت ظاهر عبارة المؤلف انه لا بأس بالموالاة بين العمرة او بين العمر ولا يشترط ان يفصل بينها باي فاصل كان والموالاة بين العمرة ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يقصد بالموالاة ان يأخذ العمرة ان يأخذ في السنة اكثر من عمرة ان يأخذ في السنة الواحدة اكثر من عمرة اذا الموالاة بين العمرة ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يأخذ في السنة الواحدة اكثر من عمرة فهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم بل فيها خلاف بين السلف الصالح من التابعين والذي يظهر لي ان هذا الخلاف موجود في عصر الصحابة تلفوا رحمهم الله على قولين. القول الاول انه لا يشرع ان يأخذ الانسان في السنة الا عمرة واحدة. كما في الحج واستدل اصحاب هذا القول بقول ابراهيم النخاعي رحمه الله ما كانوا يأخذون في السنة الا عمرة واحدة والقول الثاني انه يسعى للانسان ان يأخذ في سنة واحدة اكثر من عمره هؤلاء باثار عن ثلاثة او اربعة من اصحاب النبي بل عبر بعضهم بان عليه عمل الصحابة انهم يأخذون في السنة الواحدة اكثر من عمرة وهذا القول الثاني وهو جواز اخذوا اكثر من عمرة في السنة هو قول الصواب ان شاء الله علي عمل الصحابة وتقدم معنى ان قول ابراهيم النخعي او الزهري كانوا انه مهم جدا ويعبر عن طبقة من الصحابة او من كبار التابعين وانه يصلح للاعتماد عليها لكن لم نأخذ به هنا لانه مصادم بالاثار الصحيحة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني الموالاة بين العمرة بمعنى ان يأخذ عمر متعددة في وقت قريب كان يأخذ في كل يوم او في كل اسبوع فهذا ايضا فيه خلاف القول الاول ان هذا مشروع ولا حرج فيه بل مستحب بقوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينكم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة فدل الحديث على انه من شأن العمرة ان تفرط ومن شأن الحج ان يكون في السنة مرة واحدة القول الثاني انه لا يشرع للانسان ان يكرر العمرة بهذا المعنى بان يأخذ في كل يوم او في كل اسبوع واستدل اصحاب هذا القول بان السلف الصالح اطبخوا على كراهية هذا العمل والقاعدة عند اهل السنة والجماعة ان النصوص المطلقة والعامة يجب ان تفهم على ضوء فهم السلف الصالح ونحن نجد ان السلف الصالح الذين رووا لنا حديث العمرة للعمرة كفارة كانوا يكرهون الموالاة بين العمر بهذا الاعتبار وهذا القول هو الراجح بقينا في ضابط الفاصل بين العمر لنخرج من هذه الكراهة فيه خلاف الضابط خلع على اقوال كثيرة نأخذ منها قولين القول الاول ان الظابط ان يفصل بينهما بنحو عشرة ايام وهي المدة التي يخرج فيها الشهر والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله واستدل بان انس رضي الله عنه كان اذا اخذ عمرة لا يأخذ اخرى حتى يحمم رأسه اي حتى يسود اشارة الى طلوع الشعر وهذا يحصل بنحو عشرة ايام والقول الثاني انه يجوز للانسان ان يأخذ في شهر واحد عمرتين والراجح قول اول لان معه اثر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله تعالى وتجزئ عن الفرث قوله وتجزئ عن الفرض اي ان العمرة التي يأخذها الانسان مهما كان نوعها يجزئ عن تجزئ عن الفرس سواء كانت عمرة مفردة او عمرة التمتع او عمرة القران وسواء كانت عمرة مأخوذة من النقاب او عمرة مأخوذة من ادنى الحلم اي عمرة صحيحة فانها تجزئ عن الفريضة فانها تجزئ عن الفريضة نحن نقرأها طيب كيف قال رحمه الله تعالى واركانه اركان الحج هي اجزاؤه التي لا يتم ولا يصح الا بها لاجزاؤه التي لا يتم ولا يصح الا بها وهي اربعة وهي اربعة الله الاول الاحرام الاحرام هو الركن الاول من اركان الحج واستدلوا على انه من اركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات واستدلوا بان الانسان لا يدخل في الحج الا به فهو ركنه والمقصود بالاحرام هنا نية دخول النصف والقول الثاني ان الاحرام واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفات والى هذا مال فيما نقل ابن قدامة والقول الثالث انه شرط على الطهارة مع الصلاة والقول الذي نسب نسب شيخ الفقيه ابن قدامة فيه ضعف ظاهر ان ثبتت النسبة والراجح اما انه ركن او شرط والمؤدى واحد النتيجة من حيث الحكم محتمرة واحدة وهو عدم صحة الحج اذا فقد ثم قال والوقوف الوقوف من اركان الحج بالاجماع والنص اما النص فقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقد اجمع اهل العلم على انه ركن الحج ولا اشكال فيه ثم قال وطواف الزيارة طواف الزيارة ركن من اركان الحج بالنقص والاجماع اما النار فقوله وليصوت بالبيت العتيق. وايضا قوله ولله على الناس حج البيت زيارة البيت هي اول ما يدخل في هذه الاية واجمع اهل العلم على انه ركن من اركان الحج ولا اشكال فيه ثم قال والسعي تعي ركن من اركان الحج في خلاف قوي فذهب الحنابلة والجمهور الى ان السعي ركن من اركان الحج واستدلوا على هذا بادلة كثيرة نأخذ اقواها منها ما اخرجه الامام مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما اتم الله حج رجل لم يطف بين الصفا والمروة ما اتم الله حج رجل لم يقف بين الصفا والمروة وهذا في مسلم وان كان في ثبوت الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي معنى كتب اي فرض وهذا الحديث بثبوته الى كبير بين اهل العلم. منهم من ضعفه كالامام ابن حزم ومنهم من صححه الذهبي وابن عبد الهادي منهم من اختلف قوله فصححه مثل ذهبي رحمه الله والاقرب والاقرب انه مقبول والاقرب انه مقبول وانه يمكن يسدها البيت الدليل الثالث والاخير قوله تعالى ان سخا والمرأة من شعائر الله فمن تعظيم هذه الشعائر وجوب الطواف بينها القول الثاني ان السعي سنة نستعد كلمة واستدلوا بادلة. الدليل الاول ان هذا مذهب ابن عباس وانس ابن الزبير الدليل الثاني قوله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهما برفع الجماع يدل على الاباحة او السنية والجواب عن الاستدلال بالاية ان رفع الجناح في الاية برفع الكراهة التي كانت موجودة عند الانصار حيث كان بين اه حيث كان على الجبلين الصفا والمروة آآ صممان فكانوا يتحرجون من السعي بينهما فبينت الاية انه لا حرج على من سعى بينهما وليست الاية لبيان حكم السعي وانما لرفع هذا التوهم الخاص الدليل الثالث انه في مصحف ابي وابن مسعود فلا جناح عليه الا يطوف بهما يعني ان لم يطوف فلا تنحاه وهذه قراءة ثابتة قالوا فان كانت من القرآن فهي فهي دليل وان لم تكن من القرآن فلا اقل من ان تكون بدرجة خبر الاحاد فانه لم يكن لابن مسعود ان يجزم بمثل هذه اللفظ في مصحف علة ان تكون قرآنا او عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الثالث والاخير واختار القول بانه سنة عدد من الفقهاء وليس قولا شاكعا القول الثالث انه واجب واستدلوا بالجمع بين نصوص الذين قالوا انه ركن والذين قالوا انه سنة فقالوا هو واجب وليس بركن واجب وليس بركن واختار ايضا هذا القول عدد من المحققين منهم الشيخ الفقيه ابن قدامة ومنهم تلميذ شيخ الاسلام رحمه الله ابن قاضي الجبل ومنهم رجل من كبار الحنابل او هو القاضي ابو يعلى وغيرهم ممن رجح ان السعي واجب جمعا بين النصوص والذي تدل عليه نصوص في الدقيقة اه تدل عليه الاثر انه واجب والانسان اذا استعرض الادلة يجد انه يعني ينساق الى هذا القول بسبب قوة الادلة كيف وقد روي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه سنة فنحن نقول القول انه واجب هذا هو القول الذي تدل عليه النصوص ولذلك من ترك السعي في الحج والعمرة فان الانسان لا يدرو ان يقول ترك ركنا وانه ما زال محرما ويجب ان يرجع ويطوف ويسعى الى اخره بل ترك واجبا وعليه جهنم المهم لا يعنينا الان ماذا يترتب على القول بقدر ما يعنينا اي الاقوال ارجح بينا انه القول بانه واحد ثم قال وواجباته الى اخره واجبات الحج سبعة ذكرها مرتباته الاول الاحرام من الميقات المعتبر له الاحرام من الميقات آآ واجب وتقدم معنا ان اهل العلم اجمعوا بلا خلاف ان من مر على الميقات فهو يريد النسك ثم تعداها فهو فهو اكل وقد خالف واجبا من واجبات الشرع واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت في حديث ابن عفاف ولا يعلم لهذا التحديث فائدة الا المنع من تجاوز هذه المواقيت بلا احرام للمنع من تجاوز هذه المواقيت في الاحرام. فدل على هذا الحكم الاجماع والنقص. ثم قال والوقوف بعرفة الى غروب الشمس الوقوف بعرفة الى غروب الشمس تقدم معنا خلاف في وان الوقوف واجب وهذا الوقوف والوجوب انما هو او يتعلق بمن جاء الى عرفة في النهار دون من جاء اليها في الليل بانه يجب على من جاء الى عرفة بالنهار ان يجمع بين الليل والنهار في الوقوف في عرفة. تقدم معنى هذا والادلة والخلاف والراجح. وان مذهب الحنابلة في هذه المسألة هو الصواب ثم قال والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية لمنى المبيت في منى واحد تقدم معنا ذكر الخلاف وان الراجح الذي تدل عليه النصوص ان شاء الله انه واجب. بقينا في مسائل. المسألة الاولى ان قدر الواجب من المبيت هو ان يبقى معظم الليل والى هذا ذهب الفقهاء وقربه الحافظ بن حجر وهو واضح ان قدر الواجب هو البقاء في منى معظم الليل. والمقصود بمعظم الليل الزيادة ولو يسيرة على نصفه يعني ان يبقى النصف مع زيادة ولو يسيرا بهذا يكون بقي معظم الليل سواء كانت كان البقاء من اول او وسط او اخر الليل المسألة الثانية من لم يجد مكانه في منى ففي فيمن لم يجد مسألتين. المسألة الاولى هل يجب ان يبقى في طرق وارصفة منى ليحقق المبيت او له ان يخرج عن منها الراجح والله اعلم انه لا يجب عليه بل لا ينبغي وربما نقول اذا كان معه نساء لا يمكن ان يستقرن لا يجوز ان يبقى في منى على الطرق والارصفة يؤذي الناس ويؤذي نفسه بان الفقهاء يشترطون في البقاء في منى ان يبقى في مكان يصلح لمثله والبقاء على الارصفة لا يصلح آآ كثير من الناس كما انه يؤذي المرأة فنقول لا يجب على الانسان ان يبقى لا في الطرق ولا على الارصفة ولو كانت فارغة لان الارصفة لم توضع لينام عليها الانسان وانما وضعت بتستخدم من قبل المارة في الحج وفي غير الحج اذا نقول لا يجب على الانسان ان يبقى في على ارصفة او على الطرقات اما ان يجد مكانا مناسبا او لا يجب عليه المسألة الثانية اذا قلنا لا يجب عليه فهل يجب ان يبقى على حدود منى في اقرب مكان يمكن ان يجلس فيه ملاصق لمنى من اي جهة منها او يجوز له ان يذهب ثم يبيت في اي مكان من مكة في هذا خلاف الله اكبر الله اكبر في هذه المسألة خلاف والحاجة اليها ماسة القول الاول انه له ان يذهب في اي مكان شاء ولا يجب ان يبقى متصلا بالحجاج الذين في منى واستدل هؤلاء بان الشارع انما اوجدت اوجب المبيت في منى فاذا لم يتمكن الانسان منها خرج الى اي مكان كما ان الانسان الذي قطعت يده لا يجب عليه ان يغسل شيئا اخر وانما سقط عنه وجوب المبيت كما سقط عن ذات غسل اليد القول الثاني انه يجب وجوبا اذا لم يجد مكانا في منى ان يجلس في اقرب مكان يمكن ان يجلس فيه متصلا بالحجاج في منى واستدل هؤلاء بان الله سبحانه وتعالى اوجب الجلوس في منى فاذا لم يتمكن اتى باقل الواجب وهو الجلوس متصلا باهلها كما ان من لم يجد مكانا في المسجد لا نقول له لا تجب عليك صلاة الجماعة بل نقول يجب ان تصلي في المكان الذي تتصل فيه الصفوف والمسألة اشكال البقية تتأمل فيها وقت طويل في الحقيقة يعني فيها اشكال وفي النصوص تعارض لكن سنأخذ ثلاث نقاط تساعد على التربية يلتمس الانسان من خلالها الراتب في هذه المسألة النقطة الاولى ان المبيت في منى وجوبه وجوبا مخففا المبيت في منى وجوبه وجوبا مخصصا بدليل ان الامام احمد عنه رواية عن ترك المبيت لا في اهله بينما لم يختلف قوله ان ترك الرمي هي ترك الرمي كله ان فيه دم وقرر شيخ الاسلام ان هذا مذهب احمد وهو ان الوجوب وجوبا مخففا والادلة الدالة على هذا ولا اشكال في ان المبيت وجوبه مخفض فهؤلاء الرعاة يتركون المبيت جملة لكن الرمي لا يتركونه وانما يرمون بيوم عن يومين. فاذا لا يشكال ان المبيت وجوبه وجوب مخطط هذا واحد اثنين جاء في مجموعة من الاثاث بعضها مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها مرفوع موقوف على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الاستماع في منى انما شرع لانه عيد ان ايام منى ايام وفي ايام الاعياد يشرع الاجتماع وفي هنا لا يمكن ان نجتمع بالنهار لان الحجاج مستمرين بالرمي فاذا يكون الاجتماع بالليل وهذا قرره جماعة من السلف ومن المعلوم ان الاستماع للاعياد مستحب وليس بواجب اخيرا انه ثبت ان عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا ان من بات خارج حدود منى يجب عليه ان يدخل الى منى مما يدل على ان البقاء في البقعة مقصود لذاته اخيرا الزيات على صلاة الجماعة فيه نظر من جهة ان وجوب اتصال الصفوف وجوب وجوب الصلاة مع الاتصال انما هو للاقتداء بالامام وهذا المعنى غير موجود في منى وهذا المعنى غير موجود في منى. لذلك انا اميل الى انه لا يجب على الحاج ان يجلس في اه اقرب مكان الى منى بل له ان يبيت في اي مكان لكن آآ من خلال سياق الخلاف ومن خلال ما سمعته تعلمون انه يتأكد على الانسان ان يجلس في اقرب مكان يتهيأ له الجلوس فيه مما بمنى اما الوجوب فهو في الحقيقة ما ارى انه يوجد ادلة تساعد على ايجاد مثل هذا الامر وان من تركه جملة فعليه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد