طيب استنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمبيت تقدم معنى الكلام عن المبيت وعن حكم وجوب الجلوس قرب منى عند الزحام آآ وما يتعلق باية ثم قال ومزدلفة الى بعد نصف الليل المبيت من مزدلفة الى بعد نصف الليل واجب عند الهنا اليوم فان جاء بعد نصف الليل قبل الفجر فلا شيء عليه وان جاء بعد صلاة الفجر فعليه دم وتقدم معنى هذا كله ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله ان الشقاء والرعاة ايضا يجوز لهم ترك المبيت في ليلة مزدلفة ايضا يجد لهم ترك المبيت ليلة مزدلفة لانهم من الذين عذروا في ليالي منى فكذلك في ليلة مزدلفة والقول الثاني انه لا يعذر احد في المبيت ليلة مزدلفة يعني المبيت الواجب على الخلاف اللي تقدم معنا في مقداره لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاهل العراق في المبيت ليالي منى ولم يأذن لهم في مزدلفة ولان وجوه المبيت ليلة المزدلفة اكد بكثير حتى قيل انه من الاركان اخذ من المبيت ليالي منى وثالثا واخيرا لان المبيت ليلة مزدلفة ليلة واحدة لا تشق لا على الرعاة ولا على السقاة ولا على اي احد وهذا الثاني هو الاقرب انه لا يرخص في ليلة مزدلفة الترخيص ليلة ليالي من لا سيما وان المبيت عند الحنابلة والجماهير فقط الى منتصف الليل ثم قال رحمه الله تعالى والرمي والفلاح والوداع. الرمي والحلاق والوداع من الواجبات تقدم معنا عدة مباحث تتعلق بكل واحد من هذه الواجبات وقوله والحلاق يعني او التقصير يعني او التقصير ثم قال والباقي سنن اي الاشياء التي لم تذكر مع الواجبات ولا مع الاركان فهي سنن وهذا يشمل جميع ما ذكر في صفة الحج المفصلة مما لم يدخل ضمن الواجبات او ضمن الاركان ثم قال رحمه الله تعالى واركان العمرة احرام وطواف وسعي اركان العمرة احرام وطواف وسعي الخلاف الذي ما تقدم معنا في الاحرام وسلاحه الذي تقدم معنا في السعي فيما يتعلق بالحج يوجد ايضا تماما في العمرة ولا فرق الخلاف فيهما واحدة وتقدم معنا خلاف في الاحرام توسع ثم قال رحمه الله تعالى وواجباتها الحلاقة والاحرام من ميقاتها واجبات العمرة ان يحلق او يفصل والثاني ان يحرم من الميقات لمن مر به او من الحل لمن كان في مكة وايضا تقدم معنا الكلام عن احكام المواقيت واحكام الحلق والتقصير وما يجب في تركه وما هو القدر الواجب بالنسبة للحلق وايضا من احكام التي تتعلق بالاحرام ثم قال فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. من ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. بدأ الشيخ رحمه الله فصيل كلام عن ترك هذه الواجبات والاركان والسنة فمن ترك الاحرام لم ينعقد من اصله وهذا بالاجماع هذا بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنعم فاذا ترك الانسان الاحرام جملة نسيان او عمدا او لاي سبب فانه لا يدخل في الحج اصلا ولا ينعقد له النسك ثم قال ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به يعني معنى العبارة من ترك ركنا او ترك نية الركن لم يتم يعني لم يصح نسكه من ترك ركنا او ترك نية الركن وان اتى به فانه لا يصح وهذا معنى لم يتم نسكه اما اذا ترك الركن فلا اشكال بالاجماع انه اذا ترك ركنا على الخلاف في الاركان لكن اذا قيل انه ركن فترك الركن يفسد الحج بالاجماع واما ترك نية الركن فتقدم معها خلاف بالنية التفصيلية لاعمال المناسك وان من العلماء من رأى انها واجبة وتشترط بصحة الركن ومنهم من رأى انه يكتفى بالنية العامة للحج تقدم معنى الخلاف في هذه المسألة ثم قال ومن ترك واجبا فعليه دم من ترك اي واجب من واجبات الحج فعليهما ظاهر عبارة المؤلف فهو او جهلا او عمدا بعذر او بغير عذر الجميع يجب عليه دم وهذا الدم نص المؤلف عليه تقدم معنا المتن ان الدم يقصد به او سبع البقرة او سبع بدأ وايضا تقدم معنا انه يشترط في هذا الذنب ما يشترط في الاضاحي وستأتينا قريبا فيشترط فيه ان يتصل بالشروط المجزئة اه الاضحية والدليل على اه وجوب الذنب في الحج ما روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا انه قال من ترك شيئا من نسخه او نسيه فليهرق دما وهذا الاثر صحيح موقوفا وضعيف مرفوع والقول بوجوب الدم اه لترك الواجب هو القول الراجح بل هو قول اهل العلم فمنذ ان افتى ابن عباس بهذه الفتوى الى يومنا هذا الصحابة والسادة التابعين وجميع العلماء كلهم شفتون بوجوب الدم اذا ترك الانسان واجبا من واجبات الحج هذا هو الدليل الاول الدليل الثاني انه لم ينكر على احد على ابن عباس انه افتى بهذا انه للمنكر احد على ابن عباس انه افتى بهذا لا يعلم مخالف لهم وهذا بحد ذاته كافي لا يعلم له مخالف مطلقا من الصحابة ولا من التابعين الخامس انه خفي الاجماع على وجوب الدم والاجماع متحقق في بعظ الصور لا شك فمن ترك الرمي جملة اخرى فلا يوجد خلاف ممن حاكى الاجماع على وجوه الدم في ترك الرمي جملة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فوجوب الدم من حيث هو محل اجماع لكن يختلفون في تحقيق المناطق يعني يختلفون في مسألة هل هذا العمل يستحق ان نوجب عليه الدم؟ او ليس من الامساك الكاملة التي يوجب تركها دم اذا يختمون في تحقيق المناطق. اما الوجوب من حيث هو هذا لم يختلفوا فيه حتى ان الانسان اذا ذهب يبحث عن الخلاف لم يجد خلافا بين اهل العلم ان اثرت الواجب فيه دم وبهذا علمنا ان شاء الله ان هذا القول آآ هو الراجح هو ان مخالفة هذا القول الذي اطبق عليه آآ الناس من عصر الصحابة من فتوى ابن عباس والتابعين اه مخالفة اه اشبه ما تكون بالشاشة اشبه ما تكون بالشهادة ولا الانسان ان يخالف مثل هذه الفتوى التي اطبق عليها الناس خيار الناس اه بلا حجة شرعية فان قيل ان ايجاب الدم فعلى الناس بلا دليل لا يجوز لانه اخرج في ملك المال المملوك المسلم بلا دليل شرعي الجواب الدليل شرعي هو هذا واي دليل اكثر من انه يجمع الناس على مثل هذه الفتوى ولا احد يخالف ابن عباس هذا بحد ذاته دليل قوي. والاجماع هو الاصل الرابع من اصول اهل جماعة وجوب الدم لا اشكال فيه ان شاء الله مثلا قال بعض اهل العلم يجب الدم في ترك النسك او ترك بعظ النسك فلو ترك ليلة واحدة او حصاة واحدة او اي شيء من الانساك فعليه دم واستدل بقوله بقول ابن عباس في هذا الاثر من ترك نسكا او بعض نسك وخلاف من ترك نسكا او شيئا من نسك والقول الثاني ان الدم لا يجب الا اذا ترك الانسان نسكا كاملا كان يترك المبيت في الليالي الثلاث فهذا نسك كامل اذا تركه وجد الدم والا فلا يجب لان اللفظ المشهور في اثر ابن عباس ليس في من ترك شيئا من النفاق وانما فيه من تركها نسكه او نسيه فالتبعيض هذا لا يوجد في كتب السنة بما وقفت عليه لفظ لا ادري من اين جاء به بعض الفقهاء يوجب الدم في كل اه ترك نسوة ولو جزئية والراجح ان الدم لا يجب الا اذا ترك نسكا كاملا مبيت مزدلفة الرمي او رمي جمرة كاملة او المبيت في جميع الليالي او الحلق والتقصير جملة مهم ان يترك نسكا كاملا وهذا القول بسط وسط بين من يتوسع في الدماء وبين من يضيق في الدماء حتى لا يوجب الدم الا في اشياء مخصوصة فقط ثم قال او سنة فلا شيء عليه اذا تركها سنة من سنن الحج فلا شيء عليه ولا حرج لكن الحج ناقص النقص الفاضل فليس بحج كان التمام الكامل وان كان التام من حيث تمام؟ الهدوء لكنه ليس بتام الخير تمام الافضلية وهو ناقص في الاشكال وينبغي ان يراعي الانسان هذا ان من ترك سنة من سنن الحج فان الحج ناقص ناقص الكمال وبهذا انتهى الكلام عن السنن والاركان والواجبات ما يترتب على ترك كل واحد منها رمي في العين. احسنت لم نتكلم عن الرمي في الليل فاختلف اهل العلم في حكم الرمي في الليل على قولين. القول الاول وهو للجمهور انه لا يجوز ان يرمي بالليل بل ينتهي وقت الرمي يوم آآ يوم رمي جمرة العقبة وايام تكبير غروب الشمس واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يرمي في الليل وبان اليوم ينتهي بغروب الشمس والرمي يتعلق باليوم واستدل ايضا بان الليالي شرعا ولغة تتبع اليوم القادم لا اليوم الفات والقول الثاني ان الرمي ليلا جاهز واستدلوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له السائل رميت بعد ما امسيت فقال افعل ولا حرج والمسائل في لغة العرب يطلق من بعد الزوال الى غروب الشمس في قول والى منتصف الليل في قول اخر واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بالرمي ليلا والجواب على دليلين اما الاول تقال السائل عن الرمي حين قال ظممت بعد ان انتهيت كان ضحى الرمي يوم العيد بان هذه الاسئلة كانت فلا شك انه رمى بعد الزوال وقبل الغروب سماه نساء لان هذا يسمى مساء في لغة العرب فلم يرمي في الليل فلن يرمي في الليل فاذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال مقتضى الحال على مقتضى الحال وهو انه رمى نهارا واما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرمي بالرمي بالسقاة الرعاة فهذا دليل للذين قالوا لا يجوز الرمي بعد غروب الشمس لانه اذا رخص لهؤلاء بقي الذين ليس لهم عذر بلا رخصة انه لا يجوز ان يرموا بعد مغيب الشمس لكن الجواب عن هذا الحديث انه روى دار بطنه واسناده ضعيف لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرمي بعد مغيب الشمس في السقاة الرعاة والا في الحقيقة لو صح هذا الحديث لكان دليلا قويا للذين يرون عدم جواز الرمي بعد غروب الشمس لكن الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرب والله اعلم انه يجوز للانسان ان يرمي في الليل وان احتارت ورمى في النهار فهو اولى ومتأكد واولى ويتأكد لا سيما ان اخر النهار تكون اه الجمار شبه فارغة ولا حرج على الانسان ولا ضيق ولا زحام في الرمي اخر ايام اخر اليوم في ايام التشريق لكن ان رمى بعد مغيب الشمس ولو بلا عذر ولو مع تمكنه من الرمي نهارا فان الرمي يكون اداء وهو صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم بين اول الوقف ولم يبين اخره ايضا يدلل على صحة الرمي بان المنع منه قد يوجب ظيق وحرج على الناس والشريعة جاءت في رفع الظيق وهرب اه وعلى كل حال ما دام ليس في المسألة نقص يمنع من الرمي لا ايماء ولا اشارة ولا اثر عن صحابي فالقول بان الرمي لا يجوز اه فيه بعد