طيب قوله باب الهدي والاضحية الهدي وما يهدى الى الحرم من دائمة الانعام وغيرها فليس في مكة مما يذبح الا وهو هدي وليس باضحية ومن سماه اضحية فقد اخطأ والاضحية هو ما يتقرب به الى الله من بهيمة الانعام في ايام مخصوصة وهي ايام عيد الاضحى قال رحمه الله تعالى افضلها قبل ثم بقر ثم غنم فادنا المؤلف ان الاضاحي لا تكون الا ببهيمة الانعام قوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ولانه لم ينقل لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا باثر صحيح ولا ضعيف باع النبي ولا عن اصحابه ولا عن التابعين ان احدا منهم ضحى بغير بهيمة القول الثاني انه يجوز التضحية بكل ما يؤكل سواء مشى على الاربع او طار بجناح والى هذا ذهب ابن وهو قول فات مستنكر ضعيف جدا طالب لي عمل وهدي الصحابة والسلف مخالف لظاهر القرآن لظاهر والله تعالى انما امتن ببهيمة اه ولو كان غيرها اه يكفي البحر لذكره النص ما ذكره ثم قال ابل ثم بقر ثم غنم ظاهر كلام المؤلف ان الافضل في الهدي والاضحية الابل ثم البقر ثم ماذا ثم الغنم اما في الهدي فهذا بلا اشكال ان الافظل ابن بقر ثم الغنم ولا اظن ان في هذه المسألة خلاف اصلا بهذا الترتيب هذا بالنسبة للهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى ابلا فلا اشكال وذبح عن زوجاته البقر وذبح عامة اصحابه الشيعة فلا اشكال في هذا من حيث اقوال اهل العلم ولا من حيث النصوص المسألة الثانية هذا الترتيب في الاضاحي واليه ذهب الجمهور ان الافضل ابل ثم فقط اسمه الغنم حتى في الاضاحي واستدلوا على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الابل وايضا استدلوا بانها انفس واغلى وانفع للفقراء انها انفس اغلى انفع للفقراء القول الثاني وهو للامام مالك انه في الاضاحي افضل بهيمة الانعام يدعك جزاء الضأن لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به والله سبحانه وتعالى يختار لرسوله الافضل والاحب اليه ولو كان الافضل ان يضحي بالابل فصنع ذلك كما صنع في الحج فهو يقول جنس الغنم في الاضاحي خاصة افضل ويخالف في هذا الجمهور ايهم ارجح لماذا في ظاهر السنة لكن ايهما انفس اموال او الغنم هذا يؤيد قول الجماهير ان الابل اقوى الحقيقة فيها تردد في المسألة هذي تردد يعني اذا نظر الانسان من جهة قال السياح خير لاختيار الله لنبيه واذا رغم من جهة قال الابل لانها انفع وافضل. ففيها اشكال الله اكبر الاضاحي في شرعنا بشروطه الشرط الاول انتهينا منه وهو الجنس الذي يجزئ في الاضاحي. الشرط الثاني السن وعبر عنه بقوله ولا يجزئ الا جذع ظأنه بني سواه فالابل خمس سنين فلابنه فالابل خمس سنين سنتان ولما فيه سماء ترى في مهمة الانعام اللي تجزئ ان تبلغ سنا معينا فان لم تبلغها فانها لا تجزئ والدليل على هذا شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان عسر عليكم فاذبحوا جزع من الضأن هذا الحديث مسلم لا اشكال في اذا الحديث نص في اشتراط بلوغ سن معينة لهذه البهيمة لتجزئ في الاضاحي والحديث يتوافق تماما مع ما قاله المؤلف وهو يقول ولا يجزئ الا جزع الرأن وجذع هو ما بلغ ستة اشهر ثم قال وثني سواه يعني سواء كان من الماعز او من الابل او من البقر او من الابل والبقر والمعز فالماعز سنة الا ان يكون من الظاهر في ستة اشهر كما والابل خمس سنين ومعنى قول الشيخ هنا خمس سنين يعني ما تم خمس سنوات ودخل في السادسة لا ما تم اربع ودخل في الخامسة. بل لا بد ان يتم خمس سنوات وكذلك يقال في البقر لا بد ان يتم سنتين كذلك في المعهد لابد ان يتم سنة فان نقص عن هذا السن فانه لا يجزئ فان ذبحه فعليه ان يذبح اخر مكانه بعدم وجود الشروط المحترمة شرعا وهذا هو الشرط الثاني وهو بلوغ من المجزئة ونتوقف الى هنا يسأل يرحمك الله عن الرمل هل يشرح للقادم من عرفة؟ بالنسبة للمفرد وقام متمتع؟ والجواب انه لا يشرع لان تقدم معنا انه مشروع في طواف القدوم فقط حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من القبور لا يجوز للمرأة ان تزوره ولا يوجد كما قلت لكم اي دليل صحيح ثابت في استثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم باي حكم من الاحكام فمسألة آآ المقارنة بين آآ حديث اسامة وحديث جابر في اذان واقامة النبي في مزدلفة انا قلت لكم ان المسألة هذي فيها اشكال بترجيح اي منهما وانه ربما نقول الاقرب قول جابر لانه اه رفض الحج واعتنى به وربما نقول اقرب قول اسامة لانه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصعب الا يسمع الاذان فاذا نفى الاذان فهو نفي عن علم. وقلت لكم ان في مسألة قال وان الاقرب حديث جابر لانه اكمل لانه احفظ هل يقول بسم الله والله اكبر في كل شوط؟ اما بسم الله ففي الشرط الاول واما الله اكبر ففيها خلاف فالصواب انها تطال في كل شرط ما حكم من لم يبث الليالي الثلاث في منى اذا كان معه نساء ولم يجد مكانا اذا لم يجد مكانا خرج عليه وانه يسقط عنه الوجوب بعدم وجود مكان ويبقى معنا مسألة هل يجب ان يبقى قريب او بعيد وقد تحدثنا عن هذه المسألة ما حكم حق من رمى ست حصيات وذهب الى بلده هاي سؤال ناقص متى ست مثلا العقبة او في ايام التشريق وهل ذهب بعد المناسك او قبل؟ غير واضح طيب استنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم معنا اخر الدرس السابق للكلام عن السن المشترك في الاضحية بحجة تبين معنى انه يسرق في جميع الاضاحي وان تكون اه مسنة الا ما يتعلق بمدى في القرآن فيجوز ان يكون اه وهذا معنى قول الشيخ ورضاء نصفها وتقدم معنا دليل من السنة صحيحة وصحيحة مسلم ثم بدأ المؤلف رحمه الله ببيان ما فزع عنه الشاب فقال وتجزئ الشاة عن واحدة يقول الشيخ ان الشاة تجزئ عن واحد وهذا باجماع اهل العلم فانه لم يخالف احد من اهل العلم ان سعادة تدل على هذا الحكم بما اخرجه الامام مسلم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بكبش اقرن يقع في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فامر به النبي صلى الله عليه وسلم اضحية ثم اخذه فاضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد وتقبل من امة محمد هذا الحديث في صحيح مسلم وهو نص في اجزاء الذبيحة عن واحد لانه ضحى بكبش وهو في مسلم مصرح بانه ذبحه اضحية ولذلك ختم الحديث بقوله فذبحه اضحية فذبحه وتجزئ الشاة عن الشخص الواحد وعن اهل بيته عن الشخص الواحد وعن اهل بيته للحديث السابق ذكرناه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا كان الرجل يذبح الشاة عنه وعن اهل بيته كان الرجل منا يذبح عنه وعن اهل بيته ثم قال رحمه الله تعالى والبدنة والبقرة عن سبعة البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة عند الجماهير اهل العلم سبقت الصحابة والتابعين ومن بعدهم واستدل الجماهير على هذا الحكم لقول جابر رضي الله عنه ذبحنا ونحرنا يوم الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن والهدي في الحديبية الدين واجب حكمه حكم الاضحية وذهب ابن عمر الى ان البدن لا تدري الا عن واحد والبقرة لا تجزئ الا عن واحد وقال لا تقوم النفس الواحدة الا عن نفس واحدة قال رحمه الله لا تكون نفس واحدة الا عن نفس واحدة النفس الواحدة يعني من الابل او من البقر لا تكون الا عن وهذا عجيب من ابن عمر عجيب اولا من جهتين عجيب جدا ان صح الاولى انه خالف النص الجهة الثانية انه استعمل الاقيثة في خلاف المرحلة هذا بعيد عن ابن عمر جدا ويبعد ان نقول انه لم يعلم بقصة الحديبية لانها مشهورة مواقع عرفها كل الصحابة لما فيها من صد المسلمين عن فاما نقول انه لم يصح عن ابن عمر او نقول انه في هذا الموضع رأى هذا الرأي وان كانت ليست له بطريقة والراجح مذهبي جمهوره. الراجح الاشكال حديث صحيح وصريح في المسألة مسألة طبع البدنة وسبع البقرة يجزئ عن الواحد ولو اراد البقية اللحم ولم يريدوا القربى طبع البدن يبدئ عن الواحد ولو اراد البقية اللحى ولم يريدوا القربى. والدليل على هذا ان الجزء المبدئ من البقرة او من البدن لا ينقص بارادة الاخرين لحن دون قربة ارادة الاخرين اللحن دون القربة وذهب الاحناف الا انه يشترط في البقرة بالبقر والابل ليجزئ ان يريد الجميع بهذه الذبيحة القربى سواء كانت قربة واجبة او قربة مندوبة والراجح مع جمهوره وانه لا ترابط بين ارادة بعضهم اللحم وارادة بعضهم التقرب الى الله بالاضحية او بالهدي ثم قال رحمه الله تعالى ولا تجزئ بعورا شرع المؤلف ببيان العيوب التي اذا اتخذت فيها ذبيحة فانها لا تجزئ في الذبحة سواء كان اضحية او هدي او ذم واجب لتركيا ادح واجبات الحج المهم اي هدي او اضحية اي ذنب اي ذبيحة واجبة اي ذبيحة واجبة يقول رحمه الله العوراء المقصود بالعوراء هنا العوراء البين عورها عوراء البين عورها وهي التي اصيبت بخسف العين او بروز العين قصف العين او بروز العين فهذا معنى العور البين فان كانت العين قائمة يعني ليست منخسفة ولا بارزة لكن البهيمة لا تبصر بها فهذه البهيمة تسمى عوراء لانها تبصر بعين ولا تبصر بالاخرى اليس كذلك ومع ذلك هذه العوراء من لان عورها ليس عورا بينا ليس هورا لينا والعور المانع من الاجزاء هو العور البين وهو يتلخص بالخسف والمرور الخسف والبرود فان كانت البهيمة عمياء لم تجزئ من باب اولى اذا منعنا العوراء فالعمياء من باب عوراء والدليل على المنع ما رواه البراء ابن عنه ان النبي صلى الله قال اربع لا تجوز الاضحية العوراء البين عور راء والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعزاء التي لا تمضي هذه اربعة اصناف او اربعة عيوب اذا اتصفت باحدها ذبيحة تجزئ اضحية ثم قال رحمه الله تعالى والعجفة العجفاء هي الهزيلة التي لا تنقذ الهزيلة التي لا تمضي فيشترى في الذبيحة لكي تعتبر عجفاء ان تكون هزيلة ولا تنكر في نفس الوقت ومعنى لا تنقي يعني لا يوجد في مخها او في عظمها مخ لا يوجد في عظم لان النقي هو ها غير واضح اذا يشترط ان تكون ازيلة ولا تنطيه. في ناس في الوقت واضح الصوت ولا الى الان ها واضح المتردد فان اتصفت باحدى الصفتين فانها تجزئ ان كانت ثمينة وليس في عظامها مخ كانت ثمينة وليست فهذا النوع من الارواح يجزم لامرين الامر الاول ان المقصود الاساس من الاضاحي هو اللحم واذا كان الثمينة فانه لا يعنينا ان تكون العظام خالية من الشيء الثاني ان العجفاء يرضى فيها ان تكون هزيلة ولا تمضي وهذه ليست هزيلة ولا تنطية وانما ثمينة وان كانت لا تمضيه فان قيل النبي صلى الله عليه وسلم نص على النفع الاجزاء التي لا تنطق ولم يتعرض صلى الله عليه وسلم لمسألة اه ان تكون هزيلة او فالجواب والله اعلم انه ارى بهذه العبارة ان تكون هزيلة لانها اذا هزلت من قلة الاكل قل المخ في عظامها واصبحت هزيلة من اللحم ومن المخ في فالاظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذه العبارة الهزيلة بدليل ان معرفة ما في العظام من مخ غير متهيأ من النظرة الاولى وانما نعلم ان العظام ليس فيها مخ اذا رأينا البهيمة ماذا هزيمة فكأنه اشار بهذا الى انها ليست ثمينة ثم قال رحمه الله تعالى والعرجاء العرجاء يقصد بها البين عرجها ويعرف العرج بانه بين بما ذكره الفقهاء من انها لا تستطيع ان تمشي مع السليمة وانما تتخلف عنها فاذا تخلفت عنها وصلت السمينة الى المرأة قبلها واكلت المرأة وصار هذا سببا في ماذا بان تكون العرجاء هزيلة ارجاء هزيلة هكذا يقرر الفقهاء ان هذا معنى العرجاء هو ان هذا سبب المنع وظاهر هذا التعليل من الفقهاء انه اذا كانت العرجاء اذا وصلت الى المرأة وجدت آآ ما تأكل وابقت لها السليمة ما تأكل ولن تصبح هزيلة وبقيت سمينة انه لا حرج هذا ظاهر تعليم الفقهاء انه لا حرج ان العرج هو بذاته عين هو بذاته عيب. فان النبي صلى الله عليه وسلم جعله عيبا سواء تمكنا من اطعام العرجاء اذا انتمنت اصبحت سمينة وجيدة المظهر او صار العرق سببا في ان تكون هزيلة في الصورتين لا يجوز ان نضحي بالعرجاء ثم قال والاسماء الاسماء هي التي سقطت ثناياها من اصولها فهذه لا تجزئ لان هذا نقصا مخلا بكمال الذبيحة والقول الثاني ان الاسماء لان هذا العيب لم يذكر في حديث البراء مع انه وارد في تعداد العيوب التي امنع اللجان ولان هذا العيب ليس نقيسا على احد العيوب المذكورة في حديث وهذا والله اعلم هو الاقرب ان الاسماء تجزئ من الاسماء فان قال قائل ان الاسماء لا تستطيع ان تأكل اكلا جيدا فتصير اجزاء الجواب احسن اذا صارت عجفاء منعناها لانها اكفى لا لانها اسماء ثم قال رحمه الله تعالى والجزاء الجزاء هي التي نسف ويبس ضربها هي التي نسب زرعها وغالبا ما يكون هذا بسبب قلة الاكل وقد يكون بسبب كبار السن قد يكون بسبب كبار السن والقول الثاني ان انها تجزئ لانه لا دليل على منع هذا النوع من بهيمة الانعام من الابداع والاصل في بهيمة الانعام انها تجزئ في الاضاحي ما لم يدل الدليل الصريح الواضح على خلاف ذلك وليست الادلة ما يدل على خلاف ثم قال رحمه الله تعالى والمريضة والراجح انها في راجحنا ثم قال رحمه الله تعالى المريضة المقصود بها البين مرضها يعني الذي يظهر على حالها علامات المرض ما في المراوي هذه لا تجزئ من امثلتها الجرباء فان الجرس مرض بين وين امثلتها ما يسمى بالطبع ماء بالطالوع الطلوع يصيب اه جنس من بهيمة الانعام وهو الشياه النجدية واذا رأيت هشاة نجدية التي فيها طالوع او اثنين او ثلاثة تجدها على احسن ما يرام على اطيب ما يكون من الشكل اليس كذلك ثم اذا ذبحها الانسان بوجود ماذا قالوا في الحقيقة الفقهاء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم المريضة البين مرضها وهذه اذا رأيتها ورأيت سمنها حسن شكلها لا يخطر ببالك انها ماذا مريم لكن الطالوع مرض طلوع مرض لا اشكال انه مرض وايضا مرض بين لكن يمنع من رؤية ماذا ايه الشعب يمنع من رؤيته السعة يعني يمنع من رؤيته امر عارض والا فهو امر ظاهر ولذلك جرى كثير من الناس على ان الطواليع اه تمنع من الاجزاء على ان الطواريق تمنع من الاجزاء وسألت اه بعظ اه الاطبا البيطريين عن مسألة وهي الطالوع هذا الطالوع هل هو عبارة عن تجمع المادة الصحراوية ولا يؤثر على لحم الذبيحة او هو تجمع يؤثر على لحم الذبيحة ففي الحقيقة لم اخذ جواب واضح يعني ما ذكر لي اللي سألته جواب يعني يركن اليه الانسان لكن خلاصة كلامه انه يميل الى انه يؤثر على اللحم خلاصة الكلام انه يميل الى ان هذا المرض يؤثر على اللحم فان كان هذا المرض يؤثر على اللحم فلا اشكال انه لا يجزئ قد نص الفقهاء على ان الامراض التي تؤثر على اللحوم تمنع من اللسان وانها تدخل دخولا اولويا في قول النبي صلى الله عليه وسلم المريضة البين من رمضان لكن يبقى البحث الان فيما اذا لم يثبت ان له اي تأثير على اللحم اذا اه انت ازالته قبل الذبح ولم اه تؤثر على اللحم ولم ينشق اثناء الذبح منسكب على اللحم فمثل هذه الصورة تحتاج الى بحث تحتاج الى بحث اذا ثبت انه لا يؤثر والان في طبيب اخر بيطري اه يقوم باجراء بعث جيد ينقسم الى قسمين نظري وهو دراسة لهذا المرض واسبابه وكيفية علاجه و جالس نظري وهو اجراء تجارب متعددة على هذا النوع من بهيمة الانعام لمدة آآ طبقة بطنين او ثلاثة قطون لمعرفة كيفية تلافي هذا المرض فاذا تم هذا البحث ساذكر لكم ان شاء الله خلاصة اه ما يذكره هذا الطبيب البيطري ونقرر حينها هل هذا المرض فلم يكن له تأثير على اللحم آآ يؤثر في ازاءه لله. والاصل الان انه مرض يمنع من الابداع. الاصل انه مرض يمنع من الابتلاء ثم قال والعقباء العذباء هي البهيمة التي ذهب اكثر من نصف اه القرن او الاذن لها ذهب اكثر من نصف القرن او لها وتدل الحنابلة على ان هذا النوع من العيوب يمنع من الابداع قوم علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان نضحي اه بمشروبات او مكسورة القمر وهذا الحديث ما به ضعيف ناده ضعيف ولا يصح ابدا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان سورة القرن او الاذن تجزئ واستدلوا بدليلين الدليل الاول ان الراوي لحديث البراء قال للبراء رضي الله عنه فاني اكره النقص بالاذن والذنب فقال له البراء ما كرهت فدعه ولا تضيق على الناس فدعه ولا تضيق على الناس وفي لفظ اخر ما كرهته فامتنع عليه ولا تحرم على الناس مباحا جواب اه براء جاء بلفظين. اللفظ الاول واللفظ الثاني والاجوبة كلها تدل على ان النقص في القلب والاذن لا يمنع من الابداع لا يمنع من الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره مع الاربع التي لا تجزئ. والاخذ بالسلامة والابداع. الاصل وهذا الثاني هو الرابع ويؤيده ان النقص في القرن ليس له اي تقدير على اللحم ليس له اي تأثير على اللحم هذا ان شاء الله هو الاقرب ثم قال بل البتراء خلقتان قبل الانتقال ذكرى العقباء عند الحنابلة لا تجزئ اذا كان النقص اكثر مينا النصر اذا كان النقص اكثر من فان كان النصف اقل فهي تجزئ مع كرعها وسوف يذكر المؤلف اه ما يتعلق بذلك ثم قال رحمه الله تعالى بل البتراء البتراء بل البثراء خلقة. البتراء مقطوعة لنا فان كانت بذراع خلقة اجزاء الذراع قطعا يعني مقطوعة الزنا من قبل بني ادم فانها لا تجزئ والقول الثاني ان البتراء تجزئ خلقة او مقطوعة لانه لا دليل على العمل وروي عن ابن عمر رضي الله عنه السماح بذلك اي ان البقراء تجزئ مسألة هذا حكم الدناءة اما حكم الالية فيختلف وحكم الالية عند الحنابلة ده حكم الاذن تماما فان كان مقطوع النصف اكثر من النصحة من اكثر من النصف فانها لا تجزئ وان كانت مقطوعة النصف فاقل فانها تجزئ الكمامة الذي في الاذن وذهب الشافعية الى ان مقطوع ان كان خلقة فانه يجزئ ان كان قطعا فانه لا يجزئ وهذا القول ابرأ هذا القول اقرب تنفرق بينما ولد مقطوع الالية او الموضوع ما ولد بلا الية وبينما ولد بالية ثم ثم قال والخصيم والجمال والجمال الجماء هي البهيمة التي تولد بلا قاعة وهي تجزئ باجماع الائمة الاربعة وهي تجزئ باجماع العمل لانها لم تذكر في هدي البراءة ولان هذا الامر ليس له اي تأثير على جودته وكثرة اللحم طيب ثم قال رحمه الله تعالى والخصي غير المجبوق الحصي هو ما قطعت او سنة او دخت يعني ما ذهب بخصوص باي طريقة ولو بغير هذه الطرق الثلاثة التي ذكرها القرآن بيتزا بقي فيه الاجماع بقي فيهما والدليل على اجزاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موضوعين والوداع رب الخصيتين والدليل الثاني ان الذهاب في القسيسين باي طريقة له اثر جميل وحتى على اللحم ولذلك قال بعض السلف ما جاء ذبيحة من الشحم واللحم خير مما ذهب منها خير مما ذهب منها يعني من ثم قال غير مجنون. الخصي اذا كان من هوبا اي مقطوع الذكر فانه لا يذكر قياسا على قطع الاذن ولانها لنقصا في خلقته وذهابا بعظو ينتفع به والقول الثاني ان مقطوع الذكر يمسك اولا لان المقيس عليه الاذن والاذن تقدم انها ثانيا لانه لم يذكر في حديث البرع ثالثا انا اذا اجزنا الخصال فان الذكر يبقى بلا عين فانه يبقى بلا فائدة فهو اذهاب لعظو لا فائدة فيه فمن يجود الخطاب يجب ان يجوز ثم قال وما باذنه او قرنه قرا اقل من النصف ظاهر عبارة المؤلف انه يجزئ اذا كان اقل من النصف ولا يجزئ اذا كان النصف اثر تقدم معناه ان مذهب الحنابلة المعتمد هو انه اذا كان النصف فاقل فانه يجزئ مع الفراعنة وانما الذي لا يجزئ هو ما كان اكثر من الرسول والدليل على كراهة هذا الامر ما روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا امرنا ان نستسرق العين والاذن والاستسراع هو تدقيق النظر تفاديا للعيوب وهذا الحديث حتى المتقدمين منهم سلف فذهب ابن عبدالبر الى انه حسن المقبول ويحتج به وذهب الدار بطني الى انه موقوف ولا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والراجح انه موقوف ومع ذلك يصلح للاستدلال على كراهية ما قطع منه الاذن او الطرف ثم انتقل المؤلف الى كيفية الذبح. نعم طيب والسنة نحو الابل قائمة معقولة يدها اليسرى الدليل على هذا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه رأى رجلا اناقة بدنته لينحرها فقال اقمها صياما معقودة او مربوطة سنة محمد صلى الله عليه وسلم واما الدليل على ربط اليد اليمنى وان تقف على ثلاث فما في الصحيح كما في سنن ابي داوود ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يربطون القائمة اليسرى وحمل فوقها على اليد فالسنة اقامة بدناه على ثلاثة الرجلين واليد والسنة ان نرفض اليد اليمنى اليد اليسرى وليست اليد اليمنى فان ذبحها على غير هذه الصفة ادى اذا دعاها على غير هذه اجزاء عفوا فان حركة هذه الصفة اجزاء اجماع مثلا فان خشي الزاد الا يتمكن من السيطرة عليها وهي قائمة فان الاحسن ان يذبحها وهي جاهزة لان الضرر المتوقع منها فانطلقت اكبر من تحقيق السنة من ذبحها وهي هذا يحصل احيانا فينبغي اذا علم الانسان من نفسه انه لا يعرف يذبح او لا يحسن الذبح قائم ان يذبحها وهي يقول فيطعنها بالحربة في الوهجة التي بين العمر والصدقة يعني ان الذبح يعني ان النحر يكون في اسفل العمر ان النحر يكون في اسفل العمق الوهلة التي بين العمر والصدقة وهذا هو الفارق او هو الفرد بين النحر والدرس فان النحر يكون في اسفل العنق والذبح يكون في اعلى العمق هذا هو الفرق بينهما فقط فرحتنا من الذبح في هذا الموضع بان لا يعذب اه الذبيحة البدنة لانه اذا ذبحها من اعلى العمر تأخر قروب الدم وتألم ذبيحة الى ان تموت بخلاف من الذبيحة من اسفل عنق فان الدم يدفع فان القلب يدفع الدم بسرعة مما يعدل في الموت هذه الذبيحة مسألة فان ذبحها فانحرها من اعلى العيون رجل لا يعرف ذبح البدنة في موضعه قريب من الرأس فان الذبيحة صحيحة ومجزئة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله فقلت فهذا عنها ردا وذكر اسم الله وروي عن الامام احمد انه ان دبح ما يمحى فانه لا ينكر بخلاف ان نحر ما يهدى فالامر اسهل لكن ان ذبح ما ينحى فانه لا يؤكد وهو قول في الحقيقة ضعيف جدا قادم للناس ولا عمل الامام احمد رحمه الله ذاكرة على سبيل الكراهة والاحتياط لا على سبيل التحريم والمنح فان الحديث ما اثر الدم صريح بالجواهر ثم قال ويذبح غيرها اي ان النحر في البدنة خاصة والذبح لما عداها سواء كان ما عداها من بهيمة الانعام او من غير بهيمة الانعام فالذات يكون للسياحة وللماعز وللبقاء وللغزال وللارنب ولكل ما عدا ماذا بهيمة الانعام واقول انا تفقها يعني نطلع على كلام اهل العلم الا اه الزراعة الا الزرائر لماذا لانها تشبه في الغطسة تماما البعير ولان العلل التي ذكروها تجتمع في ماذا الزراعة التي زرعها اولى لماذا لانها اقوى على القول بجواز اكل الزرقاء ثم قال ويجوز عكسها يجوز ان تذبح ما ينحر او ان تنحر ما يذبح في الحديث السابق ما ذكر اسم الله ما نرى الدم وذكر اسم الله يوفقكم هذا يدل على انه اذا قطع العروض وسال الدم جاز الاكل مع التسمية باي طريقة تمت هذه الاراقة وهذا معنى قوله رحمه الله ويجوز عكسها ثم قال ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك يقول بسم الله والله اكبر اما بسم الله فهي واجبة واما الله اكبر فهي سنة دليل على التسمية ما تقدم معنا في حديث عائشة حيث قالت ثم ذبحها وثم وقال اللهم تقبل من محمد وال محمد من امة محمد واما البسملة مع التكبير فدليل وحديث انس رضي الله عنه وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بكبش فوضع قدمه صلى الله عليه وسلم على صفاحهما بكبشين اقرنين فوضع قدمه على كفاحهما وذبح عمارة قال بسم الله والله اكبر وذبحه بيده هكذا قال انس ونص على انه ذبحه بيده فقال العلماء ان التسمية واجبة بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسمه والتكبير سنة لحديث انس ولعلهم ايضا استدلوا على انها سنة انه مذكور في حديث انس ولم يذكر في حديث ثم قال اللهم هذا منك ولك الاحاديث التي فيها ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حديث عائشة الذي ذكرته لك وفيها اللهم تقبل من محمد وال محمد الى اخره وحديث انس وليس فيه دعاء خاص وانما قال بسم الله والله اكبر واذبح وحديث جابر وفيه هذا الدعاء اللهم تقبل اللهم هذا منك واليك اللهم منك واليك لكن حديث جابر ضعيف حديث جابر ضعيف فلا ترضى الله عنها لانه لا يسن ان يقول هذا منك والك لانه لا دليل على هذا وانما يسن ان يقول اللهم تقبل مني ومن ال اذا كان يذبح عن نفسه وعن اهل بيته اللهم تقبل مني ومن اهله لان هذا ثابت في صحيح مسلم بينما حديث جابر فاسناده ضعيف ولا يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الذبح من اعظم العبادات الذي يجب ان نتغير فيها بالسنة ثم قالوا ويتولاها صاحبها. معنى يتولاها هنا يعني يذبح بيده يذبح بيده هذا هو معنى التولي في عبارة المعلم وليس المقصود ان يصرف الامر ويدبر الذبح ويأمر به وانما المقصود ان يتولى الذبح بيده وهو سنة بما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذبح بيده الشريفة صلى الله الله عليه وسلم فذبح في الحج ثلاثا من وثبت في حديث انس انه ذبح بيده ثبت في حديث عائشة انه ذبح بيده فلا اشكال ان السنة متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يتولى الانسان الذبح بيده وهذا ما فهمه انس حيث النص رضي الله عنه عن قوله وذبحها بيده وذبحها بيده قلنا للانسان ان يتولى ذبح الهدي والاضحية بيده ما امكن واستطاع ما امكن واستطاع فان لم يتمكن من الذبح في سنة من السنوات فانه ينبغي الا يترك الذبح في كل السنوات فإذا كان برنامجه او من هو معهم من الحجاج او الحملة التي هو معهم لا يتمكن اه معها من الذهاب الى المسالخ ينبغي على الاقل ويتأكد ان يتولى الذبح ولو لمرة واحدة حتى يطبق هذه السنة التي استفاضت بها النصوص ثم قال او يوكل مسلما يعني يجوز للانسان ان يوكل غيره من المسلمين بذبح الاضاحي والهدايا وهو جائز بالاجماع بالنسبة لتوكيل المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا صحيح ليتم ذبح ما غبر من الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فان وكل ذميا ففيه خلاف فعند الحنابلة يجزئ مع الكراهة يجزئ مع الكراهة عند الحنابلة ان الكتابي ذبحته جائزة واذا جاز ان يذبح بغير الاضاحي والهدايا جاز فيها فيها والقول الثاني انه يشترط فيمن يوكل في ذبح الهدايا والاضاحي خاصة ان يكون من المسلمين فان كان من اهل وجب على من وكله ان يذبح بدلها واستدل هؤلاء بان هذا الذبح ذبح عبادة تقرب الى الله الذمي ليس من اهل العبادة وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصاد لاننا نقول كما ان الكتاب لا يجوز ان ينوب عن المسلم في اي عبادة اخرى كذلك في هذه العبادة لا يجوز ان يصوم عنه والان يصلي عنه عند القول على القول بجواز النهوض فكذلك لا يجوز ان يذبح عنه لان هذا عبادة نسخة الصلاة صل لربك وانحر فكيف نقول يجزئ ان يذبح الكتاب؟ فالاقرب والاحزان انه آآ انه لا يدرك الاقرب دليلا انه لا يجزئ اذا ذبح ثم قال ويشهدها يعني اهل السنة لمن لم يتمكن من الذبح بعدم معرفته او لمرضه او لاي سبب من الاسباب فان السنة ان يشهد الذبح وان يحضر عند الذبح لما روي من عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة رضي حديث ابن عباس ان من شهد نيته غفر له مع اول قطرة والتعليم هذا الدليل من النص والدليل من التعريف ان حضوره للذبح يستشعر معه التقرب والخضوع لله ويحصل معه مقصود العبادة يحصل معه المقصود بالعلاج ثم قال نعم انتقل المال للكلام عن الوقت المجزئ آآ في الذهب فيقول ووقت الذبح بعد صلاة العيد قول وقت الذبح يعني الاضاحي والهدايا والهدايا وقوله بعد صلاة العيد يعني ولو قبل القبة يعني ولو قبل الخطبة فان الواجب مضي قدر العيد فقط هذا مذهب الحنابلة انه لا يجوز الذبح الا بعد صلاة العيد واستدل الحنابلة في الحديث صريح صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ذبح قبل صلاة العيد فليذبح بدلا عنه هذا نص غريب وعلى هذا القول الجواز يتعلق باداء الامام الصلاة لا بالوقت بمعنى لو تأخر الامام عن اداء الصلاة لانه لا يجوز للانسان ان يتبعه القول الثاني ان وقت جواز الذبح يبدأ بمضي قدر وقت الصلاة يعني ولو لم يصلي واستدل هؤلاء بدليلين الدليل الاول ان اخر زمن الذبح حدد بالوقت فكذلك يجب ان يحدد اوله بالوقت لا بفعل الصلاة الدليل الثاني اوفياء على الذين لا تقام فيهم صلاة العيد العلماء جمعوا على انه اذا لم تقم صلاة العيد في منطقة لاي سبب من الاسباب فان وقت الجواز يبدأ بمضي قدر الوقت الذي تؤدى فيه الصهد وهذه تعديلات قوية لكن لا عبرة بها. ولا ينظر اليها فمقابلة النص السريع. الذي نص على ان البداية بعد الصلاة مم نحن بدأنا باول الوقت ننهي ونتوقف على اخر الوقت تكون الدرس القادم باقي في اول الوقت او مضي قدره في قول مؤلفه وقدره المقصود المؤلف بقولها وقدره خاص عند القوم الذين لا تقام فيهم الصلاة فالقوم الذين لا تقام فيهم صلاة العيد لا يمكن اعتبار الصلاة لانها لا توجد فاعتبر مضي قدر الوقت فاذا مضى وقت يتسع للصلاة جاز لهم ان يذبحوا وهذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه لانه لا يمكن ان نعتبر الصلاة اذن في مكان لا يصلى فيه لا تصلى فيه لان هذا يؤدي الى ان لا يضحوا نقول لهم انتظروا الى ما بعد الصلاة ولا توجد صلاة اذا هذه السورة لا اذكى لها يقول لو ذبح عن غيره ماذا يقول؟ اذا ذبح عن غيره يعني وكل عن غيره فانه لا يقول شيء ولا يسمي هذا الغير وانما ينوي فقط انما ينوي فقط والتسمية الان تكون في حق الموكل والشروط يجب ان تتوفر في الموكل لا في الموقف يقول عندما يقول اللهم عن فلان وال فلان يدخل فيه اهل بيته فقط فمن يدخل فيه يقول من يدخل في وال فلان؟ اهل بيته فقط الذين يتحدون في النفقة اهل بيته الذين ينتحدون في النفقات. فاذا كان له ابناء يستقلون بمنازل خاصة لهم فان على كل واحد منهم اضحية لانهم اه يتفرقون في النفقات من فاته الحج بمرض ثم مات ماذا عليه لا شيء عليه ولذلك الرجل الذي وقفته الناقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشيء يقول ما حكم رسم زمزم على الجسم بقصد آآ البركة والدواء لا بأس استخدام ماء جنبا استخدام الخارجية استخداما داخليا لا حرج فيه لانه لانه ماء مبارك في السنة الثابتة اه هل يشرع للنساء ان يسعين السعي الشريف بين العلمين لا يشرع لهن السعي بالاجماع الا قولا شذا لعبرت به لا يشرع لهن السعي ولا يجوز بامرين اولا لانه بدعة فانه لم ينقل عن نساء الصحابة ان انها اسرعت بين علمين ثانيا لان هذا السعي يؤدي الى انكساف المرأة نهتم بيها عدنان المضحي الذابح يسرط في شروط ستأتينا في كتاب الاطعمة فينص عليها المؤلف وليس من المناسب ذكرها الان سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الكلام بنا بالامس الى بيان متى يبدأ وقت الذبح الاوفية ووقفنا عند النهاية فالمؤلف يقول ويومين بعده ذهب الحنابلة رحمهم الله الى ان ايام الذبح ثلاثة يوم النحر بيومين بعده دون اليوم الثالث عشر واستدلوا على هذا بقول الامام احمد رحمه الله عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهم اعتبروا وقت الذبح ينتهي باليوم الثاني عشر القول الثاني وهو مذهب الشافعية شيخ الاسلام ابن تيمية هي ابن القيم ان ايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة بعدها واستدلوا على هذا بانه روي عن علي بن ابي طالب تحديث بهذا الدليل الثاني تدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ايام ذبح واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام ذكر وذكر لله فالاشارة بقوله اكل آآ الى الذبح واستدلوا بان ايام التشريق تشترك في احكام كثيرة فهي ايام للذكر ولا يجوز ان تصام وهي ايام للرمي فاذا اشتركت في احكام كثيرة كيف تخترق الذبح كيف تفترق والجواب عن ادلة القول الثاني ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه روي عنه اللي اربعة ايام ولكن روي عنه ايضا ما يوافق قول الصحابة واما حديث قيام التسيير كلها هي مدبة وحديث ضعيف لا يذهب واما حديث يوم التسييق يوم اكل وشرب وذكر الله فليست صريحة في اه جواز الذبح واذا تأمل المنصف اللبيب ادلة كل قول وجد ان ادلة القول الثاني وجيهة في الحقيقة لا سيما القياس على اتحاد الاحكام في ايام التشريق لكن مما يحول بين الانسان وبين الجزم بصحة هذا القول الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانها مشكلة جدا بل ان الامام احمد في رواية قال عن خمسة وفي رواية قال عن فلان وفلان وعد ستة فهؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم هذا القول آآ يعني اه الانسان ما يجترئ ان يخرج عن قول في الحقيقة ونحن قررنا قاعدة مرارا وتكرارا ان بقول الصحابي منزلة عندنا وانها اه من اقوى المرجحات لا سيما على طريقة ابن قدامى اذا روي عنهم قوم ولم يخالفوا لم يخالفوا من قبلهم اما مخالفة علي فهي ملغاة بموافقة اياهم الرواية الاخرى لذلك نقول الاحوط ما ذهب اليه الا ما ذهبت وان الانسان ينبغي ان ينتهي من الذبح في اليوم الثاني عشر اي قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر ثم قال رحمه الله تعالى ويكره في ليلتها ذهب الحنابلة الى انه يجوز الذبح في الليل لكن مع القراءة يجوز الذبح في الليل ولكن مع الكراهة اما دليل الكراهة فالخلاف في جواز الذبح ليلا والحنابلة يعللون بالخلاف كثيرا. تقدم معنا ان الخلاف ليس دليلا شرعيا يؤخذ منه او تؤخذ منه الكراهة واما دليل الجواز فمن عدة اوجه الوجه الاول القياس على جواز الرمي ليلا على جواز الرمي ليلا ان ليالي ايام التشريق داخلة في جملة وقت الجواز لانا نقول ان وقت الجواز ثلاثة ايام فالليالي من من هذه الحيثية داخلة في جملة الوقت والقول الثاني انه لا يجوز الذبح ليلا فان ذبح فعليه ان يعيد لانه ليس وقتا للدفع واستدلوا على هذا ايضا بامرين الامر الاول قوله تعالى اذكر الله في ايام معدودات قالوا والايام اسم للنار الدليل الثاني انه يغلي على الذابح في الليل عدم التمكن من توزيع فصار الذبح ليلا يخلوا بمقصود اساس من مقصود من المقاصد الاضحية والراجح ان الذبح ليلا جائز بلا كرامة الذبح ليلا جائنا بلا كراهة وان تجنبه الانسان احتياطا للاضحية فهو حسن ثم قال رحمه الله فان ذات قضى واجبه يعني اذا خرج وقت جواز الذبح فانه يقضي هذا الدرس وهذه المسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يفوت وقت الذبح الواجب كان يكون نذر نذرا ان يذبح حينئذ ذهب الجمهور الى انه يجب عليك ان يذبح وان يصنع في ذبيحته كما كان يصنع لو ذبح في الوقت المشروع تماما ويعتبر الذبح والتوزيع قضاء وليس بادب القسم الثاني ان تكون الذبيحة تطوع فاذا كانت من التطوعات فحكمها انه مخير بين ان يمسك فلا يذبح بين ان يذبح ويوزع فاذا ذبح ووزع فان اللحم الذي يوزع لحم صدقة وليس لحم اضحية لحم صدقة وليس لحم ثم قال رحمه الله فصل طيب قال رحمه الله فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية يريد المؤلف ان يبين احكام التعيين بما يترتب على التعيين من ثمرات فقهية كثيرة سيذكرها المؤلفة فالشيخ يقول رحمه الله ويتعينان بقوله هذا هدي او اغنية اذا قال الانسان على ذبيحة من الذبائح هذا هدي او اضحية تعينت هذه الذبيحة للهدي او للاضحية وصارت معينة لا يجوز التصرف فيها كما سيأتينا والدليل على هذا ان هذا اللفظ موظوع شرعا لافادة هذا الحكم ان هذا اللفظ موظوع شرعا لافادة هذا الحكم فافاده لما اطلقه يعني فافاد الحكم لما اطلقه الانسان واستفدنا من قول المؤلف بقوله ان النية المجردة لا تعين الهدية ولا الاضحية بل لا بد من التلفظ بان يقول هذه اضحية فان اشترى ذبيحة ناويا بها الهدي او الاضحية واكتفى بالاشتراء او بالشراء فقط فانها لا تتعين بذلك ثم قال لا بالنية النية المجردة كما قلت الان لا تفيد التعيين النية المجردة لا تفيد التعيين الا في سورة واحدة وهي اذا اقترن بالنية عار او تقليل تعاون او تقليل والاسعاف هو ان يعلق عفوا والتقليد هو ان يعلق على البدنة ما يدل على انها من الهدايا والاشعار هو شق سنام البعير الايمن شقا يسيرا حتى يدني فاذا اقترن بالنية اشعار او تقليد تعينت بذلك والسبب انا عند اهل العلم قاعدة مفيدة تكرر معنا وهي ان اللفظ مع العمل يقوم النية مع العمل يقوم بمقام الله النية مع العمل يقوم مقام الله فاذا نوى وقلد فكانه قال هذه اضحية او هدي وهذا سيأتينا في ابواب اه متكررة وهي استعمال هذه القاعدة ان النية مع الفعل تقوم مقام اللفظ كما سيأتينا في الوقت مثلا فان الانسان اذا فتح باب اه مزرعته وجعلها مقبرة ناويا التوقيف ثارت هذه المزرعة مقبرة لا باللفظ ولكن بالعامل المقترن النية. كما سيأتينا في ابواب اخرى مسألة فان اشترى ناويا فقد تقدم معنا انه لان الذبيحة لا تتعين بشراء بنية بدون والقول الثاني انه اذا اشترى بنية تعينت هديا ولو لم يتلفظ وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ونصره لان هذا او العمل مع النية قام مقام بقوم والراجح والله اعلم مذهب الحنابلة واختيار الشيخ هنا ليس بقوي بان طريقة الشرع ان الانسان اذا هم بالصدقة ولم يخرجها فانها لا تتعين بذلك فلو اشترى عبدا ليعتقه انه لا يجب عليه بالاجماع ان يعتق هذا العدل فاذا غير نيته وامسك العبد فلا حرج عليه وعلى هذا تبين ان بالنية لا يقوم مقام لا مسألة النية مع الاسعاف والتقليد يعين الهدايا دون الضحايا يعين الهدايا دون الضحايا لان من شأن الهدايا التقليد والاسعاف دون الضحايا فتبين من هذه المسألة الاخيرة ان الاضحية لا يمكن ان تتعين الا بالقول الا ما سيأتينا بعد قليل مسألة الذبح تتعين به لكن اذا ذبحت اه امر حكم او اخر لكن الان قبل الذبح لا تتعين الاضحية الا بالقول فقط ثم قال رحمه الله تعالى واذا تعينت لم يجد بيعها هذا الحكم الاول والثمرة الاولى لي تعينه او الحكم الاول من احكام ام انها تعينت وهو انه لا يجوز البيع ولا الهبة وهذا باجماع اهل العلم ان الاضحية او الهدي اذا تعين لا يجوز ان يباع ولان يوهب ولا ان يهدى والدليل على ذلك انه اخرجها لله فلم يجز له الرجوع فيها وثانيا القياس الجلي على الوقت فان الاضحية اذا تعينت صارت من جنس الوقت فان عين الاضحية ثم مات قبل ان تذبح فانه لا يجوز للورثة ان يتصرفوا فيها تصرف الملاك بل يجب عليهم ان يذبحوها كأضحية لانها تعينت لانها تعينت ثم قال رحمه الله تعالى الا ان يبدلها بخيرا منها البيع والهبة تكلمنا عنها افاد المؤلف بقوله الا ان يبدلها انه يجوز للانسان ان يبدل الاضحية بخير منها وانه لا حرج في هذا العمل واستدلوا على هذا الحكم بان هذا الابداع هو في الحقيقة زيادة في الاضحية وهو زيادة معنوية لا حسية لان الزيادة ليس في نفس الاضحية ولكن في اخرى واستدلوا بان المقصود من الاضحية تحقق في الابدال مع زيادة نفع الفقراء حقق في الابدال مع زيادة نفع الفقراء والله كلام مؤلف ان الابدال جائز دون البيع فاذا اراد ان يبيع الاضحية ليشتري خيرا منها فانه لا يجوز. واذا اراد ان يبدل فالابدال جائز دون البيع والقول الثاني ان الابدال والبيع كلاهما جائز يعني ليشتري خيرا منها لان المبادلة هي نوع من البيع ولان العلل التي ذكروها في جواز المبادلة موجودة في البيع فهذا القول الثاني هو الصواب ان الابدال والبيع يجوز الا لمن خشي الا يقوم بالواجب بعد البيع فاذا ظن انه لن يقوم بالواجب فانه يحرم عليه البيع فاذا ظن انه سيأخذ المال ولم يشتري ذبيحة اخرى خيرا منها فانه يحرم عليه البيع ويحرم عليه البيع ايضا اذا ظن انه اذا باع وبحث لن يجد خيرا منها فانه لا يجوز ان يبيعه فصار الجواز محدد في سورة واحدة وهي ان يعلم انه اذا باع فيشتري وسيشتري اضحية خيرا من التي باع في هذه السورة يجوز ان يبيع الانسان اضحيته ويشتري خيرا منها قال رحمه الله تعالى ويجوز خوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به المؤلف رحمه الله يريد ان يبين بهذه العبارة ما هي الاشياء التي يجوز لنا ان ننتفع الاضحية بها وذكر مسألة واحدة وهي جز الصوم فنقول يجوز للانسان ان يركب وان يشرب اللبن وان يجز صوفه يجوز ان ينتفع من الاضحية بهذه الثلاثة امور لكن لكل واحد شرط بشرط جزي السوق ان يكون الجز انفع لها وشرط شرب اللبن او حليب الا يضر ذلك بابنها ولا نقول الا يضر بها لان اخذ الحديث من اللي هي مثل الانعام لا يظرها ابدا وشرط الركوب الا يضرها وينقص منها فاذا توفرت هذه الشروط جاز الانتفاع بهذه الاوجه الثلاثة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصوف هدايا فقال له اركبها فقال ان امن الهدايا فقال له النبي ثلاثا اركبها دل هذا الحديث على انه للانسان ان ينتفع بالمعروف بالاضحية والهدية اضحية والهابيين قال ويتصدق به اذا جز الصوف فانه يتصدق به لكن على سبيل الندب لا الوجوب عند الحناجر على سبيل الندر لا الوجوه فاذا جزه فله ان ينتفع هو به وله ان يتصدق به ولكن التصدق افضل ليكون تبرع او تصدق بجميع هذه الاضحية ليصدق عليه انه تصدق وتبرع بكل هذه لكن لا يجب عليه ودليل عدم الوجوب ان الانتفاع في السوق من جنس الانتفاع باللبن والحليب ومن جنس الله ومن جنس الانتفاع للركوب فلا هو ان ينتفع لكن انت صدقت الجمهور يرون انه اخلص نعم ولا يعطي جاذرها او درسه منها لا يجوز ان يعطي المضحي والهادي اجرة وهو من يقوم بذبح الضحايا والهدايا منها سواء كان اعطي من اللحم او من الجلد او الرأس او اي شيء من الهدايا والظحايا والدليل على عدم الجواز من وجهين الوجه الاول الاجماع فانهم اجمعوا على انه لا يجوز ان يعطى بالانسان ما اخرجه البخاري ومسلم عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعطه منها نحن نعطيه من عندنا دل هذا على عدم جواز اعطائه وهذا يا استاذتي لانه محل الجماعة كما سمعت مسألة ويجوز ان يعطى منها من اللحم او من غيره على سبيل الهدية او صدقة لان الجازر لا يخرج عن جملة المسلمين الذين يجوز ان يعطوا من الهدايا والضحايا على سبيل الصدقة او على سبيل الهدية ثم قال ولا يبيع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به لا يجوز ان يبيع الانسان الجلد ولا اي شيء من الهدايا والظحايا الا انه يجوز له ان ينتفع بالجلد فيجوز له الانتفاع دون البيع ودليل جواز الانتفاع انه يجوز للانسان ان يأكل من الهدي وان يأكل من الاضحية والانتفاع بالجلد بعد الذبح من جنس ماذا من جنز الاكل من لحمها بل ان اللحم بالنسبة للهدايا والضحايا انفس وافضل واغلى من الجلد فاذا جاز الانتفاع في اللحم اكلا الانتفاع في الجلد باستعمالا من باب اولى. فاذا لا اشكال في انه يجوز للانسان ان ينتفع في الجلد ولا يبيع منها شيئا ثم قال رحمه الله تعالى ايوه وان تعلم الا ان تكون واجبا في ذي المهدي قولا كريما. يقول وان تعيبت ذبحها واجزأت اذا تعيبت المقصود المؤلف بعد التعيين المؤلف بعد التعيين فانه يجوز ان يذبحها واذا ذبحها فانها تجزئ عنه وحكم هذه المسألة فيه تفصيل وهي تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تتعيب بتعديه او تفريطه ان تتعيب تتعديه او تفريطك حينئذ يجب عليه وجوبا ان يستبدلها باخرى ويذبح ما يجزئ في الاضاحي من حيث الشرور لانه متعد مقل بالامانة القسم الثاني ان تتعين بلا تعد ولا تفريط ففي هذه المسألة خلاف فالحنابلة يرون انه لا يضمن هذه الاضحية ويذبحها ويذبحها وتجزئ عنه لان يده يد امانة ولا ضمان على يد الامانة الا بالتعدي والتفريط والقول الثاني انه يجب عليه ان يذبح ما يجزئ ولا تجزئه هذه المعدة وهذا مذهب القائلين بوجوب الاضحية كل عالم يقول بوجوب الاضحية فانه يقول اذا تعيب فانه يجب ان تسد اليها بخير منها لانه اذا قال تجد الاضحية صارت واجبة في الذمة وما يجب في الذمة يجب ان يؤدى سليما من العيوب ويجب ان يذبح سجينا من العيوب والراجح انه اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا يضمن لان هذا مقتضى ان يده بيد امانة ثم قال رحمه الله تعالى الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فانها اذا تعيبت يجب ان يذبح اخرى سليمة ومثال التي تجب في الذمة قبل التعيين المنذورة فاذا قال رجل لله علي نذر ان اضحي هذه السنة وجب في ذمته اضحية سليمة بخلاف الواجبة بالتعيين فانها لا تجب في ذمته وانما تجب بالتعيين يعني ان الوجوب يتعلق بعين هذه البهيمة بينما الواجب في الذمة فالوجوب يتعلق بذمته ولا تبرأ الذمة الا باداء هذا الواجب الذي في ذمتيه فاذا كانت واجبة في الذمة وتعيبت فيجب عليك ان يذبح اخرى سليمة لان الذمة لا تبرأ الا باداء سليمة والدليل على هذا من وسائل والاول القياس على من اراد ان يقضي الدين بمبلغ عينه ثم سرق فاذا خرج الانسان بمبلغ يريد اداء دين عليه ثم هذا المبلغ سرق هل يجب عليه ان يسدد دين الرجل ولا يقول سرق من الدين الذي كنت ناوي اعطيك اياه يجب ان يسدد لماذا يجب ان يسدد لانه واجب في الذمة بينما اذا اودع الانسان عندك مبلغ من المال وديعة وكان واصبحت يدك يد امانة فانه اذا ضاعت هذه الوديعة بدون تثقيف ولا تعدي فانه لا يجب عليك ان تؤدي هذا المبلغ لصاحبه كذلك هنا الفرق بين الاضحية التي لا تجب في الذمة ولكنها وجبت في التعيين وبين الاضحية التي وجبت في الذمة اذا يجب ان يؤدي اخرى سليمة لتبرأ ذمته فان ذبح فان ذمته مشغولة ولم تبرأ اه ويجب عليه ان يذبح اخرى ثم قال الاضحية سنة الاضحية سنة ذهب الجماهير من اهل العلم الائمة الثلاثة مالك الشافعي واحمد الى ان الاضحية واستدل هؤلاء الفقهاء عليهم رحمة الله ورضوان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم اي ضعف فلا ينسن من بشرته ولا من شعره شيئا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واراد احدكم تعلق الاضحية بالارادة ولو كانت الاضحية واجبة لقال اذا دخلت العشر فلا يمسن احد الدليل الثاني ان ابو بكر الصديق وعمل ابن الخطاب رضي الله عنهما وارضاهما كان لا يضحيان السنة والسنتين اسف ايضا ان ذلك واجبا وروي عن ابن مسعود مثل ذلك القول الثاني اللهم اذهب الاحناء ناصره شيخ الاسلام واشهد ان له بادلة وهو ان الاضحية واجبة عينيا على كل مستقيم واستدل بامور الاول ان الله تعالى قال فصل لربك وانحر فقرن الصلاة بالنحر واستدل ايضا بان الاضحية من شعائر الاسلام الظاهرة تعاهد الاسلام الظاهرة واجبة واستدل بعض القائلين بالوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وهو نص في الوجوه آآ وهذا الحديث حديث منكر انكر الاسناد واللفظ ولا يصح ابدا عن النبي صلى الله عليه بقينا في الراجح الراجح والله اعلم بوضوح انها سنة واختيار الشيخ يسكن الان في هذه المسألة ضعيف جدا كيف نعتبر الاضحية واجبة ابو بكر وعمر لا يضحون والاشكال انهم لا يضحون دفعا للوجوب فانهم صرحوا انه خشية ان يرى ان ذلك واسع كيف نقول عن مثل هذا القول انه مرجوح وشيخ الاسلام يقول وليس مع الذين رأوا سنية الاضحية الا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم نحن نقول هذا الظاهر كفاية فيه غنى وهذا الظاهر تأيد بالاثار والاثار المروية عن افقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب فلا شك ان اختيار الشيخ ضعيف وآآ لو انه لم يخالف الاثار اه في مثل هذه المسألة لكان اولى واجدر به لا سيما ان في المسألة نقص وهو يستدل بالعمومات عموم الاية وظاهرها ودلالة الاقتران قدم معنا كثيرا انها دلالة ضعيفة وانه لا يؤخذ منها حكم مستقل وانما تتأيد بالقرائن الاخرى وليس هناك قرائن اخرى كلام الشيخ رحمه الله فيما يظهر لي في هذه المسألة ليس بقوي كما قال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها ذبح الاضحية افضل واولى واحب الى الله من الصدقة بثمنها بدليلين الاول ان المقصود في الاضحية انهار الدم لله وهذا لا يحصل ابدا في الصدقة فاستبدال الاضحية بالصدقة اخلال بالمقصود الاساس وهو التقرب الى الله بذبح البهيمة ثانيا ان هذا المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابي رضي الله عنهم وارضاهم حيث كانوا كلهم فيهم يعون بلا خلاف على ان يضحوا ولا يعدل الى الصدقة فمن زعم ان الصدقة بقيمت الاضحية خير من الذبح فقد خادم عمل السلف وقوله شاذ وضعيف جدا قوله سائل ضعيف جدا نعم يسرق فقد كان طيب يقول رحمه الله ويسن ان يأكل ويهدي او يتصدق اثلاثا يريد رحمه الله ان يبين كيفية توزيع لحوم الهدايا والظحايا فالسنة ان يقسم الانسان الهدي الى ثلاثة اقسام قسم يأكله قسم يتصدق به وقسم آآ يهديه واستدلوا على هذا التقسيم بامرين الاول ان هذا التقسيم جاء منصوصا مصرحا به عن اثنين من فقهاء الصحابة ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا كلوا وتصدقوا وادخروا نعم الاهداء ليس مدفون في الحديث لكن عمل عليه وهذا هؤلاء اثنين من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف القول الثاني ان لحوم الاضاحي والهدايا السنة فيها ان تقسم الى قسمين نصف يؤكل ونصف يتصدق به وهو مذهب للشافعي اظنه القديم لكني نسيت الان ومذهب للشافعي القديم والجديد واظنه القديم واستدل في قوله تعالى فكلوا منها واطعموا قانع فقسم الله سبحانه وتعالى الهدي والاضاحي الى قسم والقانع هو السائل والمعتر والذي يتعرض لاخذ الصدقة ولكنه لا يسأل القول الثالث انه ليس في تقسيم الهدي والاضاحي شيء مخصوص ولا حد مقدر فليسمع كيفما تيسر وكيفما اراد وهو مذهب الامام مالك لانه ليس في النصوص ما يدل على التقسيم والراجح الاول بان معهم ظواهر النصوص المؤيدة بالاثار عن الصحابة وهو اقوى مما استدل به اصحاب القول الثاني والثاني قوله وان اكلها الا اوقية تصدق بها افاد المؤلف انه يجوز للانسان ان يأكل جميع الاضحية وجميع الهدي الا مقدار الاوقية. وانه لو استغرقها اكلا الا هذا المقدار فلا بأس واستدلوا على هذا الحكم لان الله تعالى قال فكلوا منها فاطلق ولم يغير وهذا يتناول كل الذبيحة الا مقدار غية فان اكلها ولم يبقي شيئا فان اكلها ولم يبقي شيئا وجب عليه ان يخرج ما يقع عليه الاثم يعني اسم الصدقة لان الله امر بالاكل والصدقة واقل ما يقع عليه الاسم فوقية والاوقية مذكورة على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل يعني ان يخرج نحوا من هذا المقدار وهو اقل ما يقع عليه اسم الصدقة والدليل هو ما قلت لك ان الله امر بالامرين سبحانه وتعالى اكل والصدقة قال وان اكلها الا اوقية تصدق بها والا ظمنها يعني ان اكلها كلها ولم يخرج منها شيء ضمن هذا المقدار وهو الاوقية بان الله امر بالصدقة ولم يفعل هو ولان ظاهر الاثار انه لابد من الصدقة مسألة والواجب عند الصدقة التمليك لا الاطعام الواجب اذا اراد الانسان ان يتصدق من الهدايا والظحايا التمليك للاطعام فان اخذ اللحم فطبخه واطعمه الفقراء فانه لا يجزئ بل يجب ان يملك الفقراء اللحم نيئا لانه اذا اطلق التمليك فانه ينصرف الى ذلك والتمليك شيء والاطعام شيء اخر ولا يخفى على احد ان التمليك انفع للفقير من ايش من الاطعام انفع بكثير ثم قال رحمه الله ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العكس من شعره وبشرته شيئا اذا دخلت العشر واراد الانسان ان يضحي او دخلت العشر واراد في ابنائه ان يضحي في الصورتين فانه يحكم عليك ان يمس شيئا من شعره بشرته والى هذا ذهب الجمهور واستدلوا بالحديث الصحيح الذي تقدم ذكره وهو النبي فقال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان فلا يمسن منه شعره ولا بشرته وفي رواية في مسلم ولا اظفاره شيئا هذه ثلاثة اشياء لا يجوز للانسان ان يمسها اذا اراد ان يضحي القول الثاني انه لا يجب الامساك عن هذه الاشياء لمن اراد ان يضحي لا يجب بل يجوز له ان يفعل ما يفعل غيره ممن لم يرد واستدل على ذلك بان المضحي لا يمنع لا من تغطية الرأس ولا من الطيب ولا من لبس المخيط فكذلك لا يمنع من تقليم الاظافر وحلق الشعر وهو استدلال غاية الضعف والتهافت كيف نعارض النصوص في مثل هذه العقيدة القول الثالث ان الاخذ مكروه ولا يحضر هذا تبناه الامام الشافعي واستدل على الكراهة دون التحريم لانه ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي الى مكة كان يرسل الهدي الى مكة ولا يحرم عليه شيئا كان جائزا قبل الافساد وقرر الاستدلال بقوله ان ارسال الهدايا الى مكة اعظم من الاضحية ان ارسال الهدايا الى مكة اعظم من الاضحية فاذا لم يجب الامساك للهدايا ففي الاضحية من باب اولى فقال نجمع بين النصائيين بان النهي انما هو للكراهة لا للتحرير والراجح والله اعلم انه يحرم الراجح انه يحرم والجواب عن استدلال الامام رحمه الله ان القاعدة الفقهية الاغبط من قاعدة الشافعي هي انه يجب ان نستعمل النصوص قل لي في موضعه يجب ان نستعمل النصوص كل نفس في موضعه فنحن نقول من ارسل الهدايا لا يجب عليه ان يمسك ومن اراد ان يضحي يجب عليه ان ان استعمل كل نص في موضعه ولا نضرب النصوص بعضها البعض ولا نرى انها متعارضة فان هذا التعارض انما وجد في ذهن اه هذا الفقيه او ذاك دون حقيقة الامر كذلك هنا نقول لا تعارض بين حديث ارسال الهدايا وبين حديث وجوب الامساك للمضحي الراجح ان شاء الله انه لا لا يجوز له ان يأخذ شيئا من هذه الثلاثة اشياء اذا اراد ان يضحي. مسألة فان اخذ فهو اثم عليه التوبة ولا كفارة واثم وعليه التوبة ولا كفارة ويجوز ويجزئ ان يضحي يجوز ويجزئ ان يضحي لان هذا الامساك ليس شرطا في صحة نعم