تذبح يا مسابيع طيب بس انت في العقيقة خصص المؤلف هذا الفصل لبيان احكام العقيقة يقول اصل تسن العقيدة العقيقة في اللغة القطع والشق الاصطلاح هي الذبيحة التي تذبح بقدوم المولود شكرا لله واختلف الفقهاء في حكمها وقبل ان نذكر اختلاف في الحكم اجمعوا على المشروعية اجمعوا على انها مشروعة واختلفوا في حكمها فالقول الاول انها سنة والى هذا ذهب الجماهير واستدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسك نسيك فليذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة امرنا النبي صلى الله عليه وسلم نعف عن الغلام ستين وعن الجارية شاة واذا جمعنا بين الحديثين دل على ان الامر للندب لا للوجوب والقول الثاني انه يجب وهو المذهب الظاهرية وبعض الفقهاء وتدل بان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت امرنا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري اذبحوا عنه ذبيحة واميطوا عنه الاذى كقوله اذبحوا امر والقول الثالث ان العقيقة مباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب منكم ان واذا تأملت وتدبرت ستجد ان شاء الله ان القول الاول هو الراجح القول الاول القوى الراجح وان القول الاخير ضعيف جدا ضعيف جدا ثم قال عن الغلام شافان وعن الجارية سعة تقدم معنا في حديث عائشة انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يذبحوا عن الغلام وعن الجهة اليسار فدل هذا على ان السنة ان نذبح عن الغلام وهذا المقدار عن الجارية هذا المقدار مسألة ويجوز ان نذبح عن الغلام شاة واحدة حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن والحسين شاة شاة لكن الاختدال بحديث ابن عباس فيه نظر لانه في رواية في سنن ثم الحديث في اصله في ثبوته خلاف لكن مع ذلك الراجح انه يجوز ان نذبح عن الغلام شاة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بذبيحة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى واذا كان مرتهن بذبيحته فان ذبح شاة واحدة يفي بفك الارتهان يفي يفك الارتهان والى هذا القول وهو جواز الاكتساب بسنة واحدة ذهب ابن القيم وهو قول الصحيح ان شاء الله ثم قال تذبح يوم سابعة تذبح يوم الساعة السابعة لحديث ثمرة رضي الله عنه انه قال كلور غلام بذبيحته تذبح عنه يوم سابع وحديث سمرة حديث صحيح ثابت يا الله وهو يدل على ان الذبح يكون في اليوم السابع مسألة ويدخل في كتاب اليوم السابع يوم الولادة يدخل في حساب اليوم السابع يوم الولادة والاحوط الا يحسب اذا كان مولود في الليل اما اذا كان مولودا في النهار فانه يحسب في اليوم يحسب في سبعة ايام وهو ما ذهب اليه الامام احمد مثل ويسن ان يسمى اليوم السابع الا ان كان الاب اعد في نفسه اثما قبل الولادة فان السنة ان يسميه في يوم الولادة اذا على هذا التفصيل ان كان لم يعد اسما ويبحث فانه يسن ان يؤخر التسمية الى اليوم السابع وان كان اعد اثما فانه يسميه في يوم الولادة. لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه ابراهيم في يوم ولادته. المسألة التسمية واجبة بالاجماع وهي واجبة على الاب وهي في نفس الوقت حق من حقوق الاب فاذا تنازع الاب والام او الاب والجد او الاب والجدة فان الاب هو الاحق بالتسمية فهي واجبة عليه وهي حق من حقوقه ثم قال رحمه الله تعالى فان فاتك في اربعة عشر فان فاتتك في احدى وعشرين الدليل على اعتبار الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث ان هذا جاء منصوصا مرويا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها ذكرت انه في اليوم السابع او في الاسبوع تاني او في الاسبوع الثالث قال ابن قدامة رحمه الله ولا يكون هذا منها الا توقيفا ولا يكون هذا منها الا توقيفا ثم اذا تعدى الاسبوع ثالث فانه يسمي فانه يذبح في اي يوم كان ولا يراعي التسبيح ولا يراعي التسبيح مسألة اذا فات اليوم السابع فاختلف الفقهاء هل هل يعق او لا يعق فذهب الجمهور الى ان وقت العقيقة يستمر ولا ينتهي بخروج او بفوات اليوم السابع وسددوا على هذا بانه لا دليل على التوقيت وانما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب بدليل ان التوقيت باليوم السابع لم يذكر في حديث عائشة ولم يذكر في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وذهب الامام مالك الى انه بغياب شمس اليوم السابع انتهى وقت العقيقة فان ذبحها فهو كمن ذبح الاضحية في اليوم الخامس عشر لا عبرة لها ولا ينظر اليها والراجح مذهبي جمهور وهو اختيار ابن القيم اذ لا دليل على التحديث بل ظواهر النصوص الاطلاق مثل على القول بانه لا يتحدد في اليوم السابع الى متى ينتهي الى متى ينتهي؟ ذهب الجماهير والجن غفير من اهل العلم الى انه يستمر الى البلوغ يستمر الى البلوغ فاذا بلغ فقد انتهى وقت الاضحية فقد انتهى وقت العقيقة فان اراد ان يعق عن نفسه بعد البلوغ صارت مسألة اخرى وهي مسألة هل يعقل كبير عن نفسه او لا يعقل وهي مسألة فيها خلاف وفيها اقوال. فالقول الاول انه يستحب له ان يعف حتى ولو كان كبيرا. ومقصودهم بالكبير هنا من ما بعد البلوغ وهو البالغ ما بعد البلوغ مباشرة يعتبر كبير والى هذا ذهب الامام احمد في رواية لانه لا دليل على التعقيد. ولان هذا الغلام مرتهن فليفك الرهن عن نفسه فليذبح ولو كان كبيرا والقول الثاني انه لا يصح ولا يجزئ ان يذبح من كان كبيرا لان ذبح العقيقة واجب على الاب ولا يصح من غيره فلا يصح من غيره والاقرب القول الاول وهو انه له ان يضحي ولو كان كبيرا لا دليل على المنع وظواهر النصوص تؤيد الاستمرار اه ولو كان الانسان كبيرا في السن مسألة ويسن ان يحلق المولود وحلق المولود موجود في الاحاديث الصحيحة لا اشكال في ثبوته في البخاري وغيره لكن هل يشرع اذا حذف ان يتصدق بوزنه فضة فيه خلاف القول الاول انه يشرع لانه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك والقول الثاني انه لا يشرع لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في وزن شعر الصبي والتصدق به ذهب اعتظة والقول الثالث وهو الذي نال اليهما نحمد انه لا بأس به. لا بأس به. قال الامام احمد قيل هو قيل ان فاطمة حلقت رأسها الحسن وتصدقت به ذهب فضة وتصدقت به فضة وهذا الحديث مرسل حتى عن عن فاطمة يعني لا يثبت ولا عن لكن الامام احمد يقول قيل ان انها فعلت هذا وثم قال رحمه الله الامام احمد ولا بأس ان يتصدق الانسان هذا القول هو الرد انه لا بأس لا نقول سنة ولا نقول اه لا يشرع ولكن نقول لا بأس رحمه الله تعالى وينزع بذولا ولا يكسر عظمها. معنى جدولا اي اعضاء. فنأخذ اليد ونأخذ الرجل ولا نكسر عظما للعقيقة. والدليل على هذا انه روي عن عائشة رضي الله عنها انها فنهت عن كسر العظام والحديث الذي فيه النهي عن كسر العظام هو نفس الحديث الذي فيه التوقيت في الاسبوع الثاني والثالث يعني السابع والاربعطعش الثالث لكن هذه الزيادة اه مدرجة من قول عطاء لم تفتي بها عائشة وصدر الحديث الذي فيه التوقيت في الاسبوع الثاني والثالث ثابت قدر الاثر ثابت واما النهي عن كسر العظام فهو مدرج ولا يثبت عن عائشة. لذلك القول الثاني للامام مالك انه لا بأس بكثر عظم العقيقة بامرين الامر الاول انه لم يثبت النهي لا باثر صحيح ولا بحديث مرفوع ان في كسر العظام مصلحة اكثر وانتفاعا بالعقيقة على وجه اكمل فلذلك جاز ولا حرج فيه وهذا القول الثاني وهو مذهب مالك هو الصواب ثم قال وحكمها كالاضحية حكم عقيقة كالاضحية في كل شيء. في التثليث في تثبيت اللحن بانه لابد من شروط الاجزاء في مسألة جواز البيع او عدم جوازه والتفصيل الذي قيل في الاضحية يقال تماما في العقيقة ثم قال الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. ذهب الجمهور الى انه لا يجزئ الاشتراك في العقيقة. وان سبيلها ليس كسبيل الاضحية والهدايا. وتدل على هذا بان المقصود من العقيقة هي فداء النفس وفداء النفس يكون بالنفس مقابل النفس هذا امر والامر الاخر وهو الاقوى انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم اجازوا التشريك في العقيقة وان كان جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه التشريك في الاضحية. فدل هذا على ان بينهما هذا الفرق في الحكم ثم قال رحمه الله تعالى ولا تسن الفرعة ولا العثيرة الفرع هو نحر اول ولد للناقة وكانوا ينحرونه تقربا لاوثانهم فنهى عنه الشارع هذا الفرع والعسيرة هي ذبيحة العفو الاول من رجب ذبيحة العشر الاول من رجب والدليل على ذلك ان النبي يعني والدليل على النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عسير او لا فرع ولا عسيرة فنهى عنهما لكن يرون ان هذا النهي لا للكراهة. وان اراد ان يذبح لا تقربا للاصنام ولكن تقربا لله. ولا قصدا لهذا اه الزمان بعينه يعني رجب فانه لا بأس بالذبح هذا اه المكان. اخيرا ذهب الجمهور الى ان الافظل في العقيدة ان يذبح شاة ثم بدنه ثم بقرة على خلاف الترتيب الذي مر علينا في الاضحية وبهذا انتهى كتاب المناسك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد