انتهى الكلام عن كتاب الصلاة ولولا تيسير الله ورحمته واعانته لم ينتهي آآ هذا الكتاب ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى ان اعان عليه ونسأله ان يعين على ما بعده من الكتب وان يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم ثم قال رحمه الله كتاب الجنائز التبكير والتوبة والمصيبة طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز هذا الكتاب يقصد به بيان احكام المريض والميت يقصد به بيان احكام المريض والميت وفي الحقيقة تفصيل الاسلام لمثل هذه الامور من حين يولد الانسان الى ان يدفن يعتبر من اعظم محاسن الاسلام وكثير ما يغفل المسلمون عن محاسن الاسلام ولذلك انا اوخي اوصي اخواني الكرام بمسألة الاعجاز التشريعي شيء حقيقة يعني اذا قرأ فيه الانسان حصل له امران الاول زيادة الايمان والثاني التفقه في دين الله في قبل اسبوعين اعلنت احدى ولايات الصين انها لن ترقي اي موظف في الدولة الا اذا اتى بشهادة تفيد انه يحسن او يعني يحسن معاملة والديه فاذا لم يأتي بهذه الشهادة لم يرقى وظيفيا يعني لما قرأت هذا الخبر تعجبت جدا كيف انهم لم يصلوا الى هذا المعنى الا بعد هذه السنين بينما القرآن والسنة مليئان بالنصوص الدالة على بر الوالدين انا اقول انه التنظيم الاسلامي مثل هذه الامور هذا التنظيم الدقيق العجيب المعجز يعني يستدعي من طالب العلم الوقوف في هذا الجانب بالذات وهو الاعجاز التشريعي. دع انت الاعجاز البياني والاعجاز اللفظي وتفقه في الاعجاز يعني اقصد مع الاعداد البياني واللفظي الاعجاز التشريعي قوله كتاب الجنازة الجنازة لا تنطق الا بالفتح فان كسرت فهو خطأ والجنازة عفوا قول كتاب الجنائز الجنائز لا تنطق الا بالفتح ان كسرت فهو لحم هذا ما يتعلق بالجنائز والجنائز جمع لماذا وجنازة هذه يجوز ان نفتح ويجوز ان نكسر وقيل انها بالفتح للميت وبالكسر للناس وقيل العكس وقيل العكس وجنازة لغة اسم للميت او للسرير الذي عليه الميت اما ان تكون للميت او تكون للسرير الذي عليه الميت قال رحمه الله يسن عيادة المريض لما كان يغلط اه او يعرظ كثيرا على الانسان ان يمرظ اراد المؤلف ان يبدأ ببيان احكام المرض والمرض اصلاحا هو اعتلال صحة الجسم المرض هو اعتلال طحت الجسم والمقصود بالمرض في قول المؤلف عيادة المريض مرظ الابدان ولا يقصد مرض القلوب الذي اشارت اليه الاية بقوله فيطمع الذي في قلبه مرض هذا المرض لا يقصد بهذا السياق قوله تسن عيادة المريظ عيادة المريظ مشروعة بالاجماع لم يخالف في هذا احد من اهل العلم ولكن السلف في حكمها الجماهير ذهبوا الى ان عيادة المريض سنة واستدلوا في احاديث كثيرة من اصحها حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها عيادة المريض واستدلوا بدليل ثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بسبع هكذا لفظ الحديث امر بسبع وذكر منها عيادة المريض فدل هذا على ان عيادة المريض سنة مرغوبة لساننا والقول الثاني ان عيادة المريض واجبة فرض عين اذا علم الانسان بمريض يجب ان يزوره والى هذا مال البخاري قال ابن مفلح ويحمل ذلك على الزيارة مرة واحدة يعني ان الواجب الزيارة مرة واحدة والقول الثالث ان زيارة المريض فرض كفاية والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وذهب ايضا اليه الشيخ الفقيه اه ابن قاضي الجبل يلحظ الانسان ان ما اختاره شيخ الاسلام فيه توسط فيه توسط فاذا مرض الانسان ولم يزره احد من المسلمين اثم الجميع كيف وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله حق من حقوق المريض قوله تسن عيادة المريض المراد بالمريض هنا اي مريظ اي مريض مهما كان المرض والى هذا ذهب الحافظ بن حجر ولو كان يستطيع ان يقوم او ان يخرج احيانا والدليل على هذا ان زيد ابن الارقم اصيب بمرض في عينيه فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان مرض العين لا يمنع غالبا من القيام قضاء المصالح ثم بدأ المؤلف ببيان السنن التي ينبغي ان يفعلها من زار المريض فقال وتذكيره التوبة والوصية. يعني ويسن لمن زار المريض ان يذكره التوبة والوصية اما تذكر التوبة لامرين الاول النصوص العامة الدالة على وجوب التوبة الثاني تأكد هذا الامر في حق المريض اسية ان يموت واما الوصية فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم ليلتين وله شيء يوصي به الا كتبه قال حديث صحيح وحمل الفقهاء قول ليلتين على المبالغة والتغليب وكونه يسن ان يذكر بالتوبة والوصية الصواب ان هذا مستحق ولا يساب فوضى انه مستحب ولا يسن لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع ذلك قصدا مع زيارته للمرضى من اصحابه لكنه مستحب لدلالة النصوص العامة وقواعد الشرع عليه ومما يسمى عند زيارة المريض مما تركه المؤلف وهو مفيد يسن لمن زار المريض ان يقرأ عليه بدليلين الاول ان جبريل زار النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتكى فقرأ عليه وهذا صحيح الثاني ان انس زار رجلا من اصحابه وهو يشتكي فقرأ عليه وهو صحيح فثبت بهذين النصين انه ينبغي لمن زار المريض ان يقرأ عليه ومما يسن لمن زار المريض ان يسأل على المريض السرور ان يطمئن المريض وان يتحدث معه بما يوجب انشراح الصدر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما زار بعض اصحابه قال كيف تجدك فهذا من يرحمك الله فهذا من جملة آآ سؤال عن المريض وادخال السرور عليه ومن جملة المستحبات والسنن ان يبقى عند المريض بقدر المناسب بالقدر المناسب فاحيانا نقول ينبغي ان تطيل الجلوس واحيانا نقول وهو الغالب ينبغي الا تطيل الجلوس المهم ينبغي ان يجلس القدر المناسب للحال بطبيعة علاقة الزائر بالمريض وحسب طبيعة مرض المريض الى اخره ثم انتقل المؤلف للمرحلة التي تلي المرض فقال واذا نزل به سنة معنى اذا نزل به يعني اذا حضر ملك الموت اذا نزل به يعني اذا حضر ملك الموت وانما يعرف ان المريض اه حضر حذره ملك الموت بعلامات العلامات يعرف منها الخبير ان هذا الرجل يحتضر الان وهو في السياق ولذلك روي ان سفيان الثوري لما حضرته الوفاة كان في بيت عبد الرحمن ابن مهدي مسه عبدالرحمن فوجده اه يعني حار رحمه الله فقال كيف تجدك يا ابا عبد الله قال ارجو ان تخرج النفس آآ رسفا رحمه الله ثم قال ويلي ثم غشي عليه فلما اثني عليه بقي قليلا ثم افاق ثم قال لعبد الرحمن المهدي نادي حماد ابن سلمة فاني احب ان يحضر مصرعي فخرج عبد الرحمن المهدي وقال لحماد اه ابو عبد الله بالنزع يناديك فخرج حماد بازار بدون رداء ونسي نعله. وخرج مسرعا ولم يغلق الباب وجاء مسرعا فلما دخل وجد ان سفيان الثوري اغمي عليه فظن انه مات ثم افاق فقال لقنوني عن ثبات هذا الامام لقنوني لا اله الا الله اللهم يحتاج الى اقل من شهر لكنه يقول لطمئنوني لا اله الا الله ثم التفت الى حماد فقال وهذا الشاعر اي حماد اتق مصرعي هذا اي حماد اتقي مصرعي هذا ثم قال رحمه الله فانما علم عبد الرحمن ابن مهدي بانه خسر العلامات والسياق قال رحمه الله تعالى واذا نزل به عرفنا الان معنى واذا نزل به تعاهدوا بل لحظه بماء او شراب يعني ويسن اذا نزل به تعاهد بل حلقه الى اخره يسن ان يلي الميت من اهله من يتصف بصفتين الاولى انه ارفق اهله به والثانية ان يكون اتقاهم فاذا وجدت الصفتان في رجل ينبغي ان يكون هو من يلي الميت فاذا وليه ينبغي ان يتعاهده بامرين اولا اه بل حلقه بماء او شراب والثاني وندى شفتيه بقطنة. يعني انه ينبغي عليه ان يرطب حلقه بقطرات من الماء وان يندي شفتيه وعللوا ذلك بامرين. الاول ان في هذا تخفيف للكرب على الميت ان في هذا تخفيفا للكرب عن الميت والثانية ان في هذا اعانة له ليتشهد الشهادتين اعانة الله ليتشهد بالشهادتين وعلم من هذا انه لا يوجد دليل محصي على ان هذا من السنن التي تفعل عند المحتضن لكن سيأتينا قاعدة عظيمة جدا وجيدة آآ ذكرها الامام الشافعي بعد ان ننتهي من هذه السنن. ثم قال ولقنه لا اله الا الله مرة السنة ان يلقنه لا اله الا الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لقنوا موتاكم لا اله الا الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة فاذا تلقين الميت سنة ثابتة في الحديث الصحيح لا اشكال فيها ثم قال مرة ولم يزد على ثلاث يعني انه يلقنه مرة الى ثلاث ولا يزيد عن الثلاث لان لا يضجر الميت من التكرار بلا اله الا الله والقول الثاني انه لا يشرع ان يلقن الا مرة واحدة فقط ولا يزيد الا في حالين اذا لم يستجب او اذا تكلم بعدها كما سيأتينا اذا لم يستجب او تكلم بعد ان نطق بالشهادة فانا نكرر عليه اما اذا قيل له قل لا اله الا الله فقال لا اله الا الله فان الصواب انه لا يشرع ان نكرر عليه لانه لا فائدة من هذا التكرار. لانه لا فائدة من هذا التكرار وقد يضجر ويتكلم بالكلمة التي تكره فاذا قال لا اله الا الله نكتفي بذلك. ولذلك ولذلك روي ان رجلا حضر عبد الله بن مبارك عند الموت فقال له قل لا اله الا الله فقال لا اله الا الله. فقال قل لا اله الا الله. قال اذا قلت لا اله الا الله فلا تكرر علي. فانما انا عليك فيها ما لمغير وصدق رحمه الله اذا قال الميت لا اله الا الله فعلى ما يكرر عليه وهذا القول الثاني هو قول عند الحنابلة وهو الصواب قول عند الحنابلة وهو الصواب انه يكتفى بمرة اذا استجاب الميت يكتفى بمرة اذا استجاب الميت وهل معنى قول المؤلف لاقينو ان نقول قل لا اله الا الله او ان نقول لا اله الا الله فيسمع ويفهم المراد. الحقيقة الامر واسع لكن فيما ارى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول له قيم هذا الشيء الاول فهذا يؤيد ان نلقنه وتلقينه. ان نقول قل لا اله الا الله. الشيء الثاني ان الميت قد لا يلاحظ او يفهم اذا قلت انت لا اله الا الله انك تريد انه سمع ان يسمع فيقول بينما اذا سمعك تقول قل استجابة اليس كذلك؟ وبالامكان ان نجمع بين القولين فنقول انت قل عند الميت لا اله الا الله فان استجاب فالحمد لله فان لم يستجب فقل له قل لا اله الا الله ثم قال الا ان تكلم الا ان تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق اذا تكلم بعد ان قال لا اله الا الله فانا نرجع ونلقنهم. والتعليل ليكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله ليكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله ثم قال ويقرأ عنده وياسين ايها يشرع ويسن ان يقرأ عند الميت بسورة ياسين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين وهذا الحديث ضعيف ظعفه الامام العقيلي وضعه الامام القول الثاني انه لا يشرع ان نقرأ ياسين ولا غيرها من الصور لا ياسين ولا الفاتحة ولا غيرها من السور لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك اذا قلنا ام دليلهم عند قوله يقرأ آآ عليه ياسين قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين والمقصود بموتاكم هنا المحتضر وليس من في القبر. المحتضر وليس من في القبر. فهو اطلق على المحتضر باعتبار ما سيؤول اليه وقلنا ان هذا الحديث ضعيف وانه ممن ضعفه اه الدار قطني ها لا وابن القطان ترضي العقيل وتكتب اذا الصواب ان هذا ليس بسنة الصواب ان هذا ليس بسنة ثم قال ويوجهه الى القبلة اي ويسن ان يوجه الميت الى القبلة يسن ان يوجه الميت الى القبلة واستدلوا على هذا باحاديث اولا قوله صلى الله عليه وسلم قبلتكم احياء وامواتا ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبلت به القبلة وهذان الحديثان ضعيفان والقول الثاني انه لا يوجه الميت الى القبلة وانما يترك على حاله والى هذا ذهب التابعي الجليل سيد التابعين سعيد بن المسيب والراجح الله سبحانه وتعالى اعلم انه يوجه انه يوجه والدليل انه جاء باسناد صحيح ثابت عن عطاء رضي الله عنه وعن الحسن انهم قالوا كانوا يستحبون التوجه الى القبلة معلوم ان مثل هؤلاء من التابعين الكبار اذا قالوا كان يستحب فانما يقصدون ماذا طحامي بل ان عطاء لما سئل عن توجيه الميت الى القبلة قال الله وهل يترك هذا احد وهل يترك هذا احد ففي الحقيقة كون مثل العطاء والحسن يصح عنهما انهم نشأوا والسنة المعروفة بين الصحابة توجيه الميت الى القبر آآ يعني يجعل الانسان يرى ان هذا مشروع ومستحق ان شاء الله وبهذا انتهى من المرحلة الثانية وهي ما يكون في سياق الموت. ثم انتقل انتقال طبيعيا الى ما بعد الموت فقال طيب فاذا احسنت فاذا مات سنة تغميضه فقنا في مسألة تركناها كيفية التوجه الى القبلة. اكثر النصوص عن الامام احمد اكثر النصوص ان الميت يوضع على شقه الايمن باتجاه القبرة القبلة في حال الميت في القبر كصفة الميت في القبر والقول الثاني وهو قول عند الحنابلة انه يجعل على ظهره وتجعل الرجلين باتجاه القبلة ويرفع رأسه قليلا ويرفع رأسه قليلا ومما يرجح القول الثاني في الحقيقة سهولة آآ صنع ذلك بالميت انك اذا تصورت ان الميت على فراش الموت وهو يتألم من الصعوبة بمكان ان تجعله ماذا على اليمين على شدة الايمن فيه صعوبة. لكن ان يجعل على ظهره ويوجه توجه الى القبر هذا امر سهل فاذا استطاع الانسان ان يجعله على شبه الايمن فهو احسن والا فيجعلها على ظهره مستلقيا ويرفع رأسه قليلا باتجاه القبلة. فاذا مات قال رحمه الله فاذا مات سنة تغميضه اي انه يسن اول ما يموت الميت ان يقوم من عنده بتغميض عينيه بدليلين الاول انه ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابي سلمة وجلس عنده فلما توفي شخص بصره الى السماء فاغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه فهذا نص صريح في ان اغماض العينين سنة. الدليل الثاني ان بقاء العين مفتوحة في تشويه لمنظر الميت فيه تشويه لمنظر الميت ثم قال وشد لحييه يعني ان يضم الفك الاسفل الى الاعلى مربوطا ان يضم الفك الاسفل الى الاعلى مربوطا. وعللوا استحباب هذا الامر بامرين اولا لان لا يدخل معه فمه هواه ثانيا الا يدخل الماء اثناء غسل الميت الا يدخل الماء مع غسل الميت ثم قال وتبيين مفاصله يعني ويستحب لمن حضر الميت اذا مات ان يلين مفاصله ليسهل تغسيله ليسهل تغسيله. وتليين المفاصل يكون بثني اليد ثم ارجعها كما كانت وثني الرجل ثم ارجاعها كما كانت ثم قال وخلع ثيابه. اي ويشرع ان يخلع ثياب الميت؟ لان بقاء الثياب على يزيد من حرارة الجسم مما يؤدي الى سرعة فساد الميت مما يؤدي الى سرعة فساد الميت ثم قال وستره بثوب فيشرع ان يغطى جميع جميع جسد الميت بثوب من الرأس الى القدمين والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي بثوب وكانت من الثياب التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم فغطي تغطية كاملة ويستثنى من هذا اذا كان الميت محرما فانه لا يغطى رأسه فانه لا يغطى رأسه فهذه سنة ثابتة هذه سنة ثابتة. ثم قال ووضع حديدة على بطنه. وضع الحديدة على البطن مستحب بالنسبة للميت لامرين اولا ان مولى لانس رضي الله عنه مات فامر بوظع حديدة على بطنه ثانيا انه لو لم توضع لانتفخ البطن لو لم توضع فانتفخ البطن ثم قال ووضعه على سرير يعني ويستحب ان يوضع الميت على سرير ولا يترك على الارض لان وضعه على السرير احفظ لجسده من وضعه على الارض وقد يتأذى من رطوبة الارظ او من الهوام قد يتأذى من رطوبة الارض او من الهوام ثم قال على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه يعني ان يوضع على السرير بحيث يرتفع الجزء الاعلى من جسده وينخفض الجزء الاسفل من جسده وعللوا ذلك لان هذا يسهل ذهاب الماء اثناء الغسل وعدم بقائه تحت جسد الميت وايضا خروج الفضلات وذهابها ولا تبقى تحت جسد الميت نرجع الان الى الامور التي لم تأتي في السنة الصريحة وهي شد اللحيين وتليين المفاصل وخلع الثوب ووضع الحديدة هذه ووضعه على سرير هذه الخمس لم تأتي في السنة انما جاء في السنة الستر بالثوب وتغميض العينين. اليس كذلك وذكر الشافعي رحمه الله قاعدة في هذه الامور يقول انه مهما امكن ان نصنع للميت ما يفيده فانه لا بأس ذلك يعني كل عمل هو من مصلحة الميت لا بأس ان نفعله وقول الشيخ الامام الشافعي لا بأس بذلك دليل على ان هذه الاعمال ليست سنن وانما مستحبة فقط وجائزة مستحبة وجائزة. فقول المؤلف اذا مات سنة سنة ان يفعل كذا وكذا ليس بصحيح. فان هذه ليست سنن وانما هي مستحبات دل عليها اه دلت عليها القواعد العامة والتي تدل على انه يستحب ان نحافظ على الميت وعلى جسده وعلى حرمته على شكله اكثر ما نستطيع فاذا نقول هذه الاشياء وغيرها مما يمكن ان يصنع من مصلحة الميت فانه يستحب ان يسمع به من ذلك مثلا في وقتنا هذا وظع الميت في الثلاجة فان هذا من اعظم ما يحافظ به على جسد الميت اذا كانوا هم يقولون يوضع على السرير ويوضع عليه حديدة ويلين الى اخره كل هذه الامور واكثر من هذه الامور تحصل اذا وضعناهم في ماذا في الثلاجة فنقول يستحب المبادرة بوضع الميت في الثلاجة بشرط التأكد التام من مسألة انه ماذا توفي تأكد انه توفي اه وانه لم يكن مغمى عليه فقط ثم قال واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة يعني ويستحب ان يسرع بتجهيز الميت قدر الامكان بلا مشقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بها فان كانت صالحة فالى خير تقدمونها اليه وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم واذا كان الشارع الحكيم امر بالاسراع بالجنازة اثناء التشييع فمن باب اولى ان نسرع بها في التجهيز ان يسرع بها في التجهيز فاذا لا ينبغي ابدا التأخير في مسألة تجليد الميت والذي يبين لنا المؤلف كيفية صنعه اي كيفية تجهيز المؤلف لكن كيفية تجهيز الميت لكن الان الذي نحتاج ان نفهمه هو انه يستحب المبادرة والاسراع بتجهيزه قال رحمه الله ان مات غير فجأة يعني اذا مات على اثر مرض وعلم موته يقينا فيسرع به واما ان مات فجأة فلا يستحب ان يصرع به خشية ان يكون ما زال حيا خشيت ان يكون ما زال حيا ومن المعلوم انه في وقتنا هذا اه تكاد تكون انتهت هذه او زال هذا المحذور لان التأكد من موت الميت الان اصبح ميسورا واشبه ما يكون على وجه البطن. اشبه ما يكون على وجه الفقر. ولذلك لم نسمع ابدا ان الاطباء حكموا على شخص بالموت ثم تبين انه ما زال حيا الا في مسألة واحدة هم يقولون انه ميت ما زالوا يقولون انه ميت والاخرون يقولون انه حي. وهو الشخص الذي مات دماغه وصارت الاجهزة تعمل او صارت اعضاؤه تعمل على اجهزة خارجية. فالقلب يعمل على الجهاز والرئة على جهاز والكلية على جهاز لكن المخ توفى الدماغيا. هذا الشخص الاطباء يعتبرونه ميت ومن الناس من ينازع في هذا ويقول انه ما زال حيا آآ فهذا نجعله آآ نستثنيه من البحث من مات موت طبيعي فانا لم نسمع ان الاطبا حكموا عليه انه مات وتبين انه حي مما يدل على انه اشبه ما يكون بالمقطوع به ان حكم الاطباء على شخص بالموت انه ميت. اذا ثبت ذلك فنقول ينبغي الاسراع في وقتنا هذا بتجهيز الميت مهما كان موته فجأة او على اثر مرض. فجأة او على اثر مرض يرحمك الله ثم قال رحمه الله تعالى وانفاذ وصيته يعني ويستحب الاسراع بانفاذ الوصية ولذلك آآ كان يجدر المؤلف ان يقول والاسراع بانفاذ الوصية لان هذا هو المستحب اما انفاذ الوصية فهو واجب فهو واجب فهو يقول في صدر هذه الجملة فاذا مات سنة. فصارت العبارة فاذا مات سنة انفاذ وصيته هذا ليس بصحيح بل المسنون هو ماذا؟ الاسراع وتعليل ان الاسراع بانفاذ الوصية مستحب هو ان هذا اسرع في حصول الاجر له ان هذا اسرع في حصول الاجر لهذا الميت ثم قال ويجب في قضاء دينه. يعني ويجب الاسراع في قضاء الدين يجب الاسراع في قضاء الدين لوجهين الاول حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه والثاني ان الدين من حقوق العباد التي يجب الاسراع بادائها. الدين من حقوق العباد التي يجب الاسراع بادائها الصواب كما قال المؤلف ان قضاء الدين واجب على الفور ولا يستحب فقط بل يجب والله اعلم الله اكبر هذا يسأل عن آآ اه كيف تسرع صلاة الاستسقاء اه المنفرد ولها خطبة وتصل بها في الصحراء الى اخره وهذا ما ذكرناه المصاب انها لا تشرع لانها جاءت في السنة على صفة خاصة معينة نعم يا نفسه نفس الصفة لكن يشكر ما يدعو يعني يختم بشكر الله وحمده على ما رزق من هذا الخير ويدعو الادعية الواردة بعد نزول المطر الى اخره بعد يعني هل سبب مواعدتهم للوعظ يعني هذا يقصدون قبل لا لا قبل وبعضهم قبل الخروج قبل يعني قبل بيوم او بيومين يعظهم ويأمرهم بالتوبة هذا مقصود الحنابلة يقول الكسوف اذا كان هناك غيم اذا اذا رأينا الكسوف نصلي ولو حجب عنا حجبه عنا الغريب لان الاصل بقاء الكسوف فنصلي الى نهاية الصلاة اما اذا سمعنا انه في كسوف ولم نره حالة بيننا وبينه الغيم فالاصل اننا نصلي الى ان نراه باعيننا واضح فالفرق بين ان يبدأ من الاول او من الاخر الغيب نعم ايش لا ليس له مفهوم يعني يعني ينبغي انه يبادر بالوقوف هذا مقصوده يعني يسأل عن انهاء الكتاب ان شاء الله سننهي باذن الله واعادة التوفيق وسننهي هل يجوز التقيد في صلاة الاستسقاء عند الحنابلة لا ينبغي كما تقدم معنا عند الحنابلة لا ينبغي وقول الثاني انه ينبغي لكونه سيعصر الى صلاة فيها جماعة اذا نعم لا يصلون صلاة استسقاء لكن آآ غالبها شكر او كل خطبة شكر ويصلون صلاة كصلاة العادية ومن الفقهاء من قال يصلون صلاة يخطب خطبة شكر ويصلي صلاة بدون صلاة كالنفل لكن الصواب انها صلاة يقول ان الاثار التي جاءت عن الصحابة في مسألة التكبير المطلق والمقيد فيها انهم كانوا يذكرون الله فلماذا نحملها؟ كانه يقول يعني على التكبير سواء الجواب لانه في الاثار الاخرى صرحوا بانهم يكبرون يكبر فيكبر الناس بتكبيرة فنحمل هذا على ذلك ما حكم تخصيص آآ صلاة الاستسقاء بالاثنين والخميس ليس لها اصل ليس لها اصل الا عند الذين يقولون انه ينبغي ان يكون صائما فلعله يوافق الصوم لان الصيام مندوب يوم الاثنين والخميس لكن يبدو لي انهم هم يجعلونه يوم الاثنين والخميس كنوع من انواع التنظيم والتفسير اما ان كان المقصود انه يستحب في هذا اليوم بالذات وليس له اصل طيب سؤال وسؤال ما حكم صلاة العيد لسكان البادية؟ ذكرنا انها لا تشرع ترنى انها لا تشرع حديث ايش بالنسبة للمريض هذا هذا بالسياق الموت مثل اليهود وهم يقولون المريض كل مريض يسن له على وجه الخصوص ان يتوب ان نقول هذا مستحب لقواعد الشرع لا لدليل خاص يعني اما بالنسبة لمن في سياق المواسم فلا شك انه يذكر ويؤمر بالاسلام الى اخره لا يشرع ان نصلي الا اذا رأيناها بالعين المجردة لا بالمكبر لا قيمة له يعني لو رآها الانسان بالمكبر ثم اذاح المكبر لم يرها ما نصلي اعانك الله ايوه نعم نعم لكن جاء اثر كثيرا انهم صلوها الصحابة