بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بدأ المؤلف ببيان او بالكلام عن اه غسل الميت وما يتعلق به من احكام وكيفية الى اخره فبدأ ببيان حكم تغسيل الميت وتكفينه الى اخره فقال غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفايات غسل الميت وتكفينه فرض كفاية بدليلين الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين الدليل الثاني الاجماع بناء على هذا اذا لم يغسل الميت من اهله وجب على غيرهم ان يغسلوه فان لم يغسله احد من المسلمين اثموا جميعا وهذا معنى كونه فرض كفاية اذا تبين معنا الان حكم الغسل والتكفين ثم قال والصلاة عليه. الصلاة عليه ايضا فرض كفاية فان لم يصلوا عليه اثموا جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالذي غل الحرب لما اراد ان يصلي عليه ترك الصلاة عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه صلوا على صاحبكم وهذا امر والدليل الثاني الاجماع اجمعت الامة على ان الصلاة على الميت فرض كفاية ثم قال ودفنه ايضا الدفن فرض كفاية بعدة ادلة. الدليل الاول وهو اقوى الادلة الاجماع الدليل الثاني قوله تعالى ثم اماته فاقبره امتن الله على عباده بالدفن الدليل الثالث بالا يتأذى به الناس من جهة ولان لا تهتك حرمة هذا الميت من جهة اخرى فثبت بهذه الادلة ان دفن الميت فرض كفاية فهو عبادة يتقرب الانسان بها الى ربه سبحانه وتعالى فان تركوها ثم بدأ المؤلف بالكلام التفصيلي على مسألة الغسل بالذات لان الفصل مخصص الغسل وسيخصص فصل اخر للتكبير في الصلاة الى اخره قال واولى الناس بغسله الناس مضبوطة بالظم عندكم وهي بكثرة وهي بالكسر معنى اولى الناس يعني احق الناس احق الناس بغسل الميت من سيذكرهم المؤلف احق الناس بالغسل عند الحنابلة الوصي فاذا وصى الميت ان ينسله فلان فهذا احق الناس واولى من والد المتوفى وابنه واخيه وكل الناس وهذه من مفردات مذهب الامام احمد واستدل بدليلين الاول ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اوصى ان تغسله زوجته وهذا مرسل لكن مقبول في هذا الباب تعني ان انس اوصى ان يغسله ابن سيرين وهذا صحيح صحيح اه بهذا استدل آآ امام احمد وهناك تعليل وهو ان الميت لن يوصي الا بمن يرى انه سيقوم بالامر على الوجه الاكمل القول الثاني مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي جمهور ان العصبات مقدمون على الاوصية واستدلوا على هذا بانهم اولى واحق بالصلاة فكذلك بالغسل لانهم اولى واحق بالصلاة فكذلك الغسل والصواب مع الامام احمد لانه يستدل باثار عن الصحابة واولئك يستدلون بعلل اه والعلل لا ترد الاثار الصحيحة نعم مسألة آآ يعني اه اثر ابي بكر مرسل لكن المراسيم في مثل هذا الباب مقبولة ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ترتيب الاحق بغسل الميت عند الحنابلة كما ذكره المؤلف على ثلاث جهات الجهة الاولى الابوة يعني الاب وان علا والجهة الثانية كما قال ثم جده والجهة الثانية لم يذكره الشيخ يعني كان من الانسب كغيره من الحنابلة ان يقول ثم ابوه ثم ابنه او ثم ابوه ثم جده ثم ابنه ثم الاقرص الاقرب على كل حال الجهات الان الابوة البنوة باقي العصبات الابوة الاب وان على البنوة الابن وان نزل ثم باقي العصبات ومن الطبيعي ان نتنبأ بباقي العصبات بمن بالاخ وترتيب باقي العصبات حسب ترتيبهم في الارث دليل حنابلة على تقديم الابوة على البنوة ان الاب في العادة اكثر شفقة من الابن ولذا قدم والقول الثاني ان البنوة مقدمة على الابوة الابن احق من الاب فابن الميت احق من ابي الميت في غسله القول الثالث ان البنوة مقدمة على الجد فقط دون الاب القول الرابع ان الزوجين والدمان على غيرهما فاذا مات الزوج فالزوجة احق من غيرها. واذا ماتت الزوجة فالزوج احق من غيره وهذا مذهب المالكية ويظهر لي والله اعلم ان هذا المذهب قوي جدا جدا وان الزوج مقدم في غسل الزوجة على ابيها وابنها واخيها وامها كل الناس لماذا؟ تعليل من وجهين اول ان وجدنا ان ابا بكر الصديق اوصل الى زوجته الثاني ان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت له استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا زعيم مع ان الذي تولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم من العصبات علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هذا ثانيا ثالثا ان الزوج اطلع من زوجته والزوجة اطلعت من زوجها على ما لم يطلع عليه غيرهما في الحياة ولذلك اقول ان هذا قول وجيه جدا آآ وان كان لم يقل به الا المالكية من بين المذاهب الاربعة طيب ثم قال رحمه الله تعالى عرفنا الان كيفية ترتيب الاحق بالغسل اه عند الحنابلة وعند غيرهم ثم قال ثم ذوو ارحامه ذو ارحامه هم كل قريب لا يرث فرضا ولا تعصيفا تجد كالجد من جهة الام والخال والعم من جهة الام وكل قريب لا يرث لا فرضا ولا تعصيبا فهؤلاء مقدمون على غيرهم اذا لم يوجد من ذكر اولا ولهذا عبر بقوله ثم زو ارحامه وبهذا عرفنا ان بعض ذوي الارحام يتساوى الناس لا احد احق من احد والقول الثاني انه بعد ذوي الارحام الاصدقاء الاصدقاء ومن خلال ما سبق عرفت انت عنا يرحمك الله مقصود الفقهاء بالترتيب ينبني على مسألة الاكثر شفقة ولهذا ذكروا الاصدقاء الضابط الذي في الحقيقة تدور عليه المسألة من اكثر شفقة ممن ثم قال وبانثى وصيتها تقدم الكلام على الوصي والخلاف بين الحنابلة والجمهور في مسألة تغسيل الرجل فكذلك هناك ثم قال ثم القربى فالقربى من نسائها بناء عليه احق الناس بغسل المرأة امها ثم ابنتها ثم اختها وهكذا حسب ترتيبهم في الميراث وعرفنا مما ذكره المؤلف انه ليس للشخص ان يغسل امه ولا يخدع وسيأتي التصريح بهذا في كلام المؤلف ثم قال ولكل ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه يعني ويجوز لكل واحد من الزوجين ان يغسل الاخر اذا مات احدهما فذكر المؤلف مسألتين والمسألة الاولى غسل الزوج لزوجته وغسل الزوجة لزوجها نبدأ بالمسألة الاولى غسل الزوج بزوجته ذهب الجمهور الى جواز ان يغسل الزوج زوجته اذا ماتت واستدلوا بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما ظرك لو مت فغسلتك وكفنتك صليت عليك ثاني ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه تولى غسل فاطمة وهي نصوص صريحة كما ترى وقوية جدا القول الثاني انه لا يجوز للزوج ان يغسل زوجته لانه لو شاء لتزوج اختها فدل على ان العلاقة انتهت بالموت وصارت اجنبية ولا يجوز للانسان ان يمس الاجنبية ولا يجوز للانسان ان يمس الاجنبية ونلاحظ ان الاحناف وهم اصحاب هذا القول ايضا قابلوا الاثار الصحيحة بعلل وادلة عقلية ولذلك الراجح هو القول الاول بلا اشكال ان شاء الله وتغسيل علي لفاطمة صحيح ثابت باسناد صحيح ثم قال ثم المسألة الاخرى تغسيل الزوجة للزوج تغسيل الزوجة للزوج حكي فيه الاجماع ممن حكى الاجماع من المنذر بل حكاه الامام احمد بل حكاه الامام احمد نفسه قال لا اعلم الناس يختلفون فيها لكن الواقع ان في المسألة خلاف. المهم القول الاول وحكي جماعا الجواز كما سمعت واستدلوا بقول عائشة لو استقدمت من امري ما استأخرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ازواجه وبان زوجة ابي بكر غسلته بوصية منه رضي الله عنه وارضاه والقول الثاني انه لا يجوز للزوجة ان تغسل زوجها والغريب انه رواية عن الامام احمد وقول لبعض الفقهاء مع انه حكى الاجماع فربما نقول ان الامام احمد آآ في الاول علم ان المسألة اجماع ثم تبين له ان فيها خلاف فصار له رواية في المسألة او نقول ان الرواية الثانية لا تصح عن الامام احمد رحمه الله والا لا يمكن ان الامام احمد يحكي الاجماع ثم يكون له فيها قول. الا على احد التخريجين اللي ذكرت لك الان واستدل هؤلاء بان الموت فراق كالطلاق فراق كالطلاق فلا تغسل الزوجة زوجها الصواب او الاول بلا اشكال ان شاء الله ثم قال وكذا سيد مع سريته يعني يجوز للسيد ان يغسل امته وللامة ان تغسل سيدها واستدلوا على ذلك بان الامة فراش للزوج فهي كالزوجة تماما فراش للزوج فهي كزوجة تماما بل هي اولى من الزوجة لان الحنابلة يرون انه يجب على الزوج ان ينفق على الزوجة بالتكفين والغسل ولا يرون انه يجب عليه ان ينفق على الزوجة فهي اولى بالعلاقة بعد الموت من الزوجة فقياس قياس اولوي ثم قالوا لرجل ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط يعني انه يجوز للمرأة ان تغسل الرجل ويعني للطفل ويجوز آآ الرجل ان يغسل ماذا الطفلة. نبدأ بالمسألة الاولى يجوز للمرأة ان تغسل الطفل هذا محل اجماع لم يختلفوا فيه لكن اختلفوا بحق هذا الطفل الى متى يجوز للمرأة ان تغسل الطفل فالحنابلة يرون انه الى ماذا بلا سبع فان تم سبع سنوات لم تغسله لانه من له دون سبع يقول واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بسبع فقال مرورهم بالصلاة بسبع فعلمنا ان الشارع يعلق بعض الاحكام على سن السابعة القول الثاني وهو للشافعية انه يختص بالفطيم الحطيم من فطم قريبا يعني والقول الثالث من له اربع او خمس سنوات وكما ترون اقوال بلا ادلة وبلا يعني آآ مستند واضح وانما هي تفقهات واذا كانت المسألة تفقهات نحن نقول مذهب الحنابلة هو اقوى الاقوال لانه على اقل تقدير يلتمس او اخذ الحد من ماذا من آآ نظير جعلها شارع آآ الاحكام تترتب عليه وهو وجوب الصلاة فلان ننظر بهذا خير من ان نتكلم به او ان نحكم اه سن بلا اي يعني دليل مجرد تعليلات مسألة اخرى تغسيل الرجل للطفلة هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف الحنابلة يرون انه يجوز له ان يغسل الطفلة ما لم تبلغ تدعو السماوات هذا هو القول الاول القول الثاني توقف وهذا مروي عن الامام احمد توقف المسألة تقدم معنا ان الامام احمد اذا توقف دليل على ماذا ها على وجود اشكال قوي في المسألة على وجود اشكال قوي في المسألة اوجب للامام احمد ان يتوقف القول الثالث انه لا يجوز مطلقا للرجل ان يغسل الطفلة وهو رواية عن الامام احمد واختيار ابن قدامة واستدل على هذا القول بان عورة المرأة اغلظ وافحش من غولة من عورة الرجل وقد جرت العادة ان المرأة تقوم على الطفل بالعناية والتنظيف ولم تجد العادة ان الرجل يقوم على الطفلة بالعناية والتنظيف بناء عليه يقول لا يجوز للرجل ان يغسل المرأة الطفلة مطلقا وهذا هو الراجح هذا هو الراجح انه لا يجوز للرجل ان يغسل الطفلة فمذهب المالكية الذي ذهب اليه احمد في رواية ورجحه ابن قدامة في الحقيقة قوي ووجيه بما اراد تنبيه النووي قال ان تقصير الرجل المرأة والمرأة للرجل طفل يجوز ما لم يبلغ حدا مشتهيان فيه ما دام الطفل لا يستهان من المرأة والمرأة والطفلة لا تشتهى من الرجل ما دام هذا الوصف موجود يجوز والا فلا فجعل الظابط ليس من جهة السن وانما من جهة وجود الشهوة او عدم وجود الشهوة هذا قول في الحقيقة يعني آآ قول يلي القول الاخير في القوة وجيه وفيه في الحقيقة تعليق بمعنى باعتاد السابع ان يعلق عليه الاحكام وهو وجود الشهوة ومظنة وقوع المفسدة فهو نجعله كقول ثاني بعد قول المالكية طيب ثم قال وان مات الى اخره نرجع الى مسألتنا اللي اشرنا اليها فيفهم من قول المؤلف ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين انه لا يجوز للرجل ان يغسل ماذا امه ولا اخته ولا عمته ولا خالته يعني لا يجوز له ان يغسل النساء ولو كن محارم ولا يجوز للمرأة ان تغسل اباها ولا اخاها ولا اي رجل ولو كان من ماذا؟ المحارم هذا هذا احد قولي الفقهاء وهو قول صحيح وهو قول صحيح. فيما ارى انه قول وجيه لانه لا يناسب ان يغسل الانسان ان تغسل المرأة الرجل ولو كان من محارمها بل يتولى غسل الرجال الرجال وغسل لا آآ نساء النساء يستثنى من هذا فقط ماذا احسنتم الزوجة والزوج واحد واثنين فقط من له دون سبع سماوات فيما عدا هذا لا يجوز. والقول الثاني انه يجوز للانسان ان يغسل اه محارمه من الرجال والنساء ويجوز للمرأة ان تغسل محارمها من الرجال والنساء ولكن هذا قول ضعيف في الحقيقة ويؤدي الى مفاسد ثم قال وان مات رجل بين نسوة او عكسه اي مات ماتت امرأة بين رجال يمم كخنثى مشكل هذه ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا ماتت المرأة بين الرجال واذا مات الرجل بين النساء واذا مات الخنثى المشكلة في هذه الثلاث مسائل يقول المؤلف يمم ولا يغسل يؤمم ولا يغسل وطريقة التيمم ان يضرب الانسان المسلم العاقل يده بالتراب ثم يمسح بها وجه الميت وكفيه وعلم من هذا انه ليست الطريقة ان يأخذ كفي الميت ويضرب بهما التراب وانما يضرب هو التراب بيديه ويهمم الميت الدليل على هذا ما رواه مكحول مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ماتت المرأة مع رجال او مات الرجل مع النساء يوم ما ولم يغسلها القول الثاني انه في هذه الصورة يدفن الميت بلا تيمم ولا غسل وانما يدفن مباشرة القول الرابع الثالث القول الثالث انه يغسل من خلف القميص يعني المرأة اذا ماتت بين الرجال او الرجل اذا مات بين النساء يغسل من فوق القميص بلا تجريد والراجح مذهب الحنابلة لامرين ان معهم اثر وان كان مرسل ثاني انه وسط بين القولين وسط بين القولين ثم قال لما بين من له ان يغسل ومن له ان لا ومن لا يجوز له ان يغسل تطرق الى من يحرم عليه ان يغسل فقال ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه يعني او يكفنه او يتبع جنازته وكل هذه الاشياء محرمة كل هذه الاشياء محرمة تدل على الحنابلة على ذلك بانه اذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن الصلاة على الكافرين وعن الدعاء لهم دل ذلك على تحريم ايضا ان يغسلوا او يكفنوا او يدفنوا وتدلوا بقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن التولي صنع ذلك ومن التولي صنع ذلك والقول الثاني انه يجوز الدفن فقط دون باقي الاشياء واستدل هؤلاء بقول علي رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال مات ان عمك الشيخ الضال مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فوارني يذهب فوارث فدل على ان الدفن فقط يجوز الدليل الثاني مع هذا النص ان بقاء جثة الكافر فيها ظرر على المسلمين لما تسببه من الامراض والروائح الدليل الثالث انه قد يتأذى اقارب هذا الميت من المسلمين اذا كان له اقارب من المسلمين والعمدة في الباب الحديث الاول وهذا هو الراجح ان شاء الله انه يجوز الدفن فقط ولا يدفن على صفة دفن المسلمين وانما يغمس في الارض غمسا بدون اه الترتيبات التي توضع للمسلم ثم قال صحيح ان شاء الله ثم قال بل يوارى لعدم قوله بل يوارى لعدم اي لعدم من يواريه يوارا يعني اذا لم يوجد احد من اقاربه الكفار يواري هذا الميت الكافر فانه يوارى من قبل المسلمين والتعليل لئلا يتأذى الناس به فنحن نواريه دفعا لضرره لا اكراما له والدليل الثاني ما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكفار بدر ان يلقوا في القليل علمنا من قول المؤلف ويحرم ان يغسل مسلم كافرا حكم تغسيل المسلم للكافر ناخذ الان مسألة وهي حكم تغسيلي كافر للمسلم لا يجوز ان يغسل الكافر المسلم بان تغسيل الميت عبادة عظيمة ولا تتأتى من غير المسلمين ولا تصح والقول الثاني انه يجوز ان يغسل الكافر المسلم والصواب الاول ورجح الاول ابن قدامة رجح الاول وهو تحريم تغسيل الكافر للمسلم وانه لا يجزئ ابن قدامة مرة اخرى لا يجوز ولا يجزئ ان يغسل الكافر المسلم لان هذا التغسيل عبادة ولا تتأتى الا من ماذا لان المسلم لان العبادات ما تصح الا من المسلمين وهذا قول رجحه ابن قدامة وهو الصواب ثم قال واذا اخذ في غسله معنى اذا اخذ في غسله يعني اذا شرع وبدأ في تغسيل الميت فالمؤلف بدأ الان بالتفصيل الدقيق لمراحل تحصيل الميت قال واذا اخذ في غسله ستر عورته اي وجوبا اي وجوبا ووجوب ستر عورة الميت محل اجماع فيجب على من غسل ميتا ان يستر عورته وهو على المذهب ما بين السرة الى الركبة ما بين السرة الى الركبة وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة في شروط الصلاة واذا اخذ في غسله ستر عورته جرده اي ويستحب بالغاسل اذا اراد ان يغسل الميت ان يجرده من الثياب بطبيعة الحال الا ما يستر ماذا عورته واستدل الحنابلة على استحباب على استحباب التجريد بدليلين الاول ان هذا امكن وابلغ في التنظيف هذا صحيح بلا شك انه اذا جرد فان تنظيفه سيكون ابلغ و احسن الدليل الثاني حديث عائشة الثابت ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادوا غسله اختلفوا فقالوا هل نجرده كما نجرد موتانا وجه الاستدلال ان هذه العبارة تفيد ان التجريد كان معروفا بينهم والقول الثاني ان الميت لا يجرد من ثيابه بان تبقى عليه الثياب وهو مذهب الشافعية ويغسل بادخال اليد تحت الثوب ويغسل بادخال اليد تحت الثوب واستدل الشافعية على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا غسل وهو اسوة للمسلمين والراجح مذهب الحنابلة او الاول وهو انه يجرد والجواب عن حديث ان النبي غسل في قميصه ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وجرده وستره عن العيون اي ويستحب لمن اراد ان يغسل الميت ان يستره عن العيون بان يغسله بخيمة او باي مكان محجوب عفوا بغرفة او بخيمة او باي مكان محجوب والدليل على هذا ان الميت ربما ختم شيئا من جسده لا يحب ان يطلع عليه الناس ولان تغسيل الميت على ملأ من الناس فيه ايذاء للناس ثم قال ويكره لغير من يعين من في غسله حضوره يعني يكره ولا يحرم يكره ولا يحرم ان يحظر احد تغسيل ميت وليس ممن يعين على ذلك لانه قد يطلع من الميت على ما لا يحب ان يطلع عليه الميت القول الثاني انه يحرم ان يحضر من لا يعيد لان جسد الميت بعد الموت يكون كله عورة والراجح مذهب الحنابلة مسألة استثنى الحنابلة من مسألة الدخول على الميت اثناء التغسيل ممن لا يعين تفنأ الاولياء فقالوا للاولياء الدخول بلا كراهة ولو لم يكونوا من المعينين والاقرب ان الاولياء اذا لم يكن لحظورهم فائدة انه الاحسن الا يحضروا ولا نقول مكروه لكن الاحسن ان لا يحضروا لان الميت قد لا يحب ان يطلع على شيء من جسده ولا من قبل بعض الاولياء سواء كان هذا الولي ابن او اب او اخ او غيره فالاحسن الا يحضر اذا لم يكن لحضورك داعي ومن الدواعي بحضور الاولياء من الدواعي المقبولة ان يكون الولي حضر ليتأكد من غسل الميت على السنة هذا جيد اذا حضر لهذه العلة جيد لانه قد يكون الغاسل من المتساهلين قد يكون فحضور الولي لاجل ان يتأكد ان الترصيد يتم على وفق السنة لا بأس به. ثم قال ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه يعني ويستحب للمغسل ان يرفع رأس الميت برفق الى قرب جلوسه ولا يصل به الى حد الجلوس لان هذا مؤذي للميت بان هذا مؤذي للميت واما اصل الرفع فلاتمام التنظيف ولاتمام التنظيف ثم قال ويعصر بطنه برفق افادنا المؤلف ان العصر سنة وان السنة ان يكون هذا العصر بماذا برفق تدل الحنابلة على ذلك بان هذا العصر يخرج من بطن الميت ما كان على وشك الخروج لئلا يخرج اثناء نقله القول الثاني للشافعي وهو انه يعصر بطن الميت بشدة ولا يقصد بعنف لكن يقصد عصرا قويا ليخرج كل ما في بطنه والقول الثالث انه لا يعصر بطن الميت اصلا لا برفق ولا بغيره لانه ليس في العصر سنة تتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح انه يعصر عصر رفيقا ليخرج فقط ما كان على وشك الخروج والى هذا مال الحافظ ابن المنذر وتقدم معنا قاعدة للشافعي وهي ان كل عمل فعله من صالح الميت يعمل على اساس انه مستحب ولا وليس على انه سنة ثم قال ويكثر صب الماء حينئذ يعني مع العصر ليذهب ما يخرج من الميت ولا يتأذى الميت يعني لا يتسخ جسده ولا يتأذى للغاسل بل يذهب ما يخرج مع الماء ثم قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه يعني يستحب ان يفعل ذلك ان يلف على يده خرقة فينجي الميت التعليم ازالة للنجاسة وطلبا للطهارة الكاملة ويكون الاستنجاء في هذه الصورة من تحت الثوب الذي يستر العورة ثم قال ولا يحل مس عورة من له سبع سنين يعني فاكثر يعني فاكثر لان التطهير يمكن بدون هذا المس لان التطهير يمكن بدون هذا المس ولذلك لا يحل له ان يمس عورته اما من له اقل من سبع سنوات فيجوز ان اه يطهره وينجيه بمس العورة لان عورة من اه كان عمره دون سبع سنوات لا حكم لها بالنظر والمس لا حكم لها في النظر والمس ثم قال ويستحب الا يمس سائره الا بفرحة يعني يستحب الا يمس سائر الجسد اثناء الغسل الا بخرقة يلفها على يده لامرين الاول انه مروي عن علي انه يصنع ذلك رضي الله عنه وارضاه ثاني ان هذا ابلغ في التنظيم وعلمنا من هذا ان غسل الميت بمباشرة الجسد باليد جائز لكن الاحسن ان يفعل كما قال المؤلف فصارت الخرق التي يحتاج اليها المغسل كم خلقة يعني القول الثاني ان المغسل يحتاج الى ثلاث خراء لكل سبيل من السبيلين فرقة ولسائر الجسد فرقة اخرى صار المجموع كم تنس يرحمك الله والصواب ان المغسل من جهة الحراك يصنع ما فيه الاصلح للميت ان يحتاج الى ثلاث او اكثر فيأخذ ما فيه صلاح للميت ثم قال ثم يوظيه ندبا ذكر صاحب الروض انه كان ينبغي على الماتن ان يقدم النية على الوضوء ان يقدم النية على الوضوء. بينما نجد ان الماكن قدم الوضوء على ماذا على النية وما ذكره صاحب الروض صحيح لان الوضوء من جملة الغسل الذي يحتاج الى نية. تقدم معنا ان تغسيل الميت من جملة العبادات التي تحتاج الى نية اذا كان ينبغي من جهة الترتيب ان يقدم النية. نرجع الى الوضوء توضئة الميت سنة بالاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها والقول الثاني ان الوضوء واجب والصواب مع الحنابلة لانه لا دليل على وجوب الوضوء الله اكبر الله اكبر الله قول ايش هم لا هو الشهوة ليست من المغسل الشهوة بالنسبة للمغسل يعني اذا كان مثل هذا المغسل عادة يشتهى خلاص ما هو اذا وقعت ها هل ايش الميت نعم يجوز له. والقول الثاني ان الزوجة كغيرها لكن الصواب انه يجوز لها ان تكشفه. وان كان لا ينبغي علي ايش نعم ما في دليل انه يشترط لدفن الكافر الا يوجد غيره ولذلك رجحنا القول الثاني انه يدفن نعم ايش ايوه آآ اذا اذا مات الرجل بين النساء فيه محظور لكن هو اهون من الغسل والماء لانها فقط ستمس وجهه ويديه لحاجة الغسل اه نعم ايش ايوه نعم نعم لا الاجماع على انه مسنون على هذا المقدار ثم منهم من زاد على السنية الوجوب. لا على ان حكمه انه سنة المشروعية والسنية نعم يوم الثلاثاء السابق يوم الثلاثاء امس ما في بأس مستحب تقدم معنا ان السنة هو ما جاء فيه نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما دلت عليه اصول الشرع هذه خطوة يا نعم ولم يوجد قاعدة عند الحنابلة وعند العلماء انه اذا لم يوجد احد يغسل او وجد من لا يجوز له ان يغسل فحكم انه يمن فالتيمم هذا قاعدة لكل من لا يوجد من يعني من يجوز ان يغسله اعانك الله ايش ما فهمتكش