بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما ذكر المؤلف حكم توضئة الميت ذكر تفصيلا يتعلق بالوضوء فذكر انه لا يدخل الماء في انفه ولا في فمه وهذا مذهب الحنابلة. ان المغسل لا يمظمظ ولا اه يستنشق اه الميت واستدلوا على هذا بان في في انف وفم الميت غير واضح ظرر ادخال الماء الى امس ظرر لانه قد ينزل الى آآ بطن الميت سيسبب تغيرا فيه وايضا قد يخرج بعد التكفين والدليل الثالث ان في المضمضة والاستنشاق وبالنسبة للميت عسر ومشقة ظاهرة عسر ومشقة ظاهرة والى هذا ذهب الجماهير والقول الثاني للشافعية انه يمضمض ويستنشق كما يفعل بالحي تماما في عموم حديث ام عطية ومواضع الوضوء منها واحب ان انبه الى ان حديث ام عطية اثنى عليه العلماء ثناء عاطر جدا وذكر الائمة جميعا انه اصل في باب تغسيل الميت ولذلك اعتنى به اصحاب السنن بالفاظه وبطرقه واسانيده وهو حديث ينبغي لطالب العلم ان يعتني به من حيث تحرير الالفاظ الصحيحة التي رويت بخارج الصحيحين والراجح قول الجماهير في المضمضة والفيشاء والراجح قول الجماهير ثم قال ويدخل اصبعين مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ان يشرع ان يعمل هذا العمل يشرع ويستحب ان يعمل هذا العمل بان يضع على معه خرقة ويبلل هذه الخرقة ثم يمسح فم واثنان وانف الميت والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان هذا من عموم التنظيف وهو مطلوب في حق الميت لعموم حديث ام عطية ومواضع الوضوء وهذا من مواضع الوضوء فاذا يستحب عند الجمهور الذين لا يرون المضمضة والاستنشاق للميت ان يفعل بدلا منه هذا الفعل ان يفعل بدلا منه هذا الفعل وهذا صحيح وهذا صحيح لما فيه من كمال تنظيف الطهارة ثم قال ولا يدخلهما الماء معلوم ان هذا تكرار هذا تكرار وتقدم الكلام على ادخال الماء في فيه وفي انفه ثم قال ثم ينوي غسله ويسمي اما النية فهي من شروط صحة غسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولان هذا الغسل من العبادات بل هو فرض كفاية ولا تصح العبادة الا بنية واما الوضوء الخلاف فيه كالخلاف الذي تقدم معنا في مسألة الحضور وغسل جنابة تقدم ان الراجح ان شاء الله انه لا يجد بل الاقوى انه لا يشرع الراجح انه لا يجب بل الاقوى انه لا يشرع على ما تقدم تفصيله ثم قال مبتدئا بالكيفية تفصيلية لتغسيل الميت ويغسل برغوة برغوة السدر رأسه ولحيته فقط اذا اراد المغسل ان يغسل الميت فانه يأتي بورق السدر ويدق هذا الورق الى ان يكون ناعما ثم يخلص هذا الورق بالماء ثم يضرب الماء لاجل ان يخرج له رغوة يضرب هذا الماء يعني يحرك الماء حتى يخرج له رغوة فاذا خرجت الرغوة بدأ فغسل الرأس واللحية بالرغوة ولا يغسلهما بما يتبقى من الفتات الذي يترسب في قعر الاناء تعليل انه لو غسله بغير رغوة لبقي احب وفتات في الرأس اللحية لا يخرج مع الماء لا يخرج مع الماء. بينما اذا غسله برغوة السدر فقط فان الماء كفيل بازالة ما غسل به الشعر واللحية تتبين من كلام المؤلف ان الرغوة خاصة للشعر ولماذا؟ واللحية. اما سائر البدن فهو عند الحنابلة لا يغسل بالرغوة وانما يغسل بما يتبقى من ورق السدر وهو الحبيبات التي تترسب في اسفل الاناء والقول الثاني انه يغسل الشعر واللحية وسائر الجسد برغبة السن وهذا القول هو الصواب بشرط ان يحصل بذلك التطهير للجسد بشرط ان يحصل بذلك التطهير للجسد يعني التنظيف يعني التنظيف والدليل على هذا ما تقدم معنا مرارا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر فنص على وضع السدر مع الماء ليحصل التنظيف ثم قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر طريقة غسل الشق الايمن والايسر هي ان يغسل الميت مما يلي الوجه من شقه الايمن ثم اذا اراد ان يغسل الاسفل وهو الظهر والاليتين واسفل القدمين قلبه على جنبه الايسر وغسل شقه الايمن اذا اراد ان يغسل شقه الايسر فيفعل نفس الشيء يقلبه على شقه الايمن ويغسل الظهر والاليتين والقدمين وعلم من ذلك انه لا يسن ان يكبه على وجهه لا يسن ان يكب الميت على وجهه وانما هكذا يفنى يقلبه على الجهة اليمنى ثم يغسل ظهره واديتيه والقدميه ويقلبه على آآ الشق الايسر الايمن ويغسل الشق الايسر اذا هذه هي الطريقة في غسل الميت ولا يقلب قلبا كاملا بحيث يكبه على وجهه ثم قال ثم ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كله اي ثم يفيض الماء على كل الجسد ثم يفيض الماء على كل الجسد بما في ذلك الرأس بما في ذلك الرأس واجي الغسلة هي الغسلة الكفيلة في ذهاب ما قد يعلق بالجسم والشعر من رغوة السدر او من الصابون في وقتنا الحاضر ثم قال ثلاثا اي يكرر ما صنع كلما صنع يكرره ثلاثا يكرر كل ما صنع ثلاثا تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعة فبدأ بالثلاث فان اقتصر يرحمك الله فان اقتصر على واحدة كره عند الحنابلة فان اقتصر على واحدة كره عند الحنابلة بمخالفة السنة وحرم عند ظاهرها وحرم عند الظاهرية والصواب ان غسل الميت مرة واحدة اذا طهر به يجوز بلا كراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر والغسل مطلق الغسل يتحقق في واحدة مطلق الغسل يتحقق بواحدة فاذا الصواب ان شاء الله انه جائز بلا كراهة قوله ثم قل له ثلاثا في كل مرة يمر في كل مرة يده على بطنه اي ان امرار اليد على البطن يشرع بالغسلات الثلاث فعرفنا ان امرار البطء اليد على البطن مشروع في الغسلات الثلاث لسببين ليخرج ما تبقى والامر الثاني لاجل الا يخرج بعد ذلك شيء يكون سبب بافساد الغسل والوضوء لاجل الا يخرج بعد ذلك شيء من السبيلين فيفسد الغسل والوضوء مسألة يفعل ثلاثا كل ما تقدم الا الوضوء فانه يكون في المرة الاولى فقط يفعل ثلاثا كلما تقدم الا الوضوء فانه لا يكون الا في المرة الاولى فقط اما باقي الامور فتكرر ثلاثا ايش النية النية تستصعب تعتبر متكررة لكنها تستصعب والا يكتفي بنيته اول آآ الامر اذا التكرار يصح للجميع الا مسألة ماذا الوضوء ثم قال فان لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع المشروع ان يكرر الغاسل غسل الميت اذا لم ينقع ثلاث واربع وخمس وست وسبع واكثر من ذلك تسع والى اخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسة او اكثر من ذلك وفي رواية ارسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ولم يذكر او اكثر من ذلك وهذا تنبيه لطيف جدا من الحافظ ابن حجر فهو يقول لم يأتي في رواية صحيحة الصحيح يقصد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السبع واكثر من ذلك فهمتوا كيف؟ يعني اما ان يقول ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك او ان يقول ثلاثا او خمسا او ايش لكن في سنن النسائي ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك لكن في البخاري ومسلم لا يجوز لا يوجد الجمع بين السبع ومسألة او اكثر من ذلك فعند الحنان بالله يزيد ولو اكثر من سبع لان الزيادة على السبع صارت لمصلحة وهي تطهير الميت وقد يكون الميت مع طول المرض او لاي ملابسة اخرى تراكم عليه الوسخ مما يحتاج معه الى تكرار للغسل ليتطهر وينظف جسمه وهذا هو الصواب انه يزيد على السر انه يزيد على السبع. والقول الثاني انه لا يزيد عن السبع بل اذا غسله سبع مرات كفناه وانتهى الغسل بذلك واستدلوا ان الحديث لم يذكر اكثر من سبع لم يذكر اكثر من سبع وزيادة على ثلاث غالبا لا يحتاج اليها الا للمرضى. غالبا لا يحتاج اليها الا للمرظى الذين طال مرضهم قال رحمه الله تعالى ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية واجعلنا في الاخرة كفورا واجعلنا في الاخرة كفورا وكفور نوع من انواع الطيب البارد نوع من انواع الطيب البارد ذهب الجماهير الاربعة والجم الغفير الى انه يستحب وضع الكافور وذهب بالحزم الى انه يجب وجوبا ان نضع الكافور ثم قال والماء الحار والاسنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه الماء الحار معروف والاسناد نبات تستخدم للتنظيف والتطهير والخلال هو العود الذي يستعمل للتخليل بين الاسنان هذه الاشياء الثلاثة تستعمل عند الحاجة فقط هذه الاشياء الثلاثة تستعمل عند الحاجة فقط فاذا كان في وسخ لا يذهب الا بماء حار او لا يذهب الا بالاسنان او كان في فمه طعاما متبقيا كثيرا يحتاج معه الى استخدام العود الذي يحلل فيه بين الاسنان شرع ذلك ومفهوم عبارة المؤلف انه اذا لم يحتاج اليه فلا يفعل. وهو كذلك عند الحنابلة بل يكره بل يكره اذا لم يحتج اليه الانسان يكره لانه لم يأتي في السنة ثم قال ويقص شاربه ويقلم اظفاره قص الشارب وتقليم الاظافر ويضاف اليه نتف الابط يشرع عند الحنابلة يشرع مطلقا عند الحنابلة واستدلوا على هذا بعدة ادلة الدليل الاول ان هذا من جملة التنظيف الدليل الثاني قياسا على الحي لانه كما شرع في الميت الغسل لان فيه تنظيفا بلا مضرة فكذلك بالنسبة للميت والقول الثاني انه لا يشرع فعل ذلك الا اذا زادت هذه الاشياء زيادة فاحشة ظاهرة لان في تركها في هذه الحالة تقبيح لشكل ميت والقول الثالث انه لا يشرع حتى تشرع هذه الاشياء مطلقا لا تشرع مطلقا لانه لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم فعلوا بالميت ذلك ولانه لا ينتفع الميت آآ بمثل ذلك ولان اه الابط والاظفار لا تظهر حتى تقبر وانما تغفر وكذلك الوجه فصارت الاقوال كم ثلاثة وايهما ارجح تاني ها ايهما ارجع تفضل ثالث لماذا لانه لم يثبت لكنه من جملة التطهير. ها تقصد انت انه ليس بسنة وانما مستحب طيب ماشي ايش لانه من الفترة مم ها صحيح ها طيب ايش ايوه ايوة ممكن يعني المسألة فيها اشكال ولذلك فيها ثلاثة اقوال واكثر العلماء على الاخ لكن يظهر لي انا انه لا يؤخذ سبب ما يمكن ان نطبق قاعدة الشافعي لان قاعدة الشافعي تصلح فيما ينفع الميت ولم يوجد سببه في عهد النبوة وضعت الحصى على البطن ربما لم ينتفخ احد من الصحابة ولذلك لم يضعوه. مسألة وضعه على السرير اشياء كثيرة ممكن ان لا يوجد لها سبب في النبي لكن مسألة الشارب والاظفار والابط موجودة في كل انسان ومع ذلك لم يذكر ابدا وثم ان الميت لا ينتفع بهذا انتفاع ظاهر واما انه من سنن الفطرة فهذا خاص بالميت اه بالحي خاص بالحي دون الميت ثم ان الذين قالوا بانها تؤخذ اشترطوا على من اخذها ان يظعها في الكفن تدفن مع الميت لانها من الميت لانها من المرئ في الحقيقة يعني الاظهر والله اعلم انه لا يؤخذ هذا الشيء. لا يؤخذ هذا الشيء طيب خلينا بس نكمل ثم قال طيب مسألة مسألة العانة العانة ذهب الجماهير الى انها لا تؤخذ بما فيها من كشف العورة وهتك حرمة الميت والقول الثاني ان العانة تؤخذ لان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه غسل ميتا فجزعانته ولا اعرف صحة هذا الاثر لم اقف على صحته لم ابحث في صحته وضعفه آآ والراجح القول الاول في الحقيقة لان هذا الامر وهو نصف العانة من بني علي كشف العورة وغاية ما يقال في نتف عانت الميت انه سنة فلا نجعل هذا سببا في كشف عورته وهتك حرمته. المسألة الاخيرة الختان الختان لم يختلف اصحاب الامام احمد بلا نزاع انه لا يختن الميت لو فرضنا انه اسلم ومات قبل ان يختتم فانه لا يفتتن اثناء غسله وتغسيله ثم قال رحمه الله تعالى ثم ينشف بثوب ثم ينشف بثوب آآ يعني انه ايش ولا يصرح شعره لا يسن ولا يستحب للمغسل ان يسرح شعر الميت خشية ان يقع ويتمزق خشية ان يقع ويتمزق وايضا لانه لم ينقل لانه لم ينقل ثم قال ثم ينشط في ثوب يعني بعد ان يغسل الميت وقبل ان يكفن يشرع ان ينشف لانه لو كفن وهو رطب لادى ذلك الى ارشاد الكفن لانه يؤدي الى افساد الكفن ثم قال ويغفر شعرها ثلاث قرون ويسدل ورائها لان هذا جاء صريح في حديث ام عطية ان ان ام عطية ومن معها ظفرن شعر زينب رضي الله عنها وارضاها ثلاثا والقيناه خلف ظهرها آآ رضي الله عنها وارضاها. فهو سنة صريحة وهذا كما هو معلوم. لا يقتضي التمشيط. فان ظفر الشعر لا يلزم منه التمشي وانما قلت تنفض الشعر اذا كان طويلا ثلاث قرون ويوضع خلف الطرف ثم قال وان خرج منه شيء بعد سبع خشي بقطن يعني اذا غسله سبع مرات وما زال يخرج منه خارج من احد السبيلين او من الانف كما يحصل احيانا في المرظى او من الفم فانه بعد الغسلة السابعة يحشى الانف او الفم او احد السبيلين بقطن والتعليل لئلا يخرج منه بعد ذلك شيء بان لا يخرج منه بعد ذلك شيء يلوث الميت ثم قال فان لم يستمسك فبطين حر الطين الحر هو الطين الخالص من التراب الخالص من التراب والطين اذا خلص من التراب صار اقوى في منع خروج الخارج صار اقوى في منع خروج الخارج فيما يظهر لي الان ان القطن كفيل في احيان كثيرة بمنع خروج الخارج بمنع خروج الخارج لكن لو فرضنا انه لم يستمسك فبالامكان وضع هذا الطين ثم قال ثم يغسل المحل ويوظأ عند الحنابلة اذا خرج شيء قبل الغسلة السابعة فيجب ان نعيد الغسل والوضوء واذا واذا خرج بعد الغسلة السابعة فيجب ان نعيد الوضوء فقط اذا خرج شيء قبل السابعة فيجب ان نعيد الوضوء والغسل وبعد السابعة فقط ماذا؟ الوضوء لان طهارته انتقضت بخروج هذا الخارج لان طهارة هذا الميت انتفظت بخروج هذا الخارج والقول الثاني انه اذا خرج منه شيء لا يعاد يعني بعد الغسلة الاولى لا يعادل الوضوء فقط لا يعاد الا الوضوء فقط والقول الثالث انه اذا خرج منه شيء لا يعاد لا الوضوء ولا الغسل. وانما ينظف ويطهر محل هذه النجاسة والارجح القول الثالث والاحوط القول الثاني الارجح القول الثالث والاحوط القول الثاني لانه اذا غسل الميت الغسلة الاولى طهر وانتهى انتهت مسألة الطهارة وصلح للصلاة ومسألة خروج شيء بعد هذا لا ينقل هذا الغسل بدليل ان خروج النجاسة من احد السبيلين في غسل الجنابة لا ينقض غسل جنابة لا ينقص الجنابة فكيف بغسل الميت وهو لا شك اقل وجوبا وتحتيما من غسل الجنابة فاذا اغتسل غسلوه غسل كامل ولو خرج منه شيء لا يجب اعادة لا الغسل ولا الوضوء وانما طهر هذا المحل الذي خرج منه النجاسة ثم قال وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل بالاجماع اذا كفنوه ثم لاحظوا خروج نجاسة فانه لا يعاد الغسل بالاجماع لما في ذلك من مشقة ظاهرة ثم قال ومحرم ميت كحي يعني في جميع ما تقدم في جميع ما تقدم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر الا مات يذكر المؤلف مما يستثنى ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر لما تقدم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم اغسلوه بماء وسدر ثم ذكر ما يستثنى فقال ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تغط رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فقوله لا تحنطوه دليل على انه لا يمسه الطيب فقوله لا تغطوا رأسه دليل على المنع من تغطية الرأس لان احكام الاحرام ما زالت باقية احكام الاحرام ما زالت باقية وهذا صحيح وهذا صحيح وحديث ابن عباس نص فيه ويستثنى من هذا اذا كان الحاج تحلل التحلل الاول فيجوز ان نغطيه وان نطيبه وان نفعل معه كل شيء لان محظورات الاحرام بالنسبة له بعد التحلل الاول ثم قال ولا يغطى رأسه لحديث ابن عباس سابق ويفهم من كلام المؤلف جواز تغطية الوجه وفيه يعني الامام احمد روايتان الرواية الاولى جواز تخطيط وجه المحرم وبناء عليه جواز ترقية وجه الميت والرواية الثانية المنع من ذلك. والخلاف مبني على رواية ولا تغطوا رأسه ولا وجهه الصواب ان هذه الزيادة ضعيفة واذا كانت هذه الزيادة ضعيفة فيجوز ان يغطى وجه الميت ولا يغطى رأسه. فيوضع القماش على الوجه ويرفع الرأس مكشوف ثم قال ولا وجه انثى ولا يغطى وجه الانثى لان احرام المرأة في وجهها بان احرام المرأة في وجهها عند الحنابلة فهي ممنوعة من تغطية الوجه من حيث هو بغض النظر عن الالة التي غطي بها الوجه والقول الثاني ان المرأة ممنوعة من تغطية الوجه بشيء معين وهو النقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمات ولا تلبسوا خصرتين وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله بناء عليه يجوز ان نغطي المرأة بغير النقاب يجوز ان نغطي وجه المرأة الميتة بغير النقاب في الحج وللميتة في الحج وللميتة والمنع من تغطية وجه المرأة رواية واحدة عن الامام احمد في تغسيل الميتة رواية واحدة عن الامام احمد في تغسيل الميتان بخلاف الحج ثم قال ولا يغسل شهيد الراجح انه بغير النقاب قوله ولا يغسل شهيد يعني ان المشروع عدم تغسيل الشهيد بما ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ولم يصلي على شهداء احد فهذا نص على ان الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه والى هذا ذهب الجماهير والى هذا ذهب الجماهير والقول الثاني قبل القول الثاني اصحاب هذا القول اختلفوا على قولين منهم من قال يحرم الصلاة وتغسيل الشهيد ومنهم من قال وهو مذهب الحنابلة يكره هم اتفقوا على انه يمنع لكن بعضهم قال على وجه التحريم وبعضهم قال على وجه ماذا كراهة. القول الثاني في اصل المسألة القول الثاني في اصل المسألة انه يصلى على الشهيد لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري خرج الى شهداء احد فصلى عليهم كالصلاة على الميت بعد ثمان سنين من قبرها كالمودع لهم والقول الثالث وفي الباب احاديث في الباب احاديث لكن هذا الحديث في صحيح البخاري وهو اقوى هذه الاحاديث معنا في الباب احاديث يعني توجد احاديث تدل على مشروعية الصلاة على وتغسيل الشهيد القول الثالث نحن تتكلم عن الصلاة هذا الخلاف كله في الصلاة عفوا حنا نتكلم عن الصلاة وهو يقول ولا ولا يغسل طيب بالنسبة للتغسيل الائمة الاربعة انه لا يغسل ولا اشكال الائمة الاربعة انه لا يغسل ولا اشكال الذهاب ذهني الى مسألة الصلاة اذا الخلاف اللي ذكرته كله في الصلاة اذا بالنسبة لتغسيل الشهيد لا يغسل لما في صحيح البخاري انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء احد لم يغسل شهداء احد ثم قال الا ان يكون جنبا ايه بالنسبة للصلاة بالنسبة للصلاة القول الثالث انه مخير ان شاء صلى وان شاء لم يصلي وهذا اختيار ابن القيم ويعلل ذلك باختلاف الاثار المهوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول الاخير هو الصواب بالنسبة للشراب ولولا حديث البخاري ان النبي خرج صلى على شهداء احد لقلنا ان الصواب انه لا يصلي ولا يشرع ان يصلي لكن هذا الحديث قطع في الحقيقة خلاف والذين رأوا انه لا يصلى قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم صلاة الجنازة وانما دعا لهم فقط وخرج كالمودع لهم بدليل انه لم يصلي بجماعة ولم يطلب اصحابه ليصفوا خلفه لكن هذا الكلام مع انه قوي يحول بيننا وبينه انه في صحيح البخاري بالنص وصلى عليهم صلاة الجماعة او الصلاة على الميت هذا لفظ البخاري وحاول بعظ الباحثين عن يثبت ان هذا ليس لفظا في البخاري والصواب انه ثابت في صحيح البخاري في جميع النسخ انه قال فصلى عليهم صلاة الميت او الصلاة على الجنازة فهذا نص في الحقيقة صريح ولذلك نقول ان الصواب ان شاء الله كلام ابن القيم ان الانسان مخير ان شاء صلى وان شاء لم يصلي ولكن مع القول بالتخيير هل الاولى ان يصلي او ان لا يصلي من الفقهاء من قال الاولى ان يصلي لان في الصلاة دعاء وبركة للميت والصواب والله اعلم انه احيانا يصلي واحيانا لا يصلي احيانا يصلي واحيانا لا يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا صلى واحيانا لم يصلي لان لو قلنا انه مخير والاولى ان يصلي لنتج عن هذا ماذا ان يصلى دائما على الميت فتنسى سنة انه لا يصلى على الشهيد هذا البحث كله تنقلونه لمسألة الصلاة لان المؤلف يقول ولا يصلى عليه طيب نكون بهذا شرحنا قوله ولا يصلى عليه نرجع الى تغسيل الميت تغسيل الميت ذكرنا ان الائمة الاربعة والجماهير يرون انه ماذا لا يغسل وانه اختلف هل هذا على سبيل ايش التحريم او على سبيل الكراهة. هذا كله في الغسل فقط طيب في قول بعضهم يرى انه شاعر لكن لا نقول نحن لا نقول ان شاء الله انه شاذ وهو مروي فقط عن اثنين من التابعين الحسن وابن المسيب الحسن البصري وسعيد ابن المسيب هؤلاء يرون ان الشهيد يغسل يرون ان الشهيد يغسل مخالفين اراء جماهير اهل العلم وتدل على هذا بان التغسيل اكرام واحق الناس بالاكرام هو من الشهيد لكن هذا تعليل في مقابلة ماذا؟ نص لانه في حديث جابر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء احد. اذا نرجع نلخص هذه المسألة حتى لا يكون فيها اشتباك. مسألة تغسيل الشهية الجماهير والجم الغفير يرون انه لا يغسل ويستدلون بحديث جابر في البخاري انه لم يغسل شهداء احد. والقول الثاني ينسب الى الحسن البصري وسعيد انهم يرون انه يغسل اكراما للشهيد. وهو تعليل في مقابلة ماذا؟ النص. والصواب ان شاء الله مع الجماهير ثم قال الا ان يكون جنبا وحينئذ عند الحنابلة يشرع ان يغسل يشرع ان يغسل الجنب ويستدلون بان حنظلة رضي الله عنه وارضاه خرج لما سمع الداعي ومقاتلا في سبيل الله ثم قتل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة يغسلونه بين السماء والارض فقال ما شأنه؟ اسألوا فلما سألوها قالت خرج جنبا فاستدلوا بذلك على انه فيغسل اذا كان عليه جنابة وذهب الجماهير مخالفين الحنابلة الى ان الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا فاستدلوا على ذلك بعموم نص في عموم حديث جابر بعموم حديث جابر والجواب عن حديث حنظلة انه ليس فيه تغسيل. لان الصحابة لم يغسلوا حنظلة وانما الذين غسلوا هم من الملائكة فنحن نقول اذا غسلته الملائكة فهنيئا له. ولكن نحن لا نغسل الشهيد ولو كان ذنوبا ثم قال رحمه الله تعالى ويدفن في ثيابه فقط قليل يعني حتى يتصل الكلام باقي مسألتين ونصل الى قوله ولا يصلى عليه فنكون شرحنا الى قوله فلا يصلى عليه. يقول ويدفن في بثيابه يعني ان الميت الذي قتل في سبيل الله يدفن في ثيابه وهذا بلا خلاف وهذا بلا خلاف بين اهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وادفنوهم في ثيابهم هذا الحديث حسنه آآ بعض المتأخرين الصواب انه ضعيف لكن يشهد له الحال له شواهد كثيرة تقويه ان شاء الله ولا نقول انه حسن لكن مع الاجماع الذي في المسألة يصلح للاستدلال ثم قال بعد نزع السلاح والجنود عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنزع الحديد والجلوس عن آآ اهل بدر وهذا الحديث هو نفسه الحديث السابق صححه او حسنه بعض المتأخرين واسناده فيه ضعف لكن يقويه تقويه المعاني العامة والظواهر لان الشهيد لا يستفيد من دفنه في سلاحه وعتاده وجلده آآ بقي ان نقول من هو الشهيد لما عرف الشهيد؟ الشهيد هو من قتل في سبيل الله اي لتكون كلمة الله العليا على ان يقتل اثناء الحرب مع الكفار يقتل اثناء الحرب مع الكفار فان قتل بعد ذلك سيأتينا نص المؤلف على حكمه لكن نقول الان ان الشهيد المقصود هنا هو من قتل في المعركة اثناء القتال لتكون كلمة الله هي العليا ثم قال وان سلبها كفن بغيرها اذا قتل هذا الشهيد وسلب ما له او لباسه كفن بغيرها على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب لان مصعب رضي الله عنه وارضاه لما قتل لم يجدوا معه الا ما يغطي الرأس دون القدمين او القدمين دون الرأس. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يغطوا الرأس ويجعل على القدمين الادخر فهذا دليل انه اذا لم يكن معه او كان معه ما لا يكفي وجب على الامام ان يكفنه بما تيسر ان يكفنه بما تيسر. وهذا لا اشكال فيه. انه اذا سلب او مزقت ثيابه كما يحصل الان فانه يشرع ان يكفن بل يجب ان يكفن ثم قال ولا يصلى عليه ذكرنا الخلاف على ثلاثة اقوال والراجح في ذلك نعم هذا كلام عام للمرأة والرجل الاخيرة ايش ما اسمع غسيل الميت ايش الحسن ابن المسيب يعني تقصد ان نقول بالجواز الصواب انه يحرم تغسيل الميت الشهيد. لماذا؟ لان تقدم معنا ان تغسيل الميت حكمه فرض كفاية والفرض لا يترك لسنة وانما يترك لفرض اخر فهذا دليل انه لا يغسل اكراما له ورفعة لشأنه وليبقى دمه شاهدا له يوم القيامة. الصواب انه يحفظ. هم تفضل قاعدة ما فهمت في مسألة خط الصلاة ايوه الجواب من وجهين الاول ان ان بعضهم يزعم انه لا يمكن تطبيقه في العهد النبوي ان كانت الارض من الرمل من حصباء مسجد النبي الحصباء ولا يستطيعوا ان يقيموا خط والقول الثاني انه الخط لا يشرع كذلك الخط قام سببه والشارع اعتنى بتصويت الصفوف وكان يوكل بكل صف رجل فدل ذلك على ان وضع خط او خيط لا يشرب وهذا القول وجيه جدا فينص عليها المؤلف سبحانك اللهم وبحمدك سلام ورحمة الله حياك الله في قلوب الناس