لما قال رحمه الله تعالى نعم اقرأ في هذه مقدما على دينه وغيره وغيره يا رب طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل مخصص للتكريم وهو الترتيب العقلي بعد التغسيل او الترتيب المنطقي بعد التغسيل يكون فصل يجب كفنه في ماله الى اخره الكفن هي الثياب التي يلف بها الميت والتكفين التكفين لغة التغطية وشرعا الباس الميت ثياب الموت لباس الميت هي الموت فعرفنا ما هو الكفن وما هو التكفين لغة وصناعة يقول يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره يعني ومقدم على الوصية ومقدم على الارث فهو مقدم على الدين والوصية والارث اذا الكفن هو اول شيء يبدأ به من تركة الميت والدليل على هذا ان الحي المدين الذي لا يملك الا ثوبه لا يجب عليه ان يدفعه في سداد الدين فكذلك كفن الميت وكذلك كفن الميت وهذا صحيح ان اول ما نبدأ به هو كفن الميت ويلحق بالكفن كل ما لا بد منه للميت كل شيء لابد منه من اجرة حمل وتغسيل وكفن وكل واجرة حفر القبر كل ما لا بد منه يقدم على الدين والوصية والارث ثم قال فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته اي في الحياة فعلى من تلزمه نفقته اي في الحياة فالشخص الذي تلزمه نفقة هذا الميت في الحياة تلزمه يلزمه الكفن يلزمه الكفن الدليل على ذلك انه تلزمه نفقته في الحياة فكذلك في الممات ثم اذا لم يوجد له منفق ننتقل الى المرتبة الثانية وهي بيت المال ثم اذا لم يوجد لم يوجد نفقة من بيت المال ننتقل لمرتبة ثالثة وهي عامة المسلمين فمن علم بحاله وجب عليه ان يبذل كفنه فمن علم بحاله وجب عليه ان يبذل كفنه فاذا صارت المراتب اربع في ماله ثم من تجد نفقته ثم في بيت المال ثم على عامة المسلمين. لا ننتقل من مرحلة حتى نعجز عن السابقة ثم قال الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ذهب الحنابلة والمالكية ونصره في الحزم الى ان الزوج لا يلزمه ان يبذل كفن الزوجة بعد الموت واستدلوا بامرين الاول ان النفقة انما وجبت لتمكين الزوجة الزوج من الاستمتاع وبعد الموت لا يوجد استمتاع الدليل الثاني ان الواجب على الزوج النفقة والكسوة وكفن الميت وكفن الزوجة لا يسمى نفقة ولا كسوة لا شرعا ولا عرفا لا شرعا ولا عرفا والقول الثاني انه يجب على الزوج ان يبذل كفن زوجته واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى امر المعاشرة بالمعروف وهذا منها الثاني ان علاقة الزوجة بالزوج لم تنتهي بالموت بدليل الارث وجواز التغسيل بدليل الارث وجواز التغسيل فيلحق بذلك الكفن ومن وجهة نظري ان الخلاف قوي ولكن عامة عامة المتأخرين على ترجيح القول الثاني وهو وجيه وهو دين وهو انه تلزم الزوج النفقة تلزم الزوج النفقة واظح الصوت ولا غير واضح ثم قال ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائت الى اخره بدأ المؤلف بذكر الكيفية التفصيلية للتكفين وبدأ بالرجل ثم سيذكر المرأة وبدأ بما يسن ويستحب ثم سيذكر الواجب السنة بالنسبة للرجل ان يكفن في ثلاث ثياب في حديث عائشة الصحيح انها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اكواب ليس فيها قميص ولا عمامة والثوب تحولي هو ثوب ابيض نقي لا يكون الا من قطن هو ثوب ابيض نقي لا يكون الا من قطن وهو منسوب الى مدينة في اليمن ففي هذا الحديث دليل على ان الافظل والاولى للرجل ان يكفن في ثلاث اثواب فقط. مسألة ان زيد على هذه الثلاثة فهو مكروه عند الحنابلة لوجهين الاول انه مخالف للسنة ولم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليختاروا للنبي صلى الله عليه وسلم الا الافضل لما فيه من اسراف من غير حاجة فان الثلاثة تكفي وزيادة ثم قال بيض يعني انه يسن في هذه اللثائث ان تكون بيضاء والدليل على ان الكفن في سنن يكون ابيض من ثلاث اوجه الاول حديث عائشة السابق فهو نص ان ابيه الثاني الاجماع فقد اجمعوا على انه يستحب ان يكون الكفن ابيض والثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم وله الفاظ وله الفاظ وهو صحيح ان شاء الله وهو صحيح ان شاء الله وعرفنا من قول المؤلف ويسن انه يجوز ان يكون الكاف عن احمر او اسود او اخضر او باي لون عدا الابيض وانما كونه ابيض فقط مستحب ثم قال تجمر يعني يستحب ان ندمر اللفائف والدليل على هذا ايضا من وجهين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجمرتم الميت فاجملوه ثلاثا وهل اسناده حسن تاني كيف اذا اجبرتم الميت فاجملوه ثلاثا انه فعله عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستحب الفقهاء قبل التدمير ان نجعل في الكفن ما يسبب مسك الرائحة وبقائها كأن نبلله بماء او دهن ورد سائل او باي سائل آآ يسبب مسك الرائحة وبقائها في الكفن ثم قال ثم يبسط بعضها فوق بعض يعني ان المشروع ان نبسط الثلاث لفائف بعظها فوق بعظ ونجعل الاسفل منها هي الاكبر والاجمل ونجعل السفلى منها هي الاكبر والاجمل بانها التي ستكون ظاهرة لانها التي ستكون ظاهرة ويستحب ان يجمل الميت كما يجمل الحيض. كما انا نلبس اثناء الحياة الاعلى الاجمل. فكذلك بتكفين الميت ثم قال ويجعل الحنوط فيما بينها افادنا المؤلف اولا ان الحانوت سنة وانه يوضع بين الاكفان لا في الاعلى منها اما الدليل على انه سنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه فهذا دليل على ان الحنوط مشروع معروف بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بكفن الموتى ثاني انه يكون بين الاكفان ولا يوضع في الاخير لانه روي عن ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة. كراهية ذلك وهو ان يكون الحنوط في الكفن الاعلى وانما يكون بين الاحسان والحانوت ايوا هو اخلاق من الطيب تصنع للميت ولا تسمى بهذا الاسم الا اذا كانت للميت يرحمك الله باخلاق من الطيب تصنع للميت ولا تسمى بهذا الاسم الا اذا وضعت وصنعت للميت قال رحمه الله ثم يوضع عليها مستلقيا اذا صفة وضع الميت على الاكفان ان يكون مستلقيا والتعليم ان هذا امكن في ادراجه وشد الكفن عليه ان هذا امكن في ادراجه وشد الكفن عليه واستحب الفقهاء ان تستر عورة الميت اثناء نقله من المكان الذي غسل فيه الى مكان الاكفان والصواب انه واجب نتقدم معنا ان ستر عورة المغسل واجب فاذا اراد ان ينقله يجب ان يغطي عورته سواء كانت امرأة او رجل ثم قال ويجعل منه في قطن بين اليتين يجعل منه الظمير يعود الى الحانوت يعني انه يغمس القطن في الحانوت ثم يجعل منه بين اليتين والغرض من ذلك تحقيق مصلحتين الاولى منع خروج ما قد يخرج من النجاسات والثانية نشر الرائحة الطيبة نشر الرائحة الطيبة. فاذا يسن ان يصنع هكذا بالميت ثم قال ويشد فوقها فرقة مسقوقة الطرف كالتبان تجمع اليتيك ومتانته بيشرع اذا وضع الانسان القطنة ان يصنع هكذا فقوله فوقها يعني فوق ماذا فوق هذه القطنة يشرع ان يسد عليها خرقة تشبه التبان وهو السروال القصير وهو السروال القصير. والغرر ايضا من هذا الشد ان نأمن خروج شيء ونأمن بقاء هذا القطن بما فيه من حضن بما فيه من حنوت فهذا هو سبب وضع مثل هذه الخرقة تقدم معنا قاعدة الشافعي وهي تصلح للتطبيق هنا ان شاء الله ثم قال ويجعل الباقي يعني من القطن المحنط مقصوده بالباقي يعني من القطن المحنط على منافذ وجهه ومواضع سجوده توضع على منافذ الوجه يعني في العينين من الخارج بين الشفتين بالمنخرين هذه هي منافذ الوجه والغرض من وضع ذلك اولا لكي لا يدخله الهوام ثانيا لكي لا يسرع له الفساد فانهم يقولون ان وضع مثل هذه الاشياء في منافذ الوجه يبطئ من الفساد وتقدم معنا انه اليوم هناك وسيلة تمنع الفساد وهي ماذا الثلاجة فاذا نضع في المنافذ هذه القطنة وفي الاذنين وفي الاذنين اذا كل منافذ الوجه في كل منافذ الوجه اما مواضع السجود فالغرض منه تكريم هذه المواضع ليس الا لانها اشرف مواضع البدن لكون الانسان يباشر السجود عليها لله سبحانه وتعالى ثم قال وان طيب كله فحسن يعني ان طيبنا الميت كله فهذا جيد وحسن والدليل على هذا ان الصحابة فعلوا ذلك ابن عمر وغيره فعل ذلك يعني طيب جسد الميت كله ثم قال بعد ذلك ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر فوقه قوله لاحظ معي قوله ثم يرد طرف لفافة العليا اي من الجانب الايسر للميت لا للمغسل اي من الجانب الايسر للميت نرد الطرف الى الجانب الايش الايمن ثم نرد طرف اللفافة الايمن الى جانب الايسر ونصنع هكذا باللفائف الثلاثة وقيل العكس كيف سيكون العكس اه نعم اما من اليمين لليسار او وقيل الامر سواء وهذا هو الاقرب مع انها ان رأيت ان تسد الميت هكذا وان رأيت ان تسد الميت هكذا فالامر فيه اه حسن ثم قال ثم يرد طرف النفافة العليا على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك يعني يسمع بها ما صنع باللفافة الاولى ثم قال ويجعل اكثر الفاصل عند رأسه قد اكثر الفاضل عند رأسه يعني اذا فظل شيء من اللفائف التي يكفن بها الميت يجعل هذا الفضل من جهة الرأس لامرين الاول لشرف الرأس ثاني ان تغطية الرأس اوجب من تغطية الرجلين لما تقدم معنا في حديث مصعب رضي الله عنه وارضاه قال ثم يعقدها يعني ثم يربط اللفائف وذلك خشية الانتشار وتفكك الكفن خشية الانتشار وتفكك الكفن وسواء عقد اللفائت هي بذاتها كما يصنع عند البعض او اه ربطها بالاحزمة الامر واحد لان المقصود ان نأمن انتشار وانفكاك هذه اللفائف التي كفن فيها الميت ثم قال وتحل في القبر يعني ان السنة اذا وضعنا الميت في القبر ان نحل هذه اللسعة الدليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع آآ مسعود بن نعيم تلى عنه هذه اللفائف وكان مربوط بشوكة فنزع هذه الشوكة صلى الله عليه وسلم وايضا روي عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا اذا وضعوا الميت في القبر حلوا عنه هذه اللفائف ويستدل ايضا على حل اللفائق ان المقصود من اللذائذ هو ان نأمن انتشار وتفكك الكفن وهذا في القبر مأمون اليس كذلك بكون الميت لا يتحرك ولكونه في اللحد ففي الحقيقة حل الكفن هذا لا بأس به وهو مستحب صحيح ليس في السنة نص صريح لكن وجود هذه الاثار مع المعنى القوي آآ يجعل الانسان يجزم ان شاء الله بان هذا مستحب انه مستحب واما حديث معين ابن مسعود فلم اتمكن من ولو صح لكان سنة لكان سنة منصوصة ولكن لما تمكن من نظر في اسناده ثم قال وان كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز يعني ان كفن في ثلاث لثائث فهذه هي السنة وان كفن في ثلاث ثياب ليست لفائف وانما كما قال قميص ومئزر فيجوز ايضا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى قميصه عبد الله بن ابي وكفن فيه وكفن في فهذا دليل على انه يشرع ويجوز ان نكفن الميت بقميص واما طريقة ذلك فنجعل الاول المئزر ثم القميص ثم فوق الجميع اذا اول شيء المئزر ثم القميص ثم اللثافة اذا اردنا ان نكفن بهذه الاشياء لا باللثاث واخذنا الان انه جائز والسنة ان تكون باللسان ثم قال وتكفن المرأة في خمسة اثواب في تكفير المرأة مسائل في تكفين المرأة مسائل المسألة الاولى ان المرأة والخنثى واحد حكمهما واحد فطريقة تكفين المرأة هي طريقة تكفين الخنثى قوله في خمسة ثياب يرحمك الله يعني من قطن وبيظ يعني من قطن وبيض المسألة الثالثة لم ارى خلافا بين الفقهاء ان كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل الا قول لبعض المعاصرين لم ارى خلافا بين الفقهاء ان كفن المرأة يختلف عن كفن ماذا الرجل الا قول لبعض المعاصرين ولاحظ ماذا اقول انا اقول انه يختلف كفن المرأة عن كفن الرجل ولم اتحدث عن عدد الثياب التي تكفن فيها المرأة طيب فان قيل ان ابن قدامة ذكر ان عطاء يرى ان المرأة تكفن في ثلاث ايام بثلاث ثياب؟ فالجواب ان الصواب في اثر عطاء كما رواه عبد الرزاق في مصنفة انه قال تكفن المرأة في ثلاث ثياب ويوضع فوقها لفاتة فصار المجموع كم اربعة فلفظه يدل على ان الثياب التي تدفن فيها المرأة اربع وليست ثلاث كما ساقه اه الشيخ الفقيه ابن قدامة ثانيا فان قيل انه روي عن بعض السلف غير عطاء فسليمان ابن موسى انها ثلاث فالجواب صحيح اما عن سليمان فثلاث لكن ذكر من الثلاث الخمار والقميص ونحن نقول ان كفن المرأة يختلف عن كفن ماذا؟ الرجل بغض النظر عن عدد الثياب فاذا قول بعضهم انه الاقرب ان كفن الرجل ككفن المرأة ليس بصحيح بل انه فيما ارى مخالف للاجماع مخالف للاجماع فبعد البحث لم اجد احدا تاوى بين كفن المرأة والرجل هذه آآ مسألة ثانية. المسألة الاخيرة عادة للثياب عدد السيئات في كم تكفن المرأة؟ ذهب الجماهير والجم الغفير واختاره ابن المنذر وابن حزم وعدد من السلف ان المرأة تكفن في خمسة ايام وتكفين المرأة في خمسة ثياب صح عنه ابن سيرين والنخعي الشعبي وغيرهم من السلف. باسناد صحيح وابن حزم اخذ بهذه الاثار ابن حزم اخذ بهذه الاثار عن هؤلاء الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي هؤلاء اربعة الدليل الدليل انه الدليل على خمسة ايام انه روي بطريق من حديث ام عطية خارج الصحيح انهم انهن النساء اللاتي غسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب كفناها في خمسة ثياب وجعلنا عليها خمارا كما تخمر الاحياء كما تخمر الاحياء وابن حجر يقول عن هذا الحديث ان اسناده صحيح ان اسناده صحيح وروي باسناد ضعيف ان ام كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنت لخمسة ايام العمدة في مسألة عدد ثياب المرأة اثناء التدخين العمدة هذا الطريق في حديث ام عطية والاثار الصحيحة الثابتة عن السلف والاثار الصحيحة الثابتة عن السلف فهذان دليلان يستطيع الانسان ان يجزم بهما. ثم هو قول عامة الفقهاء قول عامة الفقهاء. القول الثاني انها تكفن في ثلاثة ايام والقول الثالث انها تكفن في اربع ثياب والقول الرابع انها تكفن في سبع ثياب والصواب انها تكفن في خمس نياق في خمس ثياب واختلفوا في هذه السياسة اختلفوا في هذه الثياب ماذا تكون الصواب انها على ما ذكر المؤلف وهي اذا وخمار الازار هو ما يشتر به الجزء الاسفل من البدن والخمار هو الذي يغطى به الرأس والقميص هو الدرع وهو معروف ونفاقتين ولفافتين فهذه الاشياء او الاثواب الخمس هي الصواب وهو قول الجماهير وهو قول الجماهير واختيار ابن المنذر ان تحديد الثياب هي هذه الثياب التي ذكرها المؤلف والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صح عنه في البخاري انه اعطى النساء التي غسلن زينب ازاره وقال اشعرنها اياه والشعاب والثوب الذي يلي الجسد الشعار والثوب الذي يلي الجسد فاعطاهم صلى الله عليه وسلم ازاره فاذا اذا اردنا ان نكفن المرأة فنجعل عليها هذه الثياب الخمس. نبدأ بالايجار ثم نضع فوق الجدار القميص ثم نضع فوق القميص الخمار ثم نلف اللفافتين ثم نلف اللثاثتين على جميع الجسد. هذا هو السنة ويراعى بالمرأة ما قيل في الرجل في مسألة القطن والحنوت اه المؤلف لم يكرر في المرأة ما لا يحتاج الى تكرار مما ذكر في ماذا في حق الرجل فالمرأة تختلف عن الرجل فقط في الثياب يعني فيما ذكره المؤلف وفيما عدا هذا يستويان تماما فيجب ان يوضع القطن وبعد ان سألت تبين لي ان عمل الناس عندنا على هذا القول انها خمس ان المرأة تكفن في خمس ثياب وهذا موافق للسنة ولله الحمد نعم الا اني فهمت ان تغسيل المرأة الان يختم بوضع آآ غطاء على الجزء الاسفل من البدن. يعني يغطون الفم وهم يغطون الفم خشية خروج الدم ونحن الان درسنا ان الفقهاء يرون انه اذا حسنا من خروج الدم ماذا نصنع نضع قطع فمن وجهة نظري انهم لو وضعوا قطن لكان اولى لا سيما وان القطن يتقبل وضع الحانوت فيه والطيب خلافا لفاتح على الفم لكن مع ذلك لا نستطيع ان نقول ان هذا عمل عمل غير مشروع. لماذا لان وضع القطن انما استحبه الفقهاء لمصلحة الميت. اليس كذلك؟ وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رأى المغسل ان مصلحة الميت اكثر في وضع هذه الغطاء على الفم حشك خروج الدم فارى انه لا بأس ان شاء الله لكن تحرص المغسلة ان تضع على هذا اللسان طيب ان تضع على هذا اللسان طيب ليتوقف عملها مع ذكره الفقهاء ثم ختم المؤلف هذا الفصل ببيان الواجب بالكفن بعد ان بين السنة اراد ان يبين الواجب اي الذي لا يجوز الاقتصار على دونه فقال والواجب ثوب يستر جميعه الواجب ثوب يستر جميع بدن الميت سواء في ذلك المرأة او الرجل سواء في ذلك المرأة والرجل والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صنع بمصعد لم يوجد له الا ثوب واحد فستره به فستره به اضف الى هذا ان الظاهر من حديث الزبير وسطية ان النبي صلى الله عليه وسلم بل المنصوص بل المنصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم كفا حمزة بثوب واحد كف عن حمزة بثوب واحد فهذان دليلان على ان الواجب في التكفين ان يغطى الميت بثوب واحد القول الثاني ان الواجب في المرأة والرجل فقط ستر العورة هذا هو الواجب فلو قام المغسل بستر عورة الميت فقط لصح الكفن وجاز وصار ادى فرض الكفاية والقول الثالث انه يجب ستر جميع بدن المرأة والعورة من الرجل يعني التفريق بين المرأة والرجل يجب ستر جميع عورة المرأة اعي الجميع جسد المرأة وعورة الرجل وعورة الرجل كثرة الاقوال كم تلعب الصواب الاول والصواب الاول لانه مؤيد بدليلين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا تم البحث فيما يتعلق بمسألة التكفين وبقي ما يتعلق بالصلاة ثم في اخر الباب مسألة الزيارة والتعزية وما يتعلق بها الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد هكذا بالنسبة لي قميص كالثوب نعم مفصل كالثوب لكن هل يشترط ان يكون له اكمام او لا؟ هذا محل خلاف والامر فيه واسع ان كان له كمام او لم يكن له كمام احسنت لانه في المسألة السابقة معنى اثر وان كان فيه ضعف لكن صحح وهو مرسل مكحول اللي ذكرناه ومراسيل بعضها ضعيف وبعضها قوي وعلى كل حال لان نأخذ بمرسل خير مما يأخذ بالرأي. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى انه اذا مات الرجل بين النساء نصنع به هكذا فنفعل. اما في مسألة اذا لم تمكن لعدم وجود الماء او تعرض الميت تقطع فهذه مسألة تختلف عن تلك فلا يظهر وجه لان النيم بل هذا سيزيده اتساعا التفريق بينهما يعني سؤالك جيد. لانه لو قيل ايضا بانه كذلك يوجد المعنى في المسألتين لم يبعد لم يفعل لكن بمعنى التلك فيها مرسل وهذه لا اخذنا اه في كل واحدة بقومه اه نعم تفضل ايش ما اسمع ايش محظور محروق ايوه اذا كان الميت محروق اذا لم نتمكن منه اي اي ميت لا نتمكن لاي سبب ميم المحروق يمكن تقصيره ببساطة يعني اذا كان حرق فقط احال لونه الى السواد مع مع بقاء الجسد فهذا انصح اما مع ذهابي وخروج العظام فقد يتعثر ايش لا عدم دخول الهوام ولكي لا يفسد وهو معنى دخول الهواء. يقول هل المعتمر يأخذ حكم الحاج؟ نعم المعتمر والحاج واي انسان محرم نحن ربطنا الحكم بالاحرام يقول هل يجوز اخبار باحوال الميت السيئة للعظة؟ ذكرنا انه يجوز بشرط ان لا يذكر ماذا اسمه ويجوز عند الفقهاء مع ذكر الاثم اذا كان معروفا دي بدعة نعم ايش نعم لا قصدي ان كافن المرأة من حيث اه اللفائف والثياب يختلف عن كخين المرأة عن كفن الرجل فالرجل يكفن في ثلاث لثائث بينما المرأة كل العلماء يذكرون اما ثلاثة او اربعة لكن يذكرون مع ذلك انه خمار وقميص مما لا يذكر مع الرجل هذا مقصودي انه يوجد فقر انا قلت ليها تفضل ايش ما اسمع المرأة او الرجل بالخيار لكن باعتبار انهم جعلوا تكفينه كتكفين المرأة اشارة الى ان المرأة هي التي تقوم بذلك يقول بل بالنسبة لهذا اه تكرر معنا مسألة الدرس الثاني لا يمكن تقديمه يعني اكثر من ذلك لان الاخوة الذين آآ ائمة ومؤذنون لا يدركون الدرس يتقدم المشائخ في الدرس الثاني عن هذا الوقت قليل. والامر بسيط يعني مسألة آآ تكرار الصلاة على الجنازة آآ جائز وسيأتينا احكام الصلاة كاملة والصلاة على تكرار الصلاة جاهزة بلا اشكال وهل يقول يعني ينبغي لطالب العلم ان يتعلم اه تغسيل الاموات الجواب يقصد يبدو لي يقصد التعلم التفصيلي العملي اما تعلم الفقه فكل طالب علم مطالب بان يعرف فقه وكيفية الغسل اما الممارسة يقصد الممارسة اذا كان سيمارس فهو يقوم فرض كفاية وهذا شيء جيد يعني يندى به طالب العلم لكن الذي لا ينبغي هو ان يكون الانسان يذهب الى المغاسل للفرجة ليس الا فليس في نيته يعني العمل على تفسير الاموات. هذا لا ينبغي تقدم معنا ان المغسل لا يجوز له ان يمكن من دخل للفرجة فقط. اما مكروه او ايش او محرم نعم نعم صحيح وهي في مسلم لكن مع ذلك شاذة نعم اذا كان ايش من لا اذا خرجوا ولم تنفخ فيه الروح فكذلك ما يغسل لانه من شروط ترتب الارث والاحكام الاخرى ان يخرج من البطن حي اما اذا خرج ميت لم تتعلق به الاحكام سوى هذه الاحكام هذه الاحكام تسمية والى اخره عموما النصوص يقتضي نعم ما تمكنا من تغسيله من اعضاء الميت يغسل بالكفن ويصلى عليه ويغسل نعم نعم ايوة لا القول الثاني يرى انا لا الا عورة المرأة على الخلاف. احنا اخذنا ان عورة المرأة من السرة الى الركبة عند المهارب من الركبة عند المحارم. نعم صحيح آآ اما القول الثالث فهو يجب ان تستر كلها ولو عند المحارم نعم ايش ثواب تغسيل يعني ثواب اداء فرض الكفاية. ثواب اداء قرض الكفاية. ولا استحضر الان الحقيقة ثواب خاص على ربما يوجد في السنة الا اذا مات يقول الطفل طفل الكفار بين المسلمين او في ديار المستسلامين نعامله معاملة الكفار ما دام طفل منسوب الى الكفار فانا نعامله معاملة الكفار لان هذا الاصل فيه اذا جهل حاله او شك في اسلامه عومل معاملة المسلمين قال ما اسمع اذا كان لا يعين اي نعم عن ايش لا ما يجوز الحضور للاتعاظ ما يجوز او يكره على حسب الخلاف لان الاتعاظ مصلحة للمتعظ تعارضه حق الميت في الستر وعدمه لا هكذا يعني مشجع على ظهره لا العليا هنا هي التي تلي الميت مراد التجميل؟ التبخير ها ايش اذا كان متقطع تماما يوضع في الكفن ويلف كيف ما تيسر هذا اخونا يسأل عن مسألة المرأة التي اه المرأة غير مسلمة في بطنها طفل حكمنا باسلامه اه تقبر مع المسلمين فيه خلاف لكن الاقرب والله اعلم انها تقبر مع المسلمين ويكون ظهرها الى القبلة ليكون وجه الطفل هو الذي الى القبلة. وهذا كونها تقبل في مقابر المسلمين اصح من انها تقبر في مقابر المشركين لان حق هذا الطفل مقدم ويجب ان يراعى اعانك الله من امنك الرواية هنا في هذا الباب عندي سؤال يعني سبحان الله نعم