صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما انهى المؤلف الكلام عن طريقة تدخين الميت وما هي اجزاء الكفن وحكم الكفن؟ انتقل الى الصلاة وبدأ في الصلاة من اول مراحل الصلاة وهي موقف الامام من المأمون فقال السنة ان يقف عند صدر الرجل في مسائل المسألة الاولى ان مكان وقوف الامام من الميت سنة فاذا وقف في اي مكان تجاه اه ميت اجازة الصلاة وصحت بلا كرامة صحت الصلاة بلا كراءة المسألة الثانية موقف الامام من الرجل وموقف الامام من المرأة نبدأ بالمسألة الاولى وهي موقف الامام من الرجل موقف الامام من الرجل عند الحنابلة ان يقف عند اه الصدر كما قال المؤلف ان يقف عند الصدر وهذا هو المذهب الاصطلاحي عند الحنابلة والقول الثاني ان السنة ان يقف عند رأس رجل عند رأس الرجل واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة والقول الثالث ان الانسان اذا وقف عند الرأس او الصدر فالامر بسيط في تقارب المكانين بتقارب المكانين فان الامام في الحقيقة اذا وقف امام الصدر فهو واقف امام ماذا الرأس والراجح انه يقف امام الرأس باعتبار ان الحديث الصحيح ورد بذلك فلنلتزم بالحديث الصحيح ثم اليمين الامام يمين كثيرا فلا يشفق عليه الا انه امام الرأس تناسق عليه الا انه امام الرأس اذا قوله السنة ان يقوم الامام عند صدره اخذنا الان الخلاف ان في المسألة ثلاث اقوال وان الراجح انه يقف عند ايش عند الرأس وانه اختيار ابن قدامة ثم قال وعند وسطها يعني يقف الامام عند وسط المرأة بالحديث الصحيح عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طل على امرأة فقام عند وصفها عند وسطها فهو نص في ان الامام يقف عند وسط المرأة وهذا الحديث في مسلم وبهذا علمنا ان تحديد الموقف من المرأة ثبت بسنة صحيحة لا اشكال فيها وانه اصح من السنة التي فيها تحديد موقف الامام من ماذا من الرجل وظاهر كلام البخاري ظاهر كلام البخاري ان الامام يقف عند الوسط للرجل والمرأة يقف عند الوسط للرجل والمرأة واستظهر الحافظ ابن حجر انه يميل الى تظعيف الحديث الذي يفرق بين المرأة والرجل انه يميل اي البخاري الى تظعيف الحديث الذي فيه تفريق بين المرأة والرجل آآ في الحقيقة بعد البحث في اسناده هذا الحديث الذي يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الموقف عند الرجل والمرأة لم يجد له علة ليس له علة اسناد صحيح متصل خالي من العلل الخفية والظاهرة. اضف الى هذا ان الامام البخاري لم لم يصرح بالتضعيف لكن يفهم من التبويب حسب فهم ابن حجر انه يميل الى التسوية بين المرأة والرجل ويضعف حديث التفريق ويظاعف حديث الريقة بعد هذا البحث الراجح التفريق لاننا لم نجد في الحقيقة الحديث علة نتمسك بها ثم قال رحمه الله تعالى ويكبر اربعا يعني ان السنة الا يزيد على الاربع ولا يجوز ان ينقص عن الاربع هذا المذهب لابد النقص ويكره الزيادة لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه خرج باصحابه وصلى بهم صلاة الجنازة على النجاشي وكبر اربع تكبيرات واما التكبير خمس فهو جائز ايضا قد ثبت في الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة خمسة اذا تكبير اربع وخمس هذا ثابت في الاحاديث الصحيحة المروية بالاسانيد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة حكم التكبير زائد عن الخمس ثمان وتسعة التكبيرات الزائدة عن الخمس فيها اثار صحيحة ثابتة عن علي بن ابي طالب وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم ان في التكبيرات الزائدة عن الخمس حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول يشرع احيانا ان يزيد عن الخمس الى الست والسبع لانه مروي باسناد صحيحة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا ليأتوا بما ليس له اصل مسألة الاقرب والله اعلم الاقرب والله اعلم ان التكبيرات الزائدة عن الاربع تكون لاهل الفضل والعلم وروي ان علي بن ابي طالب كان يكبر على اهل بدر ست وعلى سائر الصحابة قنص وعلى الناس اربعة ولما كبر في الاثار الاخرى عنه علل ذلك بقوله انه بدري يعني من اهل بيته ولذلك ترجم الشيخ الصحراوي على هذه الاثار بان الزيادة عن الاربع تشرع لاهل الفضل والعلم وهذا هو الاقرب لان لم نأخذ مشروعية الزيادة على الاربع الا الاثار عن الصحابة وهم خصوها باهل بدر واهل الفضل والخير الاقرب ان نقول اذا صلى الانسان على رجل من اهل الخير والفضل فانه يزيد كما صنع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وان صلى على عامة الناس فانه يصلي او يكبر اربعا لكن ينبغي على الامام اذا صنع ذلك وخشي ان يفهم الناس ان الزيادة خاصة بفلان ان يبين العلم والسنة وانه كبر خمسا او ستا لا لذات الرجل وانما لوصفه وهو انه من اهل ماذا الفضل والخير والتقدم وغيره يساويه هذا الذي يظهر من اثار الصحابة والقول الثاني ان التكبير خمس وست لا يتعلق باهل الفضل بل يزود بل يجوز لكل الناس ثم قال يقرأ في الاولى بعد التعوذ الفاتحة اذا كبر الامام فانه كما قال المؤلف يقرأ في الاولى بعد التعود الفاتحة وفي هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الاولى يفهم من كلام المؤلف انه لا يشرع لمن يصلي صلاة الجنازة ان يستفتح يعني ان يقرأ دعاء الاستفتاح وهذا احدى الروايات عن الامام احمد وهو المذهب واليه ذهب الجماهير واليه ذهب الجماهير واستدلوا بادلة منها ان صلاة الجنازة زرع فيها التخفيف بدليل انه لا يشرع ان يقرأ الانسان فيها بعد الفاتحة سورة اخرى وبدليل انه ليس فيها ركوع ولا سجود الدليل الثاني انه لم يرد في الاثار ان اصحاب النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه قرأوا دعاء الاستفتاح الرواية الثانية عن الامام احمد ان الانسان اذا صلى صلاة الجنازة يقرأ دعاء الاستفتاح ورجح هذا هذه الرواية الفقيه الكبير الامام الخلاق وتدل على ذلك بالعمومات وهو انه كما يشرع للمصلي في سائر الصلوات ان يستفتح فكذلك في هذه الصلاة الراجح والله اعلم انه لا يشرع انه لا يشرع لقوة ادلة هذا القول الاول المسألة الثانية انه يشرع لمن صلى صلاة الجنازة ان يستعيذ والدليل على هذا ان الاستعاذة الحق القراءة اختص بها فكلما شرعت القراءة شرعت الاستعاذة المسألة الثالثة انه يشرع المصلي ان يقرأ فاتحة الكتاب ومذهب الحنابلة انه يجب فان تركها بطلت الصلاة وتدل على هذا بعدة ادلة منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة من جملة الصلوات ثانيا وهو دليل خاص بالمسألة ما صح عن ابن عباس انه قرأ انه صلى صلاة الجنازة وقرأ فاتحة الكتاب ثم قال لتعلموا انها السنة والقول الثاني انه لا يشرع للمصلي صلاة الجنازة ان يقرأ بفاتحة الكتاب واستدلوا على هذا بانه عمل اهل المدينة القديم وثانيا مروي عن ابن عمر وغيره من الصحابة والقول الثالث ان قراءة الفاتحة مستحبة وليست بواجبة واذا هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية على طريقته في الجمع بين القولين على طريقته في الجمع بين القولين واصح وارجح واقوى هذه الاقوال وجوب قراءة الفاتحة بصراحة الادلة ووضوحها وليس للانسان ان يحفظ عن نص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على انكم سمعتم في المسألة ثم قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية يعني انه اذا كبر التكبيرة الثانية شرع له ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على هذا انه صح عن ابن عباس وعن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية حديث ابن عباس وحديث ابي امامة ان شاء الله صحيح كما قلت ان شاء الله صحيح كما قلت ثم قال كالتشهد يعني ان المشروع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي يصلي عليه فيها في التشهد الاخير صلاة الرباعية والدليل على هذا ان هذه الصيغة هي اكمل انواع التشهد وينبغي على الانسان ان يأتي بالاكمل مسألة فان صلى على النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم باي صيغة صحت الصلاة فان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم باي صيغة صحت الصلاة. فان قال صلى الله عليه وسلم وسكت اجزأه ثم قال ويدعو في الثالثة يعني ان المشروع للانسان بعد ان يكبر التكبيرة الثالثة ان يشرع في الدعاء ان يشرع في الدعاء والدليل على هذا من اوجه كثيرة لان خلاصة صلاة الجنازة الدعاء ولذلك كثرة الادلة الدالة على مشروعيته فاولا حديث ابن عباس السابق وفيه انه صلى الله عليه وسلم دعا بعد الثانية ثانيا حديث ابي امامة وكذلك فيه انه دعا بعد الثالثة ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعوتم للميت فاخلصوا له الدعاء وهذا الحديث اسناده جيد وممن جود اسناده الحافظ ابن كثير ثالثا قد عافنا رابعا الدليل الرابع ان المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت ولذلك صار واجبا بل ركن من اركان صلاة الجنازة كما سيأتينا هذه اربعة ادلة تدل على اهمية الدعاء في صلاة الجنازة ثم قال فيقول نعم الاخوة اللهم اغفر لسيدنا وميتنا الرحمن الرحيم عن الاسلام والسنة نعم هذا الحديث رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى على الجنازة قال فذكر الدعاء هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء كعامة المتأخرين يصححون هذا الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الامام ابو حاتم والامام البخاري واشار اليه الامام الترمذي ان هذا الحديث مرسل لا يصح ذكر ابي هريرة فيه وهذا الاخير هو الصواب ان الحديث مرسل ان الحديث مرسل ولكن مع ذلك يصلح للاستدلال وان نستشهد به بما تقدم معنا مرارا ان المراسيل اذا لم يكن في الباب غيرها وصار لها شواهد شواهد صارت صالحة للعمل والاستدلال ان شاء الله على طريقة الامام احمد هذا هو الدعاء الاول ويسموه ويسميه الفقهاء الدعاء العام هذا دعاء عام ثم يبدأ اه بالدعاء الخاص نعم اللهم اغفر له وارحمه طيب هذا الحديث حديث ثابت في صحيح مسلم بل قال الامام البخاري هذا الحديث اصح حديث في الباب ولكن لم يخرجه في الصحيح واخرجه الامام مسلم ثم قال عرفنا اذا الدليل على مشروعية الذكر العام الاول الدعاء العام الاول والدليل على مشروعية الدعاء الخاص الثاني وهو ينتهي بقوله عذاب النار. اما قول المؤلف وافسح له في قبره ونور له فيه فهذا لم يأتي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا لم يأتي في الاثار والدليل على مشروعيته عند الحنابلة انه دعاء لائق بالمحل فشرع انه دعاء لائق بالمحل فسرع يعني مناسب لهذه الصلاة مناسب لهذه الصلاة باعتبار ان من يصلى عليه سيقبر بعد الصلاة فناسب ان يدعى له بهذا الدعاء فلما انتهى المؤلف ولما انتهى المؤلف من الحديث عنه من الكلام عن كيفية الدعاء للكبير انتقل كيفية الدعاء للصحيح. نعم اللهم اجعل نعم هذا الاثر جاء مرفوعا وموقوفا الى قوله واعظم به اجورهما فالمشروع لمن صلى على الصغير ان يدعو بهذا الدعاء وكما ترون الدعاء يتضمن ان يدعو المصلي لوالدي الطفل دون الطفل والدليل على انه يدعو لوالديه دونه من اوجه الاول انه في حديث المغيرة قال اذا صلى على الطفل فيدعو لوالديه ثانيا انه روي عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر نحو من هذا الدعاء وروي عن الحسن البصري نحوا من هذا الدعاء ثالثا ان هذا هو المناسب والاليق بالمحل لان الطفل الصغير لا ذنوب عليه فليس من المناسب ان نستغفر لشخص ليس له ذنوب فصار المناسب بناء على ذلك ان ندعو لوالديه. هكذا يفرق الحنابلة وما ذكروه صحيح باعتبار انه جاء في بعض الاثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين كما تقدم وايضا باعتبار انه مناسب للحال نعم طيب ويقف بعد الرابعة قليلا يعني يشرع للامام اذا كبر الرابعة ان يقف قليلا اي قبل ان يسلم اي قبل ان يسلم والدليل على هذا ان زيد ابن ارقم رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر الرابعة وقف شيئا والدليل الثاني او التعليم ليتمكن المأموم من التكبير ظاهر عبارة المؤلف من قوله ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم انه لا يدعو باي شيء بعد التكبير رابعة وانما ينتظر قليلا صامتا ثم يسلم وهذا رواية عن الامام احمد واختاره ابن قدامة انه لا يدعو بشيء بعد التكبيرة الرابعة واستدل على ذلك بانه ليس في النصوص صحيحة المرفوعة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو والقول الثاني انه يشرع ان يدعو يشرع ان يدعو واستدلوا على مشروعية الدعاء بعد الرابعة بانه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ابي اوفى كان اذا كبر الرابعة دعا الدليل الثاني ان المعهود في الشرع الا يخلو جزء من الصلاة من الدعاء ان المعهود في الشرع الا يخلو جزء من الصلاة من الدعاء ولذلك يشرع الدعاء في هذا الموضع والاقرب ان الامر فيه سعة من شاء دعا وان شاء سكت واذا اراد ان يدعو فذكر الحنابلة انه مخير بين ان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة او يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده او وهو القول الثالث عند الحنابلة يخير بين ان يقول هذا او هذا والصور انه يقول هذا الدعاء او يقول غير هذا الدعاء باعتبار انه ليس في الباب اثار صحيحة لا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ويسلم واحدة عن يمينه مذهب الحنابلة ان المشروع والمسنون والمستحب في حق المصلي صلاة الجنازة ان يسلم واحدة فان سلم تسليمتين فهو مباح او مكروه على خلاف بين الحنابلة اما مباح او مكروه يعني لا يسن ولا يشرع واستدلوا على هذا بان الامام احمد قال عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم مخالف الا ابراهيم وسئل الامام احمد في موضع اخر هل تحفظ عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم فقال لم يصح عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمتين ولذلك استنبط قدامى من هذه العبارة ان التسليمة الواحدة محل اجماع عند الصحابة ومحل اجماع عند من عند التابعين الا عن ابراهيم النخاعي الخلاف الذي حكاه الامام احمد وتقدم معنا ان حكاية مثل الامام احمد باجماع الصحابة امر له ثقله الكبير بسبب عنايته الامام احمد باثار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اه مع ذلك اه القول الثاني في هذه المسألة انه آآ يسلم المصلي تسليمتين يعني ان المشروع والمستحب ان يسلم تسليمتين ويجوز ان يسلم تسليما عكس وتدل على ذلك بحديث ابن مسعود انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاة الجنازة كما يسلم في الصلاة والراجح بلا اشكال ان شاء الله مذهب الحنابلة بل ان ابن المبارك بالغ فقال عفوا اخلاق البالغ انا اسحب هذه الكلمة اقول ان ابن المبارك قال من سلم تسليمتين فهو جاهل من سلم تسليمتين فهو جاهل هو يقول ابن المبارك يقول من سلم تسليمتين فهو جاعل اذا الصواب ان شاء الله مع وهو ان التسليم ان المشروع في التسليمة واحدة ويجوز ان يسلم تسليمتين وانما المشروع والمندوب والمنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ان يسلم الانسان تسليمه واحدة حديث ابن مسعود آآ يدل على الجواز فقط ثم اه في الحقيقة لم يتمكن يعني من البحث في سناب لم اتمكن لم اجد وقتا لمطالعة اسناد هذا الاثر لكن مع ذلك لا شك ان الراجح مذهب الحنابلة باعتبار ان الامام احمد ينقل اجماع الصحابة والامام احمد ينقل اجماع الصحابة يعني ينقل اقوال معينة عن ستة من الصحابة ولا يقصد انه لا يعرف مخالف او انه لم يسمع وانما يثبت فتاوى ستة او صفحة سبعة من الصحابة ليس لهم مخالف اه فهذا اقوى بكثير من اثر ابن مسعود والاثر بن مسعود ليس نصا في التسليمتين هو يقول انه يسلم في الجنازة كما يسلم في الصلاة فربما ارادت ذات اصل التسليم ربما اراد اثبات اصل التسليم ثم ايضا ربما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يسلم في الصلاة سوى صلاة الجنازة تسليما واحدة فلعله اراد هذا المعنى. وبكل حال الاقرب ما ذكره الامام احمد ان الانسان يسلم تسليمة واحدة. لحكاية اجماع الصحابة ثم قال وواجباتها عفوا ويرفع يديه مع كل تكبيرة تقدم معنا ان تكبيرات صلاة الجنازة اربع وهاي التكبيرات تنقسم الى قسمين من اول تكبيرة الاحرام ورفع اليدين في تكبيرة الاحرام محل اجماع لم يخالف فيه احد من الفقهاء ويدل عليه حديث ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر لصلاة الجنازة رفع يديه القسم الثاني التكبيرات الاخرى والتكبيرات الاخرى لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح انه كان يرفع يديه لكن مع ذلك ضحى باسناد ثابت عن ابن عمر وصح باسناد ثابت عن ابن عباس انهم كانوا يرفعون ايديهم في صلاة الجنازة بالتكبيرات الاربع ولذلك ذهب الجمهور الى مشروعية رفع اليدين القول الثاني انه لا يشرع ان يرفع يديه الا في تكبيرة الاحرام لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه والراجح والله اعلم القول الاول وسبب الترجيح ما علم من عناية ابن عمر باتباع السنة فالغالب انه لم يصنع ذلك الا عن توقيف واذا كنا نقبل الاثار كما قبلها الجماهير في الزيادة على التكبيرات فلا ان نقبلها في رفع اليدين من باب اولى ولذلك الجمهور الذين قبلوا زيادة تكبير قبلوا ايضا رفع اليدين في صلاة الجماعة ثم قالوا وواجباتها هكذا عبر المؤلف بقوله وواجباتها وعنبر ابن قدامة في الكهف بقوله واركانها ومقصود المؤلف هنا بقوله وواجباتها يعني الاركان ولا يقصد الواجب الذي يقابل الركن ولكن مع ذلك لو ان المؤلف قال واركانها لكان اوضح بقارئ الكتاب اوضح لقارئ الكتاب كما عبر يخدموا القدامى وواجباتها قيام القيام ركن من اركان صلاة الجنازة والدليل على ذلك انها صلاة مفروضة فوجب القيام فيها كسائر الفرائض صلاة مفروضة فوجب القيام فيها كسائر الفرائض وعلم من هذا التعليل ان الصلاة التي يجب فيها القيام هي الصلاة الاولى التي حصل الفرض بادائها واما الصلاة الثانية فانه يجوز ان يصليها الانسان وهو جالس لانها ليست فريضة وانما نافلة وقيل وهو قوله عند الحنابلة بل يجب القيام ولو تكررت الصلاة بل يجب القيام ولو تكررت الصلاة والراجح الذي مال اليه المرداوي في الانصاف وغيره ان الثانية لا يجب فيها القيام اما الثانية لا يجب فيها القيام ما اسمع لا يجب فيها القيام لا يجب الثانية واضح ولا لا البحث ثم قال وتكبيرات التكبيرات التكبيرات اه ايضا اركان والسبب انها اركان انها تقوم مقام الركعات انها تقوم مقام الركعات واستدلوا على ركنية التكبيرات بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الجنازة قط الا وكبر فيها اربعا كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على على الجنازة فكبر اربعا فكبر اربعة اذا التكبيرات لها دليل من النظر ودليل من النقل ثم قال والفاتحة اي ركن من اركان الصلاة وتقدم معنا الخلاف والادلة على انها واجبة ومن اركان الصلاة وانها ان لم تقرأ بطلت الصلاة ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانه جاء ثابتا في حديث ابن عباس في حديث ابي امامة انه صلى الله عليه وسلم قرأ الصلاة على عليه صلى الله عليه وسلم فدل على انه ركن في صلاة آآ الجنازة ذكر شيخنا رحمه الله مناسبة لطيفة جدا رحمه الله ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة في هذا المقام لتكون بين يدي الدعاء تكون بين يدي الدعاء ثم قال ودعوة للميت يعني ان الركن ان يدعو دعوة واحدة للميت ان يدعو دعوة واحدة للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاخلصوا له الدعاء وهذا الحديث ثابت والامر فيه ظاهر اخلصوا له الدعاء. والدليل الثاني على ركنية الدعاء انه المقصود في صلاة الجنازة المقصود في صلاة الجنازة والشيب المقصود في العبادة غالبا او دائما ما يكون ركن فيها شيء المقصود في العبادة غالبا ما يكون ركن فيها ثم قال والسلام اي والسلام ركن من اركان الصلاة بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتحليلها السلام ثانيا القياس على سائر الفرائض قياس على سائر الفرائض فان الفرائض فانه في الفرائض جميعا يجد ان يسلم الانسان وهو من اركان الصلاة وبهذا انتهى من سرد اركان الصلاة فصار القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة والدعوة والسلام يعني انها يعني انها ست اركان في صلاة الجنازة ثم قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته يريد المؤلف ان يبين حكم المسبوق حكم المسبوق فاذا فات الانسان شيء من تكبيرات طلعت السنة له ان يقضيه على صفحته في هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الاولى ان القضاء واجب وانه لو سلم قبل ان يقضي بطلة صلاته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا القول الثاني ان قضاء ما فات من التكبيرات لا يجب بناء عليه اذا دخل مع الامام وقد فاته تكبيره او اكثر ثم سلم الامام فله ان يسلم ولا يقضي وصلاته صحيحة ولا يقضي وصلاته صحيحة واستدلوا بدليلين اولا انه روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال عن تكبيرات صلاة الجنازة لا تقضى ثانيا القياس على تكبيرات صلاة العيد فانه لا يجب ان يقضي الانسان تكبيرات صلاة العيد والصواب ان شاء الله وجوب القضاء وجوب القضاء لعموم النص وصلاة الجنازة صلاة اذا تقرر ان القضاء واجب فكيفية القظاء ان يدخل مع الامام في الموضع الذي هو فيه ويتابع الامام ثم اذا سلم الامام قظى ما عليه على صفته والدليل على انه على صفته ان القاعدة المشهورة التي اتفق عليها تقريبا الفقهاء ان القضاء يحكي الاداء يعني يطابق الاداء الا الا اذا خشي ان ترفع الجنازة فانه يتابع التكبير بلا دعاء بينه ويسلم الا اذا خشي ان ترفع الجنازة فانه يتابع التكبير بلا ذكر ثم يسلم لان من شروط ضحت صلاة الجنازة ان تكون بين يدي المصلي انما الستني مما سيذكر المؤلف كالصلاة على الغائب والصلاة على المقبور هذا مستثنى بما عدا ذلك يشترط لصحة الصلاة ان يكون الميت بين يدي المصلي فاذا خشي الانسان ان ترفع الجنازة فماذا يصنع يتابع فان رفعت وهو يتابع يتم المتابعة ويسلم فان رفعت وهو يتابع يتم المتابعة ويسلم اذا يقضي الصلاة على صفتها الا ان خشي ان ترفع فانه يتابع التكبير ويكمل المتابعة ولو ماذا رفعت ولو رفعت هذا ملخص مذهب الحنابلة هذا ملخص مذهب الحنابلة وهو الصحيح ان شاء الله وهو الصحيح ان شاء الله ثم قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر بلا شهر ايضا في هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الاولى افاد المؤلف ان الصلاة على القبر مشروعة وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر على قبر ميت في اكثر من مناسبة والقول الثاني انه لا يجوز ان نصلي على القبر مطلقا والصواب مع الحنابلة لصحة الدليل صواب مع الحنابلة صحة الدليل فاذا ثبت ان مذهب الحنابلة هو الصواب وهو الاحق بالدليل وهو جواز الصلاة على القبر ننتقل الى المسألة الثانية وهي الى متى يصلى على القبر؟ فمذهب الحنابلة انه يصلى على القبر الى شهر فقط ثم بعد الشهر لا يجوز ان يصلي الا اذا زاد الوقت بشيء يسير كاليوم واليومين واضح ولا لا؟ نريد ان نفهم مذهب الحنابلة قبل ان ننتقل الى الاقوال الاخرى اذا يجوز ان يصلي الى شهر فقط الا اذا زاد الوقت بشيء يسير كاليوم واليوم الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد ابن عبادة بعد شهر فاذا قيل لك من اين لكم الزيادة يوم او يومين فتقول تؤخذ من قوله صلى بعد شهر فحملوا هذه البعدية على انها شيء يسير كاليوم واليومين القول الثاني انه يجوز ان يصلي الانسان على القبر ابدا لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى على شهداء احد بعد ثمان سنين القول الثالث انه يجوز ان يصلى على القبر ما لم يبلى ما لم يتفتت الميت ويبلع والقول الثاني والثالث الذي ذكرته الان اقوال ضعيفة والدليل على ضعفها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا يبلى ومع ذلك اجمع المسلمين على ان المسلمون على انه لا يصلى على ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي ولم يصلي احد على قبره فاذا القول بان الصلاة على القبر دائما ابدا تستمر او انها الى ان يبلى كلا القولين ضعيف بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الصلاة عليه القول الرابع انه يصلي بلا حد اذا كان من اهل الصلاة حين موت الميت اذا كان من اهل الصلاة حين موت الميت يعني اذا كان فهذا المصلي لما مات الميت من اهل الصلاة على الميت فانه يصلي على القبر ولو بعد سنة او سنتين او ثلاث او اربع بهذا الشرط واستدل هؤلاء بانه بهذا القول تجتمع الاثار والنصوص وان القول الذي فيه الجمع بين الاخبار ارجح من غيره من الاقوال التي تأخذ بنص وتدع الاخر وهذا القول ظاهر القوة ووجيه كما ترى فيه جمع بين الاخبار واخذ بالاثار جميعا فهو الراجح ان شاء الله ثم قال وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر وهذا ايضا يتضمن مسألتين. المسألة الاولى انه يشرع الصلاة على الغائب من حيث الاصل انه يشرع ان يصلي الانسان على الغائب وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وهو النجاشي القول الثاني انه لا يشرع مطلقا ان يصلي الانسان على الغائب لان عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم ينقل انه صلي عليه ولان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم لما ماتوا لم ينقل ان احدا من اهل الانصار صلى عليهم فدل هذا على انه لا يشرع ان يصلي الانسان على الغائب الميت واضح والصواب مع الحنابلة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب النص صريح وهو النجاشي المسألة الثانية حد الغائب الغائب هو ما كان خارج البلد ولو كان مسافة ولو كان دون مسافة قصر بشرط الا يكون في موضع تجب اجابة الجمعة منه بشرط الا يكون في موضع تجب اجابة نداء الجمعة من اذا هل يشترط في الغائب ان يكون على مسافة قصر الجواب لا ولكن يشترط فقط ان لا يكون في موضع تجب على اهله اجابة الدعاء. اجابة نداء الجمعة هذا كله تقرير مذهب ماذا؟ الحنابلة. اذا تقرر مشروعية الصلاة على الغائب. نأتي ايضا الى الضابط. فالضابط عند الحنابلة انه يصلي عليه الى شهر انه يصلى عليه الى شهر وانه يصلى على كل غائب سواء صلي عليه او لم يصلى عليه على كل غائب يشرع ان تصلي فاذا سمعت ان انسان مات فانه يشرع لك ان تصلي عليه ولو كان صلي عليه عند قومه اخذا بعموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي بناء على هذا يشرع للانسان بناء على هذا القول يشرع للانسان ان يصلي كل يوم على اموات المسلمين لانه قطع عنها اليوم مات عدد كبير من المسلمين ولكن هذا القول استبشعه جدا اه شيخ الاسلام رأى انه بدعة وهو انه يشرع ان يصلي على اموات المسلمين في كل يوم وقال هذا بدعة ولا يشرع القول الثاني انه يصلى على من كان في حياته مصلحة ونفعا للمسلمين نفع عام النجاشي فان المسلمين انتفعوا به في الهجرة وفي غيره ودليل هؤلاء ظاهر والقول الثالث انه يصلى على من لم يصلي عليه فقط يصلى على من لم يصلى عليه فقط اي هذه الاقوال ثالث ها الاخير لماذا طيب الحنابلة يقولون من قال لكم ان النجاسي لم يصلى عليه؟ النجاشي ملك واسلم هل يعقل انه ما احد اسلم معه وصلوا عليه عبدالله هو هذا كلام شيخ الاسلام وابن القيم انه هكذا لكن احنا يقولون هذا هل يعقل انه ما اسلم احد مع النجاشي اه روي انه كتب اسلامه لكن لا اعلم انها صحيحة لكن انا اقول شيء المذهب الثالث الاخير اختيار شيخ الاسلام ابن القيم هو الراجح واما الجواب عن قولهم ان جيش ملك ولا يعقل انه لم نصلي عليه فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر لما ماتوا وهم اكثر الامة غناء في الامة لم ينقل انه عليهم في مكة اليس كذلك؟ فدل على ان هذا الظابط وهو انه اذا مات رجل له غناء ونفع بالمسلمين يصلى عليه انه قول ضعيف بغض النظر عن النجاشي فاذا كان هذا القول ضعيف لم يبقى الا القول ان نصلي على من لم يصلى عليه وان هذا ظاهر حال النجاشي ان هذا ظاهر حال النجاشي مع قيام الاحتمال بانه صلى عليه. لكن دائما وابدا نحن في الشرع نأخذ بالظاهر. والظاهر من حال النجاشي ان اهو لم يصلى عليه. فيكون هذا القول الاخير قول قوي ووجيه الله اعلم سنكمل سنكمل بعد الصلاة باقي ثلاث مسائل على نهاية الفصل اه ثم قال المؤلف في ختام هذا الفصل ولا يصلي الامام على الغال ولا علاقات لنفسه يعني انه لا يشرع للامام خاصة. ان يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قتل نفسه فلم يصلي علي وهو حديث صحيح والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغال صلوا على صاحبكم القول الثاني ان الامام وسائر الناس يصلون على الغال وقاتل نفسه وعلى كل مسلمين واستدلوا على هذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله والقول الثالث وهو اغرب الاقوال ان الامام وسائر المسلمين لا يصلون على الغال وعلى قاتل نفسه. يعني لا يصلى عليه بحال لا يصلي عليه بحال وكما ترون احظ الناس بالادلة الحنابلة احظ الناس بالادلة الحنابلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على صاحبكم كيف لا يصلى عليه بحال وهو مسلم؟ ونحن تقدم معنا ان الادلة تدل على ان الصلاة فرض كفاية لكن نقول الامام لا يصلي عليه. زجرا عن فعله نجرا عن فعله وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم الى انه لا يصلى ايضا على اهل البدع قال الامام احمد ما كنت لاصلي على جهمي ولا رافضي واستدل على هذا الامام احمد انهم اي الجهم والرافضي شر من الغال وقاتل نفسه هم شر من الغالب وقاتل نفسه لان اولئك وقعوا في معصية عملية وهؤلاء وقعوا في بدعة عقدية وذهب الماجد والشيخ الفقيه ابن مفلح الى انه وهو النوع الثالث الذين لا يصلى عليهم لا يصلى على كل من عرف ببدعة ظاهرة مات لم يتب منها عفوا على كل من عرف بمعصية البدعة تقدمت بمعصية ظاهرة لم يتب منها بناء على هذا اذا عرف شخص من الاشخاص بمعصية مشهورة اشتهر بها فانه اذا مات قد عرف بالمعصية وعرف انه لم يتب منها ينبغي على الامام الا يصلي عليه فصار الذين لا يصلي عليهم الامام يقاتل نفسه والغال وصاحب البدعة ومن عرف بهذا ما نقول صاحب المعصية كلنا اصحاب معصية من عرف بمعصية عرف بمعصية لم يتب منها. يعني اشتهر بمعصية كبيرة لم يتب منها. فان هذا لا يصلى عليه الانسان مشهور بشرب الخمر اشتهر بهذا وهو يتبجح بمثل هذا بكتاباته فانه مات ولم يتب فكذلك او يتبجح بالزنا ونحو ذلك بكثافة وهو معروف ومات ولم يتب فانه لا يصلى عليه. وما ذكره الشيخ الفقيه المجد وابن مفلح وهو من اكبر فقهاء الحنابلة صحيح ووجيه. الدليل ان هؤلاء شر من الغاز ما نقول شر من قاتل نفسه لكنهم شر من الغالب على اقل تقدير الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك الصلاة على هؤلاء زجرا عن افعالهم وهؤلاء ينبغي ان يزجر الناس عن افعالهم بترك الصلاة عليهم ثم قال رحمه الله ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد يعني لا بأس ان نصلي على الجنازة في المسجد لما صح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد وايضا روي واظنه صحيح ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على ابي بكر وعمر في المسجد صلوا على ابي بكر وعمر في المسجد فصار الان ثبتت السنة باجماع الصحابة والى هذا ذهب ابن قدامة يقول وهذا اجماع لانه لم ينكر احد من الصحابة الصلاة على ابي بكر وعمر في المسجد فثبت في هذه الاثار النبوية والاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة على الميت في المسجد واشترط الحنابلة لهذا شرطا واحدا وهو ان يؤمن التلويث وهو ان يؤمن تلويث ومع ذلك السنة ان يوضع مصلى خاص للجنائز خارج المسجد وتكون الصلاة في المسجد جائزة فقط والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله