فيه المؤلف عنه الصلاة على الميت آآ يا بندر اين يقف الامام من الرجل عند ايش عند الحنابلة عنده صدره ايوه مم طيب جيد وعند المرأة يعني مو القول الثالث ان الامر قريب يعني ايوه وعند وبالنسبة للمرأة نعم وان يقف عند وسطها ايوه الدليل طيب يا محمد طيب حكم الاستفتاح مم فهمت نعم مم الصلوات طيب هل يشرع ان يستعيذ اي واحد يعني ايش الدليل انه يشرع ان لا اقصد آآ قريب مما ذكرت لكن اقول ما هو الدليل انه يستعيذ اذا اراد ان يقرأ في صلاة الجنازة لان ها يا عبد الله صح لكن ايش التعليل اللي قلناه حنا اهو يعني ان دائما مع القراءة يوجد ايش تعب يا عبد الله ماذا يصنع الامام بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم هل يشرع ان يقول شيئا نعم دليلهم اي وش الدليل ان الانسان يقول هالذكر هذا مراد مناسبة وايضا ذكرنا تعليل هذا واحد صح اثنين هم ليس في الصلاة اه موضع بلا دعاء. صحيح طيب في مسألة الصلاة على الصلاة على الغائب ما معنى الصلاة على الغائب عند الحنابلة وبعد طه نعم فيضبط ايوة اه طيب حكمه عرفنا ما الحكم على اي ظاعف الله الدليل ايوه طيب والقول الثاني ما هو البدعة البدعة شيء معين يعني لا يمكن ان يكون هذا قول للعلماء قريب مما ذكرت انت لكن اخص يعني ما هو العمل الذي يطلق عليه الشيخ انه بدعة على جميع الاموات انا نقول ننوي ان نصلي على كل من مات هذا اليوم اما كوني اصلي على زيد او عبيد ممن مات غائبا هذا ما هو فيه خلاف عادي يعني طيب المؤلف يقول يا عبد الله ما يصلى على الغال قاتل للنفس ومثله ومثلهم واحد معصية ظاهرة اه لا قيود معصية هذا ولم يثبت انه تاب منها احسنت اصوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما انهى المؤلف الكلام عن الصلاة انتقل الى الكلام عن اه حمل الجنازة والتشييع وما يتعلق بهذا الامر من احكام وبدأ المرحلة الاولى وهي حمل الجنازة فقال انه في سن يستحب التربيع في حمله قوله يستحب التربيع في حملته المسألة الاولى التربيع هو الاخذ بقوائم السرير الاربع التربيع هو الاخذ بقوائم السرير الاربع وهو عند الحنابلة سنة لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابن مسعود قال من تبع جنازة فليأخذ بقوائمها ثم ليتطوع ان شاء او ليذهب فانه من السنة فانه من السنة وهذا الاثر صحيح ان شاء الله وله حكم رافع لوجهين الاول ان ابن مسعود صرح فقال انه من السنة الثاني ان هذا لا يقال من قبل الرأي لا يقال من قبل الرأي فعرفنا الان ما هو التربيع وعرفنا انه سنة مستحب باقي المسألة الثالثة صفة التربيع صفة التربية عند الحنابلة ان يبدأ بالقائمة اليسرى الامامية فيضع فيضعها على كتفه الايمن يبدأ بالقائمة اليسرى الامامية فيضعها على كتفه الايمن ثم يرجع الى الخلفية فيضعها على كتفه الايمن ثم الى الامامية فيضعها على كتفه الايسر الامامية اليمنى ثم يرجع الى الخلفية فيظعها ايظا على كتفه الايسر فتبين عند الحنابلة انه يبدأ بالاماميات قبل الخلفيات يرون ان هذا هو السنة والاقرب ان الامر واسع هذا مذهب الحنابلة هذه الصفة مذهب الحنابلة والمذهب ان الامر واسع وان المقصود هو ان يحمل الجنازة مع القوائم الاربع ولا يقتصر على قائمة واحدة وانما يدور على قوائم الاربعة فاذا دار عليها باي صفة كانت فقد حقق السنة المذكورة في حديث ابن مسعود وهذه صفة غفل عنها كثير من الناس اليوم وهي صفة مقصودة سنة مقصودة ان يربع في ان آآ يفاوت بين الحمل في القوائم الاربع ويحتسب هذا عند الله بشرط في التربيع الا يتسبب ذلك مضايقة الناس والمشاحة الشديدة بين الذين يحملون الجنازة والا لم يستحب كما سيأتينا تماما في مسألة تقبيل الحجر الاسود كذا يقال هنا اذا كان فيه زحام ومشادة فان اللسان ينبغي له الا يفعل ثم قال ويباح بين العمودين. يعني يجوز ان يحمل بين العمودين يحمل بين العمودين. والدليل على هذا من وجهين. الاول انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع ذلك الثاني روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشار الشيخ الفقيه الكبير الامام الشافعي الى ان المنقول عن الصحابة هو الثابت دون المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اشار الشافعي الى ان الثابت هو المنقول عن الصحابة دون المنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدليل على ان آآ الوقوف بين القائمتين مباح لا بأس به ثم قال ويسن الاسراع بها الاسراع بالجنازة سنة وضابطه ضابط الاسراع ان يكون فوق المشي المعتاد ان يكون فوق المشي المعتاد والا يزيد على ذلك والى هذا الضابط ذهب الشيخ الفقيه المجد ابن تيمية وهو الضابط الصحيح والاسراع فوق ذلك لا يستحب عرفنا الان ظابط الاسراع. المسألة الثانية الدليل على الاسراع قول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا في الجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن اه اعناقكم فهذا الحديث قدم معنا وهو نص في مشروعية المسارعة في الجنازة بهذا الضابط بهذا الضابط ويستثنى من ذلك اذا خشي اهل الميت من حدوث ضرر بالجنازة بالاسراع بها اذا خشوا من ذلك فانه لا يصرع مطلقا وهذا يحصل احيانا ان يكون تكون الجنازة لو اسرع بها مقدار ولو يسير حصل فيها ظرر آآ اما تفككها او لكونها مشدودة جدا يخشى ان تنفجر آآ مع كثرة المياه او آآ كثرة الهواء المهم الظابط انه اذا خشي اولياء امر الميت ان تتضرر فانه لا يسن بسرعة ثم قال وكون المشاة امامها يعني ويسن بمن اتبع الجنازة ماشيا ان يكون امامها لا خلفها قال ابن المنذر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة والقول الثاني ان الانسان ان شاء مشى امامها او خلفها او يمينها او شمالها بشرط ان يكون قريبا منها وتدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي امام الجنازة او خلفها او عن يمينها او شمالها وهذا الحديث آآ مما اختلف في تصحيحه وتضعيفه وذهب الحافظ ابن حجر الى انه مضطرب في الاسناد والمتن ومع هذا الاضطراب في الاسناد والمتن اختلف ايضا هل هو مرفوع او موقوف يعني والمحصلة انها في هذا الحديث ضعف فيه ضعف لذلك الاقرب ان الماشي يكون امام الجنازة لانها ثابت عن سادات الناس النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وعمر ثم انتقل من الراكب فقال والركبان خلفها ايوة والسنة بالنسبة للراكب ان يكون خلف الجنازة والدليل على هذا من ثلاثة اوجه الاول بقي الاجماع على ذلك حكاه الخطابي لكن الواقع ان فيه خلاف فمن الذين خالفوا والامام الشافعي فانه يرى ان الراكب الافضل ان يكون امام الجنازة لكن على كل حال حكي الاجماع على ان السنة للراكب ان يكون خلف الجنازة. الثاني الوجه الثاني حديث المغيرة السابق لان في اوله ان النبي عليه الصلاة والسلام قال والراكب خلف الجنازة والراكب خلف الجنازة الدليل الثالث ان الراقب اذا كان امام الجنازة اذى الناس واذا كان خلف الجنازة لم يؤذهم الصواب مع الحنابلة ان الراكب السنة في حقه ان يكون خلف الجنازة مسألة لم يذكرها المؤلفة وهي مفيدة الركوب في تشييع جنازة عند الحنابلة مكروه في التشييع ذهابا مكروه في التشييع ذهابا لان النبي صلى الله عليه وسلم شيع جنازة فعرض عليه الركوب فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت لاركب والملائكة تمشي هذا الحديث ان شاء الله صحيح حسن وما ذهب اليه الحنابلة من ان هذا مكروه صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الركوب وعلل بان الملائكة يمشون فمن الادب والاحترام الا يركب الانسان المسألة الثانية يجوز الركوب اذا عاد من التشييع لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في مسلم انه شيع جنازة ثم رجع على فرس صلى الله عليه وسلم فالركوب في الرجوع لا بأس به ولا حرج لكن في الذهاب مكروه بالذهاب مكروه فينبغي على الانسان ان يتحرى المشي ما امكن وسهل وان يترك الركوب اذا لم يكن عليه مشقة ثم قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع يكره لمن تبع الجنازة ان يجلس الا اذا وضعت الجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع والقول الثاني وهو مذهب الاحناف ان الجلوس في هذه الحال محرم لان النهي صريح ولا صارف له وهذا صحيح والاقرب ان الجلوس قبل وضع الجنازة محرم مسألة المقصود بوظع الجنازة يرحمك الله المقصود بوضع الجنازة ان توضع على الارض لا في اللحد المقصود بوظع الجنازة ان توظع على الارظ لا في اللحد لان الثوري لما روى هذا الحديث ذكر في رواية له انه قال حتى توضع على الارض واما رواية حتى توضع في اللحد فظعيفة اذا اذا وضعت على الارض سواء وضعت ليصلى عليها او وضعت ليهيئ القبر او وضعت لاي سبب متى وضعت على الارض جاز للناس ان يجلسوا واما قبل ذلك فعلى المذهب مكروب والصواب انه محرم ومن هنا نقول ينبغي للانسان اذا دخل المقبرة ان ينبه الناس الذين شيعوا الجنازة ان لا يجلسوا الا اذا وضعت على الارض واليوم الجنازة بمجرد ما تدخل القبر عالمقبرة توضع على الارض فالامر يسير يعني انتظار الناس فيكون بقصير ثم قال ويشجع قبر امرأة يعني ويسرع ان يغطى قبر المرأة حال قبرها. يعني في وقت انزالها في القبر والدليل على هذا الاجماع فقد اجمع العلماء على ان هذا مشروع والدليل الثاني ان في هذا العمل ستر للمرأة والمرأة عورة ينبغي ان تستر خشية ان ينكشف منها شيء حال تنزيلها في القبر فتغطية القبر مستحب ومشروع وهو يفعل الان في بعض المناطق دون بعض وهو سنة ينبغي ان يفعل اه وهو مستحب وهو مستحب ينبغي ان يفعل دائما قوله ويسجى قبر امرأة فقط اي دون الرجل وتغطية قبر الرجل مكروهة مكروهة لانه لم يأتي عن السلف ولا عن الصحابة عن الصحابة ولا عن السلف انهم فعلوا ذلك ولان الرجل لا يحتاج الى ان يغطى قبره اثناء تنزيله في اللحد ثم قال واللحد افضل من الشهر اللحد وهو السنة وهو افضل من ان يشق القبر شقا والشق عند الحنابلة مكروه اذا كان بلا عسل اللحد هو ان يحصر في ارض القبر حفرة مما يلي القبلة اي اذا انتهى من يحفر القبر الى ارظ القبر فانه يحفر حفرة جهة القبلة والشاق ان يحفر حفرة في وسط القبلة في وسط القبر ان يحفر حفرة في وسط القبر وله صورة اخرى بان يقيم من اللبن في وسط القبر كالحفرة ويوضع الميت في وسطها يعني اما ان نحفر او ان نبني شيء يسير ليكون كالشق في وسط القبر فلاحد هو سنة والشق مكروه الا لعذر والدليل ما صح عن سعد ابن ابي وقاص انه قال الحدوا لي لحدا وضعوا عليه اللبن كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح نعم سعد ابن ابي وقاص روي عن غيره ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه ضعف الاهد لنا والشق لغيرنا والحديث الاول آآ يكفي فيه اثبات سنية اللحد ويستثنى من هذا اذا كانت الارض لا تقبل اه الاحد وانما تقبل الشرق فحينئذ يوضع الشهوة واجمع الفقهاء على جواز اللحد والشق لكن البحث الان في ماذا بأيهما افضل وسمعت ايهما افضل ثم قال ويقول ندخله بسم الله وعلى ملة رسول الله يستحب لمن اراد ان يدخل الميت في اللحد ان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسمع ذلك انه كان يصنع ذلك وهذا الحديث اختلف فيه العلماء فمنهم من رأى انه مرفوع والى هذا ذهب عامة المتأخرين ومنهم من يرى انه موقوف والى هذا ذهب ائمة كبار منهم الامام النسائي ومنهم الامام الدارقطني والصواب انه موقوف والصواب انه موقوف فاذا تقرر ان حديث ابن عمر موقوف نأتي الى بحث اخر وهو هل له حكم الرفع او لا بعبارة اوضح؟ هل هو مما يقال بالرأي؟ او لا فيه تردد في الحقيقة فيه تردد ولكن الاقرب ان مثل هذا الذكر آآ الغالب انه على سبيل الرفع والتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان اللسان عنده نوع تردد لكن يغلب آآ على او يغلب في النظر انه له حكم الرفع فين قيل له حكم الرفع فهو يسن انه من اراد ان ينزل القبر ويضع الميت في الاحد ان يقول بسم الله على منة رسول الله واذا قيل انه ليس له حكم الرافع فليس ان يقال فلا يسن ان يقال ولا ولا نكتفي انه مروي عن ابن عمر في الحقيقة لان هذه عبادة عظيمة خاصة وتكرر ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ شارك في دفن آآ عدد من اصحابه صلى الله عليه وسلم اذا لم ينقل انه صنع ذلك فلا يستحب ان يفعل. الا اذا قلنا ان اثر ابن عمر له حكم الرفع وهو الذي اقول انه ارجح بناء على هذا تكون الخلاصة انه يستحب انه يستحب بناء على ان لهذا الحديث حكم الرفض ثم قال ويضعه في لحده على شقه الايمن استحبابا بلا نزاع عند الحنافلة استحبابا بلا نزاع عند الحنابلة. والدليل على هذا الحكم من وجهين الوجه الاول القياس على النوم لان النوم هو الموتة الصغرى والموت الموتة الكبرى فيقاس احدهما على الاخر وقد جاءت السنة صريحة صحيحة فانه يستحب للنائم ان ينام على جنبه الايمن الثاني ما ذكره ابن حزم رحمه الله انه على هذا عمل المسلمين من عهد النبوة الى يومنا هذا. هذا صحيح هو يقول الى يومنا هذا وايضا الى يومنا هذا في عصرنا هذا ما زال آآ الناس يضعون الميت على شقه الايمن ثم قال مستقبلا او قبلة يعني ويستحب فاذا وضع على شقه الايمن ان يستقبل به القبلة وهذا عند الحنابلة على سبيل الوجوب عند الحنابلة على سبيل الوجوب والقول الثاني عند الحنابلة انه على سبيل الاستحباب انه على سبيل الاستحباب لا الوجوب الدليل على استحباب هذا الشيء قول النبي صلى الله عليه وسلم قبلتكم احياء وامواتا وتقدم معنا ان هذا الحديث باسناده رجل مجهول. الدليل الثاني ايظا ان آآ ابن حزم قال انه على هذا عمل المسلمين من العهد النبوي الى يومنا هذا انه اذا وضع على جنبه يوضع على جنبه مستقبلا القبلة ثم قال ويرفع القبر عن الارض قدر شبر في هذه العبارة ذكر سنتين الاولى استحباب رفع القبر والثانية ان مقدار الرفع شبر علمنا من هذا انه لا يسن ان يكون القبر متساوي مع الارض. بل السنة ان يرفع وان يكون قدر الرفع شبر. والدليل على ذلك ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر شبر وفي هذا الحديث ضعف هذا الحديث ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع شبر فيه ضعف التعليم هذا الدليل والتعليل ان هذا العمل ينتج عنه ان يعرف انه قبر فيترحم على صاحبه ولا يؤذى او يهان ان في هذا العمل تحصل فائدة وهي ان يعرف انه قبض فيترحم على صاحبه ولا يؤذى ولا يؤذى والقول بانه يرفع شبر صحيح وهو السنة قول انه يرفع شبر صحيح وهو السنة ويؤيده ما قاله المؤلف مسنما يعني السنة في القبر اذا رفعناه قدر شبر ان نجعله مسلما اي كهيئة سنام البعير ولا نجعله مصفحا وانما يكون مسنما فيما رواه سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما وهذا في صحيح البخاري وهذا في صحيح البخاري وكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثنى هذا يدل على انه مرفوع وعلى انه نحو الشبر نحو الشبر. مسألة يستحب الامام احمد وكثير من الفقهاء الا نزيد في التراب الذي يوضع على القبر عن المقدار الذي اخرجناه منه عن المقدار الذي اخرجناه من واذا صنعنا هذا الشيء يعني وضعنا التراب الذي اخرجناه من القبر فقط فوق القبر صار مسنما ومرفوعا بقدر شرك صار مسمما ومرفوعا بقدر الشبر. ففي الحقيقة تجد ان هذه الاقوال تجتمع على معنى واحد تؤيده الاثر ثم قال لما انهى ما يتعلق بالسنة انتقل الى المكروهات بعد السنن المكروهات فقال ويكره تجسيسه والبناء والبناء يعني عليه والكتابة يعني عامين يكره عند الحنابلة ان نجصص القبر ان نضع عليه جثا او ان نبني عليه بناء سواء كان هذا البناء مما له صفة الدوام او مما له صفة الزوال كالخيمة لا يجوز هذا ولا هذا. وايضا يكره ان نكتب عليه. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور والبناء عليها وان يقعد عليها. هذا في صحيح مسلم. وفي الترمذي وان يكتب عليها وان يكتب عليها فالنهي عن الكتابة ليس في صحيح مسلم ولكنه في رواية عند الترمذي واختلف العلماء في صحة هذه الرواية وظعفها. فذهب بعضهم الى تصحيح هذه الرواية. وذهب بعضهم الى تضعيف هذه الرواية والصواب انها ان شاء الله صحيحة رواية ان يكتب عليها صحيحة ومما صححها العلامة المعلمي ممن صححها العلامة المعلمي القول الثاني ان تقصيص والبناء والكتابة محرم لان النهي لا خالف له هذا اولا ثانيا لانه عهد من الشارع التشديد فيما يتعلق بالقبور لكثرة الافتتان بها وبهذا البحث عرفنا ان الكتابة الصواب انها لا تستثنى بل هي محرمة بناء على ثبوت رواية الترمذي بناء على ثبوت رواية الترمذي وان من استثنى الكتابة لم يحالفه الصواب لم يحالفه الصواب لانها منصوص على النهي عنها ومقرونة بالبناء والتقصيص والجلوس وهذا منهي عنه اشد النهي ثم قال والجلوس يعني ويكره ان يجلس على القبر ويدل على هذا ما تقدم معه في حديث جابر انه قال نهى عنان تجصص وان يقعد عليها يرحمك الله. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم او انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى القبور والجلوس عليها والدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا في الحديث الصحيح بان يجلس احدكم على جمرة فتنفذ الى جلده خير من ان يجلس على قبر وهذا حديث صحيح ومن هذه الاحاديث الثلاثة عرفنا ان الشارع يشدد في مسألة الجلوس على القبر لانه في الجلوس اهانة للميت المسلم والشارع جاء بتكريمه ثم قال والوصف عليها الوطئ على القبر مكروه. والدليل انه في حديث جابر السابق اللي فيه مسلم رواية وان يوطأ عليها عرفنا ان رواية الوطأ والكتابة خارج مسلم رواية الوطئ والكتابة خارج صحيح مسلم لكن مع ذلك الاقرب ان الوطئ محرم اما لان هذه الرواية صحيحة وثابتة اما ان نقول ان رواية الوسط صحيحة وثابتة وان لم تثبت رياضة الوطأ فكذلك الوقت محرم لان الوطء اشد من ماذا من الجلوس الوقف اشد من الجلوس فاذا ثبت النهي الصحيح الصريح عن الجلوس فالوقت من باب اولى والجلوس والوطء على الانسان اشد اهانة من الجلوس عليه ثم قال والاتكاء اليه الاتكاء على القبر مكروه عند الحنابلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متكئا على قبر فقال له صلى الله عليه وسلم لا تؤذي صاحب القبر وهذا الحديث اسناده حسن اسناده حسن ان شاء الله القول الثاني انه محرم هذي اتكاء محرم. وهذا القول في الحقيقة ينسجم مع النصوص والقواعد العامة في احترام الميت هذا القول ينسجم مع النصوص والقواعد العامة في احترام المجلس مسألة المشي بين المقابر يختلف عن الوطأ على المقابر فالوصف تقدم معنا انه حكمه مكروه عند الحنابلة والاقرب انه المشي بين المقابر مكروه المشي بين المقابر مكروه لما فيه من ايذاء الاموات وقلة الاحترام ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور فامره ان يخلع نعليه وسواء قلنا ان هذا الحديث صحيح او كان الحديث ضعيف فالحكم صحيح وتدل عليه النصوص العامة وكثير من الناس لا يفرق بين المشي بين القبور ووطء القبور ووطء القبور ولا يستثنى من وطأ القبور ان يجذب الانسان معه ابناءه الصغار. ثم يدعهم يهينون الموتى فان هذا محرم بل يجب عليه اذا اصطحبهم ان يمنعهم من ان يقوموا على القبور او يقعوا عليها او يجلسوا عليها. والشارع كما مر معنا في الاحاديث الثلاثة وفي الباب احاديث كثيرة واثار اعتنى عناية خاصة باكرام الموتى. لانه مسلم والمسلم يجب ان حيا وميتا ثم انتقل الى المحرمات فقال ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر يحرم ان ندفن اثنين في القبر الواحد الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبر اصحابه كل انسان لوحده والقول الثاني الذي مال اليه شيخ الاسلام وابن مفلح وغيرهم من المحققين انه مكروه ولا يصل الى التحريم لان مجرد اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم والذي يميل اليه في الحقيقة انه يحرم لان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مجرد فعل لكنه خرج لبيان الواجب وهو التشييع وقبر الموتى واذا كان خرج لبيان واجب فهو واجب. هذا شيء. الشيء الثاني انه لم يعرف. ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم او احدا من اصحابه قبر اثنين معا في قبر واحد فالاقرب انه محرم فالاقرب انه محرم. ثم قال الا لظرورة الا لضرورة فيجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبر شهداء احد صار يجعل الاثنين في قبر واحد ويقدم اكثرهم اخذا الى جهة القبلة ثم قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب يعني ويستحب ولا يجد اذا وضعنا اثنين في قبر واحد في الحالة التي يجوز فيها ذلك ان نضع بينهما تراب. والتعليل ليكون كل واحد كأنه في قبر مستقل وهذا صحيح لان فيها دا اكرام للميت وفي تقريب من مسألة وضع كل واحد في قطر ثم قال ولا تكره القراءة على القبر القراءة على القبر لا تكره لانه روي عن ابن عمر باسناد صحيح انه اوصى اذا قبر ان يقرأ على قبره فواتح البقرة وخواتمها وقد كان الامام احمد يكره ان يقرأ على القبر فلما بلغه اثر ابن عمر رخص فيه والقول الثاني ان القراءة على القبر بدعة لان القراءة لو كانت مستحبة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها اصحابه وهذا ما يفهم من كلام الامام الشافعي والامام مالك انه بدعة. وهذا ما يفهم من كلام مالك والشافعي ان هذا الامر بدعة مسألة على القول بالمشروعية المقصود ان يقرأ عند قبره يعني بعد قبره مباشرة اما اذا خبر وصار له فترة على القبر فانه لا يشرع مطلقا. فانه لا يشرع مطلقا وهذا من تحرير محل النزاع ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ثم قال واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم تضيفون عندكم في الطبعة او حي سقطت او نفعه ذلك القرب التي تفعل وينوى ثوابها للميت تنقسم الى قسمين وهو الذي يسمى عند الفقهاء اهداء الثواب. ينقسم الى قسمين. الاول عبادات اجمع الفقهاء على ان ثوابها يصل الى الميت وهي اربع الصدقة والعتق والاستغفار والحج الصدقة والعتق والاستغفار والحج. هذه اجمع الفقهاء كلهم على ان ثوابها اذا تبرع به العامل يصل للميت. الا في خلاف شاذ في الحج ان في خلاف شاذ في الحج والدليل على هذه ما ثبت في الاحاديث الصحيحة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان اباه مات ولم يحج احج عنه؟ قال نعم. وهذا في الصحيح. وان رجلا سأل النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان امه ماتت ولم تحج. افاحج عنها؟ قال نعم. وان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان امه ماتت وكانت اه ستتصدق افاتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عن امك واما الاستغفار فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم او ولد صالح يدعو له. والاستغفار من جملة الدعاء القسم الثاني ما عدا هذه العبادات كالصلاة والصيام وقراءة القرآن وهي ابرز الامثلة. في الصلاة والصيام وقراءة القرآن. فهذه ايش الصلاة والصيام وقراءة القرآن. اسمع شتيه العتق ليس له دليل خاص. لا لا اذكر له دليل خاص لكنه من جملة العبادات المالية. العبادات السلف فيها من هي باقي العبادات ومن ابرز الامثلة قلنا الصلاة والصيام وقراءة القرآن بل غالب الاهداء يكون بقراءة القرآن فهذه ذهب الجمهور الى انه لا يشرع ولا يصل للميت لا يشرع ان يتبرع بها ولا يصل للميت واستدلوا بقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى والجواب على الاية ان معنى الاية ان لكل انسان سعيه. له خاصة ليس لاحد غيره. وهذا لا يمنع ان يتبرع به الانسان لغيره. كما ان المكاسب المالية الدنيوية هي للانسان ليست لغيره. ومع ذلك يجوز ان يتبرع بها طيب وبهذا اجاب شيخ الاسلام وهو آآ اقوى الاجوبة واضعف الاجوبة القول بانها منسوخة الدليل الثاني للجمهور قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات اذا مات ابن ادم انقطع عمله فنص على ان عمله ينقطع الا من ثلاث ولا تراه. والجواب عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان عمل الميت انقطع وليس في الحديث انه لا يصله ما يتبرع له. اي عمله الشخص انقطع دون الثواب الذي يهدى اليه. وبهذا ايضا اجاب شيخ الاسلام وهو جواب سديد والقول الثاني وهو الذي تبناه الامام احمد في المشهور عنه رحمه الله وغفر له ان جميع العبادات تصل الى الميت واستدل على ذلك بانه ثبت في السنة وصول بعض العبادات فيقاس عليه سائر العبادات لعدم المانع بعدم المانع بناء على هذا القول الذي تبناه الامام احمد لو صلى الانسان ونوى ان اجره لزيد او لابيه او لامه يصل الثواب لو صام كذلك لو قرأ القرآن كذلك الى اخره. الاقرب والله اعلم مذهب الامام احمد لانه لا يظهر للانسان وجه يخصص فيه العبادات التي جاءت في السنة وانما هذا العبادة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقط ويعيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه مع ان الصيام ليس من المتفق عليه. وانما من المختلف فيه مثلا اذا عرف الانسان هذا الخلاف فمن فقه الرجل ومعرفته باقوال العلماء من فقهه انا اقول من فقه الرجل ومعرفته باقوال العلماء الا يتبرع الا بالعبادات التي اتفق عليه. اليس كذلك اي ضرر يأتي الانسان ان يقتصر في اهداءه الثواب على العبادات المتفق عليها. فانه بذلك يضمن وصول الاجر للميت. واه يحصل مقصوده ويخرج من الخلاف. ثم العبادات التي اتفق عليها اسهل وايسر من العبادات التي اختلف فيها ومن فقه الرجل ان يقتصر في العبادات المتفق عليها او ان يكثر ما اقول يقتصر يكثر من الاستغفار لامرين اولا ان الحديث نص او ولد صالح يدعو له فكأن هذا هو احسن ما يصل للميت. ثانيا وثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بيت عائشة وخلع رداءه وحذاءه اضطجع بجوار عائشة ثم لما ظن انها نامت قامت بهدوء ولطف واخذ الرداء وانتعل النعال وخرج الحديث ثم خرجت معه لانها ظنت رضي الله عنها انه سيذهب الى نسائه الى اخره. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا الى البيت قال ان جبريل اتاني ووقف بجانب الباب وهو لا يدخل اذا وضعت ثيابك يعني عائشة ثم قال اخرج واستغفر لاهل البقيع وجه الاستدلال انه قال استغفر لهم ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باحسن الاعمال لم يقل صلي لهم ولا تصدق عنهم ولا اقرأ القرآن عنهم وانما قال استغفر لهم الوجه الثالث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي ان ازور قبر امي وان استغفر لها فاذن لي في الزيارة ومنعني من الاستغفار. وايضا وجه الاستدلال انه طلب الاذن بماذا باستقرار فمن فقه الانسان اذا اراد ان ينفع احدا من امواته ان يكثر من قضية ماذا الاستغفار. ثم قال آآ ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم. اتفق الائمة الاربعة كلهم على ان صنع طعام للميت سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. فهذا سنة باتفاق الاربعة وذهب الحنابلة الى ان هذه السنة تستمر لمدة ثلاثة ايام وذهب الشافعية الى انه يوم وليلة فقط. يعني يصنع لهم طعام لمدة يوم وليلة. والاقرب والله اعلم ثلاثة ايام لما سيأتينا في التعزية الله الله الله اكبر بهذا انتهى الكلام عن آآ احكام وسنن محرمات الدفن. اذكر ثلاث مسائل او مسألتين في ختام هذا الفصل. المسألة الاولى لا يشرع ان يوضع تحتها رأس الميت اي حائل بينه وبين الارض سواء كان قماش او حجر خلافا لمن قال بمشروعية ذلك لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم او احدا من اصحابه صنع ذلك بل ثبت عن عمر انه امر ان يوضع خده على الارض حتى في القبر واما ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع تحته قطيفة حمراء فهذا صنع آآ احد الصحابة ولم يوافقه عليه سائر الصحابة وانما نزل اخيرا ووضع هذه القطيفة ولم يصنع في قبور المسلمين ذلك ولم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ذهب بعض اهل العلم الى مشروعية ان يحثوا الانسان ثلاث السيئات في القبر اما من جهة الرأس او من غير جهة الرأس وصوابنا هذا لا يشرع ولا يسن لانه فيما يظهر لي بعد جمع الادلة والنصوص ان جميع ما جاء في هذا الباب ضعيف لا يصلح لاقامة السنة هذا اللي ظهر لي في مسألة الحثيات لا يثبت حديث في هذا الباب والاحاديث التي رويت فيه معلولة المسألة الاخيرة لا يشرع كشف وجه الرجل لا يشرع ان يكشف وجه الرجل لانه ليس في الاثار ان الصحابة كانوا بعد التكفين اذا وضعوه في الله فكشفوا وجهه فالاصل ان يبقى كما هو الله الا في مسألة واحدة على القول بان المحرم يحرم عليه ان يغطي وجهه يبقى وجه الميت المحرم مكشوف بالاضافة الى الرأس وعلى القول السابق الذي ذكرت لكم ورجحته وتبين لي ضعف هذه الرواية وانها شاذة يغطى وجه الميت المحرم ايضا وانما يكشف فقط الرأس الله اعلم وصلى على النبي ايش اه نعم صحيح ويكره لهم فعله للناس يعني يكره لاهل الميت ان يصنعوا هم آآ للناس طعاما الدليل على هذا من وجهين الاول ما روي عن جرير انه قال كنا نعد صنع الطعام والجلوس لاهل الميت من النياحة ثاني ان هذا يؤدي الى اجتماع الناس والاجتماع لا يستحب الثالث انه لم ينقل ان اهل الميت كانوا يصنعون للناس طعاما في العهد النبوي وانما العكس طلب من غير اهل الميت ان يصنعوا طعاما. مسألة استثنى الشيخ الفقيه ابن قدامة من هذا صورة وهي مائدة جاء عقارب اهل الميت من بلد بعيد وسكنوا كظيوف قال فانه لا يسع لا يسعهم عرفا الا ان يصنعوا لهم طعام لا يسعهم عرفا الا ان يصنعوا لهم طعام وهذا القول وجيه جدا وجيه جدا وهذا الطعام المصنوع في الحقيقة ليس لاجل الاستماع للعداء بقدر ما هو اكرام للضيوف الاقارب الذين حضروا بمناسبة آآ تعزية اهل الميت اه بدليل ان هذا الطعام يصنع لهؤلاء ولا يصنع لسائر الناس فانا اقول ما ذكره الشيخ آآ ابن قدامة يعني وجيه وجيه لا بأس به وان كان قد يفتح باب لكن الاصل انه لا بأس به اذا تقيدوا بهذا القيد وهو ان يأتي اليهم ظيوف يسكنون عندهم فيحرجون منهم عرفا فيكرمونهم فلا بأس. بهذا القدر ان شاء الله الله اعلم وصلى على نبينا محمد