اسماعيل انتهينا بالامس من الفصل الذي يتحدث عن حمل ميت وتشييعه فما حكم التربيع؟ في الاخير ما حكم التربية ما هو التربيع وايش ايش ايوا يعني من من جميع القوائم طيب والدليل ايوا ان التربيع من السنة الطيب الحمل بين العمودين يستحب او او نقول بدل يستحب ها مباح دليل انه مباح احسنت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم والثابت عن الصحابة طيب ما ما ضابط الاسراع والا يزيد على ذلك اين يمشي؟ من تبع الجنازة ماشي او اين يكون مم دليل اللي قالوا بالامام ايوه انه نقل عن من ذكرنا يعني عبارة ها صح طيب يا عمرو من ركب اين يكون ايوا ايوه انه ايش ها صحيح تانك يا بكر حكم الجلوس لمن تبع الجنازة ايش ان يجلس ايش لا السؤال بنده احسنت لماذا احسنت طيب ما هو الفرق بين يا حمود اللحد والشق لا صح بس ما نقول تحفر حفرة في القبر يعني نعبر انه تحفة حفرة في ايش في ارظ القبر ممايل القبلة ايوه الميت في وسطها او يحفر في الارض والسنة دليل يعني انه طلب ان يلحد له كما لوحد للنبي طيب ماذا يقول من ادخل يا انس الميت والدليل حديث ابن عمر فهذه مسألة اخرى طيب حكم درجة الحديث ما سمعت ايوه يصححونه مرفوعا منهم اي منهم مثل اي واحد زرقتني والنسائي يرون انه موقوف واذا قلنا انه موقوف ايوه احسنت طيب يا عبد الله ايه حكم اهداء الثواب عند الحنابلة ايش اي فانه يصل احسنت ايوا واستدلوا لو قسمنا القرى الى قسمين ايوا نعم على ان الحج ايوة وابرز امثلة القسم الثاني قراءة القرآن الصيام والصلاة والراجح انها ايش تصل احسنت اقوى دليل للمانعين يا انس الذين يرون انه لا يصل الثواب للميت او اي دليل طيب انه لا يكتب للانسان الا ما سعى بنص الاية واحسن جواب من الاجوبة نعم اية اي نعم على الحياة لا مو كذا اه صحيح احسنت اقرأ احسنت يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الفصل هو اخر فصل في كتاب الجنائز وذكره ختم المؤلف به كتاب الجنائز ليذكر احكام زيارة القبور والتعزية وما يتعلق بهذه الامور واصدروا الفصل بحكم زيارة القبور فقال انها تسن المقصود المؤلف بقوله تسن يعني للرجال يعني للرجال فهي سنة للرجال وهو محل اتفاق ودليل السنية قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الموت وهذا في مسلم وفي رواية للترمذي فانها تذكر الاخرة فزيارة الرجال للقبور سنة بالاجماع والنص والغرض منها عند اهل السنة والجماعة اولا الاعتبار والاتعاظ بحال الموتى للاستعداد ثانيا الدعاء للموتى وليس للزيارة قصد سوى ذلك وليس لزيارة قصد سوى ذلك واما قصد القبور لعمل عبادة او بدعاء اصحابها او للدعاء عند اصحابها كل هذا يدور بين الشرك والبدعة فبعض هذه الاعمال شرك وبعضها بدعة ستأتيكم مفصلة ان شاء الله في كتاب التوحيد ثم قال رحمه الله تعالى تسن زيارة القبور الا لنساء مسألة زيارة النساء للقبور مسألة الخلاف فيها قوي والاقوال متكافئة ولكل قول في الحقيقة وجهة نظر معتبرة فمذهب الحنابلة واختاره شيخ الاسلام وابن القيم والشيخ اه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب آآ ابناؤه رحمهم الله جميعا ان زيارة المرأة للقبور محرمة مم وهو رواية الحنابلة واستدلوا على التحريم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور وفي رواية زوارات القبور واعتمد الذين استدلوا بهذا الحديث على مسألة تصحيح رواية زائرات وان الرواية الزائرات وزوارات كلاهما ثابت واثبات رواية الزوارات وزائرات الذي يظهر لي الان انه صحيح يعني ان رواية الزائرات صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان زيارة القبور مكروهة والقول الثالث انها مباحة واستدل الذين قالوا بالاباحة بعدة ادلة نأخذ اقوى واصح هذه الادلة. الدليل الاول ما ثبت ان عائشة رضي الله عنها وارضاها زارت قبر اخيها عبد الرحمن في مكة واجاب المانعون منها انها لم تزر اخاها وانما مرت على قبره اثناء دخول مكة لانها لم تحظر موته ومرور المرأة بالمقابر لا حرج فيه انما الممنوع الزيارة فاذا مرت بدون قصد في شرع ان تسلم ولا حرج في ذلك واجابوا بجواب اخر وهو انها قالت انها زارت اخاها لانها لم تحظر موته والا لم تفعل والا لم تفعل ففي هذه العبارة منها دليل انها ترى المنع لولا انها لم تحظر الجنازة الدليل الثاني الحديث الذي سبق معنا وفيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره لاهل قباء وفي اخره قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اقول لهم يعني للموتى فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الدعاء الذي سيأتينا وهذا حديث ثابت في الصحيح والجواب عنه من وجهين. الوجه الاول ان يحمل هذا على انها ارادت العلم لنشره لا للعمل به في هذه المسألة يعني ارادت ان تعرف اه احكام الزيارة لتنشر هذا العلم باعتبار ان عائشة رضي الله عنها وارضاها من علماء الصحابة ولها فتوى معتبرة فارادت ان تطلب العلم فقط والقول الثاني انها ارادت لذلك يعني اذا مرت من غير قصد اذا سمعت الاقوال عرفت انه لا قائل بان زيارة النساء ايش سنة وانما مكروهة او محرمة او ماذا او مباحة فقط لا اعلم ان احدا من اهل العلم قال بان زيارة النساء سنة والاقرب والله اعلم فيما يظهر القول الاول لانه يغلب على النساء عند زيارة القبور الوقوع في المحرم والمنهي عنه من البكاء والجزع وعدم الصبر والحكم اذا علق بعلة منتشرة لا تظبط منع كاملا والحكم اذا علق او علل بعلة منتشرة لا تنظبط منع كاملا ومما يدل على الوجوب على التحريم مما يقوي القول بالتحريم حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فاذا كانت المرأة منهية عن اتباع الجنازة فمن باب اولى الزيارة وعلى كل الاقرب المنع هو ان كان الامر كما قلت آآ يعني فيه حقيقة اشكالات وفيه بحث اه من جهة تكافؤ الاقوال والادلة ولكن الاقرب اه هو ما ذكرت من المنع وهو اختيار عدد كبير من المحققين المعاصرين والمتقدمين مسألة فاذا قيل ان الزيارة محرمة والصواب انه يستوي في ذلك زيارة قبور سائر الناس وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يوجد في الادلة ابدا ما يدل على التفريق فزيارة قبر النبي وغيره سواء بناء على هذا لا يجوز للمرأة ان تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا السنة في اذكار دخول آآ المقابر ويقول اذا زارها او مر بها استفدنا من هذه العبارة ان هذا الذكر مندوب لمن زار يعني دخل او مرورا فانه يقول هذا الذكر وسواء مر وبينه وبين المقبرة حائل او ليس بينه وبين المقبرة حائل ما دم ما دام مر بالمقبرة فيقول هذا الذكر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم المؤلف رحمه الله في هذا الذكر خلط اربعة احاديث والحقيقة اتياني بالذكر على هذه الطريقة مشوس جدا. ولو انه اكتفى بلفظ واحد لاحد الصحابة مخرج في الصحيح لكان اولى من يعني هذه التدخين بين الالفاظ ليس في السنة حديث بهذا بهذا التركيب ممكن نفصل الذكر الذي قال قوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون الى هنا هذا من حديث ابي هريرة في مسلم هذا من حديث ابي هريرة في مسلم كامل هذا ذكر كامل عن ابي هريرة في مسلم قوله يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين هذا جزء من حديث عائشة في مسلم ولكن في مسلم بدل منكم منا يعني يرحم الله مستقدمين منا وقوله نسأل الله لنا ولكم العافية جزء من حديث بريدة في مسلم واخيرا قوله اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم هذا جزء من حديث عائشة عند الامام احمد وحديث عائشة الذي رواه الامام احمد اخره اللهم لا تحرمنا اجرهم واوله كلفظ حديث ابي هريرة في مسلم اوله كلفظ حديث ابي هريرة في مسلم فصار حديث عائشة الذي رواه الامام احمد السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم ثم قال وتسن تعزية المصاب بالميت تابعوا اللهم لا تحملنا قوله وتسن تعزية المصاب بالميت في التعزية عدة بحوث او مسائل المسألة الاولى التعزية هي تصلية هي تسلية المصاب والتخفيف عنه وامره بالصبر والدعاء له وللميت هذه هي التعزية في الشرع ليست ذكرا معينا كما يفهم بعض الناس وانما التعزية هي ما يجمع هذه المعاني تسلية الميت وامره بالصبر والتخفيف عنه والدعاء له وللميت هذا اولا ثانيا التعزية مشروعة باجماع الفقهاء لم يخالف احدا لم يخالف احد من الفقهاء ان التعز هي سنة المسألة الثالثة اتفق الفقهاء على ان التعزية مشروعة قبل وبعد الدفن قبل وبعد الدفن كلهم رأى ان هذا جائز الا انها مختلفة في الاولى فمنهم من قال الاولى بعد الدفن ومنهم من قال الاولى قبل الدفن وعلل الذين قالوا بان الاولى بعد الدفن بانه قبل الدفن اهل الميت مشغولون به وبتجهيزه وبوقوع الخبر عليهم كما انه بعد الدفن تزداد عادة الاحزان فيحتاج الانسان الى تعزية تزداد الاحزان فيحتاج الى تعزية هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة الصواب انه ليس للتعزية صيغة معينة وهذا قول الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية فكيف ما عز باي لفظ جاز رابعا خامسا افضل الصيغ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعين كما تقدم لله ما اخذ ولله ما ابقى وكل شيء عنده بمقدار وامرها ان تصبر وتحتسب سادسا مدة التعزية ذهب الجمهور من الفقهاء ومنهم الحنابلة الى ان مدة التعزية ثلاثة ايام ثم اذا انتهت صارت التعزية مكروهة واستدلوا على هذا بامرين الامر الاول ان اهل الميت بعد ثلاثة ايام تخف عندهم الاحزان وفي تعديتهم اثارة من جديد لهذه الاحزاب وثانيا استأنسوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة فاجاز الاحداد ثلاثة ايام على غير زوج. فاستأنسوا به القول الثاني انه لا حد لوقته وهو مذهب المالكية لعدم الدليل على التحديد فيجوز ان يعزي الانسان اليوم الرابع والخامس والسادس الصواب ان التعزية تنتهي بثلاثة ايام الا اذا رأى المعزي ان الاثر والحزن باق على اهل الميت فلا بأس ان يخفف عنهم بلا كراهة بلا كراهة اذا الصواب ان التعزية تنتهي بعد ثلاثة ايام آآ لا بأس اذا استمر الحزن باهل الميت ان يعزيهم ويخفف عنهم وقوله تعزية المصاب فيه دليل على ان التعزية لا تختص باهل الميت بل يعزى اصدقاؤه ومعارفه الذين ليسوا من الاقرباء اذا اصيبوا بالميت لانه يقول تعزية المصاب اذا اصيبوا بالميت يعني اذا وجدوا لفراقه حزنا واثم وقد تجد بعض معارف الميت آآ موته اشد عليهم من بعض الاقارب وهذا معروف ولذلك نقول يعزى كل من اصيب بهذا الميت فاذا كان الميت آآ كل الناس اصيبوا به كأن يكون من علماء الامة مشهود لهم بالخير والصلاح فالجميع يعزي الجميع لان الجميع ماذا مصاب لان الجميع مصاب ثم قال ويجوز البكاء على الميت يجوز ان يبكي الانسان على الميت عند الحنابلة والجمهور ل كثرة النصوص الدالة على جوازه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه ومنها انه صلى الله عليه وسلم بكى على عثمان ابن مظغون ومنها ان جابر بكى على ابيه فجعلوا يسكتونه والنبي سام صامت صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ومنها ان ابا بكر الصديق لما كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم بكى في السنة غير هذه الاحاديث كثير جواز البكاء ويسرط في البكاء الا يصحبه منكر من النياحة او الجزع او التسخط كما سيأتينا واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله فالجواب عليه ان البكاء المقصود في هذا الحديث هو النياحة يعني البكاء المحرم يعني البكاء المحرم جمعا بينه وبين النصوص والبكاء رحمة بالميت شفقة عليه وطلبا للخير افضل من التجلد او من الضحك ودليل الافضلية انه حال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ختم الشيخ المؤلف رحمه الله الباب بالمحرمات التي تحصل في التعزية فقال في اه فيما بعد الموت فيما بعد الموت قال ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه الندب هو تعداد محاسن الميت مع استخدام حرف الندب او الندبة وهو واء هكذا عرفه الفقهاء بان يقول ورجلاه وجبلاه وسنداه قال بعضهم وان يكون مع البكاء والصواب ان البكاء ليس شرطا في آآ النجد فقد يحصل بلا بكاء يرحمك الله واما النياحة فهي البكاء على الميت مع الجزع والتسخط وعدم الصبر ورفع الصوت فالنياح لابد فيها من البكاء النياحة لابد فيها من البكاء قوله وشق الثوب ولطم الخد ونحوه دق الثوب واضح ولكم الخدود واضح وقوله ونحوه يعني كالصراخ فانه من اكثر ما يعمل من الجزع عند موت الميت والدليل على تحريم هذه الامور قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا نص لتحريم هذه الامور وقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة اذا لم تتب قبل الموت جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرع والباس المرأة سربال قطران وهو آآ عادة ما يكون حار جدا ودرع والدرع هو الثوب من جرف دليل على ان هذا الفعل محرم بل هو من الكبائر بل هو من الكبائر لما فيه من الاعتراظ على قدر الله والتسخط والمعنى الذي يجمع المعنى الذي يجمع هذه الاشياء المحرمة هو اظهار الجزع وعدم الصبر وعدم الرظا مع ما يحتسب به من قرائن من الظرب ورفع الصوت والصراخ الى اخره وبهذا انتهى ولله الحمد الكلام عن كتاب الجنائز وننتقل الى كتاب الزكاة