ويصلي ويكون امامهما بسم الله الرحمن الرحيم الصوت واضح قال رحمه الله تعالى او صلى في ثوب محرم عليه يعني اعادته ذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى الى انه اذا صلى المصلي بثوب محرم فان الصلاة لا تصح ويجب عليه ان يعيد وهذا القول من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ومن امثلة الثوب المحرم ثوب المنسود بذهب او المغصوب او ثوب الحرير او المسلم هذه ابرز الامثلة على الثياب المحرمة استرداد الحنابلة على هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل الليث عليه امرنا فهو رد وصلاته بهذا الثوب ليس عليها امر الله ولا رسوله واستدلوا بان قيام المصلي وقعوده قربة وكونه في هذا الثوب معصية ولا تجتمع قربة ومعصية ولا ترتجئ ولا تجتمع بفعل واحد قربة ومعصية وتذل ايضا باحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة مسبل نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث قال اقرب انه ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدا واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم واحد محرم لم تصح الصلاة في التوبة وهذا الحديث ضعيف واشد ضعفا من الحديث السابق واختار هذا القول من المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقول الثاني واليه ذهب الجمهور ان الصلاة في الثوب المحرم محرمة وصاحبها اثم ولكن الصلاة صحيحة لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة وانما يعود الى امر خارج عن الصلاة فان لبس الثوب المحرم لا يجوز في الصلاة وفي خارج الصلاة نعم اذا عرفنا الان حكم الصلاة في ثوب محرم وهي مسألة مهمة وآآ يتلبس بها كثير من الناس قال او صلى في ثوب محرم الخلاف السابق المذكور في الصلاة في المحرم يتنزل على من صلى ذاكرا عامدا تتنزل على من صلى ذاكرا عاملا فان صلى ناسيا او جاهلا فان صلاته صحيحة بالاجماع فان صلاته صحيحة بالاجماع ثم قال رحمه الله تعالى او نجس اعادة لا يجوز ان يصلي الانسان في ثوب نجس مع قدرته على غيره لانه بذلك اخل بشرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة ولا يتصور ان مسلما يفعل هذا يصلي بثوب محرم بثوب نجس مع وجود ثوب طاهر ولكن هناك مسألة هي التي تحتاج الى ايضاح وهي حكم الصلاة في الثوب النجس اذا لم يجد غيره حكم الصلاة في الثوب النجس اذا لم يجد غيره ذهب الحنابلة والمالكية الى انه يصلي بهذا الثوب بان قرض بتر العورة اهم من شرط اجتناب النجاسة ولان هذا غاية قدرته من ذهب الى هذا القول الحنابلة والمالكية الا ان الحنابلة قالوا يصلي ويعيد يصلي ويعيد والقول الثاني انه لا يعيد الخلاف الان داخل مذهب الحنابلة القول الثاني انه لا يعيد واختاروا جمع من المحققين الحنابلة منهم المجد رحمه الله تعالى جد شيخ الاسلام ابن تيمية القول الثاني اللهم اذهب الشافعية يصلي عريانا يصلي عريانا تاني الاول الخلاف السابق تفصيل في القول الاول القول الثاني انه يصلي عريانا لانه غير قادر على شرق بتر العورة شرعا لا حسا غير قادر على السترة شرعا لا حقا لان الثوب المتنج شرعا لا يستتر به لا حسا لان الثوب موجود حسا لكنه متنجس القول الثالث انه مخير انه مخير لانه لا بد ان يترك واجبا في الصورتين ومذهب الاحناف والراجح مذهب المالكية بل لا اشكال في رزقانه فيصلي في الثوب النجس الذي لا يجد غيره غيره ولا يصلي عريانا ولا يعيد ثم قال عرفنا اذا الان بما سبق حكم الصلاة في الثوب المحرم حكم الصلاة في الثوب النجس اذا وجد غيره واذا لم يجد غيره ثم قال نعم لا من حبس في محل المجلس هذا استثناء من الصلاة في الثوب النجس او في البقعة النجسة فاذا حبس الانسان في بقعة نجسة فانه يجوز له ان يصلي لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا اذا لم يكن في المحل المحبوس فيه مكان طاهر يصلي فيه فان كان وجب ان يصلي في هذا المكان الطاهر نعم طيب قال رحمه الله تعالى ومن وجد كفاية عورته سترها اي وترك غيرها اي وترك غيرها والمقصود بالمتروك هنا المنكبين فيستر العورة ويترك المنكبين تقدم معنا ما هي عورة الرجل عند الحنابلة؟ وهي ما بين عند الحنابلة ما بين السرة والركبة بنص المؤلف فاذا لم يجد الانسان الا سترة تكفي ما بين السرة والركبة ولا تكفي المنكبين فانه يستر ماذا ما بين سرة وركبة ويترك المنكبين التعليم لان ستر هذا الجزء ولانه يجب ان يسقط في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف منكبين فالواجب ان يذكر في الصلاة فقط ثم قال والا كالفرجين يعني والا يجد كسرة تكفي لستر العورة يرحمك الله فيستر الفرجين يبدأ بهما ويترك ما عداهما مما بين السرة والركبة الدليل لانهما افحش ولانه لا خلاف في وجوب الستر لهما كما تقدم معنا لم يختلف الفقهاء في وجوب ستر عورتين ثم قال فان لم يكفهما فالدبر يعني اذا وجد ثوبا لا يكفي بستر الفرجعين فيستر الدبر مقدما له على القبل قالوا ان المصلي اذا سجد من فرج عن الدبر فوجب ان يقدم للستر ان المصلي اذا سجد انفرج عن دبر فظهرت العورة فوجب ان يقدم الدبر والقول الثاني انه يجب ان يقدم القبول بامرين الاول انه يستقبل القبلة بالقبل لا بالدبر تاني ان الدبر مستور بالاليتين وبال الى هذا القول الشيخ المحقق المرداوي ثالث انه مخير ثابت القول الثالث انه مخير ان شاء فترة القبل او الدبر نعم والاقرب في هذه السورة نسأل الله العافية والسلامة والا تحصل لمسلم القول الثاني وهذا في القديم كان يحصل كثيرا بسبب كثرة قطاع الطرق كانوا يأخذون من المسافر كل شيء حتى لباسهم فتقع هذه المسألة بالنسبة للمسافرين الذين يهزمون عليهم قطاع الطرق في كثرة في القديم اما في وقتنا هذا مع الامن فالحمد لله مع الامن والرخاء فكانت لا توجد هذه المسألة في بلادنا ثم قال لحظة وان اعير سترة لزمه فضولها مقصود المؤلف اذا اعير من غير طلبه فانه يجب والحالة هذه ان يقبل وجوبا اي يجب على المصلي الذي لا يجد ما يستر به عورته اذا اعير من غير طلب منه ان يقبل آآ هذه الاعارة ويستر عورته وفهم من كلام المؤلف انه لا يلزمه كسر العورة في صورتين الاولى اذا اهدي او اعطي هبة اذا اهدي او اعطي هبة فانه لا يلزمه ان يقبل. ولو بقي مكشوف العورة لما في الهبة من المنة التي تثقل بخلاف العارية من غير طلق من غير طلب فانه ليس فيها منة عادة يعني في عرف النفس المسألة الاولى المسألة الثانية لا يلزمه ان يطلب عارية ولو ظن قبول المطلوب لا يلزمه قبول طلب العارية ولو ظن قبول المطلوب اذا متى يلزمه؟ في سورة واحدة اذا اعير من غير ايش طلب منه فقط والقول الثاني انه يجب عليه وجوبا ان يسعى في تحصيل السترة سواء بطلب العارية او بان يعطى هدية او هبة ويحرم عليه ان يرد هذه الهدية الهبة او الهدية ويجب عليه ان يطلب العارية تعليل ان العار والظرر العار هو الظرر في بقائه مكشوف العورة اشد من العار بالهبة والعطية وطلب العارية هذا القول الثاني هو الراجح بلا اشكال ومن ترك طلب العارية فهو اثم ومن رد الهدى فهو اثم في هذه السورة على القول الثاني يرحمك الله ثم قال استكمالا كان العراة في الصلاة قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما ويصلي قاعدا اي مع الانضمام وعدم التربع قال لي قاعدا مع الانضمام وعدم التربع ليحصل في هذا الجلوس ستر العورة قال ويصلي استحبابا فيهما الظمير يعود على الركوع والسجود قاعدا فيهما اي في الركوع والسجود الدليل على انه يستحب له ان يصلي قاعدا الاثر المروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان العراة يصلون قعودا ثانيا ان ستر العورة اكد من القيام ان ستر العورة اكد من القيام بدليل سقوط القيام بالنافلة وعدم سقوط الستر فيها فهذا دليل على ان ستر العورة اتت من القيام انتهينا الان من مذهب الحنابلة القول الثاني للمالكية والشافعية انه يجب ان يصلي قائما ولو صلى عريانا دليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فان لم تستطع فقاعدا وهذا المصلي يستطيع ان يصلي قائما وان كان عريانا الجواب انه ليس صحيحا ان العريان يستطيع ان يصلي قائما لانه يلحقه مشقة وحرج وعاق بصلاته قائما وهو عريان فقولهم يستطيع غير صحيح القول الثالث انه يجب وجوبنا ان يصلي قاعدا الحنابلة ماذا يقولون يستحب اخذنا ادلتهم ثالث يجب وجوبا ان يصلي قائما لان صلاته قائما تؤدي الى انكشاف العورة صاعدا لان صلاته قائما تؤدي الى انكشاف ماذا العورة نلخص الاقوال الان انتم كتبتوا الاقوال استمعوا الى ترقيتها الاول يستحب ان يصلي قاعدا القول الثاني يجب ان يصلي قائما القول الثالث يجب ان يصلي قاعدا اي هذه الاقوال ارجح لماذا يعني لو لو صلى قائما بطلت صلاته الاول لماذا دق على اخوه لماذا تطلب عند يعني يجب تالت يعني طيب على كل حال كما ترون هي المسألة فيها تردد. شيخ الاسلام في شرح العمدة رجح الاول انه يستحب وليد يظهر والله اعلم قد حان القول الثالث السبب ان من صلى قائما مع انكشاف عورته فانه غالبا لن يخشع ولن يطمئن في هذه الصلاة انشغاله بانكشاف عورته وما دام الرخصة جاءت من الشارع فنأخذ بها ثم قال رحمه الله تعالى ويكون امامهم وسطهم ما زال في سياق صلاة العراة يقول يكون امامهم وسطهم يؤخذ يؤخذ من هذه العبارة وجوب صلاة الجماعة على العراة يؤخذ من هذه العبارة وجوب صلاة الجماعة على العراة وهو مذهب الحنابلة لانه اذا اوجب الشارع صلاة الجماعة في الحرب في صلاة الخوف فمن باب اولى هنا ولانه لا عذر لهم في ترك الجنازة ولانه لا عذر لهم في ترك الجماعة والقول الثاني انهم يصلون فرادى الا في ظلمة ويصلون جماعة والاقرب مذهب الحنابلة لانه ما دام سيصلون جلوسا العرق في صلاتهم جماعة ويكون امامهم وسطهم على سبيل الوجوب فان صلى امامهم بطلت صلاتهم لان صلاته امامهم تؤدي الى انكشاف عورته والقول الثاني يجوز ان يصلي امامهم والاقرب المذهب ثم قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده ان يصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهن ولا يصلون جماعة كالمعهود في المساجد تعليل ان النساء اذا صلين خلف الرجال ادى ذلك الى رؤية عوراتهم وان صلينا مع الرجال يعني في صف واحد خالفنا خالفنا السنة في موقف المرأة لان المرأة يجب ان تكون خلف الرجال بان النساء صفوف النساء يجب ان يكن خلف الرجال هذا التعليل الاول لمسألة انه يصلي كل نوع على حدة التعليل الثاني درءا للفتنة الحاصلة في ذلك بين الرجال والنساء اذا اذا اجتمع في العراة رجال ونساء كيف يصلون؟ الجواب يصلي الرجال اولا على حدة ثم يصلي النساء على حدى اما في وقتين او في وقت واحد الامر صيام يجوز ان يصلينا في نفس الوقت الذي يصلي فيه الرجال او بعدهم الامر واحد ما لم يترتب على التأخير تأخير صلاة النساء جماعة مفسدة اخرى حينئذ يجب ان يصلوا جماعة الرجال وجماعة النساء في وقت واحد ثم قال فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فانشق يعني ان يصلوا هؤلاء وحدهم وهؤلاء وحدهم بسبب ضيق المكان بحيث لا يرتفع ان يصلي مجموعة الرجال على حدة ومجموعة النساء على حدة في وقت واحد ويصلون كما ذكر المؤلف يصلون اولا الرجال في حال استدبار النساء لهم ثم اذا انتهى الرجال من الصلاة استدبروا النساء وصلين وحدهم هذا في حال ضيق المكان اذا عرفنا الان كيف يصلي العراة وكيف يصلي العراة اذا كان فيهم نساء وكيف يصلي العراة اذا كان فيهم نساء والمكان وبهذا اكتمل مجموعة وايضا حكم من يصلي عاريا لوحده نسأل الله سبحانه وتعالى الا يوقع هذا على مسلم ثم قال فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى اذا وجد المصلي عريانا سترة قريبة منه اما بان يتذكر سترة كان نسيها او بان يحظر له شخص سترة جديدة المهم في اي صورة من الصور اذا وجد سترة قريبة عرفا وجب عليه ان يستر نفسه ويبني على صلاته ومعنى يبني انه لا يجب عليه ان يستأنف بل يتناول السترة ويستر نفسه ويتم صلاته تعليل ان هذا عمل يسير للحاجة لا يضر في استمرار الصلاة ان هذا عمل يسير للحاجة لا يضر في استمرار الصلاة والقول الثاني انه يجب عليه ان يستأنف بحيث ينصرف عن الصلاة ويستر نفسه ويبدأ الصلاة من جديد ان انه استطاع ان يحصل كرب صلاة وهو ستر العورة فوجب عليه ان يستأنف به الصلاة كما اذا حضر الماء والمتيمم في الصلاة كما اذا حضر الماء والمتيمم في الصلاة اذا الاحناف يقولون اذا حظرت السترة فانه يجب عليه ان ان ينصرف من الصلاة ويستر نفسه ويبدأ الصلاة من جديد بانه شرط استطاع ان يحصله فوجب ان يصلي به مستأنفا قياسا على ماذا المتيمم اذا حضر الماء في اثناء الصلاة والاقرب والله اعلم القول الاول وهو مذهب الحنابلة ثم قال والا ابتدع اي وان كانت السترة بعيدة عرفا وتحصيلها يستلزم حركة كثيرة فانه يجب عليه ان ينصرف من الصلاة ويستر عورته ويستأنف الصلاة من جديد يبدأها من جديد اذا فرق المؤلف بين كون السترة قريبة وبين كون السترة بعيدة وهذا التوفيق صحيح ما ذكره المؤلف في السورتين يتوافق ان شاء الله مع الاصول الشرعية ثم انتقل المؤلف الى مبحث اخر وهو ما يكره وما يحرم في الصلاة طيب ويكره في الصلاة استدلوا عرفنا الان ان السبن مكروه وان الكراهة تختص بماذا بالصلاة بقي ان نعرف ما هو السبل وما هو الدليل على الكراهة هو ان يطرح الثوب على كتفيه من غير ان يرد طرفيه على منكبيه وان يطرح الرداء على كتفيه من غير ان يرد طرفيه على كتفيه وقيل ان الثبن هو نفس الاسلام وقيل ان السدل ان السدلى هو نفس الاسدال واختاره من الحنابلة ابن عقيل لكن ضعفه شيخ الاسلام ضعفه شيخ الاسلام وقيل هو ان يلقي بالتوب على رأسه ويجعل طرفيه منسدلان من غير ان يردهما على عاتقيه ان يجعل الثوب على رأسه وطرفي الرداء يمينا وثمالا من غير ان يردهما على كتفيه او على منكبيه طنطا اه من قول في تفسير السدل الدليل حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل في الصلاة وهذا الحديث ضعفه الامام احمد بل قال ابن المنذر رحمه الله لا نعلم في النهي عن السدل حديثا صحيحا فنعلم في النهي عن السدل حديثا ثابتا حديثا ثابتا والقول الثاني ان السدل لا يكره ان السدل لا يكره بانه لا يوجد دليل صحيح على الكراهة وصار هذا القول ابن المنذر رحمه الله هذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب لكن مع ذلك ينبغي للانسان ان يتجنب الصدل لانه صح عن علي ابن ابي طالب النهي عنه فينبغي للانسان ان يتجنب السجد احتياطا لكن كما قلت من حيث الادلة لا يوجد دليل من السنة على كراهية الستر ثم قال واحتمال ثم اي ويكره في الصلاة اشتمال الصماء حكم اشتمال الصماء حكم احتمال الصماء عند الحنابلة مكروه ولكن بشرط الا يكون عليه الا ثوب واحد ان لا يكون عليك الا ثوب واحد فان كان عليه ثوبان جازب هذه اللفة بلا كراهة اذا ما هو شرط الكراهة عند الحنابلة ان يكون لابسا ثوبا واحدا طيب عرفنا الان حكم يرحمك الله شمال الصماء عند الحنابلة تعريف اشتمال الصماء تمارس صماء هو ان يضع وسط الرداء تحت منكبه الايمن وطرفيه على منكبه الايسر كالاضطباع في الاحرام تماما كالاضطباع في الاحرام تماما وانما جائزة الاحرام بان المحرم يكون عليه وهذا التفسير تفسير عامة العلماء وجمهور السلف بل هوي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني في التقصير ان الشمال الصماء هو ان يشتمل بثوبه على جسده بحيث يلف جسده قل له ولا يجعل ليديه مخرجا ولا يجعل ليديه مخرجا وهذا تفسير اهل اللغة هذا تفسير اهل اللغة اذا عندنا تفسيران لاكتمال الصماء الاول لجمهور الفقهاء والثاني لمن لاهل اللغة. والراجح التفسير الاول وممن رجح هذا التفسير ونصره شيخ ابن قدامة رحمه الله فانه قال الفقهاء اعلم بالتأويل من اهل اللغة وصدق وهم اعلم بنعام الحديث من اهل اللغة الذين يفسرون تفسيرا لغويا اه سرقا الدليل الدليل ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن اشتمال الصماء الحكمة من النهي خشية انكساف العوراء قاسية انكشاف العورات والحكمة من النهي على تفسير اهل اللغة هي ان من اشتمل الصماء لا يستطيع ان يدفع عن نفسه الضرر فيما لو قرأ عليه قارئ بسبب انه لا يستطيع ان يخرج ماذا يديك عرفنا الان معنى اما الخماء والدليل على المنع منها وترجيح اي المائي المعنيين فيها مسألة هل يختص النهي عن اكتمال الصماء الصلاة او هو ممنوع منه في الصلاة وخارج الصلاة الجواب قال ابن رجب رحمه الله تعالى ليس في الحديث تخصيص النهي على الصلاة فالصواب انه ينهى عن هذه اللبسة داخل الصلاة وخارج الصلاة خلافا لتقييد المؤلف لانه يقول يكره في الصلاة كلامك الله ثم قال وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه يكره للانسان ان يصلي وهو مغطي لفمه او لوجهه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغطي المصلي فاه واسناده واسناد هذا الحديث طيب الدليل الثاني لئلا يتشبه بالمجوس والتشبه بغير المسلمين محرم الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المصلي ان يسجد على سبعة اعظم منها الانف فاذا غطاه فلن يسجد عليه يستثنى من هذا الحكم اذا غطى الانسان انفه او فمه بسبب صحيح كما اذا تثاءب او وجد اه ريح شديدة تضره او لاي سبب صحيح واذا وجد هذا السبب ارتفعت الكراهة اذا وجد هذا السبب ارتفعت الكراهة ثم قال وكف خمه ولفه لا يجوز للمصلي عفوا يكره للمصلي ان يكف او او ان يلفه وهذا يتناول الكم والطرف الاسفل من الثوب يتناول الكم والطرف الاسفل من الثوب دليل على النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكف شعرا ولا ثوبا وهذا في الصحيحين لا اكف شعرا ولا ثوبا اذا يكره للانسان ان يكف ثوبه آآ سواء يتعلق بطرف الثوب الاسفل او الكم مسألة فان كف ثوبه او شعره فانه فعل مكروها والصلاة صحيحة بالاجماع فانه فعل مكروها الصلاة صحيحة بالاجماع وهذا النهي بالنسبة للثياب يقتص بالثياب التي من شأنها الا تكفر اما الثياب التي اعتاد الناس على ان تكف احيانا وتبقى مسدولة احيانا فلا تدخل في النهي كالشماغ في المعاصرين فانه احيانا يبقى مسجون واحيانا يكف وهذا مما جرت به العادة فيجوز للانسان ان يكف او ان يسدل ولا يدخل في النهي بينما الثياب من المعلوم ان الناس جرى سعادتهم على القائها بلا كف ولا طيف بالنسبة للكم او بالنسبة لاسفل ثياب ثم قال وشد وسطه كذو النار ان يكره للمصلي ان يشد وسطه بما يشبه الزنار وهو ما يشد به اهل الذمة اوصافهم والزنار رابط مخسوف يربط به الوسط عند اهل الكتاب له صفة مخصوصة فمن شد وسطه في هذا آآ الرابط الذي يشبه الزنار فهو مكروه عند الحمادي التعليم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم دليل من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم وهذا الحديث اسناده جيد والقول الثاني ان تبقى الوسط بما يجتهز النار اربعة لان التشبه محرم وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان اقل درجات هذا الحديث ان يدل على التحريم هذه اقل لرجعته واذا كان واذا كان النهي سببه التشبه فلا يختص بالصلاة بل يحرم في الصلاة وخارج الصلاة اذا النهي لا يختص بالصلاة لان سببه التشبه والتشبه لا يجوز لا في الصلاة ولا خارج الصلاة وفهما من كلام المؤلف ان الانسان لو سد وسطه بما لا يشبه الزنار فلا بأس لو شد وسطه بما لا يشبه بالنار فلا بأس وهذا هو الصحيح وقد كان لاسماء آآ رضي الله عنه نطاقان تسد بهما وسطها وثبت عن عدد من الصحابة شد الوسط بما لا يستهز النار ثم قال رحمه الله تعالى بدءا بالمحرم نعم وتحرم. نعم وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره الخيلاء في الثوب وفي غير الثوب كالعمامة ونحوها محرمة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه وجر الثوب خيلاء محرم وهو من الكبائر مسألة فان جر ثوبه لغير الخيلاء فاختلف الفقهاء منهم من قال يجوز بر الثوب بغير الخيلاء لان الحديث جاء فيمن جره خيلاء والقول الثاني انه يحرم الاسبال مطلقا بالخيلاء ولغير الخيلاء واستدلوا بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم مات الكعبين من الايذاء ففي النار وهذا حكم اخر هو عقوبة اخرى بمجرد الاسلام الدليل الثاني ان عمرو ابن زرارة رضي الله عنه وارضاه رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسكلا فنهاه وغضب فقال رضي الله عنه ان في ساقي خموشه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وقال ان الله لا يحب المسلم ان الله لا يحب المسمن ففي هذا الحديث ان عمرو رضي الله عنه وارضاه اقبل لا للخيلاء وانما لتغطية عينك قيس ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان النهي لا يختص بالخيلاء وانما الخيلاء تسبب زيادة الاثم وعظيم العقوبة والراجح حسن حديث حسن القول الثاني ان الاسبال محرم مطلقا ومن الفقهاء من قال كل مسبل فقد اغتال اراد او لم يرد فهؤلاء يناقشون في اصل المسألة ويقولون لا يثبت ان يوجد رجل يسبل من غير خيلاء يسدل قصدا من غير خيلاء لا يوجد وممن نشر هذا القول ابن العربي المالكي رحمه الله وعلى كل سواء اه قلنا ان كل مسلم فهو مختال او قلنا انه يتصور ان يوجد مسبل لا يختال فالراجح ان الاسبال مطلقا محرم ولا يجوز وهو من الكبائر مع الخيلاء وبدون خيلاء يصح لا اظنه صح انه رضي الله عنه كان نعم لا ليس هو الحزام بالنار هو مخصص يعرفه اهل الكتاب لانه يقل عندنا الان بصفته الخاصة بس يقول السافل اذا كان مبين للحج في الصلاة واذا هل تصح ذكرنا ان الحنابلة يرون ان السفر ان الساتر السلط فيه الا يبين لون ماذا الجند ولا يشترط فيه الا يبين ماذا؟ حجمه هذا في الصلاة صحيح فمن صلى بلباس يجسد بعض اعضاء الجسد فان صلاته صحيحة. في باب النظر لا يعتبر ساحر. فكون المرأة مثلا تلبس طيب او الرجل يلبس ضيق لا يعتبر ساتر في باب النظر وهو اثم بهذا اللبس بل يجب ان يلبس واسع وانا ذكرت لكم ان هناك فرق بين ستر العورة في باب النظر وبين ستر العورة في باب ماذا نعم نعم هو من يعني يقول هل لو كف الانسان توبة وهكذا منيعا؟ نعم هذا هو لون فهو منهي عنه فقد فعل مكروها وصلاته صحيحة عملوه على على الكراهة فقط بالنسبة للثوب قال لا اكفه ثوبا ولا مجرد الفعل لا يدل على التحريم بالنسبة للاخرى حملناها على التحقيق يقول ما هو الدليل على عند الحنابلة؟ ان وطن الصحابة يجوز اذا خشي العنت الدنيا قوس لا ضرر ولا ضرار والفاعلة المشهورة ان ان الضرورات تبيح المحرمات واذا يصيب الانسان بعمق ومن سخر بسبب ترك البناء آآ صار هذا سببا للجواز لا سيما وان المنع في اقل من في اه الله اعلم ماشي