بسم الله الرحمن الرحيم احسنت شيخي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بالامس وقع حادث لاثنين من اولئكم وهما له واذا الجزلان والاخر اسمه نسيب بدر الجوع الجدعي آآ والاخوان من الرص كانا يترددان للدرس من مدينة الرس على بعدها وبالامس في اثناء المجيء للدارس ادى الحادث الى وفاة الاثنين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لهما وان يرحمهما ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يدخلهما في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وقد نص نص عدد من الشراح او كل الشراح فيما اذكر ان قوله من سلك طريقا يشمل الطريق الحسي الطريق المعنوي ووهما الله سلك الطريق الحسي والمعنوي وفي اثناء الطريق الحسي حصل فنسأل الله ان يتحقق فيهم الحديث في اكمل صوره ونسأله ان يغفر لهما وان يصبر لهما واولادهما اه ولهما علينا جميعا حق الدعاء نسأل الله لهما الفردوس الاعلى قال المؤلف رحمه الله تعالى والتصوير واستعماله اي ويحرم التصوير ويحرم التصوير والتصوير محرم وهو من الكبائر والاحاديث والنصوص في تحريم التصوير كثيرة جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم ان المصورين المصورين يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه او صورة وستأتي معنا احاديث اخرى ويفهم من عموم قول المؤلف والتصوير انه يحرم سواء كان له ظل او لم يكن له ظل وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه النصوص كحديث علي الثابت الصحيح انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا ادع صورة الا طمستها ومعلوم ان الطمس تكون للصور المسطحة لا للصور المجسمة فتبين من هذا كله ان الصور عند الحنابلة ان التصوير عند الحنابلة محرم سواء له ظل او لم يكن له ظن والمقصود بتصوير المحرم هو وذوات الارواح اما تصوير ما ليس له روح مما يوجد في الطبيعة الافكار او مما صنعه الانسان كالمصنوعات الحديثة هو جائز اه بلا اشكال مسألة يذهب حكم التصوير اي يزول التحريم اذا زال من الصورة الرأس فانزال من الصورة غير الرأس بقي التحريم ولو كان الذي زال تزول معه الحياة ولو كان الذي زال تزول معه الحياة اذا الشيء الوحيد الذي اذا زال زال حكم الصورة هو ماذا الرأس بدليلين اولا حديث جبريل انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم مر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة تاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصورة الرأس انما الصورة الرأس وهذا الحديث اختلفوا فيه رفعا ووقفا الاقرب الله اعلم انه موقوف ومع ذلك هو قوي لان القول بانه ليس مما يقال من قبل الرأي وجيه اذا الجزء الوحيد الذي يذهب حكم الصورة معه هو ماذا الرأس ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واستعماله ان يحرم استعمال الصور يحرم استعمال الصور وليس المقصود المؤلف يحرم استعمال التصوير ان هذا تكرار لا فائدة منه لانه اذا قال يحكم التصوير لا فائدة من ان يقول ويحرم استعمال التصوير لان استعمال التصوير هو التصوير وانما الذي يستعمل هو ماذا المصور فلا يجوز للانسان ان يستعمل المصور لكن لباس ولا في ستر الجدر ولا في اي نوع من انواع دليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها طيب سترت سهوة لها بقرام الاحترام هو الستر الرقيق بقرام فيه تصاوير فهتك اهو صلى الله عليه وسلم وغضب وتغير وجهه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ان اصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة فدل هذا الحديث على ان استعمال الصور لا يجوز واستعمال الصور في اللباس اشتد تحريما منه في ستر الجدر بسبب ان الانسان يصلي عادة فيما يلبس مسألة هل يزول تحريم استعمال الصور بكونها ممتهنة الجواب في هذا خلاف بين اهل العلم فذهب الجمهور من السلف وخلف تابعيه والائمة الاربعة ورجحه عدد من المحققين حافظ ابن عبد البر ان الامتهان يرفع التحريم اي انه يجوز مال الصورة الممتهنة الموضوعة في الارض واستدل الجماهير على هذا الحكم بان عائشة رضي الله عنها لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الستر قذته فقطعته زائد واتكأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان عليه مما يمتهن ويدعس يجوز ولو كان فيه تصاوير والقول الثاني انه لا يجوز استعمال الصورة ولو كانت ممتهنة في عموم النصوص ولما ثبت في صحيح البخاري ايضا ان عائشة اتخذت نمارق يعني وسائد فيها تصاوير فغضب النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص في هذه المسألة فيها شيء من التعارف النصوص في هذه المسألة فيها شيء من التعاضد ومن حيث الاحتياط لا شك ان الابتعاد عن الصور مهما كانت هو احوط والابعد عن الشبهة من حيث الاستدلال والبحث العلمي ففي الحقيقة يا مقلد في هذه المسألة بجماهير الصحابة والائمة الاخرى فارى ما ان ما قالوا هو الصواب تقليدا سبب انه لم يتبين لي ترجيح بسبب تعارض الادلة حديث عائشة في البخاري وحديثها الاخر في البخاري والحديث احدهما يدل على جواز استخدام وساعد ما يتكئ عليه وحديثها الاخر يدل على التحريم ذكر ابن حجر في فتح الباري اوجه كثيرة للجمع لم ارى ان شيئا منها صحيح في حقيقة في تعارضه ولذلك كما قلت لكم نقلد فيها الائمة الاربعة او اقلد الصحابة والائمة الاربعة ثم قال ويحرم استعمال منشود او مموه بذهب قبل استعانة قبل استحالته يحرم على المسلم ان يستعمل المنسوج والمموه بذهب فالمنسوج هو ما فيه خيوط من ذهب اما في اطرافه او في الاكمام والمموه هو المطلي بالذهب واذا كان المنسوج والمموه محرم على محرم الاستعمال فالخالص من باب اولى ولذلك لم يذكره المؤلف استغناء بذكر المنسود والمنورة فتحصن لنا الان ان استعمال الذهب للرجال محرم ولو كان على سبيل النفث ولو كان مموها الدليل في الباب احاديث كثيرة على تحريم الذهب على الرجال لكن آآ غالب هذه الاحاديث ضعيف ولا يثبت وسنذكر يرحمك الله حديث انهما اقوى احاديث البعث الاول حديث علي ابن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحريق بيمينه عفوا اخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال ان هذين محرمين ان هذين محرمان على ذكور امتي هذا الحديث ايضا فيه ضعف لكن حسنه الحافظ ابن المدينة انه الحافظ ابن المديني رحمه الله وله شواهد يتقوى بها الدليل الثاني ان صحابيا اتخذ خاتما من حديد فلما رآه النبي النبي صلى الله عليه وسلم غضب فاخذه والقاه وقال يعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها بيده من ذهب هنا قسم الحديث من ذهب عفوا هذا ان رجلا اتخذ خاتما من ذهب غضب النبي صلى الله عليه واخذه فهذاني حديثان يدلان على تحريم الذهب كان يسيرا كان يسيرا وتحريم الذهب ولو كان يسيرا مذهب الجمهور وهو الاحرف بلا شك ثم قال قبل استحالته قوله قبل استحالته الظمير يعود فقط على المموه والاستحالة هي تغير اللون بحيث لا منه شيء اذا عرض على النار هي تغير اللون بحيث لا يتحصل منه شيء اذا عرض على النار وتعليل الحكم تعليم هذا الحكم وهو جواز المموه استعمالا اذا استحال القاعدة التي تقدمت معنا مرارا وان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلما ذهب ذهب او هذا الذهب الذي نوه به او لا للحكم مع زوال الذهب بانه علة التحريم نعم ثم قال وثياب حرير ثياب الحرير محرمة والدليل على تحريمها ما ثبت في صحيح ان النبي صلى الله عليه قال ان النبي صلى الله نهى عن ثياب الحريق وقال من لبسها في الدنيا لم يلبسها ولذلك فحديث تحريم الحريق ثابت كان فيه الى الذهب هادي ثم بدأ المؤلف في مسألة ثياب الحريق كثيرا لان الحاجة كانت كثيرة الى ثياب الحرير الى وقتنا هذا فان في وقتنا هذا المنسوجات صارت تضاهي رقة جودة الحريق بينما في السابق لا يجد الانسان ثوبا آآ جيدا آآ لينا الا في الغالب ان يكون من الحريق ولذلك تجد ان الفقهاء فصلوا تفصيل دقيق في بالحرير فيقول الشيخ وثياب حرير يقصد هنا بثياب الحرير افاضل ثم قال وما هو اكثره ظهورا على الذكور يحرم الثوب الذي خيط من حرير ومن غيره اذا كان الحريق هو الاكثر ظهورا ولو كان الاقل وزنا يحرم للبس الثوب المخيط من حرير وغيره اذا كان الحرير اكثر ظهورا ولو كان قل وزنا الدليل ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه حلة سيراء فلبسها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يعطيها نساءه والحلة السيراء هي نوع من البرد مخطط للحرير هي نوع من البرد مخطط للحرير فدل الحديث على ان الحديث اذا وجد في الثوب وكان له الظهور الاكثر فانه يعتبر ثوب كله محرم لهذا الحديث فان الخطوط التي في الحلة السيراء التي سيراء هذه البرد اه فيها خطوط سبب التحريم كونها ظاهرة وعلى هذا حمل كثير من الفقهاء هذا الحديث وهو الحمل الصحيح ان التحريم بسبب ان الخطوط كان لها ماذا الظهور كانت هي الظاهرة بالعيان اذا عرفنا ان الحرير الخالص محرم وان الثوب اذا كان فيه حريص فيه غير الحرير والظهور للحرير انه ايضا محرم تأتينا السورة الثالثة المتبادرة الى الذهن لا اذا استويا اذا لبس الانسان حلة سوى فيها الحريق وغيره عند الحنابلة تجوز قوله لا اذا استويا يعني فلا يحرم واستدلوا على ذلك بامرين الاول الاصل في اللباس الحلم ثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان ابن عباس قال انما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الحرير المصمت ولم ينه عن العلن ولا سدى الثوب انما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الحرير المسمع ولم ينهى عن العلم ولا عن سدى فهذا الحديث نسخ في جواز لبس الثوب كان مخيضا من حرير وغيره ولم يكن الظهور للحرير والقول الثاني انهما اذا استويا يحرم الثور القول صاروا من محققي الحنابلة ابن عقيل رحمه الله ابن تيمية وايضا نصره الشوكاني واستدلوا ايضا بدليلين الاول العمومات فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير نهيا عن ثاني حديث مهم بباب احكام الحرير وهو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم في صحيحه انه رضي الله عنه وارضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحريق الا موظعا وعين او ثلاثة او اربعة وهذا الحديث بين مسلم والدار حسني خلاف في تصحيحه واعلانه لا نريد ان ندخل في هذا خلاف لكن الاغرب والله اعلم والله اعلم مع مسلم ان الصواب مع مسلم فهذا الحديث ثابت ثم لو فرضنا ان الحديث موقوف على عمر لا سكنه فيما ارى انه لا يقال من قبل الرأي لا سيما وفي هذا التحليل الدقيق باربع اصابع فاذا الحديث من حيث الاستدلال والثبوت عفوا الحديث من حيث الثبوت لا اشكال للاستبدال به اذا تلخص معنى ان القول الثاني اذا استويا يحرم وان اختيار ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية وان لهم ماذا ان لهم دليلين اخذناهما وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب وسيتم الشيخ الكلام على ما يستثنى مما يحرم من الحرير فيقول نعم او لضرورة يجوز ان يلبس الانسان الحرير للضرورة لان اهل العلم اتفقوا على ان الظرورات المحرمة قاعدة في الجملة متفق وقياسا على الحكة التي ستأتينا الان والمرض فلكل منهما دليل اذا ما هو الدليل على جواز لبس هذه للضرورة امرين او امران الاول القاعدة في المحرمات والثاني نعم ثم قال او حكة ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى اليه عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهم وارضاهما تكة بجدانها آآ آآ رخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم للحريم رخص لهما صلى الله عليه وسلم قريب فهذا دليل نص على وانها من باب جواز لبس الحرير والفقهاء يراهم انه يجوز ان نلبس الحرير لحكة ولو وجد بديل ولو وجد بديل فيرخصون في هذا الامر لعموم الحديث لانه صلى الله عليه وسلم لم يستقصد منهما ثم قال او حكة او مرة يعني انه يجوز ان يلبس الانسان الحريص لمرض ولكن يشترط بالمرض ان يكون من الامراض التي ينفع معها الحريق فان لم يكن مجديا ارمى لبس الحرير الدليل انه ثبت في حديث اخر ان عبدالرحمن بن عوف والزبير ايضا في باب القمل اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما في لبس الحريق نعم اذا يقول لضرورة او حكة او مرض اخذنا الان الادلة على استثناء تحريم لبس الحرير وجوازه في حال الظرورة والحكة والمرض ثم قال او حرب يجوز عند الحنابلة ان يلبس الانسان الحرير بالحق وهذا القول هو رواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام لكن في كتابه شرح العمدة مما ينبغي ان يعلمه طالب العلم ان شرح العمدة طرح متقدم لشيخ الاسلام قبل ان يستكمل وينضج علميا بشكل الذي هو عليه في سائر حياته العلمية في الحقيقة وان كان الاختيارات في العمدة وزن وقدر لكن ليست كاختياراته بعد ان اه تمكن من العلوم الشرعية على كل حال اختار شيخ الاسلام العمدة جواز لبس الحرير بالحرب ومقصود الحنابلة ولو بلا حاجة ولو بلا حاجة هكذا بدون اي حاجة الدليل استدلوا بامرين الامر الاول ان عروة ابن الزبير رضي الله عنه كان يتخذ ثوبا من خلف يلبسه في الحقل رضي الله عنه الدليل الثاني ان الحرير انما حرم بما فيه من الخيلة انظر والخيلاء في الحرب يجوز بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي دجانة لما رآه يمشي بين الصفوف انها ده مشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموضع بدل الحديث على جواز الخيلاء في حال الحرب لما فيه من اضعاف نفسيات الاعداء هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف والقول الثاني وهو الرواية الثانية عن الامام احمد ان لبس الحرير لا يجوز ولا في الحق ودليل هؤلاء واضح وهو العمومات وانه لن يأتي دليل صحيح يستثني حال الحرقة والاقرب والله اعلم القول الثاني لانها ما نستطيع ان نستثني بلا دليل صحيح مسألة لبس الحرير في الحرب لحاجة يجوز بلا نزاعا بين الفقهاء دبس الحرير في الحرب لحاجة يجوز بلا نزاع بين الفقهاء اذا الخلاف السابق اذا كان اللبس بلا ثم قال او حرب او حفو مراد المؤلف في هذه العبارة انه يجوز استعمال الثوب المحشي بالحريق او السجاد المحشي بحرير بحيث لا يكون الحرير ظاهرا لا من الاعلى ولا من الاسفل بالنسبة للسجاد ولا بالبطانة ولا الظاهر بالنسبة الدليل استدلوا بعدة ادلة. الدليل الاول ان هذا لا يعتبر لبسا ولا استعمالا للحرير ان هذا لا يعتبر لبسا ولا استعمالا للحرير لانه في الحقيقة هو يلبس ويستعمل الجزء الخارجي الحرير في الداخل لا يستعمل ولا يوضع لا يستعمل الفراش ولا يستعمل في اللباس تاني انه ليس في هذا خيلاء لكون الحرير مخفي ثالث وهو اقوى الادلة انه ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم لبسوا الخس والخز هو الثوب الذي يكون سداه من حرير ولحمته من غير الحريق والسدى هو الداخلي واللحمة الذي يخار فوق الصداع فاذا ايهما الذي يغطي الاخر؟ اللحمة ولا السودان اللحمة تغطي ماذا فايهما المخفي الحرير او القماش الاخر الحريق قالوا لما كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تعملون الخبز كونه مخفي دل ذلك على جواز الحسوا والحرير هذه ثلاثة ادلة هذا الحكم صحيح انه يجوز المحشي والقول الاخر في الحالة انه لا يجوز الجلوس ولا لبس ما سدي في الحريق لانه استعمال في الجملة لكن مع اثر الصحابة اثار متعددة ريحة ثابتة في مسألة لبس وهذا يدل على جواز ما سدي بالحرير سواء كان مما يجلس عليه او مما يلبس ثم قال او كان علما اربع اصابع فما دونه اي يجوز ان يلبس الانسان الثوب الذي فيه علم من الحرير بقدر اربع اصابع كما دون والدليل ظاهر وهو حديث عمر السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في موضع وعين او ثلاثة او اربعة المقصود بالاصابع هنا من حيث العرض لا من حيث الطول فيجب ان لا يتجاوز هذا الموضع عرضه اربع اصابع سواء كان في موضع واحد او في مواضع والدليل هو ما سمعته والدليل الثاني مع حديث عمر رضي الله عنه ان الاثار والنصوص دلت على جواز الحرير اذا لم يكن له الظهور ومن المعلوم ان الحرير اذا كان يشكل اربع اصابع فقط فان الظهور لغيره في التوبة ان الظهور غيره في ثم قال او رقاعا يعني ويجوز ان يرقع الانسان ثوبه بالحرير اذا تمزق بشرط الا يكون اكثر من اربع اصابع والدليل على جواز الرقاع هو حديث عمر ويقاس على جواز الاربع اصابع بل هو نص في الرفع لان الشارع اجاز ان يوجد في الثوب اربع اصابع من الحريق سواء كان على سبيل الخياطة او على سبيل ماذا اقرأ ثم قال او لبنة جيب وسدف سدف قراء لبنة الجيب اولا الجيب هو مخرج الرأس من الثوب هو مخرج الرأس من الثوب هذا البيت اللبنة هي الضيق المحيط بالعنق وهو معروف الان يلبس في جميع الثياب المحيط بماذا بالعنف اللي نسميه بالعامية ايه ايه صحيح كما ذكرت طيب يشترط في لبنة الجيب ايضا الا تتجاوز ماذا اربع اصابع ودليل الجواز ايضا على عمر او نقول ايضا ان حديث عمر نص على جوازها تجف الفرار الفراق اللباس المعروف الذي يتخذ لدفع البرد والسجف من الفراء هي اطرافه الامامية او حوافيه اطرافه الامامية او حواسيم فيجوز ان نضع فيها الحديث ايضا اذا كان بمقدار اربع اصابع والدليل ما تقدم معنا وهو امر واضح انتهى البحث في الحريق انتقل المؤلف الى انواع اخرى من اللباس طيب قال رحمه الله تعالى ويكره المعصفر والمزعفر للرجال نبدأ بالمعسكر المعطر هو الثوب المسبوق بالعصفر وهو لون احمر لون احمر معروف فحكمه عند الحنابلة ماذا مكروه فيكره للانسان ان يلبس ثوبا طبغ بالعصفر الدليل قال الدليل على هذا حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين قال انها من لبس الكفر في رواية قال اغسلهما فقال صلى الله عليه وسلم بل احرقهما دل هذا على انه ان اللبس المعسكر والقول الثاني انه محرم واستدلوا بحديث بن عمرو سابق وقالوا ان مدلول الحديث يفهم منه التحريم ولا الكراهة والقول الثالث انه يجوز بلا كراهة المسألة تباينت اقوال الفقهاء يجوز بلا كراهة وهذا مذهب جمهور والتابعين واختاره ايضا ابن قدامة تدلوا بما ثبت صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالعصفر في رواية في سنن ابي داوود هذا حديث البخاري وفي رواية في سنن ابي داوود يقبض ثيابه كلها طارت الاقوال ثلاثة ومتباينة جدا والخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء شديد والاقرب والله سبحانه وتعالى اعلم المذهب وهو الكراهة سبب الترجيح ان في هذا القول جمعا بين النصوص والجمع مهما امكن يجب المصير اليه والقائلون بالتحريم هم في الحقيقة في الغالب من المعاصرين او ممن قبلهم بقليل وهم وهو شيخ الشوكاني اما الجماهير فيرون جماهير الائمة الاربعة وغيرهم يرون انه آآ جائز بلا كراهة اذا فيه ثلاثة اقوال والاقرب ما هو الكراهة نعم نعم ثم قال والمزعفر للرجال ايضا المزعفر لا يجوز للانسان ان يلبسه. يعني لا يجوز ان يلبس مزعفر يكره للانسان عند الحنابلة ان يلبس ثوبا مزعفر والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المزعفر نعم المزعفر هو الثوب المصبوغ بالزعفران النبتة المعروفة والزعفران لونه قريب من ماذا من المعسكر لكن مما ليحصل التنبيه الي ايه ان بعضهم ساق الخلاف في المعصر المزعفر اتفاقا واحدا ليس بصحيح من حيث الاقوال هناك فرق كبير بين اقوال الفقهاء في عصفر وبين اقوالهم في المهم نرجع الى المزعفرة القول الثاني انه يحرم للنهي يحرم للنهي القول الثالث الجواز بما كراهة فالاقوال في ماذا مع الصلاة. الادلة ادلة الذين قالوا انه جائز الى كراهة ومنهم ومن من اختار هذا القول من شيخ المجد يد شيخ ادلة. الدليل الاول قالوا ثبت في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس المزعفر المحرم ان يلبس المزعفر فدل مفهوم الحديث ان غير المحرم لا يجوز لا لا يحرم عليه ان يلبس المزعفر الدليل الثاني عبد الرحمن ابن عوف دخل على النبي صلى الله وقد مس زعفرانا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه حديث عهد بعرس ولم ينهه النبي صلى صلى الله عليه وسلم زعفران ينهر اذا الذين يرون الجواز بلا كراهة استدلوا بدليلين وهما حديثان صحيح ان والاقرب كذلك الكراهة ولنفس الحكم وهو جمعا بين النصوص نعم بهذا انتهى الكلام عن المعصر والمزعفر والبحث فيهما قاف بالرجال ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط الصلاة نعم ومنها اجتناب النجاسات اي انه من شروط صحة الصلاة ان يجتنب المصلي النجاسة في بدنه بثوبه في بقعته فان لم يفعل عمدا العلم والاستطاعة بطل الصلاة على النبي الدليل الدليل على البدن قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه هذا للبدن واما الثياب فدليله قوله صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر على احد التفسيرين