اللهم صلي وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آآ حيث طلب عدد من اخواننا الكلام عن مسألة آآ تصوير الفوتوغرافي سأذكر حولها خلاف مختصرا فاقول اولا تصوير الفوتوغرافي تعريفه هو حبس ونقل الواقعية بعد تسليط الضوء عليها وحبس ونقل الواقعية بعد الضوء عليها ومن هنا سمي الشمسي ومن هنا سميت تصوير الشمس بلغ فيه الفقهاء على قولين في الجملة القول الاول ان التصوير الفوتوغرافي محرم وانه داخل تحت نصوص الوعي ولا يخفى عليكم ان الخلاف لله المسألة برمتها مسألة حادثة لم يتطرق اليها الفقهاء المتقدمون لان التصوير حادث معاصر اذا القول الاول التحريم وانه داخل تحت نصوص الوعيد وذهب الى هذا القول سماحة الشيخ المفتي محمد ابن إبراهيم رحمه الله مسي الديار وايضا سماحة الشيخ المفتي آآ عبد العزيز ابن باز ايضا مفتي الديار وهو قول عامة علمائنا المعاصرين واستدلوا بادلة كثيرة من اقواها دليل اول ان الصورة الفوتوغرافية صورة شرعا ولغة وعرفا وبهذا تتناولها نصوص الوعيد فهي داخلة تحت النصوص اما انها صورة اه لغة ولان اللغة فلان الصورة في اللغة هي سكن ولا شك ان سورة الفوتوغرافية اتخذوا شكلا معينا هذا في اللغة واما انها شرعا فلانها اذا دخلت تحت لغوية دخلت في مسمى صور المذكور في النصوص والسارع نهى عن مسمى الصورة بلا تفريق واما انها صورة عرفا فهذا معلوم عند الناس انه الصورة الفاتورة هي الصورة الدليل الثاني ان الشارع الحكيم حرم التصوير لعدة علل من اهمها قاسية تعظيم المصور قذف التعظيم المصور ووقوع الفتنة فيه وهذا المعنى المتحقق بالصورة الدليل الثالث ان غاية التصوير الفوتوغرافي ان يكون من المشتبهات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني ومن لم يفعل فلا معنى الحديث ان من لم يفعل لم يكن بدين دليل واضع ان المضاهاة في الصورة الفوتوغرافية اعظم منه السورة المرسومة باليد بشدة التطابق القول الثاني تأتي مناقشة الادلة ومن ادلة القول الثاني ان يعني بالنسبة للقول الاول نقول ان التصوير محرم وان هذا مذهب من سمينا من اهل العلم لكن هم قيدوه بالا تكون حاجة او ضرورة هذا معلوم ان كانت حاجة او ضرورة كالاوراق الرسمية او الشهادات او الجوازات فانه فانني لا اعلم ممن عمل ذلك انه محل اجماع تجويد الصورة لهذه الاغراض للحاجة الواضحة لها فاحببنا ان نقيد القول الاول بهذا. القول الثاني ان لا يدخل في نصوص الوعي ولا يسمى سورة شرعا فهو جائز الا اذا ادى الى محذور ومنكر كما اذا ادى الى وخشية او ادى الى نشر الفساد او ادى الى اي مفسدة معلومة يقدرها اهل العلم وذهب الى هذا القول شيخنا وايضا ذهب اليه مفتي الديار ذهب اليه عدد كبير من المعصية عدد كبير من اهل العلم من والتذل بيد الله منها بادلة كثيرة نذكر اقوى هذه الادلة الدليل الاول ان الصورة الفوتوغرافية لا تدخل في مسمى الصورة الشرعية والسبب ان التصوير باللغة والتشكيل والتخطيط واظهار براعة الراسي وهذا لا يوجد في الصورة الفوتوغرافية لان غاية الصورة الفوتوغرافية نقل الصورة المخلوقة لله فلذلك فليس فيها اي معنى من معاني المضاهاة وهي تخلو تماما من التخطيط المباشر واما عمل المصور من تجهيز كاميرا والفيلم وتحديد المصور الى غيره فليس هذا من التشكيل ولا من التخطيط في شيء الدليل الثاني قالوا ان الصورة في المرآة على سطح الماء جائزة بالاجماع فكذلك الصورة الفوتوغرافية بالتساوي والتطابق بينهما الدليل الثالث والاخير عدم وجود اي معنى من معاني المضاعفات لان الصورة الفوتوغرافية هي نفس الخلق الاول هذه ابرز الادلة لهم ادلة كثيرة لكن في الحقيقة اه لا تعتبر بقوة هذه الادلة باقي التبديح قبل الترجيح في مسألة المسألة المهمة وهي هل تدخل السورة في مسمى التصوير لغة؟ وهل فيها مضاهاة في هذه المسألة الذي يظهر لي انه لا يوجد مظاهرات ولا يوجد تصوير ان ما ذكره شيخنا رحمه الله في هذا الباب اه في هذه الجزئية لكن باقي مسألة ترجيح بالنظر الى عموم الادلة ليظهر الذي يظهر آآ قوة القول الاول ان ادلتهم ارجح من ادلة القول الثاني سبب الترجيع الذي يجعلني ارجح القول الاول هو مسألة ان من علل تحريم الصور قسم التعظيم المصور والمبالغة في ذلك الامر هذا موجود اذا ثبت ان هذه من علل التصوير وقد ثبت ذكره الفقهاء وهو صحيح فان هذه العلة موجودة في التصوير يبقى البحث الان التصوير ممنوع لمجموع العلل او هو ممنوع ولو وجدت احدى العلل العلل هي المضاهاة آآ التعظيم وعدة علل اخرى ذكروها لكن هاتان العيلتان هما ابرز العلل هل منع من الصور هل يجب لنمنع من الصورة وجود جميع العلل او يكتفى بوجود علة واحدة الاقرب والله اعلم كما قلت انه بوجود علة واحدة آآ فيحصل المنع من الصور لان الشارع الحكيم نهى لكي لا تقع هذه او لا يقع هذا المحذور ولذلك اقول انه الراجح ان لا تجوز وانها بناء على هذا البحث داخله نصوص الوعيد وانها اذا وجدت في منزل فان الملائكة لا تدخل هذا المنزل وان المصور بكاميرا اه يعذب يوم القيامة ويقال له احي ما خلق وانه آآ بالجملة داخل نصوص على مستوى الادلة ولا يخفاكم ان المسألة مشكلة انها عارظة وقوية متقابلة لكن كما سمعتم بقينا في تصوير الفيديو الفيديو آآ قريب جدا من آآ البحث فيه قريب من البحث في الفوتوغرافي لكن الذي يظهر الله اعلم الادلة ان التصوير بالفيديو جائز ولا يستوي هو والتصوير الفوتوغرافي في عدة امور اولا قياس الصورة الفوتوغرافية على الصورة في الكاميرا عفوا على الصورة في المرآة قياس غير صحيح لان الصورة في تبقى وسورة في المرآة لكن قياس السورة الموجودة في شريط الفيديو على المرآة في الصحيح فيما ارى لان علة جواز صورة المرآة عند الفقهاء جميعا هي ذهاب هذه الصورة ومن المعلوم ان صورة الفيديو لا يمكن ان تبقى لابد ان تذهب اليس كذلك لم لا يمكن ان تبقى بمفردها تعرض ثم تذهب فان قيل هي وان ذهبت عن الشاشة الا انها موجودة في الشريط في شريط الفيديو موجودة الصورة وان كانت صغيرة فالجواب ان الصورة الموجودة على شريط الفيديو غير معتبرة شرعا لانها صغيرة وغير مرئية اصلا والصورة التي بهذه المثابة عند جميع العلماء لا حكم لها غير موجودة اصلا حتى نحكم عليها بالجواز او ثالثا ادت مطابقة الصورة في الفيديو للواقع اكبر بكثير منها في ماذا الفوتوغرافية فهي في الحقيقة تمثل الواقع تماما تمثل الواقع تماما هذه العلل او هذه الاشياء التي يفرق فيها بين صورة في والصورة في فيديو مقطع الفيديو آآ كفيلة بالتفريق بينهما في الحكم ودرجة على هذا اي على التفريق بينهما وتخفيف الكلام في الفيديو عنه في الفصول عدد كبير من الفقهاء فاذا الخلاصة ان الصورة الفوتوغرافية تحرم ان سورة الفيديو آآ امر فيها اسهل وآآ قد لا تصل الى بناء على ماذا فلل او مع هذا كله واجب طالب العلم بعد ذلك كله ان يحذر الناس من هذه الفتنة الان انتشرت قد لا يخلو منها تكاد لا تخلو منها بضاعة ولا متاع من الناس ولا سكن من واجب طالب العلم وحث الناس على الابتعاد عن الصور وعدم استعمالها الا للحاجة وان الاستنكار او لاثبات آآ يا معينة غير ظرورية او غير اه ليست من انها محرمة ولا سكان قيام طالب العلم دورة في هذا الباب آآ واجد متحتم عليه لان الصورة لها تعلق بالفقه له متعلق في العقيدة ثم نرجع الى مسائل قال رحمه الله تعالى مبينا شروط الصلاة ومنها اجتناب النجاسات اجتناب النجساء تقدم معنا انه شرط لصحة الصلاة عند الائمة الاربعة وان الصلاة بدونه عمدا مع العلم مبطل للصلاة وتقدم معنا ايضا ان اجتناب النجاسة يتعلق بثلاثة امور الاول البدن والثاني البهض ها هو الثالث فاهم هذه الثلاثة البدن ودليله قوله صلى الله عليه وسلم نستنجب من البول فان عامة عذاب القبر منه ودليل البقعة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء ودليل ثياب قوله سبحانه قال ثيابك طهر على احد التفسيرين ويمكن ان يستدل على وجود تطهير بان النبي صلى الله عليه وسلم اه ثبت عنه انه كان يصلي طلع نعليه اثناء الصلاة فالعصا الصحابة نعالهم ثم لما سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك فعلت قال النبي صلى لقد كان جبريل واخبرني ان بهما غدا النعال من جملة الملبوس هل من جملة فاذا ثبت بهذا ان تجنب النجاسة واجب بهذه الثلاثة ثم قال مفرغا على هذا الشرط فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته من حمل نجاسة فان صلاته باطلة اذا كان عالما عامدا ولو لم تكن هذه النجاسة مماسة لجسده او لثوبه فمجرد حمل نجاسة يؤدي الى الاخلال بهذا دليل دليل ان حامل النجاسة لا يسمى مجتنبا لها حامل النجاسة لا يسمى مجتنبا لها واذا لم يجتنب النجاسة فقد اخل بهذا الشرع بناء على هذا لا يجوز عن قارورة فيها نجاسة فلو حمل قارورة فيها نجاسة لغير حاجة او مرض فان صلاته باطلة وايضا لا يجوز امل الطفل اذا كان فيه نجاسة ما يسمى الان بابا اذا كان فيها نجاسة خارجة من الطفل فانه لا يجوز اثناء الصلاة ان يحمل الطفل وهو بهذه المثابة لانه في الحقيقة حامل للنجاسة وذهب الامام الشافعي ان من حمل النجاسة لا تبطل وهو مذهب ضعيف بوابنا مذهب الحنابلة طواف مع مذهب قال رحمه الله تعالى فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها فان حمل نجاسة يعفى عنها فان صلاته صحيحة قدم معنا اخر اقتصاد الصحابة فكر التي يعفى عن نجاستها ذكر الاشياء التي يعفى عن نجاستها وذكر الحنابلة شيئين فقط ما هو المتبقي من الاستدماغ ويسير الدم من حيوان طاهر تقدم معنا ان القول الصواب ان كل النجاسات يعفى عن يسيرها اذا القاعدة ان من حمل نجاسة يعفى عن يسيرها حسب الاختلاف في هذا الامر فانه يعفى عن ذلك وتصبح صحيح ثم قال وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا تكلمنا عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح اذا لاقى النجاسة بثوبه او ببدامات فان صلاته لا تصح والدليل على هذا النصوص السابقة جميعا الدالة على صحة هذا الشرط عدم صحة صلاة من لاقى النجاسة ببدنه او بثوبه اتفق عليه الائمة الاربعة عليه الائمة لانه لم يجتنب النجاسة واجتنابها ككل شخص ثم قال وان قيم ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصفحة اذا اراد الانسان ان يصلي في ارض فوجدها نجسة فيها نجاسة فان صين هذه الارض يعني وضع عليها طينا طاهرا او فرشها بفراش طاهر يغطي هذه النجاسة فان الصلاة على هذه الارض عند الحنابلة لكن ماذا شكرا ويشترط في هذا المفروش ان يكون صديقا يحول بين المصلي والنجاسة دليل صحة الصلاة ان هذا المصلي لم تصب النجاسة لا بدنه ولا ارضى الصلاة ولا ثوبه فتحقق فيه الشخص ان هذا المصلي النجاسة لم تصب بدنه ولا ثوبه ولا ارضه فتحق فيه الشر دليل الكراهة انه اعتمد على النجاسة اي انه يعتمد عليها عند القيام والقعود وغيره من للصلاة والصواب ان الصلاة صحيحة بلا كراهة لما تقدم معنا ان القراءة حكم شرعي يحتاج الى دليل وليس في هذا الباب في هذه المسألة دليل على القراءة اذا الخلاصة انها تصح الصلاة بلا قراءة ما دام الانسان قد غطى النجاسة ثم قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة وان كانت اقرأ نعم وان كانت صحيح وان كانت بطرف مصلى متصل صحة ان لم ينجر بمشيه اذا صلى الانسان على شيء على بساط او على ارض وفي طرف هذا البساط او هذه الارض نجاسة فان صلاته صحيحة ولو حركت النجاسة بتحرك المصلي فلو فرضنا انه اذا ركع او سجد تحركت النجاسة بسبب التحرك الارض او ما هو عليه يصلي فانه مع ذلك تبقى الصلاة صحيحة الا اذا كانت هذه النجاسة انجر بمشيئة فلو فرضنا ان دينه وبين ما عليه النجاسة ارتباط بحبل او بغيره بحيث لو فرضنا انه مشى لانجرت معه النجاسة حينئذ تكون الصلاة غير صحيح تعليم لهذا الحكم الاخير قالوا انه في هذه السورة مستتبع للنجاسة فاشبه الحامل لها لانه في هذه الصورة تتبع للنجاسة فاصبح عاملة لها مستتبع يعني ان النجاسة تتبعه ولو مشى فلو فرضنا انه مشى لتبعته هذه النجاسة من كلام المؤلف انه اذا ارتبط بمكان للنجاسة لا يمكن ان تتبعه اذا مشى فان الصلاة تكون صحيح والقول الثاني وهو مذهب وهو عفو وجه للشافعية ليس مذهبا لهم ان صلاة صحيحة مطلقا لغير شرط التعليم ان هذا المصلي حقق فيه الشر في بدنه وثوبه وبقعته فلا دليل على ابطال صلاته ولو ان جرأ هذا الشيء بمشيته فان هذا لا يؤثر وهذا هو الصحيح ان شاء الله فانه لا دليل على استغراق هذا الشرط ولا على ابقاء لصلاة هذا المصلي ممرضة نعم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيه لم يعد اي اذا اكتشف الانسان بعد الانتهاء من الصلاة ان عليهم سواء كانت في بدنه او في ثوبه او في بقعة ايه ولكن جهل هل هذه النجاسة كانت موجودة من حين كان يصلي او في اثناء الصلاة او لم توجد الا بعد الصلاة فانه اذا كان هذا حاله فصلاته صحيحة لانه لا يمكن ان نبطل الصلاة الثابتة بشكل عارض انه لا يمكن ان نفطر الصلاة الثابتة بشكل عارض لم يثبت وهذا صحيح لا اشكال فيه ثم قال وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها تعال اذا انتهى من الصلاة ثم وجد في ثوبه نجاسة وعلم ان هذه النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة فيجب عليه عند الحنابلة ان يعيد الصلاة دليل قالوا ان شرط اجتناب النجاسة شرط وصحة يقاس على طهارة الحدث فهو لا يسقط بالجهل والنسيان او بعبارة اخر ان طهارة النجاسة كطهارة الحدث فتسقط بالجهل والقول الثاني ان صلاته صحيحة ولا يعيد صار هذا القول الموفق والشيخ المجد ابن تيمية واستدلوا بحديث ابي سعيد قدرية سابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قلع نعليه بالصلاة ان جبريل اخبره ان فيهما ولم يستأنف هذا هو قاعد او هذا هو بسم الله اذا لما لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا ان وجود النجاسة اثناء الصلاة مع الجهل بها لا يؤدي الى افطار الصلاة المسألة الثانية النسيان اذا علم الانسان بالنجاسة ثم نسيها والراجح القول الثاني اذا علم الانسان بالنجاسة ثم نسيها فاختلفوا في هذه المسألة منهم من قال يفرق بين الجهل والنسيان ففي النسيان عليه ان يعيد لان في النسيان تفريطا وليس في الجهل تفريط والقول الثاني انه لا يجب عليه ان يعيد الصلاة لان الله سبحانه وتعالى سوى في العذر بين الجهل والنسيان فقال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا فجعل العذر بالجهل كالعذر بالنسيان وهذا القول في مسألة النسيان هو الصواب لكنك علمت من سياق الخلاف انه ينبغي على الانسان ان يحتاط في مسألة النسيان اكثر منه في مسألة الجهل وان كان الاحتياط في المسألتين واجب لكن قائلين قال صلاة الناس اكثر من القائلين بماذا؟ ايقاء صلاة الجاهل اي من العلماء من لا يبطل صلاة الجاهل ولكنه يبطل صلاة الناس فاذا تذكر الانسان نجاسة على ثوبه فينبغي ان يبادر ينبغي ولا يجب ينبغي ولا يجب ان يبادر رسمها قبل الصلاة وانما الوجوه يكون عند ارادة ماذا خلاص ثم قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجد خلعه مع الظرر معنى هذه المسألة اذا جبر المكسور عظمه بعظم النجس كأن يجبره بعظم حيوان نجس فانه لا يجب عليه ان يخلع هذا العظم النجس اذا ترتب على القلع ظرر ويصلي بهذا العظم وصلاته صحيحة ويصلي بهذا العظم صحيح تعليم قالوا ان وجوب المحافظة على النفس واطرافها مقدم على شروط الصلاة قالوا ان وجوب المحافظة على النفس واطرافها مقدم على وجوب على شروط الصلاة مقدم على شروط الصلاة فاذا كان قلعه لا يسبب ظررا وجب عليه ان يقلعه وان يبعده عن جسده فان صلى بلا ذلك فصلاته باطلة لانه صلى مع النجاسة مع مع استطاعته اجتناب النجاسة بلا ضرر طاعته اجتناب النجاسة بلا ضرر اذا الان تصورنا المسألة كاملة فيما اذا جبر عظمه بعظم نجس طور هذه المسألة عند الحنابلة وتعليل هذا التفصيل عند الحنابلة هذا كلام هو الراجح وهو الصحيح ما ذكروه في هذه المسألة هو الصحيح وما استدلوا به صحيح ثم قال وما سقط منه من عضو او سن فطاهر ما سقط من الانسان من عضو او فهذا الساقط يعتبر طاهر والتعليل ما تقدم معنا ايظا في اخر الطهارة قبل باب الحيض ان من القواعد الصحيحة انما ابينا من حي فهو وميتت بني ادم قدم معنى انها طاهرة لا سيما المسلم فما اوبين منه حال الحياة فهو ايضا قاهر فاذا حمله او اه ترطب ثوبه به فان الثوب والحمل لا يثبت النجاسة نعم انهى المؤلف الكلام عن فرط اجتناب النجاسة ثم ذكر عدة مسائل مندرجة تحت هذا الحكم تحت مسألة اجتناب النجاسات لانهم يعللون فيها في قضية اجتناب النجاسة سيأتينا الكلام حول هذه المسائل المهمة وهي تتعلق المواضع التي نهى الشارع عن الصلاة فيها قال ولا تخف الصلاة في مقبرة العرش نعم قال رحمه الله ولا تصح الصلاة فيه مقبرة وحش واعطاني الابل ومبسوط واسلحتها نحن سنذكر تسهيلا لكم الخلاف عموما في المقبرة والحس والحمام واعطانا الابل في هذه الاربع فقط ثم نرجع تفصيل الكلام عليها من حيث الاستدلال فنقول ذهب الحنابلة الى ان الصلاة في هذه الاماكن الاربعة لا تصح لان نحن نتكلم عن الاربعة فقط مسألة المقصود ذهب الحنابلة الى ان الصلاة في هذه الاماكن الاربعة اي المقبرة والحس والحمام واعطاني الابل لا تصح وهي من مفردات الحنابلة واستدلوا على المنع من الصلاة فيها وارسال صلاة المصلي بادلة سنذكرها عند الكلام عند كل واحدة من هذه الارض القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان المصلي ان علم النهي بطلت صلاته وان لم يعلم صحت صلاته التعليم لخفاء احكام هذه المسائل على عامة الناس لخفاء احكام هذه المسائل على عامة الناس صار هذا القول هذه الرواية اختارها شيخ ومشايخنا العلامة عبدالرحمن السعدي ثالث القول الثالث وهو مذهب الائمة الثلاثة ما لك اوبا حنيفة ان الصلاة في هذه الاماكن صحيحة واستدلوا على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا قالوا فهذا الحديث عام يتناول هذه الاماكن والصواب القول الاول وهو الرواية المشهورة عن تمام احمد ابن حنبل رحمه الله في الحقيقة الامام احمد في هذه المسألة تميز بالاخذ بالنصوص النصوص في كل مكان من هذه الاماكن نصوص واضحة ولذلك تمسك بها الامام احمد فاخذ بالاحاديث رحمه الله فقوله في هذه المسألة هو الصلاة وان الصلاة في هذه الاماكن لا تجوز يقول ولا تصح ولا تصح الصلاة في مقبرة المقبرة لا تصح الصلاة فيها واخذت الخلاف فيما سبق. الدليل تدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام الا المقبرة والحمام هذا الحديث اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا فذهب الائمة منهم الامام الترمذي منهم الامام دار قطني والبيهقي وغيرهم او لا اربعة وغيرهم من الائمة الى ان هذا الحديث مرسل لا يثبت مرفوعا او لا يثبت موصولا وذهب بعض العلماء بعض العلماء الى ان هذا الحديث مرفوع متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وممن صححه شيخ الاسلام ابن تيمية وتصحيح شيخنا ضعيف والصواب مع الائمة في انه مرسل طواف مع الائمة في انه مرسل الدليل الثاني لا تتخذوا القبور مساجد قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبورا ساجدا الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وهذه النصوص واضحة قوية تمسك بها الامام احمد والحديث الاول مع انه مختلف فيه الا انه وان كان مرسل ان كان مرسلا الا ان الشواهد العامة تؤيده تقدم معنا ان المرسل خير من اقوال رجال مسألة هل يقصد بالنهي عن الصلاة في المقابر في الحديث الارض التي فيها جمع من المقابر لا يقل عن ثلاثة او المقصود الارض التي قبر فيها وان لم يكن فيها الا قبر واحد الجواب فيه خلاف فالحنابلة يشترطون في المقبرة لكي ينهى عن الصلاة فيها ان يكون فيها ثلاث قبور فاكثر والقول الثاني انه ينهى عن الصلاة في الارض التي قبر فيها وان لم يكن فيها الا قبر واحد هذا القول الثاني تاره شيخ الاسلام ابن تيمية قال والقبور في الحديث او المقبرة يقصد بها الارض التي يقبر فيها وليست العدد من القبور وليست العدد من القبور وهذا الصواب وهذا القول الثاني هو الصواب انه لو لم يكن في الارض الا قبر واحد فانه لا يجوز ان يصلي في هذه الارض ولو لم يكن معه قبر اخر مجرد وجود قبر واحد يمنع من الصلاة في هذه الارض نعم ثم قال وحسن وحمام الحمام هو مكان الاغتسال والحش الحس هو مكان قضاء الحاكم فالحث مد من الحمام الدليل على النهي نختم بهذه المسألة الدليل على النهي عن الصلاة في الحس والحمام اولا الحديث السابق الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام اخذتم انه ان كان حديثا مرسلا الا انه تعبده النصوص الاخرى والمرسل في حد ذاته او بحد ذاته سلفوا في الاستدلال به الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن رد السلام بانه لم يكن على طهارة فكيف بالصلاة التي هي اعظم من رد السلام وفي الحس الذي هو اعظم من حال انتقاد الطهارة فكيف في الصلاة التي هي اعظم رد السلام فبالحث الذي هو اعظم من حال انتقاد الطهارة الدليل الثالث والاخير الاصول العامة دالة على تعظيم الله تعظيم قدره تعظيم الصلاة هذا يتنافى تماما مع الصلاة في حس او بهذا ثبت النهي عن هذه الامور ثلاثة المقبرة حمام وباقي اعطانا الابل الى القادم الله اعلم على نبينا على