وطلاب قال رحمه الله تعالى والاسماء والقضاء تقدم معنا قبل الصلاة ان ذكرت ان من صلى القضاء آآ او الاداء فانه لا يشترط ان ينوي الاداء اداء والقضاء قضاء وتعليم ذلك انه لو صلى الصلاة بنية الاداء فتبين انها قضاء اوصل للصلاة بنية القضاء فتبين انها اداة صحت بالاجماع صحت بالاجماع وذكرت سورة فسورة الاولى ان يصليها ناويا انها اداء ظانا بقاء الوقت ثم يتبين ان الوقت خرج فهي في الحقيقة قضاء مع ذلك والعكس ان يصلي ظانا اه خروج الوقت بنية القظاء ثم يتبين بقاء الوقت انه لم يخرج فالصلاة ايظا في هذه الصورة صحيحة ولهذا الاجماع قال الفقهاء انه تصح ثم قال والنقل والاعادة من صلى صلاة النافلة فانه لا يشترط ان ينوي انها نفل سواء كانت صلاة نافلة معينة الوتر والاستسقاء قوية او كانت نافلة مطلقة صلاة الليل في الصورتين لا يشترط ان ينوي انها نافلة ويدخل في عبارة المؤلف الصبي الذي لم يبلغ اذا صلى الظهر فهي في حقه نافلة ومع ذلك لا يشترط ان ينويها نافلة لماذا؟ قالوا لان نية الوتر مثلا تكفي عن نية النفل كذلك بان نية صلاة الليل المطلقة تكفي عن نية تكفي عن تحديد نية صلاة الليل كذلك الصبي الذي لم يبلغ اذا صلى ظهر فنيته للظهر تكفي عن نية النفل الخلاصة ان نية النقل لا تشترط لمن يصلي نفلا لا تشترط لمن يصلي مثلا سواء كان النسل عينا او انا مطلقا بما تقدم معنا الان نعم ثم قال والنفل والاعادة لا يشترط في من اه صلت صلاة الفريضة اعادة ان ينوي انها اعادة قياسا على عدم وجوب نية الفريضة بل هذا اولى بل هذا اولى فاذا صلى الظهر ثم تبين له بطلان الصلاة اراد ان يعيدها فانه لا يشترط ان ينوي ان هذه الصلاة اعادة وانما يكتفى على المذهب بماذا بالتعيين او يكتفى على القول الراجح بنية الفريضة بنية فريضة الوقت ثم قال وينوي مع التحريم يعني انه يستحب ان ينوي فريضة ويعينها مع التكبيرة فيأتي بالتكبيرة مع النية في وقت واحد تعليم لكي تقارن النية الفريضة لكي تقارن النية الفريضة التعليل الثاني لتكون الصلاة جاءت في جميع ابنائها بنية حقيقية لا حكم ولكن هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب في هذا خلاف بين الفقهاء فالقول الاول ان هذا على سبيل لا على سبيل الوجوب وهو مذهب تعليم ان من نوى قبل التكفيرة بزمن يسير فقد صلى الصلاة مع النية فتحقق ان من نوى قبل الصلاة سياسية فقد صلى الصلاة مع النية تتحقق الشرط وهو شرط النية والقول الثاني هذه المسألة والقول الذي تبناه الامام الشافعي انه يجب ان تقارن النية تكبيرة واستدل بالحديث انما الاعمال بالنيات قول الاول بل ان الامام الشافعي قال الامام الشافعي انفسهم يحكون قول الشافعي ويرجحون خلافه قبل ممشاته يحكون قول الشافعي ويرجحون خلافه لماذا؟ لان في هذا القول مشقة نعم ثم قال وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت يجوز تقديم النية على التكبيرة بشرطين يكون التقديم في زمن يسير ان يكون التقديم بعد دخول وقت الفريضة بعد دخول وقت الفريضة نبدأ بالشرط الاول يشترط بجواز تقديم النية واجزائها ان يكون التقديم في زمن يسير التعليم لان هذا هو الذي يحتاج اليه ثانيا بان التطوير والقول الثاني انه يجوز ان يقدم النية على التحريم ولو بوقت طويل ما دام مستديما للنية ولم يقطعها بان الاستصحاب الحكمي كالاستصحاب بين الاستصحاب الحكمي ماذا وهذا القول الثاني قدم النية على التحريمة بوقت طويل قبل الوقت بعد الوقت بشرط ان لا مادا الا يفسخ ويقطع هذه النية وان نوى ابطال الصلاة من اصلها بطلت الاولى والثانية واضح فنفرق بين نية الفريضة ونية اصل لان نية الفريضة امر زائد على مجرد الصلاة على الخلاف السابق فيمن قلب فرضه نفلا. ان صحت تلك صحت هذه جيد تنبه ممتاز اذا نقول اذا انتقل الانسان من فرضه الى فرضه فهل تصبح الاولى نافلة او تبطل الجواب تصبح نافلة ان الله ابطال الفريضة فقط وتبطل برمتها انه ابطال والقول بكونها تصبح نافلة مبني على المسألة السابقة وهي قلب المصلي نيته من الفرض الى ماذا الى النفس واضح ولا لا طيب ثم قال وهذه هي الصورتان اللي ذكرتهما الاولى ان ينوي ابطال الفريضة فقط والثانية ان ينوي ابطال ماذا الصلاة برمتها هذه هي الصورة الثانية ان ينوي ابطال طلب كلها لا ابطال فريضة الظهر فقط في المثال المذكور ابطال فريضة الظهر فقط يعني اذا الصورة الثانية فسيلا من يصلي العصر ثم يذكر انه لم يصلي الظهر فان نوى اثقال فريضة العصر صحة ماذا؟ نافلة على القول بصحة النافلة. وان نوى افطار الصلاة برمتها لم تصح لان نافلة ولا فريضة فقد نقرب من باب صفة الصلاة. فيقول وتجب نية الامامة والائتمان المؤلف يقول تجد نية الامامة والاتمام يعني يجب على الامام ان ينوي انه امام يقتدى به ويجب على المأموم ان ينوي انه مأموم يقتدي بالامام فان لم ينوي هذه النية الامام والمأموم بطلت الصلاة بالامام والمأموم واضح ولا لا طيب اذا عندنا مسألة الامامة ومسألة آآ المأموم نبدأ بالمأموم المأمون بلا نزاع بين الفقهاء الاربعة انه لا يكون مأموما الا بنيته فان لم ينوي لم يكن مأموما قال ليش كان في مسألة ماذا الاهتمام انها لا تصح الا بالنية نأتي لنية الامامة فالمذهب يرون انه يشترط لصحة الامامة وصحة شراب صلاة الجماعة ان ينوي الامام الامامة ان ينوي الامام الامامة الدليل قالوا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وذكروا تعليلا حسنا اخر فقالوا انه يترتب على صلاة الجماعة احكام كثيرة منها سقوط السهو عن المأموم ومنها وجوب المتابعة اخرى ولا يتميز ولا يتميز الامام عن المأموم الا بماذا الا بنية بناء على هذا لو صلى نعم كل منهم يظن انه الامام بطلت صلاة الجميع ولو صلى اثنان يظن كل منهما انه مأموم بطل الصلاة الاثنين لماذا؟ لان شرط الامامة والاتمام لم يتوفر فبطلت الصلاة والقول الثاني انه لا يصرف للامام ان ينوي الامام لا يشترط للامام ان ينوي الامامة بل لو اقتدى شخص بشخص لم ينوي ان يكون اماما صحت الصلاة جماعة واستدل هؤلاء بحديث عائشة الثابت في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته كان جدار الحجرة فصلى بصلاته اناس من الصحابة استدلوا بحديث عائشة ثابت في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته كان جدار الحجرة صلى بصلاته اناس من وظاهر هذا الخبر انهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوي ان يكون اماما لا ما يختذل بحديث ابن مسعود ولا بحديث ابن عباس لان بعد دخولهما نوى النبي صلى الله عليه وسلم صار يؤمهما في هذا الحديث لم يعلم بهم اصلا فهو القى وهذا القول كما ترون في حديث صحيح يجب المصير اليه فالراجح انه لا يشترط للامامة وصحة صلاة الجماعة ان ينوي الامام الامامة فما يحصل كثيرا وهو ان يقوم شخص يقضي الصلاة فيقف بجواره شخص لم يدرك الصلاة ويصلي بصلاته مع ان الامام لم يشعر بذلك كله في هذه السورة عند الحنابلة لا تصح لان نية الامام والاتمام واجبة وعلى القوم الثاني صلاة الامام صحيحة وصلاة ماذا المأموم صحيحة ولو لم ينوي امام الامامة لكن هناك بحث اخر هل الامام له اجر الجماعة في مثل هذه السورة وان لم ينوي او له اجر الانفراد لانه لم ينوي هذا فيه خلاف والاقرب انه ليس له نية الجماعة لان الاعمال بالنيات ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال يعني صحتها بالنيات يعني انما تصح بالنية وان اطلنا عليكم لكن باقي ثلاث اسطر فقط على باب صفة الصف وان نوى المعترض الائتمان لم يصح يعني اذا نوى المنفرد في اثناء الصلاة الاهتمام لم يصح لان النية لم توجد من اول الصلاة والنية شرط والقول الثاني ان المنفرد اذا نوى الائتمان ولو في اثناء الصلاة الدليل دليل على هذا ما تقدم معنا ان في السنة فواهد كثيرة بقلب النية وان الصلاة منها حديث ابن مسعود حيث دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث ابن عباس عنه وارضاه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي الليل فقام معه ابن عباس في اثناء الصلاة صف عن يساره فاخذه وجعله عن يمينه ومنها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه صلى بالناس اماما فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ردع وصار الامام النبي صلى الله عليه وسلم فهنا انقلبت نية ابي بكر الصديق من الامامة الى ماذا الى الائتمان وفي حديث ابن عباس انقلبت نية النبي صلى الله عليه وسلم من الانفراد الى الاجتماع الى الامام من الانفراد الى الامامة هذه الشواهد تدل على ان جنس قلب النية ما دام بغرض صحيح انه جائز ولا حرج فيه القول الثاني هو ما قلت لك في مسألة المنفرد اذا نوى الائتمان انه يصح ثم قال كنية امامته فرضا اي كما انه لا يجوز ان يقلب المنفرد نيته من الانفراد الى الامامة بالفريضة فقط يعني ان الحنابلة يرون ان المنع من قلب نية المنفرد الى نية الامامة ممنوع في الفريظة فقط دون ماذا دون النافلة لان الامام احمد يقول في النافلة جاء حديث ابن عباس في قلب النية من الانفراد الى الامامة. لكن قال الامام احمد هذا جاء في ماذا النافلة وليس كذلك يقول الفريضة لانه لم يأتي والقول الثاني انه يجوز لان ما ثبت في النافلة ثبت في فريضة الا بدليل خاص ولا دليل يستثني هذه الصورة يقول وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت مقصود المؤلف اذا انفرج المؤتم يعني خرج عن الجماعة وصلى منفردا الحكم يقول بطلت بشرط ان يكون ذلك بلا عذر شرط ان يكون بلا عذر تعليم انه ترك متابعة الامام بلا عذر كما لو تركها في اثناء الصلاة لانه ترك متابعة الامام بلا عذر كما لو تركها في اثناء الصلاة فان المأموم لو ترك متابعة الامام في صلاة الجماعة بلا عذر بطلت صلاته فكذلك اذا انفرج مع الاثم ولكن تبطل الصلاة والقول الثاني انه اذا ترك متابعة الامام بلا عذر قياسا على ما اذا نوى المنفرد الامامة او نوى المنفرد والصواب قول اول مذهب من ترك الجماعة بلا عذر ولا سبب شرعي فصلاته باطلة القسم الثاني ان ينفرج عن الجماعة ويترك المتابعة بعذر بعذر فهنا صلاته صحيحة لما ثبت في البخاري ومسلم ان معاذ رضي الله عنه صلى بقومه فقرأ بالبقرة انصرف رجل وصلى وحده صرف رجل وصلى وحده فلما اخبر معاذ رضي الله عنه وارضاه قال انك منافق فقال الرجل يأتين النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل قال صلى الله عليه وسلم من انت يا معاذ ففي الحديث اقرار للرجل على انفراده ولم يأمره الخلاصة ان انفراد المؤتم عن الجماعة ينقسم الى قسمين اما ان يكون بعذر او يكون بغير عذر فان كان بعذر جازى وصح من كان بغير عذر حرم وايش بطلة ثم قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه ثلاث خلاف مقصود الشيخ رحمه الله انه اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم وانه لا يجوز ولا يصح للامام ان يستخلف وهذا معنى قوله بلا استخلاف والاستخلاف هو ان يميت الامام من الجماعة من يكمل الصلاة بالباقين هو ان ينيب امام من الجماعة رجلا من الجماعة ليكمل الصلاة في الباقين فعند الحنابلة اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم ولا يصح ولا يجوز ان يستخدم تعليم قالوا الارتباط صلاة الامام بالمأموم فاذا بطل الصلاة الامام باطل والقول الثاني ان صلاة ما لا يؤدي الى بطلان صلاة المأموم وعليه ان يستخلف دليل دليل على ذلك ان رضي الله عنه لما طعن استخلف اما بالمسلمين الصلاة وقد وقع هذا عذرة الصحابة وينكره منهم احد فهو كالاجماع وهذا القول الثاني ظاهر اخوة تبين من ذلك ان بطلان صلاة الامام لا يؤدي الى بطلان صلاة ماذا ها المأموم الا اذا بطلت فيما يحمله الامام عن المأموم في هذه السورة تبطل صلاة الامام والمأموم ذو القاعدة ان بطلان صلاة الامام لا يؤدي الى بطلان صلاة المأموم الا فيما ماذا يحمله الامام عن المأموم مثاله على القول بانه لا يجب على المأموم قراءة الفاكهة في الجهرية او في السرية على هذا القول من الذي يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة الامام ولو فرضنا ان الامام في السرية نسي ان يقرأ الفاتحة وذهب والمأموم لم يقرأ الفاتحة بناء على ان الامام يحمل عنه قراءة الفاتحة ففي هذه السورة بطلة صلاة الامام وبطلة ايضا صلاة المأموم واضح هذا على القول بان الامام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة وستأتينا هذه المسألة في ثم في المسألة الاخيرة قال وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح معنى هذه المسألة انه اذا تأخر الامام عن الصلاة وتقدم النائب واحرم بالصلاة ثم حضر بعد ذلك الامام فانه يجوز ان يؤم الجماعة ويصبح آآ النائب مأموما بعد ان كان اماما. وهذا معنى قوله وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحة الدليل على هذا الحكم حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فانه نص في هذه المسألة بالزيادة حيث اصبح الامام مأموما وهو ابو النبي صلى الله عليه وسلم ما من هذه المسألة دليلها هذا النص بهذا مع المساعدة هل ينبغي للامام ان يفعل ذلك يعني ربما نقول نعم ينظر الى