بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة هذا الباب من كتاب الذات هو اهم فعلى الاطلاق ان باب في هذا الكتاب كله هو هذا الباب لانه يتعلق بالصلاة والصلاة هي اهم مباحث كتاب الذات واهم مباحث الفقهاء وانما اعتبرنا هذا الباب هو اهم الابواب لمزيد عناية الشارع بالصلاة عليها فزع النبي صلى الله عليه وسلم اليها كونها فرظت من السماء اهمية الصلاة لا تخفى على مسلم فان قيل الابواب السابقة ايضا في الصلاة فهي في شروط الصلاة فالجواب ان هذا صحيح لكن الباب الذي يتحدث عنه ماهية الصلاة والاعمال داخلها اهم من الابواب التي تتحدث عن الشروط التي تسبق الصلاة فمن هذه الجهة صار باب صفة الصلاة اهم من الابواب السابقة له وان كانت تتعلق في صفة الصلاة اصلا وان كانت تتعلق بالصلاة ايضا مما يؤسف له ان عامة المسلمين اليوم لا يؤدون الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ونظرة سريعة آآ الى المصلين في المساجد تنبئك عن حال الناس اليوم لمعرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم والاخلال بها من قبل عامة الناس ويزيد الامر سوءا ان يقع هذا الاخلال من طلبة العلم الذين يفترض فيهم وفيهم ان ليفقهوا صفة تماما وان يدرسوها ويقرأ الاحاديث التي تعتني ببيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو لو نظر الانسان الى صلاة طلبة العلم لوجد انها صلاة آآ فيها كثير من الاخطاء تجاوز لا بالسنن وآآ قد نظرت انا الى كثير من اخواننا في مناسبات مختلفة وهم يصلون صرعني واحزنني جدا كيفية الصلاة التي يصلون عليها لا سيما بالذات ما يتعلق بالطمأنينة فانك تجد بعظ الناس يصلي ولا تدري هل هو يصلي او لا يصلي من كثرة وانا ذكرت مثال اه ذكرت لكثير من الاخوان لانه يحزنني جدا وهو ان الفقهاء ذكروا ان من روابط الطمأنينة والخشوع ان من يصلي اذا رأيته وحسبت انه لا يصلي فقد اخلى بشرط الطمأنينة وهو ركن من اركان الصلاة وكنت اذا مر علي هذا الكلام او هذا الظابط عند الفقهاء استغرب ان يوجد الى هذه الدرجة ان لا يميز الانسان هل هو يصلي او لا يصلي من كثرة حركته حتى نظرت مرة من المرات في احد المساجد الى آآ شخص يصلي وقد والله ظننت انه لا يصلي الى ان ركعت فعلمت انه يصلي وقبل كنت لا اشك انه لم يبدأ بالصلاة من كثرة حركته وعدم اقباله على الله الى اخره وهذه الهيئة اه لا تكأنها طالب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعلمون كلكم يعلم قصصا كثيرة عن صلاة الصحابة لا سيما صلاة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وكثير من السلف الذين كانوا يصلون صلاة تثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اكثر هذه القصص اه لفت الانتباه ما روي ان رجلا دخل البصرة آآ لزيارة الحسن البصري رضي الله عنه رحمه وكان لا يعرف وجهه فقال لرجل في الشارع كيف لي بالحسن اين اجد الحسنة فقال ادخل هذا الجامع يقصد جامع البصرة وابحث عن احسن من صلاة واكثرهم طمأنينة سيكون هو الحسن ففيه تدل عليه لا بشكله وانما بهيئته في الصلاة اه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الخشوع والطمأنينة كما نسأل ان يعيننا على فقه هذا الباب وان يوفقنا فيه لإقامة الحق مما اختلف فيه اهل العلم قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة الصفة هي الهيئة صفة الشيء اي هيئة الشيء المقصود الفقهاء بصفة الصلاة اي الكيفية التي صلى بها الصلاة على جهة التفصيل الكيفية التي تصلى بها الصلاة على جهة لا الادمان والعمدة في معرفة صفة الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فامر امرا عاما بالاقتداء به اقتداء خاصا وباب صفة الصلاة ذكره المؤلف بعد باب شروط الصلاة لان هذا هو الترتيب المنطقي والطبعي وهو ان يذكر الشرط قبل ذكر المشروط هذا الترتيب اه شرعي وعقلي ومنطقي قال رحمه الله يسن القيام عند قدم اقامتها المؤلف رحمه الله سيذكر في هذا الباب السنن والواجبات والاركان والمكروهات وكل ما يتعلق بالصلاة على جهة التفصيل ثم يعقد اه بابا خاصا للاركان والواجبات والمكروهات الى اخره تفصيلا لكنه في هذا الباب سيذكر كل ما يفعله المصلي سواء كان واجبا او مسنونا او ركنا او غير ذلك يسن يقول رحمه الله يسن القيام عند قذف من اقامتها عند قبر قوله يسن صيام عند قد اي عند قوم مقيم قد قامت الصلاة والمؤلف يريد بهذه العبارة بيان الوقت الذي يستحب فيه ان يقوم المصلي وفي هذه المسألة تفصيل فهي تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يقيم المؤذن الصلاة والامام لا يرى والامام لا يرى في المسجدين ليس موجودا في المسجد ولا يرى ففي هذا القسم لا يقوم المصلي الا اذا رأى الامام الا اذا رأى الامام لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني القسم الثاني ان يكون الامام موجودا يرى في هذا القسم اختلف الفقهاء على اقواله القول الاول وهو المذهب ان المصلي يقوم اذا قال المقيم قد قام والقول الثاني ان المصلي يقوم اذا بدأ المقيم بالاقامة بعدين نذهب الاحناف القول الثالث ان المصلي ليس لقيامه حدا محدودا شرعيا وانما يختلف ذلك بالمصلي فان كان ظعيفا شرع له ان يقوم مبكرا يتمكن من تحصيل تكبيرة الاحرام وان كان قويا فلا بأس بتأخره لانه يستطيع ان يقوم ويدرك تكبيرة الاحرام والخلافة انه ليس لهذا قيام حد معروف شرعا وهذا مذهب الامام مالك وهذا القول الثالث هو اعدل الاقوال هذا القول الثالث هو اعدل الاقوال وانتم الان عرفتم ان هذا الخلاف والتفصيل متى اذا كان الامام يرى اذا كان الامام يرى اذا كان الامام لا يرى فالامر محسوم بالحديث الذي واجهه الشيخ نعم قال مسمى القيام عند قد من اقامتها ثم قال وتسوية الصف ايها الخن ويسن ان يسوي الامام وتسوية الصفوف تمنع باجماع الفقهاء ولكن السلف هل هي واجبة او ليست خياء بواجبة فالجمهور على انها سنة وهو القول الاول وهو المدفع والقول الثاني ان تسوية واجبة وهو مذهب الامام البخاري انه الله وغفر له واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان تسوية الصفوف واجبة واستدل هؤلاء رحمة الله بالنصوص الامرة كقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم قوله صلى الله عليه وسلم صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وهذه النصوص صريحة بالامر والايجاب وهذا القول هو المتوافق ما هو ظاهر النصوص القول الثامن وعلى القول بالوجوب هل تبطل صلاة من ترك التسوية او لا تفصل ايضا اختلف فيه الفقهاء ونكتفي فيه بالقول الراجح وهو ان الصلاة لا تدخل بترك التسوية وهي مسألة مهمة جدا لكثرة من يترك تسوية الصفوف من الائمة اذا القول الراجح انها واجبة ولكن تركها لا يبطل الدليل الاول ان انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه دخل المدينة بعد غياب طويل فوجد الناس لا يعتنون بتسوية الصفوف فانكر عليهم رضي الله عنه وارضاهم رضي الله عنه وارضاه ولم يحكم ببطلان الصلاة الدليل الثاني ان تسوية الصفوف واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة تركها لا يؤدي الى بطلان الصدر ومع كون هذا القول هو الراجح وهو عدم البطلان الا ان طالب العلم يعرف من خلال هذا الخلاف خطورة ترك تسوية الصفوف سورة ترك تسوية المقدار الواجب لماذا يحصل تسوية الصفوف تحصل بتطبيق ضابطين ذكرهما الفقهاء وهي المسألة الثالثة من مسائل تسوية الصفوف الضابط الاول اعتدال الصف على صمت واحد بدل الصف على شمس واحد الثاني في الصف بحيث لا يبقى فيه فرجة وهذان ضابطان اذا تحقق في الصف تحققت التسوية فاذا اختل اي منهما احتلت التسوية نعم ثم قال ويقول الله اكبر ايضا تتعلق بهذه في هذا اللفظ عدة مباحث المبحث الاول ان الصلاة لا تنعقد الا بهذا اللفظ وهو قول المصلي الله اكبر وعلى هذا جماهير العلماء من السلف والخلف ان الصلاة لا تنعقد الا في هذا اللفظ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتح الصلاة الا به ولم يحفظ عنه قط افتتاح الصلاة في غير هذا اللفظ فدل ذلك على تعين هذا اللفظ فاذا قال الله الاكبر او الله الاعز او الله الجليل ان صلاته لم تنعقد المسألة الثانية الدليل على ركنية التكبير له ادلة نأخذ دليلا من القرآن ودليلا من السنة فدليله من القرآن قوله تعالى ربك فكبر وقد اجمع المفسرون على ان هذه الاية في الصلاة الدليل الثاني وهو من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم كبر تقبل القبلة ثم كبر مثلا ثالثة معنى الله اكبر سلفوا في معناها على قولين القول الاول ان الله اكبر قصر تقدير محذوف وهو الله اكبر اي من كل شيء قيل هذا ذهب العلامة بيبويه القول الثاني ان معنى الله اكبر اي من ان يذكر بغير التحميد تمجيد اكبر من ان يذكر بغير التمجيد والتعظيم والحمد الصواب ان التكبير يشمل المعنيين ان شاء الله ان التكبير يشمل المعنيين المدح الثالث ان التكبير لا ينعقد في الفريضة الا من قائم فان قال التكبير او قال بعضه قبل ان يستتم قائما انقلبت الفريضة الى نافلة ان اتسع الوقت وان لم يتسع لزمه قطع الاولى واستئناف الفريضة ان التكبير لا ينعقد في الفريضة الا من قائم فان قاله اي قال التكبير او قال بعظه قبل ان يستتم قائما انقلبت صلاته الى نافذة ان اتسع البعض والا لزمه ان يبطل الاولى ويستأنف الصلاة للفريضة ثم قال ويقول الله اكبر رافعا يديه اي انه يسن لمن اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام ان يرفع يديه وهذه السنة وهي رفع اليدين بتكبيرة الاحرام ثابتة باجماع الفقهاء ورواها عدد كبير من الصحابة منهم العشرة المبشرون بالجنة رحمهم الله رضي الله عنه وارضاه بل قال الشافعي لم تروى سنة او لم يروي سنة عدد من الصحابة كما رويت هذه السنة فهي سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذن يسن لمن اراد ان اه يدخل في الصلاة عن يرفع يديه بقينا في مسألة وهي يرفع اليدين بالنسبة للتكبير فمذهب الحنابلة كما ترون ويفهم من عبارة المؤلف ان التكبير يقترن برفع اليدين تكبير يقترن برفع اليدين فيرفع ويكبر في وقت واحد والتدل على ذلك بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ورفع يديه ففهموا من هذا المقارنة ففهموا من هذا المقارنة والقول الثاني ان الرفع يكون قبل التكبير ان الرفع يكون قبل التكبير في رفع يديه ثم يكبر واستدل اصحاب هذا القول برواية لحديث ابن عمر وفيه كبر ثم رفع يديه ثم رفع يديه والقول الثالث ولم يبقى الا هو ان الرفع ان التكبير يسبق الرفع القول الثاني ان التكبير يسقط الرأس كبر ثم ركب تاني كبر ثم رفع يعني التكبير يسبق ماذا اذا القول الثاني ان التكبير يفسق ثالث تاني الان ما هو الاول المقارنة والثاني كبر ثم رفع وهذا في حديث ابن عمر ثالث ما جاء في حديث ما لك ابن في مسلم انه كبر ثم رفع اذا اذا اردنا نلخص الاقوال كبر ورفع في وقت واحد رفع ثم كبر وهو في حديث ابن عمر كبر ثم ركع وهو في حديث مالك من الحويس نعيد القول الاول انه رفع وكبر في وقت واحد وهو في حديث ماذا ابن عمر والقول الثاني انه رفع ثم كبر وهو في حديث ماذا؟ ابن عمر لكن في رواية. والقول الثالث انه كبر ثم رفع وهو في حديث مالك من الفريضة ثم رفع اه رفع ثم كبر رفع ثم رفع ثم كبر اذا ايظا مرة ثالثة لفظ حديث ابن عمر للقول الاول كبر ورفع لفظ حديث ابن عمر للقول الثاني رفع ثم كبر لفظ حديث ما لك ابن الحويرث كبر ثم اغرب هذه الصفات هذه الاقوال الثالث وهو وهي الصفة التي جاءت في حديث مالك ابن الفويل ولذلك لا تكاد تجد احدا من الفقهاء يقول بهذه الصفحة لكن هذه الصفة ثابتة في حديث ماذا مسلم واذا كان ثابتا في حديث مسلم فان الانسان في سعة من امره ان يأخذ بها ان شاء الله اذا نعيد مرة اخرى حتى لا يحصل اه بين المذهب مذهب الحنابلة الاقتران وهو في حديث ابن عمر كبر وايش ورق في حديث مالك ابن الحويرة انه كبر ثم رائع في حديث ابن عمر في رواية له رفع ثم كبرنا عمل عامة الناس اما على حديث ابن عمر الذي يوافق مذهب الحنابلة او على رواية ابن عمر الاخرى وهي التي توافق او آآ اما ان يقول الله اكبر ثم بعد قليل يرفع قليل من الناس من يعمل هذه الصفة. اليس كذلك ففيها غرابة في الحقيقة فيها غرابة لكن ما دام انها ثابتة في حديث مالك ابن الحويري فاه الانسان كما قلت في سعة ان يعتمدها نعم او القول الرابع ان السنة واختار هذا القول وهو التنويع من العلماء المحققين شيخ ابن مفلح فهو يرى ان السنة تنويع وقوله هو الاقرب ان الانسان يفعل هذا تارة وهذا تارة ثم قال واقعا يديه مضمومة الاصابع يعني انه يسن لمن اراد ان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ان يضم اصابعه هكذا الدليل قالوا الدليل على ذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر رافعا يديه مدا كان يكبر رافعا يديه مدا وجه الاستدلال ان المصلي اذا مد يديه فان هذا يؤدي في الغالب الى ظم الاصابع وجه الاستدلال بحديث ابي هريرة ان المصلي اذا مد يديه واصابعه فان هذا المد في الغالب يؤدي الى ماذا الى ظم الاصابع واضح ولا مو بواضح والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الشافعية ان السنة نشر الاصابع للضم تدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر نثر اصابعه وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ولو قيل ان مسألة ظم او تفريق الاصابع الامر فيها فيه سعة وليس في هذا تحديد لو قيل بهذا القول لكان قولا حسنا جدا لانه ليس في السنة ما يثبت الظم او التفريط لكن هذا القول الثالث لم اجد من قال به ولو قيل به لكان قولا متجها جدا فان كان قيل بهذا القول فهو الراكب وان كان العلماء اختلفوا على قولين فقط الظم والتفريط فظا هو الصواب الظم هو الصواب واضح واضح يا احمد واضح اذا اه السنة اما المد او ان الامر فيه سعة اما المجد او ان الامر فيه سعال كيف حسنة حديث حسن طيب قال مضمومة الاصابع ثم قال ممدودة حذو منكبيه اذا مع الظم السنة المد ودليل مد هو الحديث السابق كما هو ظاهر وهو حديث ابي هريرة النبي كان يقع اليه ممدودا كان يرفع يديه ممدودة وفي هذا دليل على ان الاصابع اثناء التكبير نظام الرسومات واستدلوا على هذا بان هذه الصفة الظم هو اقرب للخشوع من النثر والطوي هذا صحيح وهذا صحيح ولذلك تجد غالب من يكبر اه بدون مد بدون نظام بان يكبر هكذا ينسب الى نوع من الاستهانة بالتكبير بان صفته وهيئته لا تدل على الخشوع والعناية بالصلاة فهذا المعنى يؤيد مذهب الحنابلة ثم قال ممدودة اذوة منتبايين يعني ان السنة ان يكون الرفع بحيث تكون اليد حذو المنكب وهذه الهيئة جاءت في حديثين صحيحين الحديث الاول حديث ابي حميد الساعدي الحديث الثاني حديث ابن عمر ففي كل من الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع الى ان يحاذي في يديه منكبيه صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان الرفع الى محاذاة الاذنين الثاني ان الرفع الى محاذاة الاذنين لما في حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه الى اذنيه صلى الله والقول الثالث ان المصلي مخير احيانا يرفع الى المنكبين واحيانا الى الاذنين فائدة كان الامام احمد رحمه الله يقول بالتخيير بين الرفع الى الاذنين او الى المنكبين ولكنه يميل ويحب الرفع الى المنكبين وعلل ذلك بقوله ان احاديث المنكبين يعني حديث الرفع الى المنكبين اكثر واصح واشهر مع صحة حديث الرفع الى الاذنين اذا هو يرى التحيير ولكنه يحب يقدم الرفع الى المنكبين ولذلك نقول المستحب للانسان ان ينوع تارة الى الاذنين وتارة الى المنكبين ولكن يكون الاغلب عليه الى ماذا الى المنكبين بكثرة احاديثه وشهرتها وصحتها مضمومة الاصابع ممدودة هل هو منكبيه كالسجود اي كما يفعل في السجود فانه في السجود يضع يديه عدوى منكبيه فيأتينا تفصيل في هيئة السدود لان المؤلف لا ينص عليها ثم قال ويسمع الامام من خلفه كقرائته في اولتي غير الظهرين اي انه يسن ان يسمع الامام المأمومين التكبير فهذا عند الحنابلة بل عند الجمهور بل الجماهير كما سيأتينا سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا القول الثاني ان الجهر بالتكبير واجب تعليل ان اقتداء المأموم بالامام لا يتم الا بذلك لا يتم الا بذلك هذا القول اختاره شيخنا رحمه الله لا الشيخ محمد العثيمين ولكن يشكل على هذا القول مسألة واحدة وهي ان الفقهاء يحكون الاجماع على الاستحلال وممن حكى الاجماع النووي في كتابه المجموع حكى الاجماع على الاستحباب فاذا لم يثبت الاجماع صارت المسألة في الى تنسى ان الراجح ما قاله شيخنا من ان هذا واجب وليس فقط لانه في الحقيقة لا يحصل الاقتداء والاهتمام على الوجه المطلوب الا بالجهر بالتكبير واسماع المصلين وتدلى شيخنا على الوجوب بدليل اخر وهو ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان يبلغ المأمومين تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن واجبا ولو لم يكن تبليغ المأمومين واجبا لما فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه في الحقيقة الادلة التي ذكرها قوية جدا وواضحة لكن فقط يشكل عليها هذه المسألة وهي حكاية الاجماع هو يمكن الاقتداء لكن عبارة الدليل تقول لا يتم يعني على الوجه المطلوب الا بالرفع وهذا صحيح قد يحصل بغير ذا الصوت قد يحصل لكنه لا يتم على الوجه المطلوب الا برفع الصلاة اما اليوم مع وجود اجزاء مختلفة من المسجد لو لم يكن الامام يرفع صوته بالتكبير فانه لا يمكن ان يعرف فمن هم في خارج المكان او في الدور الاعلى او في الاسفل ان الامام ركع او سجد الى اخره نعم ثم قال كيف نعم ويسمع الامام من خلفه بقراءته في اولتي غير الظهران اي كما يسن ان يسمع من خلفه بالتكبير كذلك يسن ان يسمعهم القراءة صلاة العشاء و المغرب والفجر والجهر بهذه الصلوات بالقراءة سنة بدليلين الاول الاجماع قد اجمع الفقهاء ان الجهر فيها سنة ثاني فعله صلى الله عليه وسلم فقد كان يجهر والقراءة في هذه السنوات نعم التعليم لانها واقفة للصلاة وليست واجبة في الصلاة نعم معنى انها سنة بالاجماع ان الفقهاء جميعا اتفقوا على مشروعيتها ثبوتها في السنة لكن السلف في القدر الزائد عن هذا وهو الوجوب عدمه بالاجماع لكن في الوجوه. نعم بالنسبة ايوه الخط فيه خلاف بين المعاصرين منهم من يرى انها بدعة محدثة اه لانها لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الحاجة اليها ومنهم من يقول بل هي مشروعة لان الخط لم يكن متيسرا وضعه في العهد النبوي لكون الارض اه ليست مفروشة كما في وقتنا هذا اي انهم كانوا لا يستطيعون ان يضعوا خط والذي يظهر لي ان الاحوط ترك الخط لان الشارع مع عنايته بتسوية الصفوف واهمية ذلك عنده وتكراره مع الفرائض صلى الله عليه وسلم اه لم يتخذ اه اداة محسوسة لتسوية ولكن الخلاف فيها يعني مقبول من رأى مشروعية فقد استدل بدليل قوله هو الاصل انه اذا حضر الامام اقام المؤذن لكن اذا رأى ولي الامر تحديد وقت للاقامة من باب مراعاة مصلحة فلا بأس ان يتقيد الامام والمؤذن بهذا الوقت نعم بلى ولكن مع الجماعة النووي اذا بحث الانسان لم يجد احدا قال بالوجوب فهذه مع هذه تشكل ان يعني يتفرد الانسان في الايجاب معلوم انه يترتب على الوجوب آآ الاثم معصية الى اخره ويترتب عليه بطلان الصلاة على احد القولين فالقول في قول لم يسبق اليهم انسان فيه صعوبة فيه صعوبة. ناخذ سؤالين من هذا الاخ سأل من قبل عن مسألة النجاسة هل يعفى عن يسيرها ولو كانت بول او غائ؟ الجواب آآ نعم. الجواب نعم يعفى عنها ولو كانت من البول او الغائب. آآ بخلاف مذهب الحنابل الذي تقدم معنا انه لا يعفى عن الا في امرين الدم من حيوان طاهر والمتبقي من الاستنزاف وذكرنا ان الصواب ان يعطى عن ايش؟ جميع النجاسات يسأل عن آآ لان كثيرا من الناس يتبقى في يده رائحة بعد الخروج من دورة المياه فهل لها حكم؟ حقيقة ان من اعظم اثار النجاسة اللون والرائحة فينبغي اذا خرج الانسان ان يغسل يديه الى ان تذهب هذه الرائحة تماما لكن الاشكال ان بعض الناس يظن بقاء الرائحة وقد ذهبت في الواقع يظن انها بقيت وقد ذهبت فاذا غسل الانسان واستعمل المنظفات الحديثة فهي قد ذهبت فالاصل انها ذهبت يعني غير واضح السؤال لكني اسأل عن قضية ان مذهب الاحناف ان الصلاة تنعقد بغير لفظ الله اكبر اه صحيح هذا هو مذهب الاحناف وخالفه جمهور السلف والصواب انها لا تنعقد الا بهذا اللفظ المحدد بالظبط بعد ما اصلي