السلام عليكم الله اكبر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ويسمع الامام الى اخره وغيره نفسه يعني ويسمع غير الامام نفسه وغير الامام والمنفرد والمأموم فالمنفرد والمأموم يجب عليهما ان يسمعا بصي هناك والدليل على هذا الحكم انه لا يسمى الكلام كلاما الا اذا كان مع الصوت والصوت حده ما يتأتى سماعه بلا عذر صوت حده ما يتأتى سماعه بلا عذر اذا الكلام لا يسمى كلاما الا بالصوت والصوت حده ما لا يسمى ما يتأتى سماعه بلا عذر الله بناء على هذا اذا لم يسمع المنفرد المأموم نفسه اثناء القراءة فانه لم يقرأ فاذا كان منفردا وقرأ الفاتحة بلا صوت بطلت الصلاة والقول الثاني انه لا يشترط ان يسمع نفسه بل يكتفى بالنطق بالنطق بالحرف يكتفى بالنطق بالحرف لان الصوت امر زائد على النطق ولا دليل على اجابة وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا هو الصواب فائدة مهمة هذا البحث يتعلق بكل ما يشرف له النطق الطلاق والاذكار وغيرها مما يشترط له النطق فالخلاف فيه كالخلاف في هذه المسألة فاذا هي مسألة مهمة ومذهب الحنابلة مع كونه مرجوحا من حيث الدليل فهو مع ذلك مسبب التشويش على الناس فان المأموم اذا صار يقرأ بصوت صوت يسمع نفسه على من بجانبه كما هو مساعد من بعض الناس الذين يرفعون اصواتهم اذا ارادوا ان يقرأوا ثم قال رحمه الله ثم يقبض ثم يقبض كوع يساره ذهب الجماهير من السلف والخلف الى ان السنة للمصلي ان يقبض فان ارسل يديه فقد خالف السنة واستدلوا على هذا الحكم في نصوص كثيرة صحها يا فهد اغلق الباب اغلق الباب واستدلوا على هذا بنصوص كثيرة اصحها ما اخرجه البخاري سهل بن سعد سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وتدل بما اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وهذه احاديث صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم والقول الثاني ان السنة الارسال للقبض والى هذا ذهب الامام ما لك بن انس والامام الليل من سعد رحمهم الله ودلوا على هذا القول لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر يمسي صلاته بالقبض والجواب على دليلهم من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث الا الواجبات فقط ونأخذ السنن الكثيرة من الاحاديث الاخرى والوزن الثاني قاعدة قدمت معنا كثيرا وهي من قواعد التي تساعد في الترجيح ومعرفة الحق من الاقوال ان الخاص مقدم على العام فاحاديث الجمهور خاصة بالقبض وحديث المسيء عام في خطب الصلاة والراجح كما لا يخفى الذي ينبغي المصير اليه ان السنة القبض لا الارسال وقد يخلط بعض اخواننا بين هذه المسألة وان مسألة الفضل بعد الركوع بعد الرفع من الركوع وهذه مسألة اخرى اذا وصل المؤلف الى الكلام عليها تكلمنا عنه اوكي ما ما ذكرنا الوضع ارسال طيب ثم يقبض صوع يسراه الان عرفنا ان القبض هو سنة وان الانسان خلاف سنة المسألة الثانية كيفية هذه السنة عن الامام احمد في هذه المسألة روايتان صحيحتان عن الامام احمد. الرواية الاولى ان السنة ان يقبض على رزقه هكذا ان يقبض باليمنى على اليسرى على الرسغ والرزق هو العظم الذي يقصد الكف عن الذراع من الرزق هو العظم الذي يقصد الكف عن الذراع يرحمك الله وهذه الرواية هي المذهب وقول المؤلف يقبض على كوعه لا يختلف مع ما ذكرته من القبض على وانما عبرت بالرفق لانه هو المروي يعني الامام احمد ولانه ادق ولكن هذا لا يختلف عما ذكره المؤلف لان الكوع هو العظم الذي يلي الابهام فهو ورثه واحد فمن قبض على الرزق فقد قبض على الكوف دليل هذه الرواية حديث وائل بن حجر الذي في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى وفي رواية اخرجها الدار قطني في سننه قبض بيمينه على شماله الرواية الثانية ان السنة ان يضع يده اليمنى على الكف والرزق والذراع هكذا لا على الكف ولا على الذراع وانما هكذا على الكف والرسغ والذراع ودليل هذه الرواية ايضا لهم في حديث وائل ابن حجر انه قال ووضع يده اليمنى على ظهر كفه والرزق والسعادة على ظهر كفه ودليل هذه الرواية ايضا اللفظ الذي في مسلم وهو انه وضع يده اليمنى على اليسرى وليس عن الامام احمد فيما اعلم رواية سوى هاتين الروايتين وذهب بعض الفقهاء الى ان للقبض صفة سالكة وهي ان يضع يده اليمنى على الذراع هكذا واستدل على هذا باللفظ الذي اخرجه مسلم عن سهل الساعدي رضي الله عنه انه قال ووضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ولكن في النفس من ثبوت هذه الصفة بل الاقرب عدم ثبوتها اولا لانه لم يذكر احد من العلماء هذه الصفة متقدمين فيما اعلم ثانيا لما اراد الحافظ ابن حجر ان يشرح حديث سهل في البخاري ووصل الى هذه اللحظة وهي وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى قال الحافظ ابن حجر وابهم الراوي موضع القبر وفصلته الاحاديث الاخرى فهو لا يرى ان هذه صفة مقصودة او هذا اللفظ مراد للراوي ولذلك يعتبر ان قبيل للسهل في هذه الرواية ابهل وان تمسك احد بظاهر النص وعمل به واعتبر هذه الصفة صفة ثالثة فلا حرج عليه ان شاء الله نعم اذا اخذنا الان موضع القبض من اليد ثم قال رحمه الله تعالى تحت سرته احد الاخوان اغلق على زيارة السيارة فورد لونه ابيض رقم اللوحة اثنين صفر تسعة اثنين خمسة اثنين بحريني فاغلق على احد الاخوان فلو يقوم يخرج يقول تحت سرته لما بين المؤلف ان السنة وبين كيف يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى اراد ان يبين الموظع الذي يظع عليه يديه فقال تحت السرة وهذا مذهب احنا الحنابلة والاحناف ان الانسان يقبض تحت السرة والقول الثاني ان القبض يكون فوق السرة وتحت الصدر الله وهو المذهب الشافعية فوق السرة وتحت اذا عرفنا مذهب الحنابلة المذهب الاصطلاحي وعرفنا الان مذهب الشافعية القول الثالث انه يضع حيث شاء وان المصلي مخير وهذا رواية عن الامام احمد سارها الكبير الترمذي ايضا شيخ الفقيه المجد ابن تيمية واستدلوا بانه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على موضع وضع اليدين وهذا القول الاخير هو القول الصحيح وفهم من حكاية الخلاف انه لا يوجد من يقول بسنية وضع اليدين على الصدر وهذا صحيح بل الامام ابو داوود صاحب السنن سأل الامام احمد عن وضع اليدين على الصدر فكرهه فوضع اليدين على الصدر عند الامام احمد حكمه مكروه لانه لم يرد ولما فيه من التشدد الغير وارد في الشرع فاذا لا يشرع ان يضع الانسان يديه على صدره ولا قائل بذلك بل قيل بالكراهة فان قيل اليس في هذا الباب حديث صحيح يدل على موضع وضع اليدين من الصدر او مما تحت الصدر؟ فالجواب لا ليس في الباب اي حديث صحيح واي حديث يمر بك يحدد موضع وظع اليدين فهو حديث ظعيف فان قلت في حديث وائل ابن حجر انه قال وظع يده اليمنى على اليسرى على صدره الجواب هذا صحيح وهو مروي في السنن وهو اقوى ما يستدل به على وضعها على صدى ولكن مع ذلك هذه اللفظة شاذة من كرة لا تثبت عن النبي صلى الله وحديث وائل رواه الامام مسلم بدون هذه الزيادة الخلاصة انه لا يثبت في هذه المسألة حديث صحيح فيضع الانسان يده حيث شاء ولكن من المعلوم ان وضع اليدين تحت الصدر المنطقة التي بين الصدر والبطن انه والله اعلم اقرب للخشوع هكذا في هذه المنطقة واما وظع الصدر فليس من السنة في شيء ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده كما تلاحظ عناية المؤلف العناية الشديدة بتفصيل كل مرحلة من مراحل الصلاة اهتماما وتعظيما لامرها ينظر الى مسجده اي ان السنة ان ينظر المصلي الى مكان السجود فان رفع بصره في قيامه عن مكان السجود قد خالف السنة وان رفع بصره الى السماء فقد ارتكب محرما الدليل على سنية النظر الى موضع السجود الدليل على هذا الحكم ما رواه سعيد ابن منصور باسناده عن ابن سيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره ما فلما نزل قوله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون طفأ رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد ثابت الى جسرين علم ان ابن سيرين من التابعين باسم منقطع لكنه ثابت الى ابن سيرين فاننا نجزم ان ابن سيرين نسب هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معا ان الحديث المرسل الثابت من طريقة الامام احمد ان يأخذ به وانه اولى من اقوال الرجال لا سيما وانه يجزم هذا التابع الجليل بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المذهب هو اختيار الجمهور والقول الثاني وهو مذهب المالكية ان الانسان ينظر الى الامام ينظر الى الامام وهو مذهب ضعيف جدا اذ لا يعتمد على اثر ثمان نفيه تشتيتا للمصلي وابعادا له عن الخشوع والطمأنينة ولوظوح ضعف هذا قول نجد ان احد محققي المالكية ضعفه واختار مذهب الجمهور وهو الحافظ ابن عبد الباقر كونه مالكيا الا انه يرى ان هذا القول ضعيف وانه صواب مع الجمهور لان السنة النظر الى موضع الصلاة الى موضع السجود واستثنى العلماء من هذا الحكم العام بعض الصور العارظة فمثلا في صلاة الخوف اذا كان العدو تجاه القبلة فالمشروع ان ينظر الى العدو لا الى موضع سجوده ايضا اذا كان الانسان يخشى على ماله وولده وهم في اتجاه القبلة يخشى عليهم من الهلاك او الضرر فانه ينظر اليهم ولا ينظر الى موضع سجودهم وذكروا عدة مسائل مستثناة ولكن الاصل الثابت الواضح ان السنة في حق المصلي ان ينظر الى مصلاه مثلا هل ينظر المصلي الى مصلاه وان كان في الجلوس بين السجدتين او للتشهد الجواب ان هذا موضع خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى ان المصلي ينظر الى ظعه في الجلوس حديث رواه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هكذا والقول الثاني ان الانسان ينظر في جميع اداء الصلاة الى موضع السجود والاقرب النظر الى اليد ان صح الحديث الذي في سننه نعم ثم قال ثم يقول اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك السنة بعد ان يقبض الانسان يديه ويغطي ببصره الى موضع سجوده ان يبدأ للاستفتاح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع عديدة من الاستفسارات كان الامام احمد منها هذا الاستفتاح المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع تجويده رحمه الله قول غير هذا النوع من انواع الفتاحات يتعلق بهذا عدة مباحث اولا هذا الحديث المروي عن عمر بن الخطاب في الاستفتاح روي مرفوعا وموقوفا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه والصواب الذي رجحه الامام مسلم ان هذا الحديث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يرحمك الله ولكني لا اشك انه مرفوع حكما مرفوع حكما لانه لا يعقل ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يحدث ذكرا في الصلاة ويعلمه الناس ولم يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو من جهة الاسناد موقوف على عمر لكن له ماذا حكم الرحم المسألة الثانية لماذا رجح الامام احمد هذا النوع من الاستفتاحات على غيره مع ان البخاري ومسلم اخرج في صحيحهما حديث ابي هريرة المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت لماذا الامام احمد هذا الحديث على ذاك مع تجويزه مع تجويده اه قول الامرين تاره لسببين السبب الاول ما فيه من تمجيد وتعظيم لله السبب الثاني ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يجهر بهذا الاستفتاح يعلمه الناس مما يدل على اهميته واعتناء الصحابة به مسألة هل المشروع في دعاء الاستفتاح الجهر او الاسراف جواب المشروع فيه اجماعا الاسراع سؤال لماذا اذا جهر به عمر بن الخطاب الجواب ليعلمه للناس وباعتبار انه يتكلم عن الجهر والاسرار فنأخذ قاعدة في هذه المسألة وهي ان كل ما يشرع ان يجهر به وكل ما يشرع ان يسر به فهو على سبيل السنية فمثلا المشروع في قراءة الركعة الاولى والثانية من صلاة المغرب الجهر او الاسراء الجهر فهذا الجهر هو مشروع على سبيل بالنية والاستحباب الى الوجوب وما حكم الاصرار في قراءة الركعة الثالثة من المغرب الاصرار به على سبيل الاستحباب للوجوب بدليلين الاول اجماع الفقهاء على ذلك ثاني انه هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر فيما جهر به واسر فيما سر فان قرأ سرا في الركعة الاولى من المغرب قد خالف سنة ولا حرج عليه وان جهر في الركعة الثالثة فقد خالف السنة ولا حرج عليه ومن المعلوم ان هذا وان قرر علما تطحن دليلا الى انه لا ينبغي ان يعمل به بين الناس اولا لانها مخالفة صريحة للسنة ثانيا لما يسببه من اه تسوس واشكال بالنسبة لعوام الناس الذين لا يعرفون الاحكام الفقهية ثم قال رحمه الله ثم يستعيذ الاستعاذة سنة عند جماهير الفقهاء فهي سنة عند الامام احمد الامام الشافعي والامام ابن حنيفة واستدلوا على سنية سعادة قوله تعالى فاذا قرأت فاستعذ بالله والاية عامة في القراءة داخل الصلاة وخارجها واستدلوا على ذلك عدة احاديث لا يخلو شيء منها من ضعف ولكن هذه الاحاديث باعتبار ان ضعفها يسير مع ما عليه الاية يكفي لاثبات سنية القول الثاني للامام مالك ان المصلي لا يستعيذ وانما يشرع بالقراءة واستدل على ذلك في حديث انس انه قال كانوا الصلاة فالحمد لله رب والجواب عن الاستدلال في الحديث ان مقصوده يفتتحون القراءة يفتتحون قراءة القرآن الحمد لله رب العالمين ولا يمنع ذلك ان يسر بالاستعاذة والراجح من القولين القول باستحداث والعمدة في الحقيقة على الاية عملة على ثم لما ذكروا الاستعاذة الاستعاذة انتقل الى البسملة فقال ثم يبثمل سرا وليست من الفاتحة ذكر عدة مسائل في البسملة نأخذ هذه المسائل على ترتيب المؤلف ثم يبسمل اي ان المشروع للمصلي بعد ان يستعيذ وقبل ان يبدأ بالفاتحة ان يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم والى هذا ايضا ذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة انه رضي الله عنه وارضاه صلى وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اني اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث اثبات البسملة وانه انما قالها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه والقول الثاني ايضا للمالكية وهو ان المصلي لا يذكر بسم الله الرحمن قبل القراءة لله الله الامام مالك على ذلك في حديث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وابي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة والحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها هذا نفس صريح في نهي قراءة بسم الله الرحمن الجواب ان مقصوده رضي الله عنه وارضاه انهم كانوا لا يجهرون ويدل على ان هذا مراده الرواية الاخرى عنه وفيها كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن في هذه الرواية يزول الاسكان والا بلا هذه الرواية الحديث مسك فهو ينفي بسملة صراحة لكن لما جاءت هذه الرواية زال معها الاشكال واستطعنا ان نجمع بين اقوال الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم المصلي يقرأ باسم المسألة الثانية هل يسر بها او يذهب فالحنابلة والجمهور كما ترون يذهبون الى ان المصلين لا يجهر ببسم الله الرحمن واستدلوا بدليلين الاول حديث انس السابق يعني تقدم معنا ان المنفي فيه هو ماذا الجن والدليل الثاني وهو قوي جدا ومن اسباب الترجيح في المسألة انه لا يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل يوم بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في ثلاث صلوات ولا ينقل هذا نقلا متواترا ولا يعرفه الخلفاء الراشدين قال ابن القيم هذا من امحن المحاكم رحمه الله قال ابن القيم هذا من امحل المحال وصدق رحمه لا يمكن ان يقع هذا مطلقا وذهب الشافعية كما هو المشهور وكما ترون البعض والمشاكل الى الجهر بسم الله الرحمن ذهبوا الى الجار ببسم الله الرحمن الرحيم واستدلوا على هذا في احاديث كثيرة ثبت فيها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عن هذه الاحاديث التي ذكروها اجمالا من وجهين الله الجواب الاول ان الامام الحافظ الناقد دار قطني قال لا يصح في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث قط الجواب الثاني عن احاديثهم ما ذكره ابن القيم فقال احاديثهم صريحة غير صريحة صريحة غير صحيحة او صحيحة غير صريحة اما ان تكون صريحة في المقصود لكنها ضعيفة غير صحيحة او تكون ثابتة من جهة الاسناد لكنها غير صريحة يعني لا يفهم منها الجهل والراجح من القولين الاستراحة وانما ينتفع طالب العلم اذا سمع هذا الخلاف لانه اذا سمع امن يجهر عرف ان هذا قول معتبر وان من ذهب اليه امام اهل الحديث وهو فلا انكار وانما الانسان مقصوده معرفة ثم قال وهو المبحث الثالث وليست من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الصواب فيها انها اية من كتاب الله ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور وانما اتي بها للفصل بين السور وتذكر قبل كل سورة الا التوبة هذا خلاصة الراجح بسم الله الرحمن الرحيم اذا هي اية في كتاب الله لكنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور اوتي بها للفصل بين السور عدا سورة التوبة الدليل على هذه الاجزاء الثلاثة اولا الدليل على انها اية في كتاب الله استدل الفقهاء على ذلك بان بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة في المصاحف وقد جرد الصحابة في المصاحف القرآنية اي لم يذكروا فيه الا القرآن يعني جردوا المصاحف من غير القرآن فاذا وجدنا ان الصحابة كتبوا في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم وهم لم يكتبوا فيه الا القرآن علمنا انها من القرآن اية يعني ان جبريل نزل بها من عند الله وان الله تكلم بها بسم الله الرحمن الرحيم كما تكلم بغيرها من السور والايات وتأخذ جميع احكام المصحف باليمين والمس وفي كل شيء والقراءة ثانيا الدليل على انها ليست من الفاتحة ما اخرجه الجماعة الا البخاري ان النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحديث ولم يذكر في اوله بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت من الفاتحة لذكرها فهذا الدليل على انها ليست من الفاتحة وهو مذهب الجمهور واختاره ابن تيمية وغيره من المحققين وهذه المسألة وهي هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة او لا ينبني عليها احيانا صحة الصلاة وبطلانها لان الانسان قد يبدأ في قراءة الفاتحة في قوله الحمد لله رب العالمين. فاذا كانت البسملة منها فان صلاته باطلة باعتبار انه لم يقرأ الفاتحة كاملة اذا هي مسألة مهمة ويحتاج طالب العلم ليعرف حط فيها فالاقرب والله اعلم انها ليست من الفاتحة بناء على هذا اه كيف نقسم الايات انك اذا فتحت المصحف ستجد ان بسم الله الرحمن الرحيم تأخذ رقم ايش واحد ونحن نعتبر ان الفاتحة سبع ايات بالاجماع فاذا اخرجنا بسم الله الرحمن الرحيم كيف سيكون تقسيم الفاتحة التقسيم سهل وهو ان نقول ان الحمد لله رب العالمين اية ثم تستمر كما التقسيم في المصحف الى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين انعمت عليهم بعد عليهم انتهى في الاية السادسة وبدأت الاية تابع اذا تبدأ الاية السابعة من قوله غير المغضوب عليهم هذا اللي يتصور الانسان عدد الايات والا ذلك قال في انه اذا قرأ من الحمد لله الى اخرها فقد قرأ الفاتحة كاملة وصلاته صحيحة وان لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اذا هذه المباحث التي تتعلق بالبسملة انها مشروعة ومن قوله ثم نبتمن وانها سرا من قوله سرا انها ليست من الفاتحة من قوله ليست من الفاتحة ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة الفاتحة ولاهميتها كما تلاحظ سيذكر عدة مباحث كما تلاحظ في المتن كلها يتعلق بالفاتحة قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة وهو نعم الا في اوتي بها الفصل بين السور الا في التوبة اما كونها التي اوتي بها الفصل بين السواك قال لي وضع الصحابة لها بين كل سورتين واما انها ليست للفصل بين الانفال والتوبة الا ان المصحف الذي كتبه الصحابة ايضا ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم بين الانفال والتوبة فعرفنا انها لا يفصل بها بين هاتين الصلتين خاصة نعم نرجع نقول ثم يقرأ الفاتحة الفاتحة كما اشرت يتعلق بها احكام كثيرة سيذكرها المؤلف رحمه الله الحكم الاول الفاتحة ركن من اركان الصلاة بالنسبة بالايمان والمنفرد اما بالنسبة للمأموم فسيأتي بحث هذه المسألة مطولا عند موضعها ان شاء الله اذا الفاتحة ركن من اركان الصلاة بالامام والمنفرد وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم انها ركن لا تصح الصلاة الا بها واستدلوا رحمهم الله على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه في حديث معاذ ثالث صحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يسوع اذا كان عن الامام احمد روايتان احدى الروايتين تكون هي المذهب اصطلاحا يعني ان اصحاب الامام احمد صلحوا على ان هذه الرواية هي المادة لكن ربما السؤال اللي في ذهنك كيف نعرف الرواية الاولى والثانية؟ وانا اريد ان انبه تنبيه مهم جدا اذا قلت الرواية الاولى والرواية الثانية حتى اذا وجدت هذا في الكتب لا يعني ان الرواية الثانية هي الرواية الثانية زمنا فهمت ماذا اقول بل قد تكون هي الاولى ولذلك نجد ان شيخ الاسلام رحمه الله يعتني كثيرا بمسألة التفريق بين الرواية الاولى والثانية يعني ايهما الذي استقر عليه رأي الامام احمد احيانا نستطيع نعرف اي الروايتين الثانية جاء النبي للراوي يقول رجع عنها الامام احمد او يقول استقر عليه الامام احمد او قال به في آآ في الرواية الاولى في مكة معلوم ان الرواية الثانية اذا كانت في بغداد مثلا وعلمنا ان الصعب السفر انها هي الثانية المهم هناك عدة فرائض نستطيع من خلالها ان نعرف هل هي الرواية الاولى او الثانية وفي احيانا كثيرة او في الغالب لا نستطيع ان نعرف هل هي الرواية الاولى او الرواية الثانية لكن ذكر كثير من العلماء ان الروايات التي تكون راجحة قريبة من الدليل هي الرواية الثانية التي استقر عليها اه مذهب الامام احمد هل من السنة النظر الى الكعبة من الصلاة من كان قريبا منها؟ نعم من الفقهاء من قال السنة ان ينظر الكعبة لان النظر اليها عبادة وهي من الامور التي استثنوها من القاعدة والصواب انه لا ينظر الى الكعبة وانما ينظر الى القبلة وهذا هو الصواب من حيث الدليل ويتأكد اليوم هذا ويتأكد هذا الحكم اليوم لان من نظر الى الكعبة اليوم مع الطواف وكثرة الناس سينشغل تماما ولا يعلم عن صلاته شيء نعم يا ايش الايه بخلاف الاستعاذة هل تكرر في كل ركعة هذا لم نذكره؟ او نكتفي او يكتفى فيها بالركعة الاولى منهم من قال الصلاة كالشيء الواحد فان السعادة في اولها يكتفي بذلك ومنهم من قال بل اذا قطع القراءة بالركوع والسجود والاذكار فانه يقرأ الاستعاذة مرة اخرى للقراءة الثانية وهذا الثاني هو الاقرب ان شاء الله نعم يقعد معنا هيك الايه كلها السنة نعم لكن لا قائد الوجوه لا قائل بالوجود والا لو قال احدكم بالوجوب لكان متوجها لحديث سهل ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا كان هكذا يصلي وامر ان يصلى هكذا فتأكد الوضوء لكني لا اعلم احدا اوجد مثل هذا اعانك الله