بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى من قال رحمه الله تعالى ويقول سبحان ربي العظيم يجب عند الحنابلة يدعو المصلي اذا ركع بهذا دعاء سبحان هو واجب واجبات الصلاة كما عند تعداد واجبات الصلاة والدليل الا حكم في حذيفة قال كان اذا ركع والدليل الاخر حديث عقبة انه لما نزل قوله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها باسناد هذا الحديث مسألة الواجب واجب في قول سبحانه مرة ادنى الكمال ثلاث وقيل لا حد لاكثره قيل ان الامر في عدد واسع ويختلف بالخلاف الاحوال وليس في السنة ما يحدد الكمال وهذا القول الاخير والصواب مسألة فليتعين على المصلي ان يسبح بهذا اللفظ سبح بغيره فانه على قولين القول الاول ان هذا اللفظ يتعين قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ويصدق هذا عمله صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول في الركوع والقول الثاني ان هذا اللفظ لا يتعين فان سبح الله باي صيغة كان يقول هذا مذهب المالكية واستدلوا لانه ثبت في وفي غيرهما اذكار متعددة كما في حديث عائشة عن صلى الله عليه سبحانك اللهم فدل ذلك على انه لا يتعين قول المصلي العظيم والقول الثاني هو الراجح والاحوط الا يترك صلي في ركوعه جاء بالنبي صلى الله عليه ودمر الخلايا مسألة اليسرى اليسرى ليزيد المصلي في ركوعه وسجوده على قوله لهذا ايضا خلاف فذهب الحنابلة كانه في صلاة الفريضة لا يزيد على هذا اللفظ ويجوز ان يزيد مناسبة وذهب الشافعي الى انه يجوز ان يزيد قال سبحان ربي العظيم في الفريضة والنافلة ان الاحاديث التي فيها زيادات هذا الذكر لم تخصص فريضة بها لم تخصص من امسلته قول المصلي وقد ثبت ان ما ثبت في النفل ثبت مثله هذا كما قلت لك مذهب مذهب الشافعي في هذه المسألة من مذهب مسألة هل يشرع ان يقول المصلي سبحان الله العظيم وبحمده فيزيد كلمة ايضا اختلفوا فيها الاول انه لا يزيد هذه اللفظة قال الامام احمد رحمه اما انا فلا اقول وبحمده قال الامام احمد اما انا فلا اقول وبحمده القول الثاني ان هذه الزيادة مشروعة ما جاء في الحديث ان صلى الله كان يقول به في ركوعه راجح القول الاول وزيادة وبحمده ممن اشار الى ضعفها حافظ ابو داوود قد نقول ان اعراض عن العمل بها ايضا يدل على على كل حال هي زيادة ضعيفة هذه بعض المسائل التي تتعلق في الركوع وينبغي ان تعلم ان مثل هذه المسائل كرر معنا في تسبيح فمن المفيد لطالب العلم ان يسقنها ثم قال ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه المشروع للمصلي اذا رفع من الركوع ان يرفع لديه تكبير والدليل على النية الرفع في هذا الموضع حديث ابن عمر ولكن اختلف الفقهاء متى يرفع يديه على قولين هما روايتان عن القول الاول انه يرفع يديه مع التكبير ويرفع يديه كبير تساعدي ثم قال سمع الله لمن ورفع يده وفيه ثم قال ولحديث ابن عمر ثم رفع رأسه ورفع يديه كذلك والرواية الثانية عن الامام احمد وهو القول الثاني انه لا يرفع يديه حتى لا فيقول سمع الله لمن حمده فاذا استتم قائما رفع يديه قال له برواية ابن عمر فيها ثم رفع يديه بعدما رفع رأسه ولما ذكر الامام احمد هذه الرواية في المسند ذكر ان راوي الحديث وهو كان يتردد في هذه اللحظة انه لم يضبطها قال الامام احمد كان احيانا يقول فرفع يديه واحيانا يقول ثم بعد ذلك رفع ثم ثبت على ثم بعد ذلك رفع اشارة الامام احمد في المسند تردد الامام سفيان وهو يقصد ابن لا يروي عنها دوري يضعف هذا القول لا سيما وان اللفظ الذي ليس في كلمة خلاصة ان الراجح قوله مع اللهم ولا ينتظر الى ان يستتم انما يرفع هذا هو المذهب الرواية الاولى قول اول هي المذهب الا يفهم منا من ادارة ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام ومنفرد اي دون المأموم فلا يكون هذا الذكر فسيأتي الكلام في الذكر المشروع للمأموم وان نبقى الان مع ذكر الخاص بالامام والمنفرد يقول قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده المشروع للامام فرفع رأسه وكذا المنفرد فقط عند ان يقول سمع الله لمن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ملء السماوات وهذا الذكر بطرفيه سمع جاء في صحيح البخاري ومسلم ابن ابي اوفى رضي الله عنه كذلك جاء من حديث ابي هريرة كذلك ابن ذلك جاء بعضه من انس الذين رووا صلى الله ذكره عدد من كما ذكرت لك النبي اوفى بعضه انا كلهم اثبت انه يقول نعم ثم قال وبعد قيامهما اي الامام والمنفرد ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض ملء ما شئت ما هذا الذكر وهو المكمل لذكر الامام بعد قوله سمع الله لمن حمده جاء كما قلت له احاديث ملخص هذه الاحاديث انها على اربع صيام ان يقول ربنا لك الحمد قول ربنا ولك الحمد واو هذه الثانية ثابت ان يقول اللهم ربنا لك الحمد هذه الثالثة والرابعة والاخيرة اللهم ولك الحمد هذه الصيغ التي ذكرت بس ايضا اضف اليهم علي النبي اوفى وعلى المذهب الافضل والمستحب يقول ربنا ولك الحمد اي يختار التي بزيادة الوضع لسببين ان هذه الرواية اصح فهي ولان فيها زيادة وهي واو زيادة اولى بالقبول واما بالنسبة اللهم ربنا لك الحمد والتي معها اللهم ربنا ولك الحمد فالافضل عند الحنابل التي بدون الوعظ وايضا لنفس السبب لانها اصح واشهر واكثر مع العلم انهم يجوزون ان يقول الانسان ولكن يقولون بالنسبة لربنا ولك الحمد افضل بالواو وبالنسبة لي اللهم الافضل بدون واو ويرجعون في هذا الى صحة وعدد اه مسألة قال ابن القيم لم يثبت في ان النبي صلى الله قال اللهم ربنا ولك الحمد فلم يأتي في السنة اللهم مع الواو ووهن رحمه الله فانه ثبت في صحيح حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا ولك الحمد صيغ الاربعة والاولى للانسان ان ينوع بينها ان ويكثر من اللهم ربنا لك الحمد او يكثر من ربنا ولك الحمد نعم ثم يقول وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد اي ان المشروع للمأموم ان يقول ربنا ولك الحمد فلا يشرع له ان يقول سمع الله لمن حمده ولا ينكر له ان يقول ايضا ربنا ولك الحمد ولا اللهم ربنا دليل قال والدليل على هذا انس في البخاري ان النبي صلى الله قال اذا قال الامام سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد فبين الحديث ان لا يقول القول الثاني نحن نريد ان نقصد الخلاف نحن الان نتكلم قول المأموم ربنا ولك الحمد ثم سنذكر الخلاف في حكم قول المأموم ماذا سمع الله لمن حمده اذا الحنابلة يرون ان المأموم لا يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده نأخذ الخلاف في المسألة الاولى مذهب الحنابلة ودليلهم وهو حديث انس القول الثاني ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد كيف والثانية ما هو الاول انهما لا يا اخونا لا يقول سمع الله لمن حمده لا يقول سمع حديث انس نبقى بقول الثاني اي مسألة انتم مثلا سمع الله لمن القول الثاني للمالكية انه يقول سمع الله لمن دليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائتي قومك قلبهم فصلوا كما بيت قومك وصلي بهم وصلوا كما رأيتم وهو صلى الله عليه وسلم يقول سمعت قوله صلوا كما رأيتم والامام واضح طيب الجواب على حديث انس من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال فاذا قال الامام من حمد قولوا ولم ينص على قول سمع الله لمن حمده بان المأمومين كانوا يسمعون النبي صلى وسلم يقول سمع الله لمن حمده فكانوا يقتدون به بلا قول وبهذا اجاب النووي اي انه لم يؤمر المأموم بقول سمع الله لمن حمده لانه يسمعه ممن من النبي صلى الله عليه وسلم جهرا فسيقتدي به واضح ولا فيه اشكال اشكال طيب الجواب اذا قيل الشافعية كيف تقولون يقول المأموم سمع الله لمن حمده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ايها المأمومين ربنا ولك الحمد فجعل ذكر الامام سمع الله لمن حمده وذكر المأمومين ماذا ربنا ولك الحمد الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقول سمع الله لمن حمده لانهم يسمعونه يجهر بها ويعرفونها فلم يحتاجوا الى الامر بها واضح طيب الجواب الثاني ان حديث انس ان حديث انس لو افاد منع المأموم من سمع الله لمن حمده لافاد منع الامام من قوله ربنا ولك والتزم بهذا ابو حنيفة ابو حنيفة يقول الامام لا يقول ربنا اخرى ان حديث انس لو افاد منع المأموم من قول سمع الله لمن حمده لافاد منع ماذا الامام من قوله ربنا ولك الحمد لانه جعل الامام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم ماذا يقول؟ ربنا ولك هذا لا يلتزم به الحنابلة بل يجعلون الامام يقول ربنا ولك الحمد فهو اراد عليهم والذي يظهر لي في هذه المسألة ان المأموم يقول سمع الله ان المأموم يقول سمع الله لمن انا هو الرازح انتهينا من المسألة هذي المسألة الثانية الحنابلة يرون ان المأموم لا يقول ملء السماوات وملء الارض وملء وانما يقول فقط ماذا ربنا ولك الحمد كما في حديث بلا زيادة ملء السماء وملء واستدلوا بماذا واستدلوا بحديث انس والقول الثاني انه يشرع للامام ان يقول ملء السماء لان حديث انس ليس فيه منع من الزيادة على هذا الذكر والاصل انما ثبت في حق تمام الا الراجح ايضا ان المأموم يقول رب اعمل عموم قوله صلوا كما طيب تنبيه الخلاف في حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده اقوى من الخلاف في حكم قول المأموم ملء السماء ويجب ان يعرف طالب العلم قوة الخلاف وضعفه ويعرف ان هذه المسألة الخلاف فيها قوي فيحتاط ويجتهد في معرفة ويعرف ان لا في هذه المسألة فيكون في غيرها لان بعض الناس لا يهمه الا الراجح ولا يهتم بمسألة قوة الخلاف واعطف هناك اذا قول المؤلف هنا ومأموم برفعه ربنا ولك الحمد فقط كلمة فقط تخرج ماذا قول المأموم سمع الله لمن حمده وايضا قول المأموم ملء السماء وملء الارض والان عرفنا ان الراجح فيهما والله سبحانه وتعالى اعلم ان المأموم يقول لهما قال رحمه الله تعالى ثم يخر مكبرا لم يبين المؤلف اذا رفع المصلي من الركوع فليقبض او يرسل وهي مسألة اختلف فيها فقهاء على قولين القول الاول فهو مذهب الامام احمد وليس له في هذه المسألة الا رواية واحدة جزم بها وليس له روايات اخرى ان المصلي بالخيار ان شاء قفظ وان شاء ان المصلي بالخيار ان شاء قبض دليل الامام احمد انه ليس السنة نص صريح يدل على سنية القبض او الارسال يجب ان تقف عند العبارة وهي قوله هذا ليس لفظ الامام احمد سمعنا كلام ليس في السنة لفظ صريح يوجد نصوص لكنها ليست صريحة في المقال اذا ليس في السنة شيء صريح. ولذا قال الامر فيه سعة ان شاء فقط وان شاء والقول الثاني وقول عند الحنابلة وليس رواية عن الامام ان السنة قط فان اغسل يديه قد خالف السنة بدلوا بعموم حديث السابق الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى ذراعه اليسرى وجه الاستدلال قوله في الصلاة عام تشمل ماذا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع اخذوا بعموم اللفظ والذين قالوا لا يقبض قالوا المجمل او العام يحمل على المفصل فالسنة نصت بصراحة على القبر قراءة في قيام الصلاة ولم تذكر القبض صراحة بعد الرفع من الركوع هو القول الثابت لكن لم نريد ان نذكر هذا المهم الان على قولين ما هو ان ان القبض والانسان ان القول الثاني ان السنة هذا القول الثالث ان السنة الارسال يعني في ساعتي هذه لا اذكر رياضة من المتقدمين انا لا اقول ما قال به احد الان ما اذكر اه هل قال بي احد من الائمة مين او ان اصحاب الاقوال في القرون الاربعة اختلفوا فقط على قولين الخيار انه مخير او انه يقبض ربما يوجد قول ثالث لا اذكرها او لم اقف عليه يغلب على ان انا لا انفي الان لم اراجع المسألة قال من الفقهاء من السنة الاجساد وان كان يعرف في المعاصرين من يتبنى هذا القول لكن اريد قبل ان اقرر انه قولا ثالثا ان قد من وجود في قرون الاربعة لا اذكر هل قيل بهم اما متقدمين او الخلاصة انه خلف على قولين التخيير والقبض الاقرب القبر اولا لان هذا اقرب للخشوع ان هذا اقرب للخشوع ثانيا ان ادخاله في العموم مقبول ولا يعتبر بعيد قال رحمه الله تعالى ثم يخر مكبرا السنة ان يخر الانسان مكبرا بلا رفع لليدين اي ان السنة ان لا يرفع يديه اذا اراد ان يسجد والدليل على هذا جاء في حديث ابن عمر انه رضي الله عنه قال وكان لا يرفع في لا يرفع القول الثاني ان السنة ان يرفع ايظا اذا اراد ان واستدلوا في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في كل خفض ورفع وهذا من الخفض والجواب على هذا الاستدلال ان لفظ كان يرفع وهم صواب وكان يكبر اما لاحظ وكان يرفع وهم لا يدخل وكل زيادة فيها الرفع في السجود فهي شاذة كل زيادة فيها الرفع والاحاديث الصحيحة طيب غيرهما ليس فيها الرفع بل فيهما نفي الرفع كما سمعت عمر رضي الله عنه ولا شك ان رفع اليدين فيما يظهر الله لا تكن ليس من السنن ليس من السنة ثم قال ثابتا على سبعة اعضاء يجب على المصلي بل هو من اركان الصلاة يسجد على سبعة اعضاء حديث قال امرنا بالسجود على سبعة اليدين في سبعة فان قل بالسجود على احد هذه الاعضاء سبعة بطل سجوده انه اخل بركن من اركان القول الثاني ان الواجب حدود على الجبهة وباقي الاعضاء تبع للجبهة فان سجد على الجبهة صحة صلاة ولو لم يسجد على باقي الاعضاء السابقة واضح من العمدة عند هؤلاء ما هو تدلوا بدليلين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في دعاء سجد وجهي بالذي خلق قال سجد وجهي فاضاف السجود الى ثاني قالوا ان من سجد على وجهه فهو يسمى ساجد فصدق عليه الاتيان بالركن صدق عليه الاتيان والراجح في القول الاول وهو مذهب الجمهور راحت وصحة ووظوح دليل ابن عباد ان الانسان لا يعجب ممن يخالف حديث ابن عباس مع وضوحه امرنا بالسجود على سبع مسألة هل يجب سدود على الانف اختلفوا على قبولهم اول بعد الصلاة ان شاء الله نكمل ايضا كل يوم سبت لمدة القول الاول انه يجب ان يسجد على الجبهة والانف معها ان لم يسجد عليه لم يتم سجوده ذلوا بحديث ابن عباس السابق وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والجبهة واشار الى انفه فيه ان النبي صلى الله قال والجبهة لانفسه والقول الثاني ان الواجب السدود على الجبهة مع باقي الاعضاء لا يجب ان يمكن ولا ان يسجد على دليلهم قالوا لو اوجبنا سدود على الانف لكان الواجب السجود على ثمانية اعضاء سبعة والحديث نص على ان اعضاء السجود الجواب على هذا ان الانف والجبهة بحكم العضو الواحد لذلك اما النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة واشار الى الانف ليبين ان هناك العضو الواحد بهذا لا يكون امنا وانما هو تابع لانه مع الجبهة والراجح قول اول ايضا لان حديث ابن على يلا قال رحمه الله ساجدا على سبعة اعوام رجليه ثم ركبتيه ثم يديه افاد المؤلف ان الواجب عند الهوي الى الارض اذا خر ساجدا لله ان قدم هذا مذهب الجمهور واكثر الصحابة ثاره المنذر رحمه زاره ابن تيمية رحمه وعدد من المحققين تدلوا دليلين الاول حديث وائل ابن ان النبي صلى الله كان اذا سجد قدم ركبتيه على يده هذا الحديث فيه ضعف الدليل الثاني صحة ان شاء الله عمر رضي الله انه كان القول الثاني هذه المسألة ان السنة تقديم اليدين الركبتين اليدين على ان القول الاول تقديم ركبتيه على اليمين كذلك قدم آآ ركبتيه على يديه ايه طيب تدل ايضا بدليلين الذين قالوا يقدموا اليد اول صحة البخاري معلقا ابن عمر رضي الله عنه الدليل الثاني حديث ابي هريرة النبي صلى اذا سجد احدكم ولا يبرك يقدم او وليضع يديه قبل ركبتيه يديه قبل وهذا الحديث خاض الناس فيه وفي تأويله بالاجوبة عنه في بيان معناه مع العلم ان الراجح انه حديث ضعيف هذه من فوائد قام طالب العلم دراسة العلل معرفة ما يثبت عن لا يشتغل بما هذا الحديث لا يجوز ممن ضعفه الامام البخاري الامام الترمذي قيام الدار قطني ابن المنذر من الائمة او لم يكن معهم الا البخاري كيف ومعه الترمذي؟ كيف هو معه الدرب اذا هذا الحديث لا يثبت. الراجح القول الاول وهو المذهب ان المشروع على اليدين سبب الترجيح سبب الترجيح في الحقيقة الاولى انه مروي عن عمر بن الخطاب مروي عن عمر وعمر رضي الله عنه وارضاه سنة متبعة فضلا عن انه يغلب على الظن انه عن النبي عيسى الله اذا الراجح هو ما سمعتم انه يقدم ركبتيه ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته جبهته مع انفه دليل ان الحنابلة يرون ان السدود على الانف يجب كما يجب السجود على الجبهة الله اكبر انما