ساجدا بسم الله الرحمن الرحيم. ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه. ثم جبهته مع انثى ثم جبهته مع انفه لو مع حائض ليس من اعضاء سجوده نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده افاد المال بهذه العبارة انه يجوز ان يسجد الانسان باعظائه السبعة على الارض ولو وجد عائل بينهن وبين الارض والايضاح هذا الحكم نقول تنقسم الاعضاء الى اقسام القسم الاول الركبتين او القسم الاول الركبتان والقدمان هذه اجمع الفقهاء على عدم وجود وانه لا يجب ان يباشر الارض بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه صلى بالنعال واذا صلى بالنعال فان تباشر القدم الارض الدليل الثاني ان الركبتين يجب ان يترك من الركبتين يجب ان يسترا لانهما من العورة التي يجب ان تتفق الطلاق القسم الثاني اليدان فان الان من القدمين وركبتيه الى القسم الثاني وهما اليدان على المذهب لا يجوز ان يبادر المصلي الارض بيديه تدل على هذا بما اخرجه البخاري يرحمك الله عن الحسن البصري انه قال كان القوم ان القوم يصلون بالعمائم والقلان ويده في امه هكذا قال قال الحاكم بن حجر مراده بالقول مراده في القوم الصحابة وقوله ويده في كمه اراد ان يموت على كل صحابي ان كل واحد منهما كان يفعل ذلك ان كل واحد منهم كان يفعل ذلك نعم كل هذا من كلام ولا بالنسبة اليدين الا يكون الساتر لهما احد الاعضاء. احد اعضاء السجود فلو وضع يدا فوق يد لن يصح الفلوس القسم الثالث الجبهة تنقسم الى انواع النوع الاول ان يكون الحائل بينها وبين الارض احد اعضاء السدود بان يسجد الا يده فهن لا فهنا لا يتفقدون الا تتداخل اعضاء السدود القسم الثاني ان يكون الساتر او الحائل من غير اعضاء السجود وليس مكتفلا بالمصلي وليس متصلا بالمصلين فهذا يصح بلا اشكال فهذا يصح الى اشكال لانه ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحصير وايضا ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد على حمرة والحصير والخمرة كلاهما مسموعا من سعة النخيل لكن الفرق بينهما ان الحقير اكبر من الكفرة الفرق بينهما ان الحصير اكبر من الخمرة النوى الثاني ان يسجد مع حائل من غير اعضاء السجود ولكنه متصل بالمصلي كان يسجد على طرف توبته بان يسجد على طرف ثوبه فهذا نشق عليكم لكن في هذه المسائل هكذا مفرحة. فهذا ينقسم الى قسمين ان يكون مع الحاجة فهو جائز بلا كراهة ان يكون مع الحاجة فهو دائر بلا كراهة بما ثبت ان الصحابة كانوا يضعون حائلا من شدة الحر فكان احدهم يسجد على سنة من شدة الحر والنوع الثاني ان يكون بلا حاجة فهو جائز مع الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بلا حائل فان قيل ما هو جواب على الحديث الذي مر معنا وهو قولهم سكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحرب فلم يشكلها ولو كان السجود على حائط لسجدوا ولو كانت سجود على حائط يجوز لسجدوا على حائل الجواب ان معنى لم يتقن اي لم ينزل سكوانا في تأخير الصلاة تأخيرا زائدا ولا علاقة له بمسألة السدود على حائط ولا علاقة له بمسألة السدود على حائل الله مسألة هل يشرب في الحائل بين المصلي والارض في الحائل المنفصل ان يكون من جنس الارض كما تمثلنا بالحقيقة او يجوز ولو لم يكن من جنس الارض كالفرش الجواب يدور ان يفسد الانسان على حائله سواء كان من جنس الارض او مما صنع في يد الانسان بدليل ما ثبت في البخاري عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج احيانا على فرح الفراش كان يسجد احيانا على طرف الفراش فهذا دليل على ان الحائز سواء كان من من جيش الارض او مما صنعه الادمي فانه يجوز للمصلي ان يسجد على بيته وبهذا التقسيم احكام ولايتنا عند الانسان الصورة فاذا قيل لك ما حكم السجود على طرف الحمار فماذا تقول ايوا نعم فاذا قيلت ما حكم ما يفعله بعض الصبيان اذا اراد ان يسجد وضع يديه اذا كان في التراب لماذا لانها سجد على طيب على عضو من اعضاء الحدود فاذا في لك ما حكم السجود على الحصير اية حمود لماذا فهو جاء الدين اشكال وان كان مما صنعه الادمي فايضا حكمه نعم ثم قال رحمه الله تعالى ويجابي عضديه عن جنبيه اي ان السنة لمن سجد ان يجافي اثناء السجود بين يديه وجنبيه وسبق معنا ان معنى النجفاء هي المباعدة والدليل على هذا حديث عبدالله بن حينه رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد باعد بين يديه حتى نرى تيار وهذا في البخاري وبياض الابطين انما يرى مع شدة المدافعة لانه لو كان يجازي مسافات يسيرة لم يرى الصحابة فيأخذ بغير النبي صلى الله عليه وسلم فاذا السنة ان يباعدوا فيها بين جنبيه ويدريه ولا يجعل يده كما يفعل كثير من الناس بان ينضم الى ويأتينا ان هذا ليس من سنن الرجال وانما هو من سنن ماذا انت على خوف الكلام حول هذا الموضوع ويجافي عضديه عن جنبيه. وبطنه عن فخذيه ايضا السنة ان يباعد بين فخذيه وبطنه لما ثبت في حديث ابي خميس الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباعد بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه الحديث افعى انه يباعد بين الفخذين ولا يحمل من ولا يحمل بطنه على شيء من الفخذين بل يباعد بين الفخذين والباطن اذا هذا الحديث سيتكرر معنا لانه دليل على عد السنن وهو ان النبي كان يباعد بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من ثقبيه فيباعد بين الفخذين الاثنين وايضا يباعد بين البطن والفقيه باعد بين الوطن والقتل. وهذا ايضا يدل على ما دل عليه الحديث الاول ان المصلي لا يشرع له ان يكون هيئة المنظم عند ارادة السدود وانما يجازي اعضاءه ويبعدها لان الهيئة الاولى تنافي الخشوع وتناقش احضار ان الانسان بين يدي الرب بل هي تفيد نوع من آآ الكسل وتثاقل في اداء مثل هذا الركن العظيم وهو ثم قال رحمه الله تعالى وبطنه عن فقيه تقدم معنا الان في حديث السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجعل بطنه متفرقا بشيء منه فاذا السنة المباعدة بين الفخذين وبينهم وبين البطل كما ذكرت مسألة لم يبين المؤلف السنة في هيئة القدمين والسنة في هيئة القدمين ان يجعل الاصابع اثناء السجود متجهة الى القبلة واختلفوا هل يلفت القدمين اثناء السجود او يباعد بين القدمين القول الاول انه يباعد بين القدمين وهو المذهب في حديث ابي حميد السابق لان قالوا لان تفريق الفخذين يؤدي الى التفريق بين القدمين والقول الثاني ان السنة اثناء السجود ان يلصق القدمين تدل على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها انها بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد وجه الاستدلال انه لو لم يكن ملصق لقدميه لم تقع اليد على القدمين على القدمين مجتمعتين هو في الحقيقة خلاف هذه المسألة قوية يعني الحديث لان حديث ابي حميد فيه دلالة على ابعاد القدمين لانه اذا ابعد الركبين كيف يبعد القدمين وحديث عائشة ايضا فيه دلالة بانه يصعب على الانسان ان يضع يد واحدة على قدمين في وقت واحد وهما يعني بعيدان عن بعض لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بانه الاعضاء سبيل اليدين والقدمين والمنكبين بالاضافة الى ان عائشة لا توفق الا بانها صغيرة وهذه الامور مجتمعة تقوي القول الثاني هذه الامور مجتمعة تقوي القول الثاني وان كانت المسألة فيها يعني كان وخلاف فيها قوي ولكن الازهر الله اعلم هو ان يوفقه كما ان الاظهار يعين على الطمأنينة وخشوع ويعين على طول السجود فهذه الاشياء مستنعة تجعل الانسان يرجح القول الثاني الذي يأخذ بالحديث عائشة وان كان مذهب الحنابلة هو القول الاول ثم قال ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى اذا سجد المصلي فالمشروع له ان نقول سبحان ربي الاعلى لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد قال سبحان ربي الاعلى ولما وجاء في حديث عقبة انه لما نزل فسبح باسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم فهذه الاحاديث تدل على مشروعية التسبيح مسألة هل تسبيح وبعض الاذكار واجبة او سنة تأتينا في واجبات سلام قال رحمه الله ثم يرفع رأسه مكبرا السنة انه اذا رفع من السجدة الاولى ليجلس الجلسة بين السجدتين ان يكبر بما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خطب ورقص فتقدم معنا ان هذا هو اللفظ الصحيح في هذا الحديث وان لفظ كان يرفع وهمن من اهل الرواح فاذا هذا الحديث انه يثبت لكل خفض دليل على انه يكبر اذا رفع من السجدة الاولى ثم قال ويجلس مفترسا يسراه ناقبا يمنى اولا قوله ويجري الدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحيئ فلا تعود ثم اجلس حتى تطمئن ذلك وهو نفس بركنيته هذه الجلسة بين السجدتين ثانيا قوله انه يقترف اليسرى وينقص اليمنى ثبت هذا في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس ترك اليسرى ونصب اليمنى وهو في الصحيح حديث عائشة في الصحيح وفي حديث ابي خميس ايضا انه صلى الله عليه وسلم كان يفرج في حديث عائشة وحديث ابي حميد يدل ان على الحكم نفسه وحديث عائشة وحديث ابي حميد يعني الثياب في التشهد وليست هي الجلوس بين السجدتين لكن الفقهاء يقفون الجلسة التي بين السجدتين على الجلسة التي في التشهد ويقولون ان صفة الجلوس في الجلسة بين السجدتين كطلة الجلوس في التشهد الاخير ويستدلون باحاديث الجلوس وغيرهما على هذا الجلوس كذلك السنة ان الانسان يبسط يده اليسرى اه يضع يده اليمنى على فخذه كما يصنع في التشهد الاخير والتشهد الاول ايضا قياس على التشهد الاخير واضافوا تعليلا اخر لمشروعية هذا الجنود ووضع اليدين وهو قولهم ان هذا عمل المسلمين سلفا عن خلقه اي ان كل المسلمين اذا جلسوا توارثوا هذا العمل انهم يضعون على افحاذه ويختلفون في فراغ ويكتبون اليمنى ففي الحقيقة لا يوجد دليل صريح لا تنقياسا على التشهد الاخير وهو قياس صحيح ولا اظن في المسألة خلاف مسألة هي التي فيها خلاف النشرة اليسرى بمن جلس بين السجدتين ان يشير بالسبابة في هذه المسألة خلاف القول الاول والله وهو الظاهر من كلام الحنابلة انه لا يقطع انه لا يشرع واستدلوا على ذلك بان الاحاديث الصحيحة ليس فيها رفع السبابة في الجلوس بين السجدتين ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لا نقل لنا بشدة عناية الصحابة بصفة الصلاة والقول الثاني انه يسن ان يشير للاستبدالات واستدلوا بدليل ان الدليل الاول ان الجلوس بين السجدتين داخل في عموم الاحاديث التي فيها الاشارة انه في حديث وائل للفجر قال ثم اثار بسبابته ثم سجد فهو دليل على ان الاشارة كانت متى والراجح والله اعلم هي المسألة هذي انه لا يشرع للانسان ان يثير بسبابته بل يبسط كفه اليمنى على فخذه اليمنى فليبسط كفه اليمنى على فخرهم واليسرى معلوم انها مضبوطة اولا العمومات الجواب على العمومات ان هذه الامومات تبينها وتفصلها الاحاديث الاخرى التي فيها ان رفع السبابة انما هو في التشهد الاخير او في التشهد الاول في التشهدين والمجمل يفهم من المفصل ثانيا ان قوله ثم سجد لفظة شادة لا تثبت في الحديث ثم تجد هذه لفظة شائكة لا تثبت في الحديث ولو ثبتت لكانت فيصلا ظل مثلا لكنها لا تثبت لذلك الاقرب والله اعلم ان الانسان بين السجدتين لا يطيق انه لا يزيلكم هذا الذي يظهر من السنة هذا اللي ظهر لي من السنة وان كانت من الصلة كما ترون آآ لكل فريقا من الفقهاء سند قوي في الحقيقة لكن مثل الصلاة مع عناية الصحابة بها واهتمامهم بصفتها اذا لم ينقل لنا هل اقرب انه لم يقع ثم قال ويسجد الثانية كالاولى نعم ويقول ربي اغفر لي ويقول ربي اغفر لي ان الانسان بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاثة او يجيبني وقد ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربي اغفر لي هو حديث ثابت صححه الامام احمد وغيره وروي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكرا اخر وهو رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني لكن هذا الحديث دار بعض الحفاظ الى بعض ابن علي بالكامل اشار الى انه من منكرات الرواح واثار الامام احمد الى انه يستحب ان يقول الانسان رب اغفر لي وانه مقدم على حديث ابن عباس لم تصل لي وارحمني تارة الى ضعف حديث ابن عباس فنحن نقول من الخطأ البين ان يختصر الانسان على ما في حديث ابن عباس ويترك حديث رب اغفر لي رب اغفر لي لانه اصح كما قال الامام احمد بل كان المنهج يقول رب اغفر لي ربي اغفر لي وان اراد الانسان ان يجمع بين رب وصلي وحديث ابن عباس اغفر لي وارحمني فان هذا لا بأس به لكن الخطأ ان يقتصر الانسان على ما في حديث ابن باز لان الحديث الاخر اصح واثبت من عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نختم بويلته الثانية الاولى اي ان الذاكر من حيث الهيئة حيث الاذكار تكون كالاولى تماما تقول كالاولى تماما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم افعل هذا في صلاتك كلها ثم افعل هذا في صلاتك كلها فهذا دليل على ان السجدة الثانية كالسجدة الاولى في كل شيء اماما من غير فرق ولذلك قال الشيخ فالاولى نعم فلنكتفي بهذا او لم نطرح على مسألة الرفع وما ينفعه من احكام ثلاثة ويزيد اذا ازاد الامام ايوة نعم من لم يقف على رؤوس الاية خالف السنة لكن قراءته صحيحة اعشقها ليست في الاحد ربنا يقول لك الحمد والشكر ظاهر العوام يا اخوان نعم سم هذي لم نذكرها بتلا تحتاج الى كلام وهي مهمة كيف القادم ان شاء الله نتكلم عنها كنا بالمعنى العام لكن الاذكار سيأتينا حكم الاذكار كلها لا احد سنة الحديث فيه الاقتصار على ربك صلي ربي اغفر لي حديث اخر مختصر ان هاجر ربي اغفر لي وارحمني حديث فيه هذا الذكر خمسة اشفياء حديث مصطفى فماذا قلت ربي اغفر لي وارحمني فان تذكر ما في حديث ابن ادم نعم لا في الحديث رب اغفر لي ربك هذا ليس له وسط في السنة ها لا نقول خلاف السلف اذا اذا وضع جبهته على يده من اول السجود الى نهايته بطل السجود من تذكر اثناء الصلاة اتى به وان كان الذكر بعد ذلك اعاد الصلاة كما سيأتينا في سجود اللهو