بسم الله الرحمن الرحيم ثم يرفع مكبرا نعم اي نعم صحيح بالامس او اه في موضعه من الدرس لم نتكلم عن اين يضع الساجد يديه اثناء السجود سلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين القول الاول انه يظع يديه بحذاء منكبيه تدلوا حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع اذا سجد والقول الثاني انه يظع يديه واذنيه هذا في حديث واحد والقول الثالث ان المصلي مخير ان شاء فعل هذا وان شاء فعل هذا ويكون من السنة التي جاءت على انواع متعددة وهذا الثالث هو الصواب جمعا بين الادلة واعمالا للنصوص ثم قال نرجع الى موضع الدرس واهالي الجملة التي الان ذكرتها تناسب اه ان تقال عند قوله عضديه عند جنبيه كان ينبغي ان تقال في هذا الموضوع اه انتهى المؤلف من الكلام عن السجدة الاولى كاملة الركعة الاولى بسجدتيها ثم انتقل الى الكلام عن الركعة الثانية بداية من الرفع فقال ثم يرفع مكبرا تقدم معنا مرارا ان السنة على تكبيرات الانتقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كبروا في كل خطب ورقد وليست الصلاة من الاعمال الا ما هو اما خفض اورثه مرفوع او سجود او رفع منهما ثم قال ناهظا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه انسه لا اذا اراد الانسان المصلي ان يقوم من السجود فانه عند الحنابلة كما ترون ينهض على صدور قدميه معتمدا اثناء ذلك على ركبتيه. ان سهل وهذا هو خلاصة مذهب الحنابلة ان السنة ان يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه انتهوا فان شق اعتمد على يديه اعتمد على يديه اذا السنة للقوي المستطيع الا يعتمد على يديه. وهذا مراد المؤلف الا يعتمد على يديه وانما يعتمد على صدور قدميه وعلى ركبتيه الا في حالة واحدة اذا شق عليه ان يقوم بهذه الصفة كالمريض وكبير السن والعاجز عموما فانه حينئذ لا بأس ان يعتمد على يديه تصورنا مذهب الحنابلة الادلة تدل على هذا التفصيل في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على صدور قدميه وهذا الحديث ضعيف وضعيف ولكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وهم من فقهاء الصحابة انه كان يصنع ذلك واستدل ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقوم اعتمد على فخذيه ونهض على ركبتيه وهذا الحديث ايضا باسناده القول الثاني ان الانسان اذا اراد ان يقوم يعتمد على يديه ثم يقول اي يقوم معتمدا على يده واستدلوا على هذه الصفة في حديث مالك ويرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الثانية جلس ثم قام معتمدا على الارض جلس ثم قام معتمدا على الارض فهؤلاء معهم حديث صريح وهو القول الثالث ان المصلي اذا اراد ان يقوم ان جلس للاستراحة قام معتمدا على يديه وان لم يجلس للاستراحة ان لم يجلس جلسة قام معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه مرة اخرى هذا التفصيل يقول ان جلس للاستراحة قام على يديه وان لم يجلس وقام مباشرة فانه يقوم معتمدا على قدميه وعلى غسلتيه هذا القول نصره الحافظ فقيه الشيخ بن رجب وقال من رجب انه يفهم من كلام الامام احمد هذا التفصيل يفهم من كلام الامام واذا نظر انسان في هذا التفصيل وجد ان النصوص تجتمع بهذا التفصيل انه يؤلف بينها هذا القول الثالث هو الصواب وهذا يدعون الى الحديث عن مسألة اخرى لصيقة في هذه لا وهو حكم جلسة الاستراحة ليست الاستراحة سلف الفقهاء ايضا فيها على ثلاثة اقوال القول الاول انها لا تستحب والى هذا ذهب الجماهير وهو منقول عن اغلب الصحابة جمهور الائمة بدليلا الدليل الاول ان اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأخذون عنه ويقتدون به لم يكونوا يجلسون جلسة ثاني ان النصوص صريحة صحيحة متكاثرة التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها انه كان يجلس الا في حديث واحد ما لك القول الثاني انه يشرع ويثن المصلي ان يجلس جلسة خفيفة اذا قام الى الثانية واذا قام الى الرابعة دلوا في حديث ما لك ابن السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم معتمدا على وقال هذا القول اذا ثبت الحديث وجب ان نأخذ به وهو حديث البخاري فائدة قال الامام احمد ليس لهذا الحديث ثان ليس لهذا الحديث ثامن اي ان اي حديث يروى في جلسة الاستراحة عدا حديث ما لك بن حويض تعلم انه حديث غير محفوظ وانه ضعيف هذا مراد الامام احمد مقصوده انه ليس اه يروى سنة في هذه الجلسة الا في حديث مالك ابن وهذا الذي يسمونه استقراء فهو اهل للسترة ثالث القول الثالث وهو قول الحنابلة الموفق اختاره ابن القيم وغيره من المحققين ان جلسة الاستراحة كبير السن او للمريض ونحوهما ولا تشفع في جميع الاحوال واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم انما جلس هذه الجلسة في اخر عمره ما جاء هو الوفد الذي بعد ما تقل صلى الله كبر سنه صلى الله عليه وسلم صار يجلس هذه الجلسة وفهم اكابر الصحابة من هذه الجلسة انه انما جلسها صلى الله عليه وسلم بهذا السبب لذلك لم يقتدوا به فيها مع حرصهم على الصلاة بها من سننه واذا قال الانسان بهذا القول يعتبر لم يضيع اي شيء من الادلة وانما اخذ بادلة القول الاول واخذ بادلة القول الثاني ولكن جمع بينها موفقة وهذا القول هو الراجح وهو الذي يرتاح اليه الانسان يرى انه متوافق مع السنة بناء على هذا بنرجع للمسألة السابقة عرف الانسان بالنسبة للتقسيم في القول الثالث انه ان جلس اتكأ على يده وان لم يجلس اتكأ على عرفة متى يجلس؟ ومتى لا يجوز في هذا طيب يقول معتمدا على ركبتيه ان سهلا. نعم ثم قال ويصلي الثانية كذلك قدم معنا ان الثانية تصلي الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصيب ثم افعل هذا في صلاتك كلها هذا دليل على ان الانسان يصلي الركعة الثانية كما يصلي ركعة الاولى عدا ما سيستثنيه المؤلف والا ما لم يستثنى فالاصل ان فيه الركعة الاولى الركعة الثانية لحديث المسيح يقول رحمه الله ما عدا التحريم ترعت لافتتاح الصلاة ولذلك فهي لا تكون الا في الركعة الاولى ولا يشرع ان تكون في الركعة الثانية بل لو كبر تكبيرة ينوي بها التحريم في الركعة الثانية لانه افضل صلاته انه لا يدخل في صلاة ثانية الا وقد ابطل الاولى وعلى كل حال المؤلف ذكر هذا القيد يعني احترازا ولي من المعلوم ان احدا لن يكبر في الثانية بنية التحريم ثم قال والاستفتاح لا يشرع للمصلي ان يقول دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية ولو كان نسيه في الركعة الاولى او تركه عمدا يرحمك الله فانه لا يقوله تعليم تعليم ان هذه السنة محلها الركعة الاولى واذا فات محلها فاتت فلا يشرع ان يذكر هذا في اخر ركعة ثم قال والتعوذ ذهب الحنابلة ابن القيم ان المصلي اذا قام الى الثانية فانه لا يشرع له ان يستعيذ وتدل على هذا الحكم في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهض الى الثانية تفسح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت هكذا قال ابو هريرة تفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسقط ذلك على ان الاستفتاح عفوا على ان الاستعاذة خاصة في الركعة الاولى وتدل على هذا الحكم بدليل اخر معنوي وهو ان الصلاة كلها دعاء وذكر والفصل بين القراءتين بالدعاء والذكر لا يعتبر فصل حقيقي ولذلك يكتفي المصلي بالاستعاذة التي وقعت في الركعة الاولى لانه في الحقيقة لم يفصل القراءة كانه لم يفصل لانه لم يفصل الا بذكر ودعاء ولا يعتبر هذا من الفخ والقول الثاني انه يرفع عن السعي في كل ركعة وهو اه مذهب الظاهرية من شيخ الاسلام ابن تيمية وتدلى على هذا الحكم بالاية وقال الاية عامة في كل بداية قراءة الله امرنا ان نستعين كل مرة نريد ان نقرأ والراجح القول الثاني بان دليلهم نص في المسألة اصحاب الاول ان ابو هريرة هريرة رضي الله عنه لم ينص على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وانما فهم من كلامه انه لم يدفعوا فلا اقرب والله اعلم ان المصلي يستعين في كل ركعة اذا قول المؤلف والتعوذ الاغرض انه لا يستثنى ثم قال وتجديد النية لانه لا يشرع للانسان ان يجدد نيته في الركعة الثانية اكتفاء باستصحاب النية النيات قال بعض الفقهاء ان ذكرى النية مع المستثنيات خطأ من اصله لان النية ليست من صلب الصلاة وانما من شروط الصلاة التي تتقدم على الصلاة فلا حاجة لنفي او لاستثنائها من الركعة الثانية اصلا لا حاجة لاستثنائها من الركعة الثانية وهذا القول قريب جدا انه ينبغي الا تذكر اصلا بانها من الشروط وليست من اركان الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى ثم يجلس مختلفا هذا الجلوس هو الجلوس الاول تقدم معنا ادلة صفة الافتراء ان الذين رووا هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة وحمي ومن وعائشة وعائشة هم الذين ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكترث يسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وينصب اليمنى صلى الله فاذا ادلة الاكتراث في الدين ثم قال ويداه على فخذيه يريد مؤلفا يبين كيف يضع الانسان يديه في التشهد الاول فالحنابلة يرون ان الانسان يضع يديه اين يضع يديه على فقديه واستدلوا على هذا بحديث عبدالله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس وضع يده اليمنى على فخذه الايمن ويده اليسرى على والقم يده اليسرى ركبته هذا اللفظ ثابت في فقوله يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وايده اليسرى على الفقر اليسرى دليل على ان المصلي اذا جلس هكذا يصنع يضع يده اليمنى باسطها على فخذ على فخذين الصفة الثانية ان يضع المصلي يديه على ركبتيه واستدلوا على هذه الصفة في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله لم اذا جلس وضع يديه على ركبتيه وضع يديه على ركبتيه هناك صفة ثابتة جاءت في الاثار والاحاديث لكني لم اقف على قائل بها وهي ان يضع يده على الفخذ والركبة واصفة هذه جاءت مصرحا بها في حديث وائل ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وظع يده على فخذه وركبته ولعل الذين قالوا يضع يده على ركبته يقصدون هذا المعنى يعني مع فخذه نعتقده لان الانسان قد لا يتمكن من وضع اليد كل اليد على اوروبا الا بالتلطيم. التلطيم سيأتينا انه سنة اليسار فقط هكذا في الاحاديث اما في اليمين فكيف سيصنع؟ لا يستطيع فلعل مقصودهم ان يضع الانسان يده على فخذه وركبته خلاصة ان السنة ان يظع احيانا يده على صاحبه احيانا يضع يده على ركبته ومن الطبيعي انه اذا وضعها على ركبته سيكون بعضها على فخذه ويقصد الانسان في الصلاة ان ينوع لتحصل له ان في التنويع ويثاب ولا يضع يده كيفما تيسر وانما يقصد احيانا ان يضعها على الفخذ واحيانا يضعها على الركبة مثلا هل يسن ان يلقطم يده اليسرى اليسرى الحنابلة يرون انه لا يسمى والقول الثاني وهو قول الحنابلة اختاره المفلح رحمه الله وايضا قبله ابن قدامة رحمه الله انه يسن ان يضع الانسان يده على ركبته اليسرى كالملقن لها احيانا والقول الثاني هو الصواب وان هذا يسن احيانا للحديث صريح جدا حديث دبي وفي صحيح مسلم اخذ انت عين صحته وصراحته والذي يظهر لي ان هذه السنة يناسب ان تكون في التورق الذي يظهر لي الان حديث عام لكن الذي يظهر لي ان هذه السنة الانسب ان تفعل ومن جرب هذه السنة ويجب ان الانسب ان تكون اثناء التورك وان كان الانسان يستطيع ان يفعلها من غير تورط لكن قد يكون فيه هذا شيء منها شيء من الصعوبات لكن اثناء التورط يعني اه سهل جدا ولعلها كانت تفعل هكذا والا فان الحديث عام اسعى انه كان يلقن يده اليسرى وجهه اليسرى ولم يعين هل هم التشهد الاول او في الاخير وانما نعم بعد ما انتهى المؤلف من بيان اين يضع يده من مثله بالنسبة للفخذ والرخصة وانتقل الى كيفية وضع اليد من حيث هي فقال يقبض خنسر عندكم سقف اليمنى تضيفونه الان يعني النسخة يقبض الخنصر اليمنى وبنصرها نعم يقول يقبض خنفر اليمنى وبسرها ويحلق ابهامه مع الوسطى ويشير بسباحته هذه احدى صفات وضع اليد وهو ان يقبض وهو الاصبع الصغير والبنسق وهو الذي يلين والوسطى ويحلق بالوسطى مع لبنان ويشير بالسلام هكذا يضم ويحلق حلقة الحديث مع الوسطى ويشير دبابة وهذه اه جاءت في حديث وائل الصفة الثانية وهي جاءت في حديث ابن عمر في صحيح مسلم انه يقبض الخنفر والوسطى ويجعل الابهام عند اصل السبابة ويثير بالسنفال يجعل الابهام عند اخذ السبابة هذا في حديث ابن عمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قبض على يده ثلاثة وخمسين هذا العدد ثلاثة هكذا يا اخوان لان الاعداد عندهم كان يعبر عنها بالاصابع بحركة الاصابع برسمها فالشراع قالوا ان ثلاثة وخمسين هكذا تكون ماذا تقول هذه هي الصفة الايش الثاني الثالثة والاخيرة ان يقبض الخنصر والبنسر والوسطى الابهام يعني يقبض جميع الاصابع الا الا السبابة ويشير بها يقبض كل الاصابع الا الا للسبابة ويشير بها كما سيأتينا وهذه الصفة ايضا في صحيح مسلم عن ابن عمر صراحة ان النبي صلى الله عليه قبض اصابعه كلها واشار بالسبابة قالت الصفات كم واختلف الفقهاء عن هذه الصفات متنوعة يسرا ان يأتي بكل واحد منها مرة او انها صفات لفعل القول الاول انها صفات متنوعة ولذلك جاء عن الامام احمد ثلاث روايات في هذه ويؤثر على الانسان ان ينوع احيانا الاولى واحيانا الثانية واحيانا الثالثة القول الثاني ان هذه الصفات عبارة عن صفة واحدة ولكن كل من الرواة عبر حسب ما شاهد وليس هناك اختلاف وانما صفة القبض واحدة وذهب الى هذا القول ابن القيم قال ان هذه الصلاة لا تختلف وانما كل يعبر بما رأى واحدة والراجح القول الاول واختيار الشيخ ابن القيم في هذه لا فيه ظهر لان النصوص ريحة التفريق شريحة الوقف ولا ولا يمكن ان اجعل صفة التحليق الواضحة في الحديث الاول فتضم الاصابع الواضحة في حديث ابن عمر لا يمكن التوفيق بينها الا بشيء من التكلف كما ذهب اليه رحمه الله ضعيف ان هذه الصفات مختلفة جاءت بها احاديث مختلفة وان السنة ان ينوع المصلي فان هذه نعم ثم لما انهى الكلام عن اليمنى بين كيف يكون اليسرى زيارة هايلوكس اللوحة السيمو مئة وثمانين من الاخ صاحب السيارة ان لما بين صفة اليد اليمنى انتقل الى اليد اليسرى فقال ويبسط اليسرى يقصد اليسرى اي ان المصلي اذا جلس في التشهد الاول يبسط يسرى من غير ظم مطلقا ودليل هذه الصفة حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس باسطا يده اليسرى على فخذ كان يجلس باسطا يده فهذا دليل كيفية وضع اليسرى تقدم معنا ان لها سنة اخرى وهي نعم الالقام وانما لم يذكرها المؤلف لان الحنابلة يرون ان هذا لا يسن ان هذا لا يسن ثم قال نعم مسألة مسألة هل يحرك المصلي اصبع يده اليمنى قبل ذلك يخلق بعض اخواننا بين الاثارة والتحريك يظن ان الخلاف في الاشارة كالخلاف في ماذا والواقع ان الاشارة هي ان يشير باصبعه هكذا من غير تحريف والتحريك هكذا ويعتبر اسار وحرث واضح فالان الاشارة لا شك في سنيتها كما سمعتم في احاديث ثلاثة الاشارة انما الخلاف في ماذا بالتحرير اختلفوا على قوائمهم. القول الاول انه يحرك لما في حديث وائل بن حجر في اخره انه اثار دبابة ثم قال يحركها يدعو بها هذا لفظ صريح في والقول الثاني ان السنة الاشارة بلا تحريك لانه ليس في الاحاديث الصحيحة وله نحركها وممن اشار ممن اشار الى سجوده اخذ ابن خزيمة رحمه الله واي انسان عنده ملكة الحديث ويعرف نفس ائمة متقدمين يطالع الاسانيد التي رويت لحديث وائل ابن حجر وينظر في ايها جاءت هذه الزيادة لا يشك اذا طالع انها زيادة خطأ راويها فيها وسد هذا لمن كان يحسن كيف يتعامل مع الافانيد على طريقة المتقدمين لو رأيت الاسانيد لم تشك انها زيادة شاذة على كل حال نقول هذه الزيادة واذا كانت هذه الفئة شهادة فليس في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك في ذلك السنة ان يقول الانسان هكذا ومن الادلة على ضعف التحريك اضطراب القائلين به في موضعه فانهم لا يدرون متى يحرك ان يحرك من اول التشهد الى اخره او يحرك اذا اراد ان فيتشهد الشهادتين او يحرك في اشهد ان لا اله الا الله دون اشهد ان محمدا رسول الله او يحرك اذا دعا او يحرك في الجميع اقوال متضاربة ليس لها دليل ويدل على ان هذه السنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره هذا المقدار هو التشهد الاول وهذا التشهد مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين وهو اصح احاديث التشهد ولذلك اختاره الامام احمد وروي في التشهد احاديث اخرى فروي في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واختاره الامام مالك لله الزاكيات لله صلوات الطيبات لله وباقيه كحديث ابن مسعود لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله ثم يكمل كما في حديث ماذا كما في حديث ابن مسعود هذا حديث عمر بن الخطاب واختاره من الائمة من الامام مالك بن وروي ايضا في التشهد حديث اه ابن عباس رضي الله زاره من الائمة الامام الشافعي ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ثم بقي كحديث النبي صلى الله عليه صارت انواع التشهدات المذكورة الان كم حديث ابن مسعود واختاره الامام احمد حديث عمر واختاره الامام وحديث ابن عباس واختاره الامام الشافعي الصواب ان الانسان ينوع بين هذه تشهدات ليأتي بالسنة على اوجهها مختلفة ونحن نرى ان ما اختاره الامام احمد والاقرب يعني ان الانسان يقدم تشهد ابن مسعود وان كان يذكر احيانا تشهد بن عباس وعمر بن الخطاب لانها اصح التشهدات صح حديث رؤية الباب كما قال الترمذي هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الله نعم قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ظاهر كلام المؤلف انه لا يشرع للمصلي الله اكبر بعض الاوراق حتى لا تجتمع ولو قيل انه بدعة لم يبعد لان الاصل ان الانسان ينظر الى مصلاه لاسيما وان اثر ابن سيرين اللي تقدم معنا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى مصلاه وهذا يقتضي انه اه ولم يغمضهما كما ان هذه صفة زائدة تحتاج الى دليل ولو لحاجة الاصل انه اه يتخلص مما يبذله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشغلته تخلص منها ولم ينقل انه اغمض عينيه في حكم السكتة بعد الفاتحة اه صواب انه لا تشرع لان ليس في السنة ما يدعو على ان النبي كان يسقط بين الفاتحة وقراءة السورة وانما في السنة السكوت بعد التكبير وقبل الركوع فقط هل يجوز ان يصلي بالناس من في نصه آآ خلقة خطأ في خلاف من الفقهاء من قال لا يصلي الا بمثله منهم من قال اذا كانت هذا قدرته ولا يخرج الحق الا بهذا الشكل فانه وهذا الثاني هو الصواب ان شاء الله انه يصلي فيصلي ولو اماما حتى لو كان فيها هذا النقص في الحرف ما دام خلقة ولا يستطيع ان يتفادى وان كان ما في شك الاولى ان يصلي سليم النطق يعتاد الناس على النطق الصحيح. لكن منعه من الامامة هذا يسأل عن الدرس الثاني اللي يوم السبت ولن يستمر سيكون اخر درس يوم السبت القادم هو اخر مرة نأخذ درس بعد العشاء قادم هو اخر والى يوم الثلاثاء حديث لا يذكرون بسم الله قالوا الحديث عنها انه مضطرب لا يدري هل هو يقصد مسألة انه يبسمل ولا زهر غير واضح هذا من الوجوب في كسيرة الصفوف على الامام او المأموم الاصل انه واجب على امام هو الذي يجب عليه ان يسوي الصفوف ويجب على المأمومين ان ينقادوا له اللهم