وفتنة المحيا والممات وفتنة ايوا احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذكرنا بالامس ان المؤلف ذكر التشهد الاول واختار الحنابلة تشهد ابن مسعود ذكرت اختيار مالك والشافعي وما زال البحث في التشهد الاول فقول الشيخ هنا ويقول يعني في التشهد الاول ولذلك ختمه بقوله هذا التشهد ظاهر عبارة الشيخ المؤلف رحمه الله ان المصلي اذا قرأ التشهد الاول فانه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الحنابلة واختاره ابن القيم واستدلوا على هذا بدليلين الاول ان الاحاديث صريحة تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على النبي التشهد الاول الجيل الثاني ان المشروع في التشهد الاول ان يخفف وهذا التخفيف يناسبه الا يترك او الا يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية تخصيص التشهد الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه اذا قعد تأخذ الاول كانه جالس على الردى وهو الحجارة محمد اي فيبادر في قراءة التشهد وينهض وهذا الحديث صحيح القول الثاني ان المشروع ان صلي على النبي حتى في اول لما ثبت عن ابن مسعود وغيره انهم قالوا للنبي صلى الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وجه الاستدلال انهم ذكروا السلام والسلام يكون في التشهد الراجح قول اول وهو انه لا يصلح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ العام الذي استدلوا به يحمل على النصوص التي وضحت ان صلاة الابراهيمية تكون في تأخذ يقول مالك ثم يقول يقصد اي في التشهد الاخير مع ما سبق في التشهد الاول وتلاحظ ان الشيخ لم يخدم جملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا التشهد الثاني اكتفاء بقوله في الاول هذا التشهد الاول اذا ثم يقول يعني في التشهد الثاني مع ما سبق في التشهد الاول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. الى اخره ظاهر كلام المؤلف ان الافضل هي ان يقول صل على ال ابراهيم ولا يقول صلي على ابراهيم وال ابراهيم هذا هو المذهب هو القول الثاني ان المصلي مخير ان شاء قال على ال على ابراهيم وال ابراهيم وان شاء اكتفى على ال ابراهيم والقول الثالث ان الافظل التنويع لان قوله اللهم صل على ابراهيم وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ثابت كما ان قوله اللهم صلي على كما صليت على ال ابراهيم ثابت يعني ذكر ابراهيم ثابت وعدم ذكره ثابت وذكر شيخ الاسلام انه لا يوجد في الاحاديث الصحيحة اللهم صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم والصواب ان هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري في هذا اللفظ اللهم كما كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اي بزيادة ذكر ابراهيم اذا الحنابلة يرون ان الصيغة الفاضلة المقدمة هي الصيغة التي ذكرها المؤلف بدون كما صليت على ابراهيم والصواب ان المصلي يسن له ان ينوع احيانا يذكر هذا واحيانا يذكر هذا لان الجميع ثابت سنة صحيحة ثم قال ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال الدليل على استخدام هذا هذا الدعاء والاستعاذة حديث ابي هريرة الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم من تشهده فليتعظ من اربع وذكرها والاستعاذة من هذه الاربع عند الحنابلة سنة والقول الثاني ان الاستعاذة من من هذه الاربع واجبة ان تركها بطل الصلعة والى هذا ذهب طاؤوس بعض الظاهرية تركها عمدا بطلت الصلاة والاقرب والله اعلم انها واجبة ولا تبطل الصلاة بتركها يعني الجمع بين القومين والقول بانها سنة ايضا قول قوي باعتبار ان صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد وكذلك ابن عباس عمر بن الخطاب ولم يذكر لهم آآ وجوب الاستعاذة القول بانه سنة قوي جدا وجيد وهو كما ترون المذهب لكن لما كان عندنا حديث صريح صحيح يصرح بالامر فليقل او فليستعد هذا يؤدي للانسان ان جميل الى الوجوه لكن الابطال آآ وللطالب يحتاج الى آآ اصول قوية لكنه الواجب لا تقول صلاتي ركعة وقولك قلت مثل المسيح الدجال آآ في بعض الالفاظ التي في مسلم ومن شر فتنة اي ان مسلم روى احيانا كما قال المؤلف فتنة المسيح الدجال قال ومن شر الفتنة في صحيح اه بناء على هذا الافضل ان ينور كذلك الانسان. احيانا يقول فتنة واحيانا نقول سبب فتنة جدا ثم قال ويدعو بما ورد اي ان السنة بعد ان ينهي التشهد والاستعاذة من اربع يسن له ان يدعو وينبغي له ان يدعو لما ثبت في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله لما ذكر له التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء احبه اليه او ثم ليتخير من الدعاء ما يريد السنة ان يتخير من الدعاء ما يريد ويحرص على ما ورد ويحدث على الادعية الواردة في السنة مسألة ذهب الحنابلة الى انه في هذا الدعاء لا يجوز له ان يدعو بشهوات الدنيا فان دعا بشهوات الدنيا بطلت صلاته والواجب ان يقتصر على ما يخص الاخرة واستدلوا على هذا الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتحميد وذكر الله وقراءة القرآن والدعاء بشهوات الدنيا من كلام الناس القول الثاني وهو قول عند الحنابلة انه يجوز ان يدعو بما شاء مما يتعلق بالاخرة او بالدنيا يدل على هذا بعموم حديث ابن مسعود السابق حيث لم يخصص دعاء من دعاء والراجح القول الثاني عموم الناس على ان عددا من السلف كره جدا ان يدعو الانسان في اخر صلاته بما يتعلق بالدنيا ورأوا ان يخصه بامور الاخرة فمن الادب في الصلاة ان يفعل ذلك ان يفعل ذلك في فريضة نعم ثم قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله التسليم ثابت في حديث ابن مسعود قال ثم سلم عن يمينه وعن شماله حتى رؤيا بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السنة السلام ان يسلم عن يمينه نسلم عن شماله وان يلتفت حيث يرى بياض خده يلتفت بحيث يرى بياض خده سنة السلام الا يمد ولا يطول وتسكن الهاء فيه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله لا يماث وانما يسكن والدليل على ذلك ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الف السلام سنة الف السلام سنة وفسر الامام احمد والامام من المبارك في السراء حالة السلام بهذا الشيء في السلام بهذا الشهيد فهذا الحديث ثواب منه موقوف صواب انه موقوف لكنه يصلح جدا في هذا الموضع لانه يبعد ان يأتي الصحابي بهذه السنة الخاصة والكيفية المعينة من قبل نفسه بل الظاهر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يسلم اذا مد السلام الذي يسمعه بعضنا وان الان من خلال هذا البحث يعتبر خلاف السنة والخلاف مسألة فان قال المصلي السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله فان قال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله فالمذهب انه لا يجزئ ان هذا السلام لا يجزئ والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي وكان يسلم هكذا دليل انه صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا كما رأيتموني اصلي وكان يسلم هكذا القول الثاني انه لو قال السلام عليكم فقط ولم يقل ورحمة الله صح سنامه واجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتهليلها التسليم والتسليم يصدق بقول المصلي السلام عليكم والصواب مع الحنابلة بان التسليم ركن يجب الرجوع في كيفيته كاملة الى السنة والاركان يسمى بها الشارع فلا نكتفي فيها ببعضها ثم قال مسألة هل يشرع ان يقول المصلي السلام عليكم ورحمة وبركاته او لا زميل الفقهاء من يرى انه لا يزاد في السلام على الصيغة التي جاءت في حديث ابن مسعود لانها الثابتة الصحيحة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا والقول الثاني انه يشرع ان يزيد احيانا وبركاته لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم سلم وقال السلام عليكم ورحمة وبركاته وهذا الحديث اسناده حسن ومقبول ولا اعلم له علة ثم زيادة بركاته جاءت عن بعض الصحابة هل اقرب الله اعلم باعتبار هذا الحديث والاثار انه لا بأس ان يجيب المصلي احيانا وبركاته في في الشمال واليمين بعضهم قال في فقط لان الحديث هكذا فيه لكن اثار الصحابة عامة نعم ثم قال ثم قال وعن يساره كذلك اي ان البحوث والمسائل التي ذكرت قيمة اليمين تنطبق على تسليما في اليسار وان كان في ثلاثية او رباعية نهض النهوض من التشهد الاول حكمه حكم النهوض من الركعة الاولى والثالثة خلاف الذي ذكرناه بكيفية النهوض من الركعة الاولى والثالثة انطبق على النهوض من التشهد الاول تماما فصرح الفقهاء بذلك ايضا انهما يساويان فمن رأى مشروعية اه الاعتماد على الارض هناك طيره هنا والعكس صحيح نهض مكبرا بعد التشهد الاول اذا انتهى من التشهد الاول فانه ينهض مكبرا بما تقدم معنا مرارا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع والظاهر كلام المؤلف انه يقوم او ينهب مكبرا بلا رفع لليدين وهذا هو المذهب بل هذا مذهب الائمة الاربعة عن الائمة الاربعة انهم يرون الا يرفع يديه اذا نهض من سحب الارض والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه اذا نهض من التشهد الاول يرفع يديه واستدلوا على ذلك في حديث ابن عمر الثابت في الصحيح انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في اربعة مواضع تكبير في الركوع الرفع من الركوع قال واذا قام من الركعتين واذا قام من الركعتين والصواب مع القول الثاني في صحة لديهم حديث ابن عمر والمثبت مقدم مستثمر قدم على الناس لا سيما والاسناد صحيح بل ثابت في آآ لم ارى في هذا يعني كلام متى يرفع يديه ولكن اه ان يرفع يديه مع التكبير كما قلنا في ماذا كما قلنا في الرفع من الركوع والا يؤخر رفع اليدين الى ان يستتم قائما بانه اذا استتم طعما سيشتغل واجبات وسنن واركان الركعة ماذا اي ركعة وهو يقول ثم قال وصلى ما بقي كالثانية يصلي باقي صلاته اي الركعة الثالثة كما صلى الثانية والاولى تماما لقوله في حديث المسيء ثم افعله هذا في صلاتك كلها ثم قال بالحمد فقط اي ان المشروع للمصلي اذا انها والى الثالثة ان يقتصر في الثانية والرابعة على قراءة الحمد فقط دون سورة والدليل على هذا حديث في قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقرأ في الركعتين فاتحة وسورة وقرأ في بالفاتحة فقط وهذا حديث البخاري والقول الثاني ان المصلي يسعى له ان يقرأ سورة مع الفاتحة حتى في الركعتين الاخيرتين طيب لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاخيرتين على النصف من قراءته في الاولتين والاقرب والله اعلم ان المصلي يشرع له ان يقرأ في الاخيرتين في سورة مع الفاتحة في احيان قليلة في احيان قليلة ويكون الغالب عليه قراءة الفاتحة فقط بهذا بيجتمع نصوص السنة وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهبه الاخير متوفكا يريد المؤلف رحمه الله ان يبين ان هناك فرقا في الجلوس بين التشهد الاول والتشهد الثاني وانه يسن في التشهد الثاني ان يتورك واستدلوا على هذا الحكم بحديث ابن حميد الثابت في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الاخير اخرج رجله اليسرى ونقب اليمنى اقضى بمقعدته الى الارض هذه رجله اليسرى فنصب اليمنى وافضى بمقعدته الى ايش وهذا هو التورك هذا هو التورط مسألة هل يشرع التورك في التشهد الذي يعقبه السلام اي في كل تشهد يعقبه السلام او يشرع في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهد فيه خلاف سواء انه لا يشرع التورط الا في الصلاة التي لها تشهدان فقط اما الصلاة التي فيها تشهد واحد فانه لا يتوفر مسألة ولي التشهد الاخير او ولجلوس التشهد الاخير صفة اخرى جاءت في حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وهذه صفة ثابتة سنة صحيحة فقد اخبر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله كان اذا جلس في اخرجه قدمه اليسرى من بين فخذه وساقه وفرح اليمنى واضح اخرج قدمه اليسرى من بين اخذه وايش وسافر وفرش ماذا اليمنى هذه هي السنة وقد لا يستطيع الانسان ان يطبق اصلا هذه السنة الا مع فرش ماذا اليمنى وهو ثابت في الحديث الصحيح فيكون للتشهد الاخير او لهيئة الجلوس صفتان بل اولى التورق والصفة الثانية هذه الصفة التي ذكرت لك وهي الفرخ اليمنى واخراج اليسرى من بين وماذا ثم قال ثم يجلس في تشهده الاخير متوفيا والمرأة مثله لكن تضم نفسها قوله والمرأة مثله اي ان المرأة كالرجل في جميع ما سبق من اذكار وقراءة قرآن وصفات للصلاة وهيئات وكل ما تقدم تستوي فيه المرأة مع الرجل الا ما فيستثنيه المؤلف ما عدا ما تستثنى وسع اذكره فالمرأة فيه الرجل تماما في السنن السابقة والواجبات والاركان ثم بين ما يستثنى لكن تضم نفسها اي ان السنة بالنسبة للمرأة ان نظام وتضم بعضها الى بعض في كل ما يتجافى فيه الرجل ففي كل موضع نقول السنة للمصلي ان يجافي السنة للمرأة عن ماذا؟ ان لا تجازي وانما تضم بعضها الى بعض واستدلوا على هذا لامرين الامر الاول ان هذا مروي عن ام سلمة الاقصى وغيرهم ثاني ان هذه الصفة اثر للمرأة ولما ذكر حافظ ابن رجب هذا القول وهو مسألة بالنسبة للمرأة التي جافي وانما تظن بعضها البعض قال رحمه الله وهذا قول اهل العلم ولم يذكر خلاف يقول هذا قول اهل العلم واذا بحث الانسان في كتب المذاهب يجد انهم يعني يذكرون هذا القول ولا يذكرون قولا اخر في مسألة ماذا نظام وانه لا يسن لها المجاملة ولم اجد الان بعد البحث اه من قال ان المرأة تكون كالرجل في المجافاة بل كما تسمعون مروي عن الصحابيات الفقيهية الصحابة وسلمى وفقيه وحفصة ايضا نسبت انهن يعني ينضمن نظمن بعظها البعظ ولا تتجافى آآ لم اجد من قال بسنية المجافاة بالنسبة للمرأة النساء الاخرى فيها خلاف بالنسبة للمرأة لكن هذه المسألة كما قلت لكم ظاهر كلامي بالرجل انه لا يوجد خلاف بدليل اننا نشهد هذا القول لكل اهل العلم قال هذا قول اهل العلم ومع ذلك لم يذكر خلافه ثم قال المؤلف او تثقل وتسبل رجليها في جانب يمينها تسجد اليها في جانب يمينها يعني ولا تفترش اي ولا تجلس كصفة الرجل في الافتراش وصفة من جهة اليمين بالنسبة للمرأة مروية عن عائشة رضي الله عنها واستدلوا ايضا بان هذه الصفة اثر للمرأة وابعد عن الانكشاف والقول الثاني في هذه المسألة وهي هيئة الجلوس ان المرأة كالرجل ان المرأة الرجل وهذا قول ام الدرداء ذكره البخاري ذكر قولها ثم قال وكانت فقيهة فكأنه ايضا هو يميل الى هذا القول يشعر تبويبه بانه ايضا هو يميل الى انه في الجلوس المرأة كالرجل واما الامام احمد فقال اما انا فلا اذهب لي ما فعلت ام الدرداء رحمه الله والراجح والله اعلم ان المرأة كالرجل ما دام انه مروي عن فيها ثابت عنها وعلقها البخاري بصيغة الجزم فالقول به متوجه والاصل في الحقيقة ان المرأة كالرجل في مسألة في المسألة السابقة وهي مسألة ان السنة للمرأة ان تظن بعظها الى بعظ والا تتجافى ذكرت لكم ان من الادلة انه مروي عن بعض الصحفيات اليس كذلك طيب وفي الباب حديث مرسل من باب حديث مرسل صحيح الى مرسله ومرسله هو تابعي الجليل يزيد ابن ابي حبيب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تضم اللحم الى اللحم وفي الباص اثار عن الصحابة فصارت الادلة على ان السنة بالنسبة للمرأة الا تجافي وامن تظن بعضها لبعض اولا مروي عن ابيات ثانيا في الباب حديث مرسل صحيح الى مرسله ثالثا مروي عن بعض الصحابة رابعا هو قول عامة اهل العلم ان لم يكن اجماعا. هو قول عامة اهل العلم الجماهير ان لم يكن اجماع ان لم يكن اجماع ولا شك ان هذه الادلة قويا في هذا الباب متظافر ان يقوي بعظها بعظ ويؤيد ان السنة للمرأة ان تظن بعضها الى بعض وان لا تجافي عضديها مسألة هل هذا الحكم خاص بالمرأة اذا صلت بحضرة الرجال او الحكم عام للمرأة ولو صلت في بيتها بعد التتبع لم اجد الاثار والاقوال المروية عن من ذكرت تفرق بين كون المرأة تصلي نظرة رجال او تصلي في بيتها جاءت هكذا مطلقة النصوص جاءت هكذا مطلقة. ومن المعلوم ان الغالب على الصحابيات الصلاة في المنزل او امارا بامر النبي صلى الله عليه وسلم حيث حتى المرأة على الصلاة في بيتها فهو والله اعلم سنة مطلقا ثم قال طفل ولعلنا نثق على هذا الفصل باعتبار ان تركنا عدد من الاسئلة وباقي الان خمس دقائق على الاذان فنريد ان نجيب نعم ما روي عن ابن الزرداء في البخاري وهو موافق مع الاصول. ولذلك رجحناه نتوافق مع الاصول والاصول هي اما الاصل استواء المرأة مع الرجل للعالمين اذكر الان في الصحيف الاحاديث التي في الصحيح ليس فيها في العالم طفل ايوه كيف تأتينا في الاركان انه يطلب تسليما ونذكر الخلاف في هذه المسألة رأي الحنابلة نعم نخرج اليمين اليسار من جهة اليمين سادلة خلاص نعم تفترس فاللاعب بالنسبة للقدمين تفترس اليمين واليسار مع جهة واحدة والمقصود باخراج القدمين مع جهة واحدة حصول الستر لها كيف الاشارة في التشهد ذكرت لكم امس ان السنة ان يشير والا يحرك والان اقول لكم السنة ان يشير وان يشير في كل تشهد من بدايته الى ان يسلم بدليل ان الاحاديث عامة لم تحدد وقتا معينا من التشهد من بداية التشهد نعم يا عبدالله من فاتته الركعة في المغرب فيستحي ثلاث مرات فالتورط يكون في التشهد الذي يحفظه السلام بين السجدتين تقدم معنا بالامس ذكر الخلاف وان الراجح ان لا يشير الفتان فقط هذا الذي علمه الناس نعم يا الاكتفاء بالسلام الواحد وهذه الورقة ايضا تسأل استاذ واحد سنذكر سيذكر المؤلف هذه في مسألة الاركان وان الركن تسليمة واحدة ونناقش المؤلف نذكر الى نعم عدم النصب اليمنى فيه نعم تتورك الصفة الاولى ينصب اليمنى. السنة ان ينصب صرح ابو حميدة انه ينصف اليمن نعم الثانية يجعل اليسرى بين فخذي اليمنى وساقها قد الناس فقط وهو قد ما ينتفع الوجوب قد يؤيد الوجوب صحيح لان في في لفظ البخاري ثم ليتخير في لفظ اخر ثم يتخير لكن لفظ الحملي يتخير ايضا في البخاري دليلهم على التكبير على انه يقول الله اكبر ابن عمر انه كان يرفع يديه ان الاحاديث الاخرى ليس فيها الرفع الا في حديث ابن عمر نعم ما ادري لا ادري