بسم الله الرحمن الرحيم آآ تقدم معنا مسألة ماذا يقطع الصلاة يا ما هي الاشياء اللي ترفع السمك والمرأة نعم صحيح والدليل الكلب الاسود لماذا خص اي لكن ما هي العلة من تخصيص الاسود لانه شيطان هذه تقيد المرأة بانها حائض؟ او لو كان طاهرة ان ثبت تقييد بحائض هم نعم صحيح طيب صحيح يقول هل نقول الحائض يعني البالغ وامس؟ ايضا سألوا اخوانكم عن هذا الحائض في الحديث لا لا يقصد به البال ويقصد بها الحائض التي هي في حال الحيض ولا يقصد بها البالغ التي بلغت وصرح بهذا الشراح بل ان كثيرا منهم قال ان مرأة صغيرة او كبيرة تقطع الصلاة لكن كما لكم بالامس ان كلمة امرأة في لغة العرب تطلق على اه المرأة اذا بلغت فالصغيرة لا تقطع الصلاة اذا الخلاصة انه المقصود بامرأة حائض يعني في حال الحيض والصغيرة لا تبقى الصلاة طيب اذا كان آآ آآ امس ذكر اخوكم علي رواية في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قبل وكانت تمر من امامه المرأة والحمار وهذا ايراد جيد يعني آآ صحيح هذا هذا نصه في صحيح البخاري لكن في صحيح البخاري ايضا انه لما خرج في حديث ابي جحيفة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قبل ان يصلي وقبل ان تمر المرأة والحمار ركز صلى الله عليه وسلم امامه سترته ركز بلال امام النبي صلى الله عليه وسلم سترته فجعل يصلي والمرأة والحمار تمر تمر من امامه ولا صحيح هذا يعني اشكال اه جيد نبدأ لعلنا نقف على باب السجود ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اه اجمعين قال رحمه الله والتشهد الاخير التشهد الاخير يكون عند الحنابلة استدلوا على ركنيته حديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرظ التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله واستدلوا ايضا عليه بانه ثبت آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه ولم يخل به وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وذهب الشافعية الى انه واجب وذهب المالكية الى انه سنة والصواب ان شاء الله مع الحنابلة لصراحة الادلة التي استدلوا بها قال والتشهد الاخير وجلسته الجلسة للتشهد الاخير ايضا ركن عند الحنابلة واستدلوا على هذا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله فنص على القعود صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بان التشهد الاخير ركن والجلوس هو محله فهو تابع له وذهب المالكية الى ان الركن هو الجزء الاخير من الجلوس للتشهد وهو الذي يوافق السلام فقط وما قبله سنة اذا الركن هو الجزء الاخير فقط من الجلوس للتشهد الاخير الذي وفق السلام والصواب ايضا ان شاء الله تعالى على ما قال الحنابلة ان التشهد والجلوس له كلاهما ركن من اركان الصلاة ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في التشهد الاخير ذهب الحنابلة كما ترون الى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من اركان الصلاة فلا تسقط سهوا ولا جهلا وبطبيعة الحال ولا عمدا واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجه الاستدلال ان الله سبحانه وتعالى اذا كان امر بالصلاة فان احرى المواضع في الوجوب ان تكون داخل المفروظة اذا كان الله امر بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم فان احرى الاماكن بالوجوب ان تكون داخل المفروظة وتدل ايضا بالحديث الذي تقدم معنا من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وفي لفظ امرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك وذهب الشافعية الى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولتتركنا من اركان الصلاة وحملوا احاديث الحنابلة على الوجوب لا على الركنية فذهب المالكية الى انها سنة واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء صلاته والجواب على دليل المالكية ان النبي صلى الله عليه وسلم انما علم المسيء ما اساء فيه فقط انما علم المسيء ما اساء فيه فقط ولذلك ليس في الحديث انه علمه التسليم والتسليم ركن ويجب ان تحفظ هذا الجواب كان سيتكرر معنا لان المالكية والاحناف يستدلون بحديث المسيء في اشياء كثيرة مما سيأتي معنا في اخر هذا الباب. فعرفت الان كيف نجيب ونقول انه انما دمه صلى الله عليه وسلم ماتاء فيه فقط الخلاف في مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قوي وآآ آآ الادلة فيها شيء من التقابل اي من حيث القوة ولا يقرب والله اعلم آآ مذهب الشافعية فهو وسط بين القولين ولعل الاحاديث تدل على الوجوب لا على الركنية نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب الترتيب ترتيب افعال الصلاة ركن عند الائمة الاربعة بل حكاه بعض العلماء اجماعا انه لم يختلف في ان الترتيب ركن من اركان الصلاة واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء الصلاة كان يقول له ثم افعل كذا ثم افعل كذا وثم تقدم معنا انها نص في الترتيب ثم نص في الترتيب ثم استدلوا ايضا بدليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يخل بالترتيب ابدا صلى الله عليه وسلم اذا لا اشكال من جهة الترتيب انه ركن وكما سمعتم حكي فيه الاجماع ثم قال والتسليم التسليم لم يبين المؤلف رحمه الله هل للتسليم يقصد به تسليمتين هل يقصد به التسليمتين او يقصد به تسليمة واحدة وعبر بهذا التعبير العام فنقول المذهب ان التسليمتين ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وان في قوله التسليم للعهد الذهني ويقصد به تسليمه صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا انه ثبت في حديث ابن مسعود وثبت في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وكان يسلم عن يساره وانه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله ولذلك يقول الامام احمد ثبت عندنا عندنا ثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين لوظوح النصوص وكثرتها اذا عرفنا الان ان مذهب الحنابلة ان التسليمتين ركن واستدلوا في هذه الاحاديث حديث ابن مسعود وحديث جابر مع قوله وتحليلها التسليم وعرفت وجه الاستدلال بهذا الحديث القول الثاني ان تسليمة الاولى ركن والثانية تمنع ان التسليمة الاولى ركن والثانية سنة واستدلوا على هذا بانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة والصواب انه لا يثبت في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة وان ذهب بعض المعاصرين من علمائنا الافاضل الى تصحيحه لكن الصواب ان التسليمتين لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ان ان تسليما واحدا تسليمتين سبق معنا طواب انه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة. هذا الدليل اول وعرفت انه ضعيف. الدليل الثاني صح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسلمون مرة واحدة وهذا صحيح عنهم جاء عن عدد من الصحابة انهم كانوا يسلمون تسليما واحدة الدليل الثالث انه حكي الاجماع على ان التسليمة الواحدة تجزء ممن حكاها ابن المنذر رحمه الله انه حكي الاجماع على ان التسليمة الواحدة تجزئ وحكاه ابن المنذر رحمه الله وآآ الاقرب والله اعلم القول الثاني وقد نصره آآ ابن قدامة نصرا عظيما واطال في تقريره بل انه مال الى انه مال الى انه لا يثبت عن الامام احمد ايجاد تسليمتين ولذلك ابن مفلح في الفروع يقول حين كان يسرد الاركان قال والتسليمة الاولى هكذا قال والتسليمة الاولى فالاقرب والله اعلم ان تسليمة الاولى تجزئ. وان الثانية ليست بركن وانما سنة لاولا لانه روي عن الصحابة وهذا يجعل الانسان يتوقف عنده. ثانيا انه حكى الاجماع ان تسليمها الثانية ان تسليمها الاولى تجزئ اذا انفردت مثلا الخلاف السابق الخلاف السابق في الفروض اما النوافل وصلاة الجنازة فقد حكي الاجماع على اجزاء تسليمة واحدة فيها فلو ان الانسان صلى اي نافلة مطلقة او مقيدة معينة او غير معينة وسلم تسليمة واحدة فان هذه تسليمة تجزء عنه وصلاته صحيحة اذا الخلاف السابق في الفرائض اما النوافل فحكي الاجماع على انها تجزيء فيها تسليمة واحدة ثم قال وواجباتها قبل ان ندخل في الواجبات ونحب ننبه اخوانا على بعض الامور. اولا هذا الدرس هو اخر درس هو اخر درس قبل الحج يعني غدا آآ لتتوقف الدروس هذا الدرس يرحمك الله هو اخر درس اه تبدأ الدروس في ليوم تسعة وعشرين واحد اللي هو بداية الفصل الدراسي الثاني بسطعش اثنعش اللي هو بداية الدراسة بعد الحج اه سيكون لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام آآ لنوقف الدروس والغرض من ذلك آآ ان يكون هناك مراجعة لمسيرة اخوانا طلابة طلبة العلم في طلبهم للعلم وما حققوه سواء على مستوى الدورة في هذا الفصل الدراسي او على مستوى طلبه العلم من الاصل والغرض من هذا هذه المراجعة هي ان يقف الانسان وينظر في مسيرته العلمية ويفحصها وهل هو يسلك طريقا صحيحا او يسلك طريقا خاطئا وهذي كانت من طريقة السلف انهم كانوا يتوقفون لمراجعة الطريقة التي يسيرون عليها في العلم حتى في العبادة وغيرها لكن نحن معنيين هنا فيما يتعلق بالعلم فسيكون ان شاء الله لقاءات آآ الغرض منها هو هذا اي الغرض منها ان يراجع الانسان مسيرته العلمية ويستمر ويقوى ان كان على الصواب ويصحح ان كان اه يسلك طريقا خطأ وهي من باب المناصحات بالنسبة للاخوة الذين لم يكتبوا اسماءهم وهم يحضرون الدروس ولهم رغبة بالامكان مع منسق الدورة حتى يعرفوا كيفية اه العمل في هذه الثلاثة ايام من حيث اه مراجعة المنهجية التي يسير عليها طالب العلم فصار الان ثلاثة امور اليوم هو اخر الدروس وموعدنا في ستطعش اثنعش اللي ما ذكرت لكم من المراجعات وتبدأ الدروس في يوم تسعة وعشرين واحد وهو اول يوم في الفصل الدراسي الثاني ثم قال رحمه الله وواجباتها التكبير غير التحريمات يقصد بالتكبير هنا تكبيرات الانتقال من ركن الى ركن فهذه التكبيرات عند الحنابلة واجبة واجبة واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كبر يرحمك الله كبر وامر بالتكبير وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فمن احاديث الامر قوله صلى الله عليه وسلم اجعل من احاديث الامر قوله صلى الله عليه وسلم فاذا كبر فكبروا فامر بالتكبير صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان التكبيرات سنة فاذا تركها ولو عمدا فلا شيء عليه وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء صلاته حين كان يعلمه وعرفتم الان كيف نجيب على هذا الاستدلال يعني اصحاب هذا القول وهو ان نقول انما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء فيه وقد ترك من الاركان اشياء كالتسليم والقول بان تكبيرات سنة مذهب الجمهور القول بان التكبيرات سنة هو مذهب الجمهور والاقرب والله اعلم انها واجبة ثم قال والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود ثم وسؤال المغفرة مرة مرة والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة الخلاف فيها تماما كالخلاف في تكبيرات الانتقال فالحنابلة يرون انها واجبة والجمهور يرون انها سنة الحنابلة يرون انها واجبة لما تقدم من الادلة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها وداوم عليها وقال صلوا كما رأيتموني اصلي والجمهور يرون الناس ان لحديث المسيء الكلام في الحقيقة في اذكار الصلاة واحد تكبير والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة هذه خمسة اذكار الخلاف فيها واحد بين الحنابلة والجمهور و الاقرب والله اعلم كما قلت الوجوب لما استدل به الحنابلة او اه بعبارة اخرى لوجاعة ما استدل به الحنابلة قال ويسن ثلاثا يعني يسن ان يستغفر ثلاث مرات هم نعم نفس الشيء التسميع والتحميد والتسبيح والسؤال مغفرة اذا الخلاف والكلام هو نفسه في تسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة بطبيعة الحال لما نقول التسميع الخلاف فيه خلاف في التكبير والتحميد تعلمون ان التسميع بالذات في خلاف خاص بالنسبة لمن للمأموم فتستحضرون الخلافة الخاص بالمأموم وهذا خلاف خارج عن هنا. اذا هنا الخلاف في الامام ومن والمنفرد وعلى خلاف في ماذا؟ في المأمون اذا بعد ان انتهينا من التكبير والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة قال وسن ثلاثا الدليل ان حذيفة قال ان النبي كان يقول آآ استغفر رب اغفر لي رب اغفر لي هكذا قال انه صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي ربي اغفر لي اشارة الى انه يكرر والمعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكرر الذكر ثلاث مرات فقالوا بناء على هذا التقرير ان السنة ان يقول ربي اغفر لي ثلاث مرات وهل يجب ان يستغفر بهذا الذكر؟ بان يقول ربي اغفر لي او يجوز ان يقول اللهم اغفر لي او يقول اللهم او يقول غفرانك او يستغفر باي طريقة تقدم معنا وخلاف في هل تتعين صيغة سبحان ربي العظيم او لا تتعين هذه الصيغة؟ اليس كذلك؟ الخلاف هو نفسه هنا اذا تكتب كالخلاف في تعين صيغة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى ورجحنا هناك وذكرت لكم انه يميل اليه الشيخ اسلام ابن تيمية ان هذه الصيغة لا تتعين ان هذه الصيغة لا تتعين فكذلك هنا نقول هذه الصيغة لا تتعين فاذا سبح او استغفر باي صيغة جاز واتى بالواجب. جاز واتى بالواجب ثم قال والتشهد الاول التشهد الاول واجب عند الحنابلة وكذلك يرحمك الله اه ذهب الى الوجوب كذلك اسحاق من ائمة فقهاء الحديث والليث ابن سعد وهو كذلك من ائمة فقهاء الحديث واستدلوا على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله يرحمك الله لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله واستدلوا على انها واجبة وليست بركن لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركها جبرها بسجود السهو لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الاول جبره بسجود السهو. ولو كان ركنا لم يجبره بالسجود وانما لزم ان يأتي به فصار الدليل على ان التشهد واجبا مركب من هذين الدليلين انه امر به ولما تركه سجد له سجود الساهوب صلى الله عليه وسلم القول الثاني انه سنة وهو للجمهور ايضا الجمهور يرون ان التشهد الاول سنة ويستدلون على ذلك ايضا بحديث المسيء وتقدم معنا مناقشة الاستدلال بحديث المسيء على ترك الواجبات او بعض الاركان والصواب ايضا ان شاء الله مع فقهاء الحديث احمد واسحاق والليث ان التشهد الاول واجب قال والتشهد الاول وجلسته جلسة التشهد الاول الخلاف فيها كالخلاف في التشهد الاول كالخلاف في التشهد الاول اه نسينا عند الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ان عند الحنابلة الصلاة على النبي ايش تعتبر ركن وانا الراجح انها واجب طيب نسينا مسألة على القول بانها ركن فالقدر المجزئ منها ان يقول اللهم صلي على محمد ولا يلزم ان يأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة اذا على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او على القول بالوجوب ايضا القدر المجزئ هو ان يقول اللهم صلي على محمد ولا يلزم ان يأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة والقول الثاني انه يجب ان يأتي بالصلاة الابراهيمية بنصها كاملة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم كيف يصلون علمهم الصلاة الابراهيمية. وقد سألوا عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة والراجح هو القول الاول ان المجزئ اللهم صلي على محمد لان هذا الذي يتوافق مع ظاهر القرآن لانه قال صلوا عليه وسلموا فامر بمطلق الصلاة نعم نرجع الى قال رحمه الله تعالى وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة سنة لا تعرفات بثلاث اعتبارات باعتبار اللغة وباعتبار الشرع وباعتبار الاصطلاح فالسنة لغتين الطريقة فسنة النبي مثلا صلى الله عليه وسلم يعني طريقته والسنة شرعا هي ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن هي ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن سواء كان على سبيل الايجاد او الندب فيقال مثلا الاصل الكتاب والسنة ويقصد في مثل هذه العبارة بكلمة والسنة اي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عن ماذا؟ عن القرآن والسنة في الاصطلاح وهو التفسير الثالث او التعريف الثالث هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه اي ان فعله المسلم فقد احسن وان تركه فلا يؤنث يقول وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة فكل ما مر معنا في صفة الصلاة مفصلة مما يخرج عما اعتبره المؤلف من الشرائط او الاركان الواجبات او الاركان او الواجبات فهو سنة فهو سنة تبين من كلام المؤلف ان الخشوع تمنع لانه لم يذكر مع الشرائط ولا الاركان ولا الواجبات والخشوع بلغة العرب هو الخضوع والتذلل وقيل ان الخشوع متعلق بالجوارح والخضوع متعلق بالقلب والخشوع في الحقيقة اصطلاحا معروف اذا قيل لك ما هو الخشوع في الصلاة؟ فتعرف ما هو الخشوع في الصلاة لكن مع ذلك عرفوه تقريبا ليقربوا معناه فقالوا هو حالة من سكون النفس تنطبع على الجوارح هذا التعريف كما ترون صعب اصعب من المفهوم المتبادر للذهن اليس كذلك؟ لكن هكذا هو معرفوه وفهمنا من التعريف ان من زعم انه خاشع وهو يعبث في الصلاة فان زعمه ينافي عبثه الظاهر منه من عمل الاركان المهم انه في الغالب الخشوع ينطبع وينعكس على الجوارح بحيث لا يتحرك الانسان في الصلاة الا لحاجة حيث لا يتحرك الانسان الا لحاجة فالخشوع عند جميع اهل العلم تنه يعني مقدار انه مستحب ومسنون هذا متفق عليه عند جميع الائمة لقوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولما نقل متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار اصحابه من العناية الفائقة بالخشوع ولذلك عائشة تقول كان يصلي رضي الله عنها كان يصلي صلى الله عليه وسلم اربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهم صلى الله عليه وسلم اذا كون الخشوع مستحب ومسنة هذا متفق عليه. وقال بعض الفقهاء بل هو واجب فان تركه بطلت صلاته والقول الاول عليه الائمة الاربعة واختاره شيخ الاسلام وهو الاقرب فمن صلى صلاة غلبت عليه الوساوس من اولها الى اخرها ضحت واجزأت عن الفريضة وان كان نقص ثوابه نقصانا عظيما فمن صلى صلاة يعني غلبت عليه فيها الوساوس من اول الصلاة الى اخرها صحت واجزأت عن الفريضة لكن لا شك انه خسر خسرانا كبيرا من حيث الاجر والثواب والصلاح الذي ينتظره الانسان من الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى فمن ترك شرطا لغير عذر بطلة اذا ترك الانسان احد الشروط من غير عذر من الاعذار بطلت الصلاة اما ان تركه لعذر هالصلاة صحيحة فاذا ترك الاستقبال لعذر كأن يكون مريضا لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة او ترك الطهارة بالماء وتيمم لكونه مريظا فهنا ترك احد الشرائط لكن لعذر فصلاته صحيحة ويفهم من كلام المؤلف ان هذا عام في جميع الصلاة عفوا ان هذا عام في جميع الشروط ان من تركها بغير عذر اه بغير عذر بطلت والصواب ان هذا يحتاج الى تقسيم. فنقول الشروط تنقسم الى قسمين القسم الاول الشروط التي هي من باب المأمورات والمطلوبات كالوضوء فهذه لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان القسم الثاني الشروط التي هي من باب المنهيات والمحظورات ازالة النجاسة فهذه تسقط جهلا ونسيانا وهذا التقسيم من الشروط هو الصواب وهو اختيار لشيخ الاسلام ابن تيمية قال رحمه الله يعني شيخ الاسلام وهو اظهر الروايتين عن احمد وهو اظهر روايتين عن احمد فاذا ترك المصلي شيئا من الشروط التي هي من المحظورات جهلا ونسيانا كأن يصلي وعلى ثوبه نجاسة وهو الناس اللي هذه النجاسة فصلاته صحيحة اما ان صلى وقد ترك شيئا من الشروط التي هي من باب المأمورات بان يصلي وعليه جنابة ناسيا الاغتسال فصلاته غير صحيحة وعليه ان يعيد الصلاة ثم قال تغير النية فانها لا تسقط بحال النية لا تسقط بحال لا لعذر ولا لغير عذر لانه لا يعجز عنها يعني لا احد يعجز عن النية حتى لو كان مريضا او مسافرا او آآ لاي عذر من الاعذار فانه يستطيع ان يأتي بالنية فهي لهذا السبب لا تسقط بحال من الاحوال لا بعذر ولا بغير عذر كما سمعت لامكانية الاتيان بها في كل وقت قال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت الصلاة اذا تعمد ترك ركن او واجب بطلت الصلاة لانه متلاعب بل يستحق اذا كان هذا منه اه على سبيل الاستهزاء او التلاعب التعزير كما صرح الفقهاء بان يؤدب على تركه الاركان والواجبات عمدا بل فرح الفقهاء ان من صلى على غير طهارة عالما فانه يعذر من قبل القاضي كان متلاعب هذا ومعلوم ان هذا العمل ليس له حد معين في الشرع فيرجع فيه الى ماذا الى التعذير ثم قال بخلاف الباقي الباقي هي السنن ومراده بقوله بخلاف باقي انه لو ترك السنن عمدا فانه آآ تبقى صلاته صحيحة بان الاتيان بالسنة ليس بواجب فهذا مراده بقوله بخلاف الباقي اي ولو تركت عمدا والباقي هو من السنن ثم قال وما عدا ذلك آآ سنن اقوال وافعال رحمك الله السنن تنقسم الى قسمين اقوال وسنن افعال قال بعض الفقهاء وهناك قسم ثالث وهي الهيئة سنن الهيئات هيئة المصلي والتحقيق ان الهيئات ليس شيئا مستقلا برأسه بل الهيئات سنن الهيئات مندرج في سنن الافعال لماذا؟ لان الهيئة هي سورة الفعل لان الهيئة هي صورة الفعل فقول الفقهاء سنن الافعال يغني عن ايجاد قسم ثالث وهو سنن الهيئات وما عدا ذلك تنم اقوال سنن واقوال وافعال. لا يشرع السجود لتركه سجود لترك السنة عند الحنابلة لا يشرع اي ليس بواجب ولا مستحب بل جائز بل جائز يجوز ان يسجد اذا ترك تنة لكن لا يستحب ولا يجب وعن الامام احمد في سجود السهو لترك السنن ثلاث روايات الاولى هي هذه التي سمعت انه جائز ولا يشرع الا استحبابا ولا وجوبا واستدلوا على هذا بان سجود السهو زيادة في الصلاة فلا تشرع الا بتوقيف واستدلوا على انها تجوز بانها داخلة تحت العمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لكل سهو سجدتان كقوله لكل كل من الفاظ العموم عند مع العلماء والتدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سهوت فاسجد سجدتين والحديث ضعيف بكل سهو سجدتان ضعيف واما الحديث الثاني اذا سهوت فاسجد سجدتين في بينه اول الحديث اذ فيه من زاد او نقص فبين ان السجود يتعلق بالزيادة او بالنقص القول الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد ان السجود لا يشرع اصلا ان السجود لا يشرع اصلا واستدلوا بما استدل به الفريق الاول ان هذا عمل زائد في الصلاة ويحتاج الى توقيف لمعرفة شرعيته وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه مشروعية السجود لترك السنن والرواية الثانية عن الامام احمد انه مشروع في الاقوال دون الافعال الرواية الثالثة الثانية قلت انها مشروعة في الاقوال دون الافعال والاقرب والله اعلم المذهب انه جائز انه جائز السبب السبب في هذا انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه في اثر صحيح مطلقا انه سجد للسهو بترك السنن ومن المعلوم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبعد جدا انهم لم يتركوا سنة من السنن سهوا يبعد جدا انهم لم يتركوا سنة من السنن سهوا. ومع ذلك لم ينقل عنهم ابدا انهم صلوا اه او سجدوا لترك السنن فهذا في الحقيقة دليل قوي للذين يقولون بانه اه مشروع بانه لا يشرع ولكنه جائز فقط بل هو في الحقيقة دليل قوي للرواية الثانية انه لا يشرع مطلقا لا احنا كيف نقول لكن نقول ما دام فيه نصوص عامة وان كان فيه اسنادها ضعف ما نستطع ان نقول يحرم ان تسجد لسجود السهو وان كان قولا قويا في الحقيقة لكن نبقى مع المذهب اه لما تعبده اه من نصوص عامة مسألة ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قيدا مهما فقال انما يجوز ان يسجد المسلم للسهو اذا ترك سنة كان عازما على الاتيان بها اذا ترك سنة كان عازما على الاتيان بها اما اذا ترك سنة لم تخطر على باله فانه لا يحل له ان يسجد للسهو بتركها هذا تنبيه مهم جدا وقيد آآ يبين المسألة وهو قيد يدل على فقه الشيخ رحمه الله فاذا كان الانسان ليس من عادته ان يرفع اذا اراد ان يركع او يسجد او اذا قام من التشهد الاول او ليس من عادته ان يزيد في التسبيح الواجب الى السنة او اه ليس من عادته ان يقيم ظهره الاقامة المسنونة ثم اراد ان يسجد للسهو لتركه هذه السنن فنقول سجودك للسهو غير مشروع. سجودك للسهو غير مشروع انما يشرع لمن كان معتادا على الاتيان السنة ثم تركها آآ نسيانا او كان عازما اثناء الدخول في الصلاة على الاتيان بهذه السنة ثم تركها سهوا حينئذ نقول السجود الان لا يستحب ولا يجب ولكنه جائز ولكنه جائز فقط بهذا نكون انهينا الكلام عن الفصل المتعلق بحصر الصلاة وتوقفنا على باب سجود السهو بالنسبة للاخوة الاخ اللي سأل من الانترنت عن نحن قد نتأخر بالجواب عن بعظ اسئلة الاخوان اللي من الانترنت حتى تجتمع الاسئلة فهو يقول هل العقال اللي يلبس يصلح ستره العقال اللي يلبس على الرأس هل يصلح سترة فالجواب انه على القول بان السترة المشروعة هي فقط القائمة وان غير القائمة لا يشرع ان يتخذ سترة لا يشرع الاستتار بالعقال ولا ينفع سترة اصلا وعلى القول بان الخط يجزئ اذا لم يوجد شاخصا مع المصلي فالعقال من باب اولى انه يجزئ لانه يزيد على الخط بكونه له حد يعني مرتفع عن الارظ بعظ الارتفاع فهو اولى من الخط وتقدم معناه ان الراجح انه اذا لم يكن اه يملك الانسان شاخصا فان الخط يجزئ فكذلك ماذا؟ العقال المسؤول السؤال الاول رجل يقول اغمي عليه طول النهار هل يجوز صلاة الفائدة؟ تقدم معنا وان الراجح انه ها انه لا يقبل انه لا يقضي. وان عما رغمي عليه طيلة ثلاثة ايام وقيل اكثر ولم يقضي. واخذنا الخلاف وان الراجح ان من زال عقله باغماء لا يجب عليه قظاء الصلاة بخلاف النوم وذكرنا الفرق بين النوم والاغماء. يقول اذا سمعت صوت المؤذن لكني لم اميز ما يقول لاختلاط اصوات المؤذنين فكيف اجيبه يحرص الانسان ويسعى ويتحرى اجابة احد هؤلاء المؤذنين الى ان ينتهي آآ ثم ينتقل الانسان الى مؤذن اخر الله اكبر الحمد لله نعم في درس بعد العشاء؟ نعم نعم مم نكمل هذه فهل يعتبر حجاب المرأة الذي يغطي نصف الجبهة حائل دون السجود على الارظ؟ يعني يعتبر حائل لكن اخذنا ان الحائل المتصل يجوز ان يسجد عليه الانسان مع الحاجة بلا كراهة ومع الكراهة اذا كان بدون حاجة يقول ما حكم شراء اقراص الحاسب غير الاصلية شرعا وما حكم نسخة خصوصا اذا كان سعره قرص خياليا وفيه احتكار شراء الاقراص المنسوخة اختلف فيه المعاصرون على ثلاثة اقوال. القول الاول انه يحرم مطلقا والقول الثاني انه يجوز مطلقا. والقول الثالث انه يجوز اذا كان للاستعمال الشخصي آآ ومعلوم الادلة ادلة الذين يمنعون مطلقا ان هذا مال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب ومعلوم ان من قام على هذا البرنامج وسعى في اعداده قد خسر اشياء كثيرة حقيقة الاحوط المانعة المخلصة وهذا هو احوط الاقوال وقد استثنى من هذا بعض الاشياء الخاصة فاذا احتاج الانسان الى برنامج حاجة ظرورية ولم يجده اصليا يعني في مثل هذه الصورة ممكن آآ يجوز اما الاصل فالاحوط في الحقيقة المنع حفظا لايمان المسلم. اذا مرت اية فيها ذكر آآ نبي من الانبياء هل يلزم الصلاة عليه؟ فيه خلاف يعني يقصد اثناء القراءة في الصلاة في خلاف من الفقهاء من قال يصلي كما انه يستعيذ يسأل ومنهم من قال بل لا يصلي لان الصلاة فيها شغل عن غيرها ولانه يقرأ فيستمر في قراءته من غير توقف عند غير ما جاء به النص وهو التسبيح واية الوعد واية الترغيب والثاني يبدو لي اقرب والثاني يبدو لي اقرب هل يعتبر طرف السجاد سترة آآ طرف السجادة الكلام فيه كالكلام في ماذا آآ في الخط او في اي شيء يكون بارز قليلا عن الارض وان لم يكن منتصبا هل آآ من قال انه يصلي عن يمين السترة او عن يسارها ولا يصلي اليها ما دليلهم؟ وهل هو صحيح من الفقهاء من قال يسن للانسان الا يصمد الى السترة وانما يكون عن يمين السترة او عن يسارها وذكروا في هذا حديث عن النبي نهى ان يصمد الانسان الى سترته والصواب ان الحديث ضعيف وان الانسان يصلي الى سترة حسب ما تيسر. لا يقصد الوقوف في النص ولا في اليمين ولا في الشمال وانما يقف وقوفا طبيعيا من غير ان يقصد شيء معين يقول لم افهم المقصود بالمراجعة في بداية آآ الدراسة ذكرنا وظحنا هذا المقصود وهو ان المقصود بها اه مقابلات اه مختصرة يعين طالب العلم على مراجعة مسيرته العلمية في الدورة وفي غيرها لمدة اربعة ايام تبدأ في تسعة وعشرين واحد مع بداية المراجعة هذه تبدأ في ستة عشر اثنعش بعد الحج ثم الدروس ما تبدأ الا مع بداية الفصل الدراسي الثاني لن تبدأ بعد الاسبوع هذا الاختبارات تفضلوا الصلاة على الاشخاص تجوز اذا لم تكن دائما عبد الله هم خذ اللي ما عجبنا كيف ايوه كذلك مثل الرحلة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت لا لا ما يشرع اتصور انه ما ينفع لا الخشوع شيء والطمأنينة شيء قد يكون مطمئن جدا وليس بخاشع مطلقا