غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على مبعوث رحمة للعالمين للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المجلس السابق احبائي تحدثنا عن احكام الصلح وعرفنا ان الصلح على نوعين صلح مع الاقرار وصلح مع الانكار. وتكلمنا عن تفاصيل هذين النوعين. وبقي علينا اليوم فصل متعلق باحكام الصلح الا وهو الفصل الذي يعقده الحنابلة في احكام الجوار والمراد بالجوار هنا اه كل اناس يتجاورون اما في سكنى فيسكنون كل شخص منهم في بناء او في شقة او في عمارة واحدة او يتجاورون في بساتين فيكون بستان لشخص وبقربه وبجواره بستان لشخص اخر او يتجاورون في طريق عام سواء كان طريق نافذ وقد يكون طريق خاص طريق غير نافذ. فاذا هناك احكام تتعلق بالمتجاورين اما تجاوروا في ابنية واما يسكنون في آآ مبنى واحد واما تجاوروا في قطع اراضي او في بساتين او في طريق عام. وعادة هؤلاء الناس تحدث بينهم منازعات وخصومات بالحقوق فكل شخص منهم يدعي ان من حقه ان يفتح نافذة هنا او ان يعلي سطح منزله او ان يخرج من منزله روشنا او جناحا كما سيأتي معنا الى الشارع فيأتي الجار الاخر فيمنعه من ذلك. ويقول ليس من حقك ان ترفع او ان تفتح نافذة او ان تدق وتدا او ما شابه ذلك. ويمكن تكون مثلا كما قلنا جوار في بساتين فيأتي جار فيحفر آآ في بستانه بئر فيقل الماء اذا عند الجار الاخر فيأتي يشتكيه يقول انت حفرت بئرا فسبب هذا ضرر في ارضي يحدث نزاعات وخصومات بين المتجاورين في عقار او في طريق او في قطع اراضي وفي بساتين. وهذه المنازعات تحتاج الى رفع وتحتاج الى بيان حكمها ومعرفة من هو المحق ومن هو المبطل. والى رفع النزاع لتحقيق التآلف في المجتمع وتحقيق التصالح بينهم. فالاصل اذا الانسان ان يعرف الانسان الذي هو جار لغيره الاصل ان يعرف ما هي الحقوق الشرعية التي اه تمنحها الشريعة له؟ وما الذي تمنعه الشريعة منه؟ انت كجار لك حقوق الشريعة تعطيك اياها. وفي المقابل هناك امور تمنعك الشريعة من فعلها حتى لا تضر الاخرين فلابد اذا من ان يتعلم المسلم ما هي احكام الجوار؟ اذا هو وقع في مسألة من هذه المسائل او سئل عن شيء من ذلك يكون عنده جواب مستحضر فاذا دعونا نقرأ ما هي المسائل التي ذكرها الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل قال ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او على سطح غيره بلا اذنه هذه اول مسألة المسألة الاولى تتكلم عن قضية اجراء الماء ان تجري ماء في ارض غيرك او في او على سطح بيت غيرك لانك تحتاجه فهل يجوز لي انا كصاحب بستان او كصاحب منزل ان اجري ماء اما من خلال انابيب او من خلال اذا كانت ارض ان احفر اه مثلا خندقا. هل يجوز لي ان اجري ماء الى ارضي او الى منزلي مستخدما ارض غيري او سطح منزل غيري من دون اذن الجار؟ هذا لا يجوز. وهذا اظن واضح يعني انت تريد ان توصل الماء الى ارضك او تريد ان توصل الماء الى منزلك فتحتاج ان تمد انابيب او اذا كانت ارض ان تمت كما قالوا مثلا هذه البرابيش التي يستعملونها للتنقيط او ما شابه ذلك هل يجوز لي ان امد هذه الانابيب او ان اجري هذا الماء باي طريقة من الطرق الى ارضي او الى منزلي. مارا بارض غيري او بسطح منزل غيري من دون ان استأذن هذا الغير لا يجوز ذلك لانك تلحق الضرر بجيرانك فاذا القضية واضحة يحرم على الشخص ان يجري ماء بارض غيره او على سطح غيره ليستفيد هو قال بلا اذنه اه بلا اذنه مفهوم المخالفة انني اذا استأذنته فقلت يا فلان هل تسمح لي ان اجري هذا الانبوب من الماء آآ في ارضك ليمر ويصل الى ارضي. او هل تسمح لي ان يمر هذا الانبوب من سطح منزلك حتى يأتي الى سطح منزلي لازود بالماء فاذن لي؟ اذا ارتفع النزاع وتحقق الصلح اذا ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه. ويصح الصلح على ذلك بعوض. اه. لاحظوا اهمية الصلح. ولماذا ذكر هذا الفصل في بالصلح لانه كثيرا ما تحدث مصالحات بين الجيران وتسويات للازمة بينهم فتهدأ النفوس. لذلك قالوا يصح الصلح على ذلك بعوض. ممكن الجار يقول انا لا اسمح لك ان تمرر الانبوب عبر ارض او عبر سطح المنزل الا بعوض تعوضني اياه فتأتي تقول له اوافق تأتي فتقول له اوافق ما هو العوض فيقول لك مثلا اريد الف دينار واعطيك منفعة امرار الماء عبر ارضي او عبر سطح منزلي على التابيت فانت تعطيه الف دينار مقابل ان تمتلك منفعة مرور الماء عبر سطح منزله او عبر ارضه مؤبدا. وهذا يكون بيعا. لانه باعك منفعة مرور الماء عبر ارضه او عبر سطح منزله مؤبدة. فيكون هذا بيع منفعة على وجه التأبيد ويمكن ان يقول امنحك هذه المنفعة منفعة مرور الماء عبر ارضي او عبر سطح منزلي لمدة سنتين مقابل ان تعطيني الف دينار. اه هنا منحك هذه المنفعة لكنه منحك هذه المنفعة على التوقيت وليس مؤبدة. فيكون هذا فعل ينعقد اجارة ولاحظوا كما قلت لكم سابقا ان الصلح فعليا ومفهوم ويدخل تحته عقود من الاجارة او البيع او الهبة او الابراك كما مر معنا في المجلس السابق. فاذا اذا الجار رفض ان يمر الماء عبر ارضه او عبر سطح منزله الا بعوض فهل يجوز له ان يأخذ العوض؟ نعم يجوز طب هذا العوض الان سيكون ماذا؟ يعني ما هو تكييفه الفقهي؟ نقول ان منحك منفعة مرور الماء عبر ارضه او عبر سطح منزله مؤبدا فهذا العوض سيكون بيع. هذا العوض هو فعليا عوض على عقد بيع. واصبح هناك بيع بمنفعة على وجه التأبيد مقابل عوض واما اذا منحك منفعة مرور الماء مؤقتة لسنتين لثلاث سنوات وانت اعطيته العوض مقابل هذه المنفعة المؤقتة فهذا يكون ماذا؟ يكون ويكون هذا العقد عقد ادارة اذا ويصح الصلح على ذلك بعوض. هكذا انتهينا من المسألة الاولى ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او في سطحه بلا اذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض وعرفنا انه اما ان يكون بيعا واما ان يكون ايجارة بحسب هل ستكون المنفعة ملكتها على التأبيد او على التوقيت؟ ثم قال ومن له حق ماء يجري على سطح داره لم يرز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء اه الان هذه المسألة بالعكس يعني تقريبا خلينا نقول انها بالعكس انه انا الي حق مرور الماء من سطح منزل حق دين لي لي حق دين في مرور ماء من سطح منزل باتجاه بيتي. او لي حق قديم في مرور ماء اه من خلال ارض من الاراضي الى ارضي. كيف ايش يعني حق قديم؟ يعني اعطيكم هذه القصة لتفهموا الصورة انا الان احبابي الكرام عندي منزل هذا منزلي وهذا منزل جاري المهم اتفقت مع هذا الجار مسبقا باذنه او مقابل عوض ان يسمح لي بمرور الماء من خلال سطح منزله حتى يصل الى آآ سطح منزلي الى ان يأتي الى سطح منزلي كما قلنا اما باذنه واما بماذا؟ عوض دفعته له بعوض دفعته له. الان دعونا من قضية الاذن. خليني اركز على قضية العوض. انا دفعت له عوض على ان يمنحني منفعة مرور الماء عبر السطح على التأبيد على التأبيد الان هذا الجار اخذ العوض مني اذا انا الحقيقة الان امتلكت منفعة مرور الماء الى سطح منزلي خلاص ما انا اعطيتك العوض فانا اخذت مصلحة او منفعة مرور الماء الى سطح منزلي الان هل يجوز لهذا الجار بعد ذلك هل يجوز لهذا الجار بعد ذلك؟ او لجار اخر جديد يأخذ هذا المنزل ان يأتي في رفع سطح البيت ان يأتي في رفع سطح البيت بحيث يمنع مرور الماء الى سطح منزلي في المستقبل يقول الشيخ مرعي اه اذا كنت امتلكت حق مرور الماء الى سطح منزلك من خلال مثلا كما قلنا معاوضة واعطاك منفعة مرور الماء الى سطح منزلك على التأبيد او الى التوقيت لا يجوز لهذا الجار بعد ذلك ان يأتي في رفع سطح المنزل ليضر بك ويمنع مرور الماء اليك. لذلك قال ومن له حق ماء اذا ثبت للجار حق مرور الماء اذا ثبت للجار حق مرور الماء الى سطح منزله طيب ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية السطح لانه انت انت الان ايها الجار ستضر جارك. جارك ثبت له احقية مرور الماء الى سطحه باي طريقة من طرق الثبات ثبت له احقية مرور الماء الى سطح منزله. وعملية رفعك للبناء الان ستمنع مرور او وصول الماء الى سطحه فتضر جارك هل يجوز لك ان تفعل ذلك؟ لا يجوز لك ان تفعل ذلك. لذلك قالوا من له حق ماء يجري على سطح جاره خلاص ثبت له احقية مرور الماء على سطح الجار بعوض او بحق قديم او ما شابه ذلك. لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء لانه الحق قديم حقي قديم ثابت مستقر. فليس لك ايها الجار ان تعلي سطح منزلك لتمنعني من استيفاء حقي. ثم قال انتهينا من هذه المسألة وحرم على الجاري ان يحدث ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف يعني اجلكم الله المكان الذي يعني تجمع فيه القاذورات بيسموها اليوم بالوعة او مكان اجتماع ما يخرج من الانسان في دورات المياه يجتمع عادة في بالوعة او مجاري كي يسمونها في عرفنا المعاصر هذه لا تجوز ان تحدثها. قال كحمام وكنيف ورحى وتنور وله منعه من ذلك. الاركز في الالفاظ هذه المسألة الجديدة قال وحرم على الجار ان يحدث بملكه. هاي المسألة تسمى في عرفنا المعاصر والابحاث المعاصرة. نظرية التعسف في استعمال الحق نظرية التعسف في استعمال الحق انا لي ملك انا لي ملك ولكنني امنع من ان احدث في ملكي الخاص امورا تضر بجيراني فالشريعة الاسلامية هي تحترم الملكية الفردية وتعطيك احقية التصرف في ملكك بما يرضي الله سبحانه وتعالى لكن اذا تصرفت في ملكك بطريقة تسبب ضررا عاما لجيرانك لا هنا نتوقف ونضع لك حدا يمنعك من ذلك. لا تقل والله هذا ملكي اتصرف كما اشاء بعض الناس هذه نظريته. ملكي اتصرف فيه كما اشاء. لا لك ان تتصرف فيه ملكك نعم ونحن نحترم ذلك لكن لك ان تتصرف بما لا يلحق الضر بالاخرين. حتى ولو كان ملكك اذا تصرفت فيه مما يلحق الضرر بالاخرين فاننا نمنعك من ذلك. لكن لاحظوا الا ماذا قال فيها وحرم على الجار ان يحدثه. كلمة يحدث يضعوا تحتها خط لان كلمة جوهرية هنا حرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره. اه الان اخواني هناك صورتان الصورة الاولى ان اكون انا كانسان استوطنت في بقعة ارض ولم يكن هناك احد بجواري انا كانسان ابراهيم استوطنت في بقعة ارض وبنيت فيها بيتا لي ولم يكن هناك احد بجواري فلما استوطنت بنيت في هذه الارض حمام وكنيف ورحى وتنور عايش وحدي في خلاء وفي يوم من الأيام جاء شخص فقرر ان يبني بيتا بجوار بيتي بجوار بيتي الان الشريعة الاسلامية ماذا تقول؟ تقول كل الامور التي فعلها ابراهيم قبل ان يأتي هذا الجار الجديد كل الامور التي فعلتها قديما من بناء حمام وكنيف ورحى وتنور ومدخل وكل شي فعلته قبل ان يأتي هذا الجار الجديد ليس لهذا الجار الجديد ان يطالبني بازالته لانني فعلته قديما قبل ان يأتي هو اما ما سأحدثه بعد اتيان هذا الجار من هذه الامور ها ما احدثه في ملكي بعد قدوم هذا الجار من هذه الامور من حمام وكنيف ورحن وتنور اه حينئذ لهذا الجار ان يمنعني من احداثه. لذلك الحرام هو الاحداث او هو ماذا عبر؟ قال وحرم نعم. التحريم متعلق بماذا؟ بان احدث في ملكي شيئا يضر جاري بعد ان يحصل الجوار بيني وبينه. يعني الان حصل الجوار اه من اليوم فصاعدا ها من اليوم الذي يحصل فيه الجوار صاعدا يحرم ان احدث في ملكي ما يضر جاري. واما ما احدثت واما ما صنعته خليني اقول واما ما صنعته في ملكي. قبل ان يأتي هذا جار ويسكن بقربي فليس له ان يطالبني بازالته حتى ولو كان يضره طبعا هناك مروءات واخلاق هذه قضية اخرى في الحلول بين الجيران لكن نحن نتكلم عن المفاصل الشرعية. اذا كنت انا صنعت في ملكي امور من هذه الامور التي ذكرها الحمام والكنيف والتنور والمدخن وما شابه ذلك. قبل ان يحصل جوار حولي فهذا حقي الشخصي. انا لم اضر به احد ابتداء. فاذا جاء شخص قرر ان يسكن بقربك ليس لهذا الجار الجديد ان يطالبك بازالة الاشياء القديمة. التي صنعتها حتى ولو كانت تؤذيه. بنقول له انت الذي اتيت بقربه وعليك ان تتحمل النتائج اما بعد ان يحصل الجوار ليس للجار القديم ان يحدث امورا جديدة تضر بجيرانه من هذه الامور. فلذلك قال وحرم على الجار ان يحدث اه ان تحدث شيئا جديدا في ملكك يضر بجيرانك الذين هم الان موجودون. اما اذا كان ما صنعته في ملكك قديم قبل ان يحصل الجوار معهم فهذا حقك وليس لاحد ان يجبرك على ازالته طيب اذا وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحا وتنور وله اي للجار هذا الجديد وله منعه من ذلك. له انه يرفع للقضاء ويقول هذا جاري يريد ان يصنع حمام وكنيف ورحى الان. بعد ان حصل بيني وبينه الجوار. وهذه الاشياء الجديدة التي يريد ان يصنعها تضره فالقضاء يقضي له فيمنع هذا الشخص من ان يحدث هذه الامور ثم قال ويحرم التصرف في جدار جار هنا اضيفوا كلمة اظنها والله اعلم سقطت سهوا ويحرم التصرف في جدار جار او مشترك العبارة التي عندكم ويحرم التصرف في جدار جار مشترك في المنتهى الذي هو اصل هذا الكتاب لا قال ويحرم التصرف في جدار جار او مشترك يعني او جدار مشترك. وهذا الكلام ادق لان الجدار على نوعين اما ان يكون جدار ولجاري وليس لي فيه اي احقية واما ان يكون الجدار لأ هو جدار مشترك بيني وبين جاري. فالجدران اما جدار ليس لي اي فيه اي ملك وانما هو خاص لجاري. وضعه حول منزله. هذا اسمه جدار الجار واما ان يكون لا جدار مشترك بيني وبين جاري. فاذا بدنا نفرق هناك جدار للجار وهو النوع الاول في جدار جار او مشترك او هناك جدار مشترك بيني وبين الجار. الان هذا الجدار الذي يختص بجاره او الجدار المشترك بيني وبين جاري يحرم التصرف فيه بماذا؟ قال ويحرم التصرف في جدار في جدار جار او جدار مشترك بفتح روزنة. قال ما هي الروزنة؟ قالوا هي الكوة. الخرق الذي يكون في الحائط او طاقم يعني مثلا نصور الصورة مثلا هذا منزلي وهناك جدار وهذا منزل جاري هذا الجدار اما ان يكون هو اصلا لجاري هو الذي بناه وخاص به واما ان يكون مشترك بيني وبينه. هذا الجدار الذي بيني وبين جاري لا يجوز لي ان افتح فيه قوة ان مثل نافذة تطل على مزرعة او حديقة جاري الشخصية ومنزله تمام؟ لا يجوز لي ان افعل ذلك. هو اذن لي هذا امر اخر. قال ويحرم التصرف اذا في جدار في جدار جار او جدار مشترك فتح روزنة او فتح طاقة او ضرب وتد ونحوه. ما بصير اضرب في وتد او نحو الوتد من الحديد او ما شابه ذلك. لانه هذا الجدار ليس جدار ملك خاص لي هذا جدار بيني وبين جاري او هو لجاري. قال الا باذنه فمثل هذه الامور اخواني فتح الروزنة او طاقة او ضرب وتد او ضرب حديدة او ما شابه ذلك في جدار الجار او الجدار المشترك لا يكون الا باذن جيرانكم ما بتقول والله يا شيخ انا والله ما ضريتوا فيها ما بنفع. هذا جدار لجارك او جدار مشترك. فالاصل ان تأخذ الاذن واذا تصرفت من دون اذن فهذا حرام قال وكذا وضع خشب ونفس الشيء قال ان تضع الخشب على هذا الجدار ان تضع خشبا على هذا الجدار من دون اذن الجار لا ينفع. استثنى في قضية وضع الخشب قضية. قال وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به ويجبر الجار ان ابى اه هناك حالة واحدة في قضية وضع الخشب ومثلها ما يحتاج اليه في الوقت المعاصر ايضا مما يأخذ حكم الخشب هو انني انا كجار كصاحب منزل اريد آآ ان اسقف بيتي اريد ان اسقف بيتي لذلك قال يريد اه الا الا يمكن تسقيف الا به. انا الان كصاحب منزل اريد ان اسقف بيتي اعمل مثلا عقدة خلينا نقول على طابق ثاني او اريد ان ارفع طابقين زيادة. المهم اريد اعمل عقد طابق سقف. لما تحدث عملية البناء الان سيضعون خشب. العمال يضعون اخشاب حتى تتم عملية البناء والرفع فاذا كنت اريد ان ارفع منزلي او ارفع السقف او اصلح السقف واضطررت واحتجت ان اضع خشبا على هذا الجدار الذي هو جدار للجار او الجدار المشترك ولا يوجد اي ضرر ولا يوجد اي ضرر هذه اكتبوها ولا يوجد اي ضرر في وضع الخشب عليه فحينئذ من حقي ان اضع هذا الخشب على هذا الجدار وليس للجار ان يمنعني من ذلك. واذا منعني استطيع ان ارفع امره الى القضاء والقضاء الشرعي يجبر على القبول اذا اذا اراد شخص ان يسقف منزله او ان يرفع طابق او ان يصنع شيئا من البناء واحتاج ان يمد خشبا على جدار الجار حتى لو جدار الجار نعم او الجدار المشترك ولا ضرر. الان اذا كان وضع الخشب على هذا الجدار سيسبب تصدعات في الجدار. اه لأ بنقول الضرر يزال. لا يجوز ان يضع خشبه على الجدار بحيث يسبب تصدعات الجدار او اي اذى له. لكن الكلام كما قلنا شخص محتاج للتسقيف يريد ان يسقف منزله او يرفع طابق. ويحتاج ان يمد الخشب على هذا الجدار والجدار لا يتضرر بمد الخشب. فمن الشريعة الاسلامية حكمت بان الجار مجبر على اه قبول وضعي الخشب على جداره او على الجدار المشترك وليس له ان يمنع ذلك. وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتمد عليه الحنابلة لا يمنع جار جاره وان يغرز خشبة في جداره. ثم قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. فهذا حق الشريعة اثبتته للجيران بين بعضهم البعض وهذا يدل ان الشريعة اخواني يعني تحترم الملكية الفردية ولكنها ايضا تريد ان تزرع في الناس التعاون. وانه اذا انت شيء لا يضرك لو فعله جارك حتى لو كان جدار لك ما عنا مشكلة. حتى لو كان جدارك ولا يضرك الجدار بوضع الخشب عليه. وهي امور مؤقتة وتزول. لماذا تمنع جارك من هذا الخير ومن هذا معروف الذي لا يضرك باي شكل من الاشكال. فالشريعة اذا الزمت الناس احيانا ببعض الواجبات وببعض الامور والاحكام الشرعية تحقيقا للتعاون الالفة في المجتمع فنقول اذا هذه مسألة الخشب انكم تنتبهوا اليها. انه الاصل العام الاصل العام هي القاعدة الاولى التي ذكرها انه يحرم ان تتصرف في جدار جار او في بجدار مشترك يحلم ان تتصرف في جدار جار او في جدار مشترك الا باذن جارك فلا تفتح فيه اه يعني كما قال روزنا او طاقة او تضرب وتد او اي شيء. حتى الخشب اذا لم يكن لتسقيف ما بصير تضعه الا باذن الجار. واستثنى مسألة واحدة هي انك تحتاج ان تضع خشب على جدار جارك او على الجدار المشترك حتى تتمكن من التسقيف او من رفع طابق علوي. وهذا الجدار لا يتضرر بوضع الخشب عليه. فحين اذ يجبر الجار يجبر الجار على الاذن وعلى السماح لك بوضع الخشب وليس له ان يمنعك من ذلك ثم قال وله ان يسند قماشه وان يجلس في ظل حائط غيره وان ينظر في ضوء سراجه من دون اذنه. اه اه الان سيتكلم عن التي لا تحتاج ان تستأذن فيها جارك فقال وله ان يسند قماشه الان هذا الجدار هذا الجدار لو انني مثلا وضعت علي قماش من جهتي وضعت عليه قماشة لاي مقصد يتعلق بي. هذا الموضوع لا يحتاج الى ابن الجار انه هذه القماشة في العادة هي لا تؤثر يعني هي ليس لها اي تأثير على هذا الجدار لا من قريب ولا من بعيد. فلو انا وضعت على هذا الجدار سواء كان جدار لجاري او جدار مشترك وضعت قطعة قماش لاستظل بها لامنع بها حشرات لاي شيء لاي وقت من المقاصد. فلا احتاج هنا ان اذهب فاستأذن الجار. لان هذه القضية من الامور التي يعني هل فيها ولا تتعلق بها اي شكل من اشكال المضرة لا من قريب ولا من بعيد. قال وله ان يسند قماشه طيب الى حائض الجار او الى الحائض المشترك وله ان يجلس في ظل حائط غيره. يعني هل اذا بدي اجلس في ظل حائط لجار او لحائط مشترك اروح اذهب اطرق عليه الباب يا فلان اريد ان اجلس في ظل جدارك وليس له ان يمنعني من ذلك. ليس له ان يمنعني من ذلك. فاذا كان هذا الجدار له ظل فانا استطيع ان استظل به من دون ان يمنعني من ذلك اللهم الان تصبح قضايا استثنائية مثلا اذا كان مجموعة من الشباب يعني الذين هدانا الله وهدى الجميع عندهم اخلاق غير مرضية ويتعمدون ان يعني تحت ظل هذا الحائط يمكن يتنصتون على هذا البيت او ينظرون الى النساء او ما شابه ذلك هنا او تصبح قضية اخرى تصبح قضية اخرى علينا ان نفرق بين الاصل وبين الاستثناء. والفتوى لا تكون فقط قالب واحد. بدك تفهموا ان الشريعة تعطي اصولا ثم آآ تنظر في استثناءات ومصالح اخرى عندما تفتي عليك ان تفهم الاصل وتعرف الاستثناء حتى تكون فتوى منضبطة. لذلك قال وله ان يسند قماشه وان يجلس في ظل حائط غيره. وان ينظر في آآ ضوء تراجع. يعني قديما مثلا كان هناك البيوت فيها سرج. وهذه السرج احبابي تظهر يعني تخرج نورا وفي يومنا المعاصر مثلا يمكن يكون الجار عنده اضواء آآ قوية جدا يمكن لمن هو خارج في الشارع او في الطريق العام ان يستفيد منها. فهل استفادتي من سراج بيت جاري او استفادتي من الضوء الذي ينبعث من بيت جاري. هل تتوقف على ابن الجار؟ اذهب استأذن اطرق عليه الباب يا فلان. اريد والله ان انتفع اه بالسراء بنور السراج او يا فلان اريد ان انتفع بنور الضوء المنبعث من بيتك لا مثل هذه الامور لا يحتاج فيها الى استئذان. فاذا ولو ان يسند وان يجلس في ظل حائط غيره وان ينظر في ضوء سراجه من غير اذنه لان هذه الامور لا يتضرر فيها ابدا. لا يتضرر فيها ابدا فضلا عن مشقة الاحتراز والكلفة التي تصبح بين الناس. تخيلوا انه اذا انا كنت الجدار اريد ان اتظلل تحته واطرق على باب المنزل واستأذن. وكل نور اريد ان استفيد منه اطرق على صاحبه واستأذن. تصبح القضية فيها تعنت ومشقة. يعني لا يمكن يعني ان تحيا حياة صحيحة سوية نقية بين الجيران مع وجود مثل هذه المشقات والتحرزات المتكلفة ثم قال وحرم ان يتصرف ايضا. لاحظوا كلياتها بيان الذي يحق لكم الذي لا يحق لك وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المارة كاخراج دكان ودكة وجناح وصابات وميزاب ويضمن ما تلف به. الان في الحقيقة اه هو الشيخ مرعي اختصر هذه العبارة من دليل من منتهى الارادات لكن منتهى الايرادات صاغ العبارة بطريقة اخرى ادق من الطريقة التي ساقها الشيخ مرعي هنا. الشيخ مرعي جعل الخمسة حكمها واحد الدكان والدكة والجناح والصابات والميزاب. هذه الخمسة اعطاها حكم اعطاها حكم واحد قال ويضمن ما تلف به. لكن في الحقيقة في المنتهى وفي الاقناع هذه الخمسة ليس حكمها واحد. بل الدكان والدكة لها حكم خاص بها والجناح والصابات والميزاب لها قم خاص بها اخر فعلينا اذا ان نفرق. طيب ما هي الاحكام الخاصة بها؟ الان خلونا نتكلم عن الطريق النافذ. ما هو اول ما هو الطريق النافذ طريق النافذ اخواني هو الطريق العام طريق النافذ هو الطريق العام تكون هناك بيوت على طريق عام على شارع رئيسي وهو نافذ من الجهتين هذا الطريق النافذ الذي ينفذ من الجهتين بالتالي المارة بصورة طبيعية سيمرون عبر هذا الطريق لانه طريق نافذ من جهتين سنأتي بعد قليل على الطريق غير النافذ. الطريق غير النافذ الذي هو مغلق من طرف ويكون هناك من يسكن على جوانبه. الان هذا الطريق ليس مكانا لاستطراق المارة. ليه؟ لانه لو اتى مار هنا سيجد ان الطريق مغلق فهذا الطريق هذا طريق اسمه طريق غير نافذ فبالتالي لا تتركه المارة الا من كان من سكان هذه العمارات او هذه الابنية. فالطريق اذا النافذ الذي هو مفتوح من الجهتين. الطريق غير النافذ الطريق الذي لا هو مغلق من احدى الجهات بحيث لو انسان دخل فيه لن فلا يأتي اليه ولا يمر به الا من هو من سكان هذه الابنية التي هي حول هذا الطريق او من يزورهم. فليس طريقا باختصار للمارة الان هو سيتكلم عن الطريق الاول الطريق النافذ الذي يتركه المارة لانه شارع رئيسي بلغتنا المعاصرة الان هذا الشارع الرئيس قال يحرم ان يتصرف فيه الانسان انت تسكن حول الشارع الرئيس نقول لك اسمع يحرم عليك ان تتصرف في هذا الطريق النافذ باي شكل يضر المار فيه لانه هذا شارع رئيس. وحق الجميع ان يمر به. انت تسكن على الشارع الرئيسي هذه مشكلتك يحرم عليك ان تتصرف فيه بما يضر المهر. ثم ذكر امثلة على هذه التصرفات. الان التصرفات على نوعين علينا ان نقسمها دكان ودكة النوع الثاني ان تخرج اذن دكان او دكة. النوع الثاني ان تخرج اه صعبات سباط او جناح او ميزاب. ايش الفرق بين الدكان والدكة وبين هذه الثلاثة؟ لماذا فرقنا بينهم؟ الدكان والدكة هاي تطرفات سفلية خلينا نسميها بينما الصابات والجناح والميزاب هاي التصرفات علوية. ايش يعني هذا الكلام؟ الان الدكان اخواني انه صاحب مثلا بيت من البيوت حول الشارع الرئيس يريد ان يصنع دكان. دكان بمعنى الحانوت هذا الذي سافسره هنا وهو تفسير كثير من الحنابلة اراد ان يتوسع في صنع حانوتا. وهذا الحانوت سيكون علاء الشارع الرئيس و قد يضر حالا وقد يضر مآلا بماذا؟ بالمارة في هذا الطريق. انه انت مثلا بيتك على الشارع الرئيس. عملية فتح حانوت لك واخراجه على الشارع الرئيس. انت تأخذ حيزا من هذا الشارع. اه هاي هي الفكرة. انه هو خلص بيته الان على الرصيف على حد الشارع اذا اخرج دكان هذا الدكان هذا الحانوت سيأخذ حيزا من الشارع العام فيأخذ حيزا من نفس الشارع العام وبالتالي انت تضيق الشارع العام ممكن تقول طب يا شيخ ما هو بضرش الناس يعني الناس الحمد لله الشارع واسع ممكن يأتوا من مكان اخر. بنقول يمكن نعم في الفترة الحالية لا يضر الناس. لكنك في المستقبل المرأة لا تعرف ماذا سيحدث في الشارع العام الذي يحتاج فيه الى توسعة الى تضييق باختصار هذه البقعة من الشارع العام ليست لك هذه البقعة ليست ملك لك بالتالي ليس لك ان تصنع فيها دكانا حتى ولو لم يؤذي الناس حالا يمكن ان يؤذيهم في المآل. وهذه قطعة لا تملكها. ومثلها الدكة. الدكة يعني ربما اذا تنظرون في البيوت القديمة في الشام وفي غيرها نوع من المصطبة يصنعها الناس امام منازلهم يسهرون عليها مثل ما اصطبة يصنعها الناس امام منازلهم ويكون عليها سهرات واجتماعهم بالليل وما شابه ذلك. الان اذا كان الطريق طريق عام ايضا ليس لك ان اصنع مصطبة تأخذ حيزا من الطريق العام حتى ولو لم تكن تضر الناس حاليا هذا طريق عام نافذ من الجهتين. وانت لا تملك هذه البقعة التي وضعت عليها مصطبة. فوضع مسطبة او بناء مصطبة اللي هي الدكة على طريق عام خارج منزلك ايضا هذا لا يصح هذا لا يصح ويحرم فاذا الدكان والدكة ولاحظ هنا تصرفات سفلية ماذا قصد التصرفات السفلية؟ انك هنا انت تأخذ حيز من نفس الشارع العام فهي تصرفات على الارض اخراج دكان اخراج دكة تصرفات على الارض نفسها على الطريق نفسه آآ هذه التصرفات اخواني اخراج دكان او دكة واي تصرف سفلي باختصار تأخذ فيه حيزا من نفس الطريق العام هذه تصرفات يحرم عليك ان تفعلها واه ولو امن الضرر منها حالا ولو اذن لك السلطان في فعلها. ليس لك ان تفعلها هذا النوع من التصرفات يحرم فعلها ولو كان لا يوجد ضرر حالي فيها ولو اذنت لك المحكمة الشرعية او القاضي المسلم ان تفعله. لا يجوز فعله بحال من الاحوال اه الان ساذهب الى التصرفات العلوية وهي الصابات والجناح والميزاب ماذا نقصد بهذه التصرفات الان اخواني الجناح قالوا ان يخرج الان هذا طريق عام هذا طريق عام المراد بالجناح افهم ما هو الجناح قالوا ان يخرج خشبا من سطح منزله ويضع مثلا عليه قطعة قماش هذه البيوت القديمة تجد اخشاب خارجة من سور او من سقف المنزل. ويضعون عليها مظلة او قطعة قماش الان هذه المظلة او هذه القطعة قماش مع الخشب هو ليس يأخذ حيز من الشارع من مكان المرور لا هاي تصرفات علوية. يا تعمل مثلا نوع من الظل في الشارع العام فهذا الشخص يريد مثلا ان يصنع ظله حول منزله فما مثلا هو يريد يصنعها حتى يوقف فيها سيارته الشخصية او يضع فيها دابته او يربط فيها حصانه في الزمن القديم فاخرج خشبا من جدار المنزل وهذا الخشب وضع عليه قطعة قماش. الان هذا الخشب بما عليهم قطعة القماش هذا يسمى جناح كأنه جناح طائر وهذا تصرف علوي ليس تصرف سفلي على الارض. هو لم يأخذ حيز من الشارع. الشارع مفتوح انا لم اتصرف فيه. انا تصرفت في هوائه. تصرف في هوائه فصنع شيئا من الظلة والصابات اه هي فكرة شبيهة بفكرة الجناح لكن مثلا يكون الانسان له بناء على اه يمين الشارع وبناء على يسار مثلا شركة لها فرع هنا على يمين الشارع العام وشركة اخرى لها على يساره فترفع اصابات. الصبات ان تكون هذه تظل الشارع باكمله وتمر من آآ العقار الذي عن يمين الشارع الى العقار الذي عن يسار الشارع فيتم اغلاق جميع هواء هذه المنطقة. كانه جسر يعني كأنه جسر او قنطرة او مظلة من عقار عن يمين الشارع الى عقار عن يسار الشارع فالجناح لأ الجناح فقط عقار واحد يخرج منه خشب وقماش وانتهى الامر. لا يتصل بالعقار المقابل. الصابات لا اوسع. الصابات يعني كما قلت لكم انه المظلة تمتد بين بين العقارين بحيث تصبح هناك مظلة على كل الشارع تصبح هناك مظلة على كل الشارع فالذي يمر ويمر من تحت مظلة كاملة ممتدة من عقار الى عقار هذا اسمه ساباط وهو تصرف علوي. انه يتعلق بهواء الشارع. كذلك الميزاب الميزاب مثل ميزاب الكعبة. البيوت القديم خاصة كانوا يخرجون ميزان بحيث اذا اجتمعت مياه المطر على سطح المنزل فانها تخرج من هذا الميزاب وتسقط. الان هذا الميزاب سيسقط الماء منه على الطريق العام ايضا. سيسقط المأمن على الطريق العام. فهو تصرف صحيح علوي لم يأخذ هذا الميزاب حيز من الشارع لكن هذا الميزاب في النهاية المياه التي ستخرج منه ستنزل على الشارع العام. فاخراج صابات او اخراج جناح او اخراج ميزاب. هذه التصرفات التي تكون في هواء الطريق العام. هذه الاصل انه يحرم القيام بها ايضا يحرم القيام بها الا اذا اخذ اذن السلطان ولم يوجد ضرر لابد من اجتماع الامرين. قالوا اذا وجد اذنا من السلطان ولم يكن هناك ضرر على المارين في هذا الطريق فحينئذ يجوز اخراج صبات او جناح او ميزاب. اما اذا لم يؤخذ ابن السلطان او اخذ اذن السلطان لكن كان هناك ضرر على مارين ففي هذه الحالة يحرم القيام بهذه التصرفات العلوية. اذا التصرفات السفلية هذه تحرم مطلقا كان فيها ضرر او لم يكن فيها ضرر. اذن السلطان او لم يأذن السلطان. هذه محرمة مطلقا. لا يجوز لك ان تأخذ اي شبر من الشارع العام. وللاسف اليوم الناس بتبني على الشارع العام وان شاء الله بوخد له مترين ثلاث منه وكانه يعني مالك له. واما التصرفات العلوية التي تؤثر في هواء الشارع العام وليس على الارض فهذه نقول الاصل فيها الحرمة ايضا الا اذا اخذ اذن السلطان ولم يكن هناك ضرر على المارين فبالتالي بدنا نفرق بين النوع الاول وبين النوع الثاني. طيب الان نيجي على النوع الاول وهي تصرفاته السفلية الدكان والدكة. لو ان انسان اخرج دكان او دكة عرفنا ان هذا محرم لو تسبب هذا الدكان او هذه الدكة باتلاف لاموال الناس او تسببت بحوادس سير او ما شابه ذلك. اي ضرر ينتج بسبب الدكان او الدكة يحدث منه تلف فالذي صنع هذا الدكان او هذه الدكة عليه ان يضمن التلف الناتج مطلقا واما النوع الثاني وهو السابات والجناح والميزاب. فالان اذا فعلت هذه الامور باذن السلطان مع امن الضرر فصاحبها لا يضمن ما يتلف اذا صنعت هذه الامور باذن السلطان زائد امن الضرر فصاحبها صاحب السباط او بالجناح او الميزاب لا يضمن ما يمكن ان يتلف بسببها. اما اذا فعلت من دون اذن السلطان او ثبت ان لها ضرر باختصار اذا فعلت بصورة غير شرعية فان صاحبها يضمن ما يتلف بسببها. فالتصرفات العلوية صاحبها يضمن اذا فعلها بصورة غير شرعية. اما اذا فعلها بصورة شرعية فلا يضمن ما تلث واما النوع الاول وهي التصرفات السفلية الارضية فصاحبها يضمن مطلقا لانها لا يمكن ان تكون بوجه شرعي بحال. فعليكم اذا ان تكتبوا هذا التفصيل لانه الشيخ مرعي لم يفرق بين التصرفات السفلية التي تأخذ حيزا من نفس الشارع وبين التصرفات العلوية التي فقط تعمل على هواء الشارع يعني جعلها كلها شيء واحد قال كاخراج دكان ودكة وجناح وسباط وميزاب ويضمن ما تلافي به. لأ هذا الاطلاق في الحقيقة ليس بدقيق. علينا ان نفرق بين ما هو سفلي وبينما هو علوي. اذا وحرم ان يتصرف في طريق النافذ. وكل هذه الاحكام تتعلق بالطريق النافذ الذي هو الشارع الرئيسي. ثم قال واما يعني الذي يتكلم عن النوع الاخر وهو الطريق غير النافذ او الطريق المختص خلينا نقول قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله اه الان اذا سيتكلم عن الطريق غير النافذ وعرفنا ما هو الطريق غير النافذ ومثل الطريق غير النافذ ملك الغير فملك الغير والطريق غير النافذ لان الطريق غير النافذ هذا ملكه خلينا نقول يعني هو مشترك بين مجموعة من الجيران. هذا الطريق غير النافذ هو مشترك بين مجموعة من الجيران وفي الجهة الاخرى ايضا قد تكون هناك بعض الطرق وبعض الشوارع خاصة باصحابها هم نفسهم اشتروها وانشأوها لانفسهم لا يريدون احد ان يمر بها اللي هو ملك الغير. فعندك اذا الدرب غير النافذ الضرب غير النافذ وضرب تنشأه الدولة لكنه درب غير نافذ فيكون احقيته ليست للمارين فيه. لا احقية هذا الدرب غير النافذ لمن يسكن فيه. لمن يشتركون فيه. وهناك ايضا دروب يحدثها اشخاص لانفسهم هم نفسهم يعني الدولة ليس لها علاقة بها شخص نفسه يحفر طريق لنفسه في مكان ويكون شاري هذه البقعة واصبحت ملكا له هي ملك له وحفر فيها طريقا واصبحت خاصة به. فلذلك قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او في هوائه او درب غير نافذ الا باذنه اهله. فبالنسبة للدرب غير النافذ والذي يشترك فيه مجموعة من الجيران فقط وليس طريق لعامة الناس او ملك الغير لا تجوز التصرفات السفلية ولا التصرفات العلوية بحال من الاحوال الا باذني صاحب الملك او الجيران في الدرب غير النافذ اعيد الفكرة مرة اخرى لذلك قالوا يحرم التصرف بذلك في ملك غيره او في هوائه. التصرف في بذلك في ملك غيره وفي هوائه هذا يشمل كما قلنا التصرفات السفلية الارضية والتصرفات الهوائية ففي ملك الغير او في الدرب غير النافذ في كلا الحالتين لا تجوز كل هذه التصرفات الا باذن اهله باذن الجيران الذين يشتركون معك في الدرب غير النافذ وباذن صاحب الملك ان كنت ستتصرف هذه التصرفات في ملك الغير اذا ويحرم التصرف بكل ما ذكرناه من تصرفات سفلية او علوية في ملك الغير او في هواء الغير او في درب غير نافذ الا باذن اهله ثم قال ويدبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف الان سيتكلم عن احكام اخص من احكام الجوار وهي احكام الشركة احكام الشركة. ما المراد باحكام الشركة هنا؟ نقصد شخصان شريكان في عمارة شخصان شريكان في عمارة في ملك من الاملاك عموما عمارة او اي ملك من الاملاك الان هناك مجموعة من الاحكام تتعلق بالشراكة يجب الالتزام بها. فقال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك وفي الوقف لو كان الشريكان مشتركان في ملك عقار عمارة كما قلنا وهذه العمارة تحتاج الى بناء والى اصلاح والى صيانة فالشريك مجبر ان يساعد وان يعاون شريكه في ماذا؟ في اصلاح وبناء وصيانة هذه اه العمارة او هذا العقار. كل طبعا بحسب نسبته من الملك فلذلك قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه الميكي وفي الوقف. ممكن يكونوا مثلا شركاء في وقف يعني خليني اعطيكم مثال عادل مالك واعطيكم مثال على الوقف نقول هذه عمارة محمد له نصيب فيها وزيد له نصيب فيها. هذه العمارة تحتاج الى صيانة. تحتاج الى عمار حدث فيها انهداد. ان وقع طابق من الطوابق وقعت فيها مشكلة من المشاكل اصبحت تحتاج الى صيانة واعادة ترميم. فالان محمد وزيد مشتركان في هذه العمارة زيد يريد ان يعمل الصيانة ويصلحها محمد قال انا لا اريد ان افعل ذلك هل يستطيع القاضي ان يجبر محمد على مشاركة زيد في صيانة هذه العمارة؟ نعم اذا العمارة احتاجت الى صيانة حقيقية واحتاجت الى اصلاح والى ترميم ومحمد كان شريك لزيد فيها يجبر محمد على مشاركة زيد في عملية الاصلاح والصيانة. ما اله يقول انا ما الي علاقة بذلك وهذا للاسف كثيرة ما تحدث اخواني بين شركاء مثلا في عمارة ويكون هناك مصعد وهذا المصعد في العمارة ينتفع منه الجميع وملك للجميع عمارة كلياتها شقق ويكون فيها مثلا اكثر من شخص محمد وزيد وسعاد وخالد فكلهم مشتركون في هذا العقار كلهم ملاك وهناك مصعد يشتركون فيه جميعا. هذا المصعد تعطل الان هل لجار من الجيران ان يقول انا لا ليس لي علاقة بهذا الموضوع الان اذا كان هناك جار لا ينتفع بالمصعد بتاتا وهو خارج الموضوع وقال ابتداء انا لا يعني لست مشركا معكم فيه. ان يمكن استثناؤه لكن الوضع العام ان هذا المصعد الذي ينتفع به جميع انه حتى الجار الذي يسكن في الطابق السفلي يصعد الى الاعلى لينظر في مثلا خزانات المياه او ما شابه ذلك يخرج يصعد من خلال اه المصعد. فبالتالي هذا المصعد ملك لجميع الجيران فاذا حصل فيه عطل على الجيران جميعا ان يشتركوا في اصلاحه. نعم يمكن تقسيم نسبة الضرر بحسب مقدار الانتفاع بالمصعد نعم. فمثلا الجار السفلي في الطابق الاول بقول يا عمي انا بنتفع بهذا المصعد عشرة بالمية. لكن في الطابق الرابع عم بستفيد منه مثلا تسعين بالمية. وهنا ستصبح قضايا يعني تحتاج الى تحكيم شرعي ما هي نسبة الضرر للطابق الرابع للطابق الاول وكل شخص كم نسبته من المصعد لكن المهم اي شيء يشترك فيه مجموعة من الناس وساذكر الان بهذا الوقف الجميع مجبر على صيانته وليس لاحد ان يرفع يده ويقول انا ليس لي علاقة بذلك. كذلك لو كان مثلا وقف وقف ينتفع منه اكثر من شخص زيد ينتفع منه وعمرو ينتفع منه ومجموعة من الاشخاص ينتفعون منه. وحدث انهداد انهدام في هذا الوقف او عطل او ما شابه ذلك. فالان زيد كونه منتفع من الوقف يريد ان يصلح ويحدس صيانة به عمرو منتفع ايضا من هذا الوقف رفض ان يشارك زيد في الصيانة. هل يمكن اجبار عمرو؟ نعم يمكن اجبار عمرو على ذلك. لانهما مشتركان في الانتفاع ابي هذا الوقف والشريعة اذا تقول اذا كان هناك شركاء في ملك او شركاء في الانتفاع من وقف واحتاج هذا الوقف الى عمارة وصيانة واصلاح عطب حدث فيه فالشركاء مجبرون على التعاون ما بينهم. طبعا بحسب نسبة الملك. لذلك قالوا يجبر الشريك على العمارة مع شريك في الملكي وفي الوقف وان هدم الشريك البناء وكان لاخوه في سقوطه فلا شيء عليه والا لزمت اعادته الان كما يلزمهم الاشتراك بعملية العمارة والصيانة كذلك انا نعطيكم فائدة يلزمهم الاشتراك في عملية الهدم. ايش يعني عملية الهدم؟ يعني لو كان هذا البناء المشترك بيننا آآ هناك حائط فيه متداعي وجاءت الامانة او البلدية كشفت عليه وجدت انه هذا الحائط يجب ان يهدم. وانه سيسقط ان لم يهدم خلال شهر شهرين فالان الشركاء جميعا ايضا مجبرون على الاشتراك في عملية الهدم الشركاء مجبرون على الاشتراك في عملية الهدم. فكما انهم مشتركون في عملية البناء هم مشتركون في عملية الهدم وفي تكاليفه لانه حتى الهدم يحتاج الى تكاليف طيب لكن الشيخ مرعي يعني هو ما تكلم عن هذه القضية وقضية ان الشركاء ايضا يشتركون في عملية الهدم وفي تكاليف الهدم اذا احتيج الى الهدم. بناء على كلام الخبراء لكنه نص على قضية اخرى فقال وان هدم الشريك البناء وكان الاخوة في سقوطه فلا شيء عليه. يعني جاءت البلدية اليوم وقالت هذا الحائط يجب ان يهدم اليوم لانه اذا لم يهدم اليوم سيسقط وسيسبب ضرر فالان الشركاء كلهم في اعمالهم وفي اشغالهم او خارج البلد. واحد فقط كان هو الموجود فهذا الشخص وحده اتخذ القرار قال للبلدية تقول هذا البناء يجب ان يهدم اليوم خلص انا اهدمه. فهذا الشخص هو الذي وحده اتخذ القرار من دون اذن شركائه او مشاوراته ما استطاع ان يصل اليهم فقرأ بالهدم الان هل اذا جاء الشركاء آآ لهم ان يطالبوا صاحبهم وشريكهم بالتعويض تعال يا فلان كيف تهدم هذا البناء من دون ان تستأذننا؟ فيقول لهم يا عمي جاءت البلدية اليوم والبلدية هي هي التي اخبرتني انه يجب ان يهدم لانه يعني اه خلال ساعات معدودة قد يسقط قد يسبب ضرر. فاضطررت ان اهدمه وحدي في الحقيقة ليس لهم ان يطالبوه باي تعويض. لانه انهدم على وجه الحق لذلك قال وان هدم الشريك البناء لماذا؟ وكان لخوف سقوطه ثبت علميا انه هذا البناء سيسقط. وانا اضطررت ان اهدمه ولم استطع ان اتواصل معكم. قال فلا شيء عليه طب يا شيخ يعني لو استطاع ان يتواصل معهم ولكنه قصر في ذلك سيكون عليه شيء لا هو بشكل عام. اذا انا هدمت جزء من البناء لخوف سقوطه وقد كان ثبت فعلا انه يخشى عليه من السقوط فلا ليس لاحد ان يطالبني من الشركاء بتعويض عن ذلك. لان هدمي كان مصلحة والا يعني وان كان هدمه وان كان هدم هذا الشريك لهذا البناء من دون مصلحة قال صو حب ان يتلف هذا الجدار او مثلا غرر به او ما شابه ذلك فاتلفه من دون ان يعود الى شركائه. لا في هذه الحالة قالوا لزمته اعادته. عليه هذا الشريك بما انك هدمت هذا الجدار ولا توجد هناك حاجة حقيقية لهدمه وهدمته من دون اذن شركائك عليك ان تتحمل عملية اعادة البناء وحدك اذا من هدم جدارا لخوف سقوطه فلا شيء عليه يعني ليس للجيران ان يطالبوه بتعويض واما ان هدمه من دون مصلحة فالجيران لهم ان يطالبوه بماذا؟ باعادة بناء هذا الجدار كاملا طيب الان قضية ان هذا مشاريك البناء وكان الاخوان في سقوطه فليس لشركائه كما قلنا ان يطالبوه بتعويض فنقول بل عليهم ان يشاركوه في بدفع ثمن الهدم يعني هذه الفكرة انت لما تقول وان هدم شريك البناء وكان الاخوة في سقوطه فلا شيء عليه. بتتوهم انه خلص ما عليك اشي والجيران ليس لك وليس لهم وان يطالبوك نقول نعم الجيران ليس لهم ان يطالبوك بل اكتبوه. بل عليهم ان يشاركوا هذا الجار في تكاليف عملية الهدم. ما هو لما هدم اتى اتى بكمبريصة كما يقولون اتى بادوات الهدم. الان هل هو وحده سيتحمل كلفة الهدم؟ لأ فليس لهم ان يطالبوه بل عليهم ان يدفعوا معه تكاليف الهدم كل بحسب نصيبه من الملك ثم قال وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما اعترف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه. بسم الله الحمد لله. قال وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه. طبعا هاي العبارة ايضا فيها تعديل في الحقيقة انا كيف بدي افهمكم الصورة ابتداء ما هي صورة هذه المسألة صورة هذه المسألة احبائي شخصان مشتركان في بستان هذا بستان ملك لمحمد وملك لزيد زيد قال لمحمد نريد ان نبني حائطا حول هذا البستان او سلسلة حديدية لنمنع دخول الدواب الى البستان واتلاف الشجر الان ظاهر كلام الشيخ مرعي الشيخ مرعي ايش قال وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه. ظاهر كلام الشيخ مرعي انه اذا كان زيد ومحمد اتفقوا على بناء الجدار او الحائط او السلسلة الحديدية. اتفقوا على البناء ثم محمد اهمل ولم يساعد زيد في عملية البناء فزيد ما استطاع ان يبني او ان يكمل لان محمد اتفق معه ابتداء لكنه اهمل فدخلت الدواب على البستان واتلفت الاشجار والثمار قال محمد عليه ان يدفع تعويض لزيد مقابل ما تم اتلافه على محمد ان يدفع تعويض لزيد مقابل ما تم اتلافه. لانه محمد اتفق مع زيد على الاعمار اللي هو وضع السور والجدار او السلسلة الحديدية ثم محمد استنكف ولم يساعد زيد فزيد لم يستطع ان يقوم باعباء البناء وحده. فدخلت البهائم واتلفت المحصول. محمد عليه ان يدفع او ان يضمن ما تلف من حصته. محمد يدفع لزيد ما تلف من حصته. لكن عبارة اتفقا في الحقيقة عبارة قلقة. يعني هذا الضمان هذا الضمان من محمد لزيد. هو فقط في حالة اتفاق محمد مع زيد على البناء. ثم استنكف محمد وما عاد يبني او واهمل الامر في الحقيقة ليس الامر متعلق باتفاقهم او عدم اتفاقهم. لذلك الصحيح حتى ولو لم يتفقا حتى ولو لم يتفقا يعني جاء زيد الى محمد وقال له يا محمد انت شايف الدواب تدخل فتتلف علينا المحاصيل. وانا واياك شركاء في هذا البستان. اريدك ان تتشارك معي في السور او الجدار او التحصين فمحمد قال لا اريد. يعني هو ما وافقه اصلا امتنع من ذلك قال ما بدي ابني ففي الحقيقة حتى في هذه الصورة يعني حتى ولو لم يحصل اتفاق. اذا زيد طالب محمد ببناء السور ان او يعني ان يشاركه في بناء السور ومحمد امتنع فان وتلفت التعمار او تلف المحصول. فمحمد يضمن ما تلف ايضا لزيد. لان الامر لا يحتاج الى اتفاق على البناء وعدمه. ما دمت يا محمد رضيت الشراكة مع زيد في هذا البستان بما فيه من المحاصيل بحكم هذه الشراكة انت مجبر ان تدفع مع زيد ما فيه صيانة لهذا البستان وحماية له ومن مصالحه. يعني زيد هو لا تبني هذا الجدار او السلسلة الحديدية من باب الترفه ويبنيها لمصلحة البستان حتى لا تتلف ثماره. فبما انك يا محمد رضيت ان تكون شريك لزيد في هذا البستان فانت مجبر شرعا على ان تشارك زيد في اي عمل عملية صيانة او اصلاح حتى نحافظ على ثمار هذا البستان. فاذا زيد طلب منك الصيانة وبناء الجدار فسواء انت امتنعت قلت ما بدي او قبلت واتفقت معه لكنك بعد ذلك اهملت الموضوع واستنكفت وزيد لم يستطع ان يكمل هذا البناء وحده فكل ماء تلف سيحصل في هذا البستان محمد عليه ان يضمنه لزيت. كله تلف في حصة زيد طبعا. محمد حصته هو خلص يعني تلفت عليه وانتهى الامر. لكن حصة زيد سيضمنها محمد لذلك قول الشيخ مرعي وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه قال وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه نقول كلمة اتفقا عليه لا يحتاج اليها سواء اتفقا عليها او لم يتفقا عليه. بما انني شريك معك في البستان فانت ملزم على ان تصنع معي كل ما فيه مصلحة البستان اتفقنا او لم نتفق مجرد الشراكة تلزمك بذلك. اذا وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا على هذا البناء او لم يتفقا يعني احدهم طلبه والاخر امتنع. في كلا الحالتين ما تلف من ثمرته بسبب اهمال صاحبه او بسبب امتناعه اقول فعليه ان يضمن حصة كاملة له لانه هذا التلف كان بسبب يعني تقصيره وتفريطه او امتناعه هذه اذا احكام الجوار التي تطرق اليها الشيخ طبعا في كتب الحنابلة هناك مسائل اخرى يعني تتعلق باحكام الجوار وفي هذا الاقصر المختصرات تكلمنا عن قضية الغصن اذا دخل على هواء الجار وما تتعلق به من احكام. والمسائل في الحقيقة يعني كثيرة لانه النزاعات والخصومات بين الجيران متعددة ومتنوعة هو كل شيء له حكمه لكن ما ذكره هي رؤوس المسائل واهمها والله تعالى اعلم. اذا ننتقل الان احبائي الى كتاب جديد وهو كتاب الحجر. ما هو الحجر الحجر في اللغة يا اخوان هو المنام وهذا يتناسب مع المعنى الفقهي الذي سيأتي معنا. الحجر لغة هو المنع والتضييق ايضا واما الحجر بالمفهوم الفقهي فالحجر يمتاز عن ما سبق معنا في كتاب المعاملات ان الحجر ليس عقدا من العقود. كل ما سبق معنا من البيع من القرض من الرهن من الضمان من الكفالة من الحوالة من الصلح هذه كلها كانت عقود اليوم المفهوم الجديد مفهوم الحاجز اكتبوا هذا ليس عقد من العقود ولا ما هو؟ الحجر احبائي في الفقه الاسلامي هو حكم من الشارع او من القضاء يمنع الانسان من التصرف في ماله في احوال مخصوصة اذا هو حكم من الشارع او من القضاء ان هناك انواع من الحجر الله سبحانه وتعالى امر بها ولا يتوقف فيها الحجر على قضاء القاضي. وهناك امور لا يتوقف الحجر فيها على قضاء القاضي. فلذلك قلت هو حكم من الشارع او من القاضي بمنع المالك من التصرف في ملكه في احوال مخصوصة الان يعني الان الحجر اخواني هو حكم استثنائي لماذا؟ لانه القاعدة العامة ان الانسان المالك للشيء له ان يتصرف به تصرفا كاملا بما لا يخالف شرع الله. صح وهذي الملكية الفردية التي يحترمها الاسلام ويمنع اي شخص ان يمسها لكن اذا اصبحت الملكية الفردية توظيف واستعمالها سيسبب ضررا عاما بالمجتمع فانه يمكن ان نقيم حولها حجراء اذا كانت الملكية الفردية توظيف واستعمالها يسبب ضررا عاما في المجتمع. اذا حينئذ يمكن ان نعمل على هذه الملكية فردية او هذه الاحقية في التصرف في الملك نعمل عليها نوع من الحجر والتضييق حفاظا على المصلحة العامة فظن على المصلحة العامة. ولذلك قالوا الحجر هو حكم من الشارع او من القضاء بمنع المالك من التصرف في ملكه لكن في احوال مخصوصة. هي على خلاف الاصل قال وهو نوعان بالتالي هو على نوعين كما سيظهر معنا. الاول ما يسمى الحجر لحق الغير والثاني الحجر لحظ النفس الحجر على نوعين هناك حجر لحظ الغير. كحظ الغير يعني لمصلحة الغير يعني لمصلحة الطرف الاخر لمصلحة غير المالك للمال والنوع الثاني حجر لحظ النفس اي لمصلحته مالك المال نفسه فنحن اذا نحجر على الشخص اما لمصلحة غيره واما لمصلحة نفسه دعونا نأخذ الامثلة ستفهمون ان شاء الله قال الاول اللي هو الحجر لحق الغير يعني لحظ الغير قال كالحجر على مفلس. واساسا هذا الباب باب الحجر الذي سندرسه ان شاء الله. اه يتحدث عن الافلاس واحكام وكيف يتعامل معه قضائيا فالباب هو اصل معقود للكلام عن احكام المفلس فيما يتعلق طبعا بحظ الغير ثم يأتي الفصل الثاني الذي يتحدث عن حظ المحجور عليه لحظ نفسه لكن فيما يتعلق بحظ الغير الحجر لحظ الغير او لمصلحة الغير انما يتكلمون في هذا الباب عن احكام المفلس. الان سنعرف ان شاء الله من هو المفلس انسان اخواني عليه ديون للاخرين وكثر غرماءه وما معه من المال لا يكفي لسداد الديون التي عليه فيأتي الغرماء يرفعون للقضاء انه فلان الفلاني نحن كلنا نريد منه ديون. وهو لا يوجد معه من المال ما يسدد به هذه الديون. فنطالب الحجر على ماله حتى لا تضيع حقوقنا فهنا القاضي اذا ثبتت فعلا عنده هذه القضية يقوم بالحجر على هذا المفلس وبيع املاك ليعطي الغرماء قالوا كذلك الراهن الان مر معنا في الباب الرهن احبابي ان الانسان الراهن هو ممنوع ها ممنوع يعني محجور عليه. ان يتصرف في رهنه وان كان الرهن ملك له لكن هذا الرهن ما دام في يد المرتهن ومتعلق به حق المرتهن فالراهن محجور ممنوع عليه ان يتصرف في رهنه اللي هو ملكه في الحقيقة. طب ليش منعناه ان يتصرف في ملكه؟ اه لحظ الغير. من هو الغير هنا؟ المرتهن. حتى لا سنضيع على المرتهن حقه. فالراهن اذا مر معنا انه ممنوع من التصرف الرهن الا باذن المرتهن. وهذا من شكل من اشكال الحجر قال كذلك المريض. المريض احبابي الانسان المريض المراد مريض مرض الموت اكتبوا المريض مرض الموت المرض المخوف الذي يخشى عليه فيه من الموت. فالمريض مرض الموت ممنوع من ان يتصرف ففي ملكه اكتبوا بما يزيد عن ثلث المال ممنوع ان يتصرف فيما زاد على الثلث المريض مرض الموت اخواني كل تصرفاته المسموح له فيها الان ان يتصرف ضمن الثلث يوصي بالثلث لفلان يهدي منه لفلان ما زاد عن ثلث ما له ليس له ان يتصرف فيه اللهم الا باذن الورثة. الا باذن من ورثه والا ففي الحالة الطبيعية المريض مرض الموت ممنوع من التصرف فيما زاد على الثلث من ماله حفاظا على مصلحة مين ؟ حفاظا على مصلحة الورثة. من بعده حتى لا يضيع عليهم حقوقهم ثم قال والقن والمكاتب الان اخواني القم العبد. يقول لك العبد محجور عليه ان يتصرف فيما تحت يده لكن هل ذكر العبد هنا صحيح برأيكم هل ذكر العبد هنا ذكر صحيح هل العبد باختصار هو يملك شيئا لكنه ممنوع من ان يتصرف فيه لحظ سيده؟ ام اخذنا سابقا ان العبد وكل ما يملكه هو ملك لسيده اه وهذه المسألة فيها خلاف في الفقه الاسلامي وهو هل العبد يملك بالتمليك ولا لا يملك بعض الفقهاء يقولون العبد يمكن ان يملك العبد الخالص يمكن ان يملك لكن في الحقيقة مذهبنا مذهب السادة الحنابلة ان العبد لا يملك بالتمليك وكل شيء تحت يد العبد هو ملك لسيد العبد بالتالي ان نقول ان العبد يعني انتم بدكوا تفهموا هاي القضية. من قال ان العبد يمكن ان يملك اذا ملك اه يقول العبد محجور عليه ان يتصرف فيما تحت ملكه لحظ سيده. الذي يقول ان العبد الخالص يمكن ان يملك يقول ما ملكه العبد ليس له ان يتصرف فيه. هو محجور ان يتصرف فيه بحظ سيده لكن الذي يقول اصلا ان العبد لا يملك وهذا مذهبنا ان العبد اي شيء يأتيه من هبته من عطاء اي شيء يأتي هذا العبد فهو لن يكون ملكا عبد. بل يكون ملكا للسيد. بالتالي هنا لا يحتاج اذا ان يذكر العبد. لان العبد ليس محجورا ان يتصرف في ملكه لانه لا ملك له. فهذا ذكر العبد هنا انما هو يعني مع القول او على رأي من يرى ان العبد يمكن ان يملك بالتمليك فيمنع من ان يتصرف في ملكه لحد سيده. لكن مذهبنا اصلا لا يقول ان العبد يملك بالتمليك بل كل ما في يد تحت العبد في يد العبد او ما في امها تحته هذا يكون لسيده. فبالتالي لا يحتاج الى ذكره هنا ولا يتعلق به حكم الحجر قال والمكاتب. المكاتب اه بختلف شوي عن العبد الخالص غير المكاتب. وان كان المكاتب عبد المكاتب مر معنا هو عبد لكنه عقد سيده على ان يدفع له مالا لمدة سنتين فصاعدا مقابل ان يشتري حريته فهو عبد لكن ايش ميزته عن باقي العبيد اه انه العبد المكاتب يمكن ان يملك بالتمليك يعني اصبحت له قدرة على التملك ولابد نعطيه طبعا القدرة على التملك لان القدرة على التملك هي التي ستتيح له ان يدفع لسيده الحصص السنوية او الشهرية ليشتري حريته فالعبد المكاتب اكتبوا يستطيع ان يملك بالتمليك لكن اذا اعطيناك ان يتملك لانه اصبح مكاتب. اعطاؤه القدرة على تملك المال لانه مكاتب. لا تعطيه صلاحية التصرف بما ملكه المكاتب له قدرة على ان يملك على ان يملك وان يتملك وان يعطى يساعد في قضاء مكاتبته. لكن اي شيء يملكه كاتب ليس له ان يتصرف فيه ليس له ان يتصرف فيه. بدون اذن سيده محجور عليه ان يتصرف فيه. بدون اذن سيده. فاذا هناك فرق بين العبد الخالص وبين العبد المكاتب. العبد الخالص هذا لا يستطيع ان يملك اصلا عند الحنابلة. فلا حاجة لذكره هنا. اما العبد المكاتب يستطيع ان يملك اصبح عنده قابلية للتملك لكن اذا ملك اه يكون محجور عليه لا يستطيع ان يتصرف فيما يملكه الا باذن سيده. فذكر المكاتب هنا منطقي قال ومرتد. اه الانسان المرتد نسأل الله العفو والعافية اذا ارتد الانسان وثبت الحكم القضائي بانه مرتد يمنع مباشرة من التصرف في ماله بان ماله سيذهب فيه لبيت مال المسلمين. مال المرتد يذهب فيء لبيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين العامة. فاي انسان ارتد يحجر على ماله ويمنع من التصرف فيه ويعود الى بيت مال المسلمين قال ومشتر بعد طلبه الشفيع ومشتر بعد طلب الشفيع. الان اذا انسان اشترى عقارا من شخص. هذي لازم يعني نرسمها لكم يتعلق بالشفعة التي لم نأت اليها عندنا قطعة ارض الف باء جيم دال قطعة ارض مشتركة بين اربعة شركاء. كل شخص له قسم منها وهم شركاء فيها جميعا تمام الف باع حصته من الارض الف باء حصته لشخص اجنبي يعني خارج الشركاء الف مع حصته لشخص اجنبي فهذا اصبح مشتري من دون ان يخبر شركاءه الشركاء عرفوا ان الف باء حصته لشخص اجنبي اسمه زيد. وهم لا يريدون ان يأتي زيد او اي شخص اجنبي معهم في هذه الارض فلاموا الف قالوا له لماذا بعت هذه الارض لشخص اجنبي نحن احق ان نشتريها منه. اذا كنت ناوي تبيع ليش ما بعتنا اياها؟ نحن لا نريد ان يأتي طرف خارجي معنا. نحن قد نتضرر قد يحصل اي شيء. لا نريد ان يأتي طرف خارجي معنا. وهذا حقهم فعلا فنقول اذا الف باء حصته لشخص اجنبي وجاء الشركاء اذا هذا الشخص الاجنبي طالبوه بالشفعة. هذه هي الشفعة. ان يأتي الشركاء للشخص الاجنبي ويقولون له صاحبنا باعك قطعته كم باعك اياها؟ قال والله باعني اياها بالف دينار. فيقولون له نحن نطلب الشفعة نحن نطلب الشفعة وهذا شيء اثبته لنا الشارع سبحانه وتعالى نريد ان نشتري منك هذه القطعة بالف دينار. طبعا سنعرف ان المشتري ليس له حق ان يرفض هو مجبر على ان يقبل بعملية الشراء منه. بس بنفس السعر. بقوم الهم ماشي والله عن جد انا دفعت سعرها الف دينار اعطوني الف دينار وخدوها. هو مجبر الان ان يقبل بالشفعة لكن الشركاء مجبرون على ان يدفعوا له نفس المبلغ الذي اشترى به الان هو ايش قال؟ قال والمشتري بعد طلب الشفعة الان هناك مرحلة يأتي فيها الشركاء عدا المشتري يطالبون بالشفعة ها الطلب بالشفعة مرحلة سابقة على عقد البيع. يعني لسه المشتري ما باعهم. هم مجرد بعثوا يعني خبر الى المشتري اننا نطالب بالشفعة. لسا لم يحدث بينهم وبين المشتري عقد البيع لسا لكن فقط بعثوا له رسالة خطية عالواتساب على ما شابه ذلك. اننا نطالب بالشفعة اذا المشتري وصلته الرسالة الخطية او رسالة الواتساب او الابلاغ ان الشركاء يطالبون بالشفعة قبل ما يتم العقد بيني وبينهم اذا بلغه ان الشركاء طالبوا بالشفعة فهنا اصبح المشتري محجور عليه ان يتصرف بهذا العقار الذي اشتراه من الف هذا المشتري اسمه زيت متى ما وصل له اخطار خبر ان الشركاء يطالبون بالشفعة هنا اصبح محجور عليه ان يتصرف في العقار الذي اشتراه من الف هو يملكه لانهم الجماعة بس بعثوا له خبر انه احنا بدنا الشفعة. لكن لسا ما تم اخذ الاجراءات القانونية فبمجرد وصول الخبر والطلب الى المشتري ان الشركاء يطالبون بالشفعة اصبح المشتري محجور عليه ان يتصرف في قطعة الارض التي اشتراها من الف لا تتصرف فيها لانه شركاء يتصرف فيها يعني المشتري ما بقدر يبيعها لشخص اخر ما بقدر يرهنها. ما يستطيع يتصرف فيها ان يهبها مثلا لانه اصبحت تحت يعني حق الشفعة والشركاء فقط يعني خطوات معينة يتخذونها واجراءات قانونية. ثم يقومون بالشراء منه. فيمنع ويحجر عليه فهذا شكل من اشكال الحجر هذه هي الفكرة انه هذا شكل من اشكال الحجر على شخص يملك شيئا. فالمشتري يملك القطعة من الف الان هو مالكها. لكنه محجور عليه ان يتصرف فيها لحق مين؟ لحظ الشركاء لمصلحتهم. فلاحظوا اذا الحجر على المفلس لحق الغرماء. الحجر على الراهن لحق المرتهن. الحجر على المريض مرض الموت لحق الورثة. الحجر على المكاتب بحق سيده. الحجر على المشتري المرتد مثلا لحق بيت مهد المسلمين. الحجر على المشتري بعد طلب الشفعة منه لحظ الشركاء. فهذا كله حجر لمصلحة الغير يعني لمصلحة غير المالك واما النوع الثاني وهو الحجر على الانسان لمصلحته هو نفسه قال الثاني لحظ نفسه قال كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه فالصغير مثلا انسان آآ توفاه الله سبحانه وتعالى وترك ورثة لابنائه الان اصبحت ملك للابناء الصغار عنده ابناء صغار ولهم يرثى الان هؤلاء الابناء الصغار الذين لم يصلوا الى سن البلوغ هذا المال الذي تحت ايديهم محجور عليه ان محجور عليهم ان يتصرفوا فيه هذا الحجر هذا حجر من الله سبحانه وتعالى يعني لا يحتاج هذا الحجر الى ان يحكم الحاكم به كما تلاحظون. بل الشريعة الاسلامية حكمت مباشرة ان الطفل الذي لم يبلغ كل ما يملكه من المال تحت يده محجور عليه ان يتصرف فيه لحظ من؟ لحظه هو حتى لا يضيع عليه هذا المال بالانفاق على وجه السفه. الطفل يا اخواني يبقى طفل يتصرف بالمال على وجه السفيه يبذله في ملذاته ومطاعمه ومشاربه. فعندما يكبر اذا ما كان عليه حجر تجد ان ما له فنية تماما. فالطفل الصغير كل ما يملكه من المال نكون محجور عليه ان يتصرف فيه. يكون محجور عليه ان يتصرف فيه. آآ لمصلحته هو. لنحافظ على مصلحته هو. وكذلك انسان مجنون وله ورثة كبيرة من المال وهذا يعني كثير في واقعنا المعاصر يكون شخص عافانا الله واياكم يسمونه الشخص المنقولي او اللي عنده مشاكل ويكون مثلا حصل ورثة من والده المنغولي في النهاية له ورثة فاذا كان حصدها على ورثة من والده او هبة من الهبات فانه يكون محجور عليه ان يتصرف في هذا المال الذي تحت يده لحظه هو لان المجنون لا يحسن التصرف. وكذلك السفيه السفيه البالغ واحد بالغ يعني غير مجنون لكنه سفيه يبذل ماله في غير ما يعود عليه بالنفع. ويدخل في صفقات خاسرة ويبذل ماله في المحرمات السفيه ايضا يحجر عليه سفيه يحجر عليه لكن هنا يعني الحجر عليه لمصلحته هو حتى لا يخسر امواله سفيه. يحجر عليه مصلحته وحتى لا يخسر امواله. لكن اثبات السفه والحكم بالحجر على السفيه هذا يحتاج الى قضاء القاضي يحتاج الى ان القاضي يثبت عنده ان فلان سفيه فحينئذ يؤمر بان يحجر عليه حتى لا يخسر امواله ولا يبذرها. فهؤلاء الثلاث الصغير والمجنون والسفيه. هذه هؤلاء هم من يحجر عليهم لمصلحتهم يحجر علي لمصلحتهم هم حتى لا تضيع اموالهم سدى. ثم قال بسم الله الان بعد ان بين الحمد لله. الشيخ مرعي من يحجر عليه الحظ نفسه. ومن يحجر عليه لحظ غيره. الان سيعود على من يحجر عليه لحظ اه غيره وسيتكلم عن المفلس بالتحديد وسيتكلم عن المفلس بالتحديد واحكام الفلس لكن قبل ان يدخل في المفلس سيتكلم عن احكام الديون عموما سيتكلم عن احكام الديون ومنها يتطرق الى المفلس وما الذي يترتب عليه من احكام. اذا اكتبوه عند قوله ولا يطالب المدين. اه هنا بدأ يتكلم عن الحجر لحظ الغير وسيتحدث احكام الديون عموما واحكام المفلس فقال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل الان اخواني بدي اياكم تنتبهوا معاي ماذا ساقول هنا الان بدنا نفرق بين ما يثبت في الذمة بسبب القروض وما يثبت في الذمة بسبب ديون البيوع انت الان قد يكون في ذمتك مال لشخص هذا الذي في ذمتك ان كان بسبب قرض اقترضته ونحن عرفنا سابقا ان القرض عقد حال ولا يتأجل بالتأجيل. يعني حتى لو كان هناك اتفاق على اجل فيه لا يلزم المقرض ان ينتظر اليه فالقرض بطبيعته عقد حال. فاذا كان في ذمتي قرض لشخص معين يطالبني به فالقرض بطبيعته عقد حال لصاحب المال المقرض ان يطالبني به في الحال في الوقت الذي يشاء وان كان يستحب كما قلنا ان يفي بوعده فهذا لا يتكلم عنه الحنابلة وانما يتكلمون عن الديون التي ليست بقرض وهي الدين الذي يثبت بسبب البيع او بسبب اجرة او ما شابه اشبه ذلك. وهذه تسمى ديون البيوع ونحوها. ديون البيوع انا ذكرت لكم سابقا هي التي فعلا تحكم بالاجل. وانه اذا اتفقوا فيها على اجل معين فالذي يطالب بالدين عليه ان يلتزم بهذا الاجل فهذي فكرة انت بقولها انها تختلط على كثير من الحنابلة. لا يفرقون بين القرض وبين ديون البيوع ونحوها. القرض عند الحنابلة حال لا يتأجل بالتأجيل يعني لو تم تأجيله صاحب القرض او ان يطالب به حالا واما ديون البيوع ونحوها نعم هذه يعني تتوقف بوقتها وتتأجل بالتأجيل ويجب على صاحب الحق آآ ان يلتزم بالموعد الذي اتفق عليه مع صاحبه بل فالكلام هنا الان عن ديون البيوع وليس عن ديون القروض الكلام هنا الان عن ديون البيوع التي لها اجل يجب على الجميع ان يلتزموا به فقولنا ولا يطالب المدين اكتبوا بديون البيوع وليس القروض ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل اذا هادي قاعدة عامة. اي انسان عليه دين من ديون البيوع المؤجلة. وتم تحديد الاجل مثلا لشهر اربعة القادم لا يجوز لصاحب الحق ان يطالب المدين قبل ان يأتي الموعد المحدد شهر اربعة ولا يجوز ان يحجر على هذا المدين قبل ان يأتي شهر اربعة ركزوا اذا اذا انسان كان عليه دين من ديون البيوع ومؤجل لشهر اربعة القادم فلا يجوز مطالبته قبل ان يأتي الموعد ولا يجوز ان يحجر عليه. قبل ان يأتي الموعد. يعني يأتي الغريم ويرفع للقاضي يقول يا قاضي اريدك ان تحجر على فلان. ليه ؟ قال والله انا اريد منه دين وواضح ان امور المالية متكركبة وما معي يسدني. فبقول له القاضي متى موعد تسليم الدين؟ فبقول الغريب والله شهر اربعة القادم فيقول القاضي لهذا الغريب اذا اذهب جزاك الله خيرا. لما يأتي شهر اربعة وهو آآ لا يستطيع ان يسد او يدفع لك المال حينئذ تأتي تطالبني بان احجر عليه. اما قبل ان يحل موعد الدين ليس لك ان تطالبني بالحجر عليه. اذا فلا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. طيب لانه لا يلزمه اصلا الاداء قبل ان يأتي موعد الحلول. جاء موعد الحلول يجعل الله لنا فرجا ومخرجا باذن الله. قال لكن اه الان كل شيء له استثناءات لكن لو اراد هذا المدين سفرا طويلا لو اراد سفرا طويلا طبعا قضية السفر طبعا كلمة طويل يعني سفر قصر دايم في المذهب. قال لو اراد سفرا طويلا اكتبوا يعني سفر قصر فصاعدا. لكن هل فعلا الامر مقيد بسفر مطلق السفر في خلاف داخل دائرة المذهب. في خلاف داخل دائرة المذهب. بعض الحنابلة قال لا لو اراد اي سفر سواء كان سفر طويل او سفر قصير الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه والشارح ومجموعة من متأخرين الحنابلة قيدوه بالسفر الطويل. دعونا نتكلم عن السفر الطويل. لو اراد هذا المدين سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل مليء. والبعض يقول حتى يبثقه برهن محرز وهذا يصح وهذا يصح حتى يوثقه برهن يحرز ان يحقق له الدين او بكفيل مليء. الان ما هي هذه المسألة؟ انسان اخواني مدين قرر ان يسافر قبل ان يأتي موعد الاجل قبل ان يأتي موعد الاجل. مثلا الاجل هو في شهر كما قلنا شهر اربعة القادم هذا المدين مثلا في شهر واحد قرر ان يسافر سفرا طويلا مسافة قصر فصاعدا هل للغريم ان يمنعه ويقول تعال يا عمي وين بدك تسافر؟ شهر اربعة عليك ان تسد لي ديني فبقول له والله هذا المدين بس يجي شهر اربعة يجعل الله لك فرجا ومخرجا. انا وسافر قبل شهر اربعة لسا ما اجا وقت التسليم فهل للمدين ان يسافر فعلا من دون اي توثيق لحق الغريم في الحقيقة لأ نقول لهذا المدين انت تريد ان تسافر سفر طويل؟ فقال المدين نعم انقلوا تعال غريمك له الاحقية ان يمنعك من هذا السفر حتى تأتي له اما برهن يحرز اي يحفظ له حقه او تأتي له بكثير مليء يكفلك انه افرض سافرت وما رجعت كيف سنحفظ حقي الغريب؟ فالغريم له ان يمنع هذا الشخص من السفر قبل ان يأتي موعد الاجل الا اذا هذا الشخص المدين الذي يريد ان يسافر ووضع عند الغريم رهن يحرز. يعني رهن لو تم بيعه فانه يوفي له حقه. اما اذا كان رهن لو بيع لا يحرز له حقه. والله انا بدي دين منك عشرة الاف. وهذا الرهن كله لو بعته ما بيجي بخمسمية دينار. هذا رهن لا يحرز نحن نريد رهن يحرز يعني رهن لو بيع يأتي بالعشرة الاف او ما بده يضع رهن اقل شي يضعني كفيل ما لي تأتي بشخص يكفلك. و مش اي كفيل. لأ كفيل مليء. وعرفنا من هو المليء في الدرس السابق او قبل السابق المليء الذي عنده قدرة مالية على الوفاء والذي لا يماطل ويمكن احضاره لمجلس الحكم فاذا جاء هذا المدين برهن محرز او بكفيل مليء خلص الغريم بنقول له ليس لك ان تمنعه من السفر سهل الله امرك سافر. اذا لم يتم التوثيقة غريب له ان يرفع للقاضي ان يمنع هذا الشخص من السفر طيب اذن لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل هذا اتفقنا عليه لكن لو اراد هذا المدين ان يسافر قبل حلول الاجل سفرا طويلا على خلاف في تقييد السفر بالطويل فلغريمه منعه حتى يوثقه حتى يوثق هذا الدين واما برهن محرز او بكفيل مليء. قال ولا يحل دينا مؤجل. طبعا كل الكلام عن ديون البيوع وركزوا. نحن لا تكلم عن القروض. القروض حالة يعني لو انا اقرضت شخص مال وكنا متفقين انه يسد هذا القرض بشهر اربعة انا الان كصاحب حق لي ان اطالبه الان ولي ان اطالبه بشهر واحد. ولا نطالبه بشهر ثلاث. لان القرض حتى لو كان فيه اجل المقرض غير ملزم بالاجل قضائيا وان كان يستحب له الوفاء به فبالتالي المقرض وضعه بختلف عن صاحب الحق بالدين. نتكلم الان نحن عن ديون البيوع. ركزوا يرعاكم الله اذا قال ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت. الان الموت ركز ايش قال فيه. ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. الان مسألة اخرى ايضا تتعلق بالدين المؤجل ديون البيوع المؤجلة قال دين مؤجل. عندنا دين مؤجل لشهر اربعة باين مؤجل لشهر اربعة القادم المدين جن اصابه جنون قبل شهر اربعة هل يجوز للغريم ان يأتي فيطالب ولي هذا المجنون بان يدفع له الان الان الدين؟ لا يقول حتى لو جن المدين ليس للغريم ان يطالب ولي المجنون خلاص وهذا اصبح المدين مجنون سننصب له وليا لانه سيصبح محجور عليه لحظ نفسه كما اتى معنا قبل غدا وكما ذكرت قبل قليل. فليس للغريم ان ياتي الى ولي المجنون يطالبه يلا ترى يقول له المدين جن. وانا اريد ايها الولي ان تعطيني حقي فالولي يقول له تعال. انت حقق متى على هذا المجنون قال والله بشهر اربعة قال له اذا ننتظر شهر اربعة القادم وليس لك ان تطالبني بالسداد قبل ان يأتي موعد الاجل. لذلك قال ولا يحل دينا مؤجل بجنون. كلام منطقي صحيح قالوا ولا بموت. لو ان المدين مات قبل شهر اربعة مش جون لأ مات اذا مات المدين قبل شهر اربعة ايضا ليس للغريم ان يطالب ورثة هذا المدين بان يدفعوا له بان يدفعوا له لكن له الحق ان يطالب بالحماية مثله مثل المدينة الذي يريد ان يسافر بالضبط فهنا الغريب كما قلنا ليس له ان يطالب بتسليم الدين حتى يأتي شهر اربعة. لكن له ان يطالب الورثة بان يحفظوا له حقه برهن محرز او كفيل مريء. نفس الفكرة اه في حال موت المدين لا يحل الاجل. يبقى الاجل على موعده. فليس للغريب ان يطالب الورثة ان يدفعوا له الان الان في شهر واحد مثلا الدين. بقولوا له انت حقك في شهر اربعة بتاخد شهر اربعة. حتى لو مات والدنا لكن الغريب له ان يطالبهم بماذا؟ ان يحرزوا او ان يحفظوا له حقه من خلال ان يضعوا عنده رهن محرز او ان يأتوه بكثير مليء. ليش اخواني بانه الغريم يقول للورثة طب انا ايش يضمن لي؟ من هون لشهر اربعة انكم ما تتقاسموا الورثة وكل واحد يسافر خارج البلد وانا ما اعرف احصن حقي وهذا يحدث انه ممكن الورثة يقتسمون ورثة والدهم ويسافرون خارج البلد ومسكين هذا الغريم يبدأ يطارد ورائهم. يقول من وين انا تحفظ حقي؟ ليش؟ من هون لشهر اربعة بتكون الورثة راحت. فيقول لهم اعطوني رهن محرز او كفيل مليء من هون لشهر اربعة وهذا حق شرعا جيد ونحو الشريعة كيف دائما تأتي بالتوازن. فهي قالت لا يحل دين مؤجل. ديون البيوع المؤجلة لا تحل بسبب موت اه او جنون المدين. لكن في قضية الموت بالتحديد الغريب له ان يطالب الورثة برهن محرز او الاتيان بكفيل مليء يحفظ له حقه. لذلك قال ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثة اي ورثة المدين الميت بما تقدم بما تقدم في المسألة السابقة مسألة السفر الطويل. اي برهن محجز او كفيل مليء. ممتاز. قال يجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه الان اخواني المدين القادر على وفاء الدين وقد حل اجله وطالبه ربه بالسداد يجب عليه فورا ان يسد. هذه انتبهوا لها انه بعض الناس بستهتر في هذه القضية اذا كنت مدينا لشخص وقادرا على سداده ركزوا مدين قادر على السداد. وحل الاجل وطالبك رب المال ان تعطيه حقه. يجب ان تعطيه فورا. واذا قلنا يجب ان تعطيه فورا معناها يحرم. عليك ان تؤخره وان له طيب ثم قال وان مطله حتى شكى وان مطله اي بدأ يماطل ما بدي اعطيك هسا طب ايش رأيك بعد شهر؟ طب ايش رأيك بعد بكرة؟ طيب. وان مطله اي بدأت المماطلة منه حتى شكى. راح الغريم هذا وشكاه للحاكم. قال وجب فعلى الحاكم امره بوفائه. هنا الحاكم يستدعي هذا الشخص المدين. يقول تعال لماذا لا تعطي هذا الشخص حقه هنا الحاكم يستطيع ان يجبر هذا الشخص المدين. بما انه قادر على وفاء الدين. وقد حل الاجل وطالب الغريب بحقه الحاكم هنا يجبر هذا المدين على ان يؤدي الحق الذي عليه. وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى قال ما بدي اسده هون الحاكم بده يتخذ اجراءات قانونية قال حبسه ولا يخرجه في بلدنا للاسف. قال ولا يخرجه حتى يتبين امره فان كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته لا خلونا فان كان ذو عسرة هي مسألة اخرى. قال فان ابى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره ايش يعني حتى يتبين امره؟ يعني الحاكم لما يحبس هذا الشخص نقول هذا الشخص اللي حفزته قادر على الوفاء. وهو يماطل ولا يريد ان يدفع. فمن حق الحاكم ان يحبسه. واذا حبسه الحاكم ما بصير تيجي واسطة من شخص في البلد متنفذ ويتم اخراج هذا الشخص. هذا لا يجوز. لانه هنا ضاع حق الغريم فقالوا ولا يخرجه حتى يتبين امره لذلك ايش يقول الشيخ ابن عوض معلقا على هذه العبارة؟ قال لماذا لا يجوز للحاكم ان يخرج هذا الشخص حتى يتبين امره؟ قال لانه حبسه حكم الأمر بالحبس هذا حكم قضائي الم يكن للحاكم رفعه بغير رضا المحكوم له. انت ايها الحاكم لما حبست هذا الشخص الحاكم حبس المدينة اي مدين نحن نتكلم عن مدين قادر على الوفاء معه مال قادر يوفيه لكنه يماطل ولا يريد ان يسد. فالحاكم حبسه. الان حبسه هذا حكم قضائي فعليا وهو حكم قضائي لمصلحة من؟ الحبس هذا لمصلحة الغريم صاحب الحق الغريم صاحب الحق فالحاكم اذا حبس المدين نقول الحبس حكم قضائي لمصلحة الغريم. فلا يجوز للحاكم والله تأتيه واسطة من الخارج يقوم باخراج هذا المدين قبل ان نتأكد من انه سيقوم بسداد الدين الذي عليه للاسف اليوم كثير واسطات تأتي للحاكم او للقاضي بتقول له يا عمي خلص خذ هاي كذا وتكفل وخليه يطلع لا لا ما بنفع اخواني. اذا لم يتثبت ويتيقن قال من انه هذا المدين سيدفع للغريم فلا يجوز للحاكم ان يخرج المدينة من الحبس قبل ان يتبين امره يعني قبل ان يتحقق انه سيقوم بسداد الدين للغريم واخراجه قبل ذلك حرام في حق الحاكم. اخراجه قبل ذلك حرام في حق الحاكم لان فيه تضييع لحق الغريب قال فان كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا الان اخواني في قضية الشيخ مرعي ما وضحها تمام التوضيح لكن عليكم ان تفهموها. هذه القضية وهي ان المدينة له ثلاثة احوال المدين له ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون يملك مالا يقدر به على الوفاء وهذه الحالة التي تكلمنا عنها ابتداء المدينة الذي يملك مالا يقدر بهذا الوفاء فعرفنا انه يجب ان يؤدي فورا يجب اذا كان هذا المدين قادر على الوفاء وحل الاجل ان يؤدي فورا بطلب الغريم. واذا رفض فالحاكم يأمره ان يدفع فان رفض فالحاكم كم يحبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره. الحالة الثانية ان يكون المدين لا يملك اي شيء للسادات هاي الحالة الثانية ان يكون لا يملك اي شيء للسداد. وهذا هو الذي يسمى فقهيا المعسر هذا الذي يسمى فقهيا المعسر. المعسر عند الحنابلة هو الذي لا يملك اي شيء يسد به فهذا الذي ذكره الان وان كان ذو عسرة فالله عز وجل قال فنظرة الى ميسرة. فلذو عسرة هو المدين الذي لا يملك اي شيء للسداد معدم تماما فهذا يحرم على الحاكم ان يحبسه. لانه ايش لا فائدة من حبسه ووجبت تخريته. الحاكم لما يتأكد ويتثبت انه فلان معسر يجب ان يخليه خليه يذهب يشتغل نعم الحاكم له مثلا يجبر على العمل يضع له مصلحة هذه قضية اخرى لكن قضية ان يحبس لا يجوز. قال وجبت تخليته لا يجوز ان يحبس. وحرمت مطالبة اه يعني صاحب الحق الغريم نقول له يحرم عليك ان تطالب المعسر لانك تطالب انسان لا يملك اي شيء من حطام الدنيا. لا فائدة من المطالبة. فذهابك اليه ومطالبتك هو نوع اذلال له. امام زوجته امام ابناء وامام المجتمع. ونحن ثبت عندنا بالوجه الشرعي انه معسر فانتبهوا على هذه القضية ايها يا صاحب الحق اذا اعطيت شخص دين من ديون البيوع او من ديون المؤجلة خلينا نقول وحل الاجل وكذلك لو كان قرض يعني الفكرة ايضا هي في القرن نفس الشيء. وكذلك لو كان قرض وانت تعلم ان هذا الشخص الان الان لا يملك اي شيء من حطام الحياة الدنيا لا يجوز ان تطالبه وان تذله وان تهينه لان المطالب الان ذل ومهانة. ولا يجوز للقاضي ان يحبسه. لانه لا فائدة من ذلك ترجى. احنا بدنا الاول ليش حبسناه؟ لانه معه مال يدفع شو ما بده يدفع هذا الشخص ما معه شي يدفع. حبسه لا قيمة له بالعكس يعني على مخزون الدولة اكله وشربه في السجن. فنقول له اخرج اعمل وترزق حتى تسد ما عليك فاذا اه وجب تخريته وحرمت مطالبته والحجر عليه يعني هي تحرم مطالبته ويحرم اصلا ان يحجر عليه لانك تحجر على ايش؟ ما لماذا ستحجر؟ لا يملك شيء من متاع الحياة الدنيا. اللهم الا قوت عياله يعني لن تأتي باللقمة تخرجها من فم ابنه لا يعقل هذا. او ان تخلع عنه ملابسه التي يلبسها الملابس الاعتيادية. هذا لا يعقل او انه ينام في الشارع يعني في امور انت بتقول طب ممكن يا شيخ يكون عنده اكل لولاده او لباس لأ مثل هذه الامور اللي هي الحاجات الاساسية يعني لا يجوز ان يتكشف المسلم امام اخوانه فمن كان عنده فقط الحاجات الاساسية الاساسية قوت العيال واللباس الاساسي هذا يعتبر في حكم المعسر ما عنده شيء ما عنده شيء هذا في حكم المعسر ولا نقول والله عنده لباس يلبسه او قوت لعياله. وهذه الامور لا يتحدث فيها لا يتحدث فيها ولا ينظر اليها. لان حاجة المسلم اساسية. وانت حينما تطالب انسان باداء الحق الذي عليه يعني لا يجوز لك ان ان يتكشف امامك اخوك المسلم تماما ويصبح من دون مأوى ومن دون لباس ومن دون طعام وعرضه يعني يلفون في شوارع المسلمين يعني هذا امر لا يعقل ولا يقبل. فلذلك قال وان آآ فان كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته الحجر عليه ما دام معسرا ثم قال وان سأله غرماء من له مال لا يفي بدينه وهذه الحالة الثانية. وان سأله وان سأل من له مال لكن هذا المال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم وسنة اظهار حجر لفلس اذا الحالة الثالثة للمدين الحالة الثالثة ان يكون يملك مالا لكنه لا يكفي لسداد ديونه على الغرماء وهذا هو الذي يسمى فقهيا المفلس. اذا المفلس ليس هو الشخص الذي لا يملك شيئا من متاع الحياة الدنيا. لا هذا اسم معسر المعسر. اما المفلس لا هو شخص يملك مالا. لكن ما معه من المال لا يكفي لسداد الديون التي عليه. شخص يطالبه اه مثلا عشرون شخص بديون وهم معه مال تمام؟ يعني يفضل عن قوت عياله وعن مسكنه وكسوته. لكن هذا المال الذي معه لا يكفي لسداد ديونه. هذا يسمى المفلس وهذا الذي يذهب الغراب للحاكم او القاضي فيطالبون بالحجر على امواله الموجودة حاليا يطالبون بالحجر على امواله الموجودة حاليا. فالحاكم اذا ثبت عنده فعلا ان فلان مفلس. وان عليه ديون لا تكفي وما معه من ما لا يكفي لسداد ديونه مباشرة يصدر حكم قضائي بانه فلان الفلاني يحجر عناء الاموال التي تحت يديه. معه سيارة عنده مثلا اه اه قطعة ارض او ما شابه ذلك مباشرة يحجر عليها حفاظا على حق الغرماء. ويسن ان يظهر الحاكم هذا الحجر يعني ان يعلن عنه في الجريدة الرسمية او في اماكن البيوع او المعاملات يعلن ان فلان الفلاني اللي اسمه زيد ابن كذا ابن كذا تم الحجر عليه في حق غرمائه. ليه؟ هل من اجل ان نفضحه؟ لا الاسلام بالتأكيد لا يريد يفضح الناس. وانما حتى نعلم باقي التجار في ان فلان الفلاني لا تتعاملوا معه الان لانه محجور عليه ليعلم جميع التجار في المجتمع ان فلان الفلاني لا يتعامل معه الان لانه ايش؟ محجور عليه. فالذي سيتعامل معه احنا راح نعرف انه المحجور عليه لفلسه ما هي المعاملات التي يجوز له ان يتعامل بها الان وما الذي لا يجوز له. لكن في النهاية كل شخص يتعامل معه يعني سيجني ضريبة التعامل معه. انت بتتعامل مع شخص محجور عليه. يعني هذا الشخص المحجور عليه لا يستطيع ان يدفع قرشا من امواله الشخصية في اي معاملة من المعاملات مو خلص الحاكم وضع كل اه يعني يدعو على كل املاكه. الحاكم وضع يده على كل املاكه. بالتالي لما هذا المفلس بده يقوم باي عملية تجارية هو لا يستطيع ان يدفع مالا ما عنده شيء يدفع ليه؟ لانه الحاكم حجر وسنتعرف ان شاء الله على الاحكام. المهم انا بدي اياكم تفهموا لماذا يسنوا اظهار الحجر عليه حتى يعرف الناس جميعا انه هذا شخص محجور عليه اللي فلس. بدك تتعامل معه وتتحمل نتيجة تعامله لا يستطيع هذا الرجل ان يدفع لك الان ما لانه امواله محجورة عليها. فاذا البدين اما ان يكون يملك مالا يقدر به الوفاء. هذا عرفنا اول اشي كيف نتعامل معه. واما ان يكون معسرا وهذا فهمنا ايضا كيف يتعامل معه النوع الثالث وهو الذي يعني يشد عليه اكثر واكثر. الذي يملك مالا لكنه لا يكفي للسداد وهذا هو المفلس. بدي اياكم فرق بين المفلس وبين المعسر. ثم قال وفائدة الحجر احكام. الان ما فائدة الحجر على المفلس؟ بده يتكلم الان عن المفلس ما فائدته الحجر على المفلس قال وفائدة الحجر احكام. هناك مجموعة من الاحكام سنستفيدها من الحجر على المفلس احدها قال تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح بالتالي تصرفه فيه باي شكل من الاشكال. فلا يصح التصرف فيه بشيء ولو بالعتق. يعني حتى العتق هو ما بيمشيش. وان كان العتق كثير من الامور كان ينفذ وان كان على خلاف القاعدة كان ينفذ معنا يعني مثلا مرة معنا ان الراهن لو اعتق العبد المرتهن ينفذ ينفذ عتقه لكن يضع مكان العتق مبلغ من المال عند المرتهن على ما مر معنا سابقا. لكن هون في الفلس لأ الامور ضيقة جدا فلا يصح تصرف المفلس في المال الذي تحت يده باي شكل من الاشكال هو ماله لكنه يمنع ان يتصرف فيه تصرفا مطلقا مطلقا لا ببيع ولا بهبة ولا باي شكل من الاشكال حتى العتق ما بمشي معه طيب طيب لو تصرف هذا المفلس في ذمته بان مثلا اشترى من تاجر الان شخص مفلس واعلن ان فلان محجور عليه لفلسه لا يستطيع هذا المفلس ان يتصرف بالمال الذي تحت يده لانه خلص تحت قبضة السلطان. لكن يستطيع ان يتصرف في ذمته. بحيث يمكن ان يشتري من شخص ويقول لهذا الشخص اسمع انا اشتري منك هذا الجوال بس انا محجور علي لفلسي. فبعطيك الثمن بس يفك الحجر عني. يستطيع ان يفعل هذا يستطيع لذلك قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه وطولب به بعد فك الحجر عنه. اكتبوا سواء علم من عامله بعد الحجر انه محجور عليه او لم يكن يعلم ذلك. الان اخواني انتبهوا معي في هذه الجزئية المفلس المحجور عليه لفلسه عرفنا انه ممنوع من ان يتصرف بالاموال التي تحت يده فلا يستطيع ان يبيع منها شيئا ولا ان يشتري بها شيئا. ولا ان يقوم باي تصرف من التصرفات المالية بها لانها محجور عليها من عند الحاكم والحاكم يقوم ببيعها وتسديد الغرماء واما ذمته فيستطيع ان يتصرف بها المحجور عليه لفلس ذمته شغالة يستطيع ان يعقد من خلالها عقود بيع واجارة وما شابه ذلك فيستطيع ان يبيع شيئا بالذمة ويستطيع ان يشتري شيئا ويكون الثمن في ذمته يستطيع ان يستأجر عقارا ويكون الثمن في ذمته فذمته يستطيع ان يعقد بها عقود لكن الاموال التي تحت يدي هي التي لا يستطيع ان يعقد بها اي عقد. فالان التصرفات التي في ذمته التي في ذمته عقدها بذمته يمكن ان تكون مع اشخاص يعلمون انه محجور عليه لفلس ويمكن ان تكون مع اشخاص لا انه محجور عليه لفلس. هناك احتمالان انه الشخص الذي تعامل معه المحجور عليه اما ان يكون هذا الشخص لا يعلم ان فلان محجور عليه واما ان يكون يعلم فاذا كان الشخص الذي تعاملت معه وانا محجور علي يعلم انني محجور علي ورضي ان يتعامل معي بالرغم من ذلك على الذمة او كان لا يعلم انني محجور علي ورضي ان يتعامل معي في الذمة كلاهما نقول لهما العقد صحيح الذي تم وتطالبان هذا المحجور عليه بالعوض بعد ان يفك عنه الحجر ليس لكم ان تطالبوه بالدفع والتعويض حتى يفك عنه الحجر اذا كل شخص تعامل مع المحجور عليه لفرسه بذمته. سواء كان يعلم انه حجور عليه او لا يعلم نقول العقد صحيح والتصرف صحيح لكنهم لا يستطيعون مطالبته الا بعد فك الحجر عنه لا يستطيعون مطالبته الا بعد فك الحجر عنه. فهذه انتبهوا عليها ومثل ذلك قضية اقرارات المحجور عليه المحجور عليه لفرس اخواني ممكن يقوم ببعض التصرفات اثناء الحجر عليه. اه ليخرج بعض البضائع من تحت يده. اعطيكم صورة يعني ماذا اقصد بذلك المحجور عليه لفرس قد يقر امام القضاء في اثناء فترة الحجر انه هذه السيارة المحجور عليها او هذا الجوال الذي تم الحجر عليه ووجد عندي انه ليس لي وان هذه السيارة والله ملك لصاحبي فقط موجودة امام داري هكذا يعني اعارني اياه اعارة. وهذا الجوال ملك لي زوجي عمتي وانا فقط استعمله استعمال. وماذا يقصد بذلك الان يمكن يكون صادق يمكن ويمكن ان لا يكون صادق وهو كثير ويريد انه السيارة لا تخضع للحجر. ويريد ان يخرج الجوال من الحجر. فيبدأ يخرج سلعه من هنا وهناك. من خلال اقراراته الكاذبة فهذه السيارة ليست لي وهذا البيت ليس لي وهذا الجوال ليس لي. فنص املاكه تخرج من تحت الحجر بحجة ان باقراراته انها ليست له وان هذه لصاحبه وهذه لزوج عمتي وهذه لابن خالتي قانون الشريعة الاسلامية شريعة يعني الحمد لله المعقولية عندها تامة بفضل الله سبحانه وتعالى فتقول اذا الانسان اقر في اثناء الحجر عليه بان بعض السلع او الاعياد المحجورة عليها ليست ملك له وانما هي ملك لغيره فانه هذا الاقرار سيسجل يسجل تسجيل عند القاضي لكن لا يتم تنفيذه الان بمعنى انه هذه السلع التي اقر انها ليست ملك له ستبقى تحت الحجر وسيبيعها الحاكم مع الاموال التي تباع ويسدد الغرماء وبعد ان يفك الحجر سنطالب هذا المفلس بان يعطي تعويضا لزوج عمته ولصاحبه ولصديقه مقابل هذه السلع التي اقر بها لهم فباختصار يعني انت اقريت بهذه السيارة انها لصاحبك صح؟ الان هذه السيارة ستباع وسيسدد منها الغرماء وبعد ان يفك الحجر عنك ستطالب بان تدفع قيمة هذه السيارة. قيمتها لان بيعت هي ستطالب بان تدفع قيمتها لمن لصاحبك وهذا الهاتف انت اقريت به لزوج عمتك الان هو بيع مع الحجر واعطي الغرماء لكنك ستطالب بعد فك الحجر عليك بان تدفع قيمته لزوج عمتك. فان بعد الحجر قال لنا ان اتراجع عن اقراراتي كل مراتي كانت كاذبة اقريت هكذا وهكذا من اجل فقط ان ارفع الحجر عن هذه السلع ولم ينفع هذا فانا الان اتراجع عن اقراراتي. القاضي يجبره. يقول لا مجال للتراجع عن الاقرار انت اقريت بكذا فعليك ان تدفع القيمة قيمة كل سلعة لمن اقررت له بها لاحظوا كيف سيؤاخذ بكل شيء لنمنع اخواني الغش والاحتيال والخديعة. الشريعة الحمد لله شريعة عقلانية تعرف يعني طرق الناس في الالتفاف وكل شيء له حكمه. لذلك قال آآ وان تصرف في ذمته بشراء اي تصرف في الذمة بشراء او غيره او اقرار صح وسيؤاخذ بكل شيء ويؤاخذ بكل شيء. لكن اقراراته وما وما شار او تصرف في ذمته كله سيطالب به بعد فك الحجر عنه. فاقراراته سيتحمل نتيجتها بعد فك الحجر عنه. وما اشترى او باع او وتصرف بذمته سيطالب به بعد فك الحجر عنه. اذا آآ اول حكم من احكام الحجر قال تعلق حق الغرباء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء. المال الذي تحت يده لا يستطيع ان يتصرف فيه بشيء ولو بالعتق. واما ان يتصرف في ذمته بشراء او باقرار الاقرار هو تصرف الذمة حقيقة فهذه كلها صحيحة لكنه سيطالب بها بعد فك الحجر عنه وعرفنا انه ما اقر به العين التي اقر بها لغيره اثناء الحجر هذه تباع. ويعطى الغرماء حقوقهم لكن وسيطالب بدفع قيمتها من اقر لهم بها ثم ذكر الحكم الثاني والثالث والرابع لكن اظنه سيستهلك منا وقت ولا اريد يعني ان تؤخذ على عجلة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم