بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اجمعين قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع واظح الصوت لما انهى المؤلف الكلام على الفرائض على صلاة الفريضة انتقل الى الحديث عن صلاة التطوع والعلة في ذلك اي في هذا الترتيب ان الحكمة من صلاة التطوع ان تكمل بها الفرائض قد نص على ان هذه هي حكمة من التطوع شيخ الاسلام وغيره من المحققين بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فان كانت ناقصة قال الرب سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من نافلة اذا عرفنا الان لماذا ذكر الفقهاء بعدها الصلاة وعرفنا الحكمة من صلاة التطوع وتطوع في لغة العرب التبرع بالشيء تطوع في لغة العرب التبرع بالشيء وفي الاصطلاح اسم لما شرع زائدا عن الفرائض اسم لما شرع زائدا عن الفرائض ثم قال رحمه الله اكدها كسوف اختلف الفقهاء في ترتيب افضل النوافذ وقبل الحديث عن افضل النوافل اعتاد الفقهاء ان يتحدثوا في هذا الباب عن افضل الطاعات عموما لا ما يتعلق بصلاة التطوع فقط ولا نريد الدخول انفصل في هذه المسألة لكن نشير الى اهم الاقوال فالحنابلة يرون ان الجهاد في سبيل الله هو افضل التطوعات وقد نص على هذا الامام احمد في رواية صحيحة ان افضل التطوعات الجهاد في سبيل الله وذهب الشافعي الى ان افضل التطوعات الصلاة وذهب ما لك وابو حنيفة الى ان افضل التطوعات طلب العلم وهو رواية عن احمد وهو رواية عن احمد لذا نستطيع ان نقول ان القول بان طلب العلم هو افضل التطوعات هو مذهب الجمهور ولكل اه قول من هذه الاقوال ادلة كثيرة ومناقشات كثيرة جدا اه كما قلت لن ندخل في هذا لانه خارج عن باب صلاة التطوع لكن الراجح ان افضلية العمل تختلف باختلاف شيئين باختلاف الاشخاص وباختلاف الازمان فربما صار الفاضل بالنسبة لشخص مفضول بالنسبة لشخص اخر بحسب حال هذا الشخص ومقدرته على العلم تارة وعلى الجهاد تارة وعلى نوافل العبادات كالصلاة والصيام تعرف وايضا هذا باختلاف هذا من جهة الشخص وايضا اختلاف يختلف النظر الى الازمان فالى عم الجهل وكثر بين الناس واحتاج الناس الى العلم كان طلب العلم افضل واذا آآ ضعف وهجم عليهم الاعداء وقتلوا فيهم وشردوا وصار جهاد في مثل هذا الزمن افضل اقصد في الزمن الذي يبتلى فيه اذا الخلاصة انه يختلف باختلاف الاشخاص والازمان وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن الفقهاء من قال بل افضل الاعمال دائما وابدا مهما اختلفت الازمان والاشخاص ذكر الله ومال اليه الحافظ بن حجر في الفتح هذه اه رؤوس الاقوال في هذه المسألة المتشعبة التي تخرج عن موضوع الدرس نأتي الى صلاة التطوع اختلف العلماء في افضل النوافل وسنأخذ الضوابط التي تضبط هذه فالقول الاول وهو مذهب الحنابلة ان مناط الافضلية ما كان فيه اجتماع الصلاة التي شرعت مع الاجتماع افضل من الصلاة التي تؤدى بدون اجتماع بناء على هذا المناط بناء على هذا الضابط التفضيل او الترتيب يكون كما ذكره المؤلف الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر بناء على هذا الضابط اذا المناط عند الحنابلة ما شرع فيه الاجتماع فهو افضل مما لامس به الاجتماع القول الثاني ان المناط هو الوجوب فما اختلف في وجوبه افضل مما اتفق على ندبه فما اختلف في وجوبه فهو افضل مما اتفق على انه مندوب بناء على هذا المناط الترتيب يكون الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح بناء على هذا المناط يكون الترتيب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح والسبب في اعتبار المناطقين عند الفقهاء القائلين بالقول الاول والقائلين بالقول الاول هو قائل بالقول الثاني هو التشبه بالفرائض فهم يتفقون على انه كلما كانت النافلة تشبه الفريضة اكثر كانت افضل لكن يختلفون في مناطق التشبه هذا او مناطق تشبيه فبعضهم يقول الاجتماع وبعضهم يقول الوجوب. بعضهم يقول اجتماع وبعضهم يقول الوجوب بهذا نكون اخذنا اه قولين في مسألة اي النوافل افضل. القول الثالث ان سنة الفجر افضل مطلقا بدون نظر للمناطق بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في السفر والحذر ولانه ذكر ان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها والقول الرابع ان صلاة الوتر هي افضل النوافل كم صارت الاقوال اربعة والراجح والله اعلم ان افضل النوافل صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه مسلم افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل هذا نص نص صريح بالتفظيل افظل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل والقول بان الافضلية مناطها الوجوب اختيار شيخ الاسلام واذا اردنا ان نجمع بينما اختاره شيخ الاسلام وما ذكرت انا انه هو الراجح فنقول ان الترتيب كالتالي صلاة الليل الكسوف الوتر الاستسقاء التراويح صلاة الليل ثم الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح هذا القول يجمع بين القولين قال رحمه الله تعالى اكدها كسوف اخذنا ما يتعلق به ثم استسقاء ذكر المؤلف ان الكسوف اكد من الاستسقاء والتعليل عند الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بصلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء فقد يوجد سببه ولا يصليه فانه صلى الله عليه وسلم يصلي تارة ويدع تارة فمن هذه الجهة صارت صلاة الكسوف اكد من صلاة الاستسقاء اخذها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح صلاة التراويح تأتي في المرتبة الثالثة لانه يشرع لها ان تصلى جماعة لانه يشرع لها ان تصلى جماعة ولذلك جعلها في المرتبة الثالثة ثم قال ثم وتر الوتر صارت في المرتبة الرابعة عند الحنابلة لانه لا يشرع لها ان تصلى جماعة الا اذا كانت مع صلاة التراويح فقط لانه لا يشرع ان تصلى جماعة الا اذا كانت مع صلاة التراويح فقط صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فيخفف المؤلف الكلام عليها من حيث الحكم والصفة وكل ما يتعلق بهذه الصلاة وسيأتي الحديث عن ذلك عند ذكر المؤلف له بينما الوتر ستلاحظ ان المؤلف شرع في تفصيل احكامه هناك لانه لن يأتي فيما بعد انا اقول الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها وللثلاث وللخمس وللسبع وللتسع اذا صليت متصلة الوتر اسم للصلاة المنفصلة عما قبلها وللثلاث وللخمس وللسبع وللتسع اذا تليت متصلة واذا فصلت صارت الوتر الركعة الاخيرة هذا التعريف مذهب لبعض الفقهاء واختاره ابن القيم رحمه الله القول الثاني ان الوتر هو اسم لمجموع صلاة الليل الوتر اسم لمجموع صلاة الليل وهذا القول تاره اسحاق بن الرهوية رحمه الله وهو كما تعلمون من ائمة فقهاء الحديث ومعاصر للامام احمد واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خشي احدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما صلى فاخبر صلى الله عليه وسلم ان الركعة الاخيرة اصبحت مع ما قبلها وتر واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن اوكلوا يا اهل القرآن وقال المقصود بالحديث صلاة الليل وليس المقصود الركعة الاخيرة فان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحث على صلاة الليل لا على ركعة واحدة ففي هذا الحديث تسمية صلاة الليل وترا هذا قول في الحقيقة جيد وقوي ان الوتر اسم لمجموع صلاة الليل ان الوتر اسم لمجموع صلاة الليل اكادها كسوفا ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر واخذنا الان لماذا تأخر الوتر عند الحنابلة؟ وما هو الوتر ثم قال مبينا وقت صلاة الوتر ويفعل بين العشاء والفجر الوتر له وقت محدود كالفرائض يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور واستدلوا بحديث عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من العشاء الى طلوع الفجر احدى عشر ركعة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا فان صلى قبل صلاة العشاء ولو نسيانا اعادي فان صلى الوتر قبل ان يصلي العشاء ولو نسيانا عادي وان جمع صلاة العشاء الى صلاة المغرب جمع تقديم جاز له ان يوتر قبل دخول وقت العشاء على الصحيح لان الحديث علق صلاة بصلاة العشاء علق جواز صلاة الوتر بصلاة العشاء والجامع قد صلى صلاة العشاء والقول الثاني وهو مذهب المالكية ان الوتر له وقت جواز ووقت ظرورة فوقت الجواز ينتهي بطلوع الفجر ووقت الظرورة ينتهي باداء صلاة الفجر اي ان الوقت ما بين طلوع الفجر الى اداء صلاة الفجر يعتبر وقت ماذا ظرورة والصلاة فيه اداء وليست قضاء والصلاة في هذا الوقت اداء وليست قضاء واستدلوا بانه روي عن عدد كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم صلوا وافتوا من يصلي بعد طلوع الفجر ما لم يصلي صلاة الفجر وهذا قول في رواية عن الامام احمد وافتى به رواية عن الامام احمد وافتى به والقول الثالث ان ما بين طلوع الفجر الى اداء صلاة الفجر قضاء وقت للقضاء ثم اذا صلى الفجر لا يمكن ان تقضى الوتر واستدلوا بامرين الاول الاثار المروية عن الصحابة الذي استدل بها اصحاب التي استدل بها اصحاب القول الثاني واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته الوتر صلاه من النهار ثلاثة عشرة ركعة اثنى عشر ركعة قال شيخ الاسلام وكونه يصلي اثنتي عشرة ركعة دليل على انه لا يصليها قضاء ولو كانت قضاء لصلاها على صفتها الراجح هو القول الثالث وممن اختاره من المحققين ابن قدامة رحمه الله وغفر له بناء على هذا نقول ان صلاة الوتر يستمر الوقت الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فالوقت ما بين طلوع الفجر الى اداء صلاة الفجر يعتبر وقت ماذا فضاء يعتبر وقت قضاء فاذا صلى الفجر لا يمكن ان يقضي صلاة الوتر لا يمكن ان يقضي صلاة الوتر هذا القول تجتمع الحقيقة به الادلة مع اني اقول ان القول الثاني قول قول يعني قوي جدا. وانها اداء لكنها ظرورة ويشعر الانسان اذا قرأ اذا قرأ الاثار ان هذا القول قوي وفي الباب احاديث كثيرة نحو سبعة احاديث لكن في اسانيدها ضعف في اسانيدها ضعف والا ايضا تقوي القول الثاني. لكن نقول القول الثالث وسط بين القولين ويكون ان شاء الله هو الراجح فقينا في مسألة وهي حكم صلاة الوتر ذهب الجماهير والجم الغفير من اهل العلم واختاره ابن حزم وابن عبد البار غيره من المحققين الى ان صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست من الواجبات اما انها سنة فهذا هذا القدر يعني انها مشروعة محل اجماع والاحاديث فيه كثيرة واما انها ليست واجبة فلدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يوتر على راحلته والفرائض لا تؤدى على الراحلة والفرائض لا تؤدى على الراحلة الدليل الثاني ان الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه اخبره بوجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي شيء غيرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الا ان تطوع فهذا نص على ان الصلاة اليومية او ان الصلوات اليومية ليس فيها شيء واجب الا خمس والقول الثاني للاحناف ان الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاف احدكم الصبح فليوتر بواحدة واللام للامر والقول الثالث ان صلاة الوتر واجبة فقط في حق من يتهجد من الليل واجبة في حق من يتهجد من الليل فاذا قام الانسان يصلي صلاة الليل فانه يجب عليه وجوبا على هذا القول ان يوتر. فان لم يوتر فهو اثم وهذا اختيار شيخ الاسلام ودليله ان في هذا القول جمع بين الادلة ان في هذا القول جمع بين الادلة فان قوله صلى الله عليه وسلم اذا خاف احدكم الصبح موجه لمن قام الليل او لمن نام موجه لمن قام الليل فاذا نستعمل الحديث في من قام ويبقى من نام لا تجب عليه الوتر. ومع القول لان هذا يعني ومع اه ترجيح القول الثالث الا انه يبقى ان صلاة الوتر متأكدة جدا وان الامام احمد يقول من تركها فهو رجل سوء لا تقبل شهادته ثم وتر ويفعل بين العشاء والفجر تبين الان تعريف الوتر وحكم الوتر ووقت الوتر ثم انتقل رحمه الله الى العدد فقال واقله ركعة الراجح الثاني. هم اقله ركعة يعني اقل الوتر ركعة ويجوز ان يوتر بركعة بلا كراهة وهذا مذهب الامام احمد انه يجوز ان يوتر بركعة بلا كراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر ركعة اخر الليل ولانه ثبت عن عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان انهم صلوا الوتر ركعة واحدة بناء على هذه الادلة نقول الوتر بركعة واحدة جائز بلا كراهة والقول الثاني ان الوتر بركعة مكروه اذا لم يكن بعذر وهو رواية عن احمد والثالث انه محرم بانه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يوتر الرجل بركعة واحدة والصواب القول الاول وهذا الحديث ضعيف وممن ضعفه ابن حزم رحمه الله والعراقي الحافظ العراقي والحافظ ابن القطان فهؤلاء ثلاثة من الائمة ظعفوا هذا الحديث ولفتناه حديث منكر مخالف للاحاديث الصحيحة مخالف لعمل ائمة الصحابة اذا قوله واقله ركعة دل على جواز الايثار بركعة وانه لا يكره وسمعنا الخلاف فيه ثم قال نعم اقرأ فقط هذه ثلاثة امور اكثره احدى عشرة ويصلى مثنى مثنى ويوتر بواحدة اي ان السنة ان لا يزيد الانسان على احدى عشرة ركعة وان يسلم بين كل ركعتين وان يوتر بواحدة منفصلة اذا هذه هي السنة متركبة من هذه الثلاثة امور الدليل على هذه الاحكام جميعا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا لفظ صحيح مسلم تلاحظ ان هذا اللفظ يتوافق تماما مع مذهب الحنابلة تلاحظ ان اللفظ يتوافق مع مذهب الحنابلة اذا عرفنا من حديث عائشة ان الافضل الا يزيد على احدى عشرة وان يسلم من كل ركعتين وان يوتر بركعة واحدة ايش كان او مسألة ثبت عن ابن عباس وعن عائشة باحاديث صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بثلاث عشرة ركعة احاديث صحيحة والفقهاء اختلفوا في التوفيق بين حديث عائشة وبين حديث ابن عباس وعائشة الثاني على عدة اه اقوال هذه الاقوال هي اقوال الغرض منها التوفيق بين الحديثين القول الاول وهو مذهب لبعض الفقهاء ونصره ابن القيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي احدى عشرة ركعة وان الركعتين هما ركعتي الفجر واستدل بما ثبت عن ابن عباس انه جعل ركعتي الفجر من جملة الثلاثة عشرة ركعة اذا عرفنا تخريج حافظ ابن القيم وهي انه يعتبر هذه الركعة الركعتين السجدتين سنة الفجر القول الثاني في التوفيق وهو ايضا لبعض الفقهاء ومال اليه الحافظ ابن حجر ان الركعتين هما الركعتان الخفيفتان اللتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم اول صلاة الليل لانه جاء في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين فالحافظ ابن حجر يقول اه هاتان الركعتان هما اه الزائدة على احدى عشرة ركعة واستدل على هذا بما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي ركعتي الفجر ثم يصلي ركعتي الفجر فدل هذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة كاملة سوى ركعتي الفجر الاخير التوفيق الاخير الجمع بين اهل الحديث ان هذا يحمل على الجواز وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة احدى عشرة ركعة تارة ثلاثة عشر ركعة ويحمل ايضا على النشاط. فاذا كان الانسان يصلي نشيطا زاد واذا لم يكن نشيطا نقص وهذا ما ما اليه الحافظ ابن نصر في كتابه قيام الليل الاقرب والله اعلم ان الاعم الاغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي احدى عشرة ركعة وعلى هذا تدل عن نصوص عن عائشة التي كانت في بيته صلى الله عليه وسلم وتعرف صلاته وانه كان يصلي احيانا ثلاث عشرة ركعة يعني الاقرب القول الثالث الاقباط القول الثالثة ان هذا فقط لبيان الجواز لكن يضاف لكلمة بيان الجواز وان الاغلب من حاله ان يصلي احدى عشر ركعة صلى الله عليه وسلم وبهذا عرفنا مسألة ان اكثره احدى عشرة وانه مثنى مثنى وانه يوتر بواحدة ثم انتقل الشيخ الى الصفة الثانية من صفات قيام الليل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وان اوتر نعم. وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها نأخذ اولا الايثار بخمس الايثار بخمس صفته ان يصلي الخمس فردا ولا يجلس في شيء منها الا في الاخيرة ثم يتشهد ويسلم وهذه الصفة للخمس من مفردات الحنابلة فلم يوافقهم عليها احد هذه الصفة للايتار بخمس من مفردات مذهب الحنابلة واستدلوا بحديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بخمس وسبع لا يجلس الا في اخرهن وبحديث عائشة وهو نحو حديث ام سلمة الا انها نصت على انه لا يجلس في شيء من الركعات اذا دليل حنابلة على هذه الصفة التي تفردوا بها حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وسبع يجلس في اخرهم وحديث عائشة وهو نحو حديث ام سلمة وهذه الصفة صفة وان كانت من المفردات صحيحة ثابتة في النصوص ولا يظير الحنابلة انهم تفردوا بها ثم هذه الصفة الايثار بخمس ثابتة عن عدد من الصحابة ثابتة فدلت عليها الاثار المرفوعة والموقوفة ولله الحمد فاذا هي من مناقب الامام احمد ثم قال وان اوتر بخمس او سبع الايثار بسبع عند الحنابلة له صفتان. الصفة الاولى وهي المذهب ان يوتر كما في الحمص بان يصلي الخمس فردا ثم عقد بان يصلي السبع فردا لا يجلس الا في اخر ركعة ثم يتشهد ويسلم ودليل هذه الصفة التي هي المذهب حديث ام سلمة السابق وهو حديث صحيح والصفة الثانية وهي قول للحنابلة بل ان ابن القيم لم يذكر الا هذه الصفة الثانية لم يذكر الصفة التي ذكرها الحنابلة التي هي المذهب الصفة الثانية في السبع ان يصلي ست ثم يجلس السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويصلي السابعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم فالفرق بين هذه الصفة والصفة السابقة هو الجلوس في الركعة ماذا السادسة الدليل انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر بسبع جلس فيها في السادسة ولم يسلم ثم جلس في السابعة وتشهد وسلم اذا بامكان الانسان ان يوتر بسبع على صفتين. الاولى هي المذهب والثانية ذكرها بعض الفقهاء وذكرها ايضا ابن القيم بل لم اذكر ربنا التي ذكرها الحنابلة اذا وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها عرفنا التفصيل في كيفية صلاة الخمس وفي كيفية صلاة السبع ثم قال وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم الايثار بيتابع على هذه الصفة من مفردات الحنابلة ايضا الايثار بتسع انا قلت سبع هاي بتسع على هذه الصفة الايثار بتسع على هذه الصفة من مفردات الحنابلة ايضا وصفة الايثار بتسع كصفة الايتار بسبع تماما فيصلي ثمان ركعات يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يجد في التاسعة ويتشهد وماذا؟ ويسلم الدليل على هذه الصفة انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر بتسع جلس في الثامنة منهن ولم يسلم ونهض ثم جلس في التاسعة وتشهد وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بالتسع والسبع على هذه الصفة التي فيها جلوس في السادسة لما كبر واخذه اللحم صلى الله عليه وسلم قد صرحت عائشة انه كان يوتر بسبع مع الجلوس في السادسة لما كبر واخذه اللحم تعب تعب صار يتعب صلى الله عليه وسلم صار يوتر بهذه الصفة الصفة الثانية للايتار بتسع ان يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بكم ها واحدة ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة هذه صفة ذكرها الحنابلة الدليل ليس لهذه الصفة دليل خاص بالنسبة للتسع لكن لها دليل عام وهي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا حكي احدكم من الصبح فليوتر بواحدة فاذا اخذنا بهذا الحديث واراد الانسان ان يصلي بتسع على هذه الصفة فهو امر جائز لكن ينبغي ان يعلم الانسان ان صلاة التسع بهذه الصفة لم تأتي في السنة ليس لها دليل خاص انما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الاحدى عشرة بهذه الصفة اذا عرفنا الان الخمس والسبع والتسع وبهذا انتهى الكلام عن صفات صلاة الليل انتهى الكلام عن صفات صلاة الليل ثم قال وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين هاتان المثلتان المسألة الاولى ان ادنى الكمال ان يصلي الانسان ثلاث ركعات والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فتبين في هذا الحديث ان اقل الكمال كم واحدة عفوا ان اقل الكمال تلاتة ولا نقول واحدة لان الواحدة هي المجزئة سواء قلنا الوتر سنة او واجب. لكن نقول اقل الكمال كم؟ ثلاث هذا الحديث الاشكال فيه ان الحافظ النسائي حافظ ابو حاتم حافظ الدرقوطني وغيرهم حكموا عليه بالوقف انه موقوف ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمهم على الحديث بالوقف صحيح هذا الحديث موقوف على ابي ايوب لكن مع ذلك هو يصلح للاستشهاد غاية ما هنالك انه فتوى واذا كان ليس في الباب ما يدل على اقل ادنى الكمال الا فتوى عن الصحابي الجليل ابي ايوب يكفي فكفى بها ونأخذ ولا تتعارض لا مع اصل ولا مع نص اخر ولا مع فتوى اخرى لغيره من الصحابة اذا ادنى الكمال ثلاث ركعات ثم قال بسلامين يعني ان الافضل ان يوتر الانسان بثلاث ان ادنى الكمال ان يوتر الانسان بثلاث يفصل بينهما بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم اي ان السنة الفصل لا الوصل ان سنة في الثلاث ان يفصل لا ان يصل والدليل على هذا حديث عائشة انه يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة القول الثاني ان الافظل ان الافضل الوصل بان لا يجلس الا في الثالثة وهذا مذهب الاحناف والدليل على ذلك عندهم حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فيصلي اربعا لا تسأل عنه حسنهن وطولهن ثم اربعا لا تسأل عن حسنهن اطولهن ثم سر بثلاث فقال ابو حنيفة ظاهر هذا النص ان الثلاث بتسليمة واحدة الراجح مذهب الحنابلة ان الافضل الحفظ مع جواز الوصل قال الامام احمد رحمه الله وغفر له هذا يعني الفصل اكثر واقوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا او هو يشير الى الفصل اكثر واقوى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان الاحاديث التي فيها الفصل اكثر واصح واشهر من الاحاديث التي فيها ماذا الوصل الوصل مثلا فاذا اراد الانسان ان يصلي مم نختم فقط المسألة الثلاثة فاذا اراد الانسان ان يوتر بثلاث متصلة فانه ينهى عن ان يجلس في الثانية ويتشهد ثم يقوم الى الثالثة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان نشبه الوتر بصلاة المغرب فاذا الافضل الفصل بان يسلم من الثانية فان اراد ان يصلي احيانا اه بالوصل فانه لا يجلس في الثانية فانه لا يجلس في الثانية نعم نكتفي بهذا القدر ويقول ما صحة قول ابن عباس انما رأى رجلا يصلي يوتر بركعة واحدة فقال انه فقيه اه ما مر عليه لكنه متوافق مع الاثار يعني جيد هل يظهر لي انه لم يذكر هذا القول في القرون المفضلة؟ لكن شيخ الاسلام عنده قاعدة انه لا يعتبر من خرق الاجماع ان يأتي بقول مجموع من قولين قد ذكرا فهو يرى ان هذا القول مجموع من قولين قد ذكرا صحيحة ما في لا يعتبر خلق الاجماع تفضل كيف آآ من اقوى ما تدل به ان هذا كان عمل اهل المدينة فترة طويلة وفي احاديث لكن فيها ضعف وايضا فيه اثار لكن فيها ضعف لكن من اقوى ما يريد ان يستدلهم آآ ان هذا عمل الحرمين ايضا ليس لوقت طويل ولعلنا نتحدث لعلنا نتحدث عن الزيادة على احدى عشر ركعة نسيت تحدث صح فيكون الخامس كيف ها احسنت اي ما في بأس تتسع تماما مهما صلى ركعتين ركعتين فهو افضل لكن نفس الكلام ان الايتار بخمس وسبع ركعتين ركعتين لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم احسن سلم قبل السجود يعني اذا لم يدرك المأموم فهو الامام انا ذكرت له امس انه يقرب يظهر لي انه ما يلزمه اذا تأكد انه لم يدرك السهو وكان السجود بعد السلام انه لا يلزم السجود اعانك الله وبحمدك عليه