احسنت بارك الله فيك اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوله ويكبر بدأ المؤلف من هذا الموضع الكلام عن كيفية سجود التلاوة انتهى من كلام عن احكامه ومواضعه عن حكمه عفوا انتهى من الكلام عن حكمه وانتقل الى الكلام عن كيفيته والكلام في كيفية سجود اه التلاوة اه يتفرع الى فرعين. الفرع الاول ان سجود التلاوة صفته كصفة السجود في الصلاة فيجب ان يسجد على الاعضاء السبعة ويسن ان يجافي وكل ما يقال في سجود الصلاة يقال من حيث الكيفية والهيئة يقال في سجود التلاوة تماما ومن حيث الدعاء وكل ما سبق ذكره في سجود الصلاة يأتي معنا هنا في سجود التلاوة ثم قال ويكبر اذا سجد واذا رفع اي ان المشروع في من اراد ان يسجد للتلاوة ان يكبر اذا سجد ويكبر اذا ركعت وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله واستدلوا على هذا بان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقرأ لاصحابه او مع اصحابه فاذا وصل موضع سجود سجد وسجد معه اصحابه وتجد مكبرا والقول الثاني ان التكبير يشرع في الخافض دون الرفع ان التكبير يشرع في الخافض دون الرأي بان في اثر ابن عمر هنا ذكر التكبير عند الخفس ولم يذكر عند الرفع والقول الثالث انه لا يشرع لمن اراد ان يسجد يوجد التلاوة خارج الصلاة لا يشرع له ان يكبر وهذا قول لبعض الفقهاء واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل بادلة كثيرة نأخذ واحد منها وهو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مرت به اية السجود سجد وسجدنا معه ولم يذكر في هذا الحديث الصحيح انه كان يكبر واذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم كانوا يكبروه فيما عدا ابن عمر انهم كانوا يكبرون اذا السجود صار هذا لا دليل عليه من الشرع فلا يشرع ان يفعله من اراد ان يكتب للتلاوة وهذا القول هو الصواب انه لا يشرع التكبير لا في الحافظ ولا في الرفع لا يشرع التكبير لا في الخفض ولا في الرفع. وعرفت الان ان مذهب لا الحنابلة انه يشرع ويستدل بماذا اثر ابن عمر لوردنا ان نلتمس لهم دليل اخر ماذا نقول ها ايه انا اقول انه صلاة انه صلاة واذا كان صلاة ففي الصلاة الانسان اذا اراد ان يسجد او يركع فهم لم يذكروا هذا الدليل لانه معلوم اذ ان المؤلف قدم بان سجود التلاوة ما هو ثم قال رحمه الله ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجز ويسلم ولا يتشهد هذه ثلاث مسائل. المسألة الاولى ان من اراد ان يسجد سجود تلاوة فالمشروع له ان يجلس له ان يجلس تعليل الحنابلة قالوا لانه يشرع له ان يسلم ومن اراد ان يسلم فلا بد ان يجلس فجعلوا الجلوس مرتب على ماذا على السلام فجعلوا الجلوس مرتب على السلام وسيأتينا بحث السلام لانه قال هو يجلس ويسلم قال ويجلس ويسلم طيب اذا قال ويجلس ويسلم ولا يتشهد انتهينا من الجلوس وعرفنا ان الحنابلة بنوه على ماذا؟ التثبيت. نأتي الى التسليم. فاذا عرفنا حكمه وعرفنا حكم الجلوس التسليم واجب عند الحنافلة واجب عند الحنابلة فيجب على من سجد سجود التلاوة ان يسلم اذا انتهى واستدلوا على ذلك بان ابن مسعود رضي الله عنه كان اذا سجد للتلاوة سلم وصحح هذا الاثر آآ من المتأخرين النووي رحمه الله والقول الثاني ان التسليم لا يشرع ان التسليم لا يشرع والدليل هو ما سبق ان الاحاديث الصحيحة التي فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها انه يسجد وكذلك الاثار عن الصحابة ليس فيها انهم يسلمون ليس فيها انهم يسلمون والاحاديث الصحيحة ليس فيها انهم يسلم صلى الله عليه وسلم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وقال هو المعروف عن السلف وقال هو المعروف عن السلف وهذا هو الراجح انه لا يشرع ان يسلم واذا كان الراجح ان من سجد الابتلاء لا يسلم فالراجح تبعا لهذا انه لا يجوز انه لا يجلس ثم قال ولا يتشهد اي انه لا يشرع لمن سجد سجود التلاوة حتى عند الحنابلة ان يتجاهل. وتدل على هذا بان سجود التلاوة آآ لا ركوع فيه ولا سجود فيقاس على صلاة الجنازة بعدم التشهد لا ركوع فيه ولا سجود فيقاس عفوا لا ركوع فيه لا هو سجود فيقال على صلاة الجنازة بانه في كل منهما لا يشرع التشهد هذا الدليل استدل به الحنابلة واما على قول الصواب فنستطيع نقول كما تقدم ان الاحاديث الصحيحة ليس فيها انه صلى الله عليه وسلم تشهد وهذا الدليل اقوى من الضياف على صلاة الجنازة. اقوى من القياس على صلاة الجنازة فتبين معنا ان قول المؤلف رحمه الله وهو يجلس ويسلم ولا يتشهد. الصواب فيه انه لا يجلس ولا يسلم ولا يتشهد الصواب في المسألتين الاولى والثانية على خلاف ما ذهب اليه المؤلف ثم قال رحمه الله منتقلا الى سجود التلاوة اذا كان في صلاة الجماعة قال ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة يعني انه يكره للامام اذا كان في صلاة سرية ان يقرأ في السورة الثانية تورة فيها سجود التعليل قالوا لان هذا يربك المأمومين ويدخل عليهم الخطأ اذ قد يظن المأمومون انه سجد ناسيا الركوع قد يظن انه سجد نافيا الركوع بناء على هذا قالوا يكره والقول الثاني انه لا يكره لان النصوص عامة لم تفرق بين الامام والمنفرد ومن لا يصلي كل النصوص فيها ان من مر باية سجود فانه يسجد الراجح ها الثانية منو اللي عنده تفصيل هم ما هو التفسير كيف ربما قيل هذا بدعة لاننا ليس احدا من السلف اذا اراد ان يكبر قال للناس سأتلوا سورة فيها بجود هاه نعم هذا التفصيل معناته ان انه لا يسجد يعني يتوافق مع المذهب لانه اذا كان من خلفه يعلمون زالت العلة فهذا يؤدي بنا الى عدم المشروعية. طبعا هذا يقع الان كثير بعضا اخوة يقرأ في الصلاة السرية سجدة يسجد يدخل يعني على بعض الناس تشويش ويسأل عن حكم الان انتم عرفتوا الحنابلة يرون ان هذا ملا يكرهها طيب في الحقيقة الدليل اللي ذكره الحنابلة دليل صحيح لكن لا يكفي للكراهة لكن هناك دليل اخر ممكن يستدل به لم يذكره الحنابلة وهو انه اني لا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان اصحابه رضي الله عنهم سجدوا في صلاة ماذا في الرياء يعني ربما يقال انه هذا الدليل يقوي انه اه لا ينبغي اه لكن تبقى معنا في كتاب الطهارة مرارا وتكرارا ان قول القائل ان هذا الشيء مكروه هو عبارة عن حكم شرعي يحتاج الى ماذا دليل وهل هنا دليل في هذا الباب؟ لا يوجد دليل. ولذلك لا يستطيع الانسان ان يجزم بالكراهة. لكن يستطيع ان يقول ماذا يعني لا ينبغي لما يدخل على الناس من تشويش؟ ولما اه ذكرت من انه لم ينقل عن احد من السلف الصالح ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد في صلاة الدرية ثم قال الحنابلة بناء على هذا وسجوده فيها يعني يكره ان يقرأ اية فيها سجود ثم اذا قرأ يكره ان ايش يسجد عرفتوا كيف يكره ان يقرأ واذا قرأ يكره ان يسجد. التعليل هو نفس التعليم ان هذا يدخل آآ التشويش والارباك على المأمومين. فالكلام في هاتين المسألتين واحد لكني اقول اذا قرأ اية فيها سجود فينبغي ان يسجد بلا كراهة نعم نقول ينبغي الا يقرأ لكن اذا قرأ فهو حسب الخلاف حنا اخذنا حكم سجود التلاوة انه اما ان يكون ماذا واجب او سنة نقول اذا قرأ فاما ان يجب او يسن ان يسجد عكس المدى تماما لماذا؟ لانه قبل ان يقرأ ربما نقول لا ينبغي او ربما نقول يكره كما هو المذهب لكن اذا قرأ فحينئذ جاءت معنى الادلة التي تأمر بماذا بالسجود واذا جاء دليل فيه امر فانه لا يمكن الخروج عنه الا بامتثال الامر. ولا يكفي مسألة ان هذا اه على الناس وما شابه هذه التعليلات لا تكفي في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة ثم قال مبينا حكم المأموم ويلزم المأموم متابعته في غيرها يعني انه يجب على المأموم ان يتابع الامام اذا سجد سجود تلاوة في غير السرية وهي ماذا؟ الجهرية. وهي الجهرية دليل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا سجد فاسجدوا وهذا الحديث عام يشمل السجود الذي هو ركن من اركان الصلاة والسجود الذي هو بسبب ماذا بسبب ايش تريد التلاوة ففي هذه السورة يجب وجوبا على المأموم ان يسجد ويلزم المأموم متابعته في غيرها عرفنا حكم متابعة المأموم للامام في الجهرية لكن المؤلف لم يذكر حكم متابعة المأموم في ماذا سرية ليس كذلك وكان ينبغي ان يذكر هذا لان حكم مستقل تماما فالحنابلة يرون انه مخير عن ابي لهيرون انه مخير اي ان المأموم مخير في متابعة الامام اذا قرأ اية سجود في السرية دليل التخيير قالوا المأموم في السرية ليس بتال ولا مستمع اليس كذلك ليس بثال ولا مستمع. وتقدم معنا ان سجود التلاوة يشرع لاحد شخصين اما ان يكون قارئ او مستمع. وهذا المأموم سرية ليس بقارئ ولا مستمع ولذلك قالوا هو مخير. اذا ماذا يصنع يقف وينتظر الامام الى ان ينتهي من السجود ثم يتابع بعد قيام الامام مع الامام عرفنا الان مذهب الحنابلة وعرفنا دليلهم القول الثاني انه يجب على المأموم ولو في السرية ان يتابع الامام والدليل هو نفس الدليل انما جعل الامام هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهرية؟ او الامام مطلقا انما جعل الامام يؤتمن به مطلقا في الحقيقة ان مذهب الحنابلة في هذه المسألة من وجهة نظري غاية في الظعف وبعيد عن مقاصد الشرع من صلاة الجماعة لان فيه مخالفة شديدة للامام اذ سيسجد الامام سجدة كاملة ويبقى المأموم في السرية ماذا واقفا واي شيء اعظم من هذه المخالفة مخالفة كبيرة جدا اذا فيما اراه ان مذهب الحنابلة بهذه المسألة ضعيف جدا والرادح الذي تعضده الادلة ومقاصد التشريع الخاصة بصلاة الجماعة انه يجب ان يتابع في السرية وفي الجهرية ثم قال رحمه الله ويستحب سجود الشكر انتهى المؤلف من الكلام عن سجود التلاوة وانتقل الى سجود شكرا وسجود الشكر يقرن دائما بسجود التلاوة في الكلام عن سجود الشكر نحتاج الى الكلام عن مسألتين. المسألة الاولى ان سجود الشكر عند الحنابلة صلاة وجود الشكر عند الحنابلة صلاة وخلاف الذي قيل في سجود التلاوة يأتي معنا هنا تماما بالادلة والاقوال والترجيح اذا نحن لسنا بحاجة الى ان نعيد الكلام عن هل عن مسألة هل سجود التلاوة؟ صلاة سجود الشكر صلاة او ليس بصلاة لان تقدم نظيره في سجود التلاوة. المسألة الثانية حكم سجود الشكر. ذهب الائمة الاربعة والجماهير الى ان تدود الشكر مشروع مندوب اليه في موضعه الذي سيذكره المؤلف في موضعه الذي سيذكره المؤلف واستدل الجمهور بعدة ادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كتاب علي ابن ابي طالب ان اهل اليمن اسلموا شكرا صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ان ابي رضي الله عنه وارضاه في قصة الثلاثة الذين خلفوا لما جاءه البشير سجد رضي الله عنه وارضاه بحضرة النبي والصحابة الثالث الثالث ان علي ابن ابي طالب ايضا لما وجد في الخوارج ذا الثدي تجد شكرا لله فهذا حديث واثر والاثر الثاني بحضرة اه جماعة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والاثر الثالث عن خليفة من الخلفاء الراشدين وهذه الاثار صحيحة وفي الباب احاديث كثيرة لا تخلو من ضعف لكن بمجموع هذه الطرق والاحاديث والاثار لا يشك الانسان بان لسجود الشكر اصل في شرع والقول الثاني ان سجود الشكر لا اصل له ولا يستحب وليس بمشروع واستدلوا على هذا بان النعم ما زالت تتجدد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة السلف ولم يأتي حديث صحيح فيه سجود الشكر والجواب ان الاحاديث التي ذكرها الجماهير تصلح للاحتجاج من الاحاديث والاثار مجتمعة تصلح للاحتجاج. فالراجح ان شاء الله ان سجود الشكر مشروع. الراجح ان سجود الشكر مشروع مندوب اه اعتظادا على او اه استدلال بهذه الاثار والاحاديث. وهذا ان شاء الله يكون هو الراجحي وسجود الشكر يقول ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم هذا موضع سجود الشكر عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة وسواء كانت النعمة خاصة بشخص او نعمة عامة له ولغيره او نعمة عامة للمسلمين وكذلك نفس الشيء بالنسبة للاندفاع النقم سواء كان بسبب اندفاع اه نقمة خاصة به تجوال مرظ شديد او قدوم غائب على خطر او نحو ذلك او كان اندفاع نقمة تتعلق بجميع المسلمين انهزام العدو او رجوع العدو قبل بدء الحرب او ارتفاع وباء عام يتعلق بجميع المسلمين اذا عند تجدد اي نعمة وعند اندفاع اي نقمة وعلمنا من قول تجدد انه لا يشرع سجود شكر للنعمة المستمرة لا يشرع ان يسجد الانسان سجود شكر للنعمة المستمرة لانه لم يأتي لا في نص ضعيف ولا صحيح ولا في اثر ظعيفا ولا صحيح انه سجد لنعمة مستمرة فاذا فرضنا مثلا ان شخصا يهمه آآ الحصول على وظيفة فحصل على هذه الوظيفة فحينئذ يشرط له اه يشرع له ان يحسد لكن في اليوم الثاني والثالث وفي الشهر الثاني والثالث من العمل في الوظيفة ولو سرغ بها ولو آآ رأى انها منحة عظيمة مع مزاولة ممارسة العمل فانه لا يشرع له ماذا ان يهتم ونفس الشيء يقال في الزواج وفي النجاح في الامتحانات نفس الشيء يشرع عند حصوله اول مرة ولا يشرع بعد استمراره ثم قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي اذا حصلت النعمة للانسان وهو في الصلاة فانه لا يشرع له ان يسجد بل لا يجوز ان يسجد فان سجد بطلت صلاته ان كان عالما جاهلا التعليل ان هذا ان في هذه في هذا السجود زيادة متعمدة في الصلاة تقدم معنا ان اي زيادة في الصلاة على وجه العمد يبطل الصلاة وهنا زاد سجودا في الصلاة متعمدا فبسطت صلاته ويستثنى من هذا اذا كان جاهلا او ناسيا لعموم النصوص التي تدل على عذر الجاهل والنافي والقول الثاني انه اذا تجددت له نعمة وعلم بها وهو في الصلاة فانه يحشد فانه يسجد وتدل هؤلاء بان النصوص عامة النصوص الدالة على مشروعية سجود الشكر عامة لم تفرق بين كون الانسان في الصلاة او خارج للصلاة وايضا اذا علم بالنعمة واخرها الى ما بعد الصلاة زال موضعها ويتصور ان يعلم ان الانسان بنعمة اثناء الصلاة ان يبشر ان يبشر مثلا بمولود وهو في الصلاة او ان يأتيه خبر ينتظره مفرح وهو في الصلاة فهو امر متصور آآ الراجح فيما يظهر لي ان انه لا يشرع فان سجد بطلت صلاته التعليل ان سجود الشكر امر خارج عن الصلاة تماما فعل زائد لا تعلق له بالصلاة بوجه من الوجوه وانما هو سجود مشروع خاص للشكر ثم ايضا لم ينقل عن احد من الصحابة آآ انه سجد شكرا لله اثناء الصلاة وثالثا بامكانه اذا انتهى من الصلاة ان يسجد وهل يعتبر هذا فاصل يسير بسبب الانشغال بالصلاة لا يمنع من سجود الشكر ان شاء الله ويستحب سجود عند تجدد النعم ودفاع النقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس ثم انتقل المؤلف الى موضوع جديد وهو اوقات النهي التي منها الشارع عن الصلاة فيها. فقالوا واوقات النهي خمسة يقصد باوقات النهي الاوقات التي نهى الشارع عن التطوع فيها يقصد باوقات النهي الاوقات التي نهى الشارع حكيم عن الصلاة فيها وتنقسم التطوعات في اوقات النهي الى قسمين. القسم الاول التطوع الذي ليس له سبب فالتطوع الذي ليس له سبب ان ترعى فيه بالنافلة بطلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وان شرع في النفل المطلق قبل دخول وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي وهو في هذا النفل المطلق بطلت ايضا عند الحنابلة معنى بطلة هنا اي حرم ان يستمر فيها واستدلوا بنفس الدليل والقول الثاني انه يتمها خفيفة انه يتم هذه النازلة خفيفة اذا دخل عليه وقت النهي وهو فيها والى هذا القول ذهب الشيخ الفقيه المرداوي وقال وهو الصواب فقال وهو الصواب وما ذكره الشيخ المرداوي صحيح لانه شرع في الصلاة في حال يؤذن له ان يصلي فيها فاذا دخل عليه وقت النهي اتمها خفيفة لان الشارع اذن له اصلا بالدخول فيها والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم والقسم الثاني صلاة التطوعات التي لها سبب وسيأتي الكلام عنها قال رحمه الله تعالى واوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا هو الوقت الاول المنهي عن الصلاة فيه وهو من طبع الفجر الثاني الى طلوع الشمس نأخذ في كل وقت طبعا البداية والنهاية بداية هذا الوقت من طلوع الفجر وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر يرحمك الله لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر وبان سعيد بن المسيب رضي الله عنه وارضاه احد الفقهاء السبعة ومن كبار علماء المسلمين روى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر وانتم اخذتم ان مراسيل هذا الصحابي الجليل كبير سعيد المسيب تعتبر من اصح او اصح المراتيل ثالثا في الباب اثار عن الصحابة فاجتمع حديث مرفوع فيه ضعف وحديث مرسل من اقوى المراتيل واثار الصحابة والقول الثاني ان النهي لا يبدأ من هذه المسائل مهمة جدا اوقات النهي مسائل مهمة ان النهي لا يبدأ الا بعد صلاة الفجر لا بعد طلوع الفجر واستدل هؤلاء بحديث ابي سعيد الخدري المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس تعلق النهي في هذا الحديث بماذا بالصلاة فقال لا صلاة بعد صلاة الفجر والى هذا القول ذهب شيخ اه شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من المحققين وهو قول عند الحنابلة بل هو رواية عن الامام احمد والراجح والله اعلم المذهب يستثنى من النهي ركعتي ماذا الفجر وشيء اخر تقدم معنا وهو الوتر لمن لم يوتر فاذا القول الراجح انه اذا طلع الفجر كرهت الصلاة ويستثنى من هذا ركعتي الفجر وصلاة الوتر لمن لم يوتر لمن لم يدر يكون القول الثاني وهو تعليق النهي بالصلاة قول مرجوح وجه ترجيح ان القاعدة تقول انه ينبغي الاخذ بمن معه زيادة علم وفي هذه الاثار والمراسيم والفتاوى زيادة علم على ما في حديث ابي سعيد الخدري ثم قال الى طلوع الشمس كون وقت النهي يستمر الى طلوع الشمس محل اتفاق بالاجماع بالاجماع بلا مخالف لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس اذا تعليق الامر بطلوع الشمس هذا محل اتفاق بين الفقهاء ثم قال مبينا الوقت الثاني من الاوقات الخمسة ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح الوقت الثاني يبدأ من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ومعنى قيد اي قدر اي ترتفع قدر رمح وقد اجتهد بعض الفقهاء في تقدير هذا الربح فقال قدره تقريبا ستة اذرع والتقدير يكون برأي العين او بما تراه العين يعني ينظر الانسان الى الافق فاذا كان بين الشمس والارض قدر كم ستة الذرع وهو ما يوازي الرمح حينئذ خرج وقت النهي وهي ما يقارب يعني عشر او آآ نحو خمسة عشر دقيقة بين العشر وخمسة عشر دقيقة من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذا وقت نهي الدليل هذا اولا هو مذهب الجمهور بل الجماهير الدليل حديث ابي سعيد الخدري لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى قال ترتفع الشمس تعلقه بارتفاع الشمس وفي حديث عمرو بن عبسة اللي تقدم معنا صلي الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وايه وترتفع وفي رواية وحتى اه حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح هذه رواية لحديث عمرو بن عبسة فرحت بهذا الظابط وهو ان يكون الارتفاع بقدر الرمح والقول الثاني ان وقت النهي يطلع ينتهي بمجرد طلوع الشمس في حديث ابي هريرة الذي تقدم معنا الان قريبا حتى تطلع الشمس والراجح مذهب الجماهير ثم قال وعند قيامها حتى تزول وهذا هو الوقت الثالث هذا الوقت يبدأ من قيام الشمس حتى تزول الدليل على هذا الوقت حديث عقبة بن عامر انه رضي الله عنه وارضاه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس حتى تغرب فهذه ثلاث ساعات فتأتي معنا الساعة الحديث عنها الان عند قيام آآ الشمس حتى تزول معنى قيام الشمس هو توقف نقصان الظل الى ان يظهر من جديد تقدم معنا في الاوقات ان الشمس اذا طلعت صار للشاخص ظل وان هذا الشاخص لا يزال في نقصان ما دامت الشمس ترتفع فاذا صارت في كبد السماء توقف الايش النقصان فترة ثم بعد الزوال بدأ بالزيادة ما بين التوقف والزيادة هو وقت النهي هو وقت النهي ولذلك يقول هنا وعند قيامها حتى تزول وهو كما تقدم معنا في درس الامس نحو عشر دقائق عرفنا الان مذهب الحنابلة وهو ان وقت النهي الثالث عند قيام الشمس حتى تزول وان دليله ماذا حديث من حكمها بن عامر القول الثاني انه يستثنى من هذا الوقت يوم الجمعة فلا ينهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى زوالها وهو قول لبعض الفقهاء واختاره من المحققين العالم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الدليل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة قبل الجمعة الى حضور الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة يوم الجمعة الى حضور الامام والامام يحظر بعد الزواج وهذا يؤدي الى استمرار الصلاة في وقت اه النهي الدليل الثاني وهو اقوى انه ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم صلوا صلاة الجمعة نفس صلاة الجمعة قبل الزوال فسيأتي وقت النهي وهم يصلون ماذا صلاة الجمعة فاذا جائزت صلاة الجمعة فغيرها من باب اولى. ويتبين من هذا انه ليس في وقت للنهي في يوم الجمعة وهذا هو الصواب بل الانسان يوم الجمعة ان يتنفل ولو دخل عليه وقت النهي الى ان يحضر الامام لظواهر النصوص والاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ومن صلاة العصر الى غروبها من صلاة العصر الى غروب الشمس وقت نهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعلمنا من هذا الحديث ان النهي معلق بماذا بالصلاة لا كما في الفجر معلق دخول وقت الصلاة وانما هنا معلق بماذا؟ بالصلاة ينهى الانسان عن الصلاة بعد صلاة العصر مثلا ينهى الانسان عن الصلاة بعد صلاة العصر ولو صلاها جمع تقديم مع الظهر ولو صلاها جمع تقديم مع الظهر لان الشارع الحكيم علق النهي باداء ماذا صلاة العصر باداء صلاة العصر ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما اذا عفوا استثنى من هذا مسألة واحدة وهي سنة الظهر البعدية فيصليها ولو بعد العصر الظهر ماذا البعدية ها قد يجمع لمرظ او لمطر عرفتوا كيف الان مسألة اذا صلى العصر فانه ينهى عن الصلاة ولو كان غيره لم يصلي بعد اذا صلى العصر فانه ينهى عن الصلاة ولو كان غيره لم يصلي بعد ومن صلاة العصر الى غروبها وهو الوقت الرابع ثم بدأ بالوقت الخامس واذا شرعت فيه حتى تتم في الوقت الخامس يبدأ من شروع الشمس في الغياب الى ان تستتم غائبة وهذا هو المذهب وهو احدى الروايتين عن الامام احمد بن حنبل والدليل على هذا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غاب حاجب الشمس فامسكوا عن الصلاة حتى تغيب الشمس اذا غاب هاجم الشمس يعني اذا بدأ بالغياب فامسكوا عن الصلاة حتى تغيب الشمس اذا متى يبدأ الوقف الخامس؟ اذا ايش اذا شرعت الشمس احسنت في الغياب الى ان الرواية الثانية ان الوقت الخامس يبدأ من اصفرار الشمس وهو رواية عن الامام احمد واستدلوا ب حديث عقبة بن عامر السابق وفيه واذا تضيفت الشمس حتى تغيب يعني معنى تضيقت يعني مالك للغروب وهذا يحصل اذا اصفرت الشمس واذا اردنا ان نعمل قاعدة من معه زيادة علم يؤخذ بما معه من الزيادة فالراجح اي الروايتين ها قيم اللي معه زيادة علم الثانية لماذا لان وقتها اوسع ايهم اول اصفرار الشمس او بداية الغياب فانا اقرب الله اعلم الثاني على ان الامر واسع لانه من صلاة العصر الى غروب الشمس وقت ماذا؟ نهي لكن مع ذلك يجب ان تعرف الراجح لانه سيأتينا الان ان الاوقات الخمسة منها ما تحريم الصلاة فيه شديد ومنها ما تحريم الصلاة فيه اهون فالاوقات الطويلة وهي من بعد صلاة العصر ومن بعد صلاة الفجر التحريم فيها اخف والاوقات القصيرة وهي الاوقات الثلاث التحريم فيها ماذا اسد فاذا آآ ليس لهم كما يظن بعض الاخوة انهم تحصيل تحصيل حاصل تحصيل الاوقات بل هذا يرجع الى وجود التحريم الاشد في القصير في الطويل ثم قال ويجوز قضاء الفرائض فيها بدأ المعلق الان الكلام عن المستثنيات اي فيما يستثنى آآ من الصلوات التي يجوز ان تفعل في الاوقات الخمسة. فقال قضاء الفرائض فيها. فيجوز عند الجمهور بل عند الجماهير للانسان ان يقضي الفرائض في الاوقات الخمسة ان يقضي الفرائض في الاوقات الخمسة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. وهذا الحديث عام يشمل اذا ذكرها في وقت النهي وفي خارج وقت النهي والحقيقة من وجهة نظري الخلاف في هذه المسألة ضعيف الخلاف ضعيف ولذلك نكتفي بقول الجماهير وهو ان قضاء الفرائض في الاوقات المنهي عنها خمسة جاءت ثم قال وفي الاوقات الثلاثة وفعل ركعتي الطواف الاولى من حيث النسخ حذف الواو. هو يقول شيخنا ان في نسخة واحدة وهي نسخة باء يوجد الواو والاحسن يعني فيما ارى حذف الواو. فتكون العبارة وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف عرفتوا كيف وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف يعني يجوز في الاوقات الثلاثة ان يصلي الانسان ركعتي الطواف والمقصود بالاوقات الثلاثة اي الاوقات القصيرة المذكورة في حديث عقبة بن عامر آآ رظي الله عنه وارظاه ومقصود المؤلف انها تجوز في الاوقات الثلاثة وفي غيرها لانه اذا جادت في الاوقات الثلاثة مع انها تحريما فلن تجوز في الوقتين الطويلين من باب ماذا؟ اولى قال وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف. يعني انه يجوز للانسان ان يصلي ركعتي الطواف في اوقات النهي جميعا وآآ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا اه طاف بهذا البيت وصلى في اي ساعة من ليل او نهار هذا الدليل الاول الثاني انه ثبت عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة اه في اوقات النهي ثم قال واعادة جماعة يعني انه لا ينهى الانسان عن ان يصلي مع الجماعة الثانية اذا كان صلى قبل ان يحضر الى هذا المسجد اي بعبارة اخرى اذا صلى الانسان ثم حضر الى مسجد بعد ان صلى فانه يصلي يشرع له ان يصلي مرة اخرى مع جماعة ولو في وقت ماذا؟ نهي ولو في وقت نهي بما وراءه بما رواه يزيد ابن الاسود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم رأى رجلين لم يصليا فقال ما منعكما ان تصليا مع الناس؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة فصليا تكن لك ما نابلا. فهذا الحديث فيه دليل على انه يشرع للانسان ان يصلي مع الجماعة اذا اتى المسجد وان كان قد صلى قبل ذلك وعللوا بتعليل اخر وهي انه ينبغي ان يصلي معهم لان لا يجلب التهمة الى نفسه بان من رآه يظن انه لم يصلي وهذا مقيد بما اذا حضر المسجد ودخله فان لم يدخل المسجد فانه لا يعيد الجماعة وقت النهي لا زال باقيا في حقه لكن اذا دخل المسجد فانه يريد الجماعة ثم ذكر المؤلف رحمه الله المسألة الاخيرة وهي قوله ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ماله سبب يعني ان اي تطوع الله اكبر نذكر مسألة قراءة ذات الاسباب على وجه الاختصار نختم بها الباب اه ثم نجيب على الاسئلة فذهب الجماهير الى ان الصلاة صلاة ذوات الاسباب منهي عنها في اوقات النهي وتعريف الصلوات ذوات الاسباب في الصلوات التي تفوت وتذهب المصلحة المترتبة عليها اذا اخرت هي الصلاة التي تفوت وتذهب المصلحة المترتبة عليها اذا اخرت هذا تعريفها الصحيح ولا نريد ندخل ايضا في الخلاف في تعريف الصلوات ذات الاسباب لكن هذا تعريف هو التعريف الصحيح واختيار شيخ الاسلام وهو الذي تدل عليه النصوص واستدل الجمهور كما هو واضح في عموم الادلة الناهية عن الصلاة في اوقات النهي. الاحاديث التي تقدمت معنا حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد وحديث عقبة هذه الاحاديث عامة هذا واضح اذا مذهب الجماهير واضح. القول الثاني انه تجوز صلاة آآ صلوات ذوات الاسباب في اوقات النهي واستدلوا بادلة كثيرة ايضا نكتفي منها باثنين. الدليل الاول ان عموم احاديث او ان عموم الاحاديث الامرة بالصلوات ذوات الاسباب عموم محفوظ كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد مثلا واما عموم الاحاديث التي تنهى عن الصلاة في اوقات النهي فهي مخصوصة بالاجماع هي مخصوصة بالاجماع يوجد صور اجمعوا على تخصيصها والقاعدة تقول ان العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصص العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصص بل فيأتيكم في صلفك ان العموم المخصص في الاستدلال به خلاف لكن نحن لا نريد ان ندخل في هذه المسألة لكن نقول قاعدة ان الاستدلال بالعموم المحفوظ مقدم على الاستدلال بالعموم الايش الدليل الثاني المخصص الدليل الثاني ان صلوات ذوات الاسباب بعضها مخصص بالنص كركعتي الطواف وبعضها مخصص بالنص والاجماع كصلاة العصر قبل غروب الشمس واذا تأملنا في الصلوات المخصوصة بالنص او بالاجماع وبحثنا عن سبب التخصيص لم نجد سببا يعلق به الحكم الا انها ذات سبب الا انها ذات سبب تعلقن الحكم بالسبب او غير واضح طيب اذا لما تتبعنا النصوص التي فيها استثناء الصلوات المخصوصة بالنص او بالاجماع ثم نظرنا في العلة والمناطة التي الذي يمكن ان نربط بالحكم لم نجد بعد بحث مناطا يربط به الحكم الا انها ادوات فعلقنا الحكم به هذان دليلان من اقوى ادلة شيخ الاسلام والمسألة مسألة مشكلة وخلاف فيها قوي والجماهير من السلف ومن بعدهم على المنع اه ولكن مع ذلك اقول الراجح والله اعلم ما ذهب اليه شيخ الاسلام لوجود نصوص تستثني صلوات ذوات الاسباب عددا منها ثقيفة عليها ما عداها فالراجح ان شاء الله ان الانسان اذا توظأ لا بقصد الصلاة فانه يصلي ركعتي الوضوء. واذا دخل المسجد لا بقصد الصلاة فانه يصلي تحية المسجد. اما التحايل على الشرع بان يقصد الانسان ان يتوضأ ليصلي او ان يدخل المسجد ليصلي نارا هذا غير مشروع وان كان يرى بعض اهل العلم ان هذا مشروع ومقبول لكني ارى ان هذا لا يشرع لان الشارع الحكيم يحب ان لا نصلي في هذا الوقت لكن اذا عرظ سبب عارض جازت الصلاة حينئذ هذا اخونا يقول حديث الاشراق اه اني ذكرت انا انه منكر وهو يقول ان مذكور في السلسلة الصحيحة فسبب الانكار فسبب الانكار يطول والبحث في هذا طويل جدا وسيخرج ان شاء الله كتاب يبين سبب آآ نكرة هذا او انكاره وغيره من الاحاديث التي صححت في الارواء او في السلسلة والصواب انها ضعيفة آآ هذا يقول هل للانسان اذا صلى وحده في الصلاة الجهرية او السرية ومرت به اية السجود ان يسجد الله اكبر