بسم الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا عند فصل في احكام الامام اليس كذلك؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في احكام الامام. الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته. ثم الافقه ثم العسل ثم الاشرف ثم الاتقى ثم منقرع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الفصل اه بدأ فيه المؤلف الكلام عن ما يتعلق بالاحكام الخاصة بالامامة. واقول بدأ بهذا الفصل لان الفصل الذي يليه والفصل الذي يليه الذي يليه يعني اه تتحدث ايضا في الجملة عن احكام الائتمان ما يتعلق بها. لكن بدأ بالكلام عنها اي عن احكام امامة والائتمان بهذا الفصل. قال رحمه الله الاولى آآ بالامامة. قوله الاولى بالامامة على ان اقرأ الى اخره. هذا تقديم من باب الاستحباب. وليس للامامة فان تقدم غير الاولى صحت الامامة والصلاة. فهو اذا من باب الاستحباب وكونهم من باب الاستحباب ايضا محل اجماع. قال رحمه الله الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته. الاولى بالامامة عند الحنابلة الاقرع. لكن بهذا الشرط وهو ان يكون على دراية وعلم بفقه الصلاة. فان لم يكن على دراية وعلم بفقه الصلاة فانه اه لا يستحق التقديم ولو كان الاقرع وسدد الحنابلة اه قبل الاستدلال نبين ما معنى الاقرأ؟ الاقرأ اه هو الاجود تلاوة الذي يحسن القراءة ويجيب مخارج الحروف والاداء على الوجه المطلوب من حيث احكام التجويد. وقيل الاقرأ هو الاكثر حفظا. للاقرأ هو الاكثر حفظا فكلما كان الانسان يحفظ اه اكثر من القرآن فهو اولى بالتقديم. والراجح انه الاكثر حفظا الاكثر حفظا ودليله حديث عمرو ابن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ واليومكم اكثركم قرآنا. اكثركم قرآنا. وهذا نص صريح بان الاكثر عددا من حيث حفظ اجزاء القرآن مقدم على غيره. بناء على هذا اذا جاءنا المجود آآ المتقن للقراءات الذي لا يخطئ في شيء من احكام التجويد يحفظ جزئين والاخر يتلو تلاوة صحيحة وان كان اقل جودة في الاداء فانه على القول الثاني يقدم وهو احفظ وهو يحفظ القرآن كاملا فانه على هذا القول الثاني يقدم الرجل الثاني الذي يحفظ اه كمية اكبر من القرآن. وقلت ان شاء الله ان هو الراجح. نأتي الى دليل حنابلة. دليل حنابلة حديث اه ابي مسعود البدري الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. بالسنة. فان كانوا في السنة توافق دمهم الهجرة فان كانوا في سواء اكبرهم سنا. فالحديث جاء في سياق ترتيب الاولى في امامة الصلاة. وجعل الاولى هو الاقرأ. اه لكتاب الله فاخذ به اه الحنابلة. وهذا من مفردات المذهب. هذا من مفردات مذهب الحنابلة. وهو اختيار وايضا كثير من المحققين مثل الشيخ ابن المنذر وغيره من اهل العلم. القول الثاني انه يقدم للافقه انه يقدم للافقه واستدلوا بدليلين الاول تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق مع ان ابي انا اقرأ منه واكثر حفظا للقرآن. والمشهور ان ابا بكر الصديق لم يحفظ القرآن والدليل الثاني ان الحاجة في الصلاة لفقه للفقه والعلم المتعلق باحكام الصلاة اكثر من الحاجة للقراءة فانه يستطيع ان يقرأ مما حفظ ولكن القارئ الذي لا يفقه لا يستطيع ان يتصرف عند عروض عارض يتعلق باحكام الصلاة والراجح في القول الاول لان الحديث نص في هذه المسألة آآ وهو كما قلت في سياق تقديم لاولى بالامامة والحنابلة في هذه المسألة قولهم اقوى من المذاهب الثلاثة الاحنافة الحنفية والشافعية والمالكية لانهم احظ في الواقع بالدليل. اما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق فهو كما هو مذهب كثير من المحققين اشارة الى اه توليه الامامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قدمه وجرت سنة اه وجرت السنة في عهده وفي عهد الخلفاء الراشدين ان الامام انه يلي الامام في الصلاة آآ الامام الاكبر الذي امامة المسلمين بل يأتي هذا اشار بابي بكر للاشارة الى الامامة الكبرى. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الافقه هذا لا اشكال فيه تقديم الافقه بعد الاقرأ لا اشكال فيه لحديث آآ ابن سعود السابق فانه اشار بالسنة الى العلم والفقه فان العلم والفقه يؤخذ غالبا تفصيله من من السنة ثم قال رحمه الله تعالى ثم الاسن يأتي بعد الافقه يعني في المرتبة الثالثة الاكبر سنا واستدلوا على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك واصحابه يؤذن لكم احدكم اكبركم وهو نص في تقديم آآ الرجل بالسن آآ في الامامة القول الثاني في هذه المسألة انه لا يقدم بالسن وانما يقدم بالتقوى والورع لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. آآ يحمل حديث آآ ما لك على انهم كانوا متساوين في باقي الامور من حيث الهجرة الورع القراءة للقرآن وفقه السنة ومعرفة اه اه الاحكام. اذا نقول الاول الاقرأ والثاني الافقه ثم الثالث الاسن وعلمتم ما فيه. فانه يقدم الاتقى والاوراع. الا ان كان في القوم اقدم رجل اقدم هجرة يعني هذا الحكم يعني قليل الوقوع في هذا الوقت اذا كان في القوم رجل اقدم هجرة فانه يقدم على الاسن بنص حديث ابن مسعود البدري لانه قال بعد الكتاب بعد ان اقرأ الاعلم بالسنة ذكر الاقدم هجرة. فاذا كان كان اقدم هجرة فانه آآ يقدم في الامامة. وقد يؤخذ من هذا بشكل عام من هذا الحكم ان قدم الانسان في الخير والصلاح والعلم والاشتغال بالمندوبات له اثر في تقديمه في الجملة. له اثر في تقديمه. في الصلاة وفي غير الصلاة. وان هذا امر دلت عليه الشريعة دلت عليه النصوص القدم في الطاعة والمبادرة في الخيرات والاستمرار عليها هذا له اثر في تقديم الشخص في الصلاة وفي غيره. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الاشرف المقصود هنا اه علو النسب وعلو القدر. ولا يقصد به مطلق ان الحرية والعربية يعني ليس المقصود بهذا ان يكون اه ذو نسب فقط بل المقصود ان يكون تقديم الاشرف. والشرف عند الفقهاء يكون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فغير العرب اه فالعرب يقدم على غير العربي والقرشي يقدم على العربي الذي ليس من قريش هو الهاشمي يقدم على من ليس من بني هاشم وان كان من قريش وكلما قرب الانسان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو اشرف ممن لم اه يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل وعلى هذا بامرين ان هذا آآ ان الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه آآ اشرف الانساب واقواها فكلما قرب منه الانسان فهو اولى بالامامة الثاني انه صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريش ولا تقدموها وهذا عام يدل على استحباب تقديم قريش والظاهر ان تقديم قريش في هذا الحديث بسبب النسب. القول الثاني انه لا عبرة مطلقا بالنسب في هذا الباب. لا ينظر اليه في شيء قليل ولا كثير. وانما ينظر للضوابط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الافقه والاقرأ الاقرؤ والافقه والاقدم هجرة والاكبر سنا بهذه الضوابط ينظر الى تقديم الامام ولا ينظر الى آآ النسب مهما كان نوعية النسب. وآآ هذا القول لا شك انه هو الراجح وليس ففي النصوص ابدا ما يدل على تقديم الاشرف في مسألة الامامة ولا في غيرها الامامة في الصلاة ولا في غيرها وانما يقدم قدمه الله ورسوله ويؤخر من اخره الله ورسوله. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الاتقى في بعد تقديم الاشرف يأتي الاتقى فجعله المؤلف في قائمة في اخرة في اخر اه الصفات التي يقدم بها. لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم والصواب ان التقوى آآ تكون في المرتبة الثالثة بعد الهجرة. وعلى هذا تكون قدم على السن تكون مقدمة على السن. فيكون الاقرأ ثم الافقه ثم هجرة ثم الاتقى وانما قدمنا الاتقى مع انه في الحديث تقديم الاسن آآ لان الظاهر من حديث مالك انكم اكبركم ومن حديث ابن مسعود البدري ثم اسنكم الظاهر ان هذا مع التساوي الظاهر ان هذا مع التساوي وسبب ترجيح هذا ان السن آآ امر لا يدل على اي نوع من انواع التفظيل عدا انه اكبر سنا فاذا هناك شخصان اه احدهما اسن من الاخر مستوين في جميع الصفات الا في مسألة التقوى فانه يقدم الاتقى فانه يقدم الاتقان. فان قيل ان التقوى امر يصف معرفته. كيف نعرف ان فلان اتقى من فلان؟ او ان فلان اورع من فلان. فالجواب ان هذا ليس بصحيح. يعني في الغالب بالامكان معرفة هذا. من خلال سلوك الانسان. ويعرف عن اه من خلال سلوكه في المطعم والمشرب والملبس والمأكل وتعامله مع الله وتعامله مع عباده. هل هو يتقي الله اكثر من غيره اذا جهل الامر سقطت هذه الصفة اذا جاء اثنان لا يعرف ايهما اه اتقى فان هذه الصفة تسقط ونرجع الى الصفات مذكورة في الحديث. ثم ختم المؤلف الصفات بقوله ثم اه القرعة ودليل تقديم الامام بالقرعة القاعدة الشرعية انه عند تساوي الحقوق يفضل بين هذه القرعة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين النساء لتساويهن في احقية السفر معه فهذا دليل على الاقتراع وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا هذا دليل على انه اذا تساوت الحقوق فانه يرجح بينها بالقرعة. وهذا اه لا شك فيه عند تساوي جميع هذه الامور نرجع الى القرعة. وقد يتعذر تساوي هذه الامور بشكل كامل هذا قد لا سيما احسنت. لا سيما السن يعني يصعب انه يأتي اثنان. ولد في يوم واحد كلاهما اقرع وكلاهما افقه كلاهما اورع وكلاهما في كل الصفات مستويين هذا الا يكاد يوجد لكن لو وجد فان انه يقرع بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى وساكنوا البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. ساكن البيت وامام المسجد احق ولو حضر الاقرع من غير من غيرهم او من غيرهما ولو حضر الاقرع وهذا مقصود المؤلف يعني انه يقدم بملك البيت كونه الامام الراتب يقدم بهاتين الصفتين الانسان على الاقرع والافقه والاورع والاكبر سنا ويقدم على الجميع بوجود هذه الصفة وهي انه مالك البيت او انه آآ الامام الراتب. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا شك ان صاحب البيت في بيته صاحب سلطان. وان امام المسجد الراتب في مسجده اه صاحب سلطان فلا يقدم غيره عليه. وهذا امره واضح. ثم قال الا من ذي سلطان. يعني الا ان يوجد الامام الاكبر في المكان فهو الاحق بالامامة. ولو وجد الامام الراتب ولو كانوا في بيت شخص اخر. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى الامامة وخلفاءه الراشدون كانوا هم الذين يتولون الامامة في المدينة وفي مكة اذا حجوا وفي كل مكان والظاهر ان الصفة التي استحقوا بها الامامة في الصلاة هي امامة المسلمين. بدليل ان كما سبق ان بعض الصحابة اقرأ من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومع ذلك كانوا هم الذين يلون اه مسألة الامامة فهو فهم اه احق عموم الحديث السابق لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه لان الامام الاكبر سلطانه على البلاد اكبر من سلطان غيره ولو في منزله نعم ثم قال ايوة قال رحمه الله وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم. من قوله وساكن البيت وامام المسجد هو حر وحاضر ومقيم الى اخره هذا من المؤلف اه تنبيه لصفات يقدم بها المتصف هي عند التساوي عند التساوي. فاذا وجد حر وعبد فانا نقدم الحر على العبد ولو كان العبد هو الاقرع. ولو كان العبد هو الاقرع. والمقصود بالحر يعني غير المملوك عربي كان او غير عربي والعبد يعني المملوك من اي اه جنس كان الفقهاء والحنابلة يقدمون الحر على العقل لانه اشرف واعلى منزلة. والقول الثاني انه لا يقدم الحر على العبد وانما يقدم الاقرب سواء كان العبد او الحر. لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب الامام ولم الى صفة اه الرق او عدمها مع وجود الارقاب في عهده صلى الله عليه وسلم ومع ذلك رتب الامامة على هذا هل من والي مذكور في حديث ابي مسعود؟ هذا اولا ثانيا لان سالما المولى بحذيفة كان يصلي بالمسلمين في اول هجرة الناس الى المدينة وفيهم عمر قرشي من اكابر الصحابة. لانه كان اقرأهم فهذا نص على تقديم الاقرأ ولو كان آآ عبدا على الحر اذا لم يكن اقرأ. ولا اظن ان هذه المسألة آآ يعني مأثورة عن الامام احمد ربما عن اه بعض اصحابه رحمهم الله وغفر لهم لان هذه المسألة ضعيفة جدا مخالفة للنص مخالفة لاصول الشرع لا لا يمكن ان تأتي من مثل الامام احمد. ثم قال وحاضر المقصود بالحاضر هو لكن الحاضرة وهو ضد البدوي. وقدم العلماء الحاضر على البدوي لان الحاضر في الغالب اعلم آآ فقه الصلاة وافقه بها واقرب الى معرفة الكتاب والسنة آآ من من يعيش في البادية ان الحواضر هي حاضرة العلم وتلقى فيها اه الدروس ويعلم فيها الناس. ولهذا على الاعرابي والقول الثاني كما تقدم في الحر والعبد انه لا يقدم بمثل هذه الصفة انما يقدم الاقرب. واذا كان التعليل تقديم الحاضر هو انه في الغالب اقرأ هل نقول اقرأ واذا حضر حاضر جاهل ورجل من البادية عالم كما يوقع كما يقع كثير ويوجد كثير. فبأي آآ دليل نقدم الحاضر الجاهل على آآ من يسكن بادئ العالم. ولهذا ايضا في هذه المسألة ضعف شديد جدا. ثم قال ومقيم يقصد بالمقيم يعني ظد المسافر فالمقيم هو الاولى بالامامة ويقدم على المسافر لان المسافر ان صلى فانه سيقصر الصلاة وقصره للصلاة يؤدي الى نقص الصلاة بالنسبة المقيم. بخلاف ما اذا صلى المقيم فانه آآ الصلاة ويصليها على وجهها وهذا لا يدخل النقص على المسافر. والقول الثاني انه انه يقدم اذا اجتمع مسافر ومقيم الاقرع اذا اجتمع مسافر ومقيم يقدم الاقرأ لان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يصلون ائمة في مكة وهم مسافرون وعمر كان يقول للناس اتموا فان قوم سفروا يعني اهل مكة فهذا الدليل على انه يصلي الاقرأ الاحق يصلي الاحق بالامامة مسافرا كان او مقيما كما ان دليلهم منقوظ لانه اذا صلى الامام اذا صلى المقيم اماما فانه سيتم واتمام طلعت بالنسبة للمسافر وش فيه؟ نقص اتمام الصلاة بالنسبة للمسافر نقص معنى انه نقص ان السنة في حقه ان يقصد فان صلى هذا فهو نقص على الاخر وان صلى ذاك فهو نقص على الثاني فدليلهم آآ ليس بوجيه. ثم قال رحمه الله تعالى وبصير يعني يقدم البصير على الاعمى في الامامة لان البصير اقدر على استكمال شرائط الصلاة كالتوجه الى القبلة واستكمال الوضوء على الوجه المطلوب الى اخره فهو اقدر على ذلك من الاعمى. والقول الثاني انه يقدم الاقرأ اما كان اعمى كان او مبصرا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما. والقول الثالث انه يقدم يقدم الاعمى لانه اكثر اه قدرة على الخشوع في الصلاة وابعد عن اللهو فيها واقرب الى الطمأنينة باعتبار انه لا ينشغل بصره فيما امامه من الموجودات. والراجح من هذه الاقوال انه يقدم الاقرع. يقدم من قدمه الله ورسوله. سواء كان اعمى ماء او مبصرا. ثم قال رحمه الله تعالى ومختون. المختون هو من قطعت الجلدة التي تغطي الحشفة حشفة الذكر آآ وازيلت عن رأس الذكر فالمختون مقدم على الاقلف. والسبب في ذلك ان طهارة الاقلف انقص من طهارة المقتون باعتبار انه بعد البول سيتبقى في هذه الجلدة بقية مختبئة فيها. ولهذا فيقدم غيره عليه نقصه في الطهارة. والقول الثاني ان الاقلف ينقسم الى قسمين. القسم الاول من يستطيع ان يزيل النجاسة فهذا يجب عليه ان يزيل النجاسة فان تركها مع القدرة والذكر فصلاته باطلة. فضلا عن ان يكون امن او مأموما. الثاني الا يتمكن من ازالة النجاسة او يتمكن من ازالة بعضها دون بعض. فهذا معذور فيما بقي من النجاسة لانه لا يتمكن من ازالتها. واذا كان معذورا فانه تصح امامته ويقدم اذا كان هو الاقرب هذا القول الثاني فيه كما سمعتم هذا التفصيل وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله وهذه مسألة ومسألة الختان اذا بقيت النجاسة في الجلدة مسألة اخرى. نحن نتحدث عن الامامة. والا فيجب على الانسان اذا تسبب بقاء هذه الجلدة ببقاء النجاسة وعدم استطاعة ازالة النجاسة يجب عليه في هذه الصورة ان يختتم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن له ثياب. المقصود بالثياب يعني الزائدة عن الواجبة. يعني الثياب الزائدة عن الثياب التي هي شرط لصحة الصلاة. فاذا كان عنده ثياب زائدة عن ما يشترط لصحة الصلاة والاخر ليس عنده الا ما يستر العورة في الصلاة انه يقدم هذا على ذاك. آآ بعون قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن كمال اخذ الزينة ان بس اه الثياب الكاملة التي تغطي العورة والزيادة والقول الثاني انه يقدم الاقرع. ولو كان لا يملك الا ما يستر به العورة الواجب سترها في الصلاة وهذا القول الثاني هو الاقرب ان شاء الله. وهذا القول الثاني هو الاقرب لان الله سبحانه لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الاقرأ مطلقا. سواء مع اكتمال الصفات التي هي صفات كمال او مع عدمها نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق ككافر؟ نعم ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر لا تصح الصلاة خلف الفاسق الفاسق ينقسم الى قسمين الاول الفسق بسبب الاعتقاد. مثل من ينتسب الى احد الفرق الضالة المنتزلة والاشاعرة والخوارج او الاباضية او الشيعة او اي فرقة هذه الشراء. التي لا تكفر ببدعتها. الثانية الفسق بسبب عمل المعاصي كالاتيان بالكبائر او بالاصرار على الصغائر. والفاسق بنوعه الاول اعظم فسقه من الفسق بالنوع الثاني الحنابلة يرون ان امامة الفاسق لا تصح والفاسق آآ يحتاج الى تحرير قبل الكلام عن حكم امامته. فانامة الفاسق في الجمع والاعياد صحيحة بلا اشكال الثاني امامة الفاسق الذي لا يعرف فسقه مثل الذي يداوم على الكبائر او على الصغائر خشية فهذا ايضا تصح فيه امامته صح الصلاة خلفه. باقي امامة الفاسق في غير الجمع والاعياد الذي يعلم فسقه. الذي يعلم انه من الفاسقين فهذا فيه خلاف. فهذا فيه خلاف. الحنابلة يرون انه لا يكون اماما وان اماماته لا تصح قبل هذا ايضا من مواضع الاتفاق انهم اجمعوا على كراهية الصلاة خلف الفاسق. هذا محل اجماع يكره ان يصلي الانسان خلف الفاسق نرجع الى الخلافة نقول حنابل يرون انه لا يصح الصلاة خلف الفاسق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكون الفاجر اماما للمؤمن. لا يؤمن فاجر مؤمنا ولان دينه ناقص ولا يؤمن ان يتهاون في اداء الشرائط والواجبات فقد يصلي بلا وضوء او بلا غسل وقد يصلي بلا ذكر واجب او مسنون فلا يؤمن في الجملة على الصلاة القول الثاني صحة للصلاة خلف فاسق واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الائمة فجرة ووصفه صلى الله عليه وسلم لهم بانهم فجرة يدل على انهم عشاق وامر ان يصلي الانسان الصلاة في وقتها فان ادركها معهم تكن له نافلة. واذا صلى الانسان خلف الامام الفاسق وصحت نافلة فامامته صحيحة. الثاني الدليل الثاني ان الصحابة صلوا خلف الحجاج وهو من الفاسقين الذين يرتكبون الكبائر بكثرة. وصلوا خلف مروان ابن الحكم وصلاتهم رظي الله عنهم وارضاهم مثل ابن عمر وانس والحسن والحسين خلف هؤلاء دليل على صحة الصلاة والاقرب صحة الصلاة. الاقرب صحة الصلاة. وان كانت كما حكي نجمة لا تنبغي ومكروهة. ثم قال ككافر يعني كما انها ايضا لا تصح خلف الكافر. لانه ليس من اهل عن العبادة اصلا لانه ليس من اهل العبادة اصلا. فان صلى خلف من يعلم انه من الكافرين فهو في الحقيقة يحتاج بلا توبة فضلا عن بطلان صلاته لانه متلاعب. وان صلى خلف من لا يعلم انه كافر. فان صلاته لا تصح. وقيل بل تصح الصلاة اذا كان لا يعلم انه كافر والاحوط ان يعيد. الاحوط ان يعيد ولو كان لا يعلم انه كافر. لانه ليس من اصل عبادة من اهل العبادة اصلا فلو صلى انسان مثلا خلف امام لا يصلي. قدم لم يصلي الا تلك المرأة وقدم. ثم علم بعد ذلك ان هذا الشخص لا يصلي ابدا. فحكم الصلاة على قول بكفر تارك الصلاة. لا تصح. لكن من تارك الصلاة الا يسلم بالصلاة ها اه اذا نوى التوبة. واذا كان صلى ناوي التوبة والرجوع فالصلاة خلفه صحيحة. واذا كان صلى باي نية توبة مثل ايش؟ حياء او اه او تلاعبا فانه اثر عن بعضهم انه يصلي تلاعبا يصلي صلاة تلاعبا. المهم اذا لم يصلي على سبيل التوبة والرجوع فان الاحوط لمن صلى خلفه ان يعيد لانه صلى خلف كافر على قوم كفر تارك الصلاة. ثم قالوا ولا امرأة ولا تصح الصلاة خلف المرأة عند الائمة اربعة والفقهاء السبعة وجمهور امة محمد صلى الله عليه وسلم من فقهاء القرن الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كلهم يرون عدم صحة الصلاة خلف المرأة. واستدل هؤلاء بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها. فكيف يتسول مع ذلك ان تكون هي الامامة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصفوف النساء اخرها. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. والامام نوع من الولاية. بل انه تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الامام في الصلاة علامة على الامام الكبرى فهي نوع من الولاية والقول الثاني صحة الصلاة؟ اما في النوافل والتراويح فقط لانه صح عن ورقة رضي الله عنها ان همت في بيتها مواليها او مطلقا كما يروى عن بعض الفقهاء ولا شك ان هذا القول الذي تنكبه الائمة كلهم ولم يقل به الا فقيه او فقيهان انه غاية في الضعف والبعد عن اصول الشرع بلا اشكال ولا يستريب الانسان الذي يقرأ كلام اهل العلم في هذه المسألة بان امام المرأة لا تصح وان من صلى خلفها يعيد الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى وخنت لا تصح امامة الخنثى لماذا؟ الاحتمال ان تكون امرأة. الاحتمال ان تكون امرأة. ثم قال للرجال يعني ان المرأة انما ممنوعة من الامامة بالنسبة للرجال. اما بالنسبة اه اه النساء فانه لا بأس ان تكون المرأة امامة لهن وهذا مأثور عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انها امت في بيتها فلا اشكال في ذلك. وهل يجوز ان تكون المرأة للخنسى المشكل ليش؟ الاحتمال ان يكون رجل المال ان يكون فلا يصح ان يكون الخنث اماما للرجال ولا مأموما للنساء ثم قال ولا صبي لبالغ يعني ولا يجوز ان يكون الصبي الذي لم يبلغ اماما لرجل بالغ كقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. ولانه لم يكلف فكيف يكون اماما لمكلف والقول الثاني صحة امامة الصبي وهذا الحديث في سياق بيان تكليف عدمه لا في سياق بيان الامامة وعدمها. واستدل القائلون بصحة امامته لان عمرو بن سلمة رضي الله عنه وارضاه اما قومه ولو ست او سبع سنوات لانه كان اقرأ القوم ولا ينتهي عجب الانسان من مخالفة بعض الفقهاء لهذا الحديث ولو زعموا انه لم يكن بامر النبي صلى الله عليه وسلم الا انه في عهد التشريع واقر النبي واقر الله سبحانه وتعالى هذا الواقع من صلاة ابن ستة وسبع سنوات في قومه فهو دليل قوي اصحاب هذا القول وفي المقابل ليس مع الذين يمنعون من امامة الصبي اي دليل يمكن ان يتكأ عليه في ترك هذا الحديث الذي يشبه ان يكون نص في المسألة. ثم قال ولا اخرس لا يصح ان يكون اه ولا صبي لبالغ فهم من عبارة المؤلف جواز امامة الصبي لمثله. لهم لان في درجة واحدة لانهم في درجة واحدة. فجزت امامة هذا لهذا. ثم قال ولا اخرس الاخرس هو الذي لا يستطيع ان تكلم واذا لم تمكن من الكلام فلن يستطع ان يقرأ في الصلاة. ومن المعلوم ان بعض قراءة في الصلاة بعمل هي ركن من اركان الصلاة مثل قراءة الفاتحة. ولكونه لا يتمكن من الاتيان بهذا الركن منع الفقهاء من امامته آآ لمثله ولا لغيره. لانه لا يتمكن اصلا من الاتيان بهذا الركن. والقول الثاني صحة امامة الاخرس لمثله لانهم في درجة واحدة. وقول ثالث صحتي مامت الاخرس لكل احد اذا كان هو الاقرب اذا كان هو الاقرب لعموم الحديث لعموم الحديث. وهذا القول قوي في واقع جيد لانه يتمسك بالحديث لكن يشكل عليه ان كثيرا من مقاصد الصلاة اه كثير مما مقاصد الصلاة تتخلف بالنسبة للاخرس. فانه لا يسمع اذا خفض او رفع تكبيره ولا تسمع قراءته في ابيات تخلف هذه الاشياء في حقه يعني يجعل الانسان يعني يقول هذه المسألة محل تأمل يقول ان هذه المسألة محل تأمل. وان كان القول بصحة امامته يعضده عموما عموما نص ابن مسعود اذا كان هو الاقرب فهو الاحق بالامامة بنص الحديث. لكن فقط وجود هذه الامور قد يقوي مذهب الفقهاء الذين يمنعون من امامته يقوي ثم قال رحمه الله تعالى اه ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود اه نبهنا سابقا انه اه من حيث تنسيق المتن ينبغي ان يقول ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود ثم مع اول السطر او قياما الا امام الحج. لان الا امام الحي المرج زوال علته يتعلق بالقيام فقط واضح؟ فاذا يزع الانسان علامة بداية السطر بعد قوله او قعود. يقول ولا عاجز عن ركوع او قعود اذا كان الانسان عاجز عن الاتيان بهذه الاركان فانه لا تصح الصلاة خلفه. لان صلاته ناقصة بعدم اتيانه بهذه الاركان التي لا تصح الصلاة مع القدرة الا بها كما ان هذه الاركان لا تسقط لا في الفرض ولا في النهي. مما يدل على اهتمام الشارع بها فاذا لم يتمكن منها فلا يكون اماما. والقول الثاني انه اذا كان عاجز عن هذه الاركان بعذر فان صحيحة فاذا كان الاقرأ فهو الاحق بالامامة. فاذا كان الاقرأ فهو الاحق بالامامة بناء على هذا القول الثاني يجد او الاحق بالامامة المريض الذي لا يتمكن من الركوع سجود ولو كان مضطجعا ما دام هو الاقرأ فهو الاحق بالامامة. فيؤتى به جالسا او مضطجعا ضعفي مقدم آآ الجماعة ويصلي بهم في المسجد وفي غيره. في المسجد وفي غيره. لماذا؟ لانه الاحق بالامامة لانه الاحق بالامامة. وهذا القول هو الراجح. ما دام ان الله ورسوله قدما. فهو المقدم. واما تركه لهذه الاركان فهو بعذر فلا يؤاخذ عليه. ثم قال او قيام الا امام الحي المرجو وزوال علته الذي لا يتمكن من القيام حكمه حكم الذي لا يتمكن من الركوع والسجود الى اخره. الا ان انه يستثنى منه الاحقية بالامام بالنسبة للعجز عن القيام من اتصف بصفتين ان يكون امام الحي وان يكون مرجو زوال العلة بالنسبة له. فاذا اتصف بهاتين الصفتين صار هو الاحق بالامامة. والا فحكمه حكم من لم يتمكن من القعود ومن الركوع والسجود الى اخره. واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قاعدا. حين خرج آآ من بيته صلى الله عليه وسلم. فدل على انه يجوز للانسان ان يصلي الناس اذ اتصف بين الصفتين ولو كان لا يتمكن من القيام. تقدم معنا ان من لا يتمكن من اي ركن من الاركان اذا كان بعذر وهو الاقرأ فهو الاحق بالصلاة فنحن نقول من لم يتمكن من القيام فهو الاحق ولو لم يكن اه هو امام الحي ولو لم يكن هو اه ولم يكن مرجو زوال علته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم قال رحمه الله ويصلون وراءه جلوسا ندبا. اذا اتسع بهاتين الصفتين وصار الاحق بالامامة لانه الاقرأ بسبب انه امام حي ايضا يرجى زوال آآ علته. فانه يصلي جلوسا ويقول المؤلف ويصلون وراء او جلوسا لكن ندبا يعني ان شاءوا صلوا جلوسا وان شاءوا صلوا قياما. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلى الله عليه وسلم جالسا وكانوا هم قياما. وكانوا هم قياما حين كان آآ بجوار ابي بكر فكان ابو بكر ومعه الناس دون قياما وهو صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا فدل هذا على عدم وجوب جلوس المأمومين في مثل هذه الحالة. ثم قال فان ابتدأ بهم قائما ثم ثم اعتل فجلس تموا خلفه اتموا خلفه قياما آآ وجوبا يقول فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس. اذا ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس انه آآ يصلون خلفه كما قال المؤلف آآ جلوسا آآ يصلون خلفه قياما وجوبا لماذا بانه ابتدأ الصلاة وهو قائم. فاذا ابتدأ الصلاة وهو قائم وجب عليهم الاستمرار في قيام لانه ركن من اركان الصلاة. هكذا يقسم الحنابلة هذه المسألة تفصيل الذي ذكره المؤلف والقول الثاني ان مجموع الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديث عائشة حين صلى بالناس سمعهم قيام وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر واذا صلى قعودا فصلوا قعودا اجمعون. الجمع بين هذه النصوص ان نقول اذا دخل الامام للصلاة وهو قاعد فانه يجب على الناس ان يصلوا قعودا وجوبا واذا دخل في الصلاة قائما ثم عرض له ما يوجب القعود فانهم يصلون قياما وجوبا فانهم يصلون قياما وجوبا. سبب هذا التفصيل ان الجمع بين النصوص المروية في هذا الباب يكون بهذا التفصيل فنا نجد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تارة صلوا خلفه قياما وتارة صلوا خلفه قعودا فنجمع بين النصوص بهذا الحكم وهو التفريق بين دخول نعم للامامة بالناس وهو قاعد من الاصل او وهو قائم آآ ثم جلس بعد ذلك لاعادة من اعرض له. ولهذا يقول المؤلف بعد ذلك اه يعقم ويصلون ورأوا جلوسا فان ابتدأ بهم قال ثم اعتل تموا خلفه قياما وجوبا. نعم. اذا هو كان توقعت انه سيذكر ان القيام يكون واجب ينص عليها مفردة لكن ذكرها في اخر العبارة. المهم نقول انه هذا على هذا التفصيل ان دخل الامام قائمة ثم جلس فانهم يقومون وجوبا. يظلون قائمين وجوبا. وان دخل في الصلاة قاعدا من من الاصل فانه يجلسون وجوبا لانه هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى اماما قاعدا من ابتداء الصلاة امرهم بالجلوس ونهاهم عن القيام على رأسه ولما دخل في الصلاة في عرضها آآ استمر الناس قائمون. فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى اماما بابي بكر وبقي الناس قيام من حين دخل الصلاة وهو جالس. اليس كذلك؟ هو اصلا جاء وجلس. فكيف نستدل بها الحديث على انهم يستمرون قياما اذا عرظ للانسان للامام الجلوس اثناء الصلاة؟ الجواب؟ هم. ان ان هذه الصلاة افتتحت ايش؟ بالقيام. فبالنسبة للمأمومين الامام كان في اول الصلاة وفي افتتاحها قائم سواء كان وبكره النبي صلى الله عليه وسلم المهم الايمان المهم من هو الامام ثم عرض الجلوس للامام ولو كان هذا العارظ انما كان الامام فان هذا لا يؤثر ويبقى هذا التفصيل الذي ذكرت هو ارجح الاقوال. ثم نقف على هذا سبحانك اللهم وبحمدك هداك الله السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم حديث امس كان عن اه صلاة اه احكام اه الامامة الفصل المتعلق باحكام الامامة. فمن هو اولى الناس بالامامة؟ يا احمد اقرأهم لكتاب الله. والمقصود بالاقرأ؟ هم. نعم نعم لحقها اول واحد من الاخوان. اول واحد. هذي اخوان ورقة تكتب اسمك الثنائي والجوال حتى نرسل رسايل بداية الدروس ونهاية الدروس لو نسي الانسان ينبهكم متى ستتوقف الدورة ومتى ستبدأ يكون التعامل برسالة اسهل بكثير كثير من آآ لو نسيت اخباركم اثناء الدرس. فكل واحد يكتب اسمه الثنائي ما نريد آآ اسمه الرباعي او الخماسي يطول وجواله يعني فقط الثنائي. والراجل لحديث عمرو بن سليمة انه احسنت. طيب. ايهما يقدم المقيم او نعم هاه نعم. نعم تمام. الان اذا حضر مقيم قارئ ومسافر اقل منه مقيم قارئ ومسافر اقل منه قراءة من يقدم؟ المقيم ولا المشافر؟ واذا حذر نقيم اقل قراءة ومسافر قارئ. على المذهب ايهما يقدم؟ الاقل اذا المسألة هذي مفروضة فيما اذا كان هو الاقل. اي المقيم الصلاة في خلف الصبي يا مالك. على المذهب لا يؤمن مثله. نعم والراجح انها متفحص امامة الصبي. نعم. لحديث عمر ابن سلمة انه صلى في بقومه. بقومه. نعم. وعموم يوم طيب الان الحنابلة يا عمر كيف اذا صلى الامام جالس؟ كيف يرون هم. نعم. هذا اذا متى احمد صلاح. احسنت. نعم. تمام الفرق بين القول الراجح والمذهب في اي صورة صحيح ممتاز احسنت لانهم يرونهم ان الجلوس هنا وش حكمه مندوب والقول الثاني انه اذا هذا هو الفرق صحيح احسنت. اقرأ انت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى لا. ايوا المذهب لا يقدم لان المشترطون ان يكون يرجى برؤه. والراجح انه يقدم. اي انه يقدم الا اذا هو رأى ان لا يصلي هذا شيء راجع له لكن هو الاحق في الامامة. طيب اه فقد نكمل. قال رحمه الله بس يكفي احسنت يقول وتصحيحه سلس البول بمثله يعني ولا تصح بمن هو آآ بمن لم يصب فالانسان اذا اصيب بسلس البول ومثله كل انواع آآ الاحداث الدائمة مستمر كلهم يعاملون هذه المعاملة انه تصح صلاتهم بمثلهم دون غيرهم ممن لم يصب او اه ليس يوصف حدث ذلك. تعليم الحنابلة لهذا القول انه يصلي وحدثه يخرج اثناء الصلاة فهو اقل ممن لا يصلي وحدثه منقطع وقد توضأ. فلا كن اماما لمن هو اعلى منه درجة. والقول الثاني ان له ان يصلي بمثله وبغيره اذا كان هو الاقرأ لان حدث من حدثه دائم لا عبرة به ولا ينظر اليه لا يؤثر شيئا وهذا هو الراجح. ان الانسان اذا كان به حد او اصيب بحاجة دائم او غيره من الاحداث الدائمة فانه اذا كان هو الاقرب فهو الاحق بالامامة لعموم الحديث. ثم قال ولا تصح خلفه كمحدث ولا متنجس آآ يعلم ذلك. هو قال بعدها ايضا فان جهله والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده. الان الحنابلة اذا صلى الامام وهو محدث او متنكس. فاما ان يعلم انه محدث متنجس او لا يعلم. سواء جهل المأموم ذلك او لم يجهل لا يعنيهم مسألة المأموم انما ينظرون لمن؟ للايمان. فان كان الامام يعلم حدثك او انه اصيب بنجاسة فان صلاته وصلاة المأموم باطلة. وان كان الامام لا يعلم بالحج او بالتمجس فان صلاته باطلة وصلاة المأموم صحيحة. هذا كلام من؟ الحنابلة اذا يفرقون بين ان يعلم الامام او الا يعلم في صحة صلاة المأموم. اما الامام فصلاته باطلة بكل حال والقول الثاني في المسألة بعد ان عرفنا تفصيل الحنابلة والقول الثاني انه اذا صلى الامام وهو محدث او متنجس. والمأموم لا يعلم بان الامام محدث او متنجس فان صلاة صحيحة سواء علم الامام بحدثه او لم يعلم يعني بحدث نفسه او لم يعلم والدليل على هذا ان عمر وعثمان وابن عمر كانوا يصلون احيانا ائمة بغير طهارة ثم يتبين لهم انهم ليسوا على طهارة. فيعيدون الصلاة ولا يأمرون هنا المأمومين باعادة الصلاة. فدل هذا الحديث على ان بطلان صلاة الامام لا يعني بطلان صلاة المأموم. وهذا القول الثاني اقرب ان شاء الله. هذا القول الثاني ان شاء الله. هذا التفصيل فيما يتعلق بصلاة الامام وهو محدث. اما اذا صلى الامام وهو متنجس فان كان الامام لا يعلم بنجاسة نفسه فان صلاته وصلاة المأموم صحيحة وان كان الامام يعلم بنجاسة نفسه فان صلاته باطلة وصلاة المأموم صحيحة سواء علم المأموم بنجاسة الامام او لم يعلم. واضح اذا الان اكتمل الحكم فيما اذا صلى الامام وهو وعلى غير طهارة او وهو متنجس على هذا التفصيل الذي آآ قلت لك وهو ان شاء الله الراجحي مذهب الحنابلة في هذه المسألة ليس مذهبا ضعيفا آآ لان الاثار التي وردت عن عمر وغيره آآ فيها ان الامام كان يعلم او لا يعلم. لا يعلم. فمتمسك الحنابلة بها يعني جيد النص او الاثر لا نقول النص الاثر جاء في امام لا يعلم. فلا يستوي هو وامام يعلم. لكن الاقرب ان علم الايمان نعم اه امر لا يؤثر او ليس معنى مؤثرا في الحكم. باعتبار ان المأموم يصلي وهو لا يعلم ان امامه محدث سواء علم الامام او لم يعلم. وهذا قل هو الاقرب لكن احببت ان اشير الى ان يعني مأخذ الحنابلة مبني على النظر الى الاثر او الاثار المروية في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى ولا امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة. الامي في هذا الباب هو كل انسان لا يحسن قراءة الفاتحة. ولو كان من اعلم الناس في العلوم الاخرى. بل ولو كان من اعلم الناس في علوم الشرع الاخرى في علوم الشرع الاخرى يعتبر امي في هذا في باب الامامة وحسن القراءة فالشيخ يقول المؤلف ولا امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة. يعني ولا تصح امامة الامي وهو الذي لا يحسن الفاتحة ومن المعلوم ان معنى عدم صحة امامته بطلان صلاة المأموم بطلان صلاة المأموم ولهذا يعبر بعض الفقهاء عن هذه المسألة ويقول ولا تصح الصلاة خلف من اه هو امي لا تصح صلاة هنا الشيخ لا يقول لا تصح الصلاة وانما يقول لا تصح الايش؟ الامامة والمودة واحد والمؤدى واحد اذا الامي الذي لا وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا تصح امامته. ثم بين انواع عدم صحته آآ قراءة الفاتحة التي تؤدي الى عدم صحة الامامة. فقال او يضرم فيها ما لا يضرم. اه اذا ادغم حرفا ليس حقه الادغام فقد اسقط حرفا من احرف الفاتحة وهو هذا الحرف المدغم. لانه ادغمه والغى وهو لا يدغم اه من حيث التجويد. او يبدل حرفا اذا كان يبدل الحرف بحرف. فقط فقد الحرف المبدأ. مثل ان يبدل الراء بالغين. مثل ان يبدل الراء بالغين. هنا اي حرف سقط الراء يتقدم معنا ان سقوط حرف واحد من الفاتحة يسقط او يبطل الفاتحة. ثم يقول او يلحن فيها يحيل المعنى اذا لحن لحنا يحيل المعنى مثل ان يقول انعمت عليهم فان هذا اللحن يحيل المعنى لان انه يجعل المنعم هو القارئ بينما المنعم في السورة هو الله سبحانه وتعالى. فاذا هو احال المعنى تماما اذا حصلت هذه اه اه الامور الثلاثة او كان لا يحسن قراءة الفاتحة فانه اه تبطل امامته وتبطل صلاة من خلفه. والظاهر ان قول الشيخ هنا من لا يحسن الفاتحة او يضرم فيها او اضغموا فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا. يعني الظاهر ان هذا هو عدم احسان الفاتحة. يعني هذه امثلة لعدم احسان الفاتحة لان الحديث في هذا السياق انما هو عن من يلحن دحنا يحيل المعنى اما من يلحن لحن لا يحل معنى نتحدث عنه لاحقا فلا ادري هل كلمة او او الثلاث؟ يعني في كل النسخ كما يظهر من صنيع المحقق آآ او انه لا توجد في بعض النسخ آآ بان نقول من لا يحسن الفاتحة بان يضرموا فيها ما لا يغمى داخله هذا هو الاقرب ان هذه هي صور عدم احسان قراءة القرآن. لا توجد صور اخرى حتى تكون هذه من الامثلة بل تكاد تكون هذه شملت جميع اه انواع عدم احسان قراءة الفاتحة. ذهب الائمة الاربعة الى هذا الحكم. ان من صلى خلف من لا يحسن الفاتحة بهذه الامثلة ان صلاته لا تصح. وعلى هذا جماهير الامة القول الثاني ان الصلاة خلفه صحيحة. ان الصلاة خلفه صحيحة. وقول خلفه صحيحة اذا لم يتمكن الامام من احسان الفاتحة ويعني الاقرب مذهب الائمة الاربعة الاقرب مذهب الائمة الاربعة وهو ان الصلاة خلف من لا يقسم الفاتحة لا تصح. وان عليه ان يعيد صلاته. لانه اخل بركن من اركان الصلاة. ويتأكد هذا القول جدا عند اه على القول الذي يقول بانه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الشرك في الجهرية على هذا القول يتأكد انه يعيد الصلاة اذا صلى خلف من لا يحسن الفاتحة لانه يقرأ الفاتحة نيابة عن المأموم ولم يقرأ الفاتحة على الوجه المطلوب. ثم قال وان قدر على اصلاح اصلاحه لم تصح صلاته انما يتحدث المؤلف في المسألة السابقة عن امامته في الصلاة. وهنا نأتي الى الحديث عن صلاته منفردا فصلاة من لا يحسن الفاتحة تنقسم الى قسمين اما ان يحسن او لا يحسن. فان كان يحسن قراءة ولكنه فرط واخل ولم يتعلم الشرع فصلاته باطلة. لاعراضه عن تعلم الواجب في الدين. وان كان حاول ولم يتمكن ان كان اللسان معه لا يطاوعه اخراج الحروف على وجهها المطلوب فان صلاته في هذه الحالة صحيحة لان صلاته صحيحة. تأتي عندنا هنا مسألة اخرى وهي ان المؤلف الان يقول ان امامة من لا يحسن الفاتحة وش فيها؟ لا تصح. لا تصح. فهل نقول اذا صلى من لا يحسن الفاتحة مع القدرة على تعلم الفاتحة؟ اذا صلى اماما صارت صلاته باطلة هو والمأمومين او نقول ان صلاته هو صحيحة صلاة المأمومين باطلة باعتبار ان فلو صلى منفردا لكانت صلاته صحيحة. ومن صحت صلاته اه حال الانفراد. صحت صلاته حال الامام. ظاهر عبارة المؤلف ان انه لا تصح امامته لا صلاته هو ولا صلاة من خلفه. بينما نجد ان بعض العلماء يعبر بعدم صحة صلاة عدم صحة الصلاة خلف من لا يقسم. فعلى هذا التعبير يكون تكون صلاة من؟ هي التي بعد صلاة المأمومين هي التي باطلة ام صلاة الامام الذي لا يتمكن من القدرة على القراءة اه فيه اهتمام فيه احتمال ان نقول صلاته هو صحيحة او ان نقول صلاته ليست بصحيحة. وجه ان صلاته ليست بصحيحة انه لا يجوز له ان يكون اماما وهو لا يحسن الفاتحة. لا يجوز ان يكون اماما للناس وهو لا يحسن الفاتحة ووجه صحته انه لا يتمكن او لا يحسن اكثر من هذا فنقول صلاته صحيحة هو معذور فيها لكن من صلى خلفه وهو يعلم حاله آآ هو الذي تبطل صلاته. اقول في تردد يعني في هالمسألة تردد. آآ والاحوط على كل حال اذا صلى اماما للناس ان يعيد هو والناس. واذا اعاد هو مع الناس بصلاة امام يحسن الفاتحة فسيصلي مأموما وسيقرأ الفاتحة بعدم احسان مع ذلك تكون صلاته في هذه الحالة صحيحة عند جميع العلماء. ثم قال وتكره امامة اللحان والتمتام الى اخره. المقصود باللحان هنا والكلام اه عن ايضا عن من بعده من التمثام والفأفاء. يعني اللحان الذي يلحن لحما يحيل المعنى خارج الفاتحة او يلحن لحنا لا يحيل محنا لا يحيل معنى في الفاتحة. اذا الحديث هنا عن هذا او عن هذا النوع من اللحن. لان اللحن الذي يحيل معنا في الفاتحة تقدم الكلام عليه. هنا يقول الشيخ وتكره امام اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. الفأفاء هو الذي اه يكرر الفاء والتنتام فليكرم التاء ومن لا يفصح هو الذي لا يتمكن من اخراج بعض الحروف التي لم يشتهر الاخلال بها. فهؤلاء امامتهم مكروهة. امامتهم مكروهة. يعني وهي صحيحة. يعني وهي صحيحة. اما سبب الصحافة لانه اتى بالفاتحة على الوجه عفوا لانه اتى بالفاتحة كاملة. اتى بالفاتحة كاملة. واما انه تكره فلوجود هذا النقص في القراءة لوجود هذا النقص والنقص في القراءة في هذه السور اما ان يكون نقص بسبب الزيادة فان زيادة الاحرف هو في الحقيقة لان الواجب الاقتصار على الاحرف الموجودة في آآ الفاتحة التي نزلت عليها. واما ان يكون بنقص حقيقي اذا كان لا يحسن اخراج بعض الحروف. والقول الثاني اما امامته صحيحة بدون كراهة. لانه لا يوجد دليل على الكراهة فلا يملك هو اكثر من هذا لا يملك اه اه الفعفاء ان تذهب عنه هذه الصفة. وهذا القول يعني ربما يكون ان شاء الله هو الاقرب. هو الاقرب وان كنت تقول دائما نحن نتحدث عن الصحة والبطلان لكن لا ينبغي ابدا ان يؤم الناس ابد الا رجل آآ يجيد القراءة وكلما كان الانسان اجود في القراءة فهو افضل ان الناس يجتمعون له والنشأ ينشأون على سماع هذا القرآن من الامام فيخرجون وقد سمعوا والقرآن سماعا صحيحا وثبت الان ان الصبية الصغار الذين يصلون خلف امام كثير اللحن او لا يخرج الحروف اخراجا صحيحا انهم يتأثرون هم لسماع هذه القراءة فنقول لا ينبغي ابدا لا لا نقول لا يجوز لكن لا ينبغي ان يؤم الناس الا من يحسن القراءة. ولعله والله الله سبحانه وتعالى اعلم هذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله. وهو ان يستمع الناس للقرآن آآ وهو يقرأ بطريقة صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن يكره للانسان ان يؤم اجنبية لا رجل آآ آآ معها ولو كثرت آآ النساء وهذا ينقسم الى قسمين ان كانت الاجنبية واحدة في مكان آآ معزول فالامامة محرمة لوجود الخلوة المحرمة وان كان النسوة اكثر من واحدة بل اجتمع عدد من النساء ليس معهن رجل فعلى المذهب يكره ان يصلي بهن اماما خشية الفتنة خشية الفتنة. والقول الثاني انه لا يكره الا اذا خشيت الفتنة. لا يكره الا اذا خشيت الفتنة وآآ المذهب ما بلا اجود يعني في الحقيقة مذهب الحنابلة اجود لان نجد في الشارع دائما ان الشارع يمنع من الاشياء خشية الفتنة وليس يمنع الشيء اذا وقعت الفتنة اليس كذلك؟ مثل مثل خلوة الخلوة بالاجماع علة التحريم خشية الايش؟ الفتنة. مع انه نجزم انه توجد خلوات لا يوجد فيها فتنة. فالشارع حسن هذا الباب اذا عرفنا من هنا ان من طريقة الشارع منع الامور التي تؤدي الى الفتنة وليس منعها بعد او وقوع او بعد وقوع الفتنة. ولهذا نقول كلام الحنابلة هنا وجيه. ثم قال او قوما اكثرهم يكرهه بحقه يكره للانسان ان يؤم قوما اذا اتصفوا بصفتين. الاولى ان اكثرهم يكرهه بحق ما اكثرهم يكرهون. والثانية ان تكون هذه الكراهة بحق. فان كان الذي يكرهه قلة فانه لا يكره عند وان كان اه الناس انقسموا على فريقين متساويين ففي اه في صلاته خلاف. الشرط الثاني ان يكون اه يكرهونه بحق اما لعدم اتباعه سنة او بتقصيره في اداء الواجبات او لتفريطه او لمعرفتهم بعدم ورعه وقلة خشيته لله فهذا بحق. اما ان كرهوا بغير حق مثل ان يكرهوه لانه يطبق السنة. فانه لا يكره ان يصلي بهم. دليل هذا عند الحنابلة ان صلاة الجماعة انما شرعت للائتلاف والاجتماع ونشر الود والمحبة بين الناس. وكون الجماعة يكرهونه يضاد هذا المقصد الشرعي. من مشروعية صلاة الجماعة وهذا صحيح اذا كانوا يكرهون اكثرهم بحق لا ينبغي ان يكون اماما. وفي الباب حديث لكنه ضعيف. في الباب حديث في النهي عن امامة الناس وهم يكرهونه لكن هذا لا يصح يبقى المعنى وهذا صحيح يعني المعنى قوي ويؤيد انه لا ينبغي للانسان ان يصلي بالناس وهم يكرهون اذا كانت الكراهة بحق ثم قال رحمه الله تعالى وتصح امامة ولد زنا تصح امامة ولد الزنا دعم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم من كتاب الله سواء كان ولا زنا او غيره ولعموم قوله سبحانه وتعالى ولا تزرع اخرى. فاذا كان هذا الولد قارئ لكتاب الله وهو افضل واعلى من غيره فهو الاحق بالامامة كما ان هذا منصوص عن عائشة فانها افتت بعدم كراهية امامة ولد زنا. ثم قال رحمه الله والجندي اذا سلم دينه الجندي هو الذي يعمل تحت امرة ولي الامر لضبط امور الناس. وهو معروف لا يحتاج الى تحريف. وانما خفقها عليه لانه يكفر اه منهم الظلم بسبب السلطة التي تمنح لهم. وربما مكان هذا في القديم يعني يكثر منهم الظلم لانه لم يكن لم تكن الامور مقننة لا يوجد نظام معين يضبط عمل الجنود وغيرهم. اما الان يعني ليس الظلم منهم كثير اقصد الرجال الذين ينظمون احوال الناس ازا رجال المرور والشرطة لانهم يعني يسيرون على نظام معين وانا اقصد رجال المرور والشرطة وعند الحنابلة لا يكره ولا في الوقت الذي يكثر منهم الظلم لانهم اشترطوا ان يكون يسلم لهم الدين وكانوا اقرأ من غيرهم فان هذا الوصف آآ لا يعني لا يمنع من الامامة. والقول انه لا تنبغي امامة ولد الزنا ولد الزنا ولا الجندي للنقص الذي فيهما فان الجندي قد يظلم الناس وقد يفعل ما ما هو معصية وولد الزنا اصله آآ خبيث وهو جاء من نطفة محرمة. وهذا القول في غاية الظعف وفيه ظلم. هذا القول فيه ظلم لولد الزنا القارئ ليس له علاقة باصل من شأنه كذلك الجندي القارئ التالي لكتاب الله منعه من الامام هذا فيه ظلم ففي هذا القول ضعفا شديد. ثم قال رحمه الله تعالى ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ تصح يصح ان اه يكون الامام ان يأتم الانسان بمن يؤدي الصلاة. آآ يصح ان يأتم من يؤدي الصلاة لمن يقضيها ويصح ان يأتمن يقضي الصلاة بمن اه يؤديها. ومقصود المؤلف اذا كانوا يصلون فريضة واحدة اذا كانوا يصلون فريضة واحدة. فينصح ان يكون الانسان امين امام وهو يصلي الظهر اداء والمأموم يصلي الظهر قضاء. واستدلوا على هذا بصحة الصلاة من ينوي القضاء وهو اداء ومن ينوي الاداء وهو قضاء. فاذا صحت الصلاة في هذه السورة صحت الامام. مثال ذلك لو ان الانسان كبر لصلاة الظهر يظن ان الوقت خرج. فهو سينوي انها قضى وهي في الواقع اذى فهذا صلاته صحيحة مع ان النية تختلف عن الواقع. والعكس صحيح اذا كبر يظن انه لم يخرج وقت الظهر وهو قد خرج فصلاته في الواقع قضى وهو ينويها اداء. فاذا يصح ان الصلاة صحت صلاته من يؤدي القضاء من يؤدي صلاة لمن يقضيها مذهب الجماهير من امة محمد وهو الصحيح بالاشكال. ثم قال لا مفترض نقفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. اذا لا يصح ان تختلف نية الامام عن نية المأموم في امرين ان يكون احدهما نفل والاخر فرض والثاني ان يصلي صلاة اخرى كما قال ان يصلي الظهر قبل ان يصلي العصر واستدل الحنابلة على منع الامامة في هذه في هاتين السورتين بقول النبي صلى الله عليه وسلم اه انه جعل الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا من الاختلاف على الامام. اذ هو يصلي نفثا والاخر يصلي فريضة ونقول من يصلي اذا كان الانسان يصلي نفل والمأموم يصلي فريضة هذا هو والقول الثاني صحة الصلاة وانه لا بأس باختلاف النية في هذه الصور دليل هذا القول ان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه سواء كانت الصلاة التي هي النافلة والصلاة التي مع النبي هي الفريضة وهذا هو الظاهر او كان العكس في كلتا الصورتين هناك اختلاف ومع ذلك صحت الصلاة وهذا الحديث نص في المسألة هو نص في المسألة وهذا ان شاء الله هو الراجح ودليل الحنابلة النهي عن الاختلاف عن الامام هو في الاعمال الظاهرة. لانه في اصل الحديث يقول فاذا ركع فاركع واذا سجد فسجد واذا كبر فكبروا. فجميع الاشياء المذكورة في الحديث انما هي في الاعمال الظاهرة ان شاء الله انه لا حرج من اختلاف نية الامام عن نية المأموم. واستثنى بعض الفقهاء اذا اختلفت اه الافعال اذا التي في الافعال مثل ان يصلي الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف. فهنا لا يجوز لانه سيكون هناك اختلاف على الامام في الافعال وربما نقيس على هذا من يصلي صلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء فانه مقتضى قول هؤلاء انه لا تصح الامامة لان هذا من الاختلاف على الامام في الافعال الظاهرة وجه الاختلاف طيب كيف سيفترح معهم؟ سيجد. سيجد احسنت. الامام سيقوم وهو سيجلس. فان قام فصلاته باطلة لانه زاد رابعة في المغرب عمدا وان جلس فسيختلف مع الامام. وهذا القول في الحقيقة فيه وجاهة. وهو قوي انه لا تصح صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء لما في هذه الصلاة من الاختلاف الظاهر في اعمال الصلاة على الامام. فهذا ان شاء الله هو الراجح فاذا يكون عندنا شرط لاختلاف النية عدم اختلاف الاعمال المؤدي الى عدم اختلاف الاعمال المؤدي الى الاختلاف على الامام. فبناء على هذا لو اراد الانسان ان يصلي الظهر خلف من يصلي الفجر. فهل يمنع هذا دائما لن يكون هناك اختلاف ومسألة قيام الامام المأموم ليتم هذا ليس من الاختلاف لان الامام انتهت صلاته فاذا الا يدخل معه في صلاة يؤدي فيها الى الاختلاف. يؤدي الى الاختلاف بينه وبين الامام مثل صلاة المغرب خلف المصلين خلف من يصلي العشاء. مثال اخر ها ها لا نريد مثال اخر لا يجوز صلى معهم صلى معهم الفجر في العشاء. من يصلي الفجر خلف من يصلي العشاء طيب من يصلي الفجر خلف من يصلي المغرب؟ كذلك ها الجمعة مع الظهر كيف سيوصل ليش ما يصلي جمعة؟ ايش اللي يخليه يصلي ظهر؟ مو زين شغلك صحيح يصفح مثال لكن بعض اهل العلم يرى انه لا يجوز ان ينوي الظهر هذا هذا مثال صحيح اذا كان صلي كيف المثال؟ سيصلي ايش؟ لا لا الظهر الامام سيصلي ايش طيب والامام سيصلي؟ الجمعة. ما في اشكال ما يسمح ايضا حتى مثال. العكس كيف؟ والمأموم جمعة يصلح يعني في التصور. ايوة. في العيد طيب يعني المأموم سيصلي العيد الامام سيصلي العيد ايه لكن نفس الاشكالية يعني هو ما ما وجد يقضي الظهر الا بصلاة العيد. بعدين هذا لا لا ينسجم مع القول بوجوب ان فرض عين ما يجوز له يقضي يجب ان ينوي العيد. انت اخرج عن الجمعة والعيد الامر واسع. ها في نعم طيب اذا ثلاث امثلة من يصلي الفجر خلف من يصلي المغرب من يصلي الفجر خلف من يصلي العشاء من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ثلاث امثلة. طيب